﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في حديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الصلاة في الجبة الشامية

2
00:00:22.100 --> 00:00:52.100
وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم لم ير بها بأس قال معمر رأيت الزهرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:52.100 --> 00:01:22.100
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب صلاتي في الجبة الشامية المقصود من هذه الترجمة بيان ان الالبسة التي تأتي من الكفار ان الاصل فيها الطهارة وانها محمولة على الطهارة. الا ما عرف فيه نجاسة. فان

4
00:01:22.100 --> 00:01:52.100
فانه يكون بهذا الذي حصل وطرأ هو الذي آآ يترك ويبتعد عنه ما يأتي منهم من ثياب ومن قماش والبسة نسجوها فانها فان المسلمين دونها والاصل فيها الطهارة. وقد جاء في هذا الحديث الذي اورده المصنف

5
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
والذي سيأتي وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية والمقصود بالشامية انها اه جاءت من الشام والشام في ذلك الوقت هو يعني اه اهله اه اهل كتاب الروم يعني كان

6
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
انها جاءت من عندهم وهم اهل كتاب ومع ذلك استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسها ولا يأتي يعني ما يدل على انه غسلها ومعلوم ان الكفار ما جاء منهم من آآ

7
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
من ثياب ومن اشياء منسوجة فانها تستعمل لا سيما اذا كانت جاءت من المصانع النسيج فان الاصل فيها الطهارة. واما اذا كانوا قد لبسوها ولبست مع بعد لبسها ولم يعلم انها غسلت فانها لا تلبس الا وقد غسلت. لانهم لا يتحاشون من النجاسات. فاذا كان ملبوسا

8
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
ولبس بعد لبسه ولم يكن مغسولا يعني بعد لبسهم اياه فانه يكون والحالة هذه يعني يحتاج الى غسل ولا يستعمل الا وهو مغسول وهذا نظير ما ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

9
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
عن انية الكفاءة اهل الكتاب يعني ما ما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه سئل عن انية اهل الكتاب فقال لن تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فانه اذن باستعمالها اذا لم يجد

10
00:03:42.100 --> 00:04:12.100
ولكن مع غسلها لانهم كانوا يستعملون النجاسات ويطبخون فيها الخنزير احتاج الامر الى ان ما استعملوه يغسل. واما ما كان مصنوعا وجاء من مصانعهم وهو اشياء ايه ده؟ فان الاصل فيها الطهارة. ونظير ذلك ما تقدم ايضا من قصة المرأة المشركة التي

11
00:04:12.100 --> 00:04:42.100
النبي صلى الله عليه وسلم آآ استعمل الراويتين معها وانهم افرغوا منها بارك الله عز وجل بما حصل من رسول الله صلى الله عليه من يعني من بركته اه وبقيت النزادتان مملوءتان على على ما هم عليه وهذا يدل

12
00:04:42.100 --> 00:05:02.100
على طهارة ما لامسه الكفار ما لم يعرف ما لم يعرف ان فيه نجاسة. ومعلوم ان اجسادهم الاصل فيها انها طاهرة ونجاستهم نجاسة حكمية. كما قال الله عز وجل انما المشركون نجس يعني نجاسة حكمية نجاسة الكفر. واما فان

13
00:05:02.100 --> 00:05:32.100
اذا لم يكن اصابها نجاسات فانها على الطهارة فانها على الطهارة وعلى هذا فالبسة الكفار التي منهم اذا كانت جديدة ولم تستعمل فانها آآ الاصل فيها الطهارة وان كانوا تعملوها وعرف انها غسلت وكذلك هي طاهرة وان كان لم يعلى استعملوها واستعملت بعد لبسهم اياها دون ان

14
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
لها غسل فانه يحتاج الامر الى غسلها ويكون هذا نظير استعمال الانية التي استعملوها والنبي صلى الله عليه وسلم امر اذن باستعماله بعد بعد غسلها. اه قال ايش؟ باب الصلاة في الجبة الشامية

15
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
نعم. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي. لم يرى بها بأسا. وقال الحسن في الثياب التي ينسجها المجوس لا بأس بها؟ نعم لا بأس بها الاصل فيها الطهارة. الاصل فيها طهارة. وانما النجاسة تطرأ عليها

16
00:06:12.100 --> 00:06:42.100
الذي نسج وجاء من الكفار منسوجا لم يحصل استعمالهم له فانه لا بأس به والاصل فيه الطهارة نعم. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وقال مع من رأيت الزهري يعني يلبس من الثياب من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. يعني هذه الكلمة

17
00:06:42.100 --> 00:07:12.100
يعني اذا سمعها الانسان يعني آآ يعني يستعظمها يعني ولكن بعد ما يعرف يعني الجواب ويعرف بيان الشيء الذي استعمل والذي اشار اليه يعني المصنف انه كما قال الحافظ اجر قد يكون يعني من ابوال ذوات ما يأكل لحمه كالابل والبقر والغنم فان البول في ذلك طاهر

18
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
فما اصاب الثياب وما حصل للثياب من ابوال مأكول اللحم فانه لا يؤثر لانه من الاشياء الطاهرة. واما ان كان غير ماكول اللحم فهو لا يستعمل الا مغسول يعني معناه اذا كان مصبوغا بشيء او جاءه شيء يعني مما

19
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
الا يؤكل لحمه فانه آآ عند ذلك يحتاج الى غسل. وعلى هذا فيكون ما ذكره البخاري عن الزهري انه ان كان اه من من اه ان كان المقصود به ما يؤكل لحمه فهذا امره واضح. وان كان غير

20
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
كل اللحم فانه لا يستعمل الا مغسولا. فانه لا يستعمله الا مغسولا. وبهذا يتضح يعني المعنى الذي آآ ذكره البخاري والذي اشار اليه البخاري وان الامر كما هو واضح اما ان يكون هكذا واما ان يكون هكذا اما ان يكون

21
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
من مأكول اللحم فالبول طاهر كما جاء في قصة العرانيين وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم او امرهم بان يشربوا من ابواب الابل وما ذاك الا بطهارتها وكذلك وان كان يعني مما يعني من غير ذلك فانه لا يستعمل

22
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
الا مغسولا. نعم. وصلى علي في ثوب غير مقصور. وصلى علي في ثوب غير مقصور يعني في ثوب غير مقصور. يعني من يعني مما جاء من الكفار. يعني غير مقصور يعني فسر

23
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
بان بانه يعني غير مغسول. يعني ومعنى ذلك مثل الذي قبله مثل ما جاء عن الحسن. انه آآ يستعمل وان ما جاء من الكفار يعني يستعمل ويفسر القصر ايضا ويفسر ايضا القصر

24
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
والخياط يقال له قصار. الذي يقصر الثياب. يعني لكن ايراد البخاري له فيما يتعلق يعني في ما يتعلق بالكفار وما جاء من الكفار يعني اه انه اه يحمل على انه

25
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
يعني غير غير مغسول. واما كونه يصلى في الثوب وهو لم يعني يقصر ولم يعني تحصل خياطته فان هذا شائق وقد مر احاديث كثيرة تدل على الصلاة في ثوب واحد يعني ما حصل فيه خياطة ليس قميصا ولا

26
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
طويل ولا غير ذلك وانما هو ثوب لم تحصل آآ خياطته على اي وجه كان ولكن المقصود به هنا يعني انه مثل ما عن الحسن انه مما يتعلق بالكفار وانه جاء من الكفار وانه يعني غير مغسول يعني ان الاصل فيه الطهارة ما

27
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
الكفار. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فقال يا مغيرة

28
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت عليه فاخرج يده من اسفلها. فصببت عليه فتوضأ

29
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
وضوءه للصلاة ومشى على خفيه ثم صلى. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه ذكر الجبة الشامية التي ترجم لها الجبهة الشامية التي ترجم بها وهي التي جاءت من الشام وهي بلاد كفار في ذلك الوقت بلاد اهل الكتاب

30
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
وان النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ولبسها اورد في هذا الحديث ان انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان هذا في غزوة تبوك كان معه صلى الله عليه وسلم واعطاه رداوة وقال له يعني

31
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
اذا وهدتي فيها الماء الذي يتوضأ به بعد قضاء حاجته. فذهب صلى الله عليه وسلم حتى توارى. يعني حتى توارى عنه وذهب بعيد بعيدا عنه ثم انه جاء وصار المغيرة يصب عليه الماء

32
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولما جاء عند غسل اليدين اراد ان يخرج يديه الى الذراعين من الكم فباق فضاق من يعني بان يخرج من الكم فادخل يده صلى الله عليه وسلم واخرجها اخرجها من تحت

33
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
تتوب لان آآ كون الكم يعني ما يعني يحصل حصره الى ان يكون وراء الذراعين الابراء المرفقين احتاج الى ان يخرج يديه من من تحته بمعنى انه يخرجها من الداخل ثم يخرجها بعد ذلك. وعليه ثياب اخرى غيرها عليه الصلاة والسلام. فصار يصب عليه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه

34
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
ولما وصل عند الرجلين وفيهم الخفان وقد ادخلهما طاهرتين مسح عليهما صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات ان المغيرة اهوى كما سبق ان مر قال ااوى ليقلع خفيه خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما

35
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا يحيى يا يحيى بن موسى عن ابي معاوية محمد بن خادم عن الاعمش سليمان ابن مهران. عن مسلم

36
00:13:22.100 --> 00:13:52.100
ابني صبيح ابو الضحى. نعم. ام صبيح. نعم. نعم. عن مشروط ابن الاجدع عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب كراهية التعري في وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا رح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق. قال حدثنا عمرو بن

37
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم تجارة للكعبة وعليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك

38
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب النهي كراهية كراهية التعري في الصلاة وغيرها يعني ان الانسان

39
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
في صلاته يكون مستترا ويعني قد يعني لا بد من من تغطية العورة وسبقنا ان ان اللباس في الصلاة يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وما هو زينة منه ما هو زينة ومنه ما هو واجب

40
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
الواجب هو ستر العورة وما سوى ذلك فهو من الزينة التي يتزين بها للصلاة كما ان الانسان يتزين بها عند ويتزينوا باللباس عند الناس فانه يتزين باللباس عند الصلاة. ولكن الشيء الذي لا بد منه هو ستر العورة

41
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
اه هذه الترجمة لبيان النهي عن التعريف في الصلاة وغير الصلاة. وان الانسان يعني يكون مستترا في صلاته وغير ولا يحصل من التعري الا حيث تدعو الى ذلك الحاجة او الضرورة فعند ذلك يسوغ له ان يتعرى في آآ

42
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
يعني في الاوقات الاخرى واما في الصلاة فانها لا تصح الا بفطر العورة. ومن شروط الصلاة ان تشترى العورة. وما زاد على ذلك فهو مطلوب لما فيه من الزينة ولما فيه من المظهر اللائق كون الانسان

43
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
الله عز وجل ويصلي وهو على احسن حال. كما انه مع الناس يكون معهم على حالة حسنة من اللباس اه يعني هذا لبيان ان التعري لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها الا ما يحتاج اليه في غير الصلاة. واما بالنسبة للصلاة

44
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
اذا احتاج اليه لكونه ما وجد لباسا اصلا يعني وهو عريان وجاء وقت الصلاة وهو عريان فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة بل ما دام الانسان في عقله ووعيه وهو في الوقت ولم يخرج الوقت فان عليه

45
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
ان يصلي الصلاة على اي حال اذا كان عنده لباس يعني يلبس وان كان لا يجد لباسا اصلا وانما جسده عريان وليس عنده لباس وهو يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. قال

46
00:16:52.100 --> 00:17:02.100
وسلم كان ينقل معه. نعم ثم اورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة

47
00:17:02.100 --> 00:17:22.100
وكانوا ينقلونها على اكتافهم. وكان عليه الصلاة والسلام عليه ازار. فقال له عمه العباس لو حللت ازارك ووضعت شيئا تحت اه فوق كتفك حتى يقيك الحجارة. لان الحجارة يعني يضعها على كتفه

48
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
وليس عليه وقاء وشيء يحول بين جسده وبين الحجارة فارشده الى هذا. فحله وجعل شيئا منه على على كتفه يعني وحصل يعني تعريه او حصول يعني شيء من ظهور من عورته فخر مغشيا عليه صلوات

49
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
الله وسلامه وبركاته عليه لانه كان قبل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان في حشمة وفي ابتعاد عن كل ما يسوء وعن كل ما لا يليق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحصل له ما حصل ثم انه اخذ

50
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
ازاره ولم يرى ولم يرى عريانا. نعم. ولم يرون عريانا رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. ما رؤي بعد ذلك في مبادئ عريانة وهذا يعني اه قوله وما رؤي بعده يعني باستمرار من ذلك الوقت الى الاستمرار بعد بعثته والى

51
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
ان توفاه الله عز وجل فما رؤي بعد ذلك. والمقصود من ايراد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في اه انه من حين ذلك الوقت الذي هو قبل حصل له هذا الذي حصل وانه استمر على التستر بعد ذلك الى ان توفاه الله عز وجل قال ما رؤي بعد عريان

52
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
يعني بعد هذه الوقعة وهذه الحادثة وهذه المرة ما رؤي عريانا عليه الصلاة من بعد ذلك وهذا يبين ان هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم وانه كان يعني يتستر وما يراه احد عريانا ولكن فيما يتعلق

53
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
بالتعري وكون الانسان يتعرى عند الحاجة يعني لا بأس بذلك وكذلك عند عند الاغتسال وكذلك يعني امر يقتضي ذلك لعلاج او ما الى ذلك فان هذا تدعو اليه الحاجة وتدعو اليه الضرورة ولا ولا بأس بذلك

54
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
اعد الحديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازار فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال

55
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
حله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم لانه ما حصل ما كان من ولا كان من شأنه ان تبدو عورته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المرة التي اشار عليه عمه فيها وفعل ذلك ليقل

56
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
فحصل له هذا الذي حصل انه سقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم انه قام واخذ ازاره مر على على التستر وعدم بدو للعورة يعني اه بعد ذلك فما رؤيا بعد هذه المرة عريانا

57
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
وكان هذا قبل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بان الكعبة بنيت في زمن قريش وقبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بنوها البناء الذي آآ هي عليه الان يعني من ناحية الكيفية. حيث آآ بني بعضها

58
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
واكثرها والحجر لم يدخل في بنائها على بناء قريش وقد استمر هذا البناء الى هذا الوقت والحجر من الكعبة ولكنه آآ آآ قصر او قصرت آآ قصرت قريش النفقة التي

59
00:21:02.100 --> 00:21:32.100
التي التي بنوا فيها الكعبة. وانها يعني مال طيب. ولكن وتركوا هذا المقدار الذي جعلوا حاجزا وجدارا وراءه آآ يسمى الحجر لانه يميز المكان الذي من الكعبة عن المكان الذي هو من غير الكعبة. ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر لانه جزء من الكعبة. لانه جزء من الكعبة

60
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
لم تبنه قريش وبقي الامر على هذا. وانما بقي الامر على هذا لان لان آآ آآ لان لو اه حصل بناء الكعبة تنافس الناس في بنائها وكل زعيم وكل ملك يأتي

61
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
او كل وال يبنيها حتى يقول يقال هذا بناء فلان. وهذا بناء فلان ثم اذا راح وجا مكان اخر بناها من جديد وقال هذا بنى فلان لكنه بقي على هذا الوضع حتى لا يحصل للكعبة يعني شيئا من البناء الذي يتنافس فيه والذي

62
00:22:12.100 --> 00:22:32.100
يحصل معه التغيير والتبديل كلما جاء وال غير بناءها حتى ينسب بناؤه اليه بل بقي الامر على ما هي عليه على ما هو عليه الذي بنيت عليه الكعبة في ذلك الوقت الذي شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها هو على هذا الوضع التي هي عليه الان

63
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
نعم. قال حدثنا مطر بن الفضل. نعم. عن روح ابن عبادة. عن زكريا ابن اسحاق نعم عن عمرو بن دينار نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما وجابر هنا معلوم انه من الانصار

64
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
وهو من اهل المدينة وهذه الواقعة حصلت قبل البعثة وفي مكة فيكون اه جابر اما انه سمعها من الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا او انه سمعها ممن شاهد ذلك وعرف ذلك وممن ادرك ذلك فيكون

65
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
مرسل صحابي ومراسيل الصحابة معتبرة. لان ما يحدث به الصحابة مما لم يدركوه ولم يحضروه فانه يعتبر فانه يكون معتبرا ويكون حجة لانهم اما اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهم بالذي حصل فيما مضى

66
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
والذي لم يشهدوه او انهم سمعوه ممن حضر ذلك وممن ادرك ذلك وشاهد ذلك وهم كبار الصحابة الذين الذين الذين كانوا يعني اه كانوا اه يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم واسلموا بعد ما بعثه الله عز وجل

67
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
انهم يتلقون ذلك في حال كفرهم ويؤدونه في حال اسلامهم. فهو اما ان يكون اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او اخذهم بعض الصحابة الذين ادركوا ذلك الزمان وحدثوا به بعد آآ بعد آآ اسلامهم. نعم

68
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام رجل الى النبي

69
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اوى كلكم يجد ثوب ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل

70
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء. ثم ذكر

71
00:25:12.100 --> 00:25:42.100
البخاري رحمه الله باب الصلاة فين؟ والسراويل والتبان والقباء. باب صلاة في وتبان وسراويل والقضاء. يعني هذه البسة هذه البسة يعني آآ مما مما مما مما يلبس والصلاة فيها وان انه يصلى فيها كما يصلى

72
00:25:42.100 --> 00:26:12.100
في الثياب التي آآ الثياب التي لم تحط. وهذه يعني تدخلها الخياطة. يعني القميص والسراويل والقباء التبان والتبان. اربعة هذه تدخلها الخياطة وهناك اشياء لا تدخلها الخياطة مثل مثل الرداء. ومثل ومثل الازار الازار والرداء. يعني هذان

73
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
لا تدخلهما الخياطة ويستعملان بدون خياطة. واما هذه الاربعة فانها تستعمل في الخياطة. وعلى هذا فاما الحديث هذا الحديث عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال اوكلكم

74
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
يعني يجد ثوبين يعني معنى ذلك ان الناس آآ آآ لا يملكون اكثر من ثوب ولهذا يصلون في ثوب واحد والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله هو كل يملك ثوبين يدل على ان ان ان في ان صلاة

75
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
ففي اكثر من ثوب انها انها حسنة وان هذا هو الذي ينبغي الذي يكون به كمال التستر ولكن اذا لم يجد شيئا واحدا فانه يكتفي به. فانه يكتفي به ولكن فيما يتعلق بالصلاة فانه لابد ان تكون عورته مغطاة. لابد ان

76
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
تكون عورته مغطاة. ثم ذكر يعني انواعا من من الالبسة يعني منها ما يخاط ومنها ما لا يخاط ومنها ما يتعلق بالنصف الاسفل ومنها ما يتعلق بما فوق ذلك. والذي يتعلق بالنصف الاسفل هو السراويل والتبان

77
00:27:32.100 --> 00:28:02.100
ازا يعني اثنان محيطان وواحد غير مخيط. السراويل والتبان و الازار هذه تستعمل على نصف الاسباب. والقميص والقضاء الرداء هذه تستعمل يعني في في النصف الاعلى وما وما ينزل على الاسفل منها وما ينزل على الاسفل

78
00:28:02.100 --> 00:28:32.100
منها فذكر يعني ستة من من انواع اللباس. ستة من انواع اللباس التي هي اه اربعة مخيطة واثنان غير محيطان غير محيطين وهما وثلاثة على النصف الاسفل وثلاثة تكون على ان النصف الاعلى وعلى شيء من الاسفل. ذكر هذا الحديث عن آآ عن ابي هريرة مرفوعا

79
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
رسول الله؟ الفرق بين هذه الالبسة وش هي؟ نعم. القميص نتكلم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن اللباس يعني آآ آآ كونه يصلي في ثوب واحد. فقال اوكلكم يعني يملك ثوبين يعني ما احد

80
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
لو كان ما يصلي في ثوبين ما كان يملك ثوبين. ولكن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فمن لم يجد ثوبين يجد يلبس ثوبا واحدا من لم يلبس ثوبين يلبس ثوبا واحدا ولكن كما جاء عن عمر رضي الله عنه في بقية الحديث انه قد اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا

81
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
يعني انهم كانوا يلبسون ثوب الواحد الان ما عنده مكان واحد. لكن من كان عنده شيء؟ فانه يكرر يعني هذا الشيء بان يكون عنده قميص وسراويل يعني قميصه سراويل ازار ورداء يعني يجمع بين عن الشيء الذي يكون به كمال التستر وكمال التزين

82
00:29:32.100 --> 00:30:02.100
فذكر هذه الاشياء الستة والقميص هو الذي يلبس على جميع الجسد من تحت الرأس وهو اكمل الالبسة واوفاها واتمها لانه يغطي جميع الجسد ومن من من تحت الرأس الى الى الى ما فوق الكعبين وما نزل على الكعبين لا يجوز كما هو معلوم. فهو اوفى لباس واتم لباس. وآآ

83
00:30:02.100 --> 00:30:32.100
السراويل والسراويل هذه محيطة ايضا. يعني وتكون على النصف الاسفل. وبها ستر العورة التبان كذلك الا ان رجليه يعني ان رجليه قصيرتين لا تغطي الفقيدين لا تغطي هذا هو التبان يعني يستر العورة ويستر السوء ويستر شيئا من الفخذين ويستر شيئا مما فوق ذلك لكنه ليس مثل

84
00:30:32.100 --> 00:31:02.100
الذي له رجلان وينزل الى الكعبين او الى قريب من الكعبين فهذه آآ يعني القميص والسراويل والتبان. اه اه بقي بعد هذا يعني آآ الثلاثة التي تكون على آآ بقي آآ المحيطة هي هذه

85
00:31:02.100 --> 00:31:32.100
هذه الثلاثة قميص وسراويل وتبان قميص وسراويل وتبان هذه قباء وقباء نعم وقباء القضاء هو قول قالوا ثوب صغير ثوب صغير يعني من الثياب الا انه صغير ضيق ثوب ضيق يعني يعني هذا هو القضاء وهو من

86
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
البسة التي تكون من فوق يعني لانه الا انه الا انه يكون ضيقا. فاذا هذه اربعة مخيطة اثنان غير محيطين الذين هو الرداء والازار. وهي ستة اربعة مخيطة واثنان غير محيطين وثلاثة

87
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
كونوا للاسفل وثلاثة تكون للاعلى وما ينزل من الاعلى. فاذا يعني هذه هذه هي الالبسة ستة الازار الذي هو غير مخيط يقول على النصف الاسفل والرداء غير مخيط يكون على النصف الاعلى وهو الذي يستعمله المحرم

88
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
كما يعني جاءت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بان الانسان يحرم في ازار الورداء. ولا يحرم في شيء مخيط من هذه الالبسة قال قال عمر اذا اوسع الله اليكم فاوسعوا سأل نعم سأل رجل

89
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
عمر فقال نعم اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه. اذا سأل رجل عمر قال اذا وسع الله عليكم فاوسعوا يعني معناه اذا كان العنز احد عنده يعني اكثر من ثوب ويعني فانه يستعمل يعني هذا ثوب يستعمل يعني زيادة

90
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
يكون لعنده زار وردة يستعمل هزار ورداء. والذي ما عنده الا ازار يستعمل ليزار. والانسان الذي يكون عنده سراويل ويعني معه قميص يستعمل قميصه استعملوا السراويح لان السراويل يعني في سطر العورة ولو انكشف الثوب او ان نزع شيئا من الثوب فانه تكون العورة

91
00:33:12.100 --> 00:33:42.100
مستورة يعني بالسراويل. وكذلك فيما يتعلق بالازار والرداء. فان العورة مستورة بالازار والرداء يكونوا فوق ذلك. حاصل انه اذا الانسان يستعمل يعني اكثر من واحد عند الحاجة وعنده القدرة واما اذا لم يكن هناك قدرة فالامر كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثمان عمر رضي الله عنه لما قال

92
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
جمع رجل ثيابه يعني يجمع الانسان آآ ثيابه يعني يجمع بين ثوبيه اذا اوسع الله عليه ثم ذكر يعني آآ هذه الانواع من الالبسة التي يجمع بينها اثنين اثنين. يعني يجمع بين هذا وهذا وهذا حتى عد

93
00:34:02.100 --> 00:34:32.100
حتى عد هذه الاشياء قال ايش؟ صلى رجل في ازار ورداء ازار ورداء بعده في ازار وقميص. ازار وقميص. في ازار وقباء. ازار وقباء. في سراويل ورداء. سراويل ورداء في سراويل وقميص. سراويل وقميص. في سراويل وقباء. سراويل وقبائل. في تبان وقباء. تبان وقباء

94
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
في تبان وقميص. تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء. هذه صور تسع. جاءت يعني من الاستعمال للثلاثة في ثلاثة. يعني ثلاثة في ثلاثة لان هذه الاشياء الثلاثة التي تكون على الاسفل التي

95
00:34:52.100 --> 00:35:22.100
هي الازار والتبان والسراويل يضاف اليها آآ الباقي او يضاف الى اليها يعني اه اه كل واحد يضاف اليه من الاشياء الباقية. لان القميص لان الشرع لا تبان التبان يكون معه قميص يكون معه كذا يكون معه كذا من الاشياء التي التي هي من اعلى

96
00:35:22.100 --> 00:35:52.100
فيهم نعله لان لان التبان الاجار والسراويل هذه على النصف الاسفل يضيف اشياء مما كان على النصف الاعلى. ويجمع بين آآ يجمع بين ثوبين بحيث تبلغ الصور تسع تبلغ السور تسع قال اولها اول هذه السور في ازار ورداء الان يستعمل الازار ثم

97
00:35:52.100 --> 00:36:12.100
ثم يأتي معه بالبسة اخرى. ازار ورداء. الذي هو اللباس المحرم. ونزار وقميص. ازار وقميص نعم. ازار وقباء. ازار وقباء اللي هو ثوب الضيق. فيه سراويل ورداء. ثم رجع للسراويل. يعني بدأ بالسراويل

98
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
ورداء. سراويل عن نص العسل ورداء على النص الاعلى. بدل الازار في المسألة الاولى او الصور الاولى الثلاث. سراويل ورداء فهي؟ في سراويل وقميص. سراويل وقميص. نعم. في سراويل وقبائل. سراويل وقبائل

99
00:36:32.100 --> 00:37:02.100
ان كل وحدة من هذه هذه يعني يأتي ثلاث مرات. لان الازار يعني راح يعني معه ثلاث مرات وجاءت السراويل معها ثلاث مرات وبعدين يأتي الدبان معه وش كان في تبان وقباء يعني بدأ بالقسم الثالث مما يكون من التحت الاسفل تبان وقباء الذي هو ثوب ضيق الذي

100
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
فوق. تبانا في تبان وقميص. قميص. نعم. قال واحسبه قال في تبان ورداء. قال احسبه قال في تبان ورداء يعني ما جزم يعني بهذه الصورة التاسعة وذلك ان التبان يعني يكون

101
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
مصيرا يعني لا يستر العورة. والرداء قد اه يكون اه ظافيا وقد يكون وافيا. يعني اذا ظم الى ستر العورة وغير العورة حيث يكون يعني آآ واسعا. وقد يكون يعني يعني غير واسع. فلا يحصل به

102
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
تغطية تغطية العورة ولا تصح بها الصلاة. اذا لم اذا لم يكن اذا كان لم يكن الرداء يعني ينزل بحيث انه العورة ويغطي ما وراء التبان حتى تشتتن العورة بذلك فيكون كانه لبس ثوبا آآ غير مخيض

103
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
ولكنه واسع التحف به وغطى التبان الذي لا الذي لا تستتر لا يحصل العورة لا يحصل به ستر العورة. فعمر رضي الله عنه ذكر هذه الاشياء الثلاثة ثم اضاف اليها يعني كل واحد يعني

104
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
اليه يعني غيره حتى بلغت الصور تسعة تسع والثمان الاولى يعني امرها واضح والثانية شك فيها لان التبان لا يحصل به ستر العورة والرداء اذا كان قصيرا او اذا كان غير واث فانه لا يحصل به الستر ولا يتم الستر به الا اذا

105
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
كان واسعا بحيث يغطي التبان ويغطي يعني آآ ما لا يغطيه التبان. ثمان هذا الحديث هذا الذي جاء عن عمر فيه ذكر سقوطه او العطف سقوط واو العطف لان الاصل ان الاشياء تعطف. كذا وكذا وتبان وكذا وعدد تسع مرات. يعني حتى تأتي الواو ولكنها سقطت

106
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
يعني هنا قالوا فهذا يدل على جواز آآ سقوطه او العطف يعني في آآ في بين المتعاطفات وهذا من امثلته ومن هذه الامثلة في الحديث الذي تصدق رجل من من ما له من درهمه من من كذا من كذا وعدد

107
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
اعدد اشياء ليس فيها ذكر واو. قال بدون واو. يعني ومن كذا ومن كذا ومن كذا. قال من درهمه من كذا من كذا بدون واو فهذا مما يستدل به على حذفه وهو العطف. ومما يستدل به على حذفه او العطف ما جاء في القرآن في

108
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
الغاشية الغاشية وجوها يومئذ خاشعة. ثم قال بعد ذلك وجوه يومئذ نعيم. ما قال ووجوه. يعني مع انها معطوفة على ما تقدم فهذا يدل على جواز حذف واو العطف بين المتعاطفات. والاصل فيها اثباتها ولكن

109
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
حذفها قليل ولكنه سائغ في اللغة وقد جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لان هذا من كلام عمر والحديث بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الغاشية من كلام الله سبحانه وتعالى

110
00:40:32.100 --> 00:41:02.100
نعم. لكن كذلك ذكر الان التبان والقباء. القبائل طويل نعم يعني هو ضيق ولكنها يعني لانه كانه يبدو انه ما ذكر ما ذكر فيه الشك. لكن لانها لباس ضيق ولكنه يسر العورة. لكنه ليس مثل القميص. قال حدثنا سليمان ابن

111
00:41:02.100 --> 00:41:22.100
نعم عن حماد ابن زيد نعم عن ايوب ابن ابي تميم السخفياني عن محمد ابن سيرين ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عاصي بن علي. قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري. عن سالم عن ابن عمر

112
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
رضي الله عنهما انه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

113
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بما يلبسه المحرم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب

114
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
بما بما لا يلبس. وذلك ان الذي يعني اه لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور فاتى بالاشياء التي لا تلبس وهي الاشياء المحيطة يعني وهي القمص وكذلك والعمائم التي

115
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
الرؤوس وان لم تكن مخيطة فان تغطية الرأس لا يجوز لا بمخيط ولا بغيره في حال الاحرام. المقصود من ايراد الحديث هذا هنا بانه قال لبس القميص لانه يعني لما ذكر فيه الاشياء التي لا يلبسها المحرم يعني فهو معناه انه في غير الاحرام

116
00:42:42.100 --> 00:43:02.100
يلبسها لانها ممنوع منها في حال الاحرام وفي غير الاحرام هو يلبسها. فاذا هذه من من الالبسة التي تلبس والتي يكون فيها الصلاة يعني يصلي الانسان في في القميص ويصلي في السراويل ويصلي في يعني في القضاء ويصلي في

117
00:43:02.100 --> 00:43:32.100
الترجمة قميص والسراويل والتبان والقباء. والقميص؟ القميص نعم هذه الاربعة المحيطة يعني آآ هذه لترجم بها يعني معناها انه لما منع المحرم بسبب الاحرام ام معنى اهل بيت الحرام يلبسها في صلاة في الصلاة وغير الصلاة. هذا وجه ايرادها هنا. وان الانسان يلبس هذه الاشياء. لان المحرم منع منها

118
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
وسبب منعه الاحرام فانه في غير الاحرام يلبس هذه الاشياء. نعم. والحديث ويعني اه في الحج يأتي في الحج لانه يتعلق بما يلبسه محرم. وانه يعني اه لا يلبس هذه الاشياء

119
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
وكذلك العمائم التي يكون على الرؤوس سواء كانت بسيطة او غير مخيطة. نعم. قال حدثنا عاص بن علي. نعم. عن ابن ابي ذئب. نعم. عن الزهري. نعم. عن سالم عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله ابن عمر

120
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
يروي عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن نافع عن ابن عمر. نعم وكذلك نافع مولى ابن عمر. يعني فالحديث يرويه ابنه عنه ويرويه مولاه عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يستر من العورة

121
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس

122
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
على فرجه منه شيء. ثم ذكر باب ما يستر من العورة. يعني باب ما يستر من العورة. يعني ان ان الالبسة التي اه يكون فيها ستر العورة يعني هذه مطلوب مطلوب لبسها والالبسة التي يعني

123
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
لا يكون بها ستر العورة او يكون فيها التسبب في انكشاف العورة. هذه جاء النهي عنها فذكر هذا الحديث عن اه عن عن ابن عمر عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال نهى رسول الله عن اشتمال الصماء

124
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
واجتناد الصماء يعني فسر بانه يكون يعني القطعة من القماش يلفها على نفسه وتكون لديه من داخلها ولا يظهر الا رأسه فلو حصل له اي شيء يزعجه فانه آآ تنكشف عورته

125
00:45:52.100 --> 00:46:22.100
لكونه يديه من الداخل يحركهما فينكشف ما ما كان استتر من هذا الاجتماع الذي هو الاشتمال الصما لانه كأنه كالصخرة صما. كالصخرة الصماء كسر لهذا وفسر بتفسير اخر وهو ان الانسان يكون عليه ثوب واحد يعني يجعل طرفيه طرفيه على

126
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
ويكون آآ جزء منه من جهة من جهة اليمين والشمال مكشوف فيكون بذلك فيه انكشاف العورة او انكشاف بعض العورة من جهة اليمين او الشمال. يعني فسرت بتفسيرين تفسير فيه يعني فيه انكشاف

127
00:46:42.100 --> 00:47:12.100
ابن العورة وهذا لا تصح معه الصلاة وهذا الاستعمال الذي يكون الانسان فيه اه اه لو حصل له شيئا يعني يخيفه او يزعجه فانه آآ يرسل يديه بسرعة وبقوة يكشف ما تحتهما لكن الذي يناسب بما يتعلق بالصلاة لان الصلاة هو يعني هو هذا الذي

128
00:47:12.100 --> 00:47:32.100
اه فسر به من كونه يجعل طرفيه على على كتفيه وتكون جهة من جهته اما اليمنى واما اليسرى مكشوفة من من من ابطه الى اسفله. وبذلك يكون انكشف شيء من العورة الذي هو جهة من جهاتها وهو

129
00:47:32.100 --> 00:47:52.100
من جهة اليمين او من جهة الشمال. وكذلك الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. يعني معناه انه مكشوف يعني مكشوف من من فوق يكون مكشوف من فوق لانه يلفه يعني يجلس على على على مقعدته

130
00:47:52.100 --> 00:48:12.100
وينصف ساقيه ثم يلفهما بثوب من وراه ومن امامه ويبقى اللي من فوق مكشوف. فيكون هذا ايضا كذلك هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من انكشاف العورة من جهة البوق. قال ايش؟ وان يحتبي الرجل في الثوب

131
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
واحد ليس على فرجه منه شيء عن اشتمال الصماء وان يختبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. ليس على فرجه منه شيء يعني يكون مكشوف. يعني يكون مكشوف يعني ما تغطى من فوق وانما

132
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
اطيب منا من من الجوانب وما فوق الركبتين يعني فانه مكشوف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن ليث ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. وهذا احد فقهاء المدينة السبعة في عصر

133
00:48:52.100 --> 00:49:12.100
التابعين متفق على عده في البقعة السبعة. واما سالم بن عبدالله بن عمر الذي مر ذكره في الفساد الذي قبل هذا فانه احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. لان ستة متفق على عدهم في البقاء السبعة. والسابع مختلف

134
00:49:12.100 --> 00:49:22.100
فمنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر ومنهم قال ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. نعم

135
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
عن ابي سعيد الخدري. ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سن. الخدري رضي الله عنه مشهور بكنيته ونسبته. مشهورا بكنيته ابو سعيد وبالنسبة للخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سنان. قال حدثنا

136
00:49:42.100 --> 00:50:02.100
قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه عن بيعتين عن اللباس والنباذ وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. ثم

137
00:50:02.100 --> 00:50:32.100
ترى هذا الحديث الذي آآ الذي آآ فيه النهي عن بيعتهم وعن لبستين عن بيعتين الذي هي الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة وهذه من جملة البيوع المنهي عنها فيما ما فيها من الغرر والجهالة وهي ان يقول يعني يعني ينبذ ثوبه او ما انا انبذه اليك فانك يعني يكون تم

138
00:50:32.100 --> 00:50:52.100
عليك او ملامسة بانه يلمس يعني انه يلمس يعني ثوب فيكون او يدخل يده فيلمس شيئا ثوبا فيكون يتم بيعه بهذه آآ بهذه الطريقة. هاتان طريقتان لا يجوز آآ تعاطيهما ولا يجوز

139
00:50:52.100 --> 00:51:12.100
ويستعملهما لما فيهما من من من الجهالة ولما فيهما من الغرر الذي يعني يلزم الانسان بشيء يعني آآ يعني لا يريده بسبب هذه الطريقة التي هي ان نبذل واللمس الذي هو النبذ واللمس

140
00:51:12.100 --> 00:51:32.100
انما يقول الانسان يشتري شيء على على ما يراه وعلى ما يشاهده او يكون معلوما يعني بان يكون في اه في في في في وعاء خاص به والا وان لم يعني يفتحه ولكن المحذور كونه في عدة اه اه اشياء يلمس

141
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
يعني هو يصير له واحد منها او يعني ينبذ له يعني واحد من اشياء من هذا فيكون فيكون يعني هذا الذي ينبذه هو الذي يكون به البيع. واما ما يتعلق بترجمة وهو آآ اشتمال الصما والاحتباء وهو الذي مر بالحديث السابق

142
00:51:52.100 --> 00:52:12.100
الا ان هذا الحديث ليس فيه ذكر آآ الفرج وانه ليس عليه شيء وهو محمول على ذلك. اما اذا كان آآ الانسان احتبى بشيء او انه عليه شيء يغطيه يغطي فرجه بان يكون عليه عليه قميص او عليه

143
00:52:12.100 --> 00:52:32.100
بسراويل او عليه شيء واحتبأ فان ذلك لا يؤثر وانما ليؤثر اذا لم يكن عليه شيء اخر وان احتبى بثوب واحد جعله على ظهره وعلى ساقيه وما فوق ذلك مكشوف فان هذا فيه انكشاف العورة

144
00:52:32.100 --> 00:52:52.100
لكن اذا كان اه ثوبه يعني واسع والتحف به وغطى جميع جسده فان هذا حصل التستر وكذلك كي اذا كان عليه سراويل او عليه قميص احتبى ايضا بهذا الشيء الذي اداره على على يعني حتى

145
00:52:52.100 --> 00:53:12.100
يمسك مقدمة ومؤخرة فان هذا آآ لا محذور فيه. لان المحذور هو كشف العورة كما جاء في الطريق الاولى والطريقة الثانية ولكنها محمولة على الاولى. نعم. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة

146
00:53:12.100 --> 00:53:32.100
نعم عن سفيان هو ثوري مليار يروي عن من؟ عن ابي الزناد نعم يا سفيان هو الثوري وابو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني. وهو وابو الزناد لقب

147
00:53:32.100 --> 00:53:52.100
على صيغة الكنية وليس بكنية وكنيته ابو عبد الرحمن. ولكن هذا لقب على صيغة الكلية. وهو ليس بكنية لقبه ابو عبدالرحمن عن الاعرج وهو عبدالرحمن ابن هرمز وهو مشهور بكنيته مشهور بكنيته الاعرج. نعم

148
00:53:52.100 --> 00:54:12.100
عن ابي هريرة نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن اخ ابن ايهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله

149
00:54:12.100 --> 00:54:32.100
عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا بالبيت عريان قال حميد بن عبدالرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فامره ان يؤذن ببراءة

150
00:54:32.100 --> 00:54:52.100
قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ترجع مئة وعشرين باب بابه ستر العورة. ما يستر ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة. ذكر يعني هذا الحديث

151
00:54:52.100 --> 00:55:12.100
الذي فيه النهي عن الطواف بالبيت يعني عاريا. اه هذا الحديث عن اه اه عن اه ابي هريرة. عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه اه في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه في حجته اي حجة بكر في السنة التاسعة والتي

152
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
اه امرهم بان ينادوا في الموسم بالا يحجوا بعد العام المشرك والا يطوف ببيت عريان. وهذا تمهيدا لحجته وسلم وانه اذا حج فان فان الناس يعني تكون هذه المظاهر مظاهر الشرك قد ذهبت عن الحرم

153
00:55:32.100 --> 00:55:52.100
ولا وجود لها في موسم الحج. فامره بان ينادي الا يحج بعد الان مشرك. والا يطوف بالبيت عريان. يعني كما كانوا يفعلونه في الجاهلية وانهم يطوفون بالبيت عراة. والمقصود من هذا ان شطر العورة وان العورة يعني

154
00:55:52.100 --> 00:56:12.100
يجب سترها يعني وكما انها جاء هذا في الطواف فان الصلاة من باب اولى. اذا كان منع من الطواف بالبيت في حال العري فان الصلاة من باب اولى ان يكون التستر فيها وان يكون عدم التعري فيها

155
00:56:12.100 --> 00:56:32.100
وانما يقول الانسان عليه اللباس الذي يفتره في صلاته. فاذا هذا هو المقصود من ايراد الحديث هو ما جاء فيه من من النهي عن الطواف بالبيت في اه يعني كما كان اهل الجاهلية يعني يفعلونه من انهم يطوفون

156
00:56:32.100 --> 00:56:52.100
عراة واذا يعني فستر العورة لازم يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. ستر العورة لازم في الصلاة غير الصلاة. قال بعث قال ابو هريرة بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر

157
00:56:52.100 --> 00:57:12.100
مؤذنين يعني منادين. يعني يعني منادي ينادون بهذا الكلام لا يحج الا لا يحج مشرك ولا يطوف عريان يعني ينادون حتى يصنعهم الناس. وحتى يعني يكون في المستقبل لا يأتي احد يعني بعد هذه السنة على

158
00:57:12.100 --> 00:57:32.100
على على الهيئات التي كانوا عليها في الجاهلية وهي انهم يعني يأتون وهم مشركون وكذلك يأتون وهم عراة قال لا يحج بعد العام مشرك لا يحج يحج بعده عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وابو هريرة رضي الله عنه من جملة

159
00:57:32.100 --> 00:57:52.100
الذين ارسلهم ابو بكر للنداء في الناس في المواسم يطوفون في آآ تجمعات الناس وينادون بهذا النداء لا يحج ابدا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف عليا وارسله ينادي بهذا الشيء الذي اه

160
00:57:52.100 --> 00:58:12.100
اه اه نادى به ابو بكر رضي الله عنه وانه لا يحج بعد عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم ثم حاليا عليا فامره ان يؤذن ببراءة. يؤذن يعني ينادي يؤدي يؤذن ببراءة يعني

161
00:58:12.100 --> 00:58:32.100
ما جاء في في في يعني ما جاء في اول سورة براءة من براءة الله ورسوله من المشركين ها فاذن ومعنا علي في اهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام المشرك. علي رضي الله عنه ادنى بما

162
00:58:32.100 --> 00:58:52.100
امره به النبي صلى الله عليه وسلم من اه الندا في براءة وما جاء في الايات التي في اولها وكذلك ايضا الذي كان ينادي به ابو هريرة وغيره من الذين ارسلهم ابو بكر رضي الله عنه بالناس وهو الا يطوف

163
00:58:52.100 --> 00:59:12.100
الا يحج بدلا عن مشرك والا يطوف بالبيت عريان. الا يحج المشرك والا يطوف بالبيت عريان. واذا حصل هذا من ابن علي رضي الله عنه وحصل ايضا من المندوبين او المبعوثين الذين بعثهم ابو بكر ليطوفوا في الموسم ويناجوا يعني

164
00:59:12.100 --> 00:59:32.100
يعلم الناس بان بانه لا يحج بعد العن مشرك وان لا يطوف بالبيت عريان. وان وان هذه الى افعال التي كانت في الجاهلية فانها تنتهي ولا يوجد شيئا منها يعني بعد هذا العام. نعم

165
00:59:32.100 --> 00:59:54.350
قال حدثنا اسحاق. اسحاق بن منصور او ابن راهوية. عن يعقوب ابراهيم. الدورقية ابراهيم ابن يعقوب ابراهيم ابن ابن سعد ابن سعد نعم يعقوب ابراهيم ابن من من آآ من شيوخ البخاري يعقوب

166
00:59:54.350 --> 01:00:11.150
من شيوخه وهذا من شيوخ شيوخه. نعم. عن ابن اخي ابن شهاب. نعم. عن عمه ابي شهاب. نعم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن ابي هريرة. نعم

167
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
فتح الباب. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقك من الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين

168
01:00:31.600 --> 01:00:51.600
مسألة الاحتباء جاء عدد من الاسئلة ان الاحتباء يوم الجمعة فقط لمسألة العورة انكشاف العورة جاء لا لا يوم الجمعة يعني ليس بهذه الطريقة. يعني حتى كون الانسان يحتمي بيديه لا يفعل ذلك يوم الجمعة لان هذا

169
01:00:51.600 --> 01:01:11.600
يعني سبب للنوم وانه يعني يحصل انتقاض وضوءه يعني بهذا العمل يوم الجمعة ليس المقصود يعني مثل هذه هذه الطريقة. وانما المقصود يعني هذا يعني اه في انكشاف العورة في جميع الاحوال

170
01:01:11.600 --> 01:01:31.600
في جميع الاحوال ولكن المقصود بان يوم الجمعة يعني كون الانسان يعمل شيء وعليه ثيابه ويعمل شيئا يعني يحتبي به او يحتمي بيده. لان هذا من اسباب يعني مجيء النوم يعني له وان ذلك

171
01:01:31.600 --> 01:01:51.600
يؤثر عليه فيحتاج الى انه يذهب ويتوضأ قد يحصل منه شيء بسبب هذا. يقول هل الجبة هي التي تسمى الان عندنا الكوت يعني هي هي يعني من جنسها في الجملة لانها الجبة الان هي

172
01:01:51.600 --> 01:02:11.600
في الغالب انها تكون واسعة انها تكون كبيرة. الكويت يعني على على النصف الاعلى. وهي تكون اكثر. يعني الان الجبة يعني في استعمالها بالشيء الذي هو اكثر من من من الكوت. الكوت على النصف الاعلى. واما الجبة فانها تنزل

173
01:02:11.600 --> 01:02:31.600
وهي من صوف يعني يعني فوق اللباس فوق الثياب. يعني في الحديث نفسه هذا الذي جاء ما منصوب في بعض الروايات. نعم. يقول ما وجد من الالبسة في زمننا هذا مثل مثل

174
01:02:31.600 --> 01:02:51.600
بدلة والالبسة الرياظية. هل هي ممنوعة ام مباحة؟ للمصلين؟ المصلي عليه ان يكون في احسن حال وان يكون على احسن لباس والصلاة تصح يعني بها اذا كانت العورة يعني مأسورة

175
01:02:51.600 --> 01:03:11.600
لكن يعني كون الناس يتساهلون ويتركون اللباس اللي فيه الاحتشام وفيه يعني آآ يعني هذه الالبسة يعني في الغالب انها تكون يعني تبين الاحجام تبين يعني ما ما في داخله مما داخلي

176
01:03:11.600 --> 01:03:31.600
ما كان تبين البروز من امام ومن وراء. كون الانسان يبتعد عن لباسها مطلقا لا شك ان هذا هو الذي ينبغي في الصلاة وغير الصلاة. يقول وهل اذا الصلاة تصح. نعم. يقول وهل اذا الزمت اطفالي

177
01:03:31.600 --> 01:03:51.600
بالثياب والقمص ومنعتهم من من البدل. انا على صواب لاني اريد زي العرب فقط انت على صواب لا لا شك هذا صواب لكن ان يعني ان يعني آآ جعلتهم يلبسون تلك الالبسة

178
01:03:51.600 --> 01:04:11.600
يعني ساترة وتكون يعني واسعة لا بأس بذلك ولكن كونك تعودهم على على الالبسة هذه السليمة البسة التي يعني لا اشكال فيها لا شك ان هذا هذا امر من احسن من احسن الاشياء. ما حكم لبس

179
01:04:11.600 --> 01:04:31.600
ربطة العنق بالنسبة للرجل. هذه اه من جملة اه لباس الكفار. لان لباس الكفار هذي من من جزئيات اللباس الذي هو يعني اللباس الكفار من جزئياته هذه الربطة التي تكون في العنق

180
01:04:31.600 --> 01:04:51.600
ويعني لبسها يعني معناه يغال في في في الاقتداء بالكفار. تشبه بالكفار بل هذا من اوضح ما يكون في تشبه بالكفار. يعني هذه الربطة التي تكون يعني يجعلونها في اعناقهم

181
01:04:51.600 --> 01:05:11.600
اللباس لباس كفار وهذه من جزئيات لباس الكفار وهي واضحة في التشبه بالكفار. نعم يقول ما يأتينا من المصانع من بلاد الكفر مما آآ نسج او خيط مما لا يؤكل لحمه

182
01:05:11.600 --> 01:05:41.600
فيما يتعلق بالنسبة يعني الالبسة التي تكون يعني من مما يؤكل لحمه هذا امر فيها واضح لان لان يعني هذا بالنسبة لاهل الكتاب اهل الكتاب هم الذين مثل ذبائح المسلمين. واما غيرهم فان يعني ذبائح ذبايحهم مثل الميتة. يعني ذبائح الكفار الذين هم غير اهل الكتاب

183
01:05:41.600 --> 01:06:01.600
مثل بيته يعني لا يجوز يعني اه يعني لا يؤكل الا ما كان من ذبائح اهل الكتاب. الجلود التي تستعمل يعني من الذبائح التي يذبحها مثل الذبائح الذي يذبحها المسلمون استعمالها يعني آآ يعني سائغ واما الاشياء التي هي ليست مما

184
01:06:01.600 --> 01:06:21.600
كان لحمه يعني كالسباع وما الى ذلك ليس الانسان ان يستعمله لا من لا من اهل الكتاب ولا من غير اهل الكتاب لانه جاء يعني ما يدل على النهي عن ذلك. اذا انكشفت العورة اثناء الصلاة ثم

185
01:06:21.600 --> 01:06:41.600
طه المصلي هل يكمل صلاته؟ ابدا شيء طارئ لا يؤثر. الشيء الطارئ يعني لا يؤثر. الشيء الذي يطرأ يعني ويحصل ثم يعني يتداركه لا يؤثر. يقول اه نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للطلاب. في مسألة حجز

186
01:06:41.600 --> 01:07:01.600
اماكن وكذلك عدم التقدم للصفوف عند اقامة الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فتسوية الصفوف والتقدم للصفوف

187
01:07:01.600 --> 01:07:21.600
كل صف افضل من الذي يليه. كل صف افضل من الذي يليه. واذا كان الصفوف يعني الامام موجودة فلا يتأخر الانسان الذهاب اليها بحيث يعني يسوي صفوف الاول فالاول وهكذا ولا يؤتى

188
01:07:21.600 --> 01:07:41.600
الا بعد امتلاء الذي قبله. واما كون بعض الناس يعني يتأخر والصفوف امامه فهو الحقيقة يعني على خطر انه على خطر يدخل تحت قوله ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وحجز الاماكن يعني هنا ما يحتاج

189
01:07:41.600 --> 01:08:01.600
الى حيث اماكن هنا ولا في اي مكان؟ اي نعم. في في محل الدرس؟ نعم. نعم. حج الاماكن في محل الدرس لا وجه له. لان المكبرات الصوت يعني تصل الى الى الى الحاضرين سواء كانوا قريبين او بعيدين ولا يترتب على الحج الا كونه يعني يحصل فيه يعني اذا

190
01:08:01.600 --> 01:08:21.600
انها ان قامت الصلاة فلا يجوز ان تترك الاماكن اه في الصف اه وانما تقدم او يعني لازم تتصل والذي حجز به اما ان يقدم واما ان يؤخر. لا ان يبقى في الصف ويترك ويكون الصفوف متقطعة بسبب

191
01:08:21.600 --> 01:08:40.350
بهذه الحواجز مع ان وضع هذه الحواجز كما قلت لا لا وجه له ولا حاجة اليه. لان مكبر الرسول بحمد الله تصل الى كل الى كل احد. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك