﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:21.600 --> 00:00:41.600
باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر ان عمرو بن العاص اذنب في ليلة باردة فتيمم وتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا بشر

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
ابن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت له في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.650
وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
موسى رأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو وموسى فكيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال حين قال له النبي صلى الله عليه

6
00:01:41.650 --> 00:02:04.200
عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية؟ فماذا عبدالله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم

7
00:02:04.200 --> 00:02:22.100
فقلت لشقيق فانما كره عبدالله لهذا؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

8
00:02:22.300 --> 00:02:50.400
يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا خاف على نفسه المرض او الموت او خاف العطش فانه فانه يتيمم هذه الترجمة اه معقودة لبيان ان الانسان الاصل فيه انه اذا لم يجد الماء يتيمم

9
00:02:50.750 --> 00:03:17.300
لكنه اذا كان الجنب خاف على نفسه من كونه يغتسل المرض او الموتى او كان يخاف العطش لو اغتسل بالماء فانه ينتقل الى القيام منه. فانه ينتقل الى تيمم ولا يستعمل الماء الذي يلحق الضرر به اذا كان سيلحقه ضرر

10
00:03:17.350 --> 00:03:42.450
يعني اما مرضا يعني يحصل له مرضا شديد او يحصل يعني موت او انه يخشى على نفسه ان بسبب العطش يعني بحيث انه في مفازة ولو استعمل الماء لنفد وبقي آآ بدون ماء يشربه ويزيل به العطش فانه ينتقل الى التيمم

11
00:03:43.350 --> 00:04:05.200
هذا هو المقصود من هذه آآ الترجمة وقد مر بنا او بدأنا بالامس يعني في في الباب ومر بنا اثر آآ آآ عمرو بن العاص رضي الله عنه او حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكره البخاري آآ تعليقا وانه رضي الله عنه

12
00:04:05.200 --> 00:04:26.100
اه صلى بالناس صلى وهو جنب وانه آآ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:26.150 --> 00:04:49.050
الحديث فيه انه تيمم انه تيمم وصلى بالناس وهو جنون وقد عرفنا ذلك في الدرس الماظي اما الحديث الذي اورده المصنف وهو حديث آآ ابو وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه آآ قال لابن مسعود عبد الرحمن بن مسعود رضي

14
00:04:49.050 --> 00:05:14.000
طبعا اذا لم يجد الماء اذا لم اذا لم يجد الجنب الماء قال انه لا يصلي اذا نجد الجنب الماء فانه لا يصلي لان لانه آآ اه لان لانه لم يقنع الذي جاء عن عمر ابن ياسر رضي الله عنه

15
00:05:14.000 --> 00:05:35.350
ان عمر لم يوافقه عليه او انه لم يتذكره لان عمر رضي الله عنه لما اجنب وكذلك معه عمار ابن ياسر وقد اجتهد اه عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة كان قياسا على

16
00:05:35.400 --> 00:06:05.850
قياسا على الاغتسال وعمر رضي الله عنه كان معه ولكنه لا يذكر هذا الشيء  آآ فذكر ذكر ابو موسى لعبدالله ابن مسعود يعني هذا الذي حصل من من عمر رضي الله عنه قال ان عمر لم يقنع بقول عمار لم يقنع بقول عمار لانه كان معه على كما قال ذلك عمار ولكنه لم يتذكر

17
00:06:05.850 --> 00:06:27.450
ترى هذا الشيء فهذا هو الذي جعل عمر يتوقف وانه لا يأخذ بقول عمار لانه اضافه الى شيئا كان حاضرا كان عمر رضي الله عنه حاضرا القصة وحاضرا الذي الذي جرى فلم فلم يتذكر هذا الشيء

18
00:06:27.450 --> 00:06:48.750
فلم يوافقه لكن ابن مسعود رضي الله عنه ليختلف عن عمر لانه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس مثل عمر بفضله لم يتذكر شيئا كان له به آآ له به علاقة موقف ابن مسعود

19
00:06:48.750 --> 00:07:11.950
انا ليس مثل موقف عمر بل ان ان المناسب واللائق هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه وقيل انه رجع عن هذا القول وكذلك عمر قيل انه رجع يعني عن هذا القول وان الجنب عندما

20
00:07:11.950 --> 00:07:31.500
يعني اه اذا لم يجد الماء فانه يتيمم فانه يتيمم لانه جاء في يعني جاء في هذه السنة صحيحة ثابتة في حديث عمار وكذلك ايضا جاء في القرآن لان الملامسة المقصود بها في الاية الجماع

21
00:07:31.600 --> 00:07:49.550
المقصود بها لاية الجماع. هو ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له موسى ابو موسى قضية الاية وما جاء في الاية آآ فلو كان عنده ان الملامسة معناها اللمس باليد

22
00:07:49.650 --> 00:08:11.750
اه وانه ليس المقصود بها الجماع اه لقال ذلك ولكنه توقف وسكت ولم يجب شيئا مما يدل على على ان الحجة مع ابي موسى وما قيل من ان ابن مسعود رجع الى هذا هو هو اللائق وهو

23
00:08:11.750 --> 00:08:26.250
هو اللائق به رضي الله تعالى عنه وارضاه وانه رجع رجع عن هذا القول الذي آآ الذي كان يقول هو كذلك قيل عن عمر انه رجع رضي الله تعالى عنهما

24
00:08:27.200 --> 00:08:47.750
واحد  قال ابو موسى لعبدالله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال ام كان هذا يعني يعني علمه ابن ابو موسى وعرف هذا فاراد ان يعني ان يحاوره وان

25
00:08:47.750 --> 00:09:00.750
يتكلم معه في هذا الموضوع قال اذا لم يجد الماء الجنب لا يصلي لا يصلي يعني آآ يعني منكرا يعني يكون مثلا يترك الصلاة وانه لا يصلي حتى يجد الماء

26
00:09:01.200 --> 00:09:23.550
طالب مسعود قال عبدالله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال لو رخصت لهم بهذا يعني يكون الانسان ينتقل من ينتقل من الماء الى تيمم لو رخص لهم بهذا لكان الواحد منهم اذا وجد البرد

27
00:09:23.550 --> 00:09:47.000
اه فيمما وصلى بالتيمم وترك العصر الذي هو الاغتسال وانه صلى بالتيمم وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. نعم قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. نعم يعني هذا هو الوجه الذي جعله يعني لا يقدم على

28
00:09:47.000 --> 00:10:08.300
اجا عن عمار قال لان عمر لم يقنع بقول عمار لكن عمر رضي الله عنه آآ عذره انه كان معه وان القصة لهما وجميعا وانه لا يتذكر هذه القصة التي حدث بها او التي اخبر بها عمار فمن اجل ذلك قال ما قال حديث عمر رضي الله عنه

29
00:10:08.300 --> 00:10:32.450
واما ابن مسعود فانه آآ بنى على هذا وانه لم يقنع بقول عمار والا آآ آآ ومعلوم ان ان السنة اذا ثبتت عن احد الصحابة وجاءت عنه احد الصحابة فانه يؤخذ بها. ولكنه اجتهد رضي الله عنه ورأى هذا الذي رأى. وآآ

30
00:10:32.450 --> 00:11:04.600
فدفعه الى ذلك كون عمر ما كان مطمئنا الى حديث عمار لان القصة بينهما جرت حصلت له جميعا فهو لم يتذكر ولهذا قال قال ما قال. نعم حديث العبادة قال عن عبد الله وابي عن عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبد الرحمن الى اجنب فلم يجد ماء

31
00:11:04.600 --> 00:11:19.950
كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء وهذا مثل الذي قبله. نعم فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك

32
00:11:20.150 --> 00:11:40.100
قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ وهذا كذلك مثل الذي قبله وقال ابو موسى فزعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية فما جرى عبد الله ما يقول نعم لما ذكر ان اعتذر عن قصة عمار لكون عمر لم يقنع بقول عمار

33
00:11:40.200 --> 00:12:00.950
آآ انتقل معه الى دليل اخر وقال دعنا من هذا يعني كون هذا ما قنع في دليل اخر وهو الاية فما تصنع في هذه الاية يعني الا اية اية التيمم او يعني التيمم بدأ الاغتسال وبدل الجنابة بدل الوضوء لان الاية ذكر فيها الحدث

34
00:12:00.950 --> 00:12:20.100
الاكبر وجاء بعد ذلك ينتقلون الى الى التيمم فيكون الحكم لهذه ولهذه  قال فلم يدري ما يقول يعني معناه انه توقف ما كان عنده جواب. وهذا يشعر لانه يرى ان الملامسة هي الجماع

35
00:12:21.150 --> 00:12:41.050
اي انه لو كان يرى الملامسة انها انها لمس اليد لقال له ان المقصود بالاية كذا وكذا. لكنه توقف ورأى هذا الذي رآه يعني مخافة ان يتهاون الناس وان يتساهل الناس بانهم اذا وجدوا برد الماء انهم يتحولون

36
00:12:41.050 --> 00:13:10.450
منه ويكون ذلك يدفعهم الى التساهل والى التهاون في الامر فينتقلون من الاغتسال الى تيمم لادنى اه سبب او لادنى مناسبة وهي حصول اه الماء فيه برودة نعم وقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم. يعني بين رضي الله عنه السبب الذي جعل

37
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
يقول بهذا القول حتى لا يفتح الطريق للناس والمجال للناس لانهم اذا ورد عليهم الماء ينتقلون الى التيمم ولكن هذا كما هو معلوم. من كان هذا يرجع الى كل انسان يرجو الله ويخافه. فاذا كان ذلك يؤثر عليه ويلحق به ظررا فانه يجوز

38
00:13:30.450 --> 00:13:57.250
له واما اذا كان مجرد تخوف والامر سهل وقد لا يكون هناك امر يقتضيه فان فانه آآ يأتي بالاصل ولا يتحول الى البدل الذي هو سيموت وقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم. نعم. قلت لشقيق يعني الراوي عنه. الراوي عنه من هو

39
00:13:58.700 --> 00:14:23.400
زي مال الاعمى نعم الاعمش قلت لشقيق انما كره انما كره عبد الله يعني هذا لهذا يعني كره انه ينتقل الى تيمم بسبب ما يخشاه من الخوف من ان بعض الناس يتساهل في الامر ويتهاون ويترك الاصل لادنى سبب وقد يكون اه لا يحتاج الى ذلك

40
00:14:23.400 --> 00:14:46.500
ولا ولا يستحق ذلك وليس من اهل ذلك فيتحول من الاصل الى الفراغ الذي هو التيمم. نعم قال حدثنا بشر بن خالد نعم عن محمد هو غندر. نعم عن شعبة عن سليمان. سليمان هو الاعمش

41
00:14:47.100 --> 00:15:04.350
عن ابي وائل ابي وائل شقيق ابن سلمة عن ابي موسى وعبدالله بن مسعود. ابو وائل شقية بن سلمة منهم خضرمي اي كبار التابعين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:04.500 --> 00:15:32.000
فهم يعتبرون من كبار التابعين الذين رووا عن كبار الصحابة وادركوا كبار الصحابة عن عمر بن حفص  عن ابيه عن الاعمش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله وابي مسعود. وهنا في الطريق الثاني ذكر

43
00:15:32.000 --> 00:16:06.400
الاعنش بلقبه وذكر الشقيق باسمه وهو الطريق الاولى ذكر الاعمش باسمه وذكر آآ شقيق بكنيته فاذا الاسناد الثاني فيه ذكر آآ لقب وذكر الاسم آآ نعم اشرف ابو وائل وفي الاول ذكر الاعمش باسمه سليمان وذكر آآ ابو وائل باسمه شقيق ابن سلمة وهذا

44
00:16:06.400 --> 00:16:26.150
وهذا انا اعاني من انواع علوم الحديث يعني معرفة الالقاب ومعرفة الكنى وفائدة معرفة هذا النوع هذين النوعين لئلا يتوهم الشخص الواحد شخصين لان الذي لا يعرف ان سليمان ابن مهران يقال له الاعمش

45
00:16:26.250 --> 00:16:46.350
ولا يعرف ان شقيق ابن سلمة كنيته ابو وائل اذا رأى ابا وائل في اسناد ورأى شقيق ابن سلمة في اسناد اخر او رأى سليمان في اسناد ورأى ان اعمل شيء اخر يظن ان انهما شخصان وانما هو شخص واحد

46
00:16:46.400 --> 00:17:10.000
ذكر احدهما باسمه مرة وبلقبه اخرى وذكر احدهما باسمه مرة وذكر بكنيته اخرى فهما نوعان من أنواع العلوم في الحديث معرفة آآ القاب المحدثين ومعرفة الكنى للمحدثين وفائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصيا. نعم

47
00:17:16.000 --> 00:17:41.300
قال رحمه الله تعالى اسباب التيمم ضربة قال حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود ابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي

48
00:17:41.300 --> 00:18:06.800
كيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا ان يتيمموا الصعيد. قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عن مال لعمر

49
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها

50
00:18:26.800 --> 00:18:51.050
ثم مسح فيه ماء ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبدالله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر

51
00:18:51.050 --> 00:19:08.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمحكت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا ها؟ فقال انما كان يأتيك هذا هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة

52
00:19:08.750 --> 00:19:34.100
ثم قال باب التيمم ضربة ضربة واحدة التيمم ضربة يعني ضربة واحدة يعني انه لا لا تكرر الضربات في الارض وعندما يريد ان يتيمم بل هي ضربة واحدة يمسح بهذه الظربة وجهه وكطيه

53
00:19:34.200 --> 00:19:56.900
يمسح بهذه الظربة الواحدة وجهه وكفيه انه لا يكرر الظغط لا يكرر الضرب في الارض في اه تتهمهم وانما يكون ضربة واحدة  واورد هذا الحديث الذي هو حديث ابي موسى مع ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ان شقيق كان حاضرا عند هذه المحاولة

54
00:19:56.900 --> 00:20:16.500
شقيقة بن سلمة الذي هو ابو وائل كان حاضرا هذه المحاورة التي جرت بين ابي موسى وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال قال شقيق ها كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري. نعم

55
00:20:17.200 --> 00:20:42.350
فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة؟ الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبدالله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. ذكر الحديث الذي مر وان

56
00:20:42.350 --> 00:21:08.400
ان ابا موسى يعني قال له ما قال وانه آآ ذكر له الاية وقال انه آآ رأى سألنا فتح الباب للناس في هذا الامر يؤدي الى تساهلهم يؤدي الى تساهلهم وان تحولهم من من من الاقتصاد الى الى التيمم فذكره بالاية فقال

57
00:21:08.400 --> 00:21:32.100
هذا ثم انه قال ثم انه قال بعد ذلك ما جرى بيننا وما حصل لعمار وما حصل لعمار فقال قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة

58
00:21:32.100 --> 00:21:52.750
فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه

59
00:21:52.950 --> 00:22:10.100
ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله لما ذكر له ما يتعلق بالاية وبين ان ان الذي جعله يقول هذا حتى لا يصح للناس لا بالتساهل وانهم ينتقلون من الاغتسال الى التيمم لادنى سبب

60
00:22:10.200 --> 00:22:36.500
وان لم يكن هناك امر يقتضيه او يضطر الى ذلك بان يحصل الموت فرأى هذا من اجل هذا ثم انه ذكر له قصة عمار حديثه مع مع عمر وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل عمار آآ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأتيك هكذا

61
00:22:36.500 --> 00:22:59.600
فضرب في يده الارظ يعني ضرب بيده الارظ ضربة كم قال فضرب بكفه ضربة على الارض نعم وهذا محل شعر ضرب بيده كفه ضربة على الارض ثم نفضها يعني نفض يعني اليدين يعني حتى يخف ما فيهما من الغبار وسبق في بعض الاحاديث انها

62
00:22:59.800 --> 00:23:18.800
انه جاء في ذكر النفخ وهنا ذكر النفخ فنفرهما ثم مسح بكفه على الاخرى وثم مسح وجهه وهذا وهذا هذه الرواية فيها ذكر الترفيه. وان مسح اليدين مقدم على مسح الوجه

63
00:23:18.950 --> 00:23:38.050
لانه عطف الوجه على مسح الكفين بثم الدال على على على الترفيه لكن يعني هذا اللفظ يعني جاء عن آآ يعني فيه لفظ اخر عن ابي معاوية عن الاعمش ان ان انه آآ

64
00:23:38.050 --> 00:24:07.600
فقدم او انه ذكر الوجه اولا ثم الوجه وبعده اليدين والرواية التي ذكرها في الاخر فمسحت مسح وجهه كفيه مسح وجهه وكفيه ومن المعلوم ان الواو لا تصحب الترتيب. لكن اه كون الاحاديث جاءت فيها والاية وردت بهذا التسديد

65
00:24:07.600 --> 00:24:24.850
الذي هو ذكر الوجه اولا وذكر الكفين بعد ذلك دال على ان الوجه مقدم على الكفين وقالوا ان الترتيب لا يشترط يعني ليس ليس مثل وضوءنا ليس رفيقا فيه لكن الاولى هو ان يقدم الوجه على الكفين

66
00:24:24.900 --> 00:24:41.950
وما جاء ثم لا يدل على ان الحديث او ان الحكم انما هو بتقديم الوجه للكفين على الوجه لانه جاء في بعض الروايات في نفس الحديث انه ذكر الوجه والكفين وقدم الوجه على الكفين

67
00:24:42.050 --> 00:25:00.200
فاذا يكون يعني ذكر يعني ثم يعني في هذه الرواية يعني انه جاء روايات اخرى او رواية اخرى للحديث مخالفة لما جاء في هذه الرواية والتي فيها ذكر ترتيب فانه جاء عنه عدم الترتيب

68
00:25:00.300 --> 00:25:19.600
وتقديم الوجه على الكفين دل عليه القرآن بالايتين من سورة النساء والمائدة حيث قدم الوجه على الكفين على اليدين وكذلك ايضا الاحاديث الكثيرة التي وردت وقد مر يعني في اه اه بعضها في باب الوجه والكفين

69
00:25:20.150 --> 00:25:44.100
وكلها فيها تقديم الوجه على الكفين وفي هذه الرواية جاء تقديم للكفين على الوجه وبعض وقد اختلف على بن معاوية وهذا وجاء عنه هذا  فترجح الرواية التي فيها ذكر الواو على الرواية التي فيها ذكر التفسير لانها مطابقة للروايات الاخرى

70
00:25:45.400 --> 00:26:00.250
ثم ان هذا الحديث يعني فيه اه اختلاف عن الذي قبله لان الذي قبل فيه ان ذكر الاية مقدم الحديث اللي قبل هذا فيه ذكر ذكر قصة عمار ثم ذكر

71
00:26:00.250 --> 00:26:28.250
اية وفي هذا الحديث فيه تقديم قصة عمار تقديم الاية على قصة عمار هنا تقديم الاية هنا قصة عمار لكن الرواية التي تقدمت يعني موضحة قصة عمار متقدمة لانه قال دعنا من قول عمار لانه لما ذكر الاستدلال في قصة عمار وقال ان عمر لم يقتنع بقول عمار قال دعني

72
00:26:28.250 --> 00:26:50.150
يعني من هذه يعني سينتقل الى دليل اخر. فما تقوله في قوله كذا وكذا. وهذا يبين يعني اه اه صحة الرواية او تقديم الرواية التي فيها ذكر قصة عمار على الاستدلال بالاية على الاستدلال بانه قال دعنا من قول عمار وهذا يفيد التقدم

73
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
لانه سينتقل من دليل الى دليل اخر بخلاف هذا فانه ليس فيه شيء من ذلك وانما فيه ذكر الادلة هذا مقدم على هذا لكن فيه هذه الجملة الدالة على ان اه ذكرى الاستدلال بالحديث مقدم على الاستدلال بالاية لقوله

74
00:27:10.150 --> 00:27:28.850
دعنا من قول عمار  فقال عبدالله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلم. قال الم الم فرع؟ عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني يقول ابن مسعود لابي موسى. قال

75
00:27:29.450 --> 00:27:55.650
قالوا دعنا ما في الزيادة الاخرى فقال ابو موسى الم تسمع قول عن مال لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فتمعدت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه

76
00:27:55.650 --> 00:28:13.500
كفيه واحدة. نعم. يعني هذا هذا فيه رواية ثانية في نفس الاسناد الذي هو الذي تقدم وفيه وجهه كفيه يعني وجهه كفيه فقدم ذكر الوجه على الكفين لكن الحديث الذي الذي

77
00:28:13.500 --> 00:28:33.250
في سبق الذي فيه قال دعنا من قول عمار. هم يعلم القول عمار هذا يعني يفيد بان بان ذكر الاستدلال بالقصة قصة عمار مقدم على الاستدلال  لانه قال دعنا من قول عمار فما تقول في الاية؟ نعم

78
00:28:33.300 --> 00:28:54.650
فما تقوله في الاية فهذا يبين بان الترتيب الذي جاء في بعض الروايات بان الاية اولا وقصة عمار ثانيا اما الصحيح خلافه لان هذه الرواية مبينة للترتيب. حيث قال له دعنا من قول عمار انتقل من دليل الى دليل. انتقل من دليل الى دليل

79
00:28:54.900 --> 00:29:09.600
هذه الرواية الاولى اللي قبل مرت الاحاديث اللي مرت قبله اذهب الى قبلها ايه نعم اللي قال جعلنا من قول عمار نعم كيف تصنع بهذه الاية؟ نعم  اي حديث؟ هذا حديث اخير

80
00:29:10.200 --> 00:29:29.150
عن عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود الاشعري وابي موسى الاشعري وقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الاية؟ في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

81
00:29:30.050 --> 00:29:49.300
وقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. هذا هو الجواب الذي قاله في يعني في عند ذكر الاية الا انه في بعض الرواية حول رواية سابقة قال اه فلم يدري فلم يدري ماذا يقول يعني معنى انه توقف

82
00:29:49.650 --> 00:30:11.200
فهي معنى توقف واما هنا فان هذه الجملة جاءت بعد الاستدلال بقصة عمار بالنسبة للاستدلال بالاية وهي انه ولو رخص لهم لاوشك ان ينتقلوا الى تيمم. نعم  من بعدك هذا

83
00:30:13.050 --> 00:30:27.250
قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم وقال ابو موسى الم تسمع قول عمال لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة

84
00:30:27.250 --> 00:30:42.950
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم به ما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله يعني محل الشاهد قوله بربه

85
00:30:43.100 --> 00:31:09.600
الترجمة قال باب تيمم برضع يعني فهو اورده نجي هذه الجملة اتى يومه ضربة ضرب ضربة ها يعني واحدة لم يكررها اه وقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقولي عمار؟ نعم هذا هو جوابه هذا هو جوابه في في في جميع الروايات

86
00:31:09.600 --> 00:31:26.050
التي ذكر فيها لسيلان وقصة عمار  وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا

87
00:31:26.050 --> 00:31:43.600
فاجنبت فتمعدت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. رواية اعلى هذه او الزيادة التي ذكرها يعلى التي قال وزاد يعلى

88
00:31:43.700 --> 00:32:05.850
يعني انه قال انا وانت يعني يخاطب عمر يعني ان هذا حصل لهما جميعا وانه يعني يحكي شيئا عن الاثنين عنه وعن عمر قال يعني بعثني انا او انت وهو كذلك ما ذكره في الاخر مسح يعني كف وجهه كفيه

89
00:32:06.000 --> 00:32:33.000
لتقديم الوجه على القصيم كما هو الروايات الاخرى الكثيرة فاذا نفس الحديث الذي فيه ذكر آآ انه مسح كفيه ثم وجهه عقبه بهذه الزيادة التي هي مطابقة لما جاء القرآن ومطابقة للروايات الاخرى التي فيها ان الوجه مقدم على الكفين

90
00:32:33.600 --> 00:32:54.800
قال حدثنا محمد ابن سلام نعم عن ابي معاوية محمد هو ابن سلام محمد وفي بعضها محمد هو بسلام؟ هو ابن سلام ها؟ نعم. محمد هو ابن سلام يعني هذا يفيد بان هذا ممن دون البخاري

91
00:32:55.150 --> 00:33:22.650
لان كلمة هو لا يضيفها آآ التلميذ وانما يظيفها من دون التلميذ  عن ابي معاوية محمد بن قاسم عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله وابي موسى. نعم لانها كلها الاحاديث في هذه القصة تدر على الاعمش عن ابي عن ابي عن ابي وائل عن آآ ابي موسى

92
00:33:25.950 --> 00:33:44.600
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

93
00:33:46.450 --> 00:34:04.700
وقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد انه يكفيك ثم ذكر بعد ذلك هذه ترجمة بعد في بعضهم يا احباب

94
00:34:05.150 --> 00:34:26.600
وفي بعضها بدون باب فهو بدون باب حديث من الترجمة السابقة حديث من احاديث الترمة السابقة وهي  وعلى انه باب وفي وعلى الرواية التي هي ذكر الباب يعني هو هو معناها انه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله

95
00:34:26.800 --> 00:34:43.650
يعني له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وانما اورده البخاري هنا سواء كان فيه ذكر الباب او دون ذكر الباب لان فيه اطلاق آآ تيمم

96
00:34:43.750 --> 00:35:02.600
بدون فقيد بعدد فينصرف الى اقل شيء وهو الواحدة كما قال ذلك الحافظ الحجر يعني انما اورده يعني آآ سواء بترجمه بترجمة لان فيه ليس ذكر عدد رفربات وترجمة انها هي ظربة

97
00:35:02.750 --> 00:35:24.250
تيمم ضربة وهذا ليس في ذكر الضربة وليس فيه يعني التنصيص على عدد وانما جاء مطلقا فمعنى ذلك يحمل على اقل شيء وهو الواحدة معنى ذلك انه يحمل على اقل عدد وهو الواحدة هذا هو وجه ايراده تحت هذه الترجمة

98
00:35:24.350 --> 00:35:44.350
وجه ايراده تحت هذه الترجمة انه آآ المقصود به انه يطلق او يعني ينطبق على اقل عدد الذي هو الواحدة. حيث لم يبين له عدد فانه يصرف الى اقل شيء الذي هو الواعي

99
00:35:44.350 --> 00:36:10.550
لان لانه لو كان هناك زيادة لجاء بيانها فلما فلما ذكر الحديث الذي فيه ذكر الضربة وتنفصل الظربة اورده بحديث لا ذكر فيه للضرباء الواحدة ولكنه مستفاد من جهة ان العدد يطلق على اقل شيء

100
00:36:11.000 --> 00:36:32.150
ويحمل على اقل شيء الذي هو الظربة الواحدة  هذا حديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في هذا الحديث مر بنا يعني مر بنا في الحديث الطويل الذي فيه قصة قصة المرأة التي صحبت المجالاتين

101
00:36:32.250 --> 00:36:49.050
عمرا طويلا الذي مر بنا بالامس وفيه ان انه لما صلى بالناس ورأى رجلا معتزلا لم يصلي قال ما لك لم؟ قال اني اصابتني جنابة ولا ماء قال اليس بالصعيد الطيب

102
00:36:49.050 --> 00:37:13.000
فانه يكفيك ثم انه بعد ذلك بعد ما جاء الماء واخذوا اه من استفادوا من المجاذفين المرأة المشركة اعطاه اناء وقال اه وامره ان يغتسل فيه. اعطاه ماء هنا ذكره اختصارا من اجل قوله

103
00:37:13.000 --> 00:37:37.300
عليك بالصحيح فانه يكفيك فلم يذكر له عددا فيكون محمولا على على اقل عدد الذي هو الضربة الواحدة. نعم قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبدالله بن مبارك ابن المبارك المروزي

104
00:37:37.350 --> 00:37:56.000
بن عوف معروف ابن ابي جميلة الاعرابي عن ابي رجاء العظاردي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

105
00:37:57.550 --> 00:38:19.700
ونحب ان ننبه الاخوان الذين يقودون المساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة يذكر فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم وكذلك وان كان ولكون بعض هذه الاموال التي تصرف منها

106
00:38:19.700 --> 00:38:38.900
ما هو زكاة فالذي لا يستحق الزكاة يكتب في الورقة انه لا يريد شيئا من الزكاة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين

107
00:38:39.550 --> 00:38:56.350
يقول فضيلة الشيخ اذا كان الانسان في يده خاتم هل يمسح عليه في التيمم ام يخلعه؟ لا ما يخلعه ابد يتيمم على يده يتيمم على يده ولو كان الخاتم فيها ما يواتر

108
00:38:56.500 --> 00:39:24.250
من استيقظ وعليه جنابة وكان البرد شديدا. وهو باحدى الخيارين اما يغتسل ويصلي في البيت او تيمم ويصلي مع الجماعة ماذا يفعل آآ الجماعة يعني كون الانسان يغتسل يعني يسخن الماء

109
00:39:24.400 --> 00:39:46.500
او يعني يستعمل يعني باستعماله يعني منافوته الصلاة فانه يصلي يغتسل ويصلي في البيت. يغتسل ويصلي في البيت لان الواجب عليه هو الطهارة الاولى التي هي طهارة الماء والتيمم انما يشار اليه عند تعذره والان هو غير متعذر

110
00:39:46.700 --> 00:40:11.750
فكونه يصلي الفريضة باغتسال وكفوف الجماعة هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله لا ان يتيمم ويروح يدرس صلاة الجماعة وعنده المال لانه انتقل الى الى التيمم مع وجود الماء وليس له ذلك بل يغتسل وان ادرك الصلاة ادركها والا صلى في البيت

111
00:40:13.650 --> 00:40:32.950
تقول هل الموالاة واجبة في التيمم؟ مثل الوضوء الذي يبدو انها غير واجبة انها غير واجبة وقالوا ان يعني البعض عليهم قالوا لا تصاطبوها لا لا في شرط الموالاة لكن

112
00:40:33.050 --> 00:40:54.600
يعني كلامي على الترتيب. انا الان اجبت على الترتيب وهو ان كونه يقدم الوجه هذا هو الذي ينبغي وهو الاولى وهو المطابق للايات للايتين وللحاجة كثيرة هذا هو الاولى لكن لو انه عكس لا يقال انه مثل الوضوء لو بدأ برجليه

113
00:40:54.600 --> 00:41:13.350
يعني ان وضوءه صحيح؟ لا ليس بصحيح بل عليه عليه ان يرتب يعني في الوضوء. واما بالنسبة للتيمم فالامر سهل الاولى ان يأتي بالتسليم ليقدم الوجه على الكفين. واما بالنسبة للموالاة

114
00:41:13.800 --> 00:41:33.800
معلوم ان القضية ما تحتاج الى عناء وتعب والى فصل لانها كلها ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ايش الذي يمنع من كونه يعني يمسح يضرب ضربه ويمسح وجهه بعدين يروح يشتغل في امور اخرى ثم يرجع ويغسل ويغسل كفيه لكن

115
00:41:33.800 --> 00:41:48.350
لو لو حصل انه يعني حصل يعني شيء يعني شغله مع ان الامر ما يحتاج الى انشغال لان كله ضربة واحدة وكلها تحصل في لحظة واحدة. ما فيه يعني شيء من

116
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
لكن كونه يعني يضرب يعني ضربة واحدة يمسح وجهه بعد ساعة يروح يضرب ضربة هذا يعني يعني يبدو ان هذا غير وانما الاثنين اذا اذا فعل. يقول قوله تعالى فانصحوا بوجوهكم وايديكم منه

117
00:42:08.600 --> 00:42:31.500
لا يدل على ان المسح على اليدين الى المرفقين قياسا على موضع الغسل والوضوء لانه جاء تنصيص على الكفين ولقي سمع النص لان عمار هو قاصد. راح تمرد يعني يظن ان ان الغسل من التيمم مثل غسل. وانه

118
00:42:31.500 --> 00:42:54.100
يتبرع بو صعيد حتى يصيب جسده كله القضية ما هي بقضية قياس القضية قضية نقص والنص جاء بكفين احاديث عديدة يعني فيها ذكر كفين فاذا اليد يعني كانت محتملة وجاء بيانها بالنسبة لوضوء من المرافق

119
00:42:54.350 --> 00:43:24.650
وجاء بيانها بالنسبة للتيم الى الكفين يقول اذا تيمم الرجل لاجل الخوف خوف المرض وذلك خلال اليوم كله فهل يكتفي بالتيمم لكل صلاة؟ ام يتوضأ احنا سبق ان قلنا يعني اذا كان ان موجود يعني الخوف يعني ذهب فانه ينتقل الى الماء لكن اذا

120
00:43:24.650 --> 00:43:44.650
كان ان ان الخوف لا يزال موجود وقد تيمم وقد عرفنا في الدرس الماضي او الذي قبله بان بانه يصلي يعني ما لم يحدث انه يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث يعني معناه انه مثل الوضوء فالوضوء يعني يبقى حتى يحدث وهذا

121
00:43:44.650 --> 00:44:04.750
فيبقى حتى يقول اه وذكرتم بان المقصود من الصعيد كل ما كان على وجه الارض. نعم. ولو لم يكن عليه تراب او غبار. لا يعني هو لابد ان يكون عليه غبار

122
00:44:04.850 --> 00:44:18.750
ومعلوم انه اذا كان في العراء ففيه غبار. وانما اذا كان في داخل البيوت والجدار ليس فيه غبار. فليس فيها ولكنه في الخارج كل شيء مفيد لان يكون عليه غبار

123
00:44:18.850 --> 00:44:39.900
لانه يعني المقصود ما يعني ما يتصاعد يعني يجعل يد الانسان والرسول على الجدار والجدار انما لان فيه غبار لا خاصية الظرب على شيء وان لم يكن في غبار لانه قال صعيب. الصعيد هو من يتصاعد

124
00:44:40.100 --> 00:45:02.650
ولكنه سواء كان تراب او غير تراب. كما ان الجدار يتم فيه مكان صخري يتيمم عليه لان عليه امرأة عليها جنابة وقبل ان تغتسل جاءتها الدورة وماذا تفعل فاغتسل تغتسل للجنابة

125
00:45:03.000 --> 00:45:30.450
نغتسل للجنابة ومعلوم ان الاغتسال للجنابة يعني فيه فائدة لها لانها تستطيع ان تقرأ القرآن نستطيع ان نقرأ القرآن لان الجنب يمكنه ان يتخلص من الجنازة بالاغتسال واما الحائض لا يمكنها ولهذا يمكن ان تقرأ القرآن من حبها لانها حتى لا تنسى بخلاف الجنب فانه آآ

126
00:45:30.450 --> 00:45:57.550
التخلص من الجنابة بيده وهو ان يقفس الى ويتيمم يغتسل او يتيمم فالمرأة عليها ان تغتسل يعني من اجل الجنابة الجنابة واما الحياة فانه باق عليها اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد. يقول في بلدنا احيانا ينقطع الماء عن

127
00:45:57.550 --> 00:46:22.850
المسجد فلا يوجد فيه ماء والناس يأتون اليه يظنون وجود الماء وقد حان وقت الصلاة فهل يتيممون ويصلون؟ لا لا يتيممون ما دام الماء موجود في بيوتهم او قريب من بيوتهم يمكن يعني ان كانت بيوتهم قريبة يذهبون ويتوضأون وان كان يعني ليست بيوتا قريبة وفي

128
00:46:22.850 --> 00:46:44.300
اه وفي اه اه المجاورين للمسجد من يحضر لهما ان يتوضأون او يدخلون يتوضأون فعلوا. والا فانهم لا يتيممون او مع وجود المال  وانما الجماعة اذا كانوا ينتظرونهم صلوا جميعا وان صلوا وهؤلاء آآ لم يصلوا

129
00:46:44.300 --> 00:47:14.300
بما انهم منشغلون بالوضوء يصلون بعد ذلك يقول هل يجوز ان نمنع الناس عن امر قد قد رخص الله لهم فيه بدعوى سد الذرائع الشيء الذي جاء فيه الذي جاء فيه دليل يدل على جوازة وعلى مشروعيته وعلى الامر به فان الاصل انه يفعل يعني

130
00:47:14.300 --> 00:47:34.300
المأمور به وانما شد الذرائع يعني يشار اليها اذا ما اذا ما كان هناك دليل. اما اذا كان هناك دليل في مسألة معينة فانه يؤخذ بالدليل. وانما بعض المسائل التي يعني ليس فيها دليل والامر فيها مشتبه. ويعني سدد

131
00:47:34.300 --> 00:47:54.300
يعني التي تؤدي الى يعني امور يعني من كرة او امور محرمة لا شك ان سدد وراءها قاعدة من قواعد الشريعة قد جاء فيها ادلة كثيرة تدل على على اعتبارها وابن القيم رحمه الله ذكر في اعلام واقعيين تسعة وتسعين دليلا

132
00:47:54.600 --> 00:48:18.100
من ادلة سد ذرايا تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرائع. الذريعة التي او الوسيلة التي يؤدي الى محرم فانها تمنع كما انها من المحرم. كما يمنع من المحرم ولهذا يعني اتخاذ القبور مساجد

133
00:48:18.250 --> 00:48:34.050
هو ليس شرك ولكنه وسيلة الى الشرك لا شرك والاستغاثة بالاموات فمنع من اتخاذ قرار مساجد لانه يؤدي الى الشرك. فهي وسيلة تؤدي الى امر محرم. تؤدي الى امر محرم. اما اذا كان شيء مشروع

134
00:48:34.050 --> 00:48:58.250
وجاء دليل يدل على اعتباره وعلى انه يفعل. فلا يقال انه يعني لا يفعل لانه يؤدي الى كذا. لان ما دام ان الشيء مأمور به فالانسان يمتثل الامر يقول هل يجوز التيمم في القطار والطائرة؟ اذا لم يتيسر له الوضوء فيهما

135
00:49:00.850 --> 00:49:23.850
الطائرة والقطار مثل داخل البيت مثل داخل البيت يعني يعني مثل ما قلنا ان الجدار في البيت يعني يصير ممسوح ونظيف وليس فيه فاذا كان عنده يعني شيء يتيم وانه يصلي على حسب حاله. مثل ما مر بنا انه اذا فقد اذا فقد الماء والتراب

136
00:49:23.850 --> 00:49:40.900
اي فقد الارض التي يتمم عليها فانه يصلي على حسب حاله. مثل الانسان الذي يكون اه يعني مربوط في سارية وليس عنده قدرة لا على تيمم ولا على وضوء لانه يصلي على حسب حاله بالنية. نعم

137
00:49:44.600 --> 00:50:03.000
وقد سبق النار اذا لم يجري الماء والوضوء الماء والتراب. نعم يقول اذا كانت الارض نزل عليها مطر فهل يلزم ان يحفر الارض حتى يصل للارض التي فيها غبار؟ لانه احيانا يكون المطر

138
00:50:03.000 --> 00:50:23.000
قليل والتراب الغير ممطور قريب ممكن اذا كان بسيط يعني يمكن انه يزيله برجله وانه يعني مجرد يعني شيء خفيف يعني على اذى روض يعني والانسان اذا حركه برجله ظهر فانه يفعل هذا لكن اذا كان من الارض ملبا

139
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
وليس فيه الا يعني آآ يعني حفرها يعني يحتاج الى حفر لا ما يحتاج الى حفر. لكن اذا كان انه مثل ما ذكر انه شيء يسير ده يحركه الرجل يعني يحرك رجله تبقى او يظهر التراب يكفي. يقول من تيمم خوف البرد ثم

140
00:50:43.000 --> 00:51:02.350
تحسن الحال وذهب البرد في نفس اليوم. هل يغتسل؟ نعم. كما هو معلوم. الانسان الذي الذي تيمم اذا وجدنا يبتسم. او اذا قدر على ما يغتسل ما معنى ذلك ان هي فين وخلاص ما في غسان لا في اغتسال

141
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي الذي بر بنا في الحديث هو الذي قال انه اجنب ولا ما وقال عليك بصعيد فانه يكفيك لما وجدوا الماء اعطاه اياه وقال يعني اغتسل به وامره ان يغتسل

142
00:51:22.400 --> 00:51:39.750
فاذا وجد الماء او قدر على استعماله لابد من الاتيان به. لابد من استعماله لان هذا عذر يعني مؤقت حيث لم يجد الماء فانه يعني يستعمل هذا البدن ولكنه عندما

143
00:51:39.750 --> 00:52:06.000
بالماء فيما يتعلق بالجنابة فانه يغتسل. وكذلك بالنسبة للحيض يغتسل. اذا تيممت من اجل انقطاع حيضه ها وصارت تصلي بسبب ذلك لانه لا ماء اذا وجدت ما تغتسل يقول المني الذي ينزل بعد الجماع هل يوجب الغسل مرة اخرى

144
00:52:06.450 --> 00:52:25.850
اذا كان الانسان آآ جامع ثم اغتسل ثم يعني ظهر منه ملي بعد ذلك لا يجب الاغتسال لا الفساد لان هذا تابع للاول. يقول تابع للجماع الاول. وهذا من اثاره. فكونه ظهر منه شيء

145
00:52:25.850 --> 00:52:50.250
بعد ذلك لا يعيد نفسه يقول شخص بعد ان يتوضأ يشعر بقطرة بول يجد ذلك بعد الوضوء واحيانا اثناء صلاته اذا كان وسواس يبتعد عنه ولا يلتفت اليه وان كان غير وسواس وان هذا حقيقة

146
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
فاما ولم يكن معه سلس بول اذا كان ليس معه سلس بول وانما هذا شيء طارئ فان هو اه نجس وعليه آآ يعني آآ آآ انه يغسله ويتوضأ من جديد. وان كان في الصلاة لكن لكن بعض الناس يمكن يصير عنده

147
00:53:10.400 --> 00:53:33.150
فلا يلتفت الى الوسواس لا يلتفت الى الوسواس الا إنسان يعني عرف انه يعني كان معها يعني حصر بول وانه يعني كذا وانطلق منه البول هذا شيء اخر اما مجرد ان يكون كان يقول احس بكذا واحس بكذا ان كان لا يلتفت اليك اصلا. لانه لو التفت اليه ما يمكن ان

148
00:53:33.150 --> 00:53:51.600
يعمل اي عمل آآ لانه ليس هناك عمل مع الوسواس وين الكرموس؟ والنبي شيء محقق؟ هو انه انتقض وضوءه بخروج هذا بهذا البول فيجب عليه ان يعني اه يغسل النجاسة ويتوضأ ويصلي

149
00:53:54.200 --> 00:54:20.500
يقول الاغتسال بعد وجود الماء للمتيمم واجب كناخدو شحال بعد وجود الماء واجب نعم الرسول امر بهذا يقول آآ بارك الله فيكم عندنا في البلد قوم ينطقون القاف كافا والكاف

150
00:54:20.500 --> 00:54:42.750
تكشينا يقرؤون القرآن بهذه اللغة وربما قدم احدهم فاما بالناس وقرأ بها هل تصح صلاتهم آآ اذا كان اذا كان فيهم من آآ يعني ينطق نطقا صحيحا بالقرآن فهو الذي يجب ان يقدم ولا يقدم

151
00:54:42.750 --> 00:55:06.900
من عنده نقص مع وجود من عنده كمال لا يقدم لكن اذا كانوا كلهم كذلك اولا عليهم انهم يتعلموا النطق الصحيح وقبل ان يتعلموه لهم ان يصلي بعضهم ببعض يقول هل يجوز ان اعطي زكاة مالي كاملة لاخي وهو محتاج وعليه ديون

152
00:55:07.200 --> 00:55:35.900
يجوز لكن ينبغي للانسان ام لا يجعل زكاته مقالة لماله لانه القريب له حق مو من الزكاة وبعض الناس يتخلص من الحق بالزكاة ويخلص من الحق الذي عليه في اقاربه بالزكاة. اذا كان الزكاة قليلة فالفقير وقريب اولى بها من غيره

153
00:55:36.000 --> 00:55:59.750
لانها على القريب صدقة وصلة. لكن اذا كانت الزكاة كثيرة ويخص بها انسان يوفي ديونه مع انه عنده قدرة على مساعدته من غير الزكاة ما ينبغي له انه يخصنا بها ويحرم غيره من الزكاة وانما يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة

154
00:55:59.750 --> 00:56:25.000
وان كونه يخصص يعني زكاته او زكواته لسداد ديون اقاربه ولا يوزع الزكاة ويجعلها وقاية للمال ويقول اذا ما اعطيته من الزكاة اعطيهم المال لا يعطيهم من المال وحقهم يعني آآ اهلهم عليه حق انه يساعدهم ويعينهم ويضرهم

155
00:56:25.000 --> 00:56:52.600
وهم يصل اليهم لكن اذا اعطاهم واعطى غيرهم ما جلسوا يقول نضطر في بعض الاحيان في بلدنا ان نجعل المال في البنك. مثلا للتسجيل في الحج او العمرة وتجري على هذا المال زيادة. فما هي افضل الطرق في التصرف بهذه الزيادات

156
00:56:54.850 --> 00:57:22.750
الانسان احتاج الى التعامل مع البنك بالايداع فانه اذا كان بالامكان ان يكون البنك عنده خزانات يؤجرها فهذه طريقة صحيحة وسليمة للمعاملة مع البنك لانك بهذه الطريقة لا تمكن البنك من التصرف بمالك

157
00:57:23.050 --> 00:57:41.250
لانه يعطيك حزامه ويعطيك مفتاح الخزانة وانت تضع نقودك تأتيها كما هي ما احد يصل اليها غيرك اما اذا اعطيته للبنك ودخلت في حسابه فانه يتعامل بها في الربا. فان كان

158
00:57:41.350 --> 00:58:00.750
يوجد مثل هذه الحالات التي فيها خزائن تؤجر هذا هو افضل افضل طريقة تستعمل مع مع البنك وان لم يكن والانسان يخشى على نفسه المال الضياع فانه يضعه في لكن لا يأخذ عليه الفائدة. هل يصح

159
00:58:00.750 --> 00:58:19.650
وضوء وهو على يد الانسان حبر هل الحبر يمنع من وصول الماء اذا كان الحبر ليس شيئا يعني يغطي البشرة انما هو مثل اذا كان مثل الحنا معلوم ان البشرة يعني ظاهرة

160
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
اولا يعني وانما الذي يمنع يعني وجوده لشيء يغطي ويحجب وصول الماء. اما اذا كانت البشرة يعني ظاهرة وانما غير لونها يعني بسبب يعني حنا مثلا فانه لا بأس بذلك ولكن مثل مثل هذه

161
00:58:40.000 --> 00:59:03.400
وصاف الوسخ وكذا نساء ينبغي له انه يزيله والا من ناحية الوضوء اذا كان انه ما يمنع الوصول للبشرة ما يؤثر يقول نحن نسكن في منطقة قرب بغداد وتحولنا الى العمل في محافظة تبعد عن بغداد اكثر من ثلاث

162
00:59:03.400 --> 00:59:24.450
مية وخمسين كيلو متر ولم ننوي الاقامة. فهل نتم الصلاة ام نقصر اذا كنتم يعني ستبقون اذا كنتم يعني جالسين في البلد يعني اكثر من اربعة ايام فانتم حكمكم حكم المقيمين

163
00:59:25.000 --> 00:59:39.100
حكمكم حكم المقيمين يعني معناه انكم لا تقصرون واذا كان جلوسكم يعني في بلد معين اقل من اربعة ايام يعني تجلسون في اقل من اربع ايام وانت مسافرون لها لا تعتبر مقيمين

164
00:59:39.100 --> 00:59:59.050
فيها يعني فالانسان اذا اذا دخل بلدا وهو يريد ان يجلس فيها اربعة ايام فاقل حكمه حكم مسافر بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع فانه نزل بالاضحى اربعة ايام وكلها يقصر الصلاة ثم انه خرج منها الى منى

165
00:59:59.050 --> 01:00:22.600
انتقل منها الى منى فانتم اذا كنتم تعملون مثلا تذهبون يعني الى بلد معين وتبقون فيه في اربعة ايام فاكثر من حين تصلون الى البلد وان كان بقاءكم في البلد ينقص عن اربعة ايام فانتم في هذه المدة لكم النقصة

166
01:00:26.900 --> 01:00:46.300
نقول هل يصلح ان يكون المأموم اماما بعد انقضاء صلاة الامام الراتب نعم المسبوق يجوز انه يعني يعني يدخل معها احد في صلاته وكان اولا مأمومة اي مهموما ثم صار اماما لا بأس بذلك

167
01:00:48.300 --> 01:01:05.700
حتى المنفرد وحتى المنفرد يعني لو دخل يعني يعني دخل معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من امة ابن عباس لما كان يصلي صلاة الليل فانه دخل منفردا ثم جاء ابن عباس وصف بجواره فصار اماما لانه دخل بالصلاة منفردا

168
01:01:05.700 --> 01:01:27.300
ثم بعد ذلك صار اماما وكذلك الانسان الذي هو مسبوق اذا سلم يعني آآ وجاء يقضي الصلاة وجاء ودخل معه نعم يجوز يقول انا مقتنع ان علم التحريم الخمر لانه يسكر

169
01:01:27.700 --> 01:01:45.300
وانا ابيع العطور التي فيها كحول. واعتقد ان الاولى ترك هذا فهل انا مؤاخذ على عدم فعلي ما هو اولى يعني ما دام ان هذا الشيء الذي يعني هو محرم

170
01:01:45.400 --> 01:02:06.400
وان يعني بعض الناس يمكن ان يستعمله في امر محرم فانت اقل احوالك اقل احوالك لا نقول ان يعني لك ذلك تعمل يريدك الى ما يريدك فانت اترك هذا الشيء وابحث لك عن تجارة لا شبهة فيها ولا حرمة فيها. ودع ما يريبك الى ما لا يريبك

171
01:02:09.750 --> 01:02:26.700
اه ما ذكرتموه سابقا عن قضية اه ما يسمى بالفوائد البنكية. نعم. هل الافضل ان ندع ونترك المال للبنك ام نأخذه ونصرفه في مرافق المسلمين اذا وصل الانسان او دخل في يعني وصل الى الانسان

172
01:02:26.900 --> 01:02:44.000
فانه يتخلص منه في صرفه في الامور الممتحنة اما كونه يدخل على اعتبار انه سيأخذ يعني هذا شيء فلا يجوز له لكن وصل اليه او كان قبره وجاء يسأل ما افعل به؟ لا نقول له رجعه للبنك

173
01:02:44.100 --> 01:03:02.050
وانما نقول له اصرفه في امور ممتعنة كبناء الحمامات وتعبير الطرق وما اشبه ذلك يقول انا معلم في مدرسة بالمرحلة الثانوية فهل علينا الزام الطلاب بصلاة الظهر قبل ذهابهم الى البيت

174
01:03:03.850 --> 01:03:28.500
والله اذا كان الناس اذا كان الناس انهم يعني يخرجون يعني بعد ما الناس يصلون وبعد ما تصلى ثم صلوا جماعة صلوا جماعة قبل ان تنصرفوا واما اذا كان الناس من خروجهم يعني يمكنهم ان يدركوا المساجد والناس لم يصلوا يعني ارسالهم

175
01:03:28.500 --> 01:03:52.450
يعني تقييدهم ما دام يمكنهم ان يصلوا كن في بلدنا نؤمر بوضع الزكاة في صناديق في المساجد ثم هذه الصناديق توزع بامر الحاكم على شكل قروض. ونحن لا ندري اين تذهب؟ فهل لنا ان نضع

176
01:03:52.450 --> 01:04:14.050
فيها ام لا؟ لا لا تضعون فيها يعني زكاة اما انما تصرف في مصارفها ما فسرت في امور اخرى ما تصرف في بناء المساجد ولا في بناء الاربطة ولا في بناء القناطر ولا في بناء المدارس وانما تصرف في المصارف الثمانية فقط اللي ذكرها الله في كتابه العزيز

177
01:04:14.050 --> 01:04:25.100
حتى من المساجد ما تبنى فيها المساجد الزكاة لا تبنى فيها مساجد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك