هو اللائق به رضي الله تعالى عنه وارضاه وانه رجع رجع عن هذا القول الذي آآ الذي كان يقول هو كذلك قيل عن عمر انه رجع رضي الله تعالى عنهما واحد قال ابو موسى لعبدالله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال ام كان هذا يعني يعني علمه ابن ابو موسى وعرف هذا فاراد ان يعني ان يحاوره وان يتكلم معه في هذا الموضوع قال اذا لم يجد الماء الجنب لا يصلي لا يصلي يعني آآ يعني منكرا يعني يكون مثلا يترك الصلاة وانه لا يصلي حتى يجد الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر ان عمرو بن العاص اذنب في ليلة باردة فتيمم وتنا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا بشر ابن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت له في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى رأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو وموسى فكيف تصنع بقول عمار؟ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال حين قال له النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان يكفيك قال الم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية؟ فماذا عبدالله ما يقول فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبدالله لهذا؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا خاف على نفسه المرض او الموت او خاف العطش فانه فانه يتيمم هذه الترجمة اه معقودة لبيان ان الانسان الاصل فيه انه اذا لم يجد الماء يتيمم لكنه اذا كان الجنب خاف على نفسه من كونه يغتسل المرض او الموتى او كان يخاف العطش لو اغتسل بالماء فانه ينتقل الى القيام منه. فانه ينتقل الى تيمم ولا يستعمل الماء الذي يلحق الضرر به اذا كان سيلحقه ضرر يعني اما مرضا يعني يحصل له مرضا شديد او يحصل يعني موت او انه يخشى على نفسه ان بسبب العطش يعني بحيث انه في مفازة ولو استعمل الماء لنفد وبقي آآ بدون ماء يشربه ويزيل به العطش فانه ينتقل الى التيمم هذا هو المقصود من هذه آآ الترجمة وقد مر بنا او بدأنا بالامس يعني في في الباب ومر بنا اثر آآ آآ عمرو بن العاص رضي الله عنه او حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكره البخاري آآ تعليقا وانه رضي الله عنه اه صلى بالناس صلى وهو جنب وانه آآ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه انه تيمم انه تيمم وصلى بالناس وهو جنون وقد عرفنا ذلك في الدرس الماظي اما الحديث الذي اورده المصنف وهو حديث آآ ابو وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه آآ قال لابن مسعود عبد الرحمن بن مسعود رضي طبعا اذا لم يجد الماء اذا لم اذا لم يجد الجنب الماء قال انه لا يصلي اذا نجد الجنب الماء فانه لا يصلي لان لانه آآ اه لان لانه لم يقنع الذي جاء عن عمر ابن ياسر رضي الله عنه ان عمر لم يوافقه عليه او انه لم يتذكره لان عمر رضي الله عنه لما اجنب وكذلك معه عمار ابن ياسر وقد اجتهد اه عمار فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة كان قياسا على قياسا على الاغتسال وعمر رضي الله عنه كان معه ولكنه لا يذكر هذا الشيء آآ فذكر ذكر ابو موسى لعبدالله ابن مسعود يعني هذا الذي حصل من من عمر رضي الله عنه قال ان عمر لم يقنع بقول عمار لم يقنع بقول عمار لانه كان معه على كما قال ذلك عمار ولكنه لم يتذكر ترى هذا الشيء فهذا هو الذي جعل عمر يتوقف وانه لا يأخذ بقول عمار لانه اضافه الى شيئا كان حاضرا كان عمر رضي الله عنه حاضرا القصة وحاضرا الذي الذي جرى فلم فلم يتذكر هذا الشيء فلم يوافقه لكن ابن مسعود رضي الله عنه ليختلف عن عمر لانه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس مثل عمر بفضله لم يتذكر شيئا كان له به آآ له به علاقة موقف ابن مسعود انا ليس مثل موقف عمر بل ان ان المناسب واللائق هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه وقيل انه رجع عن هذا القول وكذلك عمر قيل انه رجع يعني عن هذا القول وان الجنب عندما يعني اه اذا لم يجد الماء فانه يتيمم فانه يتيمم لانه جاء في يعني جاء في هذه السنة صحيحة ثابتة في حديث عمار وكذلك ايضا جاء في القرآن لان الملامسة المقصود بها في الاية الجماع المقصود بها لاية الجماع. هو ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له موسى ابو موسى قضية الاية وما جاء في الاية آآ فلو كان عنده ان الملامسة معناها اللمس باليد اه وانه ليس المقصود بها الجماع اه لقال ذلك ولكنه توقف وسكت ولم يجب شيئا مما يدل على على ان الحجة مع ابي موسى وما قيل من ان ابن مسعود رجع الى هذا هو هو اللائق وهو طالب مسعود قال عبدالله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال لو رخصت لهم بهذا يعني يكون الانسان ينتقل من ينتقل من الماء الى تيمم لو رخص لهم بهذا لكان الواحد منهم اذا وجد البرد اه فيمما وصلى بالتيمم وترك العصر الذي هو الاغتسال وانه صلى بالتيمم وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. نعم قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. نعم يعني هذا هو الوجه الذي جعله يعني لا يقدم على اجا عن عمار قال لان عمر لم يقنع بقول عمار لكن عمر رضي الله عنه آآ عذره انه كان معه وان القصة لهما وجميعا وانه لا يتذكر هذه القصة التي حدث بها او التي اخبر بها عمار فمن اجل ذلك قال ما قال حديث عمر رضي الله عنه واما ابن مسعود فانه آآ بنى على هذا وانه لم يقنع بقول عمار والا آآ آآ ومعلوم ان ان السنة اذا ثبتت عن احد الصحابة وجاءت عنه احد الصحابة فانه يؤخذ بها. ولكنه اجتهد رضي الله عنه ورأى هذا الذي رأى. وآآ فدفعه الى ذلك كون عمر ما كان مطمئنا الى حديث عمار لان القصة بينهما جرت حصلت له جميعا فهو لم يتذكر ولهذا قال قال ما قال. نعم حديث العبادة قال عن عبد الله وابي عن عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبد الرحمن الى اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء وهذا مثل الذي قبله. نعم فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ وهذا كذلك مثل الذي قبله وقال ابو موسى فزعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية فما جرى عبد الله ما يقول نعم لما ذكر ان اعتذر عن قصة عمار لكون عمر لم يقنع بقول عمار آآ انتقل معه الى دليل اخر وقال دعنا من هذا يعني كون هذا ما قنع في دليل اخر وهو الاية فما تصنع في هذه الاية يعني الا اية اية التيمم او يعني التيمم بدأ الاغتسال وبدل الجنابة بدل الوضوء لان الاية ذكر فيها الحدث الاكبر وجاء بعد ذلك ينتقلون الى الى التيمم فيكون الحكم لهذه ولهذه قال فلم يدري ما يقول يعني معناه انه توقف ما كان عنده جواب. وهذا يشعر لانه يرى ان الملامسة هي الجماع اي انه لو كان يرى الملامسة انها انها لمس اليد لقال له ان المقصود بالاية كذا وكذا. لكنه توقف ورأى هذا الذي رآه يعني مخافة ان يتهاون الناس وان يتساهل الناس بانهم اذا وجدوا برد الماء انهم يتحولون منه ويكون ذلك يدفعهم الى التساهل والى التهاون في الامر فينتقلون من الاغتسال الى تيمم لادنى اه سبب او لادنى مناسبة وهي حصول اه الماء فيه برودة نعم وقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم. يعني بين رضي الله عنه السبب الذي جعل يقول بهذا القول حتى لا يفتح الطريق للناس والمجال للناس لانهم اذا ورد عليهم الماء ينتقلون الى التيمم ولكن هذا كما هو معلوم. من كان هذا يرجع الى كل انسان يرجو الله ويخافه. فاذا كان ذلك يؤثر عليه ويلحق به ظررا فانه يجوز له واما اذا كان مجرد تخوف والامر سهل وقد لا يكون هناك امر يقتضيه فان فانه آآ يأتي بالاصل ولا يتحول الى البدل الذي هو سيموت وقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا؟ قال نعم. نعم. قلت لشقيق يعني الراوي عنه. الراوي عنه من هو زي مال الاعمى نعم الاعمش قلت لشقيق انما كره انما كره عبد الله يعني هذا لهذا يعني كره انه ينتقل الى تيمم بسبب ما يخشاه من الخوف من ان بعض الناس يتساهل في الامر ويتهاون ويترك الاصل لادنى سبب وقد يكون اه لا يحتاج الى ذلك ولا ولا يستحق ذلك وليس من اهل ذلك فيتحول من الاصل الى الفراغ الذي هو التيمم. نعم قال حدثنا بشر بن خالد نعم عن محمد هو غندر. نعم عن شعبة عن سليمان. سليمان هو الاعمش عن ابي وائل ابي وائل شقيق ابن سلمة عن ابي موسى وعبدالله بن مسعود. ابو وائل شقية بن سلمة منهم خضرمي اي كبار التابعين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتبرون من كبار التابعين الذين رووا عن كبار الصحابة وادركوا كبار الصحابة عن عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله وابي مسعود. وهنا في الطريق الثاني ذكر الاعنش بلقبه وذكر الشقيق باسمه وهو الطريق الاولى ذكر الاعمش باسمه وذكر آآ شقيق بكنيته فاذا الاسناد الثاني فيه ذكر آآ لقب وذكر الاسم آآ نعم اشرف ابو وائل وفي الاول ذكر الاعمش باسمه سليمان وذكر آآ ابو وائل باسمه شقيق ابن سلمة وهذا وهذا انا اعاني من انواع علوم الحديث يعني معرفة الالقاب ومعرفة الكنى وفائدة معرفة هذا النوع هذين النوعين لئلا يتوهم الشخص الواحد شخصين لان الذي لا يعرف ان سليمان ابن مهران يقال له الاعمش ولا يعرف ان شقيق ابن سلمة كنيته ابو وائل اذا رأى ابا وائل في اسناد ورأى شقيق ابن سلمة في اسناد اخر او رأى سليمان في اسناد ورأى ان اعمل شيء اخر يظن ان انهما شخصان وانما هو شخص واحد ذكر احدهما باسمه مرة وبلقبه اخرى وذكر احدهما باسمه مرة وذكر بكنيته اخرى فهما نوعان من أنواع العلوم في الحديث معرفة آآ القاب المحدثين ومعرفة الكنى للمحدثين وفائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصيا. نعم قال رحمه الله تعالى اسباب التيمم ضربة قال حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود ابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي كيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا ان يتيمموا الصعيد. قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عن مال لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح فيه ماء ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبدالله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمحكت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا ها؟ فقال انما كان يأتيك هذا هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة ثم قال باب التيمم ضربة ضربة واحدة التيمم ضربة يعني ضربة واحدة يعني انه لا لا تكرر الضربات في الارض وعندما يريد ان يتيمم بل هي ضربة واحدة يمسح بهذه الظربة وجهه وكطيه يمسح بهذه الظربة الواحدة وجهه وكفيه انه لا يكرر الظغط لا يكرر الضرب في الارض في اه تتهمهم وانما يكون ضربة واحدة واورد هذا الحديث الذي هو حديث ابي موسى مع ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ان شقيق كان حاضرا عند هذه المحاولة شقيقة بن سلمة الذي هو ابو وائل كان حاضرا هذه المحاورة التي جرت بين ابي موسى وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال قال شقيق ها كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري. نعم فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة؟ الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبدالله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. ذكر الحديث الذي مر وان ان ابا موسى يعني قال له ما قال وانه آآ ذكر له الاية وقال انه آآ رأى سألنا فتح الباب للناس في هذا الامر يؤدي الى تساهلهم يؤدي الى تساهلهم وان تحولهم من من من الاقتصاد الى الى التيمم فذكره بالاية فقال هذا ثم انه قال ثم انه قال بعد ذلك ما جرى بيننا وما حصل لعمار وما حصل لعمار فقال قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله لما ذكر له ما يتعلق بالاية وبين ان ان الذي جعله يقول هذا حتى لا يصح للناس لا بالتساهل وانهم ينتقلون من الاغتسال الى التيمم لادنى سبب وان لم يكن هناك امر يقتضيه او يضطر الى ذلك بان يحصل الموت فرأى هذا من اجل هذا ثم انه ذكر له قصة عمار حديثه مع مع عمر وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل عمار آآ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأتيك هكذا فضرب في يده الارظ يعني ضرب بيده الارظ ضربة كم قال فضرب بكفه ضربة على الارض نعم وهذا محل شعر ضرب بيده كفه ضربة على الارض ثم نفضها يعني نفض يعني اليدين يعني حتى يخف ما فيهما من الغبار وسبق في بعض الاحاديث انها انه جاء في ذكر النفخ وهنا ذكر النفخ فنفرهما ثم مسح بكفه على الاخرى وثم مسح وجهه وهذا وهذا هذه الرواية فيها ذكر الترفيه. وان مسح اليدين مقدم على مسح الوجه لانه عطف الوجه على مسح الكفين بثم الدال على على على الترفيه لكن يعني هذا اللفظ يعني جاء عن آآ يعني فيه لفظ اخر عن ابي معاوية عن الاعمش ان ان انه آآ فهي معنى توقف واما هنا فان هذه الجملة جاءت بعد الاستدلال بقصة عمار بالنسبة للاستدلال بالاية وهي انه ولو رخص لهم لاوشك ان ينتقلوا الى تيمم. نعم من بعدك هذا فقدم او انه ذكر الوجه اولا ثم الوجه وبعده اليدين والرواية التي ذكرها في الاخر فمسحت مسح وجهه كفيه مسح وجهه وكفيه ومن المعلوم ان الواو لا تصحب الترتيب. لكن اه كون الاحاديث جاءت فيها والاية وردت بهذا التسديد الذي هو ذكر الوجه اولا وذكر الكفين بعد ذلك دال على ان الوجه مقدم على الكفين وقالوا ان الترتيب لا يشترط يعني ليس ليس مثل وضوءنا ليس رفيقا فيه لكن الاولى هو ان يقدم الوجه على الكفين وما جاء ثم لا يدل على ان الحديث او ان الحكم انما هو بتقديم الوجه للكفين على الوجه لانه جاء في بعض الروايات في نفس الحديث انه ذكر الوجه والكفين وقدم الوجه على الكفين فاذا يكون يعني ذكر يعني ثم يعني في هذه الرواية يعني انه جاء روايات اخرى او رواية اخرى للحديث مخالفة لما جاء في هذه الرواية والتي فيها ذكر ترتيب فانه جاء عنه عدم الترتيب وتقديم الوجه على الكفين دل عليه القرآن بالايتين من سورة النساء والمائدة حيث قدم الوجه على الكفين على اليدين وكذلك ايضا الاحاديث الكثيرة التي وردت وقد مر يعني في اه اه بعضها في باب الوجه والكفين وكلها فيها تقديم الوجه على الكفين وفي هذه الرواية جاء تقديم للكفين على الوجه وبعض وقد اختلف على بن معاوية وهذا وجاء عنه هذا فترجح الرواية التي فيها ذكر الواو على الرواية التي فيها ذكر التفسير لانها مطابقة للروايات الاخرى ثم ان هذا الحديث يعني فيه اه اختلاف عن الذي قبله لان الذي قبل فيه ان ذكر الاية مقدم الحديث اللي قبل هذا فيه ذكر ذكر قصة عمار ثم ذكر اية وفي هذا الحديث فيه تقديم قصة عمار تقديم الاية على قصة عمار هنا تقديم الاية هنا قصة عمار لكن الرواية التي تقدمت يعني موضحة قصة عمار متقدمة لانه قال دعنا من قول عمار لانه لما ذكر الاستدلال في قصة عمار وقال ان عمر لم يقتنع بقول عمار قال دعني يعني من هذه يعني سينتقل الى دليل اخر. فما تقوله في قوله كذا وكذا. وهذا يبين يعني اه اه صحة الرواية او تقديم الرواية التي فيها ذكر قصة عمار على الاستدلال بالاية على الاستدلال بانه قال دعنا من قول عمار وهذا يفيد التقدم لانه سينتقل من دليل الى دليل اخر بخلاف هذا فانه ليس فيه شيء من ذلك وانما فيه ذكر الادلة هذا مقدم على هذا لكن فيه هذه الجملة الدالة على ان اه ذكرى الاستدلال بالحديث مقدم على الاستدلال بالاية لقوله دعنا من قول عمار فقال عبدالله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلم. قال الم الم فرع؟ عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني يقول ابن مسعود لابي موسى. قال قالوا دعنا ما في الزيادة الاخرى فقال ابو موسى الم تسمع قول عن مال لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فتمعدت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه كفيه واحدة. نعم. يعني هذا هذا فيه رواية ثانية في نفس الاسناد الذي هو الذي تقدم وفيه وجهه كفيه يعني وجهه كفيه فقدم ذكر الوجه على الكفين لكن الحديث الذي الذي في سبق الذي فيه قال دعنا من قول عمار. هم يعلم القول عمار هذا يعني يفيد بان بان ذكر الاستدلال بالقصة قصة عمار مقدم على الاستدلال لانه قال دعنا من قول عمار فما تقول في الاية؟ نعم فما تقوله في الاية فهذا يبين بان الترتيب الذي جاء في بعض الروايات بان الاية اولا وقصة عمار ثانيا اما الصحيح خلافه لان هذه الرواية مبينة للترتيب. حيث قال له دعنا من قول عمار انتقل من دليل الى دليل. انتقل من دليل الى دليل هذه الرواية الاولى اللي قبل مرت الاحاديث اللي مرت قبله اذهب الى قبلها ايه نعم اللي قال جعلنا من قول عمار نعم كيف تصنع بهذه الاية؟ نعم اي حديث؟ هذا حديث اخير عن عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود الاشعري وابي موسى الاشعري وقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الاية؟ في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا الصعيد. هذا هو الجواب الذي قاله في يعني في عند ذكر الاية الا انه في بعض الرواية حول رواية سابقة قال اه فلم يدري فلم يدري ماذا يقول يعني معنى انه توقف قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم وقال ابو موسى الم تسمع قول عمال لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم به ما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله يعني محل الشاهد قوله بربه الترجمة قال باب تيمم برضع يعني فهو اورده نجي هذه الجملة اتى يومه ضربة ضرب ضربة ها يعني واحدة لم يكررها اه وقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقولي عمار؟ نعم هذا هو جوابه هذا هو جوابه في في في جميع الروايات التي ذكر فيها لسيلان وقصة عمار وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا فاجنبت فتمعدت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. رواية اعلى هذه او الزيادة التي ذكرها يعلى التي قال وزاد يعلى يعني انه قال انا وانت يعني يخاطب عمر يعني ان هذا حصل لهما جميعا وانه يعني يحكي شيئا عن الاثنين عنه وعن عمر قال يعني بعثني انا او انت وهو كذلك ما ذكره في الاخر مسح يعني كف وجهه كفيه لتقديم الوجه على القصيم كما هو الروايات الاخرى الكثيرة فاذا نفس الحديث الذي فيه ذكر آآ انه مسح كفيه ثم وجهه عقبه بهذه الزيادة التي هي مطابقة لما جاء القرآن ومطابقة للروايات الاخرى التي فيها ان الوجه مقدم على الكفين قال حدثنا محمد ابن سلام نعم عن ابي معاوية محمد هو ابن سلام محمد وفي بعضها محمد هو بسلام؟ هو ابن سلام ها؟ نعم. محمد هو ابن سلام يعني هذا يفيد بان هذا ممن دون البخاري لان كلمة هو لا يضيفها آآ التلميذ وانما يظيفها من دون التلميذ عن ابي معاوية محمد بن قاسم عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله وابي موسى. نعم لانها كلها الاحاديث في هذه القصة تدر على الاعمش عن ابي عن ابي عن ابي وائل عن آآ ابي موسى قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم وقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد انه يكفيك ثم ذكر بعد ذلك هذه ترجمة بعد في بعضهم يا احباب وفي بعضها بدون باب فهو بدون باب حديث من الترجمة السابقة حديث من احاديث الترمة السابقة وهي وعلى انه باب وفي وعلى الرواية التي هي ذكر الباب يعني هو هو معناها انه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله يعني له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله وانما اورده البخاري هنا سواء كان فيه ذكر الباب او دون ذكر الباب لان فيه اطلاق آآ تيمم بدون فقيد بعدد فينصرف الى اقل شيء وهو الواحدة كما قال ذلك الحافظ الحجر يعني انما اورده يعني آآ سواء بترجمه بترجمة لان فيه ليس ذكر عدد رفربات وترجمة انها هي ظربة تيمم ضربة وهذا ليس في ذكر الضربة وليس فيه يعني التنصيص على عدد وانما جاء مطلقا فمعنى ذلك يحمل على اقل شيء وهو الواحدة معنى ذلك انه يحمل على اقل عدد وهو الواحدة هذا هو وجه ايراده تحت هذه الترجمة وجه ايراده تحت هذه الترجمة انه آآ المقصود به انه يطلق او يعني ينطبق على اقل عدد الذي هو الواحدة. حيث لم يبين له عدد فانه يصرف الى اقل شيء الذي هو الواعي لان لانه لو كان هناك زيادة لجاء بيانها فلما فلما ذكر الحديث الذي فيه ذكر الضربة وتنفصل الظربة اورده بحديث لا ذكر فيه للضرباء الواحدة ولكنه مستفاد من جهة ان العدد يطلق على اقل شيء ويحمل على اقل شيء الذي هو الظربة الواحدة هذا حديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في هذا الحديث مر بنا يعني مر بنا في الحديث الطويل الذي فيه قصة قصة المرأة التي صحبت المجالاتين عمرا طويلا الذي مر بنا بالامس وفيه ان انه لما صلى بالناس ورأى رجلا معتزلا لم يصلي قال ما لك لم؟ قال اني اصابتني جنابة ولا ماء قال اليس بالصعيد الطيب فانه يكفيك ثم انه بعد ذلك بعد ما جاء الماء واخذوا اه من استفادوا من المجاذفين المرأة المشركة اعطاه اناء وقال اه وامره ان يغتسل فيه. اعطاه ماء هنا ذكره اختصارا من اجل قوله عليك بالصحيح فانه يكفيك فلم يذكر له عددا فيكون محمولا على على اقل عدد الذي هو الضربة الواحدة. نعم قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبدالله بن مبارك ابن المبارك المروزي بن عوف معروف ابن ابي جميلة الاعرابي عن ابي رجاء العظاردي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونحب ان ننبه الاخوان الذين يقودون المساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة يذكر فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم وكذلك وان كان ولكون بعض هذه الاموال التي تصرف منها ما هو زكاة فالذي لا يستحق الزكاة يكتب في الورقة انه لا يريد شيئا من الزكاة؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين يقول فضيلة الشيخ اذا كان الانسان في يده خاتم هل يمسح عليه في التيمم ام يخلعه؟ لا ما يخلعه ابد يتيمم على يده يتيمم على يده ولو كان الخاتم فيها ما يواتر من استيقظ وعليه جنابة وكان البرد شديدا. وهو باحدى الخيارين اما يغتسل ويصلي في البيت او تيمم ويصلي مع الجماعة ماذا يفعل آآ الجماعة يعني كون الانسان يغتسل يعني يسخن الماء او يعني يستعمل يعني باستعماله يعني منافوته الصلاة فانه يصلي يغتسل ويصلي في البيت. يغتسل ويصلي في البيت لان الواجب عليه هو الطهارة الاولى التي هي طهارة الماء والتيمم انما يشار اليه عند تعذره والان هو غير متعذر فكونه يصلي الفريضة باغتسال وكفوف الجماعة هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله لا ان يتيمم ويروح يدرس صلاة الجماعة وعنده المال لانه انتقل الى الى التيمم مع وجود الماء وليس له ذلك بل يغتسل وان ادرك الصلاة ادركها والا صلى في البيت تقول هل الموالاة واجبة في التيمم؟ مثل الوضوء الذي يبدو انها غير واجبة انها غير واجبة وقالوا ان يعني البعض عليهم قالوا لا تصاطبوها لا لا في شرط الموالاة لكن يعني كلامي على الترتيب. انا الان اجبت على الترتيب وهو ان كونه يقدم الوجه هذا هو الذي ينبغي وهو الاولى وهو المطابق للايات للايتين وللحاجة كثيرة هذا هو الاولى لكن لو انه عكس لا يقال انه مثل الوضوء لو بدأ برجليه يعني ان وضوءه صحيح؟ لا ليس بصحيح بل عليه عليه ان يرتب يعني في الوضوء. واما بالنسبة للتيمم فالامر سهل الاولى ان يأتي بالتسليم ليقدم الوجه على الكفين. واما بالنسبة للموالاة معلوم ان القضية ما تحتاج الى عناء وتعب والى فصل لانها كلها ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه ايش الذي يمنع من كونه يعني يمسح يضرب ضربه ويمسح وجهه بعدين يروح يشتغل في امور اخرى ثم يرجع ويغسل ويغسل كفيه لكن لو لو حصل انه يعني حصل يعني شيء يعني شغله مع ان الامر ما يحتاج الى انشغال لان كله ضربة واحدة وكلها تحصل في لحظة واحدة. ما فيه يعني شيء من لكن كونه يعني يضرب يعني ضربة واحدة يمسح وجهه بعد ساعة يروح يضرب ضربة هذا يعني يعني يبدو ان هذا غير وانما الاثنين اذا اذا فعل. يقول قوله تعالى فانصحوا بوجوهكم وايديكم منه لا يدل على ان المسح على اليدين الى المرفقين قياسا على موضع الغسل والوضوء لانه جاء تنصيص على الكفين ولقي سمع النص لان عمار هو قاصد. راح تمرد يعني يظن ان ان الغسل من التيمم مثل غسل. وانه يتبرع بو صعيد حتى يصيب جسده كله القضية ما هي بقضية قياس القضية قضية نقص والنص جاء بكفين احاديث عديدة يعني فيها ذكر كفين فاذا اليد يعني كانت محتملة وجاء بيانها بالنسبة لوضوء من المرافق وجاء بيانها بالنسبة للتيم الى الكفين يقول اذا تيمم الرجل لاجل الخوف خوف المرض وذلك خلال اليوم كله فهل يكتفي بالتيمم لكل صلاة؟ ام يتوضأ احنا سبق ان قلنا يعني اذا كان ان موجود يعني الخوف يعني ذهب فانه ينتقل الى الماء لكن اذا كان ان ان الخوف لا يزال موجود وقد تيمم وقد عرفنا في الدرس الماضي او الذي قبله بان بانه يصلي يعني ما لم يحدث انه يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث يعني معناه انه مثل الوضوء فالوضوء يعني يبقى حتى يحدث وهذا فيبقى حتى يقول اه وذكرتم بان المقصود من الصعيد كل ما كان على وجه الارض. نعم. ولو لم يكن عليه تراب او غبار. لا يعني هو لابد ان يكون عليه غبار ومعلوم انه اذا كان في العراء ففيه غبار. وانما اذا كان في داخل البيوت والجدار ليس فيه غبار. فليس فيها ولكنه في الخارج كل شيء مفيد لان يكون عليه غبار لانه يعني المقصود ما يعني ما يتصاعد يعني يجعل يد الانسان والرسول على الجدار والجدار انما لان فيه غبار لا خاصية الظرب على شيء وان لم يكن في غبار لانه قال صعيب. الصعيد هو من يتصاعد ولكنه سواء كان تراب او غير تراب. كما ان الجدار يتم فيه مكان صخري يتيمم عليه لان عليه امرأة عليها جنابة وقبل ان تغتسل جاءتها الدورة وماذا تفعل فاغتسل تغتسل للجنابة نغتسل للجنابة ومعلوم ان الاغتسال للجنابة يعني فيه فائدة لها لانها تستطيع ان تقرأ القرآن نستطيع ان نقرأ القرآن لان الجنب يمكنه ان يتخلص من الجنازة بالاغتسال واما الحائض لا يمكنها ولهذا يمكن ان تقرأ القرآن من حبها لانها حتى لا تنسى بخلاف الجنب فانه آآ التخلص من الجنابة بيده وهو ان يقفس الى ويتيمم يغتسل او يتيمم فالمرأة عليها ان تغتسل يعني من اجل الجنابة الجنابة واما الحياة فانه باق عليها اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد. يقول في بلدنا احيانا ينقطع الماء عن المسجد فلا يوجد فيه ماء والناس يأتون اليه يظنون وجود الماء وقد حان وقت الصلاة فهل يتيممون ويصلون؟ لا لا يتيممون ما دام الماء موجود في بيوتهم او قريب من بيوتهم يمكن يعني ان كانت بيوتهم قريبة يذهبون ويتوضأون وان كان يعني ليست بيوتا قريبة وفي اه وفي اه اه المجاورين للمسجد من يحضر لهما ان يتوضأون او يدخلون يتوضأون فعلوا. والا فانهم لا يتيممون او مع وجود المال وانما الجماعة اذا كانوا ينتظرونهم صلوا جميعا وان صلوا وهؤلاء آآ لم يصلوا بما انهم منشغلون بالوضوء يصلون بعد ذلك يقول هل يجوز ان نمنع الناس عن امر قد قد رخص الله لهم فيه بدعوى سد الذرائع الشيء الذي جاء فيه الذي جاء فيه دليل يدل على جوازة وعلى مشروعيته وعلى الامر به فان الاصل انه يفعل يعني المأمور به وانما شد الذرائع يعني يشار اليها اذا ما اذا ما كان هناك دليل. اما اذا كان هناك دليل في مسألة معينة فانه يؤخذ بالدليل. وانما بعض المسائل التي يعني ليس فيها دليل والامر فيها مشتبه. ويعني سدد يعني التي تؤدي الى يعني امور يعني من كرة او امور محرمة لا شك ان سدد وراءها قاعدة من قواعد الشريعة قد جاء فيها ادلة كثيرة تدل على على اعتبارها وابن القيم رحمه الله ذكر في اعلام واقعيين تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد ذرايا تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرائع. الذريعة التي او الوسيلة التي يؤدي الى محرم فانها تمنع كما انها من المحرم. كما يمنع من المحرم ولهذا يعني اتخاذ القبور مساجد هو ليس شرك ولكنه وسيلة الى الشرك لا شرك والاستغاثة بالاموات فمنع من اتخاذ قرار مساجد لانه يؤدي الى الشرك. فهي وسيلة تؤدي الى امر محرم. تؤدي الى امر محرم. اما اذا كان شيء مشروع وجاء دليل يدل على اعتباره وعلى انه يفعل. فلا يقال انه يعني لا يفعل لانه يؤدي الى كذا. لان ما دام ان الشيء مأمور به فالانسان يمتثل الامر يقول هل يجوز التيمم في القطار والطائرة؟ اذا لم يتيسر له الوضوء فيهما الطائرة والقطار مثل داخل البيت مثل داخل البيت يعني يعني مثل ما قلنا ان الجدار في البيت يعني يصير ممسوح ونظيف وليس فيه فاذا كان عنده يعني شيء يتيم وانه يصلي على حسب حاله. مثل ما مر بنا انه اذا فقد اذا فقد الماء والتراب اي فقد الارض التي يتمم عليها فانه يصلي على حسب حاله. مثل الانسان الذي يكون اه يعني مربوط في سارية وليس عنده قدرة لا على تيمم ولا على وضوء لانه يصلي على حسب حاله بالنية. نعم وقد سبق النار اذا لم يجري الماء والوضوء الماء والتراب. نعم يقول اذا كانت الارض نزل عليها مطر فهل يلزم ان يحفر الارض حتى يصل للارض التي فيها غبار؟ لانه احيانا يكون المطر قليل والتراب الغير ممطور قريب ممكن اذا كان بسيط يعني يمكن انه يزيله برجله وانه يعني مجرد يعني شيء خفيف يعني على اذى روض يعني والانسان اذا حركه برجله ظهر فانه يفعل هذا لكن اذا كان من الارض ملبا وليس فيه الا يعني آآ يعني حفرها يعني يحتاج الى حفر لا ما يحتاج الى حفر. لكن اذا كان انه مثل ما ذكر انه شيء يسير ده يحركه الرجل يعني يحرك رجله تبقى او يظهر التراب يكفي. يقول من تيمم خوف البرد ثم تحسن الحال وذهب البرد في نفس اليوم. هل يغتسل؟ نعم. كما هو معلوم. الانسان الذي الذي تيمم اذا وجدنا يبتسم. او اذا قدر على ما يغتسل ما معنى ذلك ان هي فين وخلاص ما في غسان لا في اغتسال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي الذي بر بنا في الحديث هو الذي قال انه اجنب ولا ما وقال عليك بصعيد فانه يكفيك لما وجدوا الماء اعطاه اياه وقال يعني اغتسل به وامره ان يغتسل فاذا وجد الماء او قدر على استعماله لابد من الاتيان به. لابد من استعماله لان هذا عذر يعني مؤقت حيث لم يجد الماء فانه يعني يستعمل هذا البدن ولكنه عندما بالماء فيما يتعلق بالجنابة فانه يغتسل. وكذلك بالنسبة للحيض يغتسل. اذا تيممت من اجل انقطاع حيضه ها وصارت تصلي بسبب ذلك لانه لا ماء اذا وجدت ما تغتسل يقول المني الذي ينزل بعد الجماع هل يوجب الغسل مرة اخرى اذا كان الانسان آآ جامع ثم اغتسل ثم يعني ظهر منه ملي بعد ذلك لا يجب الاغتسال لا الفساد لان هذا تابع للاول. يقول تابع للجماع الاول. وهذا من اثاره. فكونه ظهر منه شيء بعد ذلك لا يعيد نفسه يقول شخص بعد ان يتوضأ يشعر بقطرة بول يجد ذلك بعد الوضوء واحيانا اثناء صلاته اذا كان وسواس يبتعد عنه ولا يلتفت اليه وان كان غير وسواس وان هذا حقيقة فاما ولم يكن معه سلس بول اذا كان ليس معه سلس بول وانما هذا شيء طارئ فان هو اه نجس وعليه آآ يعني آآ آآ انه يغسله ويتوضأ من جديد. وان كان في الصلاة لكن لكن بعض الناس يمكن يصير عنده فلا يلتفت الى الوسواس لا يلتفت الى الوسواس الا إنسان يعني عرف انه يعني كان معها يعني حصر بول وانه يعني كذا وانطلق منه البول هذا شيء اخر اما مجرد ان يكون كان يقول احس بكذا واحس بكذا ان كان لا يلتفت اليك اصلا. لانه لو التفت اليه ما يمكن ان يعمل اي عمل آآ لانه ليس هناك عمل مع الوسواس وين الكرموس؟ والنبي شيء محقق؟ هو انه انتقض وضوءه بخروج هذا بهذا البول فيجب عليه ان يعني اه يغسل النجاسة ويتوضأ ويصلي يقول الاغتسال بعد وجود الماء للمتيمم واجب كناخدو شحال بعد وجود الماء واجب نعم الرسول امر بهذا يقول آآ بارك الله فيكم عندنا في البلد قوم ينطقون القاف كافا والكاف تكشينا يقرؤون القرآن بهذه اللغة وربما قدم احدهم فاما بالناس وقرأ بها هل تصح صلاتهم آآ اذا كان اذا كان فيهم من آآ يعني ينطق نطقا صحيحا بالقرآن فهو الذي يجب ان يقدم ولا يقدم من عنده نقص مع وجود من عنده كمال لا يقدم لكن اذا كانوا كلهم كذلك اولا عليهم انهم يتعلموا النطق الصحيح وقبل ان يتعلموه لهم ان يصلي بعضهم ببعض يقول هل يجوز ان اعطي زكاة مالي كاملة لاخي وهو محتاج وعليه ديون يجوز لكن ينبغي للانسان ام لا يجعل زكاته مقالة لماله لانه القريب له حق مو من الزكاة وبعض الناس يتخلص من الحق بالزكاة ويخلص من الحق الذي عليه في اقاربه بالزكاة. اذا كان الزكاة قليلة فالفقير وقريب اولى بها من غيره لانها على القريب صدقة وصلة. لكن اذا كانت الزكاة كثيرة ويخص بها انسان يوفي ديونه مع انه عنده قدرة على مساعدته من غير الزكاة ما ينبغي له انه يخصنا بها ويحرم غيره من الزكاة وانما يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة وان كونه يخصص يعني زكاته او زكواته لسداد ديون اقاربه ولا يوزع الزكاة ويجعلها وقاية للمال ويقول اذا ما اعطيته من الزكاة اعطيهم المال لا يعطيهم من المال وحقهم يعني آآ اهلهم عليه حق انه يساعدهم ويعينهم ويضرهم وهم يصل اليهم لكن اذا اعطاهم واعطى غيرهم ما جلسوا يقول نضطر في بعض الاحيان في بلدنا ان نجعل المال في البنك. مثلا للتسجيل في الحج او العمرة وتجري على هذا المال زيادة. فما هي افضل الطرق في التصرف بهذه الزيادات الانسان احتاج الى التعامل مع البنك بالايداع فانه اذا كان بالامكان ان يكون البنك عنده خزانات يؤجرها فهذه طريقة صحيحة وسليمة للمعاملة مع البنك لانك بهذه الطريقة لا تمكن البنك من التصرف بمالك لانه يعطيك حزامه ويعطيك مفتاح الخزانة وانت تضع نقودك تأتيها كما هي ما احد يصل اليها غيرك اما اذا اعطيته للبنك ودخلت في حسابه فانه يتعامل بها في الربا. فان كان يوجد مثل هذه الحالات التي فيها خزائن تؤجر هذا هو افضل افضل طريقة تستعمل مع مع البنك وان لم يكن والانسان يخشى على نفسه المال الضياع فانه يضعه في لكن لا يأخذ عليه الفائدة. هل يصح وضوء وهو على يد الانسان حبر هل الحبر يمنع من وصول الماء اذا كان الحبر ليس شيئا يعني يغطي البشرة انما هو مثل اذا كان مثل الحنا معلوم ان البشرة يعني ظاهرة اولا يعني وانما الذي يمنع يعني وجوده لشيء يغطي ويحجب وصول الماء. اما اذا كانت البشرة يعني ظاهرة وانما غير لونها يعني بسبب يعني حنا مثلا فانه لا بأس بذلك ولكن مثل مثل هذه وصاف الوسخ وكذا نساء ينبغي له انه يزيله والا من ناحية الوضوء اذا كان انه ما يمنع الوصول للبشرة ما يؤثر يقول نحن نسكن في منطقة قرب بغداد وتحولنا الى العمل في محافظة تبعد عن بغداد اكثر من ثلاث مية وخمسين كيلو متر ولم ننوي الاقامة. فهل نتم الصلاة ام نقصر اذا كنتم يعني ستبقون اذا كنتم يعني جالسين في البلد يعني اكثر من اربعة ايام فانتم حكمكم حكم المقيمين حكمكم حكم المقيمين يعني معناه انكم لا تقصرون واذا كان جلوسكم يعني في بلد معين اقل من اربعة ايام يعني تجلسون في اقل من اربع ايام وانت مسافرون لها لا تعتبر مقيمين فيها يعني فالانسان اذا اذا دخل بلدا وهو يريد ان يجلس فيها اربعة ايام فاقل حكمه حكم مسافر بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع فانه نزل بالاضحى اربعة ايام وكلها يقصر الصلاة ثم انه خرج منها الى منى انتقل منها الى منى فانتم اذا كنتم تعملون مثلا تذهبون يعني الى بلد معين وتبقون فيه في اربعة ايام فاكثر من حين تصلون الى البلد وان كان بقاءكم في البلد ينقص عن اربعة ايام فانتم في هذه المدة لكم النقصة نقول هل يصلح ان يكون المأموم اماما بعد انقضاء صلاة الامام الراتب نعم المسبوق يجوز انه يعني يعني يدخل معها احد في صلاته وكان اولا مأمومة اي مهموما ثم صار اماما لا بأس بذلك حتى المنفرد وحتى المنفرد يعني لو دخل يعني يعني دخل معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من امة ابن عباس لما كان يصلي صلاة الليل فانه دخل منفردا ثم جاء ابن عباس وصف بجواره فصار اماما لانه دخل بالصلاة منفردا ثم بعد ذلك صار اماما وكذلك الانسان الذي هو مسبوق اذا سلم يعني آآ وجاء يقضي الصلاة وجاء ودخل معه نعم يجوز يقول انا مقتنع ان علم التحريم الخمر لانه يسكر وانا ابيع العطور التي فيها كحول. واعتقد ان الاولى ترك هذا فهل انا مؤاخذ على عدم فعلي ما هو اولى يعني ما دام ان هذا الشيء الذي يعني هو محرم وان يعني بعض الناس يمكن ان يستعمله في امر محرم فانت اقل احوالك اقل احوالك لا نقول ان يعني لك ذلك تعمل يريدك الى ما يريدك فانت اترك هذا الشيء وابحث لك عن تجارة لا شبهة فيها ولا حرمة فيها. ودع ما يريبك الى ما لا يريبك اه ما ذكرتموه سابقا عن قضية اه ما يسمى بالفوائد البنكية. نعم. هل الافضل ان ندع ونترك المال للبنك ام نأخذه ونصرفه في مرافق المسلمين اذا وصل الانسان او دخل في يعني وصل الى الانسان فانه يتخلص منه في صرفه في الامور الممتحنة اما كونه يدخل على اعتبار انه سيأخذ يعني هذا شيء فلا يجوز له لكن وصل اليه او كان قبره وجاء يسأل ما افعل به؟ لا نقول له رجعه للبنك وانما نقول له اصرفه في امور ممتعنة كبناء الحمامات وتعبير الطرق وما اشبه ذلك يقول انا معلم في مدرسة بالمرحلة الثانوية فهل علينا الزام الطلاب بصلاة الظهر قبل ذهابهم الى البيت والله اذا كان الناس اذا كان الناس انهم يعني يخرجون يعني بعد ما الناس يصلون وبعد ما تصلى ثم صلوا جماعة صلوا جماعة قبل ان تنصرفوا واما اذا كان الناس من خروجهم يعني يمكنهم ان يدركوا المساجد والناس لم يصلوا يعني ارسالهم يعني تقييدهم ما دام يمكنهم ان يصلوا كن في بلدنا نؤمر بوضع الزكاة في صناديق في المساجد ثم هذه الصناديق توزع بامر الحاكم على شكل قروض. ونحن لا ندري اين تذهب؟ فهل لنا ان نضع فيها ام لا؟ لا لا تضعون فيها يعني زكاة اما انما تصرف في مصارفها ما فسرت في امور اخرى ما تصرف في بناء المساجد ولا في بناء الاربطة ولا في بناء القناطر ولا في بناء المدارس وانما تصرف في المصارف الثمانية فقط اللي ذكرها الله في كتابه العزيز حتى من المساجد ما تبنى فيها المساجد الزكاة لا تبنى فيها مساجد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك