﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الحكم بالتشبيه والتنفيذ. وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن سليمان ابن يسار. عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
وعنهم اجمعين انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غداة النحر فاتته امرأة من خثعم فقال يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يركب الا

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.500
معترظ افاحج عنه؟ قال نعم. حجي عنه. فانه لو كان عليه دين قضيتيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:01.250 --> 00:01:31.550
ثم بعد يقول النسائي رحمه الله الحكم بالتشبيه والتمثيل المطلوب من هذه الترجمة هو الحكم بالقياس والحاق الشديد بالشديد والنظير بالنظير ومن المعلوم ان الاسس التي يبنى يأتون عليها الاحكام هي كتاب الله عز وجل فسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:32.000 --> 00:02:02.100
ويجمع العلماء وكذلك القياس اين الحق الالحاق بالاصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاق الفرع بالاصل في حكم لعلة تجمع بينهما ومن المعلوم ان

6
00:02:04.250 --> 00:02:35.650
الوقائع والحوادث التي لا تنتهي ننفع في الشريعة لنصوص خاصة في كل قضية من القضايا ولكن في عموماتها وقواعدها والحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. يتسع لكل ما يجد وكل ما يحتاج اليه الناس

7
00:02:36.000 --> 00:03:01.950
لانها كاملة وشاملة وعامة وقد اورد النسائي حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وغداة النحر يعني صباح يوم النحر وذلك في انصرافه من مزدلفة الى منى

8
00:03:02.250 --> 00:03:25.850
فان الفضل كان رديفه ومن المعلوم ان الذي كان رديفا من عرفات الى الى مزدلفة هو اسامة بن زيد. رضي الله تعالى عنهما واما من من مزدلفة الى منى وكان رديفه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

9
00:03:26.550 --> 00:03:50.550
لما كان في اثناء الطريق من مزدلفة الى منى جاءت امرأة فخزعم وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها وهو حي وذلك انه كان كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة

10
00:03:50.750 --> 00:04:16.850
فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها واشار الى ان ان انه لو كان على ابي هدين فقضته فان ذلك ينفعه والحج هو دين لله عز وجل ولما كان مستقرا في النفوس

11
00:04:17.800 --> 00:04:46.500
ان قضاء الدين عن الميت اذا كان عليه دين انه ينفعه وانه يؤدي عنه فكذلك الحق صلى الله عليه وسلم وشبه حق الله عز وجل وانه اذا اداه عن الشخص غيره اذا كان لا يستطيع ان يؤديه

12
00:04:46.950 --> 00:05:16.400
وذلك في حدود ما هو سائغ ومشروع فان ذلك ينفعه وهذه المرأة تخبر بان اباها كان شيخا كبيرا لا يستطيع السفر. والركوب واستأذنته بان تحج عنه. فاذن لها وشبه حجها عنه

13
00:05:16.600 --> 00:05:42.550
الذي هو قضاء هذا الدين الذي لله عليه  ما لو كان على ابيها دين لانسان ثم قضته فان ذمته تبرأ بذلك ويكون وتكون قد ادت ما على ابيها من الحق بسدادها الدين الذي عليه

14
00:05:43.500 --> 00:06:11.250
والحاصل ان الحديث واضح للدلالة على الترجمة وذلك من اخره طالما لو كان على فقضيتيه يعني فان هذا يشبهه وهذا يماثله ثم ان الحج عن الحي آآ يصح في حالتين اثنتين

15
00:06:11.550 --> 00:06:33.750
احداهما هذه الحالة التي هي الكبر والهرم لا يستطاع معه السفر والركوب والتحرك والانتقال والثانية ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فهاتان الحالتان

16
00:06:33.750 --> 00:07:04.150
هما اللتان يصوغ للحي ان يحج يصوغ ان يحج عن الحي فيهما في حالة الهرم وعدم القدرة على الركوب وفي حالة المرض الذي لا يرجى برؤه. نعم  قال اخبرنا محمد بن هاشم. محمد ابن هاشم

17
00:07:04.500 --> 00:07:34.500
هو البعلبة وهو صديق صدوق صدوقنا اخرجه حديث النسائي وحده عن الوليد عن الوليد بن مسلم وهو يدلس وحديث اخرجه اصحابك في ستة. عن الاوزاعي. الاوزاعي وهو عمرو وهو عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الاوزاعي فقيه فقيه الشامي ومحدثها

18
00:07:34.500 --> 00:07:58.600
وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عند الزهرية. عند الزهري هو محمد بن مسلم من عباد الله من شهاب. الزهري. اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحابه في الستة

19
00:07:58.600 --> 00:08:28.600
والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين كانوا في اه سن متقاربة وستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال. فالمتفق عليهم هم سليمان ابن يسار هذا معروف بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق

20
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء ستة متفق على عدلهم في البقاع السبعة. واما السابع ففيه ثلاث اقوال قيل السابع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وقيل ابو بكر

21
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
ابني عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وسليمان ابن يسار الذي معنا في الاسناد هو احد الستة المتفقين على عدلهم الفقهاء السبعة ويروي عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب

22
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس

23
00:09:28.600 --> 00:09:52.750
وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين  عن الفضل ابن عباس وهو اكبر اولاد العباس. ويكنى بابي الفضل. وامهم ذبابة بنت الحارث الهلالية

24
00:09:52.750 --> 00:10:26.300
بام الفضل وهو حديث اخر في اصحاب الكتب. نعم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة فيه اتته امرأة منقطعا انه كان ينظر اليها فحول وجهه في طريق في احد الطرق هو نفس الحديث واحد يصيرون هنا في اختصار وسيأتي من بعض طرقه

25
00:10:26.300 --> 00:10:57.000
آآ ذكر يعني نظر ابن عباس نظر الفور ابن عباس اليها كذلك قولها لا يستطيع ان يركب الا معترضا. يعني معناه انه ما يستطيع الركوب يعني آآ آآ يعني آآ على الراحلة بنفسه بحيث يمسك نفسه وانما يكون يعني مشدودا او يعني آآ آآ

26
00:10:57.000 --> 00:11:23.850
آآ يكون مسدودا يعني وآآ كما جاء في بعض الروايات وهنا معترظا ما المراد بها يعني آآ يعني الا ان يكون انه مثل ما جاء في بعظ الروايات انه يكون مشدودا فلاخبرنا عمرو بن عثمان قال

27
00:11:23.850 --> 00:11:43.850
حدثنا الوليد عن الاوزاعي قال اخبرني ابن الجهاد حاء قال واخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان ابن يسار ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان امرأة من قثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

28
00:11:43.850 --> 00:12:03.850
رضيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده بركة ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يجزئ؟ قال محمود فهل يقضي ان احج عنه؟ فقال لها

29
00:12:03.850 --> 00:12:23.850
نعم قال ابو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد ابن مسلم. فما ورد في حديث ابن عباس وهنا الحديث عن عبد الله ابن عباس وهو كما هو معلوم معلوم من رسول الصحابة

30
00:12:23.850 --> 00:12:51.100
وهو يروي عن اخيه الفضل كما في الرواية السابقة وبمجيئه في بعض الروايات ليس مسندا الى الفضل هو عن الفضل كما جاء مبين في بعض بعض الروايات وهذا من مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة حجة كما هو معلوم عند العلماء. لانهم لا يأخذون الا عن الصحابة

31
00:12:51.100 --> 00:13:16.650
وفي هذا الحديث الاخذ عن اخيه الفظل كما جاء في بعظ الروايات وهي الرواية السابقة ومنها الرواية السابقة الحديث مثل الذي قبله الا ان فيه اختصار وليس فيه ذكر آآ التمثيل والتشبيه الذي

32
00:13:16.650 --> 00:13:39.750
جاءت ترجمة من اجل وهو الحكم بالتشبيه والتنفيذ. وانما هو مختصر ولكن كما هو معلوم في بعض الروايات. جاءت فيه هذه هذه الصيغة التي هي المطابقة للترجمة. بل اخبرنا عمرو ابن عثمان عمرو ابن

33
00:13:39.750 --> 00:13:59.750
والحمصي وهو صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الوليد عن الاوزاعي عن ابن شهاب قال واخبرنا محمود ابن ثم قالوا اخواننا محمود بن خالد وفقه اخرجه مسلم واصحاب السنن ابو داوود اخرج حديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة

34
00:13:59.750 --> 00:14:24.400
مثل الشيخ الاول الذي هو عمرو بن عثمان عن عمر عن عمر ابن عبد الواحد وهو نعم وثقة اخرجه ابو داوود والنسائي عن الاوزاعي عن الزهري عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم جميعا. قال في اخره قال

35
00:14:24.400 --> 00:14:38.850
وعبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد ابن مسلم. وسيذكر يعني آآ الذين رووه هذا غير الزهري. ايه بس ايش اللي ما لك

36
00:14:39.500 --> 00:15:00.450
قل وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد ابن مسلم قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن

37
00:15:00.450 --> 00:15:20.450
رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل رسول الله صلى الله عليه واله

38
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادرك ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحث عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع

39
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله وليس فيه ذكر ما ترجم او ترجم به وهو الحكم في التشبيه والتنفيذ. ولكنه مشتمل على القصة وهو مختص

40
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
ليس فيه ذكر تشبيه وتنفيذ. وفيه زيادة ان الفضل ابن عباس كان ينظر اليها فتنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجهه الى الشق الاخر. يعني الى الجهة الاخرى التي ليس في ليست اه امامه المرأة

41
00:16:20.450 --> 00:16:50.750
وفي هذا يعني آآ تغيير المنكر باليد لان كونه شعر رأسه لان لا ينظر اليها هذا من تغيير المنكر. وآآ وفيه بيان بالفعل بيان الحكم بالفعل لان كونه ادار رأسه يعني

42
00:16:50.750 --> 00:17:10.750
على ان ذلك غير فائق وانه لا يجوز. ومن المعلوم ان انه قد جاء والقرآن الكريم النهي او الامر بغض الابصار في حق الرجال وفي حق النساء. فالرجال مأمورون بان يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم

43
00:17:10.750 --> 00:17:39.650
والنساء كذلك مأمورات بان يغضون ابصارهن ويحفظن فروجهن ثم واما بالنسبة للمرأة كونها تنظر اليه فمن المعلوم انه كان رديفا منه وسلم وهي مقابلة لهما جميعا. وهي مقابلة لهما جميعا. وكان ينظر اليها وتنظر اليه

44
00:17:39.650 --> 00:17:59.650
والنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النظر اليها. وآآ الحديث يستدل به من يقول بكشف الوجه. وان المرأة تكشف وجهها يعني ولا تغطي وجهها

45
00:17:59.650 --> 00:18:26.100
وقد اجاب القائلون بان كشف الوجه لا يصوغ ولا يجوز لا على المرأة ان تغطي وجهها وان لا يراها الا محارمها يستدلون على ذلك بادلة كثيرة ويجيبون عن هذا الحديث باجوبة منها انه هذا كان في الحج والمرأة احرامها في وجهها

46
00:18:26.100 --> 00:18:46.100
انه قد يكون يعني النظر الى هيئتها والى شكلها. ومن المعلوم ان النساء يتفاوتن في الحياة والاشكال فيهن من يكون شكلها وهيئتها ومنظرها يعني جميلا ومنهن من تكون هيئتها وان كانت

47
00:18:46.100 --> 00:19:11.350
يعني آآ محتجبة يعني آآ بخلاف ذلك ومن المعلوم انه قد جاء نصوص كثيرة دالة على ان وجه يغطى ولا يكشف الا في حق من يسوغ كشفه له وهم المحارم

48
00:19:11.350 --> 00:19:41.350
ومن اوضحها ما مر بنا قريبا بذكر الاحاديث التي فيها ارخاء الذيول حتى تغطي اقدامهن فان الشريعة التي جاءت بتغطية الاقدام وهي ليست محل فتنة والفتنة انما هي في الوجه لا شك ان تغطية الوجه اولى واهم تغطية الرجلين

49
00:19:41.350 --> 00:20:10.050
واهم لان النظر الى الرجلين ليس فيه فتنة. وانما الفتنة في الوجه. الذي هو موطن الجمال وموطن الحسن وتتفاوت النساء في الحسن والغالب في الوجوه. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه المسكين المصري ثقة اخرجه ابو داوود

50
00:20:10.050 --> 00:20:42.550
وقوله قال الحارث المسكين هذه الصيغة يستعملها النسائي فيما سمعه او فيما سمعه مقروءا على يعني آآ الحارث المسكين وهو يسمع ولكن يعبر النسائي احيانا يقول اخبرنا قراءة عليه وانا اسمع واحيانا يقول قال

51
00:20:42.550 --> 00:21:08.150
قراءة عليه وانا اسمع الفرق بين الحالتين ان النسائي له مع وحال المسكين حالتان احداهما انه كان بينه وبينه انسجام فكان يأذن له ويأتي ويصنع الحديث منه فكان يعبر في هذه الحالة بقوله اخبرنا

52
00:21:08.800 --> 00:21:30.250
وفي حالة اخرى كان بينه وبين اخوته فاهم وبينهم وحشة وكان يمنعه من ان يحضر مجلسه وكان يأتي من وراء ستار ويسمع ثم يحدث بما سمع وهذه طريقة جائزة عند العلماء

53
00:21:31.000 --> 00:21:56.250
اي ان الانسان يسمع ويحدث بما سمع وان لم يكن مقصودا بالتشجيع والتحديث فكان النسائي في هذه الحالة يعبر لقوله قال الحارث المسكين قراءته ولا يقول اخبرني بانه ما اراد اخباره

54
00:21:56.250 --> 00:22:13.150
في هذه الحالة ما اراد احضاره. فهذا هو الفرق بين الحالتين ايوه عن ابن القاسم عن ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود في المراسيل

55
00:22:13.150 --> 00:22:33.150
عن ما لك عن ما لك ابن اية دار الهجرة الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحابه المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة. في مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب

56
00:22:33.150 --> 00:23:03.150
الامام احمد واشتهرت هذه الاربعة آآ لكونه وجد لهؤلاء الائمة اتباع عضو بفقههم تجميعه وتدوينه وترتيبه وتنظيمه وخدمته فاشتهرت هذه المذاهب ولا يعني انه لا يوجد في زمانهم احد مثلهم

57
00:23:03.150 --> 00:23:37.400
ولقد وجد يعني اه قبلهم وفي زمنهم كذلك بعدهم ائمة اشتهروا بالحديث والفقه ومنهم ابن سعد المصري فقيه مصر ومحدثها ومنهم الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها ومنهم سفيان الثوري ومنهم اسحاق بن منصور ومنهم عدد كبير اشتهروا بالحديث والفقه. عن ابن الجهاد عن سليمان ابن عبدالله

58
00:23:37.400 --> 00:23:57.400
ابن عباس وقد مر ذكرهم جميعا. الاخ يسأل يقول هل في الحديث دليل على جواز تدريس النساء؟ بدون ستار تدري تدريس ايه تدريس النساء نعم لا ما يدل ما يدل

59
00:23:57.400 --> 00:24:17.400
لان هذه كما هو معلوم امرأة ومن المعلوم ان المرأة لو جاءت يستفت يعني مو لازم ان يكون بينها وبين العالم جدار او جثار واما تدريس كما هو معلوم اجتماع بقاء ومكت

60
00:24:17.400 --> 00:24:36.300
يعني اذا درسنا يدرسنا من ورايا حجاب قال افضلنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب ان سليمان ابن يسار اخبره

61
00:24:36.300 --> 00:24:56.300
ان ابن عباس رضي الله عنهما احضره ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل في الحج على عباده ادركت اجره فيه شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم. فاخذ

62
00:24:56.300 --> 00:25:16.300
يلتفت اليها وكانت امرأة حسناء. فاخذ واخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفضل فحول وجهه في الشق اخر وهذا مثل الذي قبله. وليس فيه ذكر التشبيه الذي هو آآ الذي آآ هو مقتضى الترجمة

63
00:25:16.300 --> 00:25:30.550
الحكم بالتشبيه والتنفيذ. نعم قال رواه ابو داوود. ابو داوود هو سليمان ابن سيف الحراني وهو ثقة اخرجه حديث النسائي وحده. عن يعقوب ابن ابراهيم عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم

64
00:25:30.550 --> 00:25:50.550
وثيقة اخرى يا اصحابك في ستة. عن ابيك. عن ابيه اه ابراهيم ابن سعد. اخرجه اصحابك في الشركة. من صالح ابن كيسان ثقة اخرجنا اصحابكم من ستة عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس

65
00:25:50.550 --> 00:26:10.800
مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على يحيى ابن ابي اسحاقفي قال افضلنا مجاهد بن موسى عنه شيء عن يحيى ابن ابي اسحاق عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي

66
00:26:10.800 --> 00:26:30.800
صلى الله عليه واله وسلم ان ابي ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته. فان شددته خشيت ان يموت افاحج عنه؟ قال افرأيت لو كان عليه دين فقضيته؟ اكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن ابيك

67
00:26:30.800 --> 00:27:01.650
المورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه ان الرجل والمسؤول عنه رجل بخلاف الاحاديث السابقة فان السائل امرأة والمسؤول عنه رجل وهو ابوها. وهنا الرجل والمسؤول عن الحج عنه رجل

68
00:27:02.500 --> 00:27:29.850
الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب انه له ان يحج عنه وذكر التشبيه نعم ثم ترى التشبيه الذي هو محل الشاهد للترجمة والقصة كما هو معلوم واحدة. والاسناد يعني واحد ولهذا نقول

69
00:27:29.850 --> 00:27:49.750
الشيخ الالباني في يعني في في هذا الحديث انه اه فيه اه شذوذ من جهة ان المحفوظ هو ان السائل الامرأة هو المسؤول عنه رجل السائل امرأة والمسؤول عنه رجل وهنا المسؤول عنه رجل ولكن السائل هو رجل

70
00:27:49.800 --> 00:28:10.100
يكون المحفوظ هو ما تقدم في الاحاديث التي فيها ان السائل امرأة قال اخبرنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى ثقة؟ نعم. ثقة اخرج حديث مسلم واصحابه؟ نعم. كيف اخرجه مسلم واصحاب

71
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
عنه شيء. وشيء من بشير الواسطي. وهو ثقة خجلة اصحابك من ستة. عن يحيى ابن ابي اسحاق. عن يحيى ابن ابي اسحاق وهو صدوق ربما اخطأ اخرج حذيفة واصحابك من ستة. عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس. عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكرهما

72
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى ابن ابي اسحاق عن سليمان ابن يسار من فضل ابن العباس رضي الله عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله

73
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ان امي عدو كبيرة ان حملتها لم تستمسك. وان ربطتها خشيت ان اقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن امك

74
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
هذا مثل الذي قبله الا ان المسؤول عنه امرأة. المسؤول عنه امرأة سأل رجل والمسؤول عنه امرأة والباقي مثله وهو مشتمل على التشبيه والتنفير الذي آآ ذكر في الترجمة وثيقة

75
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
الاحاديث تحتها وهو مثل الذي قبله. يعني من حيث انه فيه مخالفة للاحاديث التي هي محفوظة والتي فيها ان السائل امرأة مطعمية والمسئول عنه رجل وهو ابوها قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان الرهاوي فقه اخرجه النسائي وحده عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي ثقة

76
00:30:00.100 --> 00:30:22.350
عن هشام؟ عن هشام بن حسان هو فقه اخرجه الستة. عن محمد بن سيرين. ثقة اخرجه اصحابه في ستر عن يحيى ابن ابي اسحاق يسار عن الفضل ابن عباس. وقد مر ذكرهم لان هنا سلمة من يسار يروي عن الفضل

77
00:30:22.350 --> 00:30:42.350
بس قال النسائي انه لم يسمع منه لكنه جاء في بعض الروايات انه يروي عن ابن عباس نفسه اللي هو عبد الله قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت سليمان ابن يسار

78
00:30:42.350 --> 00:31:02.350
عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا نبي الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج وان حملته لم يستمسك. افاحج عنه؟ قال حج عن ابيه. قال ابو عبدالرحمن

79
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
سليمان لم يسمع من الفضل ابن العباس. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس حديث فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قبله وهنا السائل رجل ومسئول عنه رجل. السائل رجل والمسؤول عن رجل فهو مثل الرواية التي قبلها

80
00:31:22.350 --> 00:31:51.600
الماضية التي هي يعني الماضية الرجل ومسؤول عنه امرأة. وفي هذه والتي قبل السابقة الرجل والمسؤول عنه رجل. نعم. فيقال فيه ما قيل في الذي قبله. نعم. قال اخبرنا ابو داوود. ابو داوود هو الحراني وقد مر ذكره. عن الوليد بن نافع. الوليد بن نافع مجهول اخرجه حديثه النسائي وحده

81
00:31:52.050 --> 00:32:12.450
اسبوع او مقبول ها؟ مقبول مقبول مقبول اخرجه حديث النسائي وحده عن شعبة عن شعبة وهو ابن حجاج الواسطي ثم البصري وعن يحيى ابن ابي اسحاق عن سليمان ابن يسار عن الفضل ابن عباس. وقد مر ذكرهم جميعا

82
00:32:12.900 --> 00:32:28.050
الاخ يقول لماذا لا تكون او قصة ثاني مختلفتان قصة الرجل والمرأة ما دام انها قصة واحدة وكلها من طريق يعني سليمان ابن اليسار وكلها ترجع لابن عباس والفضل ابن عباس

83
00:32:28.050 --> 00:33:04.100
والذي حصل هو يعني في الروايات المتعددة انها امرأة. وانه كان رديفة يعني كون مخرج واحد يعني يجعل المتبادر ان ان الروايات هذه هي غير محفوظة قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا ابن اسحاق عن عمرو بن دينار. عن ابي الشعفاء عن ابي علي

84
00:33:04.100 --> 00:33:21.400
ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي شيخ كبير ابا حج عنه قال نعم ارأيت لو كان عليه دين فقضيته اكان يجزئ عنه

85
00:33:21.550 --> 00:33:39.150
عد عن ابن عقبان ايوة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابي شيخ كبير افاحج عنه؟ قال نعم ارأيت لو كان عليه دين فقضيته اكان يجزي عنه

86
00:33:39.200 --> 00:33:59.200
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه آآ استفتاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم للحج عن ابيه وافداه بالحج عنه ذكر التشبيه والتمثيل الذي جاءت الترجمة

87
00:33:59.200 --> 00:34:27.250
من اجله وهو الحكم بتشبيه وتنفيذ نعم قال اخبرنا محمد ابن معمر محمد ابن معمر البحراني وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب الكتب عن عن ابي عاصم عن ابي عاصم هو الضحى حاكم مخلد ابو عاصم النبيل ثقة اخرجه اصحابته الستة

88
00:34:28.200 --> 00:34:46.550
عن زكريا بن اسحاق عن زكريا ابن اسحاق وهو فقه اخرجه اصحابه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي في قال اصحابكم الستة عن ابي انا بالشيع فيها جابر ابن زيد انفقه اخرجه لاصحابه من ستة علمني عن ذلك عن ابن عباس وقد مر ذكره

89
00:34:46.900 --> 00:35:06.900
قال رحمه الله تعالى الحكم باتفاق اهل العلم. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمر هو ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد انه قال اكثروا على عبد الله رضي الله عنه ذات يوم. فقال عبد الله انه قد اتى

90
00:35:06.900 --> 00:35:26.900
علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا ولسنا هنالك. ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون. فمن وله منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله. فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقظ بما قضى به نبيه صلى الله عليه

91
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
واله وسلم فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه واله وسلم فليقض بما قضى به فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه واله وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد

92
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
ولا يقول اني اخاف واني اخاف. فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات. فدع ما يريب الى ما لا يريبك. قال ابو عبدالرحمن هذا الحديث جيد جيد. والمراد النسائي هذه الترجمة والحكم باتفاق اهل العلم

93
00:36:06.900 --> 00:36:38.900
الحكم باتفاق اهل العلم يعني ان من الطرق التي يعول عليها في الحكم الاجماع  كما ذكرت الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع. الادلة الكتاب والسنة والاجماع. وقد اه اشتمل هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على هذه الامور الثلاثة. وهي الكتاب والسنة والاجماع

94
00:36:38.900 --> 00:37:06.650
الذي هو اتفاق اهل العلم وهذا هو الذي فهمه النسائي يعني اه من الحديث من جهة قوله وما قضى به الصالحين. اي ما اجمعوا عليه ويمكن ان يكون المراد به الصالحون يعني من سبق من الصحابة كالخلفاء الاربعة الذين

95
00:37:06.650 --> 00:37:26.650
كانت تعرض لهم القضاء والقضاء القضايا ويقضون بها فاما الاخذ قضائهم والاخذ باجتهادهم حيث لا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه من

96
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
يعني من اولى ما يكون يعني حيث يعني لا يوجد نقص من كتاب ولا سنة ولكن يوجد حكم آآ الخلفاء الراشدين او لاحد الخلفاء الراشدين وهم الذين سبقوا وتقدموا كما قال

97
00:37:46.650 --> 00:38:06.400
على آآ ابن عباس وما قضى به الصالحون يعني فيما مضى وما قضى به الصالحون فيما مضى والنسائي فهم من قوله وما قضى به الصالحون الاجماع. يعني الذي اجمعوا عليه واتفقوا عليه. ولا شك ان الاجماع حجة

98
00:38:06.700 --> 00:38:26.700
وهو طريق من الطرق التي يعول عليها ويستند اليها في الاحكام قال ابن عبد الرحمن ابن يزيد قال اكثروا على عبد الله ذات يوم. اكثروا على عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من المسألة

99
00:38:26.700 --> 00:38:49.600
وذكر المسائل التي تقع ويحتاج الى معرفة الجواب عنها والافتاء فيها اكثروا عليه وقال انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك. يعني اتى علينا زمان لسنا نقضي قد كفينا. يعني قام

100
00:38:49.600 --> 00:39:09.600
في الامر يعني غيرنا يعني يرجع الناس في الغالب الى غيرنا كرجوعهم للخلفاء الراشدين الاربعة ومن المعلوم ان ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان في اخرها سنة اثنين وثلاثين سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة

101
00:39:09.600 --> 00:39:39.600
يعني فكان يعني مضى وقت يعني قد كفي فيرجع الناس الى غيره ويرجعون اليه ولكن هذه الكثرة وكثرة الرجوع اليه يعني حصل اخيرا فقال ولسنا يعني آآ هناك ولسنا هنالك اي ولسنا هنالك

102
00:39:39.600 --> 00:39:59.600
تمام؟ ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون. ان الله قدر علينا ان بلغنا ما ترون. بحيث يعني كنا والناس يرجعون الينا ويحتاجون الينا. نعم. ومن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله

103
00:39:59.600 --> 00:40:29.600
فمن عرظ له قظاء فليقظ بما في كتاب الله. وهذا هو الاساس. ومن المعلوم ان الكتاب والسنة والاجماع كلها اساس ولكنها مرتبة الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والاجماع يعني فيبحث عن الكتاب وما جاء في الكتاب لانه هو الكتاب الذي انزله

104
00:40:29.600 --> 00:40:49.600
والله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يبحث في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من السنن ثم ايضا بعد ذلك ترجع الى الاجماع او الاختلاف وآآ معرفة الاقوال

105
00:40:49.600 --> 00:41:09.600
ومعرفة ما يصلب اليك القول. وايها اشبه وايها اقرب. لكن الاسس والاصول هي الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع. ولهذا يأتي في المسائل عند اهل العلم. وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجهاد

106
00:41:09.600 --> 00:41:29.600
اما الكتاب فقول الله تعالى كذا واما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا واما الاجماع فقد حكى فلان اجماع اهل العلم على هذه المسألة ليس في كتاب الله فليقظ بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقظ ما قضى به محمد صلى الله

107
00:41:29.600 --> 00:41:50.000
وهذا يدل على صحة يعني الترتيب الذي جاء في حديث معاذ ابن جبل المشهور الذي تكلم فيه بعض اهل العلم وصححه بعض العلم يعني باي شيء فقط؟ قال اقضي في كتابه ما في كتاب الله. قال بسنة رسول الله

108
00:41:50.000 --> 00:42:05.700
قال ثلاثين قال اجتهدوا رأيي. فان هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عباس حديث ابن معاذ جاء في هذا الاثر عن  يعني انه يبحث في كتاب الله فان لم يجد يبحث في سنة رسول الله

109
00:42:06.000 --> 00:42:33.350
ولا المطلوب من ذلك ان الكتاب هو الذي يجب ان يعتنى به وان تعرف احكامه وهو كتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل اياه وهو بايدي الناس. بخلاف السنة فانها تخفى تكون عند البعض وتخفى عن البعض

110
00:42:33.350 --> 00:42:57.250
فتقبيل الكتاب لانه هو الاساس ولانه بين ايدي الناس جميعا وكل يعني آآ كل واحد يعتبر امام بخلاف السنة فانها لا يقال انها امام كل احد. في علم هذا ما لا يعلمه هذا ويخفى على هذا ما يعلمه هذا. فاذا ذكر

111
00:42:57.250 --> 00:43:17.250
آآ الرجوع الى الاصل الذي هو قدر مشترك بين الناس جميعا هذا هو الاساس ثم ينتقل بعد له الى النظر في السنة وما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان ما جاء في حديث

112
00:43:17.250 --> 00:43:31.750
آآ معاذ بن جبل رضي الله عنه من ذكر التقسيم والترتيب. وانه ينظر في الكتاب اولا فان لم يجد آآ انتقل الى السنة هو مطالب لما جاء في هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه

113
00:43:32.250 --> 00:43:52.250
ولا محظور فيه. ايوه. فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه واله وسلم فليقضي بما قضى الصالحون. نعم. ان جاء امر ليس بكتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه واله وسلم ولا قضى به

114
00:43:52.250 --> 00:44:18.450
فليجتهد رأيه وعند ذلك يكون الاجتهاد حيث لا كتاب لا يعني لا نصنع من كتاب ولا سنة ولا اجماع. عند ذلك يجتهد يعني في معرفة الصواب وان لم يكن عنده دليل كما هو لان الاجتهاد ما يكون الا الا عند عدم الدليل. اما اذا وجد الدليل لا اجتهاد مع النص

115
00:44:18.800 --> 00:44:35.400
ليس هذا عن نصرة انما الاجتهاد اي دون نص وكثيرا وهذا يجري يعني في مسائل او حصل في مسائل عديدة عن الصحابة جاء فيها اثار مثل قصة يعني اه الطاعون

116
00:44:35.500 --> 00:44:53.750
لما وقع في الشام عمر رضي الله عنه يعني اقترح عليه بان يرجع واقترح اعترض بعض الصحابة على الاقتراح وان عليه ان يقدم والا يفر من من قدر الله واستشار

117
00:44:53.750 --> 00:45:24.950
ومهاجرين مستشفى الانصار واستشاروا مسلمة الفتح وكل يعني اه انقسموا. فاجتهد ورأى ان ينصرف وهذا نص ولكنه طابق النص الذي كان عند عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:45:25.250 --> 00:45:45.250
حيث كان غائبا ولم يكن موجودا عند المحاورة فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطعام مات في بلد فلا تخرجوا وان وقعوا وان وقع فلا تطفوا

119
00:45:45.250 --> 00:46:06.950
تدخل عليه اخبر بذلك عمر وفر لان اجتهاده طابق الحكم  وكذلك ايضا سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة واجتهد وقال فيه نفس لقد حكمت فيهم بحكم ذلك

120
00:46:07.150 --> 00:46:25.500
يعني بحكم الله عز وجل مطابق اجتهاده حكم الله سبحانه وتعالى. نعم يدرسون قوله اذا لم يجد الكتاب ولا في السنة ولا قضى من الصلاة فليجتهد رأيه. وهو يخاطب ها؟ وهو يخاطب من الان

121
00:46:25.500 --> 00:46:45.500
نقول اي واحد منكم اي واحد يجتهد؟ لا اي واحد منكم عند اهل العلم. يعني هو لانه يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. يعني الصحابة والتابعين الذين يأخذون عن الصحابة. لكن ليس كل واحد يجتهد لان الذي يجتهد هو اهل الاجتهاد ان اصاب له

122
00:46:45.500 --> 00:47:09.500
فله اجر. واما الذي لا علم له وليس من اهل الاجتهاد فهو اثم وان اصاب ان اصابته جاءت اتفاقا ورمية من غير رامي كما يقولون. فليجتهد رأيه ولا يقول اني اخاف واني اخاف. فان الحلال بين يعني ما ما

123
00:47:09.500 --> 00:47:33.050
يتردد يعني آآ اذا اذا وقعت في القضية وكان لابد منها يعني مثل القاضي القاضي يعني فنزلت به النازلة لابد ان يصل اليه اذا كان هو القاضي المسؤول لابد ان يحصل فيها باجتهاده. ما هي مسألة يعني يقول اه اه ابحث عن غيري

124
00:47:33.050 --> 00:47:50.800
بل هو القضاء او هو المسؤول عن القضاء في ذلك البلد نعم فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك

125
00:47:50.800 --> 00:48:20.700
اذا كان يعني اه اه ليس مطمئنا الى شيء  لكونه ما عنده في نص ولا اطمأن في نفسه اليه لان فيه شبهة فانه يترك الامور المشتبهة يهربه الى ما لا يريبه وهذا جاء في حديث لهذه الجملة الاخيرة دي جاء فيها حديث عن رسول رسول الله دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال اخبرنا

126
00:48:20.700 --> 00:48:40.700
ومحمد بن العلاء محمد بن علاء بن كريب ابو كريب ثقة اخرجه حجر ستة. عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خادم الظرير في اخرجه اصحابه من ستة. عن الاعمش. عن الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي ثقة. اخرجوا اصحاب الكتب الستة. عن عمارة وابن عمير. عن عمارة وابن عمير ثقة

127
00:48:40.700 --> 00:48:58.400
اخرج اصحابكم ستة. معي عبد الرحمن ابن يزيد. عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي هو الفقه اخرجه اصحابه ستة عن عبدالله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو احد فقهاء الصحابة وحديث اخرى

128
00:48:58.450 --> 00:49:31.050
في حديث صححه الالباني؟ بالنسبة لحديث معاذ ايه معاذ ليش ظعفها والله ما تذكر ما تذكر بعظ اهل العلم يعني يظعف حتى المتن هل معاذ؟ انا قلت لكم المتن هذا يعني فيه آآ هذا الكلام هذا مطابقا له. لا بس انا اقول حديث معاذ الان. ايه. من ضعفه. ايوه. بعضهم وجه الطعن حتى

129
00:49:31.050 --> 00:49:51.050
اي نعم يعني كون الترتيب هذا ولهذا انا قلت ان هذا الذي في كلام ابن مسعود مطابق للذي في حديثنا آآ معاوية من الترتيب. فاذا اخذنا باللازم وش اللازم؟ اذا ضعف ذاك بمقتضى الترتيب فهذا انتم دخلون مثل

130
00:49:51.050 --> 00:50:11.250
ذاك الترتيب فعليك؟ لا بس هذا يعني من حيث الاسناد هذاك يعني تكلم في اسناده في اسناد الكلام وان هذا مستقيم ولكن من حيث المعنى او الكلام من حيث المعنى هو لا يستقر

131
00:50:11.750 --> 00:50:37.300
المعنى او الكلام عليها والقدح فيه من حيث المعنى غير صحيح لان هذا الذي في الحياة خلافه عن مسعود مطابق له تماما هو يضعف ذاك حتى المتن ايه فالاخ ينقل عنه يقول بان الحديث منكر من حيث متنه الى جانب ضعفه لان السنة غير مستقلة عن الكتاب. لان

132
00:50:37.300 --> 00:51:04.900
تبين الكتاب وتفسره. فهل يقال في هذا الاثر ما قيل في ذاك انا اقول ان الاثر مستقيم والحديث مسك مستقيم ابن عباس وكما قلت يعني صححه بعض اهل العلم صححه الشوكاني او في الصنعاني انا ذكرت في في الفوائد المتقاة

133
00:51:04.900 --> 00:51:38.300
يعني الذي نصحه بالكثير بتصويره وعدد من اهل العلم ذكرت الذين صححوه واشرت الى كلام الالباني فيه والحديث الموقع الذي تكلم علي فيه سلسلة ضعيفة  قال ابو عبدالرحمن هذا الحديث جيد جيد. نعم وهذا يعني آآ بيان من النسائي وهو

134
00:51:38.300 --> 00:52:06.050
على خلاف عادته يعني غالبا يعني كونه يعني آآ يعني يبين يعني الى درجة الحديث او يعني هذا قليل يعني في في صنيعة. نعم ولكنه هنا ذكره واكده حيث ذكره مرة جيد وجيد. يرينا هو هو ما بطريقة

135
00:52:06.050 --> 00:52:26.050
وهم مثل اه اللي قبله. طيب. ايه. قال اخبرني محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا الفريابي. قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمر ابن عمير عن قريظ ابن ظهير عن عبد الله بن مسعود رظي الله عنه انه قال اتى علينا حين ولسنا نقظي ولسنا هنالك وان الله عز

136
00:52:26.050 --> 00:52:46.050
وجل قدر ان بلغنا ما ترون. ومن عرظ له قظاء بعد اليوم فليقظ فيه بما في كتاب الله. فان جاء امر ليس بكتاب الله فليقظ ما قضى به نبيه صلى الله عليه واله وسلم. فان جاء امر ليس بكتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه واله وسلم

137
00:52:46.050 --> 00:53:06.050
بما قضى به الصالحون. ولا يقول احدكم اني اخاف واني اخاف. فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهة ما يريبك الى ما لا يريبك. وهذا مثل الذي قبله والاسناد. قال اخبرني محمد ابن علي ابن ميمون. محمد ابن علي ابن ميمون الراقي وهو

138
00:53:06.050 --> 00:53:26.050
ثقة اخرجه النسائي وحده. عن الفريان. عن الفريان هو محمد بن يوسف الفريادي ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو هشام ابن سعيد المسروق الثوري فقط اخرجه اصحابه الستة. عن الاعمش. الاعمش مر ذكره عن عمار ابن عمير عن فريث ابن ظهير. عمارة ابن عمير مرة

139
00:53:26.050 --> 00:53:46.050
هو خايف من ظهير؟ مزبوط. ها؟ مجهول اخرجه حسن نعم. مجهول اخرجه حجر النسائي وحده. عن عبدالله. عن عبدالله ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريب انه كتب الى عمر رضي الله

140
00:53:46.050 --> 00:54:06.050
عنه يسأله فكتب اليه ان اقض بما في كتاب الله. فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فان لم لكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون. فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله

141
00:54:06.050 --> 00:54:26.050
الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يقض به الصالحون فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر ولا ارى التأخر الا خيرا لك والسلام عليكم. فما ورد النسائي الاثر عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو مثل ما جاء عن ابن مسعود المتقدم للطريقين

142
00:54:26.050 --> 00:54:46.050
وفيه انه يعني بعد ما ذكر الثلاثة ابن مسعود قال فان شئت فتقدم وان شاء تأخر يعني اجتهد ولا ارى التأخر الا خيرا لك يعني حيث لا يتضح لك شيء. وهو مطابق قوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك

143
00:54:46.050 --> 00:55:06.050
في اثر ابن مسعود دع ما يريبك الى ما يريبك. والاثر هذا عن عمر رضي الله عنه في نفس الترتيب الذي جاء في حديث في اثر ابن مسعود يعني هذا الترتيب في الكتاب والسنة يعني جاء عن ابن مسعود وجاء عن عمر رضي الله عنه في هذا الاثر وجاء عن ابن مسعود. نعم قال

144
00:55:06.050 --> 00:55:26.050
محمد البشار. محمد البشار هو الملقب بمدار البصري ثقة اخرجه اصحابه في وهو شيخ لاصحابه في الستة. عن ابي عامر عن ابي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر هو ثقة اخرجه اصحابه في الستة. عن سفيان عن الشيباني. عن سفيان الشيباني هو سليمان ابن

145
00:55:26.050 --> 00:55:52.300
من ابي سليمان آآ نعم شوية عن الشعبي عن الشعبي هو عامر بن شرافيل الشعبي  من شوية. انصرافه بالحارس القاضي المشهور وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري في هذا المفرد والنسائي. عن عمر عن عمر رضي الله عنه

146
00:55:52.300 --> 00:56:07.650
امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهابيين النبيين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين