﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:24.150
يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه

2
00:00:24.900 --> 00:00:41.500
وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الدبري قال اخبرني عبيد الله بن عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.600
عنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه ان سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه قد توفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يخفيه عنها فكانت

4
00:01:01.600 --> 00:01:31.600
ثم بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحسين رحمه الله كتاب

5
00:01:31.600 --> 00:01:51.600
ان يخفى عن قول يخوى عنه. البخاري رحمه الله تعالى في هذا اثرا عن ابن عباس عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد اثر ابن عمر رضي الله عنه وانه يأتي امرأة

6
00:01:51.600 --> 00:02:21.600
ان امها نذرت ان تمشي الى مسجد قباء على نفسه صلاة يضرب على نفسها صلاة وانها ماتت عنها قال لابنته صلي عنها وقال وعن ابن عباس نحوه نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

7
00:02:21.600 --> 00:03:01.600
الى التزمه فانه يتعين به. لكن اذا مات فهل يقوم وليه مقام وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم وقوموا لي مقامه ويقوم غيره لكن خلف في بعض العبادات الذي ما ورد النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم

8
00:03:01.600 --> 00:03:41.600
نيابة عن ميت فيها بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى ان على ان وعلى ان الحي يقوم عليه فيها. وانه ينفع وانه ينتفع الميت لذلك ما جاء بالنسبة

9
00:03:41.600 --> 00:04:21.600
مسجد الحج والعمرة. وكذلك تعاون السخاء. كذلك الاضحية وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه الصيام وان كان حربا اوجبه الله تعالى على العبد تاريخ رمضان او يجيبه العبد وعلى نفسه الذي نزل ان يفعله

10
00:04:21.600 --> 00:04:51.600
ان يفعله والزم نفسه به. ومن العلماء من قال انه وفق على ما ورد في الدنيا فانه جنوب الحي عن الميت فيه فانه ينفع ان ينتفع الميت بفعل الكفار والهدي والعمرة والاضحية

11
00:04:51.600 --> 00:05:11.600
اما ما عداها فانه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. قال بعض العلماء ان والافضل الوقوف على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء

12
00:05:11.600 --> 00:05:41.600
ان جميع القرى للانسان ان يفعلها عن ميت ينفعه ذلك. ولا يفوت الامر بما ورد فيه صوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون ذلك عاما في جميع عام في جميع العبادات. اي قربة فعلها وجعل ثوابها

13
00:05:41.600 --> 00:06:07.450
المسلم الميت ينفع بذلك وقالوا ان ان ما لم يرد رخيص على ما ورد. انما لم يرد رئيس على كما ورد فهما قولان الزلماء والاولى والازهر والله تعالى اعلم انه ينتظر

14
00:06:07.450 --> 00:06:32.850
على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة. وينتفع بسعي الحج. وما اورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر

15
00:06:33.350 --> 00:07:12.100
يدل على اختياره الدفاع الميت ميت بسعي الحي مطلقا لانه سطر على نقل ما جاء عن ابن عباس هو عن ابن عمر في ذلك ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة الامام البخاري يختار هذا القول الذي يرى ان الميت ينتفع لسيد اي مطلق

16
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
قال ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يرد فيه امر يخصه انتباه الاموات بسعر الاحياء. يبدو من سميع البخاري انه يختاره

17
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
وفيه عن ابن عباس ابن عمر يدل على انه لا يصلي احد على ان بعض العلماء نقل الاجماع اي انه لا يصلي احد عن احد لكن الخلاف موجود ومن ذلك ما ذكره البخاري عن ابن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما

18
00:08:02.100 --> 00:08:29.200
البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث عنيد ابن عباس ان عبد الله ابن عباس قال ان سعد ابن عبادة الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحديث وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد ابن

19
00:08:29.200 --> 00:08:49.200
ابن عبدالله ان ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان سعد ابن عبادة الانصاري رضي الله عنه صدقت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان عناء من جديد. فتوفيت قبل ان تقضيه. فافتاه ان يقضيه عن

20
00:08:49.200 --> 00:09:33.000
نعم وكانت سنة بعد عبادة رضي الله عنه كان على امه وكانت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبادة هذا سيد الخزرج عاش النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:09:33.000 --> 00:10:11.650
من الارض وخزرج لهم سيد يقال له سعد خادم عبادة خادم المعاصي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل. واما العبادة وهدي حذر هذا هنا هذا الحديث عنه وهو انه

22
00:10:11.650 --> 00:10:41.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه وامره ان يقضيه عنها قال وكانت سنة بعد يعني ان النبي نورا نذر ومات فان وليه يقضي عنه. كما جاء في الصيام لما قرأ عليه الصيام

23
00:10:41.650 --> 00:11:11.650
عليه السلام وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قالت قال سمعت قال قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لاذى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها

24
00:11:11.650 --> 00:11:37.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم قال فاقض الله وهو احق بالقضاء رضي الله عنه وعن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخته

25
00:11:37.200 --> 00:12:17.200
هذا وقد تحج. فقال له اقضي عنها ودين الله وهذا ينفع اخرى غير التي قبلها تسأل عن امها بان لان ذاك رجل استفتى عن امه وعن الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان يصل عنها. واما هنا امرأة

26
00:12:17.200 --> 00:12:47.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء قوة واذن لها بذلك. نعم. رجل توفى فاذن له ان يحج عن هنا وقال دين الله هو الحق والمقضى دين الله احق

27
00:12:47.200 --> 00:13:07.200
وهذا يدلنا على ان الحج جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه عن الميت يقضى عن الميت اذا نذره فانه يسوى عنه. وكذلك الحج عنه فرضا

28
00:13:07.200 --> 00:13:37.200
او تطوعا كل هذا ينفع الميت اذا فعله الحي لان هذا هو في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وفي معصية وقال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم

29
00:13:37.200 --> 00:14:04.550
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه من العلة المعصية. واورد فيه حديث عائشة

30
00:14:04.550 --> 00:14:24.550
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من امر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النظر في المعصية وان ينابر في المعصية

31
00:14:24.550 --> 00:14:54.550
لا يجوز له ان يفي بنبيه لان الله تعالى لا يجوز ان يعصى رحمه الله حديث ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه والنذر اذا كان في الطاعة فانه يشرع والله عز وجل

32
00:14:54.550 --> 00:15:24.550
كثيرا على الذين يوفون بنذرهم اذا نذروا وذلك في قلوبهم ان يكون طاعة لله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان النذر بمعصية فلا يجوز لان المعاصي لا يجوز فعلها واذا نذرت فلا يجوز الوقاء بذلك النمر لانهم

33
00:15:24.550 --> 00:15:54.550
لله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاقبال على معصية الله. باي حال من الاحوال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي

34
00:15:54.550 --> 00:16:35.350
بين ابنيه وقال البزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس  هذا النوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد مشقة فكان عنه فقال ان هذا له نذرا يمشي. قال ان ان الله تعالى غني عن تعذيبها لنفسه. وان الله تعالى

35
00:16:35.350 --> 00:17:05.350
من تعذيب هذا نفسه امره ان يرجع وامره ان يرجع. كونه نرى ان ينجي وهو غير مستطيع وهو قادر على على ما نذره لذلك قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه. نذر ان يفعل هذا الفعل لله عز

36
00:17:05.350 --> 00:17:25.350
وامره ان يرجع ودل من هذا على انه لا يجوز للانسان ان ينظر في ان لا يستطيع ولا يملكه ولا يقدر عليه. وكذلك ايضا لا ينظر معصية لله عز وجل. وانه

37
00:17:25.350 --> 00:17:45.350
اذا نظر المعصية فلا يجوز له الوفاء وكذلك اذا نذر امرا لا يستطيعه ولا يملكه فانه كذلك ليس عليه وفاء وانما عليه ان يصلي الله على ولا ينذر مثل هذه

38
00:17:45.350 --> 00:18:15.350
واذا نظر فانه لا يفعل هذا النذور الذي لا يملكه الانسان او انه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جري عن سليمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان

39
00:18:15.350 --> 00:18:35.350
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبج بامام او غيره فقطع. وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جري اخبره قال اخبرني سليمان الاحول ان طاؤوسا

40
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة من قال الانسان في انفه وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم

41
00:18:55.350 --> 00:19:34.050
امره ان يقوده بيديه  ثم امره ان يقوده بيده اعوذ بالله الرحمن الرحيم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رأى رجلا يقول اخر وامر القائل بان يقوله بيده امر قائل بان يقوده بيده

42
00:19:34.050 --> 00:20:04.050
في ذلك تنبيه الى عدم جواز مثل هذا العمل. وان مثل هذا العمل لا يجوز فعله لابد ان ولا ان يكون بسبب بسبب نذر كذلك مما يلتزمه الانسان وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيض

43
00:20:04.050 --> 00:20:34.050
وهذا الشيء الذي يقود به ان كان صاحبه وامره ان يقوده بيده. يعني يمسك يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان. ايضا في انفه. لانه حتى كونه يقوده في يده او عمل

44
00:20:34.050 --> 00:21:04.050
لا يليق بان هذا تشريح له بالبديل. تشريح له بالبهيمة حتى ولو كان في يده. وانما الانسان بيده ويمسك بيده ويقوده بها. اما ان يجعل فيها بهيمة هذا لا يصلح ولا ينبغي واذا كان على

45
00:21:04.050 --> 00:21:34.050
هذه الهيئة الذي هو وضعه في انفه وهذا اشد واشد واعظم واسوأ ولهذا ان يقوده بيده وقال تحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيل قال حدثنا ايوب عن ذكر مزعن ابن عباس رضي الله عنهما

46
00:21:34.050 --> 00:22:01.700
قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فزعل عنه فقالوا ابو نسرائيل نذر ان يقوم ولا يخرج ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد

47
00:22:01.700 --> 00:22:55.350
وليتم قومه. قال عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال ما شأنه وان قومي لانه طاعة وان يكونه لا يتكلم او هنا ولا يستظل وامره بان يدعى وان يفعل الكلام

48
00:22:55.350 --> 00:23:34.800
الصيام وان يتم قومه ان يستمر على قومه وما كان ضاعت امره بفعله وما كان بخلاف ذلك امره بعض من نذر ان يقوم اياما فوافق النحر او الذكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا فضيل ابن

49
00:23:34.800 --> 00:23:53.400
قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثنا حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام

50
00:23:53.600 --> 00:24:12.250
ووافق يوم اضحى ووافق يوم اضحى او فطر وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حسنة لم يكن يصوم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر

51
00:24:12.350 --> 00:25:00.750
ولا يرى صيامهما   ان يقوم اياما معينة ده يوم الاتنين او يوم الخميس او يوم الاربعاء او الثلاثاء هذا اليوم الذي نذره يوم عيد يوحى يعني انه لنرى اياما معينة

52
00:25:00.750 --> 00:26:00.750
مثلا لانهن عيدان يحرم قومهما على المسلمين  صيامهما لا يجوز صيامهما ومنهما نعطيا ومنهما نعطيه لان الله امر بانه ان هذا على انه سائق اللي هو وانه لا يجوز للانسان ان يصوم على انه

53
00:26:00.750 --> 00:26:20.750
ولكن لا يجوز ان يصوم ما وافق عيد الفطر كذلك ايام التشريق مثل عيد الاضحى هذه صيامهما الا بحق من لم يجد العدل كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:26:20.750 --> 00:27:10.750
انه قال المرخص في ايام بسيطة وصلنا الا لمن لم يجد عدل فيوم العيد فيوم العيدين كلها ايام ذلك الا ايام كثير انه باعوا ايام التشريق السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما العيدان فلا يجوز قيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر

55
00:27:10.750 --> 00:27:40.750
ووافق يوم عيد الاضحى الفطر قال لقد كان لكم رسول الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى قيامهما لم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر

56
00:27:40.750 --> 00:28:00.750
لا يرى قيامهما. لم يكن يصوم يوم الاضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل ان قوله ولا يرى انه من كلام ابن عمر وان الذي قال هذا هو الراوي عنه. ان هذا هو الراوي عنه. في بعض

57
00:28:00.750 --> 00:28:30.750
ولا نرى قيمهما يكون الكلام كلام ابن عمر على ان ولا نرى قيامهما او انه يكون قائد المدينة لعمر يحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان لا يرى سيما

58
00:28:30.750 --> 00:29:10.750
وافق ايام ووافق يوم عيد الاضحى فانه لا يصام هذه اليوم ان النهي عن قيام يوم العيد ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زبير عيون عن زياد ابن جبير

59
00:29:10.750 --> 00:29:40.000
قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت ان اصوم كل يوم كل يوم ثلاثاء ثلاثاء او اربعاء   ثلاثة او اربعاء ما عشت روى فقد هذا اليوم ووافقت هذا اليوم يوم النحر وقال

60
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
فالله بوفاء نذر ونجينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه من رجل سأله انه نذر ان يقوم هناك اودع قال وانه يا موافقة ومن هذا اليوم الذي نذره

61
00:30:10.000 --> 00:30:50.000
اول يوم قال ابن عمر اخواني السائل فاجابه ابن ولم يزد على ذلك ولم يجد على ذلك. وهذا محزن للتردد وهذا تردد لكن يجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصوم يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر

62
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
وان هذا محل اجماع للعلماء وان الانسان اذا نظر معصية في هذا اليوم او بين اليومين معصية لله عز وجل. لان الله حرم الصيام في علم اليمين. النظر في ذلك نذر معصية

63
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
باب هل يدخل في الايمان والنزور الارض والغنم والزروع والامتعة وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لم افض مالا انقضوا انفس منه. قال ان شئت حبست عظمها وتصدقت بها. وقال

64
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
ذهبوا طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي فيروح لحائط له مستهدفة المسجد وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابي

65
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
طيب مولى مولى مولى ابن ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع واهداهم

66
00:32:30.000 --> 00:32:56.700
رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما غلاما يقال له مبعض  غلاما يقال له مدعم ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم

67
00:32:56.700 --> 00:33:17.550
ان يعضوا رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عائر فقتله. فقال الناس  هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمل

68
00:33:17.550 --> 00:33:37.550
هذا الذي اخذها يوم خيبر من يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ولما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:33:37.550 --> 00:34:36.250
وقال شراط من نار او شراكان من نار    الارض الارض والغنم والزروع والاودان بعض العرب على ما كان عينا وهو النقد بالذهب والفضة. ما كان عين وهو الذهب والفضة يجعل الماء المنصور عليها ويطلق المال الا على اعلى واما

70
00:34:36.250 --> 00:35:06.250
العربة او انهم من مشهور عند العرب ان المال يطلق على كل ما يكون اول سواء كان عين او سواء كان او غير ذلك كل ما ويكون مالا فانه يطلق عليه نار. البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان المال

71
00:35:06.250 --> 00:35:36.250
عامة وانه لو ان الانسان نذر ان يتصدق بماله فانه يكون لفظ المال شاملا هو لان هذا هو المشهور وهذا هو ما هو في اللغة ان من يطلق على كل ما يتنوع

72
00:35:36.250 --> 00:35:56.250
وعلى القول بان انه خاص بالنقد النذر يكون مقصورا على ما كان وما عداهما فانه لا يدخل دنيته وهذا هو ما نقول الارض. على لو انه نذر مالا. هل تدخل الارض؟ ويدخل الامتعة

73
00:35:56.250 --> 00:36:26.250
ويدخل الأرض والغنم والزروع والغنم والزروع على اعتبار ان المعروف عند العرب ان لفظ المال يطلق عليكم ما تموه. وانه ليس الامر كما قاله ابوه نزل عن باقي العرب. ان المقصود بالمال هو ما كان

74
00:36:26.250 --> 00:36:56.250
اما هذا يبين ان المال يطلق على لا يترون ولو ان الانسان نظر بنادم او بمقتماله او ما الى ذلك فان المال اذا كان عنده اراضي اذا كان عنده غنم

75
00:36:56.250 --> 00:37:36.250
هذا هو قال وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وهو صنمي اطب ارضا لم اخذ مالا انفذ منه. هذا فيه دليل على ان الارض من المال. وانها باقية في المال. داخلة يعني

76
00:37:36.250 --> 00:38:16.250
البخاري وهو ان الارض لانه اذا نظر ان يعني يخرج ماله نظر ماله او شيئا من ماله ومثل ماله فان الارض وكل ما اخرجه البخاري عن عمر واضح في دخول الارض. تحت المال تحت رأس المال. وانه ليس له مال خاص الفضة

77
00:38:16.250 --> 00:38:36.250
فليدخل فيه الارامل لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال اخذت ارضا من احد مالا انفق منها فلما الاموال او انها من هذه الارض واذا بهذا الحديث الذي او هذا الاثر

78
00:38:36.250 --> 00:39:06.250
الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان المال يشمل ما يتنول مطلقة فهو اللي يطلق عليه النار. وهذا دليل على ان المال يشمل الاراوي. لان عمر والله ما قال اخذت ارضا

79
00:39:06.250 --> 00:39:36.250
انفث منها الى الارض. الامر يقال الهمال. فاذا نظر نتصدق بشيء من ماله فانه يشمل المال يشمل الارامل كما يشمل النقود ويشمل كل ما يتبول. وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم احب امواله

80
00:39:36.250 --> 00:40:06.250
هي غيرها. رضي الله عنه. احب اموال الي غيرها. المسجد وكان منفصلا يذكر فيها ويتوضأ. ومطلوب من هذا انه قال ان احب الي غير حق. وجعل البستان داخل في الماء. وجعل البستان داخل بالمال. فيه دليل على ان

81
00:40:06.250 --> 00:40:36.250
قال انه يراد به ما يتبول. وانه ليس مقصود بالله بعض العرب وبعض العرب بل انه صحيح ان المال يطلق على كل ما يتمون يطلق على كل ما يتبول وفيها نصوص كثيرة تدل على هذا. ما جاء في الحديث عن ثلاث قيل وقال

82
00:40:36.250 --> 00:41:16.250
الذي يعني لانه ليس الله لكم قياما فانه المقصود من ذلك سواء كان مقبولا او غير موقود. لان كلنا يتبول انه من؟ وانه القضية ليست ومعروف عند بعض العرب ان المال يكون مقصورا على الاهل والفضة بل المال الصحيح

83
00:41:16.250 --> 00:41:46.250
انه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا او منقولا. سواء كان الاراظي او منقولة كالسيارات وما الى ذلك وسواء كان ذهبا وفضة او غير ذلك. كل ما يتنوع حديث عن ابي هريرة حديث ابي هريرة وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن

84
00:41:46.250 --> 00:42:06.250
عنها بالغيب مولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة. ان الاموال والثياب والمتاع فاهدى رجل من بني

85
00:42:06.250 --> 00:42:26.250
يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال يقال له مزعم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان في وادي القرى بينما مدعم

86
00:42:26.250 --> 00:42:46.250
كنز حب رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذا سهم عائر فقتله. فقال الناس له الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة

87
00:42:46.250 --> 00:43:06.250
الذي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما مع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شراب من نار

88
00:43:06.250 --> 00:43:43.700
او شراكان من نار   ونقول منها ما جاء في اولها وهنا قال لم نعلم ذهبا ولا فضة. ايها الاموال سلم الاموال نياب والثياب المتاحة. انما الاموال والثياب والمتاع. وهنا يعني انه غني الاموال التي ليست هذا دليل واضح على ان

89
00:43:43.700 --> 00:44:18.700
وان العرب بل يشمل الذهب الكبرى ويشمل غيرهما. وهنا عالم يغنى بحضور الخطبة انما الاموات واطلق عليه مالا اطلق عليه اموالا دل هذا على ان لفو المال نقم عام يشمل كل ما ينوه