يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الدبري قال اخبرني عبيد الله بن عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره عنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه ان سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه قد توفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان يخفيه عنها فكانت ثم بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام الحسين رحمه الله كتاب ان يخفى عن قول يخوى عنه. البخاري رحمه الله تعالى في هذا اثرا عن ابن عباس عن ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد اثر ابن عمر رضي الله عنه وانه يأتي امرأة ان امها نذرت ان تمشي الى مسجد قباء على نفسه صلاة يضرب على نفسها صلاة وانها ماتت عنها قال لابنته صلي عنها وقال وعن ابن عباس نحوه نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الى التزمه فانه يتعين به. لكن اذا مات فهل يقوم وليه مقام وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم وقوموا لي مقامه ويقوم غيره لكن خلف في بعض العبادات الذي ما ورد النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن ميت فيها بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى ان على ان وعلى ان الحي يقوم عليه فيها. وانه ينفع وانه ينتفع الميت لذلك ما جاء بالنسبة مسجد الحج والعمرة. وكذلك تعاون السخاء. كذلك الاضحية وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه الصيام وان كان حربا اوجبه الله تعالى على العبد تاريخ رمضان او يجيبه العبد وعلى نفسه الذي نزل ان يفعله ان يفعله والزم نفسه به. ومن العلماء من قال انه وفق على ما ورد في الدنيا فانه جنوب الحي عن الميت فيه فانه ينفع ان ينتفع الميت بفعل الكفار والهدي والعمرة والاضحية اما ما عداها فانه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. قال بعض العلماء ان والافضل الوقوف على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء ان جميع القرى للانسان ان يفعلها عن ميت ينفعه ذلك. ولا يفوت الامر بما ورد فيه صوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون ذلك عاما في جميع عام في جميع العبادات. اي قربة فعلها وجعل ثوابها المسلم الميت ينفع بذلك وقالوا ان ان ما لم يرد رخيص على ما ورد. انما لم يرد رئيس على كما ورد فهما قولان الزلماء والاولى والازهر والله تعالى اعلم انه ينتظر على ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة. وينتفع بسعي الحج. وما اورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر يدل على اختياره الدفاع الميت ميت بسعي الحي مطلقا لانه سطر على نقل ما جاء عن ابن عباس هو عن ابن عمر في ذلك ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة الامام البخاري يختار هذا القول الذي يرى ان الميت ينتفع لسيد اي مطلق قال ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او لم يرد فيه امر يخصه انتباه الاموات بسعر الاحياء. يبدو من سميع البخاري انه يختاره وفيه عن ابن عباس ابن عمر يدل على انه لا يصلي احد على ان بعض العلماء نقل الاجماع اي انه لا يصلي احد عن احد لكن الخلاف موجود ومن ذلك ما ذكره البخاري عن ابن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث عنيد ابن عباس ان عبد الله ابن عباس قال ان سعد ابن عبادة الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحديث وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عبيد ابن ابن عبدالله ان ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان سعد ابن عبادة الانصاري رضي الله عنه صدقت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان عناء من جديد. فتوفيت قبل ان تقضيه. فافتاه ان يقضيه عن نعم وكانت سنة بعد عبادة رضي الله عنه كان على امه وكانت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبادة هذا سيد الخزرج عاش النبي صلى الله عليه وسلم من الارض وخزرج لهم سيد يقال له سعد خادم عبادة خادم المعاصي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قليل. واما العبادة وهدي حذر هذا هنا هذا الحديث عنه وهو انه رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه وامره ان يقضيه عنها قال وكانت سنة بعد يعني ان النبي نورا نذر ومات فان وليه يقضي عنه. كما جاء في الصيام لما قرأ عليه الصيام عليه السلام وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قالت قال سمعت قال قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لاذى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه؟ قال نعم قال فاقض الله وهو احق بالقضاء رضي الله عنه وعن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخته هذا وقد تحج. فقال له اقضي عنها ودين الله وهذا ينفع اخرى غير التي قبلها تسأل عن امها بان لان ذاك رجل استفتى عن امه وعن الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان يصل عنها. واما هنا امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء قوة واذن لها بذلك. نعم. رجل توفى فاذن له ان يحج عن هنا وقال دين الله هو الحق والمقضى دين الله احق وهذا يدلنا على ان الحج جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه عن الميت يقضى عن الميت اذا نذره فانه يسوى عنه. وكذلك الحج عنه فرضا او تطوعا كل هذا ينفع الميت اذا فعله الحي لان هذا هو في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وفي معصية وقال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه من العلة المعصية. واورد فيه حديث عائشة المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من امر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النظر في المعصية وان ينابر في المعصية لا يجوز له ان يفي بنبيه لان الله تعالى لا يجوز ان يعصى رحمه الله حديث ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه والنذر اذا كان في الطاعة فانه يشرع والله عز وجل كثيرا على الذين يوفون بنذرهم اذا نذروا وذلك في قلوبهم ان يكون طاعة لله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان النذر بمعصية فلا يجوز لان المعاصي لا يجوز فعلها واذا نذرت فلا يجوز الوقاء بذلك النمر لانهم لله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاقبال على معصية الله. باي حال من الاحوال قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه وقال البزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس هذا النوع ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد مشقة فكان عنه فقال ان هذا له نذرا يمشي. قال ان ان الله تعالى غني عن تعذيبها لنفسه. وان الله تعالى من تعذيب هذا نفسه امره ان يرجع وامره ان يرجع. كونه نرى ان ينجي وهو غير مستطيع وهو قادر على على ما نذره لذلك قال ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه. نذر ان يفعل هذا الفعل لله عز وامره ان يرجع ودل من هذا على انه لا يجوز للانسان ان ينظر في ان لا يستطيع ولا يملكه ولا يقدر عليه. وكذلك ايضا لا ينظر معصية لله عز وجل. وانه اذا نظر المعصية فلا يجوز له الوفاء وكذلك اذا نذر امرا لا يستطيعه ولا يملكه فانه كذلك ليس عليه وفاء وانما عليه ان يصلي الله على ولا ينذر مثل هذه واذا نظر فانه لا يفعل هذا النذور الذي لا يملكه الانسان او انه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جري عن سليمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما ان صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبج بامام او غيره فقطع. وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جري اخبره قال اخبرني سليمان الاحول ان طاؤوسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة من قال الانسان في انفه وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيديه ثم امره ان يقوده بيده اعوذ بالله الرحمن الرحيم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا رأى رجلا يقول اخر وامر القائل بان يقوله بيده امر قائل بان يقوده بيده في ذلك تنبيه الى عدم جواز مثل هذا العمل. وان مثل هذا العمل لا يجوز فعله لابد ان ولا ان يكون بسبب بسبب نذر كذلك مما يلتزمه الانسان وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيض وهذا الشيء الذي يقود به ان كان صاحبه وامره ان يقوده بيده. يعني يمسك يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان. ايضا في انفه. لانه حتى كونه يقوده في يده او عمل لا يليق بان هذا تشريح له بالبديل. تشريح له بالبهيمة حتى ولو كان في يده. وانما الانسان بيده ويمسك بيده ويقوده بها. اما ان يجعل فيها بهيمة هذا لا يصلح ولا ينبغي واذا كان على هذه الهيئة الذي هو وضعه في انفه وهذا اشد واشد واعظم واسوأ ولهذا ان يقوده بيده وقال تحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيل قال حدثنا ايوب عن ذكر مزعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فزعل عنه فقالوا ابو نسرائيل نذر ان يقوم ولا يخرج ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم قومه. قال عبدالوهاب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه وان قومي لانه طاعة وان يكونه لا يتكلم او هنا ولا يستظل وامره بان يدعى وان يفعل الكلام الصيام وان يتم قومه ان يستمر على قومه وما كان ضاعت امره بفعله وما كان بخلاف ذلك امره بعض من نذر ان يقوم اياما فوافق النحر او الذكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر وقال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين. قال حدثنا فضيل ابن قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثنا حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام ووافق يوم اضحى ووافق يوم اضحى او فطر وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حسنة لم يكن يصوم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما ان يقوم اياما معينة ده يوم الاتنين او يوم الخميس او يوم الاربعاء او الثلاثاء هذا اليوم الذي نذره يوم عيد يوحى يعني انه لنرى اياما معينة مثلا لانهن عيدان يحرم قومهما على المسلمين صيامهما لا يجوز صيامهما ومنهما نعطيا ومنهما نعطيه لان الله امر بانه ان هذا على انه سائق اللي هو وانه لا يجوز للانسان ان يصوم على انه ولكن لا يجوز ان يصوم ما وافق عيد الفطر كذلك ايام التشريق مثل عيد الاضحى هذه صيامهما الا بحق من لم يجد العدل كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المرخص في ايام بسيطة وصلنا الا لمن لم يجد عدل فيوم العيد فيوم العيدين كلها ايام ذلك الا ايام كثير انه باعوا ايام التشريق السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما العيدان فلا يجوز قيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر ووافق يوم عيد الاضحى الفطر قال لقد كان لكم رسول الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى قيامهما لم لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر لا يرى قيامهما. لم يكن يصوم يوم الاضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل ان قوله ولا يرى انه من كلام ابن عمر وان الذي قال هذا هو الراوي عنه. ان هذا هو الراوي عنه. في بعض ولا نرى قيمهما يكون الكلام كلام ابن عمر على ان ولا نرى قيامهما او انه يكون قائد المدينة لعمر يحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان لا يرى سيما وافق ايام ووافق يوم عيد الاضحى فانه لا يصام هذه اليوم ان النهي عن قيام يوم العيد ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زبير عيون عن زياد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت ان اصوم كل يوم كل يوم ثلاثاء ثلاثاء او اربعاء ثلاثة او اربعاء ما عشت روى فقد هذا اليوم ووافقت هذا اليوم يوم النحر وقال فالله بوفاء نذر ونجينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه من رجل سأله انه نذر ان يقوم هناك اودع قال وانه يا موافقة ومن هذا اليوم الذي نذره اول يوم قال ابن عمر اخواني السائل فاجابه ابن ولم يزد على ذلك ولم يجد على ذلك. وهذا محزن للتردد وهذا تردد لكن يجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصوم يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر وان هذا محل اجماع للعلماء وان الانسان اذا نظر معصية في هذا اليوم او بين اليومين معصية لله عز وجل. لان الله حرم الصيام في علم اليمين. النظر في ذلك نذر معصية باب هل يدخل في الايمان والنزور الارض والغنم والزروع والامتعة وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لم افض مالا انقضوا انفس منه. قال ان شئت حبست عظمها وتصدقت بها. وقال ذهبوا طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي فيروح لحائط له مستهدفة المسجد وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابي طيب مولى مولى مولى ابن ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع واهداهم رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما غلاما يقال له مبعض غلاما يقال له مدعم ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم ان يعضوا رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عائر فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمل هذا الذي اخذها يوم خيبر من يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ولما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شراط من نار او شراكان من نار الارض الارض والغنم والزروع والاودان بعض العرب على ما كان عينا وهو النقد بالذهب والفضة. ما كان عين وهو الذهب والفضة يجعل الماء المنصور عليها ويطلق المال الا على اعلى واما العربة او انهم من مشهور عند العرب ان المال يطلق على كل ما يكون اول سواء كان عين او سواء كان او غير ذلك كل ما ويكون مالا فانه يطلق عليه نار. البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان المال عامة وانه لو ان الانسان نذر ان يتصدق بماله فانه يكون لفظ المال شاملا هو لان هذا هو المشهور وهذا هو ما هو في اللغة ان من يطلق على كل ما يتنوع وعلى القول بان انه خاص بالنقد النذر يكون مقصورا على ما كان وما عداهما فانه لا يدخل دنيته وهذا هو ما نقول الارض. على لو انه نذر مالا. هل تدخل الارض؟ ويدخل الامتعة ويدخل الأرض والغنم والزروع والغنم والزروع على اعتبار ان المعروف عند العرب ان لفظ المال يطلق عليكم ما تموه. وانه ليس الامر كما قاله ابوه نزل عن باقي العرب. ان المقصود بالمال هو ما كان اما هذا يبين ان المال يطلق على لا يترون ولو ان الانسان نظر بنادم او بمقتماله او ما الى ذلك فان المال اذا كان عنده اراضي اذا كان عنده غنم هذا هو قال وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وهو صنمي اطب ارضا لم اخذ مالا انفذ منه. هذا فيه دليل على ان الارض من المال. وانها باقية في المال. داخلة يعني البخاري وهو ان الارض لانه اذا نظر ان يعني يخرج ماله نظر ماله او شيئا من ماله ومثل ماله فان الارض وكل ما اخرجه البخاري عن عمر واضح في دخول الارض. تحت المال تحت رأس المال. وانه ليس له مال خاص الفضة فليدخل فيه الارامل لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال اخذت ارضا من احد مالا انفق منها فلما الاموال او انها من هذه الارض واذا بهذا الحديث الذي او هذا الاثر الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان المال يشمل ما يتنول مطلقة فهو اللي يطلق عليه النار. وهذا دليل على ان المال يشمل الاراوي. لان عمر والله ما قال اخذت ارضا انفث منها الى الارض. الامر يقال الهمال. فاذا نظر نتصدق بشيء من ماله فانه يشمل المال يشمل الارامل كما يشمل النقود ويشمل كل ما يتبول. وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم احب امواله هي غيرها. رضي الله عنه. احب اموال الي غيرها. المسجد وكان منفصلا يذكر فيها ويتوضأ. ومطلوب من هذا انه قال ان احب الي غير حق. وجعل البستان داخل في الماء. وجعل البستان داخل بالمال. فيه دليل على ان قال انه يراد به ما يتبول. وانه ليس مقصود بالله بعض العرب وبعض العرب بل انه صحيح ان المال يطلق على كل ما يتمون يطلق على كل ما يتبول وفيها نصوص كثيرة تدل على هذا. ما جاء في الحديث عن ثلاث قيل وقال الذي يعني لانه ليس الله لكم قياما فانه المقصود من ذلك سواء كان مقبولا او غير موقود. لان كلنا يتبول انه من؟ وانه القضية ليست ومعروف عند بعض العرب ان المال يكون مقصورا على الاهل والفضة بل المال الصحيح انه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا او منقولا. سواء كان الاراظي او منقولة كالسيارات وما الى ذلك وسواء كان ذهبا وفضة او غير ذلك. كل ما يتنوع حديث عن ابي هريرة حديث ابي هريرة وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن عنها بالغيب مولى ابن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة. ان الاموال والثياب والمتاع فاهدى رجل من بني يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال يقال له مزعم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان في وادي القرى بينما مدعم كنز حب رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذا سهم عائر فقتله. فقال الناس له الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة الذي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما مع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شراب من نار او شراكان من نار ونقول منها ما جاء في اولها وهنا قال لم نعلم ذهبا ولا فضة. ايها الاموال سلم الاموال نياب والثياب المتاحة. انما الاموال والثياب والمتاع. وهنا يعني انه غني الاموال التي ليست هذا دليل واضح على ان وان العرب بل يشمل الذهب الكبرى ويشمل غيرهما. وهنا عالم يغنى بحضور الخطبة انما الاموات واطلق عليه مالا اطلق عليه اموالا دل هذا على ان لفو المال نقم عام يشمل كل ما ينوه