كتاب كفارات الايمان. وقول الله تعالى وكفارته اطعام عشرة مساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فدية من صيام ففدية من صيام او صدقة او نسك ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعظائم واجرمة ما كان في القرآن او او وصاحبه لي وصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم شعبا رضي الله عنه في الدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين يقول البخاري رحمه الله كتاب كفارة الايمان. ما ذكر سليمان. كل دور. اذا كان الكتاب لم يتعلق بهذا هذا الكتاب اتى بعد هذا بهذا الكتاب الذي هو كتاب كفارات الايمان. كفارات الايمان هي ما يعمل او يدفع عند في اليمين من اجل اذا حصل الامر في اليمين او اراد ان يحلف بيمينه فهو يكفر عن يمينه بان يدفع او ان يقوم بعمل معين بان يقوم بعمل معين يكون سخارة لهذه اليمين التي اراد التخلص منها واراد ان لا يبقي عليها والا يستمر عليها من اراد ان يعطي نفسه منها وان يتخلص منها بالكفارة الكفارة هي التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله سبحانه وتعالى وكفارته اطعام عشر المساجين فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم الايمان وكفارة الايمان هي هذه التي بينها الله عز وجل في سورة المائدة وهي مشتملة على تقدير وترتيب. على تغيير وترتيب تغيير بين العتق والاطعام والفتوة. وتقييم بين هذه الثلاثة وبين الصيام في الثلاثة وبين الصيام. قد جاء عن ابن عباس وغيره ان ما جاء في القرآن ما فيه او او انه للتغيير صيام او صدقة او نزول. فهذه تخيير. وصار في اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او كما جاء في القرآن مما فيه او وهو للتخيير وما جاء مما فيه فمن لم يجد وهو للتسديد انه ينتقل من شيء الى شيء ويتحول من شيء الى وذلك بالترتيب. ومن المعلوم ان الكفارات منها ما هو ترتيب فقط ومنها ما هو تخيير فقط ومنها ما هو فيه جمع الترتيب والتغيير. ومن امثلة التحذير فقط ما جاء في كفارة حجة من صيام موقوفة او منصب وبين عليه الصلاة والسلام ان وان الصيام ثلاثة ايام وانه عمل ستة مساكين والتفريق بين هذه الامور الثلاثة تخيير بين هذه الامور الثلاثة اي واحد منها يفعل حصل به المقصود فاذا سنواته بسبب الاذى ايضا في رأسه او لبس ثيابا مخيطة من اجل حاجته وضرورة اليها فانه يأتي بكفارة والكفارة على التخدير. يعني اي واحد من الثلاثة يفعله حصل به مقصود فهذا تغيير وكفارة ما يكون على الترتيب لانها عتق فاذا لم يصوم شهرين متتابعين. ولا يجوز له ان يأتي بصيام شهرين وهو قادر على الايثار. وانما الامر يبلى فيه بالاول ان امكن تمكن منه من عليه الكفارة واذا لم يستطع ولم يجد الرقبة او ما يشتري به الرقبة ليطلقها فانه يتحول عند ذلك الى شعرين متتابعين وهذه الترفيه. هذه كفارة على الترتيب. لانه لا تغيير بين الصيام وبين الاعذار اولا والصيام ثانيا في حق من لم يجد ما يعتقه وهناك جمع بين والتخيير. وهذا كفارة كفارة الايمان كانوا سخاوة الايمان التي نعم. فان فيها ترتيب وفيها كثير. تخيير بين امور ثلاثة وترتيب بين هذه الامور الثلاثة وبين الصيام الله عز وجل يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين. او كسوته او تحرير القبر. هذه ثلاثة مخير فيها الامر الرابع على الترتيب فمن لم يجد فصيام اذا هذه الكفارة فيها ترتيب وفيها تقدير واذا منها ما هو كثير فقط وكفارة نية الاذى الحج والعمرة ومنها ما هو ترتيب فقط لا تغيير ومن تلك الصوت القبلي خطأنا ومنها ما جمع فيه بين التنفيذ والتخيير وهو كفارة اليمين انه خير في هذه الامور الثلاثة ثم رتب بين هذه الثلاثة وبين الصيام قيام ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم واذا فسخارة اليمين هي البصارة التي جمع فيها بين التخيير وبين الترتيب. وقد قال بعض العلماء انه لن يأتي بالقرآن ربيع وترتيب في كفارة الا في شقاوة اليمين شقارة اليمين وحدها هي التي جمعت فيها بين التقدير والتجديد. وزخاوة الاخرى التي جاءت في القرآن اما سورة البحار سورة او فقط الرأس الثياب عند فانه اليمين التي جمعت والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر. ولهذا يقال لزارع كافرا بانه يستر الاب في الارض وقيل لكفارة كفارة لانها تستر الذنب وتكون ساترة له ومغطية له حيث تكون كفارة له تغطيه هو قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرات المساكين وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه ففدية من صيام او صدقة او نساء ويذكر عن ابن عباس وعطاء وذكر وعكرمة ما كان في القرآن او اوفى صاحبه بالخياطة فكفارة الاطعام اتى بالاية اي اي هذه الاية الى نهايتها لان فيها هذا اول اول ما ذكر في الكفارة كفارة القرآن الى اخرها والرابع الذي هو بينه وبين هذه المتقدمين ثم قال وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الفدية من صيام او صدقة او نسك. وما امر وما امر بالفقيه حين نزلت الحجة من صيام بين الامور الثلاثة ان يفعل واحدة منها قال فكذلك هنا هنا في يعني بين الاطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة هذا صحيح لانه جاء ومثله ما جاء في القرآن الاداء فانه جاء وقد صلى الله عليه وسلم كعب ابن عيسى فدل على ان المقصود بذلك هو انما انما جامعه واذا فتكون فيكون ما جاء في او في هذه الاية التي هي اية اليمين انه للتغيير كما ان الذي جاء بفدية الاباء وقوله قد جاء فيه او وقد حيرني الامور الثلاثة. فدل على ان اولى تخيير او على اليمين فان هذه الامور الثلاثة. اما بالنسبة للقيام فهو ليس مخيرا فيه بين بينهم وخيرا بينه وبينها وانما هو مرتب يأتي بعدها اذا عجز عنها اذا عجز عن الافق وعن عند ذلك يتحول لانه جاء بعد هذا ومن لم يجد بعض العلماء الذي ذكرهم البخاري وهم عباس وعكرمة وعطاء ان ما جاء في القرآن او فهو على او او كذا فهو على التقييم ولهذا البخاري رحمه الله اتى باية الفدية واشار الى تقرير للمواطنين طالب الهجرة فهي الامور الثلاثة التي ذكرت في القرآن مفصولا بين هذه او الدال على التغيير. واذا اليمين الامور الثلاثة الاولى خير بينها واما الصيام فليس مخيرا فيه معها وانما هو يأتي بعد العزم عن الامور الثلاثة التي واطعام العشرة مساكين وكسوتهم ويذكر عن ابن عباس وعطاء واكرمة ما كان في القرآن او اوفى صاحبه في الخيار. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية وينشر عن ابن عباس عطاء عكرمة ان ما جاء في القرآن كل ما جاء في القرآن او او فصاحبه بالخيار. وقدرة في فهو في الاداء. كفارة الاذى الرأس من اجل الاذى. حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد قال افعل كذا فخيره من الامور الثلاثة. الحديث وقال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب قال عن عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيوت ودنوت فقال ايوزيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية ويا من اوض غد او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب قال الصيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة. بعد ما ذكر التقدير من سعد ابن عجرة الاذان كتب الحديث عن مسلم على على ذلك. المشتمل على هذا وهو ان انه كان آآ يؤذيه عوام رأسه من قبل كان يعني وكان يتساقط يتساقط من رأسه وكان يؤذيك قال نعم ثم جاء في السنة وجاء فصيلها المقصود منها لان الفدية غير محددة والصيام غير محدد النسك غير محدد والاطعام غير محدد فجاءت السنة وحددت وبينت لان المقصود صيام ثلاثة ايام ويطعن ستة مساكين وما ادري بالقرآن سيحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان النسك زاد والاطعام من ستة مساكين صيام ثلاثة ايام. هذه فدية الاداء وهي مخير بينها. فمن احتاج الى في رأسه بامر من الامور وهو محرم بذلك او يأتي الى ان يندم الثياب فان عليه هذه الكفارة التي هي تغيير بين الفدية بين الفدية والصيام بين الحجية التي هي الصيام او الاطعام او النسك. والنسك شاب وصيام ثلاثة ايام البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث في كفارة الايمان لانه لما ذكر الايمان بالقرآن وكفارة الاذى جاء فيها تغيير وان الذي جاء في كفارة الاذى حصل من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب ابن ما لكعب ابن عجرة وصار في ذلك تفصيلا بما اجمل في القرآن ولجهد السنة مفسرة بما اجمل من القرآن وان المقصود مما جاء في القرآن له هو التقييم وان المأخوذة وبالقيام ثلاثة ايام قوله تعالى اجبرنا الله لكم بحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم متى تجب الكفارة على الغني والفقير وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزبيري قال سمعته من فيه الحميسي عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم الدين؟ قال لا. قال اجلس فجلس. واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه والعرق الاسدل الضخم. قال خذ هذا فتصدق به قال اعلى افقر منا؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت النواجز. قال اطعمه يا له قاموا قول الله تبارك وتعالى نصره الله عز وجل غفرنا الله لكم صحبة ايمانكم ومتى تجد صار على الغني والفقير. في بعض النسخ آآ تقديم اه ما يتعلق بوجوبها على الفقير والمسكين. وفي بعضها تقديم الاية على على هذا المقصود من هذه الترجمة اننا الكفارة ليست مقتصرة على الاغنياء وانما هي جمع الاغنياء والفقراء. الاغنياء والفقراء ومعلوم ان الكفارات منها ما هو تغيير بيننا. ما ندري وغيره الصيام ومنها ما هو يتعلق يتعلق عبء وقيام وانفاق نزل الى الحد الادنى في كفارة كفارة الرهان فهل يكون وجوبها على الاغنياء فقط؟ او على الفقراء ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما استكثر عن هذا الرجل الذي جاء يسأل هل هو غني او فقير ان كان غنيا وجبت عليه وان كان فقيرا لم تجب عليه بل سأله هل تجد كذا فسمع كذا حتى الى الى الزفارة وقال انه لا ينطقه كفارة وهو يجعله في شهر رمضان ليس عنده كفارة ليس عنده اطعام واذا حمل صلى الله عليه وسلم كونه لم يتصل عن الرجل هل هو مسكين او فقير؟ وانما بين الحكم ودل هذا على انه يشمل الفقير يجب عليه الكفارة كما تجب على الغني. تجد الكفار على الفقير كما يجب على الغني. البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان انه جاء رجل من الحساب وقال يا رسول الله حلفت قال ما لك؟ قال وقعت على اهله في نهاية رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له جبارة التي تكفر هذا النهج قال له هل تجد رقما يطلقها؟ قال لا ان تكونوا كاملين متتابعين ولا لا؟ قال هل سمعتم المحبين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس. ونسي ان وقال له اذهب في هذا فتصدق به. يعني معناه انه اعيد اعين على الكفارة. وانه كان فقيرا ولكنه لقي شيء ودل هذا ايضا على ان البخاري فيجب على الفقير. على انها تجب عليك. لانه يجب علينا يجب عليه لا اولا لما سأله وبين له انه لا يملك شيء ما اخبره كفارة وانه يتصرف عنه وينما قال اجلس فجلس حتى اوتي بفرق فيه تمر فاعطاه اياه وقال يعني كفارة يدل هذا على وهذا هو ما ترجم له البخاري على ما تجبه على الفقير كما تجب على الغني. يجب على الفقير كما تجب على الغني يجب على الفقير ما سأله من جهة انه لما تبين في الاخر انه ليس عنده شيئا ينطقه البخارة يعني كفارة وفيه اعانة واعانه بكفارة واعطاه شيئا يدفعه كفارة. عما حصل منه. فلما حصل هذا علم بان الكفارة يجب على الفقير كما تجب على الغني وقيل لهذا الذي فعله هذا الرجل وان الذي قال انفقه على عيالك قيل انها كفارة ولكنها يصرفها الانسان على نفسه لكونه احوج من غيره. وقيل لعله والاولى ان هذه هذا اعطاه اياه لينفقه على اولاده. واما الكفارة فهي باقية في ذمته. وهي دين في ذمتي اذا ايسر واذا تمكن ادى هذا الذي عليه. ادى هذا الذي عليه. واذا كان استطاع العشق او استطاع الصيام بعد ذلك فانه يتعين عليه نحو اول الاول فالاول الاول الذي هو العشق والذي يليق هو الصيام واخر شيء هو اذا فالكفارة يجب على الانسان وتكون في ذمته اذا لم يستطع في الوقت الذي حصل منه الذنب الذي يكفر عليه اذا لم يستطع فانها تبقى في ذمته في ذمتي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذه هي الكفارة. وان تنفخها على المسجد وانما لما رآه فقيرا قال انفقه على نفسك. واذا فالذي يظهر ان الدين باق في ذمته وان من عليه كفارة ولم يستطع بوقف الذنب ان او وقت آآ آآ نزول الكفارة له لم انها تبقى في ذمته ولا يقال انها سقطت عنه وانما هي باقية في ذمته اذا تمكن يتمكنوا الجماع في نهار رمضان يعني يطعم السكين مسكين يشفين المسكين. نعم؟ كيف يكون الجمع فينا؟ هل هل العرض له قيمة لا العراق يمكن يمكن ان يكون وما يقارب ذلك سيكون عن نفسه ويمكن ان يكون لهذا ليتسارى اذا كان لا يكفي في الدين يفتي للبعض يعني ما معناته يكون انت بعض الدين ويكون مقضي عليه بعض الدين. وادى ما عليه ادى بعض ويؤدي بعضه بعد ذلك اذا اذا تمكن باب من اعان على المعز على المعذرة كفارة باب باب من اعان المعذر في كفارة وقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وقال وما ذاك قال وقعت باهلي في رمضان. قال تجد رقبة قال نعم قال هل هم تضيع ام اصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل فاستطيع ان اطعمت الدين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرف والعرب يفتن فيه فمه. وقال اذهب بهذا قال على احوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين عن بيت احوج منا ثم قال اذهب فاطعمه اهلك قبل هذا يعني وجوبها على الفقير والمسكين ذكر هذه الترجمة بعدها وهو ان المسكين الذي هي كفارة يجوز ان يعان وانه يمكن ان يعان ليس معنى هذا انه لا ينفق الا اذا كان قادرا وانه ينتظر لا يملك وحتى يجمع شيء ينفقه في هذه الكفارة وانما يعني وعلى اعانته وعلى انه يمكن ان يعان بالكفارة كلها او بعضها. يمكن ان يعاني فيها كلها اللعنة في بعضها لانه اذا ملك شيء ملكه وتصرف فيه كيف يشاء فاذا انفقه ما ادى ما عليه. فكفر واعانة اعانة المعتر في الكفارة دل عليها حديث ابي هريرة حاجة. ودلالته من ناحية انه قال تصدق به قال ليس هناك احد احوج منه يا رسول الله احوج مني يا رسول الله. فقال انفقه على اهله. وفي الاول قال خذوا ما تصدقوا به لانه كان فقير ما عند الكفارة واعطاه اياه ليدخل كل قبيل. دل هذا على ان المعسر كفارة يعان عليها يجوز ان يعان عليها عليها كلها او بعضها منذ ان يعطى يعطى اياها يملك يملك ما يقابل الكفارة او يملك ما يقابل بعضها وفي ذلك اعانة له اعانة في الكل او اعانة للبعض وانه ليس من شرط الكفارة ان يكون الانسان مالكا او ينتظر حتى ينزل. وانه لا يتفق عليه او او يساعده بل يساعده عليه الصلاة والسلام اعان هذا الرجل بهذا المفتن الذي اوتي به وفيه تمر قال خذوا ما تصدق به محل او يوقظهم يعني كفارة وجبت عليه وهو لا يملك شيئا. فاعانه على هذه المقبرة في هذه المفتل سواء كان يكفي لهذا الدين او بعض لانه اذا لم يكن فيه اداء الواجب كله ففيه اداء بعض الواجب. فيبقى الباقي ليل في ذمته فيبقى الباقي اذا لم يدري يكون دينا في ذمته والنبي صلى الله عليه وسلم مما قال هنا لا يجوز شيئا ما قال ليس عليك شيء. وانه امره ان يجلس فلما اوتي بشيء من المال اعطاه اياه ودل هذا على ان الكفارة لازمة وانها تكون دينا في ذمة الانسان الذي آآ يجب عليك يا اخوان ثم الحديث كما سبق ان مر بكتاب الصيام ودليل واضح على خطورة الافطار في نهار رمضان ولا سيما في الجماع لان وعظيم وهي ام وهي تعتق رقبة فاذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الجرم ولهذا الذنب سيطعم ستين مسكينا يطعم ستين مسكينا مساكين بيعدد الشهرين في عدد الشهرين. المساكين في عدد الشهرين. الذي يدلنا على على خطورة هذا العمل وعلى خطورة هذا الذنب وان كفارته عظيمة قد بينها رسول الله في هذا الحديث ثم ايضا البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث فيما مضى وفي هذا الباب في مواضع متعددة. اورده بوجوبها على الغني والفقير. كما ورد هنا يعني في المعجزة الكفارة وكذلك ايضا فيما بعد وهذا وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فطنه واستنباطه من الاحاديث الحديث الواحد الاحكام العديدة فيرمي الحديث ليستدل به على ما ترجم له وعلى المسألة التي استنبطها ويأتي في الحديث مكررا للاستدلاء ولكن البخاري رحمه الله مع تكراره للاحاديث. على ما يسجل له وعلى المسائل التي يريدها عليها مع هذا فانه لا يكرر الاسناد والمثنى بحيث يكون حديث مكرمة لا فرق بين لكم ولهم وبين موضع وموضع انه اذا اعاد وكرر كما سبق ان عرفنا هذه مرارا فانه يكرر بفائدة زائدة اما اسنادية او احداهما اما في الاسناد ونفل او في احدهما. ولا يكرر الحديث للناس لدي متنه الا في مواضع نادرة جدا تعتبر قليلة جدا بالنسبة الى حجم المكررة وهي في حدود عشرين حديثا كما ذكر ذلك في محافظة الحجر وغيره الاحاديث التي فرضت بين متن في حدود عشرين وقد تزيد عليها حميدا ولكن هذا التكرار وهم بالالاف ومع التكرار لا يخلو المقام من فائدة اسلامية وطنية او احداهما والاحاديث التي كررت لا هي في حدود عشرين واذا كانت عليها قد تزيد وثلاثة وهذه يدل على على ان البخاري رحمه الله تعالى عندما استعمل او عملوا بتفريغ الاحاديث على الابواب والاستدلال بها فانه يحرص على ان يأتي بفوائد جديدة. غير فائدة على الفائدة التي جاءت في الموظع الاول الذي ورد فيه الحديث او السابع والثالث. ولا يثني المقام فائدة اسنادية او والاحاديث المكررة بالامان والتي جاءت مكررة هي في حدود العشرين. هذا يدلنا على سعة وعلى العلم وعلى ايضا عظم الفائدة في هذا الكتاب حيث اذا كرر يأتي بشيء فيه زيادة على ما اتى به من قبل ذلك. رحمة الله تعالى عليه كفارة آآ هل تكون على رجل المرأة سويا شيء واحد؟ على الرجل والمرأة شيء واحد على المرأة براءة. اذا المرأة مطاوعة اذا كانت المرأة مطاوعة فطبعا يجب عليها تقال. لانها هي نفسها قد صرفت اه ذنبا ومن المعلوم ان الفقارة لا تتوجع وانما كل عليه كفارة اذا فلو ان جماعة قتلوا اشترتوا في قتل انسان كل واحد عليه كفار كل واحد عليه كفارة ما هو معناه ان الكفار يوزعونها فيما بينهم لانهم عملوا عملا واحدا لا وان كانوا عملوا عملا واحدا الا ان كل واحد يجب عليك الاستقلال طيب اذا كانت مطاوعة واذا كانت مطاوعة فتجب يجب عليها يجب عليها ان تكفر يجب عليها ان تكفر باب يعطي للكفارة عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعزق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم في الدين مسكينا؟ قال لا اجد. واوذي النبي صلى الله عليه ان لم بعرق ذي تمر وقال خذ هذا فتصدق بي. وقال اعلى منا ما بيننا لديها اصغر منا ثم قال خذه فاطعمه اهلك عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا قريبا او بعيدا يعني سواء كان المسكين قريبا او بعيدا وان كان من اقرباء المكفر او من البعداء عن المكبر يعني معناها ان الاطعام الذي جاء في القرآن بعشرة مساكين مطلق للمساكين فيشمل القريب والبعيد فيشمل القريب والبعيد. بل القريب يكون اولى. اذا كان محتاج فهو اولى من البعيد. لان لانها صدقة وسيلة. لانها تكون بهذا صدقة وصلى. واذا قال رحمه الله اورد حديث ابو هريرة المجامع في نهار رمضان المجامع في نهار رمضان آآ ورد الحديث ولعل ويحتمل ان يكون ايراده اياه من اجل قوله فارحمه اهلك. في هذا يعني معناها اطعام اطعام للاقرباء. اطعام الاقرباء. ويحتمل ان يكون مقصودة بذلك ان انه عند الاطلاق بمثله هو يشمل القريب والبعيد. يشمل والبغيظ ولا حقوق للبعيد دون قريب او قريب دون بعيد البعيدون قريب او العفو الامر على عمومه كل من كان مسكينا سواء كان قريبا او بعيدا لكن بشرط الا الا تكون يجب عليه نفقته. لا تجب عليه نفقته. ويمكن ان يكون الاقتدال بذكر الأهل ويمكن ان يكون في اطلاق المساكين وان الإطلاق يشمل الأقرباء والبعداء ومن المعلوم ان الاقرباء الذين لا تجب الا لهم النفقة انهم اولى من البعداء فيه جمع بين الصلة والصدقة والاحسان. واولى الناس بالبر اقرباء الانسان. ولا يمكن افادتهم افادة غيرهم. فافادتهم مقدمة على عبادة اليهم لا تكونوا في حق ما تجب عليه النفقة. يجب عليه النفقة لا يقع. على انه مسكين وانما ينفق عليه ويجب وعلى عليه ان ينفق عليه من ماله. لا من الاشياء اللازمة. لا زكاة ولا شفارة وانما لا تجب لهم سواء كانوا اقرباء ام بعداء المدينة ومد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبركته وتوارث اهل المدينة من ذلك فضلا بعد قبل. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. قال حدثنا القاسم ابن مالك ابن مالك من المزانين. قال حدثنا الجهيد بن عبدالرحمن عن ابن يزيد رضي الله عنه. قالت كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثلثا. وجلسا بمدكم اليوم زمن في زمن عمر ابن عبد العزيز