﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:29.000
يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستثناء باب الاستثناء الاستثناء في اليمين في ما له؟ وقال حدثنا قتيبة المرسلين قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال

2
00:00:29.000 --> 00:00:56.150
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهف من الاشعريين استحملوه. وقال والله لا احمله ما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله واوتي بابل فامر لنا بثلاث زوج. وامر لنا بثلاث زوج. فلما

3
00:00:56.150 --> 00:01:21.050
خلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا. فحلف الا يحملنا فحملنا وحلف الا يحملنا فحملنا. وقال ابو موسى

4
00:01:21.100 --> 00:01:39.750
وهاتينا النبي صلى الله عليه وسلم واذا قابلنا ذلك لا وقال ما انا حملتكم بل الله حمله اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها

5
00:01:39.750 --> 00:02:08.150
الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وقال حدثنا ابو النعمان والله انا حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني وهديت الذي هو خير. او اتيت الذي هو خير وكفرت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

6
00:02:08.150 --> 00:02:38.150
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان اولئك يقول البخاري رحمه الله باب الاستثمار المراد من هذه الترجمة هو ان الايمان اذا عوقب على امن المستقبل فانه اذا قال الانسان ان شاء الله فان هذا يعتبر

7
00:02:38.150 --> 00:03:08.150
هذا انه لو لم يحصل الشيء الذي حلف عليه اذا كان اثباتا فانه لا يعتبر حامدا واذا حصل وهو نفي لانه لا يعتبر حانفا وذلك سبب الاستثناء وهو قول ان شاء الله. هذا هو المراد بالاستغنى في العنان وهو ان يقال عند الحلف ان شاء الله

8
00:03:08.150 --> 00:03:38.150
الف والله ان شاء الله كذا فان اليمين آآ اذا لم يحمل آآ الوفاء بها فانه لا يعتبر انذا وذلك لوجود الاستثناء فيها. وذلك لوجود الاستثناء فيها لابد ان يكون مقترن باللفظ عند الكلام به. فلا يكون آآ

9
00:03:38.150 --> 00:04:08.150
بعد مدة وانما يأتي الكلام منتفلا بحيث يعني لا يفصل الا هذا الشيء لابد منه كسعال او تنفس او ما الى ذلك فان هذا هو الذي يعتبر باطلا سائغا بين بين الاستثناء وما قبله. بين الاستثناء ومن قبله

10
00:04:08.150 --> 00:04:28.150
فلا فلا يكون بعد ذلك لمدة لانه لو كان الامر كذلك ما يحتاج الامر الى كفارة ومحتاج الامر الى ان يكون قد حمد لانه لا يحذر احد ولو كان يمكن ان يأتي في اي وقت كان مثلنا يمكن ان يأتي

11
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
فانه لا يعتبر هناك حلم ولا يحصل حزب ما دام ان الانسان ينكر للفهم في الوقت لكن الاستثناء لابد ان يكون متصلا او ان يكون اللفظ متصلا بالبلاء. آآ ولذلك

12
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
يحصل المقصود منه ويكون الاستثناء قد جاء في وقته وقد جاء في محله فيكون معتبرا ويكون وصاحبه مستفيدا منه. وقد ورد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري في قضية

13
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الاشعريين. والحديث سبق ان مر مرارا وتكرارا فيما وراء ولكنه اورده هنا من اجل الاكتمال حلفه صلى الله عليه وسلم على ذكره ان شاء الله وقوله اني والله ان شاء

14
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
لا احلف على يمين وارى غيرها منها الا تفر عن يميني الذي هو خير من اجل هذا او بالمخاري رحمه الله هذا الحديث في باب من اجل ان فيه ان شاء الله بقوله والله ان شاء الله

15
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
لا احلف على يمين فارى غيرها غير هنا الا كفرت عن يميني واتوب الذي هو خير. لهذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يستخرج واذا استثنى فيكون الكلام مفضلا لانه قد

16
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
قد يحصل يترتب على ذلك تخلف ما يريد فاذا حصلت ما يكون في سعة وفي عافية في سعة وفي عافية انطبع في هذه اليمين وان كانت وان كانت اذا لم يأتي بها يمكن ان يتخلص منها الفقارى

17
00:06:28.150 --> 00:06:58.150
يمكن ان يتحلل منها بكفارة اذا رأى ان عدم الانتقال فيها اولى ولكن ظهرت ويحلقه ايضا عليه شيء يتطلب سكارة لانه لا يعتبر حاملا لما قال ان شاء الله خلف ما يريد بانه علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واذا

18
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في يمينه وقال اني والله ان شاء الله يخلف على يميني على غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني مرة قريبا قبل ذلك في مواضع متعددة. وقال حدثنا عن

19
00:07:18.150 --> 00:07:38.150
ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن هشام ابن حجير عن طاؤوس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لاطوفن الليلة على تسعين امرأة. كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله

20
00:07:38.150 --> 00:08:02.200
فقال له صاحبه قال سفيان يعني ملك قل ان شاء الله ونسي فطاف بهن فلم زات امرأة منهن بولد ولم تأتي امرأة منه بولد الا واحدة بشق غلام. وقال ابو هريرة رضي الله عنه

21
00:08:02.200 --> 00:08:24.850
فيه قال لو قال ان شاء الله لم يحمل وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى وحدثنا وقال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه

22
00:08:24.850 --> 00:09:04.850
رحمه الله حديث ابي هريرة عليه الصلاة والسلام وانه قال على صاحبه ان شاء الله قال ابو هريرة رضي الله عنه يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان شاء الله لقاتلوا في سبيل الله انه لو استثنى

23
00:09:04.850 --> 00:09:24.850
يعني لو قال ان شاء الله لو استثنى اي لو قال ان شاء الله ان هذا الحديث ليس مستملا عليه ومن المعلوم ان الانسان عندما يتحدث عن يريد ان يفعل

24
00:09:24.850 --> 00:09:44.850
فانه يشرع له ان يقول ان شاء الله كما قال الله عز وجل بعد ذلك غدا الا ان يشاء الله ان هذا يمين قد جاء في بعض طرق الحديث في بعض طرقه

25
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
رجله اليمين وعلى هذا يكون استقبال باليمين. ومن اجل هذا اورده رحمه الله في هذا الباب من قوله باب الايمان باب الاستثناء في الايمان يعني معناها ان الاستثنى في الايمان يقوم به ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام قال

26
00:10:04.850 --> 00:10:24.850
ان الليلة على امرأة كان يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فنسي ولم يأتي الا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ابي هريرة

27
00:10:24.850 --> 00:10:44.850
لو قال ان شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله. لو استثنى يعني كما قوله لو قال ان شاء الله لا وهو المراد بالاستغفار. في هذا دليل على مشروعية الاستثناء في الايمان. وان الانسان يكون

28
00:10:44.850 --> 00:11:04.850
يكون في عافية متسرعة اليمين فلا يحتاج الامر الى كفارة لو حنف بيمينه لو لم يتحقق له بيمينه فانه لا يحلف ويكون في حلم ولا يحتاج الى كفارة لا يحتاج الى

29
00:11:04.850 --> 00:11:24.850
كفارة لان السفارة تسير مع الحزب وهذا لا لا يحنث في يمينه اذا قال ان شاء الله وانه اراد امرا الله سبحانه وتعالى فاذا نحن الجيش فانه يقع ما شاء الله ما شاء الله ان يقع لانه ما شاء الله كان

30
00:11:24.850 --> 00:11:44.850
وما لم يشأ ينبغي وما لم يشأ لم يطر. فابوي كفارة قبل الحزب وبعده. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن

31
00:11:44.850 --> 00:12:08.900
قال كنا عند ابي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم رخاء ومعروف قال وقدم طعام قال وقدم في طعامه لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله

32
00:12:08.900 --> 00:12:42.150
احمر كانه مولى. قال فلم يدن. فلم يزن. فقال له موسى خدني واني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال اني رأيته يأكل شيئا حذرته فحلفت الا اطعمه ابدا. فقال ابن اخبرت عن ذلك

33
00:12:42.150 --> 00:13:05.100
اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من الاشعريين استحمله وهو يقسم من عن الصدقة. قال ايوب احسبه قال وهو غضبان قال والله لا احملهم وما عندي ما احمله

34
00:13:05.150 --> 00:13:35.150
خالفهم خلقنا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهبه به. فقيل اين هؤلاء اين هؤلاء الاشعريون؟ واذينا فامر لنا بخمس زوج ترى قال فانتفعنا وقلت لاصحابي ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله

35
00:13:35.150 --> 00:14:05.150
فحلف الا يحملنا ثم ارسل الينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لان تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله

36
00:14:05.150 --> 00:14:33.700
اتيناك نستحملك وحلفت ان لا تحملنا ثم حملتنا فظننا عرفنا انك نسيت انك نسيت يمينك قال انطلقوا فانما حملكم الله اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها

37
00:14:33.750 --> 00:15:01.150
الا هديت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي غنابة والقاسم ابن عاصم البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب اصحاب الكفارة قبل الفيديو وبعدها كتاب الكفارة قبل الفيديو وبعده باب الكفارة

38
00:15:01.150 --> 00:15:31.150
كفارة وهي سنة مرة جاء في القرآن تغيير ومن لم يجد فانه يتحول الى الصيام صيام ثلاث ايام المفروض ان هذه التربية من ان الكفار تكون قبل الحزب هي بعده. يمكن الانسان يكفر قبل ان يحذف باليمين. ويمكن ان

39
00:15:31.150 --> 00:16:01.150
يكفر بعده الحمد لله فالكفارة يجوز ان تكون قبله ويجوز ان تكون بعده يعني قبل الحين وبعد الحزب ممكن الانسان معناه انه يقدم على الشيء الذي رأى انه خير وهو خلاف ما كفر ما حلف عليه وهو خلاف ما حلف عليه وهو الذي حمل به العلم

40
00:16:01.150 --> 00:16:31.150
ويأتي في الفخارة قبل ذلك وبعد ذلك. كل هذا كل هذا جائز. البخاري رحمه الله المتقدم الذي قبل هذا واورده من اجل ما اشتمل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وتحللتوها

41
00:16:31.150 --> 00:17:01.150
قبل التحلل من اليمين والتخلص منك فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مجتمع على خطة وان ابا موسى حدث بالحديث بمنازله حدث بالحديث

42
00:17:01.150 --> 00:17:31.150
وانه كان في مجلس وقدم له الطعام. قدم فله طعامه غداؤه او عشاؤه. واذا الطعام مستمر على لحم زجاج. وكان هناك رجل العرب بيني وبين الله اه احمر لونه احمر كأنه من الموالي

43
00:17:31.150 --> 00:18:01.150
انهم للروم او غيرهم بشرة حمراء واحمر اللون قال له اذن يريد ان يشاركه في الابل وان يأكل معك. وكان وكان في طعامه يخرج جالس وهذا الرجل كره هذا الطعام لانه ما اعتاده وما عرفه وما الفه

44
00:18:01.150 --> 00:18:31.150
وقال اني رأيته يأكل فزرته وحلفت ان اطعمه ابدا. فلما قال يعني حلف الا يأخذ هذا الطعام ابدا. قال له اخبره. تعال قل له انا اصبرك الخبر وانك يمكن ان تتخلص من اليمين التي حلفت الا تطعم هذا الطعام

45
00:18:31.150 --> 00:19:01.150
واخبره بان الذي كان يأكله. الرسول صلى الله عليه وسلم اكل وانه كان عليه الصلاة والسلام يأكله. ثم بين له اوساق الحديث الذي فيه وهو تحلل من اليمين بالبصارة. تحلل من اليمين بكفارة

46
00:19:01.150 --> 00:19:21.150
الحديث وهو ان الهجاء مع جماعة المسعريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبونه الحملان يعني ان يعطيهم يعني شيء من الابل يركبون عليه في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لاحملكم

47
00:19:21.150 --> 00:20:01.150
ما عندي ما احملكم عليه وكان غضبان عليه الصلاة والسلام اذا في ذلك الوقت ورجعوا غنيمة مجموعة من الابل عندها وطلب او استدعاهم فحضروا واعطاهم شيئا من هذا الزوج. الذي الذي اوتي به صلى الله

48
00:20:01.150 --> 00:20:21.150
اذهبوا لهذا الذي اعطاهم اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انهم تناجوا فيما بينهم وتحدثوا في مارينا وقالوا ان استغفلنا يمينه. يعني ما ذكرناه. وما نبهناه عن يمينه التي حلت

49
00:20:21.150 --> 00:20:41.150
انه يحملنا وقد عملنا عليك الا يحملنا الا يحملنا وقد حملنا ثم انهم اتفقوا على ان يرجعوا اليه ويذكروه وقال انطلقوا انطلقوا يعني بهذا الذي اعطيتك ما انا حماسكم ولكن الله حملكم

50
00:20:41.150 --> 00:21:11.150
لهذا اسناد الى الله عز وجل واضافة امور الله عز وجل وانه هو المعطي اماني عليه الصلاة والسلام سببا دخول هذا المال اليها فكون اعطاهم لكن اعطاه اياهم انما هو من الله

51
00:21:11.150 --> 00:21:31.150
عز وجل والله تعالى هو الحقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما انا قاسم الله يعطيكم اننا الله تعالى هو المعطي والمال وهو قاتل يقتل المال بينهم ويقسم والغنيمة

52
00:21:31.150 --> 00:21:51.150
بينهم كما شرع الله عز وجل وهو خاتم والله تعالى هو المعطي. ولهذا قال ما انا حملتك ولكن الله حملكم واسناد الامور اليه. وان كل شيء منه واليك وانه سبحانه وتعالى هنا في امانه. لا مانع لما اعطى ولا

53
00:21:51.150 --> 00:22:11.150
ولهذا جاء في الحديث وجاء في حديث ابن عباس واعلم ان امك لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد شكره الله لك. ولو اجتمع بشيء لينظروك من شيء

54
00:22:11.150 --> 00:22:31.150
صلى الله عليه وسلم ثم انهم لما قال نحن انطلقوا يعني الذي اعطيتكم ثم قال اني اني والله لا احلف على يمين وانا ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني وتحملت

55
00:22:31.150 --> 00:23:01.150
اي والله ان شاء الله. اي والله. اي والله ان شاء الله. لا احلف على يميني فارى غيره خيرا منها الا عن يميني عن يميني وبعده لانه قال الا بصرت عن يميني وتحللتها. لان التحلل من اليمين والتخلص من

56
00:23:01.150 --> 00:23:21.150
قومه يقدم على ما هو خير ويكفر هذا فيه دليل على ان الكفارة آآ فيحصل ويتخلص من اليمين والتحلل من اليمين ويجوز ان تكون القبر عندي وبعده قبل ان يأتي الذي هو خير

57
00:23:21.150 --> 00:23:51.150
او بعده يكون قبل اتيانه انه خير او بعد ما هو خير وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت الا اساس الذي هو خير وتعلقوها. وتحملتها يعني بالكفارة

58
00:23:51.150 --> 00:24:21.150
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة والخاتم التميمي عن زهدم عن زهدم بهذا. وقال حدثني وقال حدثني ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهده بهذا

59
00:24:21.150 --> 00:24:41.150
وقال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا عثمان بن عمر وقال وقال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبره قال اخبرنا ابن عوف عن الحسن عن عبد

60
00:24:41.150 --> 00:25:11.150
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان عن غير مسألة زعمت عليها. وان اعطيتها عن مسألة كولت اليه وكلت اليها اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي فات اللجيب هو خير وكبر عن يمينك

61
00:25:11.150 --> 00:25:41.150
تابعه اشهد عن ابن عوف وتابعه يونس ودماء ودماء بن عطية وذماق بن ابن حرب وسميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. الله يحييكم رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل امارة

62
00:25:41.150 --> 00:26:31.150
عليها وان كنت اليها واذا حلفت على يمين فرأيت منها  لانه قال كافر عن يمينه وفيه التحلل من اليمين ثم التكبير بعد ذلك لا يجوز ان يكفر قبل التحلل قبل التحلل من اليمين عبد الرحمن المؤتمر سبق

63
00:26:31.150 --> 00:27:01.150
في مواضع المرة قليلة في كتاب الامام والنذور ولكنه اورده هنا للاستقلال به على لا ترجم له وهو ان الكفارة باليمين او بالايمان تكون قبل الحزب وتكون بعد الحنف ثم في الحديث فيه ذكر او فيه الى تحلل اليمين

64
00:27:01.150 --> 00:27:31.150
اذا صار بعد النهي عن سؤال الامارة ووجه الجمع بين آآ هاتين القضيتين او هذين الامرين انه عندما يسأل او عندما يعطى من غير اب يحلف على الا يفعل. يحلف على الا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده

65
00:27:31.150 --> 00:28:01.150
الى انه يمكن ان ان يقدم على ما هو خير ويتحلل من اليمين. ويتحلل اليمين قد يرى من المصلحة ان يفعل خلاف الذي حلف عليه وهو ان يقبل الامارة وان يحقق ما طلب منه ويتحلل من اليمين كفارة

66
00:28:01.150 --> 00:28:31.150
الى ما طلب منه فانه يمكن يتخلص من الحلف اذا كان قد حلف ان لا والا دول الانارة ممكن تحلل من ذلك باليمين. بين الجمع بين الوصفين وبين الحالتين او ان الشخص قد يحلف على ما يسأل وما يطلب منه من الولاية

67
00:28:31.150 --> 00:28:51.150
ارشد الى انه يمكن ان يتخلص من تبعة اليمين بالتحلل منها بكفارة تحلل منها الاتيان بكفارة التي شرع الله عز وجل وهي اطعام عشرة او تحرير الرقبة واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا

68
00:28:51.150 --> 00:29:21.950
كما قال الله عز وجل واحفظوا ايمانكم. وبهذا ينتهي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين