يعني لو قال ان شاء الله لو استثنى اي لو قال ان شاء الله ان هذا الحديث ليس مستملا عليه ومن المعلوم ان الانسان عندما يتحدث عن يريد ان يفعل فانه يشرع له ان يقول ان شاء الله كما قال الله عز وجل بعد ذلك غدا الا ان يشاء الله ان هذا يمين قد جاء في بعض طرق الحديث في بعض طرقه يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستثناء باب الاستثناء الاستثناء في اليمين في ما له؟ وقال حدثنا قتيبة المرسلين قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهف من الاشعريين استحملوه. وقال والله لا احمله ما عندي ما احملكم ثم لبثنا ما شاء الله واوتي بابل فامر لنا بثلاث زوج. وامر لنا بثلاث زوج. فلما خلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ان لا يحملنا. فحلف الا يحملنا فحملنا وحلف الا يحملنا فحملنا. وقال ابو موسى وهاتينا النبي صلى الله عليه وسلم واذا قابلنا ذلك لا وقال ما انا حملتكم بل الله حمله اني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها انهم للروم او غيرهم بشرة حمراء واحمر اللون قال له اذن يريد ان يشاركه في الابل وان يأكل معك. وكان وكان في طعامه يخرج جالس وهذا الرجل كره هذا الطعام لانه ما اعتاده وما عرفه وما الفه الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وقال حدثنا ابو النعمان والله انا حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني وهديت الذي هو خير. او اتيت الذي هو خير وكفرت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان اولئك يقول البخاري رحمه الله باب الاستثمار المراد من هذه الترجمة هو ان الايمان اذا عوقب على امن المستقبل فانه اذا قال الانسان ان شاء الله فان هذا يعتبر هذا انه لو لم يحصل الشيء الذي حلف عليه اذا كان اثباتا فانه لا يعتبر حامدا واذا حصل وهو نفي لانه لا يعتبر حانفا وذلك سبب الاستثناء وهو قول ان شاء الله. هذا هو المراد بالاستغنى في العنان وهو ان يقال عند الحلف ان شاء الله اذهبوا لهذا الذي اعطاهم اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انهم تناجوا فيما بينهم وتحدثوا في مارينا وقالوا ان استغفلنا يمينه. يعني ما ذكرناه. وما نبهناه عن يمينه التي حلت الف والله ان شاء الله كذا فان اليمين آآ اذا لم يحمل آآ الوفاء بها فانه لا يعتبر انذا وذلك لوجود الاستثناء فيها. وذلك لوجود الاستثناء فيها لابد ان يكون مقترن باللفظ عند الكلام به. فلا يكون آآ بعد مدة وانما يأتي الكلام منتفلا بحيث يعني لا يفصل الا هذا الشيء لابد منه كسعال او تنفس او ما الى ذلك فان هذا هو الذي يعتبر باطلا سائغا بين بين الاستثناء وما قبله. بين الاستثناء ومن قبله فلا فلا يكون بعد ذلك لمدة لانه لو كان الامر كذلك ما يحتاج الامر الى كفارة ومحتاج الامر الى ان يكون قد حمد لانه لا يحذر احد ولو كان يمكن ان يأتي في اي وقت كان مثلنا يمكن ان يأتي فانه لا يعتبر هناك حلم ولا يحصل حزب ما دام ان الانسان ينكر للفهم في الوقت لكن الاستثناء لابد ان يكون متصلا او ان يكون اللفظ متصلا بالبلاء. آآ ولذلك يحصل المقصود منه ويكون الاستثناء قد جاء في وقته وقد جاء في محله فيكون معتبرا ويكون وصاحبه مستفيدا منه. وقد ورد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري في قضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الاشعريين. والحديث سبق ان مر مرارا وتكرارا فيما وراء ولكنه اورده هنا من اجل الاكتمال حلفه صلى الله عليه وسلم على ذكره ان شاء الله وقوله اني والله ان شاء لا احلف على يمين وارى غيرها منها الا تفر عن يميني الذي هو خير من اجل هذا او بالمخاري رحمه الله هذا الحديث في باب من اجل ان فيه ان شاء الله بقوله والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها غير هنا الا كفرت عن يميني واتوب الذي هو خير. لهذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يستخرج واذا استثنى فيكون الكلام مفضلا لانه قد قد يحصل يترتب على ذلك تخلف ما يريد فاذا حصلت ما يكون في سعة وفي عافية في سعة وفي عافية انطبع في هذه اليمين وان كانت وان كانت اذا لم يأتي بها يمكن ان يتخلص منها الفقارى يمكن ان يتحلل منها بكفارة اذا رأى ان عدم الانتقال فيها اولى ولكن ظهرت ويحلقه ايضا عليه شيء يتطلب سكارة لانه لا يعتبر حاملا لما قال ان شاء الله خلف ما يريد بانه علق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. واذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في يمينه وقال اني والله ان شاء الله يخلف على يميني على غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني مرة قريبا قبل ذلك في مواضع متعددة. وقال حدثنا عن ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن هشام ابن حجير عن طاؤوس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لاطوفن الليلة على تسعين امرأة. كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قال سفيان يعني ملك قل ان شاء الله ونسي فطاف بهن فلم زات امرأة منهن بولد ولم تأتي امرأة منه بولد الا واحدة بشق غلام. وقال ابو هريرة رضي الله عنه فيه قال لو قال ان شاء الله لم يحمل وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى وحدثنا وقال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه رحمه الله حديث ابي هريرة عليه الصلاة والسلام وانه قال على صاحبه ان شاء الله قال ابو هريرة رضي الله عنه يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان شاء الله لقاتلوا في سبيل الله انه لو استثنى رجله اليمين وعلى هذا يكون استقبال باليمين. ومن اجل هذا اورده رحمه الله في هذا الباب من قوله باب الايمان باب الاستثناء في الايمان يعني معناها ان الاستثنى في الايمان يقوم به ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام قال ان الليلة على امرأة كان يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فنسي ولم يأتي الا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ابي هريرة لو قال ان شاء الله لقاتلوا في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله. لو استثنى يعني كما قوله لو قال ان شاء الله لا وهو المراد بالاستغفار. في هذا دليل على مشروعية الاستثناء في الايمان. وان الانسان يكون يكون في عافية متسرعة اليمين فلا يحتاج الامر الى كفارة لو حنف بيمينه لو لم يتحقق له بيمينه فانه لا يحلف ويكون في حلم ولا يحتاج الى كفارة لا يحتاج الى كفارة لان السفارة تسير مع الحزب وهذا لا لا يحنث في يمينه اذا قال ان شاء الله وانه اراد امرا الله سبحانه وتعالى فاذا نحن الجيش فانه يقع ما شاء الله ما شاء الله ان يقع لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ ينبغي وما لم يشأ لم يطر. فابوي كفارة قبل الحزب وبعده. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن قال كنا عند ابي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم رخاء ومعروف قال وقدم طعام قال وقدم في طعامه لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى. قال فلم يدن. فلم يزن. فقال له موسى خدني واني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال اني رأيته يأكل شيئا حذرته فحلفت الا اطعمه ابدا. فقال ابن اخبرت عن ذلك اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من الاشعريين استحمله وهو يقسم من عن الصدقة. قال ايوب احسبه قال وهو غضبان قال والله لا احملهم وما عندي ما احمله خالفهم خلقنا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهبه به. فقيل اين هؤلاء اين هؤلاء الاشعريون؟ واذينا فامر لنا بخمس زوج ترى قال فانتفعنا وقلت لاصحابي ابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم ارسل الينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لان تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا فقلنا يا رسول الله اتيناك نستحملك وحلفت ان لا تحملنا ثم حملتنا فظننا عرفنا انك نسيت انك نسيت يمينك قال انطلقوا فانما حملكم الله اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا هديت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد ابن زيد عن ايوب عن ابي غنابة والقاسم ابن عاصم البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب اصحاب الكفارة قبل الفيديو وبعدها كتاب الكفارة قبل الفيديو وبعده باب الكفارة كفارة وهي سنة مرة جاء في القرآن تغيير ومن لم يجد فانه يتحول الى الصيام صيام ثلاث ايام المفروض ان هذه التربية من ان الكفار تكون قبل الحزب هي بعده. يمكن الانسان يكفر قبل ان يحذف باليمين. ويمكن ان يكفر بعده الحمد لله فالكفارة يجوز ان تكون قبله ويجوز ان تكون بعده يعني قبل الحين وبعد الحزب ممكن الانسان معناه انه يقدم على الشيء الذي رأى انه خير وهو خلاف ما كفر ما حلف عليه وهو خلاف ما حلف عليه وهو الذي حمل به العلم ويأتي في الفخارة قبل ذلك وبعد ذلك. كل هذا كل هذا جائز. البخاري رحمه الله المتقدم الذي قبل هذا واورده من اجل ما اشتمل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وتحللتوها قبل التحلل من اليمين والتخلص منك فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مجتمع على خطة وان ابا موسى حدث بالحديث بمنازله حدث بالحديث وانه كان في مجلس وقدم له الطعام. قدم فله طعامه غداؤه او عشاؤه. واذا الطعام مستمر على لحم زجاج. وكان هناك رجل العرب بيني وبين الله اه احمر لونه احمر كأنه من الموالي وقال اني رأيته يأكل فزرته وحلفت ان اطعمه ابدا. فلما قال يعني حلف الا يأخذ هذا الطعام ابدا. قال له اخبره. تعال قل له انا اصبرك الخبر وانك يمكن ان تتخلص من اليمين التي حلفت الا تطعم هذا الطعام واخبره بان الذي كان يأكله. الرسول صلى الله عليه وسلم اكل وانه كان عليه الصلاة والسلام يأكله. ثم بين له اوساق الحديث الذي فيه وهو تحلل من اليمين بالبصارة. تحلل من اليمين بكفارة الحديث وهو ان الهجاء مع جماعة المسعريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبونه الحملان يعني ان يعطيهم يعني شيء من الابل يركبون عليه في الجهاد في سبيل الله وفي الغزو. والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لاحملكم ما عندي ما احملكم عليه وكان غضبان عليه الصلاة والسلام اذا في ذلك الوقت ورجعوا غنيمة مجموعة من الابل عندها وطلب او استدعاهم فحضروا واعطاهم شيئا من هذا الزوج. الذي الذي اوتي به صلى الله انه يحملنا وقد عملنا عليك الا يحملنا الا يحملنا وقد حملنا ثم انهم اتفقوا على ان يرجعوا اليه ويذكروه وقال انطلقوا انطلقوا يعني بهذا الذي اعطيتك ما انا حماسكم ولكن الله حملكم لهذا اسناد الى الله عز وجل واضافة امور الله عز وجل وانه هو المعطي اماني عليه الصلاة والسلام سببا دخول هذا المال اليها فكون اعطاهم لكن اعطاه اياهم انما هو من الله عز وجل والله تعالى هو الحقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما انا قاسم الله يعطيكم اننا الله تعالى هو المعطي والمال وهو قاتل يقتل المال بينهم ويقسم والغنيمة بينهم كما شرع الله عز وجل وهو خاتم والله تعالى هو المعطي. ولهذا قال ما انا حملتك ولكن الله حملكم واسناد الامور اليه. وان كل شيء منه واليك وانه سبحانه وتعالى هنا في امانه. لا مانع لما اعطى ولا ولهذا جاء في الحديث وجاء في حديث ابن عباس واعلم ان امك لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد شكره الله لك. ولو اجتمع بشيء لينظروك من شيء صلى الله عليه وسلم ثم انهم لما قال نحن انطلقوا يعني الذي اعطيتكم ثم قال اني اني والله لا احلف على يمين وانا ارى خيرا منها الا كفرت عن يميني وتحملت اي والله ان شاء الله. اي والله. اي والله ان شاء الله. لا احلف على يميني فارى غيره خيرا منها الا عن يميني عن يميني وبعده لانه قال الا بصرت عن يميني وتحللتها. لان التحلل من اليمين والتخلص من قومه يقدم على ما هو خير ويكفر هذا فيه دليل على ان الكفارة آآ فيحصل ويتخلص من اليمين والتحلل من اليمين ويجوز ان تكون القبر عندي وبعده قبل ان يأتي الذي هو خير او بعده يكون قبل اتيانه انه خير او بعد ما هو خير وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت الا اساس الذي هو خير وتعلقوها. وتحملتها يعني بالكفارة وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة والخاتم التميمي عن زهدم عن زهدم بهذا. وقال حدثني وقال حدثني ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهده بهذا وقال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا عثمان بن عمر وقال وقال حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبره قال اخبرنا ابن عوف عن الحسن عن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان عن غير مسألة زعمت عليها. وان اعطيتها عن مسألة كولت اليه وكلت اليها اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاتي فات اللجيب هو خير وكبر عن يمينك تابعه اشهد عن ابن عوف وتابعه يونس ودماء ودماء بن عطية وذماق بن ابن حرب وسميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. الله يحييكم رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل امارة عليها وان كنت اليها واذا حلفت على يمين فرأيت منها لانه قال كافر عن يمينه وفيه التحلل من اليمين ثم التكبير بعد ذلك لا يجوز ان يكفر قبل التحلل قبل التحلل من اليمين عبد الرحمن المؤتمر سبق في مواضع المرة قليلة في كتاب الامام والنذور ولكنه اورده هنا للاستقلال به على لا ترجم له وهو ان الكفارة باليمين او بالايمان تكون قبل الحزب وتكون بعد الحنف ثم في الحديث فيه ذكر او فيه الى تحلل اليمين اذا صار بعد النهي عن سؤال الامارة ووجه الجمع بين آآ هاتين القضيتين او هذين الامرين انه عندما يسأل او عندما يعطى من غير اب يحلف على الا يفعل. يحلف على الا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى انه يمكن ان ان يقدم على ما هو خير ويتحلل من اليمين. ويتحلل اليمين قد يرى من المصلحة ان يفعل خلاف الذي حلف عليه وهو ان يقبل الامارة وان يحقق ما طلب منه ويتحلل من اليمين كفارة الى ما طلب منه فانه يمكن يتخلص من الحلف اذا كان قد حلف ان لا والا دول الانارة ممكن تحلل من ذلك باليمين. بين الجمع بين الوصفين وبين الحالتين او ان الشخص قد يحلف على ما يسأل وما يطلب منه من الولاية ارشد الى انه يمكن ان يتخلص من تبعة اليمين بالتحلل منها بكفارة تحلل منها الاتيان بكفارة التي شرع الله عز وجل وهي اطعام عشرة او تحرير الرقبة واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا كما قال الله عز وجل واحفظوا ايمانكم. وبهذا ينتهي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين