ولا يكون لمن لا مستقلة لو لم يكن معها الامن مع واذا ومعنى قوله من اخذ الفرائض ولاولى رجل مثلا اقرب رجل له. اقرب رجل ذكر يعني اقرب العقبة الذي لان هو ملك النصر والثلثان والربع ويمكن والربع يعني هذه كتاب الله عز وجل هذه الذنوب المقدرة ان لكل لكل ارض منها ورد انكر على سبيل الاثنان حال هذه القروض يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى بعض قوم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله من اول وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورده دينارا. ما تركت بعد نفقة ومهنة عاملي. وهو صدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله تعالى يعني ما تركنا رسول الله اه الاحاديث او التي وردت في هذا الباب وبقي فيه هذا الحديث الذي بعده يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دينارا ما بعد نسائه ومرونة عاملي وهو صدقة هذا الحديث دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد كما عرفنا في الدكتور زايد ان الانبياء لا يردون لانهم انما بعثوا لعبادة الخلق ولا يبعث لجمع المال واعداده لوالدتهم ثم ايضا يقع في لا لاحد من او يتمنى موتهم من اجل ان يحصل على المال الذي عندهم. وهم ما جاءوا لجمع المال وانما جاءوا وانما ارسلوا ويقاتلون الظلمات الى النور واذا فرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من عموم قوله سبحانه وتعالى انه في اولادكم اي انه لا يدخل ضمن هذه الاية بانه يورد كما يرد الواو المال الذي يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من هذا العمال من قوله صلى الله عليه وسلم يا نورا ما تركناه صدقة. وهذا الحديث الذي معنا يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. دينارا هم الذين يستحقون الميراث لو كان يقولون عنهم الورثة بقوة يعني انه لو كان لدينا ميراث لوردوا وهو لا يورد عليه الصلاة والسلام الورد هذا بالفعل هم الذين يأخذون المال ويقتسمونه وهناك وفد من القوة بمعنى انهم اهل الميراث اهل الميراث وكان هناك ميراث ومعلوم لو كان يورث من زوجاته جذع لو كان رسول الله لا يرد لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركناه صدقة وهنا في هذا الحديث قال ما ما بقي بعد نفقة زوجاته كما هو الصدقة قد عرفنا فيما مضى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفر نفقة نسائه وذلك من من ثمرة اه من ثمرة مصيبة عليه الصلاة والسلام كان يطبخ اما فقط نسائه لمدة سنة وهذا هو معنى قوله ان يكون ناظرا يكون قائما على هذا هذه الطبقة التي كلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك. الحافظ ان هذا الحديث يدل على ما خرج له البخاري وانه صلى الله عليه وسلم لا يورد حيث قال لا دينارا ما بقي من هذا فهو صدقة ومن حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اردن ان يبعثن عثمان رضي الله عنه الى ابي بكر رضي الله عنه يسأل ميراثهن وقالت عائشة رضي الله الله عنا اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقة الترجمة التي عقدها البخاري وقوله باب خروجه وامهات المؤمنين رضي الله عنهن واباهن بعد ما توجد رسول الله صلى الرجل ان يبعثه ابناء ابي بكر الصديق النيران عائشة رضي الله عنها او بينت لهن تريد الدال على انه لا يورد عليه الصلاة والسلام. دليل الدالة على انه لا يرد صلى الله عليه وسلم وهن لما فسروا يتشاورون واردن ان يبحثوا عن النبي يسألهم ميراث قال تعالى الدال على انه لا يوجد وانه لا نصيب لمن من اقاربه آآ ليس لهم ميراث لانه صلى الله عليه وسلم لا يورد وهذا شأن الانبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه انه لله ورسوله وانما يورثون العلم النافع كما قال عليه الصلاة والسلام الانبياء فمرادهم الحقيقي ما جاءوا من الحق والهدى وجاءوا بهم الحق والهدى هذا هو الميراث فمن وفق بان يأخذ بنصيب منافق من على الميراث وهو العلم النافع من كتاب الله عز وجل وهذا هو الذي وفقه الميراث المشترك المشاع الذي ومجهود لكل من اراد الحصول عليه لمن وفقه الله عز وجل للحصول عليه العلماء والانبياء وان الانبياء لم يوردوا دينار وانما وردوا العلم فمن اخذ به اخذ بحرف واحد اقربائهم وغير اقربائه. وهو العلم وهو العلم النافع. والمرافق نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام هو العلم النافع حقيقة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابي هريرة الجماعة واراد ان يصيبهم للمسجد وان يستفيدوا من الدروس ومن العلم في الحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال آآ هكذا الحديث عن المجرد هو الذي يعلم بنفسه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. واذا امهات المؤمنين زوجته لما بينهن في التجمعات ولعله لم يبلغ قلبه او لم يكن عندهن علم بذلك اي بكونه له الو فلما قالت لهن هذا ما قالت وضربن ما امرنا به وما اردناه. وقد يكون عند وارضاه طلبوا الميراث لانه لا يرى وقال انه العمل حيث يأتي امهات المؤمنين نسائهم آآ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وقاموا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بانه بعد ان كان قيام وذكر بالعباد والمؤمن انه يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حاضر صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن جهاد. قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يزول فلم يترك وفاء فعلينا خطاؤه. ومن ترك مالا فلورثته رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضرب وفاء فعلى الوفاء صلى الله عليه وسلم رغم انه اولى بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن ترك ولم يترك لقاء مدني ثم واذا ترك هذا فهو واذا نترك اكمالا ولكنه ترك دينه ولم وفاء له فان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وقائه فقد قال انه اولى صلوات الله وسلامه عليه هذا الحكم الوقاية للنبي صلى الله عليه وسلم انه يتولى رفع الديون وترتيب الديون الذين ماتوا او انه ان ذلك ايضا يكون في البلاد من بعده عواقبهم من العلماء انهم من قال انه من خصائصه وقد قال انا وانا اولى بالمولين انفسهم. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. ويقول من قال يكون في بيد الناس ويكون لولي امر من بعده او يؤمن من بعده انه يفهمون هذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعض ميراث الولد من ابيه وامه. وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف. وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. وان كان معهن ذكر بدأ بمن شرفهم ويوسع فريضته. فما بقي فريض للذكر مثل وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اخي قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا الفرائض باهل فيها وما بقي فهو باولى رجل ذكر الولد بن ابيه وامه بابيه وامه. علي الفضل يراد بها ميراث الاولاد يعني بصورة ممنوعة. يعني الولد يعني يشمله الله الولد ولهذا الله عز وجل قدر اية في قوله في اولاده يوصيكم الله بعذابه كل وكيف يكون يشمل او يخرج من ذكره وانثى يقال لهم اولاد لذكر يمين فاذا قوله ان ابيه وامه او رجل الميت اولاد الميت وان كان ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا وهم كانوا ذكورا كلكم اناثا خلكم او ذكورا هذا آآ الذكور والاناث وقد بدأ البخاري رحمه الله اذا ورد للابناء او بالاولاد من منهم اولاد ميت ومعلوم الورثة كل خروج وحواجب. الاصول من الاباء والامهات. الاباء او الذين تحذر منهم الذين نزل منهم وتحذر منهم نزل منهم وتحذر منهم هؤلاء الذين تسلزل منهم وتعذر منهم نزلوا منه وهم الاولاد اللهم يا اخوة من ساواه في الدرجة او ساوى اباه اوجده الذين هم الاخوة من الاعمام اخوة واعمام هؤلاء واولادهم ابناء الاخوة وابناء الاعلام هؤلاء يقال لهم ولكنهم محبطون بهم وحاولوا ان يناضلون له وانهم ممثلون لاجلهم فانهم وهكذا هؤلاء وقد بدأ البخاري رحمه الله في الابواب اجتمعوا يا امي المراد بحقه انهم يقولون المال كله اذا لم يكن معهم احد من اهل المواريث المقدرة فانهم جميعا وان كانت ذكرا واحدا او نزورا خلقا حاكم هذا كله وان كانوا وان كان وان كان له بنت فانه وان كانت اثنتين فاكثر فلهما الثلث اما ان يكون له مطلقة او اناثا مطلقا او المال بينهم قال له اه ذكورا واناثا فوزا وعظما وان كانوا وان كانت واحدة فلا وهذا فيما اذا كان اولاد الميت في طبقة واحدة الذين ابناؤه ابناؤه نزلوا طبقة من ابناء الابناء وكذلك الحكم. وكذلك الحكم. اذا كان ابناءه اذا كان ميت لم يترك ابناء اولاد وانما ترك اولاد او لا. الذين هم بنوا بنين او منافقين. فان الحكم في ذلك. اذا كانوا ذكورا كلكم كلكم وهناك تفاصيل ان اذا كان آآ فانه لان هنا كلهم بنات والبنات الا انهما لم الذي هو كان اورد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة هذا وقال زيد وقال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يا ترك رجل او امرأة جنسا بنها النصف. وان كان رجلا امرأة. لان من مراد واحد يعني اولاد اولاد الميت وعلى هذا النحو الذي جاء في كلامه وهو انه اذا كان بنت واحدة وان كان هذه البنت اب وام فانها بنت واذا كان ذكورا واناثا فاذا كان معهم وجاء الاب وكذلك وعلى وقال زيد ابن ثابت الله عنه اذا ترك رجل او امرأة جنسا فلها النصف وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر بدأ بمن شرفه ويؤتى فريضته فما بقي فبالذكر مثل يحققون اليه وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا امية قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما فهو لاولى رجل ذكر رضي الله تعالى عنه حيث قال رب الفرائض هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتمل على قاعدة من قواعد من قواعد وهي ان اصحاب الفروض المفضلة وما بقي بعد رجل ذكر فرائض الذي جاء ذكرها في الحديث المقدرة لان الفرائض يطلق ما امر الله تعالى به فما فرض فهو امر الى اننا فرضه الله عز وجل من الواجبات ومن ذلك الازهر الذي جاء عن عن امير عمر رضي الله تعالى عنه وانه امر اميرا على مكة ولقي اميره وفعله عن من ولى على مريم وقال انه ولى عليكم وقالوا رجل من الموالد قال لموسى عليه رجل عارف بالفرائض الشرعية يعني عنده علم وعنده علم بالواجبات هو ما شرعه الله عز وجل فهذا قول عالم بالقرآن الاحكام الشرعية. وهذا هو اوسع معانيه ويطلق الفرائض دعاءه معنى قوله الفرائض لما قال كتاب الفرائض وغيرهم المحدثون من الامور سواء كانت وقدر بجزء او ربع وما الى ذلك او غير مقدرة من الذين يرثون من غير وهكذا لان هؤلاء وانما هم يخرجون المال اذا خرج واحد منهم واذا كان معه قطع المواليد فانهم ياخذون مواردهم والباقي يؤده يحوزه واذا بقول انه يشمل هذا وهذا وهو معنى قوله عباد الله لانهم لا يتركون ذلك لمن اه وانما يريدون هذه الهوارية مطلقة احيانا بحرف اصغر الامر الثالث الاغلاق الثالث المرنم الفرائض الانفذة المخدرة المحددة يعني الذي ما يلزم بتقديره بتقدير وهم اصحاب القروض المحددة وهنا العقبة العقبة واذا كان مع اصحابه اخذوا قروبهم وما بقي اخذه وهذا هو هؤلاء الذين يقولوا بالفرائض اي الذين هم لهم قروض محددة. في كتاب الله عز وجل ستة الربع ويقال فيهما النصف خمسة والبنت وبنت الابن الشقيقة هؤلاء هم هؤلاء هم الربع الذي يملكه ولده الزوج او الزوج يخاف لان الرجل الربع لا يتعدى الزوجين سواه ثم ان الزوج الاخر الزوجان سوى الزوجات الثلث فان الذين يردونه اربعة اربعة البنتان في اكثر وبنها الابن والشقيقتان شقيقتان خلقا لاتبع او ليسهن اللاتي يردن ليه؟ المنام وبنات الابل والاخوات الشقيقات والاخوات بان في الفرائض في جمع الجمع اقل الجمع الفرائض الاثنان ثلاثة على الواحد واثنان هو يعتبر جمعا للفرائض. اما تلده الام والاخوة الام المهم والاخوة لامي اذا كانوا اذا كانوا اكثر من واحد سواء كانوا ذكورا ذكورا مخلصا او اناثا خلصا ومؤمنا لا فرق من بين ذكورهم واناثهم لان لانهم يتشاورون يشتركون فيه اما وهم والجن والام والجدة من قبل اه جدهم من امة جدها احنا عايزين ستة هؤلاء الابوان وجد وشدة الشقيقة والان ذكرا انثى ابي الاخوة والزم هؤلاء هم اصحاب الله عز وجل الفين وخمسة اربعة هؤلاء اصحاب وقد قال ويعطاه لي اياها سندته لاول رجل له. وهذا مما اذا كان الكفر ينهز بالميراث عن الانثى اما اذا كانت اما اذا كانت الانثى ترث لو كان ليس مع الهدف فانه اذا كان مع هزة الابناء بالابل اخوات صديقات مع الاخوة والاصدقاء والاخوات ابناء الاخوة الاب ان الانثى منكن يوم هاجر لو كانت وحدها فانها ترد. فاذا كان معها اخوها فانه اما الورثة العقبة عن النساء وكذلك عن نفسه وكذلك يعني لو كن وحدهن ليس معهن اخوانهن فانه اذا كان معهم اخوانهن لا يستطيع ولم يبا يشاركن مع الرجال ويكون استقلال الرجال فيما اذا اذا تموا اذا كان الاخوات وهم في درجتهم لا يعرفن شيئا ليكون منفردات فانه تحل به الذكور اذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها الفرائض المحددة المقدرة اعطوها لاهلها كما اوقد الفرائض فانه من اين رجل اخر؟ يعني انه يقول لمن لك؟ بغير تفكير. ويستقل الذكر في الميراث اذا كانت اخته لا يرضى الى هذا الباب مستقلا. اما اذا كانت مفرغ لها لو كان ليس معها فانه اذا جاء معنا لا يسقطها وانما يشتركون اليه انما امر الله عز وجل بلاد بنين يضرون اولاد الميت واولاد اولاده. اولاد بنيه واما بالنسبة للاخوان فقد قال الله عز وجل يعني القرارات في الغابة طريقة على درجة واحدة. هي اول شيء ثم الابوة ثم الاخوة ثم وهو قمها ثم ذلك اولاد الاخوة انما ذلك الامور ابرز الذكر الى الميت هو الذي يأخذ ارادته فكما عرفنا هذا اذا كان اخته لا ترد