﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
قال الامام البخاري رحمه الله قال بعض ميراث البنات وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال من بمكة مرضا

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
فاسلمت منه على الموت واتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وقلت يا رسول الله ان لي ما كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشمس

3
00:00:42.300 --> 00:01:12.300
انا لا انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم حالة يتفكر الناس وانك لن تنفق نفقة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى امرأة. فقلت يا رسول لا اخلط عن هجرتي وقال لم تصنف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.300
في الاتحاد الازدد به رفعة ودرجة ولعل ان تصنف بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك هارون لكن الفائز سعد ابن قولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة قامت صبيانه

5
00:01:32.300 --> 00:01:52.300
رجل من بني عامر بن لؤي. وقال حدثني محمود. قال حدثنا ابو النضر. قال حدثنا ابو معاوية شيبان عن اشعث عن الاسود ابن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن معلما

6
00:01:52.300 --> 00:02:22.300
واميران فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته. واعطى الاسرة النفط والاخت النصف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله بانه ميراث البنات

7
00:02:22.300 --> 00:02:52.300
اخرج البخاري رحمه الله في حديث خالد ابن ابي وقاص الذي سبق ان مرارا وتكرارا في هذا الصحيح ورد هنا في هذه الطريق جملة الدين وهو قوله رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ما اقنع بمال ولا

8
00:02:52.300 --> 00:03:32.300
الا بالذين فلم يذكر يعني ميراث انه سأل اخبر بانه لا يرجع الا ابنته يعني لا يعني انه ليس له ورق اخرون لان له قرابة ولكن من حيث النشر والولد

9
00:03:32.300 --> 00:04:42.300
اخرون اما الى ذلك فانما المنزل هو خاص في والولد اه قال قال لا هذا على ان البنت واردة ولكن هذا الحديث ليس وللحديث الذي بعده هو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه هو الذي انه

10
00:04:42.300 --> 00:05:22.300
عن قد انفرد بنتا واخوا وقال لجند النصر وكنت عقيدة ليس غربا لانه لا يفرض من اخت لا يفرض الاخت مع البنت تعقيبا مع الغير ويمكن ان نتكلم على ميراث الاولاد. ميراس الاولاد

11
00:05:22.300 --> 00:06:22.300
لان امه الميت الذين ولدوا وتحذر منه الاباء والامهات والاجداد والجداد الذين والفروع التي تحذرت منه وهو اصلها من الميت اخواني والاسلوب والفروع الذين هم اولاد الميت. كيف ميراثهم؟ الفروع اما

12
00:06:22.300 --> 00:06:52.300
واما ان يكونوا اناثا مخلصا واما ان يكونوا لقاء واناثا وفي كل مما يكون في طبقة واحدة او طبقتين كالاولاد واولاد واولاد الاولاد. الاولاد واولاد البنين. واولاد وهذه تعتبر طبقات. يعني ليست طبقة واحدة كلهم يقال اولا ولكن بعض

13
00:06:52.300 --> 00:07:22.300
هم اقرب من بعضهم اقرب من بعض. فاذا كانوا اذا كانوا ذكورا مخلصا سواء كان واحدا فانهم ان كان هناك ورد اخرون لهم ظروف اخذوه ثم اخذ الذكور بقية الاناث. يعني الجنون اخذوا بقية الناس

14
00:07:22.300 --> 00:07:52.300
هناك وارد حاج المال كله يحوزون المال كله. لانهم يقال لهم العقبة والنفس. عقبة في النفس او يأخذ ما ابقت الحروب اذا كان هناك اصحاب حروب اذا كان اصحاب فالواحد من الذكور او اكثر اذا خليته هم عارفين هناك فان

15
00:07:52.300 --> 00:08:22.300
حكم ميراثه ان الواحد يستقل بالمال كله اذا كان منفردا واحد يشتركون فيه بالدولية ان كان ليس هناك اصحاب فروق للتخلي بنا لكله وان كان هناك هؤلاء الاولاد الذين هم بنوا الميت

16
00:08:22.300 --> 00:08:42.300
الذين هم بنوا الميت. واذا فاذا كانوا ذكورا حلقا فهذا هو حكم ميراثه وكذلك اذا كانوا مكونهم هذا اذا كان معهم ناس فانهم ايضا فانه فان الحكم كذلك ولكن ليس

17
00:08:42.300 --> 00:09:32.300
كان هناك ليس هناك فان كان هناك اخذ والباقي يشتركون به للبشر اما اذا كانوا اله فان كانت واحدة العمر الثلثان وهذا اذا كان البنات من طبقة واحدة. اما اذا كان بطبقتين اذا كان البنت كلها

18
00:09:32.300 --> 00:10:22.300
لانه جميعا ولكن هناك فاوت درجة والباقي بعد النطق تأخذه وكذلك لو كنا اكثر لان الله تعالى جعل كل خير للبنات فاذا كنا في طبقة واحدة فهن بالسوية. مشتركان في قلوب ايش؟ الثنتين فاكثر

19
00:10:22.300 --> 00:11:13.050
اقل الجمع اثنين قل الجمع بالفرائض اثنان. وانت واذا كل منطلقتين بان يوجد بنت لانها وكذلك  وذلك ان الله جعل من بنات الثلثين وبنات الابن بنات الا انهن انزل من البنات المباشرات

20
00:11:13.050 --> 00:12:23.050
فان البنت اخر النصف والباقي والثلثين الواحدة. ولم تشترك البنات ايضا مع البنت لان البنت اقرب الى الميت السدس وان كان هناك الذي لكن لو وجد كل الابل فانه وتقول

21
00:12:23.050 --> 00:13:33.050
والاخ هؤلاء واذا كان معهم الحاضرون يقول لهم الباقي يأكلون الحقوق فيكون على هذا يعني ميراث ميراث الجنين اذا اذا كان في طبقات مختلفة يعني وجد تنازل للميت  الباقي ولدت

22
00:13:33.050 --> 00:14:13.050
عن اخيها او ابن عمها بدرجتها او ابن عمها اللي في درجتها فانهم يشتركون في الباقي وذلك لانه لم يكن بنات. فلما هو والباقي يكون يوجد بنات فانهم يشتركون في المال كله. وكذلك اذا وجدنا نصيبهن ثم الباقي يشتركون فيه بالذكاء مثل

23
00:14:13.050 --> 00:14:43.050
اما اذا كان اولاد الميت ذكورا وهم في طبقتين فان المال لاصحاب الطبقة وان ابناء فهؤلاء لا يراقبون مع وجود جميل. لان العقبة اللهم امين يقدم بعضهم الى بعضهم عن بعض فقد قال عليه الصلاة والسلام

24
00:14:43.050 --> 00:15:13.050
ابن ميت اطرد ابن الميت اقرب من ابن منهم ويقدم هذه الطبقة الاولى على مع البنين لا يلزم او البنين مع الذين شيئا. ولكن لو وجد الناس اخذن نصيبهن وليعطين

25
00:15:13.050 --> 00:15:53.050
لانهم عقبة واذا وميراث البنين او ميراث الاولاد. سواء كان بنينا وبنات فيه فرض وفيه تعصيب. فيه ارث للحرب وفيه ارث للتعقيم. فيه ارث بالارض ميراث الادنى ميراث الاولاد فيه

26
00:15:53.050 --> 00:16:23.050
ليس فيه ربع وليس فيه ثمن وليس فيه خبز لان الربع خاص بالازواج والثلث خاص بالام واولاد الام. خاص بالام هم اولاد الام اذا البنين لهم من الحروب او اولاد البنين اولاد الميت لهم في الحروب وذلك في الاهمال كلها تؤشر

27
00:16:23.050 --> 00:16:43.050
النص فيما اذا كانت البنت واحدة. الثلثان اذا كل ثنتين فاكثر. فالثلث بما اذا وجد في او بناتهم فان الجند قريبهم ميت به جند من قلبه مغافرا لها النسر وما بقي بعد النصف

28
00:16:43.050 --> 00:17:43.050
مما يسمى يأخذه بناته. فاذا اولاد ميت لهم في الكروم او يريدون ولا ولا مجال لهم في الربع ولا في السنن ولا في السوق. اما بالنسبة للتعبدية تعقيب وابناءهم فان البنات ينفقون من الى كونهن

29
00:17:43.050 --> 00:18:13.050
ولكن عقبة في الغير. عصبة للغيب. لاننا الانثى ما هي عقبة نفسها؟ الا لان هذه عقبة من الشيعة. واما عجبات اذا كان فهن بحور فهن عاصمة للناس. وانما هن عشرة اخوانهن

30
00:18:13.050 --> 00:18:53.050
هم الذين في الغير. الاخذ بالنصف وان يذهب. هؤلاء وعاشرة الغير الجنس معاصيها جنس الابن معاصيها وابن عمها بدرجتها او في طبقة من جميعها فانه في هذه الحالة يكون البنات او بنات الابن

31
00:18:53.050 --> 00:19:23.050
عقبة ميراث الاولاد وكانوا او ذكورا او او ذكورا واناثا وسواء كانوا في طبقة واحدة او في او في طبقة او في يعني واولاد وبنين. البنون اولاد الاولاد اولاد البنين. لانهم يكونوا صدقات مختلفة

32
00:19:23.050 --> 00:20:03.050
فيما يتعلق بالمرافق على سبيل ومن المعلوم ان الجن عندما كان في المسجد عدم المشاركة هو وعدم المعصب وهو اخوها لانها يكون عصبها ما بقي صاحبة نفسها اذا وجد انما

33
00:20:03.050 --> 00:20:33.050
واحدة ليس معهم ليس معها معصب اللي هو اخوها ولا مشارك التي هي اصلها لانه كان معها معصب وهو اخوها لا تكون فليست ورثة النفس لان من شرطه ان تكون واحدة. كان معها

34
00:20:33.050 --> 00:21:33.050
كنا جميعا عدم المعصبة هو اخوها وعدم المشاركة وهو وليست لا يفرض لها. مع اخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث اما اذا كنا اثنتين اكبر المهم في شرط عدم المشاركة يا اخواننا عدم المعصب وهو اخوهن

35
00:21:33.050 --> 00:22:33.050
عدم المحاسبة لانه وجد معصبة عاصمة المغرب يا رثني عدم وجود المعصب عدن  ان كل واحدة عدمي عدمي وهو عدمي معصب الذي فوقهن والذي اذا كان موجودا انت قوم من قومه

36
00:22:33.050 --> 00:23:53.050
اما  يعني يكون بشروط اولا عدم المعسكر قوم عنهن او الذي هو انزل فانهم يعني بنات حيث لا يوحد حيث لا يقول العصر الذي هو اخوهم عدم المعصب والامر الثاني ان يكون مع مع

37
00:23:53.050 --> 00:24:53.050
لان هناك وهم يرثوه بقوم بعدم معصب وقومه ومع وجود البنت مع وجود بنت للميت الذي الا معه. لانه لو لم يوجد ضد الميت لكان لهن الثلثين اهو  هذا هو ما يتعلق بميراد الاولاد على سبيل آآ ننتقل الى ما ورده البخاري

38
00:24:53.050 --> 00:25:43.050
في هذا الباب. فاورد حديث سعد وفيه ميراث البيت. ان البنت واردة. ولكنه ليس في تحديد الميراث في الحديث الذي بعده معاذ في تحديد القرآن واحدة ها آآ حديث معاذ

39
00:25:43.050 --> 00:26:43.050
تعقيبا مع الغير. لان الاخوات مع البنات عقبات. الاخوات مع البنات فقلنا يعني تعقيدا وهن مقدمات على  الميراثون كذلك فيما يتعلق يعني اذا اذا كنا عايزين واذا وجد اخوهن معهن فانهن يرثن فانهن يرثن

40
00:26:43.050 --> 00:27:33.050
اخواته منازلهم وبنات الابن والاخوات الشقيقات يعني العشرة كم؟ مع الغير لان البنات يعني ميراث اولاد البنين كالبنين ينزلون منزلتهم قال باب الميراث وقال زيد رضي الله عنه ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دينهم ولد زكر

41
00:27:33.050 --> 00:27:53.050
بذكرهم وانثاهم فانساهم يرثون كما يلدون ويحسبون كما يحكمون. ولا يرث ولد الابن وعبد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيم قال حدثنا ابن قاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما

42
00:27:53.050 --> 00:28:23.050
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما اوحي فهو لاولى رجل البشر  هذا يتعلق بالميراث طبقة الدم من الاولاد. وهم ابناء ابناء الابناء. وابناء اللجنة

43
00:28:23.050 --> 00:29:23.050
رؤية اولادي اولاده. ما الكلام الذي قيل في الاولاد يقال فيه؟ ان كانوا ذكورا خلفا. وان كانوا واحدة وهكذا اولاد البنين مثل مثل ميراث البنين واولا يتعلق وانهم يريدون كما يدور ويحجبون كما يحزنون كما يريدون

44
00:29:23.050 --> 00:30:23.050
يحملون كما يحملون الاخوة مع مع البنين وكذلك وهم مقدمون على حوافيهم اخوته. منهم ضلالة فانه يستقل بالمال ولا ينفعه المال الى الى من بعدهم يوم الاخوة فاذا كان هناك

45
00:30:23.050 --> 00:31:23.050
واذا لم يكن هناك الحق لا اظن ولا ام لانه كما ان الابن يحل محله عند فقده ويقوم مقامه رحمه الله ولكنه هنا والبقي يأخذ هذا بالذكر ومن المعلوم انه لابن الا

46
00:31:23.050 --> 00:32:03.050
فاذا عدم الابن فان الابن مقدم على غيره في الميراث واصحابهم معه الظروف كما قال عليه الصلاة والسلام باهلها قال باب ميراث ابن جبر مع ابنة وكان حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس

47
00:32:03.050 --> 00:32:23.050
قال سمعته زينب بن جرحين قالت قيل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن واخت فقام بابن وللاخت النصر وابن مسعود حسن يتابعني. فسأل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر

48
00:32:23.050 --> 00:32:43.050
قول ابي موسى فقال لقد ظلمت اذا وما انا من المهتدين. اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لقبلة النصر ولبنة تكملة الثلثين. وما بقي في اللطف فاتينا ابا موسى فاخبرناه

49
00:32:43.050 --> 00:33:43.050
بقول ابن مسعود وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم    ثم بعد ان ابدأ بهذه ارفض الى ان يؤتى او يسأل المفعول واتي الى المفعول اخبر بما افتى به الامور وعلم من قوله قول ابن موسى سيتابعني

50
00:33:43.050 --> 00:34:13.050
لاني تابعته وانا عندي نصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له ان يخرج عنه. لهذا قال الذي عندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكون اذا قد ظننت

51
00:34:13.050 --> 00:35:40.400
ويعصوا من المهتدين ان الله تعالى هم و رضي الله عنه   فالاولى والاتفاقيات قال باب ميراث الصدق مع