قال الامام البخاري رحمه الله قال بعض ميراث البنات وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال من بمكة مرضا فاسلمت منه على الموت واتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وقلت يا رسول الله ان لي ما كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشمس انا لا انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم حالة يتفكر الناس وانك لن تنفق نفقة الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى امرأة. فقلت يا رسول لا اخلط عن هجرتي وقال لم تصنف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به في الاتحاد الازدد به رفعة ودرجة ولعل ان تصنف بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك هارون لكن الفائز سعد ابن قولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة قامت صبيانه رجل من بني عامر بن لؤي. وقال حدثني محمود. قال حدثنا ابو النضر. قال حدثنا ابو معاوية شيبان عن اشعث عن الاسود ابن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن معلما واميران فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته. واعطى الاسرة النفط والاخت النصف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله بانه ميراث البنات اخرج البخاري رحمه الله في حديث خالد ابن ابي وقاص الذي سبق ان مرارا وتكرارا في هذا الصحيح ورد هنا في هذه الطريق جملة الدين وهو قوله رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ما اقنع بمال ولا الا بالذين فلم يذكر يعني ميراث انه سأل اخبر بانه لا يرجع الا ابنته يعني لا يعني انه ليس له ورق اخرون لان له قرابة ولكن من حيث النشر والولد اخرون اما الى ذلك فانما المنزل هو خاص في والولد اه قال قال لا هذا على ان البنت واردة ولكن هذا الحديث ليس وللحديث الذي بعده هو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه هو الذي انه عن قد انفرد بنتا واخوا وقال لجند النصر وكنت عقيدة ليس غربا لانه لا يفرض من اخت لا يفرض الاخت مع البنت تعقيبا مع الغير ويمكن ان نتكلم على ميراث الاولاد. ميراس الاولاد لان امه الميت الذين ولدوا وتحذر منه الاباء والامهات والاجداد والجداد الذين والفروع التي تحذرت منه وهو اصلها من الميت اخواني والاسلوب والفروع الذين هم اولاد الميت. كيف ميراثهم؟ الفروع اما واما ان يكونوا اناثا مخلصا واما ان يكونوا لقاء واناثا وفي كل مما يكون في طبقة واحدة او طبقتين كالاولاد واولاد واولاد الاولاد. الاولاد واولاد البنين. واولاد وهذه تعتبر طبقات. يعني ليست طبقة واحدة كلهم يقال اولا ولكن بعض هم اقرب من بعضهم اقرب من بعض. فاذا كانوا اذا كانوا ذكورا مخلصا سواء كان واحدا فانهم ان كان هناك ورد اخرون لهم ظروف اخذوه ثم اخذ الذكور بقية الاناث. يعني الجنون اخذوا بقية الناس هناك وارد حاج المال كله يحوزون المال كله. لانهم يقال لهم العقبة والنفس. عقبة في النفس او يأخذ ما ابقت الحروب اذا كان هناك اصحاب حروب اذا كان اصحاب فالواحد من الذكور او اكثر اذا خليته هم عارفين هناك فان حكم ميراثه ان الواحد يستقل بالمال كله اذا كان منفردا واحد يشتركون فيه بالدولية ان كان ليس هناك اصحاب فروق للتخلي بنا لكله وان كان هناك هؤلاء الاولاد الذين هم بنوا الميت الذين هم بنوا الميت. واذا فاذا كانوا ذكورا حلقا فهذا هو حكم ميراثه وكذلك اذا كانوا مكونهم هذا اذا كان معهم ناس فانهم ايضا فانه فان الحكم كذلك ولكن ليس كان هناك ليس هناك فان كان هناك اخذ والباقي يشتركون به للبشر اما اذا كانوا اله فان كانت واحدة العمر الثلثان وهذا اذا كان البنات من طبقة واحدة. اما اذا كان بطبقتين اذا كان البنت كلها لانه جميعا ولكن هناك فاوت درجة والباقي بعد النطق تأخذه وكذلك لو كنا اكثر لان الله تعالى جعل كل خير للبنات فاذا كنا في طبقة واحدة فهن بالسوية. مشتركان في قلوب ايش؟ الثنتين فاكثر اقل الجمع اثنين قل الجمع بالفرائض اثنان. وانت واذا كل منطلقتين بان يوجد بنت لانها وكذلك وذلك ان الله جعل من بنات الثلثين وبنات الابن بنات الا انهن انزل من البنات المباشرات فان البنت اخر النصف والباقي والثلثين الواحدة. ولم تشترك البنات ايضا مع البنت لان البنت اقرب الى الميت السدس وان كان هناك الذي لكن لو وجد كل الابل فانه وتقول والاخ هؤلاء واذا كان معهم الحاضرون يقول لهم الباقي يأكلون الحقوق فيكون على هذا يعني ميراث ميراث الجنين اذا اذا كان في طبقات مختلفة يعني وجد تنازل للميت الباقي ولدت عن اخيها او ابن عمها بدرجتها او ابن عمها اللي في درجتها فانهم يشتركون في الباقي وذلك لانه لم يكن بنات. فلما هو والباقي يكون يوجد بنات فانهم يشتركون في المال كله. وكذلك اذا وجدنا نصيبهن ثم الباقي يشتركون فيه بالذكاء مثل اما اذا كان اولاد الميت ذكورا وهم في طبقتين فان المال لاصحاب الطبقة وان ابناء فهؤلاء لا يراقبون مع وجود جميل. لان العقبة اللهم امين يقدم بعضهم الى بعضهم عن بعض فقد قال عليه الصلاة والسلام ابن ميت اطرد ابن الميت اقرب من ابن منهم ويقدم هذه الطبقة الاولى على مع البنين لا يلزم او البنين مع الذين شيئا. ولكن لو وجد الناس اخذن نصيبهن وليعطين لانهم عقبة واذا وميراث البنين او ميراث الاولاد. سواء كان بنينا وبنات فيه فرض وفيه تعصيب. فيه ارث للحرب وفيه ارث للتعقيم. فيه ارث بالارض ميراث الادنى ميراث الاولاد فيه ليس فيه ربع وليس فيه ثمن وليس فيه خبز لان الربع خاص بالازواج والثلث خاص بالام واولاد الام. خاص بالام هم اولاد الام اذا البنين لهم من الحروب او اولاد البنين اولاد الميت لهم في الحروب وذلك في الاهمال كلها تؤشر النص فيما اذا كانت البنت واحدة. الثلثان اذا كل ثنتين فاكثر. فالثلث بما اذا وجد في او بناتهم فان الجند قريبهم ميت به جند من قلبه مغافرا لها النسر وما بقي بعد النصف مما يسمى يأخذه بناته. فاذا اولاد ميت لهم في الكروم او يريدون ولا ولا مجال لهم في الربع ولا في السنن ولا في السوق. اما بالنسبة للتعبدية تعقيب وابناءهم فان البنات ينفقون من الى كونهن ولكن عقبة في الغير. عصبة للغيب. لاننا الانثى ما هي عقبة نفسها؟ الا لان هذه عقبة من الشيعة. واما عجبات اذا كان فهن بحور فهن عاصمة للناس. وانما هن عشرة اخوانهن هم الذين في الغير. الاخذ بالنصف وان يذهب. هؤلاء وعاشرة الغير الجنس معاصيها جنس الابن معاصيها وابن عمها بدرجتها او في طبقة من جميعها فانه في هذه الحالة يكون البنات او بنات الابن عقبة ميراث الاولاد وكانوا او ذكورا او او ذكورا واناثا وسواء كانوا في طبقة واحدة او في او في طبقة او في يعني واولاد وبنين. البنون اولاد الاولاد اولاد البنين. لانهم يكونوا صدقات مختلفة فيما يتعلق بالمرافق على سبيل ومن المعلوم ان الجن عندما كان في المسجد عدم المشاركة هو وعدم المعصب وهو اخوها لانها يكون عصبها ما بقي صاحبة نفسها اذا وجد انما واحدة ليس معهم ليس معها معصب اللي هو اخوها ولا مشارك التي هي اصلها لانه كان معها معصب وهو اخوها لا تكون فليست ورثة النفس لان من شرطه ان تكون واحدة. كان معها كنا جميعا عدم المعصبة هو اخوها وعدم المشاركة وهو وليست لا يفرض لها. مع اخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث اما اذا كنا اثنتين اكبر المهم في شرط عدم المشاركة يا اخواننا عدم المعصب وهو اخوهن عدم المحاسبة لانه وجد معصبة عاصمة المغرب يا رثني عدم وجود المعصب عدن ان كل واحدة عدمي عدمي وهو عدمي معصب الذي فوقهن والذي اذا كان موجودا انت قوم من قومه اما يعني يكون بشروط اولا عدم المعسكر قوم عنهن او الذي هو انزل فانهم يعني بنات حيث لا يوحد حيث لا يقول العصر الذي هو اخوهم عدم المعصب والامر الثاني ان يكون مع مع لان هناك وهم يرثوه بقوم بعدم معصب وقومه ومع وجود البنت مع وجود بنت للميت الذي الا معه. لانه لو لم يوجد ضد الميت لكان لهن الثلثين اهو هذا هو ما يتعلق بميراد الاولاد على سبيل آآ ننتقل الى ما ورده البخاري في هذا الباب. فاورد حديث سعد وفيه ميراث البيت. ان البنت واردة. ولكنه ليس في تحديد الميراث في الحديث الذي بعده معاذ في تحديد القرآن واحدة ها آآ حديث معاذ تعقيبا مع الغير. لان الاخوات مع البنات عقبات. الاخوات مع البنات فقلنا يعني تعقيدا وهن مقدمات على الميراثون كذلك فيما يتعلق يعني اذا اذا كنا عايزين واذا وجد اخوهن معهن فانهن يرثن فانهن يرثن اخواته منازلهم وبنات الابن والاخوات الشقيقات يعني العشرة كم؟ مع الغير لان البنات يعني ميراث اولاد البنين كالبنين ينزلون منزلتهم قال باب الميراث وقال زيد رضي الله عنه ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دينهم ولد زكر بذكرهم وانثاهم فانساهم يرثون كما يلدون ويحسبون كما يحكمون. ولا يرث ولد الابن وعبد قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيم قال حدثنا ابن قاؤوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما اوحي فهو لاولى رجل البشر هذا يتعلق بالميراث طبقة الدم من الاولاد. وهم ابناء ابناء الابناء. وابناء اللجنة رؤية اولادي اولاده. ما الكلام الذي قيل في الاولاد يقال فيه؟ ان كانوا ذكورا خلفا. وان كانوا واحدة وهكذا اولاد البنين مثل مثل ميراث البنين واولا يتعلق وانهم يريدون كما يدور ويحجبون كما يحزنون كما يريدون يحملون كما يحملون الاخوة مع مع البنين وكذلك وهم مقدمون على حوافيهم اخوته. منهم ضلالة فانه يستقل بالمال ولا ينفعه المال الى الى من بعدهم يوم الاخوة فاذا كان هناك واذا لم يكن هناك الحق لا اظن ولا ام لانه كما ان الابن يحل محله عند فقده ويقوم مقامه رحمه الله ولكنه هنا والبقي يأخذ هذا بالذكر ومن المعلوم انه لابن الا فاذا عدم الابن فان الابن مقدم على غيره في الميراث واصحابهم معه الظروف كما قال عليه الصلاة والسلام باهلها قال باب ميراث ابن جبر مع ابنة وكان حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس قال سمعته زينب بن جرحين قالت قيل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن واخت فقام بابن وللاخت النصر وابن مسعود حسن يتابعني. فسأل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر قول ابي موسى فقال لقد ظلمت اذا وما انا من المهتدين. اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لقبلة النصر ولبنة تكملة الثلثين. وما بقي في اللطف فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ثم بعد ان ابدأ بهذه ارفض الى ان يؤتى او يسأل المفعول واتي الى المفعول اخبر بما افتى به الامور وعلم من قوله قول ابن موسى سيتابعني لاني تابعته وانا عندي نصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس له ان يخرج عنه. لهذا قال الذي عندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكون اذا قد ظننت ويعصوا من المهتدين ان الله تعالى هم و رضي الله عنه فالاولى والاتفاقيات قال باب ميراث الصدق مع