قال الامام البخاري رحمه الله باب ميراث الجد مع الاب والاخوة. وقال ابو بكر وابن عباس رضي الله عنهم الجد اب وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما يا بني ادم واستمعت ملة ابراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر رضي الله عنه ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر رضي الله عنه في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن رضي الله عنهما يرثني مثل ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابنتي ويسأل عن عمر وعلي ابن رضي الله عنه اقاويل مختلفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض وباهلها وما بقي فلأولى رجل فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واللهم وعلى عهده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول البخاري رحمه الله الذي والاخوة هذه الترجمة تتعلق بميراث الجبر وهو المتعلقة في فروعهم تتعلق بمراد بعض اصوله. والجد المراد بالجد هو ابو اه ابو الاب وابو هو ابو الميت بخلاف جهة امه فانهم ذوي الارحام هو وهو معلوم ان الاب يرث بالماضي ويرد بالتعقيب انه اذا وجد مارس من الذكور فانه يأخذ السجود اي الهب والباقي يقوم واما اذا كان معه مرض من فانه يفرغ له كان ان يأخذ قال ان من جملة العقبة وبالتعطيل تارة ويجمع بينهما وهذا هو الجد والاب. لانهم يريدون بفضلك اذا وجد فرع الوارد من الذكور. فان ولد ميت من الذكور. وينفض تعقيبه وينفض بتعقيب تارة وهو اذا كان يسأل الميت بفرع وارد فانه يستقيم بالميراث واذا وجد للميت فانه يرفع من الصدر والجد مثله يرث مراده ويقوم مقامه عند فقده وبالتعقيد تارة ويجمع بينهما تارة اخرى وهذا وهذا وهذه الهيئة وهذه الاحوال وجاء في القرآن كل واحد من ابي وكذلك الجد سدس وكان لك انثى الا انه ان كان الولد انثى فانه وما بقي بعد الميراث اولاد الميت موجودين في اصلا فانه يكون له تعقيب. فانه يكون له تعقيب. واذا ميراثه هو بين هو الكبر والتعقيب واخذنا جملة او اخذ القروب اذا كان هناك فانه يأخذ ما في ارسلته مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده. واذا وجد الاب فانه لم يراه. باجماع العلماء لا يلد مع وجود الاب. وانما ارثه عند فقد الاب. لانه لان هو فلا يرث مع وجود ابيه. لا يرث جد الميت الميت مع وجود ابي وكان محجوب عن الميراث مطلقا. لا ميراث له اصلا. ما دام الاب موجودا. اما اذا لم يكن الاب موجودا فانه لانه يحل محل الاب. يحل محل الامن. اما الام والام والميت فان يرجع يدور بين اذا كان الميت ليس له ولد وليس له قال لهم ولد على هذا الاية الكريمة في التي هي اية المواريث ولابوه الام هو كله من الاخوة وحيث لا يوجد ولد. وان وجد ولده وكذلك ايضا في مسألتين العمريتان لان عمر رضي الله عنه وارضاه روى فيهما وهو انه يفرض لابيه الباقي وهي العمريتان الابوين احد الزوجين فقط فليس معهما احد كل مخرج من هنا الاب والام والزوج الاب والام والزوجة فهي ضابطها وجود احد الزوجين مع الابوين فقط. يزيد احد الزوجين؟ مع الابوين فقط يعني فهناك احد من الورثة معهم في هذه الحال يأخذ زوجته لانه لا يوجد وما بقي بعد ذلك فأخذوا ثلث الباقي وما يبقى شرط اخذها للثلث الا يكون للميت ولد وهكذا ذكر انثى ولكن اخوة والاخوة واناث واشقاء اولياء اب او لام اي عدد من الاخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فاكثر؟ فان الامة تحجز بهما واذا لم يزد ولا وجداء يرحم الاخوة وللام الذل. وكذلك المرأة يوم الثلث هي الا تكون المسألة احدى العمريتين لان العمريتين فهي لا تأخذ الثلث وانما تأخذ الثلث الباقي بعد ان يأخذ احد نصيبه بعد فانها وانما الميراث هو محترم بكده وام الاب وام الجد اذا اجتمعنا في بلدة واحدة اشتركنا واذا وجد واحدا منهن انفردت به والتخلد به وحاجته. هل هو مراد؟ بحصول بالنسبة الابوين وبالنسبة للجدة. اما بالنسبة للجد قد عرفنا بانه مقام الاب وينجو من الاب يقول مقام الاباء وهناك مسألة مشهورة اذا اجتمعوا فكيف يكون وبالاخوة الاخوة والاخوة ربنا خلقه وهم محكومون بالجد. ولا يجد الاخوة الام مع القتل اجماعا. ومن هؤلاء هم الذين او عدم تريدهم المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي الاخوة الاشقاء والاخوة ابو الميت على قولين مشكورين للصحابة ولمن بعدهم وهو الذي ذكره البخاري وذكر الاثار فيه وهو انه ابو يعني غير فيروح الاب ومن المعلوم ان الاخوة معه شيئا والان مع الجد شيئا كما انهم لا يعرفون مع ابي زينب وكذلك قد ذكر البخاري وقد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق انه جعله امر الامن فان الصحابة متوافرون. لم ينكر عن احد منهم خلافه في زمن فقير فيكون هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الاخوة انه ولا يرثون معه. ولا يرثون معه. وقد ذكر البخاري ان ومعنى هذا انه معنى هذا لا يستطيع معه كما انهم يريدون مع وقال بعد ان ذكر او الاثار او اشار الى الاثار عن هؤلاء الصحابة قال يا بني ادم واسحاق ويعقوب نقول من هذا ان ابن عباس على المسجد وان علا قال يا بني ادم وهو وهو اول الاباء واعلم الاباء قوة بني ادم. فاذا الجد ابو نور على. وقد اطلق وقد اطلق على ادم لانه والجيش الاعلى والاعلى للبشر اطلق عليه حق. ودل هذا على ان الجد يقال له ابلعنه ابراهيم اطلق على ابراهيم وعلى كلهم اباء دل هذا على ان وانه البخاري رحمه الله منها ليس من الاثار وفي اليوم ابن عباس على كون ابي ابا. قالوا لمين طبعا متواصلة وعلى هذا فيكون معنى هذا ان ان هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك احد في زمن والصحابة متوافرون حكم بانه ابكي وانه يسقط الاخوة وانهم لا يرجون منها. وانهم لا يرجون معها. وهذا في البخاري اشارة الى والى انه هو القول الراجح عنده لانه ذكر الاثار وذكر ثم ذكر انه لم ينكر من احد من الصحابة انه قال لجعله امل الاخوة المتواكبون في زمن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال رضي الله عنه ولا اذا كان ابن الابن اذنا وان يذهب وانه يرث ابن ابن يرث جده وان علا فكيف لا فاذا كان ابن الابن ابنا واين نزل كما يرث الاذن عند فقده عند حق الاذن كذلك وان على يرد كما اخوتي لا يكون الجيش ايضا نسبته انا ابني اذا كنت جدا لا ادرك ابني فكيف ابني ومثله وانا لا اعرف الجد امر وان علا وان وان ابني مني وان ندم. وحكم ابن امي. حكم ابني وحكم الجفن حكم الادب وهذا وانه اذا كان ابن الابن على ابا ويرجو ميراثه ولهذا ذكر بالنسبة له ولحاله هنا قال ولا اعرف ان ابني يريد لماذا؟ كيف لا اعرف؟ مقصود من هذا الاستفهام. يعني ليس نفي قول هو لا يرث ابني لكوني جد والذين يقولون بان الجد لا يرث وان لا يرث كما يرث الارض وان ابن الابن ابوه الذي هو امين قال ويذكر عن عمر وعلي بالمطلوب رضي الله عنه اخاويل مختلفة. ثم اشار الى انه ينكر عن عمر وزيد. عليه اقاويل مختلفة وجاء عنهم وجاء عن ممثلات كيفية التوريد والادلة التي بها انما هي انزلة وخلافات ليس هناك دليل تدل على وانما يمثلون بامثلة يمثلون بالشجرة اذا كان لها ارقام ثم الغصن خرج منها اطفال واذا قطع الغصن انه يرجع الى الاغصان او الذي يستفيد يرجع الى الاخوان التي حوله وسوف يكون يعني معناه ان الاسرة يستفيدون. لان الاصل الفقه هو بمثابة الشجرة. وهؤلاء بمثابة يدل على ان الاخوة يستفيدون مع وجود الاكل. يعني امثلة وقياسات واما الذين قالوا بان الجد اظن انه يدلون على ذلك على ذلك ايضا بالحديث الذي اورده البخاري بعد هذا حديث ابن عباس معلوم ان ان الجد هو من والرسول صلى الله عليه وسلم وان كان وليس هناك احد يقول ان الاخوة وانا اما ان يكون الكذب ليستقل او اشارة. اذا فجاهله اقوى. جاهله اقوى من جانب الاقوى. جانب الجد اقوى من جانب الاخوة يدل على تقديم لان الله ومعلوم بلا شك ان الاب واقوى من اخوة يعني الاخوة وسبب في وجوده. وله احكام لانه لا يقبل به يعصف عليه لو الشراب. واحيانا تجري عليك وتجري على نفسك. تجري عليه كما تجري على الارض الذي عليه كما تجري على وانما جانب الذكر اقوى من جانب الاخوة هذا الحديث قلنا المجلس لكونه اصل من وقوده. وان اولئك فهم ليسوا اصلا من عقوله وانما شاركوه في اهله. وانما شاركوه في ابيه هذا ليس العلم وهذا لن يشارك في احد لان هؤلاء اخوانه او اولادي فمن كان اصلا اصلا رحمه الله في الحديث الفرائض وجها لتقديم عشرين وذلك في كتابه الكتب يدفعنا وهذه المسألة على من عشرين وجه قال عثمان بن حرب قال حدثنا عن ابن عن ابن قاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته. ولكن امة الاسلام اكبر او قال خير انه انزله ابا او قال قضاه ابى ما عن ان الذي قال الله تعالى فانه انزله ابا يعني جعله بمنزلة النفس او قضاء ابا. ان يكون في منزلة اليد. يعني انه يسمى اخوة يعني انه يثبت ما رآه ابو بكر الصديق وبما صار اليه ابو بكر القضاء رضي الله عنه انه الاخوة غير الاخوة مع اما الذين قالوا بالتوريث وهم وعمر مسعود وغيرهم من الصحابة لذلك قال به آآ الشافعي مالك واحمد انهم فان هناك اختلاف وفي جميع الاحوال يعني يغلبون الجانب الجد واحد يعطونه الاحق له لا يحرم الاخوة ولكنهم يغلبون جانب وآآ كثيرة عديدة وصور مختلفة وكلها ردها الى ملاحظة في جانب وانه اما نساويهم او وقوفا اما ان يساوي الاخوة او يخوفهم. لكن اولى رضي الله عنه وغيره وغيره انه بمنزلة ابي واذا سيقتلهم ولا ميراث لهم معهم اصلا كما انه لا مرض لهم مع الابناء قال باب ميراث الزوج ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا محمد بن يونس محمد عن ورقها عن ابن ابي نجيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد كانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب وجعل للسفر مثل حظ الانثيين. وجعل للابوين من كل واحد من ممثله. وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج السفر والرضع قال بعض ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال تناقشي وقال حدثنا النبي عن ابن جهاد عن ابن المرتشي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين في جنين امرأة من دم لحيان سقط ميتا بضرة حق او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها من غرة يخفيه. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها ببنيها وزوجها. وان العقل على عقبتها رحمه الله الزوجية فالزوجان زوج الزوجة كل منهما يرث الاخر. والميراث الله عز وجل في كتابه العزيز. ولكم منه ما تركوا ازواجكم لهن ولكم. وان كان هنا الكون حيث ذكرا وانثى سواء كان قريبا او بعيدا يعني مثلا ابن او بنت ابن فان الزوجة له الربع والزوجة على المسلم ان كان ولد الربع ولد فانها تأخذ الربع وان كان له ولدها فانها تنزل الميراث ثائرا بين بالنسبة للزوجة او الزوجات المتعددات الميت الزوجان هما ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد. وهنا فقط وليسوا من اهل التعقيب. وانما ميراثهم الحر وهم الحج والربع ولهذا الله عز وجل ذكر في الاية الاولى من ايتين وفي وهم من اصحاب الفروق الذين لا سبيل لهم التعظيم ادي الثانية وهم الزوجان والاخوة الام والاية الاخيرة في سورة النساء دكتور محمد هذه الاية الثانية الزوجين والاخوة الزوجين ابدا ولكنهم يحجبون بالرغم من النص اما نهائيا فهذا لا يجوز فلابد ربع الى خبر اما لهذا فان الذين لا لا يفقدون الابوان والولدان روسيا الرجل جميعا فانه يرق الابواب والولدان الاب والام الاخرين ولكن من حقه صار محمد ابن يوسف عن ورق عن ابن ابي عن اخاه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنفخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ انثيين جعل للابوين لكل واحد منهما السيد وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشقر والربع هذا الاخير وهذا فيه حكاية الفرائض التي فرضها الله عز وجل وانه نسخ بالوصية وانه كان وانه وجعل الاولاد وجعل الزوجة لها ثم ربع ثمن واذا ايراد او المراد من ايراد الحديث في هذا الباب انه ولد والربع كما هو نص القرآن اما الذي بعد هذا ففيه المرأة والزوج مع الولد وغيره خروج المرأة والجو المرأة مثل الزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره لان والديه البخاري رحمه الله حديث غيره رضي الله عنه مرة اخرى عليها وجعل العقل على عقبتها على عقبتها. قوله ورث زوجها وبنيها زوجته الا بالنسبة للزوج اما بالنسبة للمرأة ليس فيه شيء ولكن الحكم كذلك لو ان الذي مات وهو فالاب ابو ميت فانه ابو الزوج لانه والبنين انه اذا مات زوج الزوجة زوجته هو الغني. المرأة ليست في الحديث يسر لها. وانما فيه ذكر للزوج فلو ان الذي مات هو الزوج هذا ما يتعلق بميراث الازواج الزوجين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم