﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:32.250
قال الامام البخاري رحمه الله ثابت ابن عم احدهما اخ من ام والاخر زوج. وقال علي رضي الله عنه للزوج والاخ من الام السجن. وما بقي بينهما مصداق. وقال يا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

2
00:00:32.250 --> 00:00:52.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن مات وترك مالا فمات بموالي العصبة. ومن ترك خنا او ضياعا فانا ولي. وبه تعالى وقد حدثنا امية ابن

3
00:00:52.250 --> 00:01:12.250
ثم قال حدثنا يزيد بن الزرير عن روح عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه قال الحب الفرائض باهلها وما تركت الفرائض فلأولى رجل البكر

4
00:01:12.250 --> 00:01:39.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين البخاري رحمه الله والاخر اليوم اي ما هي طريقة الوالدين؟ ان

5
00:01:39.150 --> 00:02:11.200
ابن العم جميعا ان يختصوا بتعظيم احدهما دون الاخر  قال رحمه الله ذكر اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن بعد ان يأخذ كل منهما فرضه اي اه

6
00:02:11.200 --> 00:02:39.250
من صفة قوله اليوم الباقي بعد ذلك يحصل بين الباقي بعد ذلك يحصل بينهما بالسيف اولا اه البخاري رحمه الله نشر هذا يدل على اختياره له على اختياره لهذا التقديم

7
00:02:39.350 --> 00:03:06.800
انه اذا كانت المسألة فيها خلاف وذكر بعض الاثار او احد الاثار عاوزين من اثار متعلقة بدعو آآ احيان في تلك المسألة وهو يدل على اختياره يدل على اختياره للقول الذي ذكر الاثر المتعلق به

8
00:03:08.300 --> 00:03:37.300
فهذا الذي قاله علي رضي الله عنه وارضاه احد القولين في المسألة وكأنه اذا مات اذا ماتت امرأة عن ابني عم لها واحدهما زوج والاخر اقول لام فان كلا من الزوج والاخ الام يأخذ فان كلا منهما يأخذ نصيبه في الارض

9
00:03:37.400 --> 00:04:17.850
واجود له بالنص وما يبقى بعد ذلك وهو خلق يكون بينهما على حد سواء بالعقوبة. اي ببلوغ العموم اي ببلوغ العموم انهم يدرون العقوبة فرضه والثاني اخ لام ويرد السدس وما يرضى بعد ذلك

10
00:04:17.850 --> 00:05:05.500
فانه يكون بينهما بالخير لكل واحد منهما فهذا الذي يبقى يأخذونه ويكون ابن العمل وهو الثلث عن طريق الارض وسورة هذه المسألة يقول رجل رؤى امرأة توفيت عن ابن عم لها واحدهما ثوب

11
00:05:05.500 --> 00:05:35.500
اخر يوم ان رجلا تزوج امرأة فاتت من هدودها ثم تزوج اخرى فاتت ثم انه فارق وتزوجها اخوه اخوه المطلق عم صالح فاتت منه بذكر فهذه البنت هي اصل الاصل الثاني من امه

12
00:05:35.500 --> 00:06:15.500
واما الاول فهو ابن عم الله فتزوجها وماذا؟ عن ابن عمها الذين احدهما زوج والاخر اخ لام لكونه ليس هناك فرع واحد ومعلوم ان الزوجة يلجوا النصر حيث لا فرض وارد ويرث الربع اي يوجد والمسألة ليس فيها يكون للزوج

13
00:06:15.500 --> 00:06:45.500
يعني هو وليس هناك من يقتله من حوضي سيبقى بعد ذلك الثلث. وهذا الثلث يأخذه الاثنان ابن العم ببلوغ العمومة او بالعقوبة التي هي بلوغ العمومة لكل واحد منهما نصف او

14
00:06:45.500 --> 00:07:25.500
قموا الى مصر ربنا هذا هو القول الذي اه اختاره المخابري رحمه الله تعالى والذي اكتفى فيه بالاشارة الى اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من العلماء من قال ان الزوج يأخذ نصفه ثم الباقي بعد ذلك

15
00:07:25.500 --> 00:07:55.500
ان يكونوا للاخ الام الذي هو ابن عم والباقي يكون بالتعقيد والباقي ولا يقول للزوج لا يكون له نصيب من العقوبة او في هذا ان ابن الاخ ان الاخ لام الذي هو ابن العم ادلى بسببين

16
00:07:55.500 --> 00:08:25.500
سيكون اقرب من حيث النسب من الذي هو انه عمن هو زوج ويكون اولى بانه جمع بين البابين. وكونه قال فيقول هذا مثل نقل الشقيق الذي يقدم على الاغنياء لانه عنده زيادة

17
00:08:25.500 --> 00:09:05.500
كونهم اخ صغير عندهما عند انه اخوه ايضا ويؤوز الميراث دون قالوا فهذه المسألة مثل تلك المسألة وهو ان الزوج وهو ان الاخ الام الذي هو ابن عم يكون احق بالعقوبة واحق من بقية المال الذي يبقى بعد الحروب يكون احق به

18
00:09:05.500 --> 00:09:35.500
واولى من الزوج وهذه هجرة هؤلاء وصحيح هو ما ونحارب وكفر على مثل الاثريين وهو ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس ما قاله الذين خصوا الاخ بام فان العمل الذي هو افضل بالامس بالتعقيد

19
00:09:35.500 --> 00:10:05.500
ليس ما قالوه متجها لان ابن العمل به هو اب لام وان كان عنده امه وقرابة من جهة العمومة الا ان هاتين قرابة ايه؟ مفردتان كل واحدة هنا من جهة واحدة كل منهما في جهة الاخوة

20
00:10:05.500 --> 00:10:35.500
واما هذا جهة ثم ايضا هذه الاخوة التي عند ابن العمل اللي هو اخو اليوم هذه الاخوة هي لا تتجاوز الحق لان المخلوقون لا يتعدى ان يكون مفروضا لهم. وهم من اصحاب الفروض. ولا يتعدى ان يكونوا من اصحاب من اصحاب الفروض

21
00:10:35.500 --> 00:11:25.500
عسى ان يكون من اصحابه. لا يجوز الا بالفرق. لا ابدا طريقا بالايه العمومة كما يشاركون فيها احدهما لم اقل لام فيها فان الامل اذا زاد لان قرابة الاخوة الام آآ ممتدة

22
00:11:25.500 --> 00:12:15.500
عن بلوغ العمومة لان بلوغ العمومة شيء والاخوة موجودة فيها وزاد الاخ الشقيق انه قريب له ايضا اما هذا فانه ادلى بقومه صحيحا ثم اشترك ولا رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي سبق ان تقدم قريبا

23
00:12:15.500 --> 00:12:45.500
في مرة قريبة من اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك من ترك من مات وترك من مات وترك مالا وماله لنوالي ومن ترك كلا او ضياعا كان وليه فيدعا له وانا وليه

24
00:12:45.500 --> 00:13:05.500
يدعى له يعني اقوم بما يلزم اقوم بما يلزم له والحديث سبق ان مر بنا قريبا ولكنه هنا اورده من اجل الجملة الاولى فهو من موالي عقبته. واضاف المال والعقبة ومعلومة من

25
00:13:05.500 --> 00:14:05.500
من حصل في هذا الحديث وكان متساويان فيها ويكون الاخ الزوج الذي هو ابن عم يساوي جميعا ولا هذه اما العقوبة جميعا مشتركون فيها ابن عمه او ابن عمه واقول رضي الله عنهما الذي مر قريبا ايضا

26
00:14:05.500 --> 00:14:55.500
في مواضع متعددة لاتخاذ الفرائض. هنا وهو قوله وهذان ابن العم احدهما اليوم كل لانه ليس احدهم هؤلاء العموم ولا يقوم احدهم اخرا من الاخر. لا يكون احدهم اقرب من الاخر. الاقرب هو مثل ابن العم مع ابن العم

27
00:14:55.500 --> 00:15:55.500
عم ابن العم مقدم على ابن ابن علي. لان جهة العقوبة واحدة ولكن كل منهما واحدة ولا يختص بذلك احدهما. احدهما دون جميعا قال باب ذوي الارحام باب ذوي الارحام. وقال حدثني ابراهيم قال

28
00:15:55.500 --> 00:16:15.500
فقلت لابي اسامة تحدثكم ابليس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جدي عن ابن عفان ولكل لا موالي والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يد الانصارية المهاجرين

29
00:16:15.500 --> 00:16:55.500
للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل لعل قال المفروض او عند هو الذي ليس له ليس بذلك بالفرض ولا بالتعظيم من لا سهم له لا بالقول ولا عرفنا انه مضى ان الارض هو ان يصيب المكدر

30
00:16:55.500 --> 00:17:45.500
هي النصف ونصهما ونصف نصفهما. هذه الذنوب المقدرة في كتاب الله عز وجل او او وهذا ارث للارض. وهناك ارث للتعقيد. وهو غير مقدر. والارث غير المقدم فانه يحوزنا الى جميع النور اخذوا خروجه

31
00:17:45.500 --> 00:18:25.500
ثم اخذ الباب اذا كان معه آآ زوجة او ام او آآ اب فان كل ذلك يأخذه هذا هو التعظيم العقوبة او بمعنى انه يقول وما بقي يحوج الباقي فهو يرجو بغير تقدير. واذا عند الفرنسيين هم

32
00:18:25.500 --> 00:19:15.500
هل ليس له سهم؟ من ليس له اه سهم مقدم او غير مقدم؟ من من يرغب من لا يرجو بتقدير ولا بغير مدير. مثل والخالة  من علماء من ورثه وقال انهم يرثوه حيث لا يكون صاحب خاص ولا صاحبه عظيم. يرثون الناس الذي يتركه

33
00:19:15.500 --> 00:19:55.500
فان اصحاب التعقيد اما اصحاب الكروب اذا كان وحده يعني يأخذون غرضا وردا بمعنى انه يحوز انه عن طريق الوصل وعن طريق الرد. من العلماء من لا يرثه ويقول انه يكون في بيت من؟ اذا اذا لم يكن فهو صاحب فرض مقدر ولا غير مقدر. ليس اصحابه ولا

34
00:19:55.500 --> 00:20:35.500
لا ينفي قراراته الذين عنده ارحام والقادة والخال. وامثالهم يا اولاد المدارس وما الى ذلك ايها الاخوة وما الى ذلك وهؤلاء من العلماء ومنهم من لا يريده. والذين على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وليست في ذوي الارحام الذين هم

35
00:20:35.500 --> 00:20:55.500
هو عن لقائه وانما هي في الاقارب. لما كانت هذه الاية لا في عمومنا على انه لو كان بعضهم اولى ببعض اذا لا يوجد اصحابه اي من غيرهم ممن لا فرض له ولا تعقيد

36
00:20:55.500 --> 00:21:25.500
يكون اولى واحق من غيره بقوله يدخل في عموم ذوي الارحام. يدخل في عموم ذوي الارحام. فاذا قول الله عز وجل ومن لا غر له ولا تعقيد وانما يراد ذلك العموم عموم القرارات. ومن المعلوم ان عموم القرارات اصحاب القلوب واصحاب التعظيم وفيهم

37
00:21:25.500 --> 00:22:05.500
قالوا على انه القرابات مع الذين لا تهملهم قدر او لهم غيرهم او لا من غيرهم او لا من غير ذي الحجة قريبهم الذي مات ولم يترك اصحابه واذا اولي الارحام هم الذين لا تهملهم مقدر ولا غير مقدر

38
00:22:05.500 --> 00:22:35.500
ليس لهم قروب في كتاب الله محددة وليسوا من اصحاب التعقيد الذين يفوزوا بالمال كله ان خرجوا ويحوزوا بعد ان يكون معهم اصحاب اما في المعنى اللغوي فانه يشمل القرارات كلها يشمل قرارات كلهم سواء كان

39
00:22:35.500 --> 00:23:05.500
من جهة الاب او من جهة الام سواء الوارثين وغير الوارثين فانه يشمل امورهم فانه يشملهم هذا اليوم الذي هو هذا هو المقصود بالدولة الان الذي عقده البخاريون البخاري رحمه الله آآ هذا هذا الحديث عن ابن عباس او اثر عن ابن

40
00:23:05.500 --> 00:24:15.500
الذي بين فيه نزول ولهذه الاية  وقد ذكر في الاسلام عن عن اسحاق ابن ابراهيم انه قال حدثكم يقول حدثكم ادريس حدثكم ادريس هذه طريقة وهي ان اهنئ هذا يعني هذه يسمونها العرب والتي مرت بنا لانه قد حدثكم فلان

41
00:24:15.500 --> 00:24:45.500
ولانه قال كذا وكذا فيقول نعم او يكتب. فان التمديد ويعرض على الشيخ ان يقول احدثكم بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم او يكتب وهذا كاذب يأتي في بعض الروايات عدم ذكر نعم في الاخر كما هنا ويأتي في بعض الروايات

42
00:24:45.500 --> 00:25:15.500
في بعض المواضع بعد ما يخرج من هذا الحديث يقول الشيخ نعم يقول الشيخ نعم ولا ولا وذكرت نعم وذكر له نعم ولم ينسى لازم لانه اذا سكت ولم يقل نعم فان هذا يعتبر مراهقة لا

43
00:25:15.500 --> 00:25:45.500
اه ولهذا تأتي بعض الروايات وتأتي بعض الاحاديث فيها هذا الاستفهام ولا يأتي بالاخر الجواب وهو نعم وذلك ان وذلك الكفاء وذلك انه انه احيانا انه لا يقول نعم ومع ذلك فهو معتبر عند المقلعين فليس من شرط الرواية بهذا

44
00:25:45.500 --> 00:26:15.500
طريق ان يقول لهم فل سينطالعا او لم يقلها فان الاخذ بهذه الطريق الصحيح يعتبر ولا بأس به هذه الاية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة عاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين المهاجرين والانصار وصار المهاجرين

45
00:26:15.500 --> 00:26:45.500
الانصاري دون قرارته حتى نزل قول الله عز وجل ولكل عمل واليا مما ترك الوالدة ولا قانون نجح هذا الذي كان بهذا التآخي وبقي آآ ان ان الذين فلا حينهم معاقبة وحلف ومؤاخاة يكون بينهم الصلة

46
00:26:45.500 --> 00:27:25.500
ورانا واحسان الوفية هنا الى ذلك. هذه هذه تكون الميراث فانه اصحاب الغرابات. اصحاب القرارات. وهذه الطريقة وهذا لانه كانه يفهم منه لان قوله لكل من عقد جميلة ولكل جعلنا مودة

47
00:27:25.500 --> 00:28:05.500
لانهم كانوا يرثون بالتآخي بالتآخي او بالمعاقاة التي كانت بينهم فلما نزلوا للقلوب عن هذا وجعلناه الى القرارات وجعلنا له الى القرارات واما قول الله عز وجل واولا الوصية المفرد وما الى ذلك لان الميراث فانه يتخل به الورثة والخرابات التي قال الله عز وجل

48
00:28:05.500 --> 00:28:45.500
موجودة ولعل ذلك في كتاب التفسير او غيره الملاعنة وقال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ما على امرأته

49
00:28:45.500 --> 00:29:15.500
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الولد للمرأة. لانه لما قال يعني على سبيل العموم لانه قال فلما نزلت ولكل زعمة موالية مما ترك

50
00:29:15.500 --> 00:30:05.500
يا رجال نزلوا وكذلك هنا الاقربون تشمل الذين يريدون والذين والذين لا يدعون لهذا الحاضر ولا عمومها وعمومها يدخل في دين يدخل فيه واغلاقها يدخل فيه لوحان الذين هم ليسوا في فرض لذوي الارض وليسوا في ذوي عقبة. هذه الامم تدل على غير

51
00:30:05.500 --> 00:30:55.500
قال هؤلاء لان بيت المال يكون للمسلمين وان هؤلاء عندهم وصف الاسلام لانهم عندهم وصل حول القرآن رحمه الله لهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب من اجل قوله ولكل تعليم ذلك والاقرب

52
00:30:55.500 --> 00:32:25.500
والذين قالوا جعلنا موالي  المفروض يعني التعاون دون غيره رحمه الله باب الجواب الملاعنة او الملاعنة يصلح الملاعنة والملاعن. لانها ملاعنة يعني لاعنها زوجها. وملاعنة يعني ان كلا منهما كلا منهما يعني يحسن منهم يعني

53
00:32:25.500 --> 00:33:15.500
ودعوى انه يصادق والملاعنة حينما جاءت بجانب الزوج وهي جاء بجانبها الغضب. لانها لان فيه لعنة الله عليه وهي في حقها يقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة. وهي التي آآ يعني آآ لزوجها

54
00:33:15.500 --> 00:33:45.500
بشيء او يرميها بالباحثة وطريقة وطريق وطريق ذلك انه يعني اذا لم يكن هناك يعني نحن وعند ذلك وعندما يتم الملاءنة فانه يتبرأ منها ومن ولدها ولدها لا يتبع لا يتبع

55
00:33:45.500 --> 00:34:15.500
لانه نفاه باللعان وتبرأ منه باللعان. لكن بقي الولد مضاف اليها وهو يأزها وتلجه. ويقول هنا ميراث ملائم او الملاعن. ما هي طريقة الميراث؟ هل هي نرفع الرقم او انها ترث آآ بالفرض والتعذيب او انها داخل القب حول الباقي

56
00:34:15.500 --> 00:34:45.500
لعصبتها او انها تأخذ فرضها والباقي لبيتهم والباقي من الايمان اقوال العلماء في هذه منهم من قال انها نقول عقبة ابنها الى سيناء ابنها الذي لعنت عليه ابنها الذي لعنت عليه تكون عصبته ترث بالفرض والتعقيد

57
00:34:45.500 --> 00:35:15.500
وتحويل المال فرضا وتعذيبا ومنهم من قال فانها ترث ارضها والباقي يكون لعقبتها هي فرضها والباقي يقول لبيت الله والباقي يكون في بيت الناس وهذا القول الثالث عليه جمهور العلماء

58
00:35:15.500 --> 00:35:45.500
ينظر الفقهاء على قوله الثالث الذي يقول انها تأخذ فرها فيقول الباقي بعد ذلك يكون لدي ايمان لا يكون لها ولا يعرظ بها. وقد جاء في الحديث ولماذا في كتاب الله السنة انه يرثها وترث منه ما فرض الله لها يعني

59
00:35:45.500 --> 00:36:35.500
هو يلفها ويحوز ميراثها. واما هي كلمة ما فرض الله له. وهي انها يعني الاخوة من امه او يعني آآ او يعني اذا كان لولد الزنا ولد اما اذا كان ليس له ليس له ولا يعني

60
00:36:35.500 --> 00:37:05.500
ان يقوموا ببيت الناس على قولهم وعلماء او دعاء رضا واصيلا او لها فرض والذي يكون تعقيبا وكرامتها. قال حدثني يحيى ابن قزعة قال اننا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتغى من ولده

61
00:37:05.500 --> 00:37:35.500
ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. والحق لان علماء العقل ولد المرأة من جهة العبد من جهة من جهة الذي الذي تمر والذي نخاف عن نفسه باللعان والحق بامه. وكان مضافا اليها

62
00:37:35.500 --> 00:38:05.500
قوله لما الحقه بها يعني هذا فيه اشارة الى ان فيه توافق بينهم وقد جاء مصرحا به في كتابه العام في السنة انه يردها اي الذي لعنت عليه وتلد الله

63
00:38:05.500 --> 00:38:17.800
فوالله نعرف منه ما فرض الله لها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين