ان يكونوا للاخ الام الذي هو ابن عم والباقي يكون بالتعقيد والباقي ولا يقول للزوج لا يكون له نصيب من العقوبة او في هذا ان ابن الاخ ان الاخ لام الذي هو ابن العم ادلى بسببين قال الامام البخاري رحمه الله ثابت ابن عم احدهما اخ من ام والاخر زوج. وقال علي رضي الله عنه للزوج والاخ من الام السجن. وما بقي بينهما مصداق. وقال يا محمود قال اخبرنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن مات وترك مالا فمات بموالي العصبة. ومن ترك خنا او ضياعا فانا ولي. وبه تعالى وقد حدثنا امية ابن ثم قال حدثنا يزيد بن الزرير عن روح عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه قال الحب الفرائض باهلها وما تركت الفرائض فلأولى رجل البكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين البخاري رحمه الله والاخر اليوم اي ما هي طريقة الوالدين؟ ان ابن العم جميعا ان يختصوا بتعظيم احدهما دون الاخر قال رحمه الله ذكر اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن بعد ان يأخذ كل منهما فرضه اي اه من صفة قوله اليوم الباقي بعد ذلك يحصل بين الباقي بعد ذلك يحصل بينهما بالسيف اولا اه البخاري رحمه الله نشر هذا يدل على اختياره له على اختياره لهذا التقديم انه اذا كانت المسألة فيها خلاف وذكر بعض الاثار او احد الاثار عاوزين من اثار متعلقة بدعو آآ احيان في تلك المسألة وهو يدل على اختياره يدل على اختياره للقول الذي ذكر الاثر المتعلق به فهذا الذي قاله علي رضي الله عنه وارضاه احد القولين في المسألة وكأنه اذا مات اذا ماتت امرأة عن ابني عم لها واحدهما زوج والاخر اقول لام فان كلا من الزوج والاخ الام يأخذ فان كلا منهما يأخذ نصيبه في الارض واجود له بالنص وما يبقى بعد ذلك وهو خلق يكون بينهما على حد سواء بالعقوبة. اي ببلوغ العموم اي ببلوغ العموم انهم يدرون العقوبة فرضه والثاني اخ لام ويرد السدس وما يرضى بعد ذلك فانه يكون بينهما بالخير لكل واحد منهما فهذا الذي يبقى يأخذونه ويكون ابن العمل وهو الثلث عن طريق الارض وسورة هذه المسألة يقول رجل رؤى امرأة توفيت عن ابن عم لها واحدهما ثوب اخر يوم ان رجلا تزوج امرأة فاتت من هدودها ثم تزوج اخرى فاتت ثم انه فارق وتزوجها اخوه اخوه المطلق عم صالح فاتت منه بذكر فهذه البنت هي اصل الاصل الثاني من امه واما الاول فهو ابن عم الله فتزوجها وماذا؟ عن ابن عمها الذين احدهما زوج والاخر اخ لام لكونه ليس هناك فرع واحد ومعلوم ان الزوجة يلجوا النصر حيث لا فرض وارد ويرث الربع اي يوجد والمسألة ليس فيها يكون للزوج يعني هو وليس هناك من يقتله من حوضي سيبقى بعد ذلك الثلث. وهذا الثلث يأخذه الاثنان ابن العم ببلوغ العمومة او بالعقوبة التي هي بلوغ العمومة لكل واحد منهما نصف او قموا الى مصر ربنا هذا هو القول الذي اه اختاره المخابري رحمه الله تعالى والذي اكتفى فيه بالاشارة الى اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من العلماء من قال ان الزوج يأخذ نصفه ثم الباقي بعد ذلك سيكون اقرب من حيث النسب من الذي هو انه عمن هو زوج ويكون اولى بانه جمع بين البابين. وكونه قال فيقول هذا مثل نقل الشقيق الذي يقدم على الاغنياء لانه عنده زيادة كونهم اخ صغير عندهما عند انه اخوه ايضا ويؤوز الميراث دون قالوا فهذه المسألة مثل تلك المسألة وهو ان الزوج وهو ان الاخ الام الذي هو ابن عم يكون احق بالعقوبة واحق من بقية المال الذي يبقى بعد الحروب يكون احق به واولى من الزوج وهذه هجرة هؤلاء وصحيح هو ما ونحارب وكفر على مثل الاثريين وهو ما جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وليس ما قاله الذين خصوا الاخ بام فان العمل الذي هو افضل بالامس بالتعقيد ليس ما قالوه متجها لان ابن العمل به هو اب لام وان كان عنده امه وقرابة من جهة العمومة الا ان هاتين قرابة ايه؟ مفردتان كل واحدة هنا من جهة واحدة كل منهما في جهة الاخوة واما هذا جهة ثم ايضا هذه الاخوة التي عند ابن العمل اللي هو اخو اليوم هذه الاخوة هي لا تتجاوز الحق لان المخلوقون لا يتعدى ان يكون مفروضا لهم. وهم من اصحاب الفروض. ولا يتعدى ان يكونوا من اصحاب من اصحاب الفروض عسى ان يكون من اصحابه. لا يجوز الا بالفرق. لا ابدا طريقا بالايه العمومة كما يشاركون فيها احدهما لم اقل لام فيها فان الامل اذا زاد لان قرابة الاخوة الام آآ ممتدة عن بلوغ العمومة لان بلوغ العمومة شيء والاخوة موجودة فيها وزاد الاخ الشقيق انه قريب له ايضا اما هذا فانه ادلى بقومه صحيحا ثم اشترك ولا رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي سبق ان تقدم قريبا في مرة قريبة من اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك من ترك من مات وترك من مات وترك مالا وماله لنوالي ومن ترك كلا او ضياعا كان وليه فيدعا له وانا وليه يدعى له يعني اقوم بما يلزم اقوم بما يلزم له والحديث سبق ان مر بنا قريبا ولكنه هنا اورده من اجل الجملة الاولى فهو من موالي عقبته. واضاف المال والعقبة ومعلومة من من حصل في هذا الحديث وكان متساويان فيها ويكون الاخ الزوج الذي هو ابن عم يساوي جميعا ولا هذه اما العقوبة جميعا مشتركون فيها ابن عمه او ابن عمه واقول رضي الله عنهما الذي مر قريبا ايضا في مواضع متعددة لاتخاذ الفرائض. هنا وهو قوله وهذان ابن العم احدهما اليوم كل لانه ليس احدهم هؤلاء العموم ولا يقوم احدهم اخرا من الاخر. لا يكون احدهم اقرب من الاخر. الاقرب هو مثل ابن العم مع ابن العم عم ابن العم مقدم على ابن ابن علي. لان جهة العقوبة واحدة ولكن كل منهما واحدة ولا يختص بذلك احدهما. احدهما دون جميعا قال باب ذوي الارحام باب ذوي الارحام. وقال حدثني ابراهيم قال فقلت لابي اسامة تحدثكم ابليس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جدي عن ابن عفان ولكل لا موالي والذين عاقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يد الانصارية المهاجرين للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل لعل قال المفروض او عند هو الذي ليس له ليس بذلك بالفرض ولا بالتعظيم من لا سهم له لا بالقول ولا عرفنا انه مضى ان الارض هو ان يصيب المكدر هي النصف ونصهما ونصف نصفهما. هذه الذنوب المقدرة في كتاب الله عز وجل او او وهذا ارث للارض. وهناك ارث للتعقيد. وهو غير مقدر. والارث غير المقدم فانه يحوزنا الى جميع النور اخذوا خروجه ثم اخذ الباب اذا كان معه آآ زوجة او ام او آآ اب فان كل ذلك يأخذه هذا هو التعظيم العقوبة او بمعنى انه يقول وما بقي يحوج الباقي فهو يرجو بغير تقدير. واذا عند الفرنسيين هم هل ليس له سهم؟ من ليس له اه سهم مقدم او غير مقدم؟ من من يرغب من لا يرجو بتقدير ولا بغير مدير. مثل والخالة من علماء من ورثه وقال انهم يرثوه حيث لا يكون صاحب خاص ولا صاحبه عظيم. يرثون الناس الذي يتركه فان اصحاب التعقيد اما اصحاب الكروب اذا كان وحده يعني يأخذون غرضا وردا بمعنى انه يحوز انه عن طريق الوصل وعن طريق الرد. من العلماء من لا يرثه ويقول انه يكون في بيت من؟ اذا اذا لم يكن فهو صاحب فرض مقدر ولا غير مقدر. ليس اصحابه ولا لا ينفي قراراته الذين عنده ارحام والقادة والخال. وامثالهم يا اولاد المدارس وما الى ذلك ايها الاخوة وما الى ذلك وهؤلاء من العلماء ومنهم من لا يريده. والذين على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وليست في ذوي الارحام الذين هم هو عن لقائه وانما هي في الاقارب. لما كانت هذه الاية لا في عمومنا على انه لو كان بعضهم اولى ببعض اذا لا يوجد اصحابه اي من غيرهم ممن لا فرض له ولا تعقيد يكون اولى واحق من غيره بقوله يدخل في عموم ذوي الارحام. يدخل في عموم ذوي الارحام. فاذا قول الله عز وجل ومن لا غر له ولا تعقيد وانما يراد ذلك العموم عموم القرارات. ومن المعلوم ان عموم القرارات اصحاب القلوب واصحاب التعظيم وفيهم قالوا على انه القرابات مع الذين لا تهملهم قدر او لهم غيرهم او لا من غيرهم او لا من غير ذي الحجة قريبهم الذي مات ولم يترك اصحابه واذا اولي الارحام هم الذين لا تهملهم مقدر ولا غير مقدر ليس لهم قروب في كتاب الله محددة وليسوا من اصحاب التعقيد الذين يفوزوا بالمال كله ان خرجوا ويحوزوا بعد ان يكون معهم اصحاب اما في المعنى اللغوي فانه يشمل القرارات كلها يشمل قرارات كلهم سواء كان من جهة الاب او من جهة الام سواء الوارثين وغير الوارثين فانه يشمل امورهم فانه يشملهم هذا اليوم الذي هو هذا هو المقصود بالدولة الان الذي عقده البخاريون البخاري رحمه الله آآ هذا هذا الحديث عن ابن عباس او اثر عن ابن الذي بين فيه نزول ولهذه الاية وقد ذكر في الاسلام عن عن اسحاق ابن ابراهيم انه قال حدثكم يقول حدثكم ادريس حدثكم ادريس هذه طريقة وهي ان اهنئ هذا يعني هذه يسمونها العرب والتي مرت بنا لانه قد حدثكم فلان ولانه قال كذا وكذا فيقول نعم او يكتب. فان التمديد ويعرض على الشيخ ان يقول احدثكم بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم او يكتب وهذا كاذب يأتي في بعض الروايات عدم ذكر نعم في الاخر كما هنا ويأتي في بعض الروايات في بعض المواضع بعد ما يخرج من هذا الحديث يقول الشيخ نعم يقول الشيخ نعم ولا ولا وذكرت نعم وذكر له نعم ولم ينسى لازم لانه اذا سكت ولم يقل نعم فان هذا يعتبر مراهقة لا اه ولهذا تأتي بعض الروايات وتأتي بعض الاحاديث فيها هذا الاستفهام ولا يأتي بالاخر الجواب وهو نعم وذلك ان وذلك الكفاء وذلك انه انه احيانا انه لا يقول نعم ومع ذلك فهو معتبر عند المقلعين فليس من شرط الرواية بهذا طريق ان يقول لهم فل سينطالعا او لم يقلها فان الاخذ بهذه الطريق الصحيح يعتبر ولا بأس به هذه الاية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة عاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين المهاجرين والانصار وصار المهاجرين الانصاري دون قرارته حتى نزل قول الله عز وجل ولكل عمل واليا مما ترك الوالدة ولا قانون نجح هذا الذي كان بهذا التآخي وبقي آآ ان ان الذين فلا حينهم معاقبة وحلف ومؤاخاة يكون بينهم الصلة ورانا واحسان الوفية هنا الى ذلك. هذه هذه تكون الميراث فانه اصحاب الغرابات. اصحاب القرارات. وهذه الطريقة وهذا لانه كانه يفهم منه لان قوله لكل من عقد جميلة ولكل جعلنا مودة لانهم كانوا يرثون بالتآخي بالتآخي او بالمعاقاة التي كانت بينهم فلما نزلوا للقلوب عن هذا وجعلناه الى القرارات وجعلنا له الى القرارات واما قول الله عز وجل واولا الوصية المفرد وما الى ذلك لان الميراث فانه يتخل به الورثة والخرابات التي قال الله عز وجل موجودة ولعل ذلك في كتاب التفسير او غيره الملاعنة وقال حدثني يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ما على امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الولد للمرأة. لانه لما قال يعني على سبيل العموم لانه قال فلما نزلت ولكل زعمة موالية مما ترك يا رجال نزلوا وكذلك هنا الاقربون تشمل الذين يريدون والذين والذين لا يدعون لهذا الحاضر ولا عمومها وعمومها يدخل في دين يدخل فيه واغلاقها يدخل فيه لوحان الذين هم ليسوا في فرض لذوي الارض وليسوا في ذوي عقبة. هذه الامم تدل على غير قال هؤلاء لان بيت المال يكون للمسلمين وان هؤلاء عندهم وصف الاسلام لانهم عندهم وصل حول القرآن رحمه الله لهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب من اجل قوله ولكل تعليم ذلك والاقرب والذين قالوا جعلنا موالي المفروض يعني التعاون دون غيره رحمه الله باب الجواب الملاعنة او الملاعنة يصلح الملاعنة والملاعن. لانها ملاعنة يعني لاعنها زوجها. وملاعنة يعني ان كلا منهما كلا منهما يعني يحسن منهم يعني ودعوى انه يصادق والملاعنة حينما جاءت بجانب الزوج وهي جاء بجانبها الغضب. لانها لان فيه لعنة الله عليه وهي في حقها يقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة. وهي التي آآ يعني آآ لزوجها بشيء او يرميها بالباحثة وطريقة وطريق وطريق ذلك انه يعني اذا لم يكن هناك يعني نحن وعند ذلك وعندما يتم الملاءنة فانه يتبرأ منها ومن ولدها ولدها لا يتبع لا يتبع لانه نفاه باللعان وتبرأ منه باللعان. لكن بقي الولد مضاف اليها وهو يأزها وتلجه. ويقول هنا ميراث ملائم او الملاعن. ما هي طريقة الميراث؟ هل هي نرفع الرقم او انها ترث آآ بالفرض والتعذيب او انها داخل القب حول الباقي لعصبتها او انها تأخذ فرضها والباقي لبيتهم والباقي من الايمان اقوال العلماء في هذه منهم من قال انها نقول عقبة ابنها الى سيناء ابنها الذي لعنت عليه ابنها الذي لعنت عليه تكون عصبته ترث بالفرض والتعقيد وتحويل المال فرضا وتعذيبا ومنهم من قال فانها ترث ارضها والباقي يكون لعقبتها هي فرضها والباقي يقول لبيت الله والباقي يكون في بيت الناس وهذا القول الثالث عليه جمهور العلماء ينظر الفقهاء على قوله الثالث الذي يقول انها تأخذ فرها فيقول الباقي بعد ذلك يكون لدي ايمان لا يكون لها ولا يعرظ بها. وقد جاء في الحديث ولماذا في كتاب الله السنة انه يرثها وترث منه ما فرض الله لها يعني هو يلفها ويحوز ميراثها. واما هي كلمة ما فرض الله له. وهي انها يعني الاخوة من امه او يعني آآ او يعني اذا كان لولد الزنا ولد اما اذا كان ليس له ليس له ولا يعني ان يقوموا ببيت الناس على قولهم وعلماء او دعاء رضا واصيلا او لها فرض والذي يكون تعقيبا وكرامتها. قال حدثني يحيى ابن قزعة قال اننا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتغى من ولده ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. والحق لان علماء العقل ولد المرأة من جهة العبد من جهة من جهة الذي الذي تمر والذي نخاف عن نفسه باللعان والحق بامه. وكان مضافا اليها قوله لما الحقه بها يعني هذا فيه اشارة الى ان فيه توافق بينهم وقد جاء مصرحا به في كتابه العام في السنة انه يردها اي الذي لعنت عليه وتلد الله فوالله نعرف منه ما فرض الله لها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين