جاء فيه سعد ان ابن وليد بن جمعة مني. واخلده اليك. فلما كان عام الفتح اخذه ولي اخذ فلما كان عام الفجر اخذه سعد فقال ابن اخي عهد ابنتي وقام عبد فقال اخي قال الامام البخاري رحمه الله باب الولد للفراش حرة كانت اوهبة. وقال حدثنا عبدالله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عزوة عهد وليدة ابي زمن على فراشه وتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صاحبي يا رسول الله منذ اخي قد كان عهد الي ابني وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي على فراشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمحة الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال هذه الزوجة رضي الله عنها بما رأى من سببه برده فما رآها حتى لقي يا الله وكان حدثنا مذلل عن يحيى عن كعبة عن محمد بن زياد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد لصاحب الفراش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول البخاري رحمه الله باب الولد للفراش آآ مرة كانت او رما اي اذا كان اذا كان بالمستخرجة اي الفراش كانت من الاحرار او انها من الامام كل ذلك الحكم فيه واحد الولد الى الفراش. يعني سواء كانت الموظوءة زوجة او امان فان الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها او سيدها زوجها اذا كانت حرة اذا كانت فان الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا العرب البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وليدة اخوتي ولدي والدتي دمعة وهو ان انها كانت تحت لانها كانت آآ فراشا لجمعه وقد وطئها عتبة من الوقار كانوا في الجاهلية اذا كان وقد كانوا في الجاهلية الاولاد من الزنا ويلحقون بهم الجاهلية. فلما جاء الاسلام مرحبا اه لم لم يجعل لدنائي لم يجعل للجناب اولاده بسبب غناهم ولم يلحق النسب بهم. وانما اذا كانت الامد اذا كانت الموظوءة فان الولد للفراش اي لصاحب الفراش الذي هو الزوج اذا كان اذا كانت اذا كانت الموطأة حرة او السيء اذا كانت الموقوفة ام معاذ رضي الله عنه وارضاها في قصب اه ابني وبنتي جمعة هو انه اتصل فيه رضي الله عنه وعبد ابن جمعة رضي الله تعالى عنه وصلوا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وكل منهما كل منهما ادلى من اجل حجيته عام الفتن آآ اخذ ابن والدتي جمعة وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذا عهد الي به وقال اليه انه مني غني عن عن طريق الزنا كما كانوا قد عبادة الجاهلية وبعضهم انما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من ملحق الاولاد اباء كان ذلك بالجاهلية. فقال ان هذا ابن اخي بين يديه وقال يقبضه اليك. فانه مني ولما فلما اخذه هو هو وعبد فيه وتشاور الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ثلاث ما وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد منهما يسوق الارض كل واحد يدعي ان ان الولد فرع له. ان هذا المولود شرع له. هذا يقول ابن اخي وهذا يقول فقال علي فقال سعد ابن الوقار قال ابن ابي عهد وقال عبدي سمعا هذا اخي امي على فراش علمي. كانت الامة وليدة حياء وكانت وكانت اذا ابدا لجمعة لجمعة وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش الحجر وانه اقول له انه تابع له والحق نسبه بجمع ولان دمعة هو صاحب الذراع وهذه امته وموضوءته ودل هذا على ان الحكم للزراع ولا ينظر الى السلف لان السبع قرينة قوية على ان الولد لصاحبه لكن هناك حجة اقوى منها وهي الذراع. حجة اقوى من هذه وهي الزراعة. ويكون الامر موضوعة ويلحق النسب ويلحق نفسه به ولا ولا يهدر النسب ويضيع و فجاء الحكم في الاسلام بان البناة لا يتبعهم ابناء ولا ينسب اليهم ابناء وانما ينسب الابناء الى اصحاب الفراش اذا كان في اذا كان اذا كانت الذي ولدته اه موثوقة سواء كانت زوجة او حمس. حرة والرسول صلى الله عليه وسلم حكم قبل الجامعة للفراش وهو بقوة الحجة وللاحتياط للانسان فيما هو بما هو بما هو رغم ان يلحق الابناء بابائهم ولو وجد سبع كما في هذه القصة فان هذا الوليد او ان هذا المولود سببه قويا في فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش انه وقف فانه عليه الصلاة والسلام اعطى قطعة ان نحتجب عنه ان تحتجب عنه ثيابا من قوة الصلاة لكن مراعاة هذا هو الاصل ولكن لما كان هناك من الوقار وان يكون من مائه والا تعاملهم المحارم وانسبه واضيف الى سمعه الذي هو ابوها من رآها حتى لقي الله يعني حتى مات يعني ابتعدت عنه ولم حتى لقي الله يعني حتى الملك الحديث من جهة ان الحكم للفراش ويدفع بذلك الميراثة والاحكام المتعلقة وهنا لما كان الحكم بالفراش وانه في النسب الى صاحب البراد وانه يكون سواء صاحب الزراعة البخاري رحمه الله في حديث ابي هريرة وهو حديث المصطفى وقوله عليه الولد لصاحب وهذا ايضا مطابق ايران الحبيب في لانه الطريقة الاولى اهل الحجر العاهل الفوزاني اللوحة في الفرائض ومكاسب الزناة يحقر اولاده الذي والحجر الذي هو الذي هو اه بناية والحنان واما من فانه لن يحقق فائدة وليس المقصود من ذلك فالرجل لان الرجم ليس عاما وانما واما فانه لا يرجى وانما يوجد مائة جلدة ويغضب من الاخر قال ظاهر الولاء لمن اعزق وميراث اللقيط. وقال عمر رضي الله عنه ان وقال حدثنا حفز ابن عمر قال حدثنا يعبد عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت ضريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعجب لها شاب وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحسن وقال زوجها حرة سبحان المرسل وقال ابن عفان رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعلى هو قيام الزملاء لانه يقوم لمن؟ والقير من يرده وهل له عشر فلا وعاقبته بالنفس دون العتيق. يعني ان الميراث من جانب يرد المعدق والمعتق لا يرث العقيد لان المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة وان المعتق فهو منعم من اعتقه لانه ليس له نعمة وليس فليس له ولاء الولاء الولاء انما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمة. صاحب النعمة ومنهج الحرية سيكون من اعتقه له ولاؤه اي انه يرثه والولاء عقوبة على عقيدة ويرثه المعجب معاقبته بالنفس دون العسير فانه لا يرد من اعتقه ايمان المولى من اعلى هو الذي يريد المولى النصر الذي هو العسير والمولى فالميراث فالميراث بالولاء انما هو للمنعم صاحب النعمة الذي التي امن بها على عتيقه. واذا فالولاء انما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره ويقسم على ان اليقين اليقين الذي وجد اخذهم يقول هو يقوم بتربيته وتنشأته فيقال له الاخير لا يعرف الا هو اب ولا ام لا يعرف له لا يعرف له الا قد يكون قد يكون فقد يكون مفتوح يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه اهله ووجده من وجده فسقطه وقد يكون لمن التقطه وكذلك ايضا ليس واما ميراثه لاولاده اذا كان له اولاد زوجته زوجة واذا لم يكن ليس له ذلك فمراثه من الايمان ولا يكون ولا يكون ولا ينزغ احد الذي سقط ولا غيره اذا لم يكن له ايه اه اولاد وزوجة لانه من جهة ليس له اصول معروفة وانما ان كان له قبور وليس لاحد وليس لاحد المعارضة البخاري رحمه الله لان بريرة اهلها عائشة رضي الله عنها وارضاها ان تدفع لهم المال الذي ان يكون الولاء لها. فابوا الا ان يكون لهم الولاء. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتقيها اشتريها واعتقيها فان الولائم لو انه الطلب ان يكون ولا ايه؟ فانه ليس لهما قد جاء في بعض الروايات قال هذا رسول الله هي قصة بريرة وآآ رغبة اهلها ان يكون ولاؤها لهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال فان الولاء لمن فهو لا يكون بغير المعتق بل هو خاص بالمعتق ولواثقه الذين هم العظمة ولعقبته من بعده وقد جاء في بعض انه قد جاء في هذا الحديث عن انه قال انه حر جاءني ابن عباس والصحيح الثالث انه ولهذا خير به ولهذا خيرت واختارت ولو كان حرا من خيرت به لو كان حرا فانها اذا اعتقت ساوت الحرية. فكونها خير دل على انه وعلى انه عبدا قد كان وقد كان حريصا على ان يبقى مع ان يرفع وزوجته صارت فراقه فلما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بريرة في زوجها مريح قال تأمرني يا رسول الله؟ قال انما يشاء. امرا. وانما هي شفاعة لم توافق على الرجوع اليك وان نبقى معه وانه ثارت فراقه وانه اسماءه فهو عبد وكان زوجها مثلها ثم انها لاية الحرية وبقيت وفراقه وعدم اللقاء معه وحديث من عمر قوله انما الولاء لمن حق الولاء ولا يكون في غيره لهذا فان الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوفق ولا يورث وانما هو شيء ثابت لمن فسدت له امه النعمة كما ان النسب حاصل ومضاف الى الاباء يا معاذ فلان ولا دخل للانسان في هذا فلا فلا يتبرع منه ولا الى غيره وانما هو امر لازم امر الامر مستقل وكذلك الولاء هو لمن يعرف كما ان الولاء الثابت لمن حضر منه الاعدام قال الله ميراث سائلا وقال حدث فريقا من كتب العقبة قال حدثنا سفيان عن ابي قيد عن عن عبدالله رضي الله عنه قال ان اهل ان اهل هذا الاسلام ما يصيبوه. وان اهل الجاهلية قالوا للمسلمون. وقال حج قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود. ان عائشة رضي الله عنها اشترت كثيرا لتغلق اه واشترط اهلها ولائها. فقالت يا رسول الله اني اشتريت بريرة بمعتقها. وان اهلها يشترطون ولاءها وقال اعبدوها فانما الوراء لمن اعتق او قال اعظم جبل. قال فسرتها قال وكان زوجها حرا قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيتني عبدا اصح السائلة عندما يعتق اه عله يقول يستعملون هذا يعني هذا اللفظ وكذلك ايضا يعني يكون ولاؤه من لمن اراد ان نهله يذهب كما يشاء هو لمن شاء الاسلام جعل الميراث الايمان هو لصاحب الولاء لصاحب الحق. الولاء لمن اعطى لا يكون لغيره لا يكون لغيره ولا يضاف الا اي العجيب لان فيقول مولاهم النساء واين فله من اعتقه اما ان انه يقول انت والله ولا يقولون انه الوالي من شاء وانما ينفق المعتق وولاؤه له فهو كان ولعقبته من بعده ولعقبته ولهذا اذا قال انت حر او عسير فانه يعلم ان هذه الطريق اما اذا قال السائلة فهذا طريق البخاري رحمه الله تبين ان الحكم حديث عائشة رضي الله عنها ان الحكم انهم وان ما قيل فيه تائبة وانه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يضره بالاسلام لانه يقوم صاحب النعمة التي انعم بها التي هي على عميقه وعلى عبده الامر الى الى العتيق بل هذا امر ثابت امر لازم لا يتعدى المعجب الى غيره لانه بالنذر وفي الحديث وفي هذا الحديث ان عائشة واختارت نفسها وقالت لو اعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني مع مع زوجها. انا كنت معه اي يعني ما بقيت معه زوجة ولا ترغبه فانها لا تكون معه ولا ترغب ان تكون معه بل ترغب مفارقته والابتعاذ جبريل قال من مواليد