﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام البخاري رحمه الله يا لمولى القوم من انفسهم وابن الاصل منهم. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن حرة وقتادة عن انس بن ما لك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
سلم انه قال لولا القوم من انفسهم او كما قال وقال حدثنا ابو وليد قال حدثنا شعبة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال باسم القوم منهم او من انفسهم

3
00:00:42.250 --> 00:01:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله باب رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن مالك في طريقين اولهما قوموا لانفسهم

4
00:01:22.250 --> 00:02:02.250
او كما قال والثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن الخطاب منه او من انفسهم اما المولى والذي من عليه بالحرية. خلق من الرفق. وصار حرا في العتق فهذا العتيق يعتبر من من انفس الذين الحقوق

5
00:02:02.250 --> 00:02:32.250
او من الذين اعتقوك بمعنى انهم يريدونه وفيه توارث المعجب لا من جهة عتيقة. لان الانثى من صاحب النعمة اما المعتق فانه لا يلد ثم نعتبره وانما الاخ هو الذي هو

6
00:02:32.250 --> 00:03:12.250
انظر معتك لمن اعتقه. الارث حصلت منه النعمة. يرث من حصلت منه له النعمة وكذلك ايضا بالنسبة لانه ينسب نسبته ويقال الفلاني مولاه ولاء النسب وانه منهم في الاصل ولاء ولهذا نأتي كثيرا

7
00:03:12.250 --> 00:03:52.250
ما يذكر يذكر نسبة الانسان فيقال مولاهم وقد فيما مضى الى ان الولاء يكون من اسفل ومن اعلى ويكون بصدق قوله صلى قول القوم من انفسهم المراد يؤمن بذلك انه منه بمعنى انهم يرثونه. وايضا من جهة انه ينكر نسبتهم

8
00:03:52.250 --> 00:04:22.250
ينسب نسبتهم اي انه منهم ولاء وليس منهم اصلا ويتباع ليس منهم اصل ونسبا واننا منهم ولاء على انه مولا لهم. الحديث الثاني وهي حديث يقوله صلى الله عليه وسلم والمراد من ذلك

9
00:04:22.250 --> 00:04:42.250
انه منهم بمعنى انه ينقل الى بعضهم وهي امة. ينسبوا الى بعضهم ويؤم هو فلان ابن فلانة هو فلانة التي هي امه منهم. يعني فولدها منهم. وولدها منهم. وهو مضاف اليهم

10
00:04:42.250 --> 00:05:12.250
من جهته انه ينسب الى من هو منهم الى من هو منهم وهي امه قبل اخذ من هذا العلماء حيث لا يوجد ان مقدر او غير مقدر وهم الوارثين بالفضل والتعقيب. وهم الوارثون بالفرظ والتعقيب

11
00:05:12.250 --> 00:05:52.250
وهو اول منهم في نصرة واسئلة والقرابة وما الى ذلك من الامور التي الاقارب وتحضر بين من بينهم قرابة قال باب ميراث الاخير قال وقال ويقول هو احوج اليه. وقال عمر بن عبدالعزيز من اجل وصية ابي وعتاقة

12
00:05:52.250 --> 00:06:12.500
وما صنع في ماله ما لم يغير عن دينه انما هو ما له يصنع فيه ما يشاء وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبا عن علي عن ابي حاتم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:12.500 --> 00:06:49.750
قال من ترك مالا من ورثته ومن تركه البخاري رحمه الله عز وجل بمعنى انه يرد ويسير هو الذي ومن المسلمين اثروه وصارت في قبضتهم واسرهم واذا مات احد من يرثه فانه يرث

14
00:06:49.750 --> 00:07:19.100
يقبلونه من اجلهم  يوقف له ميراثا وان يحتفظ بميراثه بمورثه اذا مات فاذا ماتت امه او مات ومات ابنه او مات اخوه وهو والد. فانه يوقف له نصيبه من الميراث

15
00:07:19.100 --> 00:07:59.100
وهناك وليس اجره مانعا من الدين. ولهذا ما قال بعض الاثار قال عن  البشير الذي في ايدي العدو يورثه من قريبه الذي يلجأ الى مات. فيقول احوج اليه من احوج الى المال هو بحاجة الى المال. الى ماذا مورد

16
00:07:59.100 --> 00:08:29.100
فانه يحتفل بحقه له ولا يضيع عليه قال وقال عمر بن عبدالعزيز اي قضية الامير وعتاقة وما صنع بماله ما لم يتغير عن دينه فانما هو ما له مما يشاء. قال عمر ابن وفيا واعتاقه. يعني لانه اذا اوصى بشيء فوصيته

17
00:08:29.100 --> 00:09:19.000
وكذلك لانه ليس فرض في ماذا؟ وان كان اخيرا بيد العدو فاذا اوصى بشيء او اعتق عن المعتق صحيح فما دام نفاقا على الاسلام وماله له ويتصرف فيه الوصية وغير ذلك. الاخير في ماله تصرف الملاك في اولاده

18
00:09:19.000 --> 00:09:59.000
ولهذا قال عمر ابن عبيد اذا خرج عن دينه فعند ذلك ما له يكون شيئا فاذا ارتد عن الاسلام وماله شيئا ورغبة اما اذا اجبر واطلق خرج منه ذلك وهذا لا لا يجعل ما له شيئا وان يكون ذلك قرارا

19
00:09:59.000 --> 00:10:39.000
على الكفر وهو وهو غير مطمئن القلب اليه انه لا يكون مسافرا لانه عذرا للعقل القلبي ونيته وجزمه وعزمه فاذا افرح عن الكفر وظهر منه اذا يشاء الا اذا خرج عن دينه من غير اكراه فانه آآ فانه اذا خرج وهو

20
00:10:39.000 --> 00:11:39.000
ورد حديث ابي هريرة كلا فالينا  اذا نادى الانسان ويقول اسير منه. اذا كان هناك اسير من الله به فهو من ثم الذين يعرفون وكذلك ايضا يدل هذا على امور ذلك بالاسير وهذا

21
00:11:39.000 --> 00:12:14.500
جمهور العلماء وانما جاء عن بعضهم القول بانه لا يرد وهذا صحيح قال ماء لا يرد الكافر ولما واذا اسلم قبل ان يسلم الميراث فلا ميراث له وقال حدث لنا ابوحام من علي بن جريش عن ابن الشهاد العزيز عن عمر ابن عثمان عن اسلام

22
00:12:14.500 --> 00:12:45.650
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فيها ان من اسباب موانع الارث الكفر. فلا توارث بين المسلمين والنصارى. الجوار

23
00:12:45.650 --> 00:13:45.650
والكافر من معلوم ان الموانع هي الكفر رجل والرفق والرفيق لا يرد ولا بينه وبين احد وكذلك من قتله لان لان من عجل الدين قبلها وان يعاقب بالحرمان. اذا قتل انسان

24
00:13:45.650 --> 00:14:25.650
ليلثه فانه يعاقب بعدم التوريد. يعاقب يعاقب التوريد شيئا قبل اوانه اخذه كفر وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا للكافر. جمهورهم على انه لا يؤمن بالكافر. كما ان كافر

25
00:14:25.650 --> 00:15:05.650
وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العقد. قال ان هذا قياس النزاع الكتابية والكتاب ولكن ما جاء في هذا الحديث هو حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه وقوله صلى الله عليه وسلم يدل بعمومه على المنع مطلقا

26
00:15:05.650 --> 00:15:35.650
وانه لا جواب للمسلمين كما انه لا لا ان الكافرين غير المسلمين والتفريق بين المسلم والمسلم يرث لانه يجوز له ان هذا قياس مع النفس. ولا عبرة به. والعبرة بما افاده الحريق. وهو قوله صلى الله عليه وسلم

27
00:15:35.650 --> 00:16:19.400
ومن العلماء من قال ان ان الكافر فانه يورث قال انه لا يوعد لان اليوم يستحق الموت. بمجرد المورث التقى المال منه الى الورقة ولا يبغى لاحد لان ماذا وبعض ورثة الكفار

28
00:16:19.400 --> 00:16:59.400
فانهم لا يستحقون الميراث. لانه بمجرد الموت الموت يستحق ان يرجع دون الكفار الظلمات الكفار لكن من العلماء من قال لانه اذا فانه يعطى نقيض من الميراث ترغيبا لكن هذا ليس بصحيح غير صحيح انه الميراث يستحق بالموت

29
00:16:59.400 --> 00:17:19.400
فمن كان فمن كان مستحقا له عنده جمهور فانه يكون صاحبه ومن لم يكن مستحقا له الموت لا يستحقه بعد ذلك. ولا يستحقه الجنوب لا يكون مستحق له بعد ذلك

30
00:17:19.400 --> 00:17:52.150
قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يسلم ولا ميراث له التي اشار الى الربيع اسمه من اسلم قبل شركه وبعد موت الموت بعد موت وهنا صار الى

31
00:17:52.150 --> 00:18:22.150
الى عدم توريد وذلك لان من اجل ما بعده لا نصيب له لا نقيب له قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن شهاب عن ابن امي عن عمر ابن عثمان عن اسامة من زيد رضي الله عنهما

32
00:18:22.150 --> 00:19:02.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بنص الحديث ولا كافر وهذا نقص باق على عمومه ولا يستحل منه شيء الا اذا جاء

33
00:19:02.150 --> 00:19:42.150
يعوض عليه. ومعلوم ان ان ما جاء من استغلال الاخوان بالنسبة وهذا قياس مع مع في مقابلة من قال به لم يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

34
00:19:42.150 --> 00:20:05.400
ميراث العبد النصراني والمفاسد النصراني من اتقى بالولد بعض من انتهى اخا او ابن اخ وقال حدثنا خزيمة ابن اسماعيل قال حدثنا الميت عن ابن ايهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

35
00:20:05.400 --> 00:20:29.500
سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن ابي لمعة وعبد ابن وعبد وقال فاعمل هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه انظر الى شبهي وقال عبد وقال عبد

36
00:20:30.900 --> 00:20:54.000
هذا اخي يا رسول الله وجد على فراش ابي ذي بالوليدتين فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبك ورأى شبه بينا لعتبة وقال هو لم يا عبد الولد للمراشن وللعامل الحجر واحللني منه يا قوم الا سمعه

37
00:20:54.150 --> 00:21:36.500
قال فلم لرسولك قط. قال بعض ميراث العبد النصراني النصراني من التقى من ولده من ولد من ولده اه فله ان ينظر شيئا او ليجزب شيئا فلن يتأسى لا ذلك ولم يتيسر فبقي ان

38
00:21:36.500 --> 00:22:16.500
حاليا بدون حديث او ترجمة بدون قضية وبدون شيء ينكر تحتها. واما من ناحية الحكم ومعلوم ان العبد لا يليق ان العبد لا يليق ولا يتوارث بين العبيد واسيادهم يمنع من الميراث

39
00:22:16.500 --> 00:22:46.500
ومن الذي يرث هو الحر والمسافر؟ اعطي او اتفق معه على ان يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد الى ان يخلق من الرقص بجبه المال الذي امر به

40
00:22:46.500 --> 00:23:16.500
وابنه هينزل بقى من ولده ايضا يعني اه الاشارة الى عظم اثم عند باب من ولده. وذلك لانه اه تسبب عدم نسبة من هو منتسب اليه اليك. وكونه ليس في نفسه

41
00:23:16.500 --> 00:23:56.500
لذلك جناية وفيه اثم والبخاري كما عرفنا ما ذكرت اليه الثانية الحديث الذي مضى قريبا وحديث عائشة رضي الله عنها واطلب جمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن والدتي تعلم الدعاء

42
00:23:56.500 --> 00:24:36.500
قال انظر الى شبهي يا رسول وقال انه اخوك وقال انه ولد على فراش ابيه النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالفراش واعتبره هو الاصل ولم ينظر الى غيره الذي كان ابي وقاص لكنه اعتبر

43
00:24:36.500 --> 00:25:16.500
ملحقة لصاحب الجراج وان كان الشرع بين بغيره لكن وما عرفنا فيما مضى في الاحتياط امر فوزه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم سبق ان مر قريبا ولكنه اولى هنا ان يدع اخا او ان

44
00:25:16.500 --> 00:26:06.500
وادعي الاخر فيما يتعلق بدعوى عبده جمعة وانه يطالب به اقول انه اخوه وامه على فراش ابيه من امته  قال بعض من ادعى الى غير ابيه وقال حدثنا من لبن قال حدثنا خالد وابن عبدالله قال حدثنا

45
00:26:06.500 --> 00:26:26.500
عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى امين وهو يعلم انه غير ابيه الجنة عليه الحرام. فذكرته لابي بكرة رضي الله عنه وقال

46
00:26:26.500 --> 00:27:04.300
وانا سمعتكم ابناي ووعاء خدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى غيره اسمه وبيان شدة وعيده رضي الله عنه وحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعن النبي قال من دعا

47
00:27:04.300 --> 00:27:24.300
به ويعلمه فالجنب عليه حرام. معنى انه ترك الانتساخ الى غير ابيه. وادعى انه ابن لخير ابيه فهذا فيه وعيد شديد. واثم عظيم. اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهو ان زينة فعليه حرام

48
00:27:24.300 --> 00:27:54.300
لان هذا فيه جحد للنعمة وجهد ما حصل من السلفية بوجودهم وهو ابوه لان اباه كونه يتبرأ منه وينتفي منه الى غيره هذا اذا كان على علم فهذا شأنه اما اذا كان آآ اذا

49
00:27:54.300 --> 00:28:24.300
وكذلك بهذا الوصف وبهذا العلم فانه لا يكون له هذا الاذن وكذلك ايضا لما من النسبة الى غير الاب هذا ايضا يأتي من باب التعريف لهذا فانه كان في اول الامر

50
00:28:24.300 --> 00:28:54.300
كانوا يتبنون فلما الجنة يعني تبني قد اشتهروا بالنسبة الى من تبناهم صاروا ينسبون اليه رضي الله عنه وهو اخر اشتهر بالنسبة الى الى غير ابيه فهذا لا يبذل تحتنا

51
00:28:54.300 --> 00:29:24.300
وانما لم يدخل هو الذي فيه تبرع والتخلص بكمية وترك نسبه والالتهاب الى غيره. واما اذا حصل عن طريق الشهرة صار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك وينشر في التعريف فهذا لا هذا الوعيد لان الذي هو فيه الوعيد هو

52
00:29:24.300 --> 00:29:54.300
فتبرأ من نسبه ومن تبرأ من ابيه وانسجن الى غير ابيه ممن هو لا يؤمن هو ليس له باب قال حدثنا قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

53
00:29:54.300 --> 00:30:54.500
لا ترغبوا عن ابائكم ومن غضب عن ابيه فقد كفر  قال لا الوعيد الى غير الاباء الرغبة عنه وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا تغضب عن ملائكة فمن جهة بيان من رغب عن ابيه وان بذلك

54
00:30:54.500 --> 00:31:42.600
وهو و عدم اضافة الاحسان الى اهله وقال قال باب منعة المرأة وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو ابو الزناد عن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله

55
00:31:42.600 --> 00:32:12.600
طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذن معه بطناهما جاءتني من ذهب احداهما وقالت لصاحبها انما ذهب وقالت الاخرى انما ذهبت من ابني اشهد ان لا اله الا داوود عليه السلام وقضى به من كبرى وخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام

56
00:32:12.600 --> 00:32:32.600
فاخبرتاهم وقال اشقه بينهما. والحالة الكبرى لا تفعل يرحمك الله. هو ابنها ذهب فيه للصغرى قال ابو هريرة رضي الله عنه والله ان سمعت من جبريل قط منا يومئذ وما

57
00:32:32.600 --> 00:33:02.600
كنا نقول الا المذيع في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان قصة معاكم امرأتين عليه الصلاة والسلام ثم عند ابنه الى موسى عليه الصلاة والسلام وذلك انه كان امرأة ثانية

58
00:33:02.600 --> 00:34:12.600
يتم كل واحد منهما لها ابن معها فجأة واكل ولد ايه وان الذي وهب به هو هنا قد يكون وقد يكون والله تعالى اعلم. ثم ان هنا جاءت الى سليمان عليه الصلاة والسلام

59
00:34:12.600 --> 00:34:52.600
عمل عملا وقال ما دام ان كل واحد وهو لا يريد ان يقطعه ولكن يريد ان يعرف حقنه ولهذا فقال باب قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل. بعض قول الحاكم افعل كذا

60
00:34:52.600 --> 00:35:22.600
وهو لا يريد ان يفعل يعني يستنتج من جيش القضية لتبين به فمن هو الحق ونعرف سابقوا للحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل. ولكن يريد انه يعرف وقالت الكبرى اطعوا وقالت الكبرى فعرف انه

61
00:35:22.600 --> 00:36:10.400
انه ليس له وانها حسدا وحقدت على على قاعدتها وارادت ان يبذل واما ام  ويعني ما الله عليه من رحمة ان هذه ام وين وين كانت هي التي تبرع اليها؟ وعرف من قال الشيخ ضعه يدل على

62
00:36:10.400 --> 00:36:41.850
يدل على ان هذا قبل ذلك  ان الخطأ اراد ان يصبغ للدعاء وان كان عند غيرهم وان كان عند غيرها تحب ان تراه وان تجاهده او ان يبقى وان كان عند غيرهم. فعرف عليه الصلاة والسلام

63
00:36:41.850 --> 00:37:11.850
ومن هذه ومن هذا العمل اني احب ان هي المبطلة وهي وهو ان الذي ان الذي قال انه يقطع علينا والتي قال بانه ليس لي هو لها يتفقد بها ورحمتها عرف انه لها

64
00:37:11.850 --> 00:37:51.850
قضى به لها عليه الصلاة والسلام عن ابو هريرة قال انه كانوا يقولون لان السكين عند بعض العرب يسمونها الكثير بعض الناس ما يعرف المنزية كلمة واحدة او الاشياء الواحدة الارض المتعددة بها ومنهم من يعرف بعض

65
00:37:51.850 --> 00:38:31.850
لانها لغته من لا يعرفها لانها ليست  المرادي عبد الرحمن هو الاعرابي. واحيانا يذكر بلقبه. قال باب القائم وقال حدثنا خزيفة بن سعيد قال حدثنا النبي عليه بنادم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

66
00:38:31.850 --> 00:38:51.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تطرق افانين غسله. وقال الم تر ان النظر آنسا الى علي ابن حارثة واسامة ابن سيف فقال ان هذه الاحزاب بعضها من بعض. وقال

67
00:38:51.850 --> 00:39:11.850
قال حدثنا سفيان عن السعودي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مكروه وقال يا عالية المتر انه جيد للمؤمنين دخل

68
00:39:11.850 --> 00:39:51.850
فعلي ورأى اسامة وسيدا وعليهما خطيبا. قد غض يا رؤوسهما وغضت اقدامهما الا ان هذه الاقزام بعضها من بعض. القائد هو الذي يعني يجب ان نعرف بسبب معرفة الاثار اصحابها

69
00:39:51.850 --> 00:40:51.850
يمكن ان يعرف قوانين الحلقة عن طريق الاب يجب ان يلحق عن طريق اذا كان هناك واحتمال يكون بهذا او لهذا او لهذا فانه في معرفة سبب الاشياء فهذا وانه كانت رضي الله عنهما وانهما كانا في مكان

70
00:40:51.850 --> 00:41:31.850
فجاء وقال خائفا وقال ان بعض من هذه الاقدام بعضها من بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وذلك ان انه كان يتكلم في نسبة لوجود

71
00:41:31.850 --> 00:42:01.850
وكانوا يتكلمون في نسبه اليه. فلما قال هذا القائد هذه المقالة سر رسول الله عز وجل بوجهه في قوله وان هذه الاقناع بعضها من بعد هذا فيه دليل على انذار قول القائل اذا لم يكن هناك قوة اقوى

72
00:42:01.850 --> 00:42:53.100
او دليل لما عرفنا الثاني شيئا ولم اه واجعله يكتسب شيئا بغناه وانه اعتبر الفراش مصيره على غيره اللهم وسلم وبارك