ومن الذي يرث هو الحر والمسافر؟ اعطي او اتفق معه على ان يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد الى ان يخلق من الرقص بجبه المال الذي امر به قال الامام البخاري رحمه الله يا لمولى القوم من انفسهم وابن الاصل منهم. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن حرة وقتادة عن انس بن ما لك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم انه قال لولا القوم من انفسهم او كما قال وقال حدثنا ابو وليد قال حدثنا شعبة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال باسم القوم منهم او من انفسهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله باب رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن مالك في طريقين اولهما قوموا لانفسهم او كما قال والثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن الخطاب منه او من انفسهم اما المولى والذي من عليه بالحرية. خلق من الرفق. وصار حرا في العتق فهذا العتيق يعتبر من من انفس الذين الحقوق او من الذين اعتقوك بمعنى انهم يريدونه وفيه توارث المعجب لا من جهة عتيقة. لان الانثى من صاحب النعمة اما المعتق فانه لا يلد ثم نعتبره وانما الاخ هو الذي هو انظر معتك لمن اعتقه. الارث حصلت منه النعمة. يرث من حصلت منه له النعمة وكذلك ايضا بالنسبة لانه ينسب نسبته ويقال الفلاني مولاه ولاء النسب وانه منهم في الاصل ولاء ولهذا نأتي كثيرا ما يذكر يذكر نسبة الانسان فيقال مولاهم وقد فيما مضى الى ان الولاء يكون من اسفل ومن اعلى ويكون بصدق قوله صلى قول القوم من انفسهم المراد يؤمن بذلك انه منه بمعنى انهم يرثونه. وايضا من جهة انه ينكر نسبتهم ينسب نسبتهم اي انه منهم ولاء وليس منهم اصلا ويتباع ليس منهم اصل ونسبا واننا منهم ولاء على انه مولا لهم. الحديث الثاني وهي حديث يقوله صلى الله عليه وسلم والمراد من ذلك انه منهم بمعنى انه ينقل الى بعضهم وهي امة. ينسبوا الى بعضهم ويؤم هو فلان ابن فلانة هو فلانة التي هي امه منهم. يعني فولدها منهم. وولدها منهم. وهو مضاف اليهم من جهته انه ينسب الى من هو منهم الى من هو منهم وهي امه قبل اخذ من هذا العلماء حيث لا يوجد ان مقدر او غير مقدر وهم الوارثين بالفضل والتعقيب. وهم الوارثون بالفرظ والتعقيب وهو اول منهم في نصرة واسئلة والقرابة وما الى ذلك من الامور التي الاقارب وتحضر بين من بينهم قرابة قال باب ميراث الاخير قال وقال ويقول هو احوج اليه. وقال عمر بن عبدالعزيز من اجل وصية ابي وعتاقة وما صنع في ماله ما لم يغير عن دينه انما هو ما له يصنع فيه ما يشاء وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبا عن علي عن ابي حاتم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا من ورثته ومن تركه البخاري رحمه الله عز وجل بمعنى انه يرد ويسير هو الذي ومن المسلمين اثروه وصارت في قبضتهم واسرهم واذا مات احد من يرثه فانه يرث يقبلونه من اجلهم يوقف له ميراثا وان يحتفظ بميراثه بمورثه اذا مات فاذا ماتت امه او مات ومات ابنه او مات اخوه وهو والد. فانه يوقف له نصيبه من الميراث وهناك وليس اجره مانعا من الدين. ولهذا ما قال بعض الاثار قال عن البشير الذي في ايدي العدو يورثه من قريبه الذي يلجأ الى مات. فيقول احوج اليه من احوج الى المال هو بحاجة الى المال. الى ماذا مورد فانه يحتفل بحقه له ولا يضيع عليه قال وقال عمر بن عبدالعزيز اي قضية الامير وعتاقة وما صنع بماله ما لم يتغير عن دينه فانما هو ما له مما يشاء. قال عمر ابن وفيا واعتاقه. يعني لانه اذا اوصى بشيء فوصيته وكذلك لانه ليس فرض في ماذا؟ وان كان اخيرا بيد العدو فاذا اوصى بشيء او اعتق عن المعتق صحيح فما دام نفاقا على الاسلام وماله له ويتصرف فيه الوصية وغير ذلك. الاخير في ماله تصرف الملاك في اولاده ولهذا قال عمر ابن عبيد اذا خرج عن دينه فعند ذلك ما له يكون شيئا فاذا ارتد عن الاسلام وماله شيئا ورغبة اما اذا اجبر واطلق خرج منه ذلك وهذا لا لا يجعل ما له شيئا وان يكون ذلك قرارا حاليا بدون حديث او ترجمة بدون قضية وبدون شيء ينكر تحتها. واما من ناحية الحكم ومعلوم ان العبد لا يليق ان العبد لا يليق ولا يتوارث بين العبيد واسيادهم يمنع من الميراث على الكفر وهو وهو غير مطمئن القلب اليه انه لا يكون مسافرا لانه عذرا للعقل القلبي ونيته وجزمه وعزمه فاذا افرح عن الكفر وظهر منه اذا يشاء الا اذا خرج عن دينه من غير اكراه فانه آآ فانه اذا خرج وهو ورد حديث ابي هريرة كلا فالينا اذا نادى الانسان ويقول اسير منه. اذا كان هناك اسير من الله به فهو من ثم الذين يعرفون وكذلك ايضا يدل هذا على امور ذلك بالاسير وهذا جمهور العلماء وانما جاء عن بعضهم القول بانه لا يرد وهذا صحيح قال ماء لا يرد الكافر ولما واذا اسلم قبل ان يسلم الميراث فلا ميراث له وقال حدث لنا ابوحام من علي بن جريش عن ابن الشهاد العزيز عن عمر ابن عثمان عن اسلام رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فيها ان من اسباب موانع الارث الكفر. فلا توارث بين المسلمين والنصارى. الجوار والكافر من معلوم ان الموانع هي الكفر رجل والرفق والرفيق لا يرد ولا بينه وبين احد وكذلك من قتله لان لان من عجل الدين قبلها وان يعاقب بالحرمان. اذا قتل انسان ليلثه فانه يعاقب بعدم التوريد. يعاقب يعاقب التوريد شيئا قبل اوانه اخذه كفر وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا للكافر. جمهورهم على انه لا يؤمن بالكافر. كما ان كافر وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العقد. قال ان هذا قياس النزاع الكتابية والكتاب ولكن ما جاء في هذا الحديث هو حديث رضي الله تعالى عنه وارضاه وقوله صلى الله عليه وسلم يدل بعمومه على المنع مطلقا وانه لا جواب للمسلمين كما انه لا لا ان الكافرين غير المسلمين والتفريق بين المسلم والمسلم يرث لانه يجوز له ان هذا قياس مع النفس. ولا عبرة به. والعبرة بما افاده الحريق. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال ان ان الكافر فانه يورث قال انه لا يوعد لان اليوم يستحق الموت. بمجرد المورث التقى المال منه الى الورقة ولا يبغى لاحد لان ماذا وبعض ورثة الكفار فانهم لا يستحقون الميراث. لانه بمجرد الموت الموت يستحق ان يرجع دون الكفار الظلمات الكفار لكن من العلماء من قال لانه اذا فانه يعطى نقيض من الميراث ترغيبا لكن هذا ليس بصحيح غير صحيح انه الميراث يستحق بالموت فمن كان فمن كان مستحقا له عنده جمهور فانه يكون صاحبه ومن لم يكن مستحقا له الموت لا يستحقه بعد ذلك. ولا يستحقه الجنوب لا يكون مستحق له بعد ذلك قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واذا اسلم قبل ان يسلم ولا ميراث له التي اشار الى الربيع اسمه من اسلم قبل شركه وبعد موت الموت بعد موت وهنا صار الى الى عدم توريد وذلك لان من اجل ما بعده لا نصيب له لا نقيب له قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن ابن شهاب عن ابن امي عن عمر ابن عثمان عن اسامة من زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بنص الحديث ولا كافر وهذا نقص باق على عمومه ولا يستحل منه شيء الا اذا جاء يعوض عليه. ومعلوم ان ان ما جاء من استغلال الاخوان بالنسبة وهذا قياس مع مع في مقابلة من قال به لم يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ميراث العبد النصراني والمفاسد النصراني من اتقى بالولد بعض من انتهى اخا او ابن اخ وقال حدثنا خزيمة ابن اسماعيل قال حدثنا الميت عن ابن ايهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن ابي لمعة وعبد ابن وعبد وقال فاعمل هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه انظر الى شبهي وقال عبد وقال عبد هذا اخي يا رسول الله وجد على فراش ابي ذي بالوليدتين فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبك ورأى شبه بينا لعتبة وقال هو لم يا عبد الولد للمراشن وللعامل الحجر واحللني منه يا قوم الا سمعه قال فلم لرسولك قط. قال بعض ميراث العبد النصراني النصراني من التقى من ولده من ولد من ولده اه فله ان ينظر شيئا او ليجزب شيئا فلن يتأسى لا ذلك ولم يتيسر فبقي ان وابنه هينزل بقى من ولده ايضا يعني اه الاشارة الى عظم اثم عند باب من ولده. وذلك لانه اه تسبب عدم نسبة من هو منتسب اليه اليك. وكونه ليس في نفسه لذلك جناية وفيه اثم والبخاري كما عرفنا ما ذكرت اليه الثانية الحديث الذي مضى قريبا وحديث عائشة رضي الله عنها واطلب جمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن والدتي تعلم الدعاء قال انظر الى شبهي يا رسول وقال انه اخوك وقال انه ولد على فراش ابيه النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالفراش واعتبره هو الاصل ولم ينظر الى غيره الذي كان ابي وقاص لكنه اعتبر ملحقة لصاحب الجراج وان كان الشرع بين بغيره لكن وما عرفنا فيما مضى في الاحتياط امر فوزه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم سبق ان مر قريبا ولكنه اولى هنا ان يدع اخا او ان وادعي الاخر فيما يتعلق بدعوى عبده جمعة وانه يطالب به اقول انه اخوه وامه على فراش ابيه من امته قال بعض من ادعى الى غير ابيه وقال حدثنا من لبن قال حدثنا خالد وابن عبدالله قال حدثنا عن ابي عثمان عن سعد رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى امين وهو يعلم انه غير ابيه الجنة عليه الحرام. فذكرته لابي بكرة رضي الله عنه وقال وانا سمعتكم ابناي ووعاء خدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى غيره اسمه وبيان شدة وعيده رضي الله عنه وحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعن النبي قال من دعا به ويعلمه فالجنب عليه حرام. معنى انه ترك الانتساخ الى غير ابيه. وادعى انه ابن لخير ابيه فهذا فيه وعيد شديد. واثم عظيم. اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهو ان زينة فعليه حرام لان هذا فيه جحد للنعمة وجهد ما حصل من السلفية بوجودهم وهو ابوه لان اباه كونه يتبرأ منه وينتفي منه الى غيره هذا اذا كان على علم فهذا شأنه اما اذا كان آآ اذا وكذلك بهذا الوصف وبهذا العلم فانه لا يكون له هذا الاذن وكذلك ايضا لما من النسبة الى غير الاب هذا ايضا يأتي من باب التعريف لهذا فانه كان في اول الامر كانوا يتبنون فلما الجنة يعني تبني قد اشتهروا بالنسبة الى من تبناهم صاروا ينسبون اليه رضي الله عنه وهو اخر اشتهر بالنسبة الى الى غير ابيه فهذا لا يبذل تحتنا وانما لم يدخل هو الذي فيه تبرع والتخلص بكمية وترك نسبه والالتهاب الى غيره. واما اذا حصل عن طريق الشهرة صار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك وينشر في التعريف فهذا لا هذا الوعيد لان الذي هو فيه الوعيد هو فتبرأ من نسبه ومن تبرأ من ابيه وانسجن الى غير ابيه ممن هو لا يؤمن هو ليس له باب قال حدثنا قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو عن جعفر ابن ربيعة عن عراك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترغبوا عن ابائكم ومن غضب عن ابيه فقد كفر قال لا الوعيد الى غير الاباء الرغبة عنه وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا تغضب عن ملائكة فمن جهة بيان من رغب عن ابيه وان بذلك وهو و عدم اضافة الاحسان الى اهله وقال قال باب منعة المرأة وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو ابو الزناد عن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذن معه بطناهما جاءتني من ذهب احداهما وقالت لصاحبها انما ذهب وقالت الاخرى انما ذهبت من ابني اشهد ان لا اله الا داوود عليه السلام وقضى به من كبرى وخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاهم وقال اشقه بينهما. والحالة الكبرى لا تفعل يرحمك الله. هو ابنها ذهب فيه للصغرى قال ابو هريرة رضي الله عنه والله ان سمعت من جبريل قط منا يومئذ وما كنا نقول الا المذيع في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان قصة معاكم امرأتين عليه الصلاة والسلام ثم عند ابنه الى موسى عليه الصلاة والسلام وذلك انه كان امرأة ثانية يتم كل واحد منهما لها ابن معها فجأة واكل ولد ايه وان الذي وهب به هو هنا قد يكون وقد يكون والله تعالى اعلم. ثم ان هنا جاءت الى سليمان عليه الصلاة والسلام عمل عملا وقال ما دام ان كل واحد وهو لا يريد ان يقطعه ولكن يريد ان يعرف حقنه ولهذا فقال باب قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل. بعض قول الحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل يعني يستنتج من جيش القضية لتبين به فمن هو الحق ونعرف سابقوا للحاكم افعل كذا وهو لا يريد ان يفعل. ولكن يريد انه يعرف وقالت الكبرى اطعوا وقالت الكبرى فعرف انه انه ليس له وانها حسدا وحقدت على على قاعدتها وارادت ان يبذل واما ام ويعني ما الله عليه من رحمة ان هذه ام وين وين كانت هي التي تبرع اليها؟ وعرف من قال الشيخ ضعه يدل على يدل على ان هذا قبل ذلك ان الخطأ اراد ان يصبغ للدعاء وان كان عند غيرهم وان كان عند غيرها تحب ان تراه وان تجاهده او ان يبقى وان كان عند غيرهم. فعرف عليه الصلاة والسلام ومن هذه ومن هذا العمل اني احب ان هي المبطلة وهي وهو ان الذي ان الذي قال انه يقطع علينا والتي قال بانه ليس لي هو لها يتفقد بها ورحمتها عرف انه لها قضى به لها عليه الصلاة والسلام عن ابو هريرة قال انه كانوا يقولون لان السكين عند بعض العرب يسمونها الكثير بعض الناس ما يعرف المنزية كلمة واحدة او الاشياء الواحدة الارض المتعددة بها ومنهم من يعرف بعض لانها لغته من لا يعرفها لانها ليست المرادي عبد الرحمن هو الاعرابي. واحيانا يذكر بلقبه. قال باب القائم وقال حدثنا خزيفة بن سعيد قال حدثنا النبي عليه بنادم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تطرق افانين غسله. وقال الم تر ان النظر آنسا الى علي ابن حارثة واسامة ابن سيف فقال ان هذه الاحزاب بعضها من بعض. وقال قال حدثنا سفيان عن السعودي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مكروه وقال يا عالية المتر انه جيد للمؤمنين دخل فعلي ورأى اسامة وسيدا وعليهما خطيبا. قد غض يا رؤوسهما وغضت اقدامهما الا ان هذه الاقزام بعضها من بعض. القائد هو الذي يعني يجب ان نعرف بسبب معرفة الاثار اصحابها يمكن ان يعرف قوانين الحلقة عن طريق الاب يجب ان يلحق عن طريق اذا كان هناك واحتمال يكون بهذا او لهذا او لهذا فانه في معرفة سبب الاشياء فهذا وانه كانت رضي الله عنهما وانهما كانا في مكان فجاء وقال خائفا وقال ان بعض من هذه الاقدام بعضها من بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وذلك ان انه كان يتكلم في نسبة لوجود وكانوا يتكلمون في نسبه اليه. فلما قال هذا القائد هذه المقالة سر رسول الله عز وجل بوجهه في قوله وان هذه الاقناع بعضها من بعد هذا فيه دليل على انذار قول القائل اذا لم يكن هناك قوة اقوى او دليل لما عرفنا الثاني شيئا ولم اه واجعله يكتسب شيئا بغناه وانه اعتبر الفراش مصيره على غيره اللهم وسلم وبارك