﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.400
رحمه الله تعالى بقول الله تعالى والسارق والسارقة اي يوم وفيكم اخرى. وقطع علي رضي الله عنه. وقال فسابق ابن ثم انصرفت وقطعت شمالها ليس الا ذلك. وقال حدثنا عبد الله بن مسمة قال

2
00:00:32.400 --> 00:01:02.400
حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاد عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن اخي وقال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد

3
00:01:02.400 --> 00:01:32.400
عن ابن شهاب عن امرد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا معه عبدالرحمن ابن خالد وابن ومعمر عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:32.400 --> 00:02:02.400
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا الباب وما بعد ومن الاخوات اه تتعلق من حدود الله عز وجل وسرقة وان الحكم فيها قطع اليد رواه البخاري رحمه الله

5
00:02:02.400 --> 00:02:32.400
قوله باب قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفيكم يقطع يعني ما هو النقاب؟ الذي اذا بلغه المسروق استحق سارقه ان ترفع يده صدر بالاية لانها نص صريح واضح

6
00:02:32.400 --> 00:03:02.400
في بيان هذا الحد الذي هو السرقة وان حث ذلك القطع موضع اليد والمراد بالشارع والسارقة الجنس اي اي سارق واي سارقة اذا كان اهلا للقطع فانها تقطع يده. فالمقصود بذلك الجن

7
00:03:02.400 --> 00:03:48.550
ذكر السارق اولا وعطف عليه السارقة ان ما بدأ به لان نطالب ان السرقة تكون من الذكور. ولكونهم الذين هم مكلفون بانفسهم وبغيرهم الغور مكلفون بانفسهم وبغيرهم في الغالب. ولهذا هدئ بالشارع

8
00:03:48.550 --> 00:04:30.050
لان السرقة في الغالب انما تكون من الذكور لقومهم القائمون قول المحتاجون الى القيام بانفسهم وبغيرهم  وقد جاء في القرآن في اول سورة النور ذكر آآ حج الزنا حزمة مجانية على الجاني. عكس ما جاء في هذه الاية الكريمة. وانما قدمت الجامية هناك

9
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
لان الزنا من المرأة اخطر واسد ولان الزنا من المرأة احنا نازلين على ان ما يكون في الغالب مع موافقة المرأة. الزنا في الغالب انما يكون مع رفضت المرأة فاذا امتنع عن فانها لا تكون زانية اذا كانت مفرحة يعني لا تعاقب وليس عليها الحد

10
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
اذا كان مظلومة اكرهت رغم انفها. لا يقام عليها حد. وان الزاني والزانية. يعني يوجد الزنا من الجان والزانية عندما يحصل رضا ورضا المرأة وموافقتها على بناء الرجل بها وقدمت الزانية على الزاني لكونه

11
00:05:30.050 --> 00:06:10.050
الزنا انما يكون في الغالب مع موافقتها ولقوم الزانية يترتب على بناها اه خطر كبير من حيث تلويد الفراش والحاق من ليس ويترتب على ذلك احكام الميراث والاحكام الاية واحكام المحرمية. ويترتب على الزنا من الزانية الابرار. ومن اجل الاضرار

12
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
العظيمة وخطيرة وكبيرة ومن اجل ذلك قدمت للثانية على الثاني. وهنا قدم السابق على السارقة لان السرقة انما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون الى ان يفرضوا على ملكهم ولغيرهم وعلى غيرهم

13
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
على والحاق ويترتب على ذلك احكام الميراث والمحرمية وما الى ذلك مع انه ليس منهم وليس محرما وليس وبسبب الزنا من المرأة ولقومها في الغالب الزنا انما يحصل بموافقتها. واذا حصل اكراه للمرأة فانها لا تعتبر آآ لا

14
00:07:10.050 --> 00:07:35.050
ما عليه احد يعني معروف وانما الحج يكون ان المرأة التي هي غير محرمة ثم ان السرقة  جعل فيها هذا الحكم الذي هو البصر. لان السرقة في الغالب لان السرقة

15
00:07:35.050 --> 00:08:05.050
يصعب فيها اقامة البينة. ليست مثل الامور الظاهرة البارزة مثل الانتهاكات الذي الانسان والناس يرون فان هذا يكون اسهل لاقامة البينة من ان يؤخذ بخفية ويؤخذ خلفه ويؤخذ من خفاء و

16
00:08:05.050 --> 00:08:36.500
فجعل عليه هذا الحد ليحصل وليحصل الابتعاد  اخذ الاموال بهذه الطريقة. وسرقة اللغة فيهم اخذ بكفية. الاخذ بخفية. اي شيء بخفية او اخذ بكفره يقال له سرقة. هذه اللغة. ولهذا يقال سارقه النظر

17
00:08:36.500 --> 00:09:06.500
اذا كان ينظر اليه يعني مفارقة يعني بفخاء عدم اظهار النظر اليه وانما يشاركه. يعني ينظر اليهم فهو اخذ شيء بكفية اما للشرع فهو اخذ مال لا يحق له اخذه. اخذه

18
00:09:06.500 --> 00:09:36.500
مال مقدر لا يحق له اخذه تتعلق بالاموال وسرقة الاموال. ومقدر حتى يخرج من غير النفاق لانه اذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل الى حد في نقاب

19
00:09:36.500 --> 00:10:06.500
ربع دينار انه لا تقطع اليد فيه. هو هو سرقة ولكنه لا يحكم من السرقة التي يحكم بها القطع هي اخذ مال مقدر ولا يحق للعاقل اخذه ولا يحق الاخذ باخذه هذا فيما اذا كان

20
00:10:06.500 --> 00:10:36.500
مثل المرأة التي تأخذ من نار زوجها ما يكفيها اذا كان الزوج لا يعطيها حقها ولا يطلق عليها كما ينبغي كما حصل كما جاء في الحديث وقصة العلم امرأة ابي سفيان صحيح

21
00:10:36.500 --> 00:10:56.500
لا يعطيني ولدي ما يقيني فقال قل ما فيه رؤية من المعروف. فهذا اخذ من رؤية ولكن يحق له ان السرقة ليست من هذا الطريق. لان هذا يحق لها عقل. وان السرقة فهي

22
00:10:56.500 --> 00:11:25.150
لا يحق للانسان عقل لا يحق للانسان عقله  ثم البخاري رحمه الله قدر بالترجمة للاية وقال وفيك ان يقمع يعني ما هو النقاب؟ الذي يقع به ذكره على سبيل الاتخان

23
00:11:25.150 --> 00:12:06.250
لحصول الخلاف في مقدار ما وليس ان ارجح الاقوال والنبي يتكلم عليه الاحاديث التي ساقها واوردها ان الم يرفع به ربع دينار فاكبر لكن المسألة فيها خلاف ليست اجماعا بين العلماء وانما هو محل خلاف

24
00:12:06.250 --> 00:12:34.050
ارجح الاقوال ما استندت عن الاحاديث التي وردها البخاري وهو ان القطع كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وفي غيرهما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه تحديث ما يقع به في ربع الدينار

25
00:12:34.050 --> 00:13:14.400
ثم بعد على ذلك ثم ان الابن لما عليها فان فيها نصف الديرة. نصف الدية الف دينار وما جاء بالتقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يعبده على اليد وقطعت عمدا فهو

26
00:13:14.400 --> 00:14:18.000
وولوجنا الى الزنا او خطأ موجود يعني دينار لان فيه الف دينار نسبها خمس مئة دينار آآ عندما يثني عليها او يحكم قطعها ويحصل قطعها على سبيل عليه ولكن عندما نقول نخون عندما

27
00:14:18.000 --> 00:15:07.950
تأخذ المال على فان النقاب الذي يقصه به ربع دينار يعني يعلن المقدار المحدد فيه يحافظ على المال وهو ربع دينار هذا واذا كانت امينة كانت امينة. فاذا تلي عليها او قطعت وآآ رفعت الدية

28
00:15:07.950 --> 00:16:02.500
ولكنها اذا قامت اذا خانت طولا انها عندما تكون اميرة يعتدى عليها  رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن اه اولا القطع انما هو من نفصل عن الوصل قطعا الذراع. الذي يفصل الكف عن الذراع

29
00:16:02.500 --> 00:16:42.500
وانما من الرسل وهو المصدر الذي يفسد بالحفظ عن الذراع هذا هو محل القبر هو مصدر الم يفصلوا بين اكف وبين الذراع قطع وقاطع علي ابن الكفر. كان في بعض النقاط

30
00:16:42.500 --> 00:17:08.600
قطع عليهم الكفر ليس فيه نية وفي بعضها كما هنا في تفسير هذا وقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها قلنا انه قطع بعض الاصابع. قطع بعض الاصابع. وآآ بعض

31
00:17:08.600 --> 00:17:48.600
وقد اختلف عن علي ابن ذلك وجاء عنه بعض الحفظ وجاء عنه قطع الحفظ كلها. وجاء عنه قطع الكف كل هذا ووضعت شمالها ليس لها الا ذلك. وقد اتفق العلماء على انه

32
00:17:48.600 --> 00:18:38.600
الى وجود السرقة انما يكون اليد اليمنى. وانما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى الزرقة الجزئي ومن العلماء ان ذلك يجدي. فهذا هو الذي البخاري عن قتادة فقام يكفي يعني انه يزني لا يحتاج الى

33
00:18:38.600 --> 00:19:18.600
ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتبار و ترفع اليد اليمنى واوكلت قطعا وان فيها الدية وان فيها سير لليد اليسرى ولكن ان شاء الله يبيد بانه يرجق ويرى انها لو قطعت

34
00:19:18.600 --> 00:19:58.600
باليد اليسرى رجلي اليمنى قطعا او عمدا فان ذلك  قال حدثنا عبد الله ابن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن الشهاب عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد وربع الايمان والقاعدة

35
00:19:58.600 --> 00:20:38.600
ثم ورد في البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها مسلمين ببيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وقعوا فهذا ما في بيان نطاق الذي ترفع به اليد السابقة. والربع وما

36
00:20:38.600 --> 00:21:08.600
عليه رفع اليد بطريقته وهو نصب لهذا ويفهم من هذا النص ان ما دون الربع اذا سرق فهو بجنيه طيب هذا ربع دينار ما يعادل ربع دينار فانها لا تقطع به السرقة لا تقطع به

37
00:21:08.600 --> 00:21:38.600
هذه عن طريق المفهوم. لان قول يعني باكثر المسك فيما يقطع به. اذا ويفهم منه ان ما نطق عن ذلك لا تقطع به اليد. النفق عن ربع الدينار. وقد اختلف العلماء

38
00:21:38.600 --> 00:22:08.600
هذه مسألة على اقوال كثيرة ارجحها ما دل علي هذا الحديث. وهو ان القطع بربع الدينار. ومن العلماء من قال بانها بقعة قليل وكثير. الشافه والجليل يدلون على ذلك بالطريق الذي ذكره البخاري جماعة الله

39
00:22:08.600 --> 00:22:38.600
فهذا يدل على ان السرقة يكون في كل مكروه. كل شيء هجرة ولو كان تافها ولو كان يزيرا. ان نقول الظاهرية والقوارب والصحيح ما اما قوله صلى الله عليه وسلم

40
00:22:38.600 --> 00:23:18.600
آآ اما قوله عليه الصلاة والسلام جعلنا الله ومنهم من قال الدجاجة واسباب هذه الوقود بذلك شيء له ثمن وهو يعني يرى على ظهره في الارض عن هريرة عن ابي

41
00:23:18.600 --> 00:23:58.600
لذلك ولا يؤخذ فيها وقيل ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ما يؤول به سرقة لان من اعتاد سرقة القبيل يجره ذلك الى الكثير ليس لا قيمة لها قيمتها تافهة يسيرة

42
00:23:58.600 --> 00:24:38.600
وانما يعني بيان ما يؤول اليه الامر. يعني انه انفرق هذه خلقت شيء نعوذ نفسه على فانه يجره الى فرقة الكثير وعندنا اما كونه يزرع شيئا نافعا يسيرا وان كيف مقصودا معه وقعوا به واذن فالصحيح ما دل عليه

43
00:24:38.600 --> 00:25:08.600
عائشة ان يتصدر في البخاري والاحاديث الذي اوردها ويكون ما جاء في حديث لعن محمول على على غير تافهة لان البيظة التي لها قيمة وهي اما يعني ما يتعلق الذي يكون على الرقص

44
00:25:08.600 --> 00:25:38.600
الذي يكون عقيما او ان نقصه ذلك بيان الاشارة الى ان الشيء القليل يجر وسرقة الشيء القديم الى سرقة الشيخ الكثير خذوا فقاعدة يعني المقصود بها فانها زاد على ذلك. لا زاد على لحوم الدينار ولا زاد على ذلك

45
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
هذا هو الذي ترفع به قال وقال حدثنا إسماعيل ابن ابي ويل عن ابن وهب عن ابن اب عن عروة ابن الهبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي

46
00:25:58.600 --> 00:26:38.600
صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله حديث عائشة من طرق اخرى ومعها عروة كل منهما يروي عن عبد الرحمن تابعية آآ تروي عن عائشة فكثيرا عن هذا الحديث روى استقلالا

47
00:26:38.600 --> 00:27:20.000
الطريقة الاولى التي لفظها القاعدة وهذه الرواية التي معها عروة ابن الزبير وقع قاعدة ومن المعلوم ان العقوبة يعني اذا قطعت برفع دينها باولى. قوله فصاعد في الحديث يعني زيادة

48
00:27:20.000 --> 00:27:54.100
عنها ان يخاف ربع الدينار عليه والرواية التي لم تأتي فيها صائدا يستفادوا منها هذا المعنى. نعم اذا قطعت دينار قطعت الدينار من باب اولى ولكن نسخط على قاعدة وفي ذلك تأكيد

49
00:27:54.100 --> 00:28:24.100
الى تحديد النقاب بربع الدينار. واننا زاد عليه يقول القبر وما نقص عنه لا يكون فيه  قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن الانصاري

50
00:28:24.100 --> 00:28:44.100
عن عمرو بن عبدالرحمن انها حفلة ان عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. لما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق اخرى العمرة

51
00:28:44.100 --> 00:29:34.100
عندها وهي تحدث عنها بدينار هو دليل على ما دل عليه قال القطعة بربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر فصائده وهي كما قلت محكومة معلومة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه قال

52
00:29:34.100 --> 00:30:04.100
عائشة رضي الله عنها ان يد السارق تنضر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمن بجن هجسة او ترس. البخاري رحمه الله عائشة وتخبر عائشة في عهده

53
00:30:04.100 --> 00:31:14.100
في فمه هجمة التي اطلب منكم الجنة وهو التي بها الاتهام يعني هي الوقاية والجلد هو الشيء القانع الذي يكفر بها الغرض ولهذه المهمة ثم فسر اللجان بانه عجزة او تراب

54
00:31:14.100 --> 00:31:54.100
هي كثير وقيل في العجبات انها اذا كنت مثلها الا انه يزاد في الجلد وطبقات في الجلد الذي يكون على وقيل انهما بمعنى انه لا فرق بين اخوه وعلى هذا فكلمة او

55
00:31:54.100 --> 00:32:34.100
يعني في اللفظ او قيل هذا او هذا. قيل لفظ او قيل لهم فرصة وكل منهما لانهما بمعنى واحد انقطع كان في سرقة ثلاثة دراهم يعاذرون اثنى عشر ذي الحجة دينار كان في ذلك الوقت

56
00:32:34.100 --> 00:33:24.100
وربعه ثلاثة وفي نار من الذهب والدراهم من الفضة ويحدثنا قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها من اخرى اذا قالوا مثله معناه الذي لم

57
00:33:24.100 --> 00:33:54.100
ولم يذكر مثل المسجد الذي قبله يعني مطابق له واما فاذا كان مختلف عن في بعض الاشياء يقال نحوه. قالوا في التعبير عنه نحوه واما اذا كان مطابق له جنان عبروا عنه بقول مثله

58
00:33:54.100 --> 00:34:14.100
كلها طرق من حديث عائشة رضي الله عنه هذا الحديث واحد كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عيساوي

59
00:34:14.100 --> 00:34:44.100
قال اخبرنا هشام ابن ذروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لم تكن كل واحد منهم وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر كل منهما في ثمن

60
00:34:44.100 --> 00:35:34.100
يعني انهما لهما قيمة ليس معناه انه يعني يعني يعني معتبر. المقصود بها زمن يعني له قيمة ما هو ما هو زمم اه اه وله مكانة في النفوس ما هو شيء لا عبرة به ولا قيمة

61
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
رواه ابن جبريل عن هشام عن ابيه قال حدثنا عن يوسف بن موسى قال انا ابو اسلامة قال قال هشام ابن عروة قال اخبرنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

62
00:35:54.100 --> 00:36:24.100
انها قالت لم ترفع يد فارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من زمن عين الجنة اخت او حجبة وكانوا كل واحد منهما ذات منه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن نافذ مولى عبد الله ابن عمر عن

63
00:36:24.100 --> 00:36:44.100
الله عنه رضي الله عنهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يجني ثمنه ثلاثة زرايب لا معه لا معه محمد ابن اسحاق وقال الليل قال

64
00:36:44.100 --> 00:37:34.100
حببني ناجح قيمته. بعد ذلك عن ابي هريرة رحمه الله. حديث عبدالله بن عمر المتعددة عني. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وضع تابعه محمد وقال نابع في المدن. آآ حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان

65
00:37:34.100 --> 00:38:04.100
ذكر البخاري رحمه الله طريق اخرى ان او عبر الزمن قيمة قيمته قيمته ثلاثة دراهم ومن المعلوم ان هي ما ينتهي اليه الشيء قيمة الشيء ما ينتهي اليه. يعني السلعة عندما

66
00:38:04.100 --> 00:38:54.100
يعني يقدر انها ماذا تساوي هو ما يقابل المبيت يقابل المسلم والشراء القيمة ستكون في التقدير. قد يقوم الشيء ويقدر والا يباع ان لم يحصل البيع واما الثمن فهو في البيع في مقابلة المريض

67
00:38:54.100 --> 00:39:54.950
بهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي والا تبع ومن هو ما يقال الذبيحة لان هناك ثمن سلعة  قال قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم طريق اخرى وفيه التعبير قيمته ثلاثة دراهم وثلاث دراهم

68
00:39:54.950 --> 00:40:34.950
نعم وقال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نادر عن رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه درجة اخرى الطريقة التي قبلها الا ان فيه

69
00:40:34.950 --> 00:41:14.950
وهذا حديث واحد هذه الطرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. يقول البخاري رحمه الله يرد الحديث آآ بالطرق المتعددة وقد عرفنا مرارا وتكرارا ان البخاري يعز ويكرر الحديث لا يخلي المقام عند الاستقرار من زيادة فائدة. ان بالاسناد والمثل او في احدهما

70
00:41:14.950 --> 00:41:44.950
اما ان يكرر فهذا نادر في صحيح الخائن انها تبلغ حوالي عشرين حديدة. الصحيح كله على ان المقررات بالالاف. ومع ذلك ما جاء في البخاري احاديث متكررة لفظا ومجرا الا في حدوده عنيفة. اما المكررات

71
00:41:44.950 --> 00:42:14.950
الالاف فانها كلها فيها فوائد جائزة. كل موضع مكرر فان ان فيه زائدة عن موضع النبي. قبله مما يعتبر تكرارا له. او مكررا له بهواء وهذا حديث معنا يعني فيه اثارية مختلفة وكذلك

72
00:42:14.950 --> 00:42:44.950
ومرة وهكذا قال حدثني ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو تمرة قال حدثنا موسى ابن لقبة عن نافع عن عن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يتفارق في مجني ثمنه

73
00:42:44.950 --> 00:43:14.950
وقال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمى قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله

74
00:43:14.950 --> 00:43:54.950
والله حديث ابي هريرة لعن الله ان ذكرت الظاهرية على القطع بكل شيء سواء كان كما قليل او كثيرا وان كان تابعا او دليلا رحمه الله ناقا احاديث عن عاش

75
00:43:54.950 --> 00:44:24.950
عن ابن عمر كلها فيها بيان في ذلك اشارة التنبيه رحمه الله الى ان ما جاء في هذا الحديث كيف على اطلاقه وانما هو محمول على ما تقدم والحزن كما عرفنا انه مضى انه اما ان يكون

76
00:44:24.950 --> 00:45:23.900
والحبل غير مقصودة بذلك آآ خلق التافه الوزير يجر الى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقة  وربما سعادته او انه لا ينقطع عنه هذا الوقت. وانه اذا خروج شهادته  هذا الحديث الذي بعده في الليل على ان

77
00:45:23.900 --> 00:46:09.850
آآ يعتبر شهادة شهادته اذا ذهب عنه ولا يكون وانما ترد شهادته رقية راضيا بعمله وايضا من فان هذا يبقى موجودة الشهادة ولا تقبل اما اذا تاب فانها تقبل شهادته

78
00:46:09.850 --> 00:46:49.850
قول عائشة رضي الله عنها والذين عاجز فترفع حاجتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت زوجتها قوله وكانت ذهبت وحفلت ثوبتها وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام ابن يوسف قال اخبرنا معمر عن الجوهري عن ابيه جبريل عن عن

79
00:46:49.850 --> 00:47:19.850
اخوانه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمة وقال ابايعكم على اعوذ بالله شيئا ولا تتركوه ولا تقتلوا اولادكم ولا تعزموا بين ايديكم ولا تعصوني في معروف من وفى منكم بعضه على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا

80
00:47:19.850 --> 00:47:39.850
به في الدنيا وهو غفارة له وطهور. ومن كفره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله اذا تاب السارق بعدما وضع بعد ما وضع يده قبلت شهادة

81
00:47:39.850 --> 00:48:19.850
سببه الشهادة وكل محبوب فمالك اذا تاب قبل الشهادة البخاري رحمه الله شيئا الى اخر القرآن في اخره فمن اتى شيئا من ذلك هذه المعاصي هذه الدلائل كفارة له. ومن ستره الله

82
00:48:19.850 --> 00:48:39.850
يعني هذا لم يعلم عنه ولم يطاع عليه حب في الدنيا فان هذا امر الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وبيجاوب وان شاء عذبه على جرمه ولكنه اذا بنى عليه الحق في الدنيا لا يعاقب في الاخرة

83
00:48:39.850 --> 00:48:59.850
لا يعاقب الناظرة على هذا الجهد الذي حصل هو لان كون القطع له معناه افضل عقوبته في الدنيا. ولا يعاقب عليها مرة اخرى في الاخرة. ولهذا قال كان كفارا لك

84
00:48:59.850 --> 00:49:19.850
اقيم على الحد يكون صفارة بان يكفر يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفر ذلك الذي حصل منه يكفره اقامة الحد عليه. يذكره اقامة الحج عليه. ومن؟ لم يقام عليه حد

85
00:49:19.850 --> 00:49:39.850
وستره الله فانه في الاخرة يكون امره الى الله عز وجل ان شاء تجاوز عنه وعفا عنه ولم يعذبه عذبه ولكنه اذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيه اقامة اخرى وانما لابد

86
00:49:39.850 --> 00:50:09.600
عليه المنة ولا يبقى في النار الا الكفار الذين لا سبيل لهم ومن النار بل هم نافذون فيها وباقون فيها ابدا هنا الخروج منهان اي شيء من ذلك كانت كفارة له. كانت كفارة له ثم قل البخاري بعد ذلك في الاخر ان كان قيلان

87
00:50:09.600 --> 00:50:39.600
وكل محدود يعني يكون كذلك. يعني كل ما اقيم عليه الحد ذهب منه فانها تحمل شهادته عندما يظهر تقبل فعلته ولا يبقى مجروحا مردود في هذه ابدا وانما عندما يتوب

88
00:50:39.600 --> 00:50:52.000
فانه يقبل في اعيادنا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم بارك محمد