﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.550
قال الامام البخاري رحمه الله باب الاجران يجلدان وينهيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما

2
00:00:25.550 --> 00:00:55.550
صاحبة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا ثان او مسلم وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفت باقامة الحق. وقال حدثنا السلام عليكم ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن الجهاد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد

3
00:00:55.550 --> 00:01:16.900
من الجهني رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة تعليم عام قال ابن شهاب واخبرني عروة ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غر ثم لم تزل تلك السنة

4
00:01:16.900 --> 00:01:40.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد البخاري رحمه الله باب لما خرج البخاري رحمه الله

5
00:01:40.350 --> 00:02:19.050
يعني او الزناف اذا كانوا مفطرين سواء كانوا رجال او نساء. انتقل الى بيان ام الجهاد اذا كانوا المحصن هو الذي نبيه هو الذي تزوج وغير محصن هو الذي لم يتزوج. ما حصل له الزواج. بعقد صحيح

6
00:02:19.050 --> 00:02:45.150
فهذا هو الفاصل بيني وبينه. اي المقصود ان من ذاق اللذة تمتع بهذه اللذة بطريق مشروعة  فانه يكون صنم. واذا لم يتزوج فانه غير محصن. عرفنا انه المحصن حكمه الرجل

7
00:02:45.300 --> 00:03:21.250
حتى الموت بالحجارة هذه الترجمة معقودة للبكرين وهما الذكر والانثى اذا كانا ذكرين لم يتزوجا وحصل منهما الزنا فان الحكم الجلد والنبي  ثم اورد البخاري رحمه الله الاية الكريمة التي فيها اثبات الجن. يقول الله عز وجل الزانية والزاني تجد كل واحد منهما

8
00:03:21.250 --> 00:04:01.250
وحكم الجلد ثابت بالكتاب. واما حكم التغريب وهو النفي لمدة سنة بالاضافة الى الجلس وهذا ثابت بالسنة الصحيحة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله الذي يذكر فيه اننا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن ان يجلد جلد

9
00:04:01.250 --> 00:04:31.250
سنة لينفى عن بلده او البلد الذي حصل انه الزنى فيه لمدة فهذا هو الحكم الذي جاءت به جاء في الكتاب والسنة جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الجاني الفكر سواء كان رجلا او امرأة

10
00:04:31.250 --> 00:05:01.250
فان كلا منهما يجلد مئة جلدة وينفى سنة كاملة. وينفى سنة كاملة البلد الذي حصل منه فيه الجناء. ثم حورا عمر وقبل ذلك اورد البخاري رحمه الله عند تفسير قوله في تفسير

11
00:05:01.250 --> 00:05:31.250
ولا تقل بهما رأفا. نعم. يعني في اقامة الحج. لا يحصل لكم فيهم رأفة في اقامة الحج بان تتوقفوا او آآ يحصل منهم شفقة عليهم باقامة الحد ولا يرحم والزاني بان آآ لا

12
00:05:31.250 --> 00:05:51.250
الحكم الشرعي لا كاملا ولا منقوصا بلمثل كما جاء. الحكم الشرعي كما جاء فهو لا يشرك لا يعطى من الجنس. ولا يعفى من بعض الجلد. ولا يحرم من التغريب. وانما ينفذ فيه

13
00:05:51.250 --> 00:06:21.250
للحكم الذي جاء به في الاسلام ولا تأخذ الناس في فيهم رأفة شفقة ورحمة بان يتوقف او يتردد او يمتنع عن الحد كله او بعضه اذا كان قابلا للتبعيض مثل الجلد فان العبد يقام دون ان يأخذ الناس دين يقام عليه

14
00:06:21.250 --> 00:06:51.250
هذا هو المراد بالرأفة عنه يعني في اقامة الحج عليهم بل يقام عليهم الحج. وكما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغريب الجلد الجلد الذي جاء في القرآن جاء في السنة في التغريب. التغريب ثبت الى السنة والجلد ثبت بالقرآن

15
00:06:51.250 --> 00:07:14.700
دخول السنة فان التغريدة ايضا فعله الصحابة من بعد رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جلد اصحابه من بعده وقربوا ولم تزلزل اي التي هي تغريب مع الجيش

16
00:07:14.700 --> 00:07:44.700
عندما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلها اصحابه من بعده وكانت سنة متضعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله

17
00:07:44.700 --> 00:08:14.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وباقامة الحج عليه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لمن زنى اقامة الحج عليه اي الذي جاء ذكره في القرآن. الذي هو مئة

18
00:08:14.800 --> 00:08:44.800
في معادن الحج انزل. ونفي وآآ الحق هو شيئان الجلد والتغريب هذا هو حد الثاني يجلد ويغرب واحد منهم مليون اخر لا يغرب فقط ولا يوجد فقط وانما يجلد ويغرد يجلد جلدة ويغرد

19
00:08:44.800 --> 00:09:24.800
ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه حكى لنفيه بعد اقامة العبد عليه يعني معناها انه جلده مئة جلدة بعد بعده عن بلده الذي بعد الجلد. وهذا هذا التشريع. فيه مصلحة الخير ان انه يجب عقوبة على جسده وجوده للجلد ان يجلد فيجد الايمان ويجد

20
00:09:24.800 --> 00:09:54.800
الم العقوبة على جلده ثم ايضا آآ يمنع من البقاء ويحال بينه وبين البقاء بين بقائكم فكان الذي زنى فيه بان يفرج عنه ويغرب عنه ايضا عقوبة له في اخراجه من هذا البلد الذي حصل له في معصية ونفي الى بلد اخر. وقد يكون نفيه

21
00:09:54.800 --> 00:10:24.800
الى ذلك الباب الاخر فيه سلامة له من الوقوع في ما حصل منه حصل له باسباب سينتهي من ذلك البلد الى بلد اخر قد لا يجد كل فبسبب ما حصل فاذا انتقل

22
00:10:24.800 --> 00:10:44.800
الى بلد اخر ليس يكون غريبا فيه وقد يكون ذلك سببا في استقامته وسلامته وقد سبق معروف ان انتقال الانسان من البلد الذي فيه المعصية الى بلد اخر قد يكون سبب في سلامته

23
00:10:44.800 --> 00:11:14.800
قد عرفنا حين وضع حديث الرجل الذي قتل ثم جاء الى قائد وسأله فقتله ثم جاء الى اخر عنده علم ومعرفة وقال هل له من توبة؟ فقال وما يحول بينك وبين التوبة؟ فارشده الى ان له توبة. ولكنه ارشده الى ان يخرج من هذا البلد

24
00:11:14.800 --> 00:11:44.800
الذي حصل فيه المعصية الى بلد اخر آآ يقول فيه معونات طيبين ومعونات من محافظته اياه فخرج رافضا ذلك البلد ومات في اثناء الطريق وقد جاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب به وانه صار اقرب الى البلد الذي انتقل اليه

25
00:11:44.800 --> 00:12:04.800
هذا على ان حصول التغريب وحصول البلد الذي وقعت فيه المعصية الى بلد اخر فيه حكمة وفيه وفيه فوائد كل المطلوب ان كل احكام الشريعة مبنية على فكك ومبنية على مصالح

26
00:12:04.800 --> 00:12:34.800
عقلها الناس او لم يعقلوها او ان عقلوها وظهرت لهم او يقرر لهم بان كل الاحكام انما هي على مصلحة المصلحة وليس هناك منها شيء اذا يكون لحكمة غيرها وانما كل الاحكام مبنية على مطالب وعلى حزم وعلى فوائد عظيمة علمت او جعلت

27
00:12:34.800 --> 00:13:24.800
الناس او لم يعلموها لان هذه مبني على حسن واسرار ومصالح هل الذكر والانثى في هذا سواء؟ الذكر والانثى بهذا الذكر. ذكروا يعني اه قال باب نبي اهل المعاصي والمخلفات وحديث ابي هريرة كل

28
00:13:24.800 --> 00:13:44.800
من هنا حكاية عن قصة العزيز. ومن المعلوم ان حديث العزيز رواه ابن خلف الجهني وابو هريرة رضي الله عنهم. وهذا الذي ترى هنا حكاية عن عن عن فعل رسول الله عز وجل وعن حكم رسول الله عز وجل في من زنى ولم يحزن فان العتيق

29
00:13:44.800 --> 00:14:34.800
اه ختم بهم وهذا فيه حكاية لحكم رسول الله صلى فحكمه قال باب نفي اهل المعاصي والمخنثين. وقال حدثنا ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن النبي

30
00:14:34.800 --> 00:15:16.950
صلى الله عليه وسلم المصنفين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج عمر فلانا بعد ترجمة السابق قال بعض العلماء هذا فيه اشارة هذه ترجمة ذكر وهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة الى ان بعض العلماء

31
00:15:16.950 --> 00:15:46.950
يعني الفقهاء لم يقوموا بالتغريب. قالوا انه حكم زائد على ما في القرآن اسم زائد علينا في القرآن ثبت بالقرآن هو الجلد واما التقرير ما جاء بالقرآن ولكنه جاء فهو حكم دائم على حفظ القرآن فلم يقولوا به. وهنا ارد هذه الترجمة

32
00:15:46.950 --> 00:16:16.950
السنة جاءت باخراج وجوه الناس ذنبهم دون هذا الذنب. الذي هو الذنب معناه ان انه كان ثبت او كما جاء في السنة في نصه والناس ان يصلوا الى حق الزنا فان من باب اولى نهي الزناتي

33
00:16:16.950 --> 00:16:46.950
لانه كما ان السنة ثبتت فيه وكذلك ايضا من باب القياس من باب الاولى قلنا ايضا بالنفي في غيره مما يأخذونه ففيه من باب اولى. فيه من باب اولى. ثم ان

34
00:16:46.950 --> 00:17:16.950
وقائلين عدم لان فيه زيادة على نحو القرآن ثم قالوا لم تقع ولم تصبر وهي زيادة على ما في القرآن فهي زيادة القرآن. ولعل البخاري اراد بهذه التربية السابقة ان يدلل وان يبين

35
00:17:16.950 --> 00:17:56.950
اه ان ابن اسلامي غير نحو الذي جاءت به السنة وهو حكم غالب بها يضاف الى ما ثبت في القرآن وهو الجلد. ان ان جاء ايضا فيكون التغريب لساني جاء منصوصا عليه وجاء ايضا من باب القياس الاولى

36
00:17:56.950 --> 00:18:36.950
ما جاء في هذا الحديث الذي معا ومن فزعنا المخنثين من الرجال والمترجلات للنساء وقال اخرجوهم اخرج عمر فلان اخرجوه الى بلد اخر حتى يسلم من على بقائهم والمخنثين هم المتشبهين بالنساء الذين

37
00:18:36.950 --> 00:19:26.950
عندهم تشبه وذلك بتكلفهم وتفننهم اما اذا كان ولم يكن ذلك من فعلهم فانا الحكم يقول واذا قال يعني منهم الشيء الذي وكذلك قال اخرجوهم المؤلفين واخرج فلان واخرج واخرج عمر بالله انهم له رجالا وكانوا يتشبهون بالنساء

38
00:19:26.950 --> 00:19:56.950
استنوا باشياء يحاكون بها النساء وحصل الرسول صلى الله عليه وسلم من اخرج سقفا اخرج عمر قسطا لامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ايراد هذا الحديث بهذا الترجمة والحديث في هذا الباب بعد الذي قبله الاشارة الى ان

39
00:19:56.950 --> 00:20:26.950
السنة في في غير في غير الزنا. فاذا سنة عن رسول الله وان فيه عقوبة فيه ايضا مصلحة بحيث انه قد يكون في البلد تتغير به وضعه وتتغير به حاله مهما كانت عليه من طلب

40
00:20:26.950 --> 00:20:46.950
قال باب من امر غير الامام باقامة الحج غائبا عنه. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي في ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رجلا

41
00:20:46.950 --> 00:21:05.900
من الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله من قام خصمه فقال وهذا ما يرضي له يا رسول الله في كتاب الله ان ابني كان عزيزا على هذا فزنا بامرأته

42
00:21:06.200 --> 00:21:28.600
فاخبروني ان على ابن الرجل فابتديت بمائة من الغنم ووليده. ثم سألت اهل العلم قد زعموا ان ما على ابني مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما الغنم والوليدة فرد عليه وعلى ابنك جلد

43
00:21:28.600 --> 00:22:07.600
ازم وتغريب عام واما انت يا انيس فعدو على امرأتي هذا فارجمها فغدى انيس فرجمها النهاردة البخاري رحمه الله غائبا عنه. من امر ولنائب الامام ان يكلف احدا قام بالحج وذلك الذي يقيم الحد غالبا عنه. ولا يكون عند الامام او

44
00:22:07.600 --> 00:22:47.600
وانما هذا الذي يكلف به مهمة ان يحقق في الامر الزنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا اورد حديث العزيز قصة ما مضى من الابواب ونقول انا مريم الى امرأتي هذا فان اعترفت اليها فاعترفت خرجت. اي ان

45
00:22:47.600 --> 00:23:17.600
هو الذي كلف حصل منه اقامة الحج ليس ادلنا هذا على جواز وانه ليس بلازم من الحدود تقام بحظرة الامام عند الامام او نائب الامام بل الى كل لا احد في تحقيقه مهمة فاذا ثبتت نفذ مقتضاها فان ذلك

46
00:23:17.600 --> 00:23:37.600
له فان ذلك صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابليس واغدوا يا اميت لامرأتي هذا فان اعترفت ردمها فامره ان يقيم الحج اذا ثبت هو اي المكلف باقامة الحج

47
00:23:37.600 --> 00:23:57.600
اقامة الحزب نائبا عن الامام او عن نائب الامام اذا كان نائبه. ودلنا هذا على وان الحدود لا يلزم ان تكون في حضرة الامام بل ولا بحضرة نائب الامام فانما تكون

48
00:23:57.600 --> 00:24:37.600
وان لم يكن ذلك وان كان غائبا عنك عند التمثيل. حديث عتيق قبل ايام قد عرفنا منه ان العسير الذي كان اثيرا عند وانه بسبب الاحتكاك والاختلاط واتصال الرجل المرأة بسبب العمل وبسبب الفتنة حصل ما حصل من فائدة وهذا يدل

49
00:24:37.600 --> 00:25:07.600
على خطورة استقدام الحدث من هنا وهناك افتح بالاتيان بهم فيكون لهم صفات بالنساء او يؤتى بخادمات يكون لهن احتكاك بالشباب في داخل البيوت والشيطان آآ حريص على ان يضل الناس وعلى مثل اخلاق الناس

50
00:25:07.600 --> 00:25:37.600
فنسولوا لهم يصل الامر بهم الى ان يحصل منهم الفاحشة بسبب الاختلاف والتقارب في داخل البيوت. وفي الانتقال الذي يكون خارجها اذا حصل اذا كان هذا حصل في زمن وهذا عجيب عند انسان فجمع بامرأته بسبب الاستقرار

51
00:25:37.600 --> 00:26:17.600
وقارب كيف مع كثرة الفتن مع كثرة المغريات ومع تنبه الشيطان من كثير من الناس اما التوسع في الاتجاه الى استخدام استثمار الخدم رجالا ونساء قد يكون بعضهم لا حاجة اليه قد يكون ذلك من الطرف. ومن العمل الذي لا داعي له. ولا

52
00:26:17.600 --> 00:26:37.600
مسوغ له وانما يكون في ذلك الفساد يكون في ذلك الضرر. لا ينبغي للانسان العاقل ان لنفسه ان يتورط في مثل ذلك وليس للانسان ان يقدم الى استخدام القدم الا لضرورة قصوى

53
00:26:37.600 --> 00:27:07.600
لابد منها واذا اضطر ينبغي ان يأخذ بالاحتياط ويمر التي فيها احتياط ومن الاحتياط في ذلك لا اتى برجال ونساء ان يأتي برجل وامرأته ليكون في مكان مستقيم الرجل بالرجال بعيدا عن النساء والمرأة تخدم النساء وتعمل اعمال البيوت في

54
00:27:07.600 --> 00:27:37.600
في مكان وقت لا تخرج بالرجال ولا تستقبل الشباب. اما اذا خير ولم يزل الناس منذ قديم الزمان عن هذا الذي متى حصل التوسع الذي لا وجه له؟ وترتب على ذلك فساد عريض وفساد كبير

55
00:27:37.600 --> 00:28:17.600
الواجب الحذر من التعرض ايقاع الشيطان بين الناس بسبب للرجال والنساء الحديث العجيب الذي معنا واضح الدلالة على ان هذا القرب وهذا الاختلاط حصل بسببه هذا البلاء العظيم وفي هذه السنة كما عرفنا المغريات تمكن الشيطان من تلاعب بالناس

56
00:28:17.600 --> 00:28:47.600
وفي عقولهم وافكارهم قلوبهم يدعو الانسان يقوم على حذر وعلى حيطة وامر دينه لاهله ولاولاده ببنيه وببناته ولمن له ولاية عليه قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانهم

57
00:28:47.600 --> 00:29:13.350
من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

58
00:29:13.400 --> 00:29:43.400
ذلك لمن خشي العنك منكم وان تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم قول الله تعالى هذه اية البخاري رحمه الله او خرج الى هذه الترجمة اوردها البخاري رحمه الله لبيان حكم الاجماع

59
00:29:43.400 --> 00:30:23.400
النسور والنساء يذهب الى الذكور والاناث. عند اتيان قيام الفواحش وبيان ان القرآن الكريم جاء ببيان الحج على وانه يكون على النص مما على الاحرار وهذا في الشيء الذي يقدر التنصيب اما الذي لا يقبل التنقيب اما الذي لا يقبل التنخيص فانه لا يقام عليه

60
00:30:23.400 --> 00:31:03.400
انهم لا يرجمون. وانما عليكم الجيد وهناك ما يتم على الاحرار. نصف ما يكون على على الاحرام. لانه يوجد عندهم فانه يقام عليهم على النصف مما يقوم بالاحرام ولما ذكر البخاري رحمه الله الاحرار سواء كانوا مسلمين حضروا

61
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق الى ما يتعلق بالارضاء سواء كانت كلمة او مؤمنة ولكن كلمة شيئا ببيان في حال الاخوان وانه على التنصيب. بين هذا على ان حكم الارقاء انما يكون فيما يقبل التنفيذ

62
00:31:23.400 --> 00:32:03.400
واذا المحصن وغير المحصن من الارقة يوجد خمسين جلسة الى من؟ ونصف ويكون على الاحرار وان كان ذلك الزاني من الارقة محسنا تزوج او كان غير محرما هو وانما لكم رجال لا فرق بيننا محسن ومن لم يحصن لا فرق في ذلك بين من يحسن ومن لم

63
00:32:03.400 --> 00:32:44.550
ومن لم يحصى معقودة لبيان حكم اهل الطاعة وان حكمهم في باب الحدود انهم على النصر مما يكون عليه الاحرار وذلك فيما هو قابل قابل للتنفيذ قال باب الامة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة والزيد بن

64
00:32:44.550 --> 00:33:02.850
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن

65
00:33:02.850 --> 00:33:32.850
لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. يعني ثم الحكم؟ واورد ابي هريرة وخالد ابي هريرة وخالد وزيد ابن خالد ابن خالد عن الابد اذا ذنب تزوج وقال اذا البنت فاجلدوه اذا جندت فاجلدوه

66
00:33:32.850 --> 00:34:02.850
ثم اذا كانت فاجهزوها وان زلت فاجلدوها ثم بيعوها ولو ثم بيعوها ولو ثم بيعوها هذه الترجمة فيها بيان حكم العمل الى واني لولي لسيدها ان يقيم عليها الحد وان يتولى ذلك وانها تجلد الحد وهو النصف

67
00:34:02.850 --> 00:34:42.850
لهذا بيان ان حكم الامام والعميد وان كان النبوة لان الاية قالت اذا قيل عن الامة اذا كانت وهي غير فاخبر ان اخوكم في الجن واذا فهو واحد يجلدون نصف ما يجلد من كان محصنات يجدون نفس ما يجلد

68
00:34:42.850 --> 00:35:12.850
اه من كان ذكرا اه من الاحرام لانه يجلد حر يجزيها والعبد والامان يجلدان خمسين جلدة على النصر كما جاء ذلك في القرآن. ثم اخبر عليه الصلاة والسلام بانها اذا تكرر ايضا يحصل الجلسة. ثم اذا تكرر يحصل ثم قال بيعوها ولو بربيع

69
00:35:12.850 --> 00:35:42.850
الانسان اه لا يلقي على مصاحبتها وعلى الاطلاق عليها وهي على هذا الوضع وانما يتخلص منه هذا البيت ولو ببيع شديد ولو بذل ضغط لان من كان هذا شأنها وحصل منها تكرر والابقاء عليها ومصاحبتها ومعاشرتها مع تكرر هذا منها

70
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
لا ينبغي بل الذي ينبغي هو ان يتخلص منها بالبيع. ثم ان بيعها قد يترتب عليه نصيحة ويكون فيه فوائد لان قد يحصلها عند قيام خلاف ما حصل عند الاول

71
00:36:02.850 --> 00:36:42.850
قد يكون ما حصل عند الاول. وكذلك ايضا قد يحلها من التأثير ويحلها من المخالطة ما لم يحصل لها عن الاول وفي البقاية ان تقتل ستتغير الى الى خلق تتغير الى حالة تتغير الى حالة طيبة. وهذا مثل ما جاء في قصة

72
00:36:42.850 --> 00:37:12.850
الذي فعل القتل الكثير ثم ارشد الى المنفق الى بلد اخر طيبين والناس الصالحين وقد يتغير. ومعنى هذا ان البيع فيه فائدة. يتغير وضعه هذه التي تكرر منها الزنا بان يحصل احصانها. ويحصل لها اعطاس عند الثاني

73
00:37:12.850 --> 00:37:42.850
وكذلك ايضا يحلها تأليف عند الثاني ما حصل عند الاول طلع معاملة عند اخواني ما حصلت عند الاول وفي ذلك نصيحة وفائدة وعن يعني عدم الافتراء بها وعدم الاهتمام بها وان الاسلام

74
00:37:42.850 --> 00:38:04.700
قال باب لا يسرب على الامد اذا نزلت ولا تنفى وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول

75
00:38:04.700 --> 00:38:24.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبينت زناها فليجلدها ولا يسرف. ثم ان زنت يجلدها ولا يصرخ ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه اسماعيل ابن امية عن سعيد

76
00:38:24.700 --> 00:38:44.700
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنفى لا يفرق يعني لا يعلق عليها يعني لا قام عليها الحد عليها بالكلام

77
00:38:44.700 --> 00:39:34.700
وانما ولا يفرق ان المعصية التي حصلت منها قتل ما يكفرها. ومن المعلوم ان الحديث كفارات فهي فلا يفرط عليها ولا يعمق عليها ولا يسبها ولا يسلمها ولا يسلم عليها بكلام يشير اليها. وانما يقوم على الحق وكفى. ثم قال ثم في كلمة قال

78
00:39:34.700 --> 00:40:34.700
معناها انه النفي اما يكون الاحرار لا يكون العبيد والامام لذلك ونفعهم النبي قال عقوبة لغير للجمال ان يعني وليس وكتابها للفاحشة تعاقب عليه بالجلد ويقرر عليها واذا تكرر منها ولم تطلع فان الانسان يتخلص منها للبيت يتخلص منها للبيت ولو دخول المنتهية ولو

79
00:40:34.700 --> 00:41:14.700
ولو سلام عليكم في فلا يفرط عليها الى تسريب ولا ندم الى تخريب وتعنيف ولا هدي وهو اخراجها من بلدها الى بلد اخر لان في ذلك لمصلحة على سيدها ومعاقبة لغير الجاني

80
00:41:14.700 --> 00:41:54.700
خاص بالاحرام لا لان هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع. وكونهم متحولون قد تكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تخبر اصحابهم عند اول ولكن لا تغيير ولا عدم التسريب هذا خاص بالامام عدم التسريب خاص بالامام ولا

81
00:41:54.700 --> 00:42:11.650
ايه اهل الذنوب