قال الامام البخاري رحمه الله باب الاجران يجلدان وينهيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما في مكان وقت لا تخرج بالرجال ولا تستقبل الشباب. اما اذا خير ولم يزل الناس منذ قديم الزمان عن هذا الذي متى حصل التوسع الذي لا وجه له؟ وترتب على ذلك فساد عريض وفساد كبير صاحبة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا ثان او مسلم وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفت باقامة الحق. وقال حدثنا السلام عليكم ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن الجهاد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد من الجهني رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة تعليم عام قال ابن شهاب واخبرني عروة ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غر ثم لم تزل تلك السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد البخاري رحمه الله باب لما خرج البخاري رحمه الله يعني او الزناف اذا كانوا مفطرين سواء كانوا رجال او نساء. انتقل الى بيان ام الجهاد اذا كانوا المحصن هو الذي نبيه هو الذي تزوج وغير محصن هو الذي لم يتزوج. ما حصل له الزواج. بعقد صحيح فهذا هو الفاصل بيني وبينه. اي المقصود ان من ذاق اللذة تمتع بهذه اللذة بطريق مشروعة فانه يكون صنم. واذا لم يتزوج فانه غير محصن. عرفنا انه المحصن حكمه الرجل حتى الموت بالحجارة هذه الترجمة معقودة للبكرين وهما الذكر والانثى اذا كانا ذكرين لم يتزوجا وحصل منهما الزنا فان الحكم الجلد والنبي ثم اورد البخاري رحمه الله الاية الكريمة التي فيها اثبات الجن. يقول الله عز وجل الزانية والزاني تجد كل واحد منهما وحكم الجلد ثابت بالكتاب. واما حكم التغريب وهو النفي لمدة سنة بالاضافة الى الجلس وهذا ثابت بالسنة الصحيحة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله الذي يذكر فيه اننا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن ان يجلد جلد سنة لينفى عن بلده او البلد الذي حصل انه الزنى فيه لمدة فهذا هو الحكم الذي جاءت به جاء في الكتاب والسنة جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الجاني الفكر سواء كان رجلا او امرأة فان كلا منهما يجلد مئة جلدة وينفى سنة كاملة. وينفى سنة كاملة البلد الذي حصل منه فيه الجناء. ثم حورا عمر وقبل ذلك اورد البخاري رحمه الله عند تفسير قوله في تفسير ولا تقل بهما رأفا. نعم. يعني في اقامة الحج. لا يحصل لكم فيهم رأفة في اقامة الحج بان تتوقفوا او آآ يحصل منهم شفقة عليهم باقامة الحد ولا يرحم والزاني بان آآ لا الحكم الشرعي لا كاملا ولا منقوصا بلمثل كما جاء. الحكم الشرعي كما جاء فهو لا يشرك لا يعطى من الجنس. ولا يعفى من بعض الجلد. ولا يحرم من التغريب. وانما ينفذ فيه للحكم الذي جاء به في الاسلام ولا تأخذ الناس في فيهم رأفة شفقة ورحمة بان يتوقف او يتردد او يمتنع عن الحد كله او بعضه اذا كان قابلا للتبعيض مثل الجلد فان العبد يقام دون ان يأخذ الناس دين يقام عليه هذا هو المراد بالرأفة عنه يعني في اقامة الحج عليهم بل يقام عليهم الحج. وكما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغريب الجلد الجلد الذي جاء في القرآن جاء في السنة في التغريب. التغريب ثبت الى السنة والجلد ثبت بالقرآن دخول السنة فان التغريدة ايضا فعله الصحابة من بعد رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جلد اصحابه من بعده وقربوا ولم تزلزل اي التي هي تغريب مع الجيش عندما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلها اصحابه من بعده وكانت سنة متضعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وباقامة الحج عليه ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لمن زنى اقامة الحج عليه اي الذي جاء ذكره في القرآن. الذي هو مئة في معادن الحج انزل. ونفي وآآ الحق هو شيئان الجلد والتغريب هذا هو حد الثاني يجلد ويغرب واحد منهم مليون اخر لا يغرب فقط ولا يوجد فقط وانما يجلد ويغرد يجلد جلدة ويغرد ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه حكى لنفيه بعد اقامة العبد عليه يعني معناها انه جلده مئة جلدة بعد بعده عن بلده الذي بعد الجلد. وهذا هذا التشريع. فيه مصلحة الخير ان انه يجب عقوبة على جسده وجوده للجلد ان يجلد فيجد الايمان ويجد الم العقوبة على جلده ثم ايضا آآ يمنع من البقاء ويحال بينه وبين البقاء بين بقائكم فكان الذي زنى فيه بان يفرج عنه ويغرب عنه ايضا عقوبة له في اخراجه من هذا البلد الذي حصل له في معصية ونفي الى بلد اخر. وقد يكون نفيه الى ذلك الباب الاخر فيه سلامة له من الوقوع في ما حصل منه حصل له باسباب سينتهي من ذلك البلد الى بلد اخر قد لا يجد كل فبسبب ما حصل فاذا انتقل الى بلد اخر ليس يكون غريبا فيه وقد يكون ذلك سببا في استقامته وسلامته وقد سبق معروف ان انتقال الانسان من البلد الذي فيه المعصية الى بلد اخر قد يكون سبب في سلامته قد عرفنا حين وضع حديث الرجل الذي قتل ثم جاء الى قائد وسأله فقتله ثم جاء الى اخر عنده علم ومعرفة وقال هل له من توبة؟ فقال وما يحول بينك وبين التوبة؟ فارشده الى ان له توبة. ولكنه ارشده الى ان يخرج من هذا البلد الذي حصل فيه المعصية الى بلد اخر آآ يقول فيه معونات طيبين ومعونات من محافظته اياه فخرج رافضا ذلك البلد ومات في اثناء الطريق وقد جاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب به وانه صار اقرب الى البلد الذي انتقل اليه هذا على ان حصول التغريب وحصول البلد الذي وقعت فيه المعصية الى بلد اخر فيه حكمة وفيه وفيه فوائد كل المطلوب ان كل احكام الشريعة مبنية على فكك ومبنية على مصالح عقلها الناس او لم يعقلوها او ان عقلوها وظهرت لهم او يقرر لهم بان كل الاحكام انما هي على مصلحة المصلحة وليس هناك منها شيء اذا يكون لحكمة غيرها وانما كل الاحكام مبنية على مطالب وعلى حزم وعلى فوائد عظيمة علمت او جعلت الناس او لم يعلموها لان هذه مبني على حسن واسرار ومصالح هل الذكر والانثى في هذا سواء؟ الذكر والانثى بهذا الذكر. ذكروا يعني اه قال باب نبي اهل المعاصي والمخلفات وحديث ابي هريرة كل من هنا حكاية عن قصة العزيز. ومن المعلوم ان حديث العزيز رواه ابن خلف الجهني وابو هريرة رضي الله عنهم. وهذا الذي ترى هنا حكاية عن عن عن فعل رسول الله عز وجل وعن حكم رسول الله عز وجل في من زنى ولم يحزن فان العتيق اه ختم بهم وهذا فيه حكاية لحكم رسول الله صلى فحكمه قال باب نفي اهل المعاصي والمخنثين. وقال حدثنا ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصنفين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج عمر فلانا بعد ترجمة السابق قال بعض العلماء هذا فيه اشارة هذه ترجمة ذكر وهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة الى ان بعض العلماء يعني الفقهاء لم يقوموا بالتغريب. قالوا انه حكم زائد على ما في القرآن اسم زائد علينا في القرآن ثبت بالقرآن هو الجلد واما التقرير ما جاء بالقرآن ولكنه جاء فهو حكم دائم على حفظ القرآن فلم يقولوا به. وهنا ارد هذه الترجمة السنة جاءت باخراج وجوه الناس ذنبهم دون هذا الذنب. الذي هو الذنب معناه ان انه كان ثبت او كما جاء في السنة في نصه والناس ان يصلوا الى حق الزنا فان من باب اولى نهي الزناتي لانه كما ان السنة ثبتت فيه وكذلك ايضا من باب القياس من باب الاولى قلنا ايضا بالنفي في غيره مما يأخذونه ففيه من باب اولى. فيه من باب اولى. ثم ان وقائلين عدم لان فيه زيادة على نحو القرآن ثم قالوا لم تقع ولم تصبر وهي زيادة على ما في القرآن فهي زيادة القرآن. ولعل البخاري اراد بهذه التربية السابقة ان يدلل وان يبين اه ان ابن اسلامي غير نحو الذي جاءت به السنة وهو حكم غالب بها يضاف الى ما ثبت في القرآن وهو الجلد. ان ان جاء ايضا فيكون التغريب لساني جاء منصوصا عليه وجاء ايضا من باب القياس الاولى ما جاء في هذا الحديث الذي معا ومن فزعنا المخنثين من الرجال والمترجلات للنساء وقال اخرجوهم اخرج عمر فلان اخرجوه الى بلد اخر حتى يسلم من على بقائهم والمخنثين هم المتشبهين بالنساء الذين عندهم تشبه وذلك بتكلفهم وتفننهم اما اذا كان ولم يكن ذلك من فعلهم فانا الحكم يقول واذا قال يعني منهم الشيء الذي وكذلك قال اخرجوهم المؤلفين واخرج فلان واخرج واخرج عمر بالله انهم له رجالا وكانوا يتشبهون بالنساء استنوا باشياء يحاكون بها النساء وحصل الرسول صلى الله عليه وسلم من اخرج سقفا اخرج عمر قسطا لامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان ايراد هذا الحديث بهذا الترجمة والحديث في هذا الباب بعد الذي قبله الاشارة الى ان السنة في في غير في غير الزنا. فاذا سنة عن رسول الله وان فيه عقوبة فيه ايضا مصلحة بحيث انه قد يكون في البلد تتغير به وضعه وتتغير به حاله مهما كانت عليه من طلب قال باب من امر غير الامام باقامة الحج غائبا عنه. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي في ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رجلا من الاعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله من قام خصمه فقال وهذا ما يرضي له يا رسول الله في كتاب الله ان ابني كان عزيزا على هذا فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابن الرجل فابتديت بمائة من الغنم ووليده. ثم سألت اهل العلم قد زعموا ان ما على ابني مائة وتغريب عام فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما الغنم والوليدة فرد عليه وعلى ابنك جلد ازم وتغريب عام واما انت يا انيس فعدو على امرأتي هذا فارجمها فغدى انيس فرجمها النهاردة البخاري رحمه الله غائبا عنه. من امر ولنائب الامام ان يكلف احدا قام بالحج وذلك الذي يقيم الحد غالبا عنه. ولا يكون عند الامام او وانما هذا الذي يكلف به مهمة ان يحقق في الامر الزنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا اورد حديث العزيز قصة ما مضى من الابواب ونقول انا مريم الى امرأتي هذا فان اعترفت اليها فاعترفت خرجت. اي ان هو الذي كلف حصل منه اقامة الحج ليس ادلنا هذا على جواز وانه ليس بلازم من الحدود تقام بحظرة الامام عند الامام او نائب الامام بل الى كل لا احد في تحقيقه مهمة فاذا ثبتت نفذ مقتضاها فان ذلك له فان ذلك صحيح بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابليس واغدوا يا اميت لامرأتي هذا فان اعترفت ردمها فامره ان يقيم الحج اذا ثبت هو اي المكلف باقامة الحج اقامة الحزب نائبا عن الامام او عن نائب الامام اذا كان نائبه. ودلنا هذا على وان الحدود لا يلزم ان تكون في حضرة الامام بل ولا بحضرة نائب الامام فانما تكون وان لم يكن ذلك وان كان غائبا عنك عند التمثيل. حديث عتيق قبل ايام قد عرفنا منه ان العسير الذي كان اثيرا عند وانه بسبب الاحتكاك والاختلاط واتصال الرجل المرأة بسبب العمل وبسبب الفتنة حصل ما حصل من فائدة وهذا يدل على خطورة استقدام الحدث من هنا وهناك افتح بالاتيان بهم فيكون لهم صفات بالنساء او يؤتى بخادمات يكون لهن احتكاك بالشباب في داخل البيوت والشيطان آآ حريص على ان يضل الناس وعلى مثل اخلاق الناس فنسولوا لهم يصل الامر بهم الى ان يحصل منهم الفاحشة بسبب الاختلاف والتقارب في داخل البيوت. وفي الانتقال الذي يكون خارجها اذا حصل اذا كان هذا حصل في زمن وهذا عجيب عند انسان فجمع بامرأته بسبب الاستقرار وقارب كيف مع كثرة الفتن مع كثرة المغريات ومع تنبه الشيطان من كثير من الناس اما التوسع في الاتجاه الى استخدام استثمار الخدم رجالا ونساء قد يكون بعضهم لا حاجة اليه قد يكون ذلك من الطرف. ومن العمل الذي لا داعي له. ولا مسوغ له وانما يكون في ذلك الفساد يكون في ذلك الضرر. لا ينبغي للانسان العاقل ان لنفسه ان يتورط في مثل ذلك وليس للانسان ان يقدم الى استخدام القدم الا لضرورة قصوى لابد منها واذا اضطر ينبغي ان يأخذ بالاحتياط ويمر التي فيها احتياط ومن الاحتياط في ذلك لا اتى برجال ونساء ان يأتي برجل وامرأته ليكون في مكان مستقيم الرجل بالرجال بعيدا عن النساء والمرأة تخدم النساء وتعمل اعمال البيوت في الواجب الحذر من التعرض ايقاع الشيطان بين الناس بسبب للرجال والنساء الحديث العجيب الذي معنا واضح الدلالة على ان هذا القرب وهذا الاختلاط حصل بسببه هذا البلاء العظيم وفي هذه السنة كما عرفنا المغريات تمكن الشيطان من تلاعب بالناس وفي عقولهم وافكارهم قلوبهم يدعو الانسان يقوم على حذر وعلى حيطة وامر دينه لاهله ولاولاده ببنيه وببناته ولمن له ولاية عليه قال باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانهم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنك منكم وان تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم قول الله تعالى هذه اية البخاري رحمه الله او خرج الى هذه الترجمة اوردها البخاري رحمه الله لبيان حكم الاجماع النسور والنساء يذهب الى الذكور والاناث. عند اتيان قيام الفواحش وبيان ان القرآن الكريم جاء ببيان الحج على وانه يكون على النص مما على الاحرار وهذا في الشيء الذي يقدر التنصيب اما الذي لا يقبل التنقيب اما الذي لا يقبل التنخيص فانه لا يقام عليه انهم لا يرجمون. وانما عليكم الجيد وهناك ما يتم على الاحرار. نصف ما يكون على على الاحرام. لانه يوجد عندهم فانه يقام عليهم على النصف مما يقوم بالاحرام ولما ذكر البخاري رحمه الله الاحرار سواء كانوا مسلمين حضروا انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق الى ما يتعلق بالارضاء سواء كانت كلمة او مؤمنة ولكن كلمة شيئا ببيان في حال الاخوان وانه على التنصيب. بين هذا على ان حكم الارقاء انما يكون فيما يقبل التنفيذ واذا المحصن وغير المحصن من الارقة يوجد خمسين جلسة الى من؟ ونصف ويكون على الاحرار وان كان ذلك الزاني من الارقة محسنا تزوج او كان غير محرما هو وانما لكم رجال لا فرق بيننا محسن ومن لم يحصن لا فرق في ذلك بين من يحسن ومن لم ومن لم يحصى معقودة لبيان حكم اهل الطاعة وان حكمهم في باب الحدود انهم على النصر مما يكون عليه الاحرار وذلك فيما هو قابل قابل للتنفيذ قال باب الامة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة والزيد بن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. يعني ثم الحكم؟ واورد ابي هريرة وخالد ابي هريرة وخالد وزيد ابن خالد ابن خالد عن الابد اذا ذنب تزوج وقال اذا البنت فاجلدوه اذا جندت فاجلدوه ثم اذا كانت فاجهزوها وان زلت فاجلدوها ثم بيعوها ولو ثم بيعوها ولو ثم بيعوها هذه الترجمة فيها بيان حكم العمل الى واني لولي لسيدها ان يقيم عليها الحد وان يتولى ذلك وانها تجلد الحد وهو النصف لهذا بيان ان حكم الامام والعميد وان كان النبوة لان الاية قالت اذا قيل عن الامة اذا كانت وهي غير فاخبر ان اخوكم في الجن واذا فهو واحد يجلدون نصف ما يجلد من كان محصنات يجدون نفس ما يجلد اه من كان ذكرا اه من الاحرام لانه يجلد حر يجزيها والعبد والامان يجلدان خمسين جلدة على النصر كما جاء ذلك في القرآن. ثم اخبر عليه الصلاة والسلام بانها اذا تكرر ايضا يحصل الجلسة. ثم اذا تكرر يحصل ثم قال بيعوها ولو بربيع الانسان اه لا يلقي على مصاحبتها وعلى الاطلاق عليها وهي على هذا الوضع وانما يتخلص منه هذا البيت ولو ببيع شديد ولو بذل ضغط لان من كان هذا شأنها وحصل منها تكرر والابقاء عليها ومصاحبتها ومعاشرتها مع تكرر هذا منها لا ينبغي بل الذي ينبغي هو ان يتخلص منها بالبيع. ثم ان بيعها قد يترتب عليه نصيحة ويكون فيه فوائد لان قد يحصلها عند قيام خلاف ما حصل عند الاول قد يكون ما حصل عند الاول. وكذلك ايضا قد يحلها من التأثير ويحلها من المخالطة ما لم يحصل لها عن الاول وفي البقاية ان تقتل ستتغير الى الى خلق تتغير الى حالة تتغير الى حالة طيبة. وهذا مثل ما جاء في قصة الذي فعل القتل الكثير ثم ارشد الى المنفق الى بلد اخر طيبين والناس الصالحين وقد يتغير. ومعنى هذا ان البيع فيه فائدة. يتغير وضعه هذه التي تكرر منها الزنا بان يحصل احصانها. ويحصل لها اعطاس عند الثاني وكذلك ايضا يحلها تأليف عند الثاني ما حصل عند الاول طلع معاملة عند اخواني ما حصلت عند الاول وفي ذلك نصيحة وفائدة وعن يعني عدم الافتراء بها وعدم الاهتمام بها وان الاسلام قال باب لا يسرب على الامد اذا نزلت ولا تنفى وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليل عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبينت زناها فليجلدها ولا يسرف. ثم ان زنت يجلدها ولا يصرخ ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه اسماعيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنفى لا يفرق يعني لا يعلق عليها يعني لا قام عليها الحد عليها بالكلام وانما ولا يفرق ان المعصية التي حصلت منها قتل ما يكفرها. ومن المعلوم ان الحديث كفارات فهي فلا يفرط عليها ولا يعمق عليها ولا يسبها ولا يسلمها ولا يسلم عليها بكلام يشير اليها. وانما يقوم على الحق وكفى. ثم قال ثم في كلمة قال معناها انه النفي اما يكون الاحرار لا يكون العبيد والامام لذلك ونفعهم النبي قال عقوبة لغير للجمال ان يعني وليس وكتابها للفاحشة تعاقب عليه بالجلد ويقرر عليها واذا تكرر منها ولم تطلع فان الانسان يتخلص منها للبيت يتخلص منها للبيت ولو دخول المنتهية ولو ولو سلام عليكم في فلا يفرط عليها الى تسريب ولا ندم الى تخريب وتعنيف ولا هدي وهو اخراجها من بلدها الى بلد اخر لان في ذلك لمصلحة على سيدها ومعاقبة لغير الجاني خاص بالاحرام لا لان هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع. وكونهم متحولون قد تكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تخبر اصحابهم عند اول ولكن لا تغيير ولا عدم التسريب هذا خاص بالامام عدم التسريب خاص بالامام ولا ايه اهل الذنوب