﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:18.700 --> 00:00:34.300
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:34.350 --> 00:00:58.500
وشر الامور محدثاتها وكل محادثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الينا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين. وعلى اله وصحبه ومن تبعهم

4
00:00:58.500 --> 00:01:20.850
باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمن حضر واستمع وبسندكم الى الامام المصنف ابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا

5
00:01:20.850 --> 00:01:39.050
معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:39.100 --> 00:02:00.050
ظهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات اه محمد بن رافعة معروف عن صابوري القشيري من الثقات عبد الرزاق الامام صاحب المصنف معمر ابن راشد البصري ثم اليماني من الثقاد

7
00:02:00.200 --> 00:02:28.050
همام ابن منبه معروف قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة. هذا ما حدثنا به ابو هريرة. لعلي نبهتكم ان هذا تعبير عن النسخة التي اخذت منها اهو هو نفسه روى بهذه اللبذة لكن كانت عنده نسخة انا ابي هريرة احاديث ابي هريرة همام ابن منبه انا

8
00:02:28.050 --> 00:02:53.000
ابي هريرة وهذه النسخة قد وجدت منسوخة قديمة وطبعت منفصلة ايضا. فهذا اما ان يكون مسلما رحمه الله اخذه من من عبد الرزاق الذي روى هذا الهمام ابن منبه على كل حال لكنه جاء عند شيخه مرويا

9
00:02:53.000 --> 00:03:17.750
عندما مر فهذا جاءه على ما قاله كتابه كان موجودا امامه او حافظ لكتابه وكان يروي عن كتابه هذا ما حدثنا به ابو هريرة وهذا النوع من الرواية قد تكون اقوى لا شك فيها. بحيث يكون الانسان حافظا لكتابه. لان الحفظ حفظ صدر

10
00:03:17.750 --> 00:03:37.750
كما قال ويبدو دفاتر فيكون هذا يكون حفظه ومعه دفتره وكتابه ايضا فاذا شك في في شيء فينظر اليه. الرواية من مثل هذا يكون اقوى ما يكون. طهور يناير طهور يناير احدكم. وشكل

11
00:03:37.750 --> 00:03:59.800
طهور اناية تطهير اناية احدكم اذا ولغ القلب فيه ان يغسله سبع مرات فقط هكذا لم يذكر فيه انه اذا ورق القلب وليرق وليغسله صبع مرار. وفي رواية انه يغسله سبع مرات

12
00:03:59.800 --> 00:04:19.800
اولاهن بالتراب كلها. فكان ابو هريرة رضي الله عنه روى هذه الرواية مرات عديدة. فمن هذه المرات قد يذكر فيها انه يغسله بالتراب اولاهن او اخراهن او الثامنة نعم زيدوا وبه اليه قال وحدثنا عبيد الله ابن

13
00:04:19.800 --> 00:04:39.800
معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن ابن عبدالله عن ابن عن ابن المغفل انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال

14
00:04:39.800 --> 00:04:58.150
ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وبيد الله بن معاذ بن معاذ الانبري

15
00:04:58.250 --> 00:05:21.900
قال حدثنا ابي هو معاذ ابن معاذ شعبة عن ابي التياح يزيد ابن حميد يزيد ابن عميد الظبي من الثقات كلهم معروفين مطرف بن عبدالله الشخير من الثقات المعروفين يحدث عن ابن المغفل. هنا يأتي الكلام هل هو عبد الله بن مغفل؟ او

16
00:05:22.150 --> 00:05:45.650
غيره روى ابن مغفل او كذا ياتي الكلام على ائمتنا رحمة الله عليهم في اسناده عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال وهذا يدل على انه كان في اولي الامر ثم للترتيب والتراخي جاء النسخ

17
00:05:45.650 --> 00:06:08.400
قتل الكلام ما لهم ما بالهم ومال الكلام؟ يعني كانه نهى عن القتل واولا امر بالقتل  رخص او ثم نسخ وهذا من المنسوخ الذي يكون في حديث واحد كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

18
00:06:08.450 --> 00:06:30.000
كان ذكر فيه المنسوخ الناسخ. كذلك هنا المنسوخ الناسخ ثم رخص في قلب الصيد. يعني نهى قتل الكلاب عامة يكون يذكرنا هذا الاسلوب ثم رخص ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان

19
00:06:30.500 --> 00:06:53.100
اخواني اقتنى كلبا الا كلب صيد نقص من اجره كل يوم قيراط. ما نوى نهى عن القتل ونهى عن اقتناء الكلاب ايضا الا قلب الصيد وقلب الغنم وكذلك كان ابو هريرة يقيس عليه. وهذا القياس في محله. قال وقلب الزرع

20
00:06:53.550 --> 00:07:17.850
قلبي الزرع كان يفتي ايضا لانه قلب الصيد وقلب الغنم. وهناك كلاب الزرع. ثم يقاس في هذا الزمان الكلاب البوليسية التي لها مصالحها للدول ثم رخص في قلب الصيد والقلب الغنم قال اذا ولغ في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب

21
00:07:17.850 --> 00:07:48.100
الولوغ اظن كنا ذكرنا في يوم الماضي انه ادخال الكلب اناء فمه في الاناء يلغ وقيل ولغا يلغ على كل حال قال ابن العربي رحمه الله الولوغ للصباع والكلاب كالشرب لبني ادم. وقد يستعمل في الشرب للسباع ولا يستعمل الولوغ في الادمي. هكذا قال

22
00:07:48.600 --> 00:08:18.600
لكن رأينا في قراءاتنا فيما اذكر ما انساه انه ان احدا قتل احدا فقال ولغ في ولغى في دمه. فكان تحقيرا لهذا الفعل. كان الكلب كما يأكل عقيمة الناس يليق فيه كذلك ورد في دمه واخذ نفسه. اصطام القارئ ابن عربي قد اصطامل في ولا يستعمل

23
00:08:18.600 --> 00:08:42.300
لكنه مجازا كما يقولون وليس مجاز حتى في اللغة نقول ليس مجاز. استعماله حقيقة وما المقصود منه اذا فهمت ولغا في دمه معناه عقيقته ماذا ولذلك انا اذكركم دائما ان شيخنا محمد امين الشنقيطي رحمه الله كان ينكر المجاز حتى في اللغة واما في كتاب الله وسنة رسوله

24
00:08:42.300 --> 00:09:02.300
لله فكان اشد انكارا وكان يقول ان المجاز يجوز لك ان تنكر. اذا قلت للطالب او للولد انك اسد لا انا مو اسد ما يكون كاذب هو وانت تكون كاذبا يقول كذا فالمجاز يجوز انكاره اما

25
00:09:02.300 --> 00:09:19.450
كتاب الله فلا يوجد شيء يجوز انكاره. على كل حال فاغسلوه سبع مرات وحفروه الثامن بالتراب. هذا يأتي الكلام عليه او نقول انهم هي احدى هن جاءت الرواية احداهن اخراهن اولاهن الثامنة

26
00:09:19.500 --> 00:09:38.700
فبعضهم قال لا يأتي انهم يقولون انه لا يعمل بهذا الحديث لاضطراب الحديس ولا يجب غسل الاناء الا مرة مرتين على قدر ما يلد على قدر ما آآ يطهره. واخرون قالوا

27
00:09:38.700 --> 00:10:00.850
ان الكلوة مصيبة انه ينسب الى ما لك رحمه الله انه كان يقول ان القلب طاهر ولعبه طاهر لعله يأتي ذكره وهنا نفسه قال اقرأوا الباء الذي بعده اذا وبه اليه قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا

28
00:10:00.850 --> 00:10:24.200
انا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن ابن سعيد

29
00:10:24.300 --> 00:10:47.900
من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى او ليس ذكر الزرع ليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. نعم

30
00:10:48.250 --> 00:11:07.900
يحي ابن حبيب الحارثي الشيباني ابو زكريا البصري ثقة خالد بن الحارث مذهبنا كثير وهو خالد بن عارس بن عبيد بن سليمان الهديمي البصري ثقة قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو ابن فروخ القتان

31
00:11:08.300 --> 00:11:25.450
ثم حول الى اسناد اخر حدثني او تحول حدثني محمد ابن الوليد هو محمد ابن عبد الوليد ابن عبد الرحمن البصري البصري البصري. نعم. لقبه حمدان نزل بغداد وهو ثقة

32
00:11:25.700 --> 00:11:43.600
آآ يقول محمد حدثني محمد ابن الوليد هو محمد ابن الوليد ابن عبدالرحمن البصري كما قلتم وحدثنا محمد بن جعفر من يكون هذا نشكر لديكم وهو منذر كله من شعبة بهذا الاسناد

33
00:11:43.650 --> 00:12:04.050
غير ان في روايته هي وهذا نقول نثني على ما على متنا القدامى انهم كانوا يخرجون تخريج يخرجون الحديث ويميزون ومسلم رحمه الله من ابرأ من يكون في تخريج حروف الرواد

34
00:12:04.100 --> 00:12:25.250
ما زاد وما نقص مثلا. فهنا قال غير ان في رواية يحيى. يحيى بن سعيد القتان. الذي روى عن شعبة عن ابي وهو عن ابي هريرة من الزيادة. يعني ما هي الزيادة؟ ورخص في قلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية

35
00:12:25.250 --> 00:12:53.700
في رواية في الرواية عن غيري يحيى هنا تكلم العلماء قالوا هذا فيه توهم وليس مرفوعا ذكر الزرع ليس مرفوعا الا عن طريق يحيى ولكل جواد كبوة فيكون قد الذين رووا اكثر الناس او اكثر الرواد قال لم يذكروا ذكر الزرع. لكن هذا موقوف

36
00:12:53.700 --> 00:13:16.750
انثى لكن هذا موقوف ثابت لا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول وانا اقول انه قلب الزرع ايضا قياسا وهذا القياس في مكانه اذا احتجنا للصيد وكذلك لحفظ الغنم. وكذلك لحفظ الزرع ولحفظ الاشياء الاخرى ايضا. والا غير

37
00:13:16.750 --> 00:13:43.950
يكون تكون الكلاب المقتناة سببا لنقص اجر الانسان قيراطا وقيراطين نعم لحظة الله يعافيكم ننظر ماذا قال فيه مسائل فيها كثيرة جدا ذكر هنا لأن اول شيء هي اول الحديث فليريقه ثم يغسله. يقول النووي رحمه الله اما احكام الباب ففي دلالة

38
00:13:43.950 --> 00:14:08.450
القاهرة بالمذهب الشافعي وغيره ممن يقول بنجاسة الكلب. لان الطهارة تكون على حدث او نجس وليس هناك حدث فتعين كونه نجسا وان قيل المراد الطهارة اللغوية؟ والجواب ان حمل اللفظ على حقيقته هي الشرعية مقدم على اللغوية

39
00:14:08.750 --> 00:14:35.650
هو في الحقيقة نعم ليس الشافعي وحده الاكثرون قالوا ان الكلاب نجسة وان لعابها خاصة لعابها نجسة وفي ايضا نجاسة ما ولغ فيه. فهذا لو ولغ ولم تتحقق انت ادخل فمه في الاناء. من الممكن ان يكون ماء سائلا او يكون جامدا. فهنا

40
00:14:35.650 --> 00:14:57.900
تفاصيل يذكرون انه ينظر اذا كان جامد اذا كان مائعا فكله قد يكون تأثر بريقه. وريقه معروف هذا وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه لان ريق الكلاب عامة وخاصة اذا كانت الكلاب

41
00:14:57.900 --> 00:15:17.900
او مجانين فيكونوا من اضر ما يكون للانسان ولذلك يجعلون له او لمن عضه الكلب فيكون له ابر خاصة تحت السرة وغيرها. والا يتجنن الله المستعان وقد وجدوا ناسا قالوا انه كان ينبح

42
00:15:17.900 --> 00:15:42.200
الكلى والله المستعان. وكان يضع في من بطنه مثل سورة الكلاب ديدان عجيب هذا! فندعو الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من كل الامراض السيئة ان شاء الله وهنا فاغسلوه. والدليل على انه لا شك انه الذين قالوا انه حرام. فاذا ولغ فهو حرام اكله

43
00:15:42.200 --> 00:15:57.800
لكن اذا كان الطعام كثيرا قالوا هذا في التفاصيل ذكروا في شروع الحديث وكذلك هنا في كتب الفقه المذاهب قالوا اذا كان كثيرا والمظنون انه ولغ في هذا المكان ولم يصل

44
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
ولم يزل جسمه وفمه الى جهة اخرى يؤخذ احتياطا ويرمى هذا والباقى يكون جاز استعماله ان شاء الله وهذا لا يكون اذا عن الحق لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاءة المال. لان اراقته اضاءة اضاءة له

45
00:16:18.300 --> 00:16:35.200
فلو كان طاهرا لم يأمرنا باراقته. بل قد نهينا ان اضاعة المال عامة. وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير انه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره. نعم

46
00:16:35.300 --> 00:16:57.200
ترخص في قلب الصيد والزرع الى اخره. حتى هذا الكلب ايضا اذا كان ولغى. لكن اذا كان في  معلما فلا يقرب بل يحافظ حتى رأينا كان في الهند نذكر ان نزلنا الى احد سبحان الله

47
00:16:57.250 --> 00:17:26.400
وعنده كلب وكان لا يطلع المكان الذي يعني الناس جالسين لا يطلع هناك وكان هناك ماء وكان اذا جات البسة تحافظ عليه ولا تقربه تقربه ولا يتركين يعني تقرب كذلك هناك دجاج وغيره يحافظ فيكون بالحقيقة حتى لو وضعوا الطعام واحد قام منها ما يقرب منها

48
00:17:26.400 --> 00:17:46.350
فهذا اذا كان معلما بهذه السورة فلا يقرأ لكنه اذا كان ليس انه يعتدي على الطعام فهذا ايضا سواء كان لاقتنائه فهو ايضا يكون حكمه حكم بلوغ الكلب عامة يقول اه

49
00:17:46.550 --> 00:18:06.700
ولا فرق بين الكلب المهزون في اقتنائه ولا بين الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك اربعة اقوال طعارة ونقول ان شاء الله طهارته اربعة اقوال قد يكون النقل ولذلك في نقل ائمتنا رحمة الله ينبغي التحقق قد لا يثبت او

50
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
قد لا تثبت بعض الاقوال عنه ويكون شك في او بعضهم سمع ففهم منه خطأ اثبت له اربعة طهارته ونجاسته طهارته الكلب وقولنا اخر نجاسته وطهارة سور المأذون في في

51
00:18:26.700 --> 00:18:52.900
من اتخاذه وهذا وهذه الثلاثة عن مالك. والرابع عبد الملك ابن الماجسون المالكي. انه يفرق بين البدوي والحضري على كل حال فيقال الخلاصة ان شاء الله الحديث يودي بك القول الى ان الكلب ولوغه ينجس الماعون وينجس ما فيه. الا اذا كان

52
00:18:52.900 --> 00:19:15.450
جدا كما ذكرنا لكم وفي ايضا الامر باراقته فليرقه وهذا متفق عليه عندنا لكن هل الاراقة واجبة لعينها ام لا تجب ما دام امر النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه الا ان بعضهم قال ان هذه العراقة ليس لم يروه الا

53
00:19:15.450 --> 00:19:36.300
بعض الرواة وهو ابو اعمش الظاهر قالوا اولي بن مصر هو الذي روى لكن الامام مالك رحمه الله ما دام قد آآ اعتمد عليه وهو ورواته ثقات ويكون هذه من زيادة الثقات وان لم يكن

54
00:19:36.350 --> 00:19:53.750
يقول هذا واجب الا اذا اراد استعمال الاناء لا في حينه يجب هذه كلها والله اعلم ينظر الى مصلحته لو ترك هذا الماء ربما يأتي احد يتوضأ منه. ولذلك الظاهر يكون امر

55
00:19:54.000 --> 00:20:18.600
اذا كان كما قالوا ان الامر يجب بالفلفور النهي ايضا ينتهي في فوري هذا في اصول الفقه يذكرون لا يحتاج ان نقول انه هل يجب آآ الا اذا اراد الاسلام بعد يوم بعد يوم اذا كان الماء مملوء فيه يأتي احد ويغسل فيه يده ويتوضأ منه

56
00:20:18.600 --> 00:20:32.750
ذلك في حينه ينبغي ان يراقب عرضه وفيه خلاف ان الاراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة هذا عيدا لا يقال هذا الكلام بان الحديث صحيح لذلك انا اريد ان

57
00:20:32.750 --> 00:20:52.750
لان هذا الكتاب بشرح للشيخ نووي رحمه الله يكون في ايدي الناس. فالذي يقول واقبل هي مستحبة لدينا ارادة وذهب بعض اصحابنا الى انها واجبة على الفور. ولو لم يرد استعماله هذا هو الصحيح حكاه الما ورد من اصحابنا

58
00:20:52.750 --> 00:21:18.100
سواء من اصحابه او غيره لكن الامر يقتضي الاتباع الامر فوريا ويحتج يحتج الامر وهو يقتضي الوجوب على المختار. وهو قول اكثر الفقهاء يحتج للاول بالقياس على باقي المياه نجسة يقولون اذا كان هناك ماء نجس لا يلزم

59
00:21:18.400 --> 00:21:33.850
لا يلزم اراقته في حينه. الذي يظهر اذا كان نجس ينبغي اراقته حتى يكون مانع من الاستعمال غيرك الذي ليس عنده علم ان هذا نجس. اذا كانت النجاسة لا تظهر فيها

60
00:21:34.250 --> 00:21:54.550
بالقياس على باقي المياه لان فانه لا تجب اراقتها بلا خلاف ينبغي ان يكون الخلاف. القياس يقتد ان يكون الخلاف لانه قد يسبب استعمار ناس ويصلي بهذا بهذه يتوضأ بهذا الماء النجس. ربما يضره اي

61
00:21:54.550 --> 00:22:13.150
اذا ويمكن ان يتجاوب بان المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليط والمبالغة في التنفير عن الكلاب. ليس هذا كله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه الاخرى تدل على انه لا يجوز اقتناءها. كذلك امر بالغسل اناء

62
00:22:13.150 --> 00:22:29.850
سبع مرات وهذا يدل على نجاسة مغلظة في لعابه وفيه وجوب غسل النجاسة غلوغ القلب سبع مرات. هذا هو لا ينبغي ان يخالف فيها. لكنه يقول وهذا مذهبنا ومذهب مالك واحمد الجماهير

63
00:22:29.850 --> 00:22:50.000
وقال ابو حنيفة رحمه الله يكفي غسله ثلاثة مرات فقط مثل النجاسات الاخرى. لكن ثلاث مرات لماذا؟ الذي ينبغي ان يقرر في ازالة النجاسة انه يغسل ولو عشر مرات حتى تزول النجاسة نجاسة

64
00:22:50.200 --> 00:23:07.600
حتى هذا اذا كان انا اذكر ان شيخنا كان يدرس هذا صلوا على النبي داوود وكان شيخنا محمد ادريس رحمة الله عليه ذكر ام قريب له كان يدرس في المانيا في تلك الايام

65
00:23:08.000 --> 00:23:31.750
وقال ان اليهودي كان يقرر لنا هو ما ادري في علوم في علوم خاصة هذي كلها ايش يسمونه؟ علوم اه طبية هكذا لكن العلوم الطبية. فقال يقرر ان انظروا الكلب اذا كان ولغ فيه كيف تكون الجراثيم تجري في المجهر يري الناس الجراثيم

66
00:23:31.900 --> 00:24:00.150
ثم جاء بالمنقيات ومنقيات عدة مرات وهي تجري وفيلة اخيرة اليهودي جاء بالتراب و غسل بالتراب فزالت هذه النجاسة او زار اثره لعب فقام قريبه هو قال هذا قد اخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة عشر قرنا

67
00:24:00.500 --> 00:24:21.900
كيف وكذا في حينه قال هناك كتب فبالفعل كانت كتب موجودة متوفى ارى اليهودي وترجم له وهناك اخرين ايضا قال ترجموا له وترجموا له فاستغرب جدا وكأنه بدأ يرتجف يقول لما رأى هذا

68
00:24:21.950 --> 00:24:42.150
فلا شك ان المنقيات والمزيلات هذه المطهرات هذه لا تزيل والتراب هو الذي يزيل على كل الغسلة ثلاث مرات نقول وهل فيها قال ايضا في تفاصيل كلام آآ في جامعي الصغير

69
00:24:42.200 --> 00:25:04.800
في شرع الامام محمد وغيرهم ذكروا انه لا يلزم التراب ايضا او تعفير بالتراب والغسل بالتراب. هذا مما ينسب الى الامام ابي حنيفة ونحن لا نؤمن الا ان لا ننوي من مساحة هذا عنهم اولا. ثانيا اذا كان وصله الحديث فلابد ان يقول هو من عورة ايه؟ هو كل الائمة

70
00:25:04.800 --> 00:25:18.950
من وهو ورع رحمه الله ما ينبغي ما يمكن ان يخالف احاديث رسول الله واما الجمع بين الرواد فقد جاء في روايات سبع مرات لان بعضهم قال هذا الحديث مضطرب

71
00:25:19.050 --> 00:25:38.700
ولا يؤخذ مما في هذا الحديث غسله سبع مرات والتراب وكذلك حتى يعني اراقة ما جاء من بلوغ الكلب في رواية سبع مرات اولى هن بالتراب. وفي رواية انا خرجت هذه كلها. هنا ما ذكر اخرىهن بالتراب لكن جاءت

72
00:25:38.700 --> 00:25:58.150
هذه الرواية عند بعضهم اخراهن بالتراب على كل الالوهية الصحيحة عند ابي داوود وغيره آآ هنا قال وفي رواية اخرى هن واولاهن نعم هنا ذكر سبع مرات الاولى في رواية اخرى هن اولاهن

73
00:25:58.600 --> 00:26:26.650
ليس في انما الرواية التي جاءت اخرى هن بالتراب ليس وفي رواية ثالثة الطبراني وغيره في مجمع زايد قال اسناده ثقات قال اخرى هن او اولاهن بالتراب وفي رواية سبع مرات بالتراب السابعة بالتراب. هذه كلها جاءت على كل حال الرواية. وفي رواية سبع مرات وعفروه

74
00:26:26.650 --> 00:26:46.650
بالتراب. فهل يكون الغسل ثماني مرات؟ نعم. قالوا اذا كان الانسان ادخل التراب في اول المرة مع الماي فيعتبر الغسرة الاولى مع التراب يكفي لكنه اذا غسل سبع مرات واختار

75
00:26:47.200 --> 00:27:08.850
واختار القاء التراب فيه المرأة في الاخير يعني هي تكون السابعة فلابد ان يعفر يغسل بالماء يقال في هذا ان شاء الله يختار سبع مرات او ثمان مرات على هذا. والاخرون قالوا لا

76
00:27:09.250 --> 00:27:27.700
القاء التراب في احدى المرات يعتبر كانه ثامنة. هكذا اول ايا كان على كل حال اما ان نقول اغفروا الثامن بالتراب فيقول يؤذن له ان يغسل ثماني مرات سبع مرات بالماء

77
00:27:27.700 --> 00:27:44.550
ثم يصب ثم يصب الى اخره. وفي المرة الاخيرة بعد السبعة يجعل التراب يعفره ويدلك به ثم لا يتركك هذا بدون ما لابد ان يكون ماء. فالذي يظهر انه لو كان

78
00:27:44.850 --> 00:28:17.600
انتم تضربوني انتم اللي اتفقتم ولا هات الصوت ما يصل جيدا  هنا هنا شوية كذا واعلم انه ثم بعد ذلك يقول ثم مذهبنا ومذهب الجماهير ان المراد اغسلوه سبعا واحدة منا منهن بالتراب ما الماء فكان التراب

79
00:28:17.600 --> 00:28:36.550
قائم مقام غسلة فسميت ثامنة. هذا تأويل اكثر العلماء. لكن نقول انه من الممكن ان نقول ما دام جاء في الحديث الثامنة فالانسان يكون مخيرا بين سبعة اعداهن فيها مع التراب. وبين ثمانية

80
00:28:36.650 --> 00:28:56.650
بالتراب ان شاء الله يكون هذا هو ولا يقال انه يعني يكون اسرافا اذا غسل المرة الثامنة ويكون مخالف احاديث النبي لا ما دام جاء فيه فيكون الثامن بالتراب بعد السابعة ويكون معه ماء. واعلم انه لا فرق

81
00:28:56.650 --> 00:29:18.000
الكلبة وغيره من اجزائه فاذا اصاب بوله اي نعم هذه من المسائل نعم المسائل التي جاء فيها انه اذا وقع رجله رجله في او وقع ذيله في الماء  يعني وقع روثه فيه هكذا يقول

82
00:29:18.050 --> 00:29:42.800
وهل يكون عرقه او شعره او عضو من اعظائه؟ هل هو طاهر ام لا؟ قال قال هو يكون طاهرا في حالة رطوبة اهاديهما ووجب غسله سبع مرات والشوكاني والصنعاني رحمهم الله وغيرهم قالوا ليس حكم غسل

83
00:29:42.850 --> 00:30:06.600
هذا حكم دخول ذيله او رجله او اي جزء من جسمه في الماء لا يوجب غسل الاناء وان كان ينجسه لان عرقه متحلب من ولحمه نجس فيكون يجب غسله لكنه ليس سبع مرات ليس سبع مرات وليس اهداهن بالتراب

84
00:30:06.600 --> 00:30:28.000
الا انهم بعضهم قال يجب ان يغسل سبع مرات الا هناهن بالتراب نعم وكذلك اذا اذا ولغت ولغ عدة كلاب في هذا اذا ورد في عدة عدة كلاب الظاهر كله اراقة الاراقة مرة واحدة يكفي

85
00:30:28.050 --> 00:30:51.350
ويكون غسله سبعا على الطريق التي ذكر يكون صحيحا ان شاء الله وجاهزا  الى اخره ذكر لنا. واما الامر بقتل الكلاب فقال اصحابنا ان كان الكلب عقورا قتل. نعم وان لم يكن لم يجز قتله سواء كان في منفات

86
00:30:51.400 --> 00:31:11.350
من المنافع المذكورة ام لم يكن. قال الامام ابو المعالي امام الحرمين والامر بقتل الكلاب منسوخ وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بقتل الكلاب مرة ثم صحن نهى عن قتله واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرنا

87
00:31:11.650 --> 00:31:38.700
وزكرنا قال وامر بقتل الاسود البهيم. جاء في الحديث وهو صحيح في الحقيقة. اقتلوا الاسود البهيم فانه شيطان انه شيطان يقطع صلاة المرء المرة تقول كلب الاسود وقال انه البهيم فيكون يقتل لانه شيطان بهذا المعنى قالوا. على كل حال آآ هذه

88
00:31:38.700 --> 00:31:58.700
يذكر في هذا الباب الكلاب وهي كذلك يلحقون به الخنازير الخنزير نجس عين لا يطهر منه. لما يأتي كلام وايها وقالوا حتى الكلاب بعضهم قال حتى الكلاب اذا دوب فانتحر آآ جلده

89
00:31:58.700 --> 00:32:21.750
قديم اهو اما الخنزير فلا سلام على كل حال جاء للعلماء رحمة الله عليهم لا يمكن ان يقضي فيه الانسان كله يهاب دبر فقد طهر الظاهر يحكم عليه. اما الخنزير فقالوا لا يمكن ان لان جلده يكون رقيق جدا

90
00:32:22.300 --> 00:32:47.700
ونعوذ بالله سمعنا ان في هذه البلاد التي هي افسد بلاد الله في هذه الايام هم يعني يبيعون الفرو من جلد الانسان غالي جدا غالي جدا كما ذكر لنا الاخوان وارسلوا لنا كنت رحت بريطانيا قديما سبحان الله قبل عشرين سنة وكان هناك وغالي جدا

91
00:32:47.800 --> 00:33:08.900
وصاحبنا امسك يدي وقال هذا اتركوه وانا مررت بهذا قلت لا اتركه مررت والله كان يأتي منها ريحة النتنة ما ادري هؤلاء الحاصل ويمكن ان تنظروا سبل السلام فقد لخص

92
00:33:08.900 --> 00:33:28.100
صنعني رحمه الله في سبل السلام المجلد الاول هذه النجاسة تفهم القلب حيث امرؤه الى اخره والقول بنجاسة والخلاف لمالك وداود الزاهري نقول كل خلاف اذا كان مخالف الحديث فلا شك انه

93
00:33:28.650 --> 00:33:54.200
اه يكون يترحم على قائله ويعتذر انه هذا الذي نقول هذا الثامنة لذلك قلنا لا يقال انه لا يزيد لا سبأ اسراف وهو يكون التعدي على امر امر النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات لا

94
00:33:54.550 --> 00:34:17.000
كما امرنا بسبع مرات لما قال واكثروه الثامن بالتراب. معناه يجوز لك ان تعفر التراب ثم تلقي الماء فتغسل ثمانية مرات ونقول انت مختار ان كانت اه ان كان التراب في احد الغسلات اهداهن اولاهن اخراهن الى اخره فيكون

95
00:34:17.000 --> 00:34:39.650
اه لك الخيار سبع مرات. لكن اذا كان اختيارك لالقاء التراب فيه المرة الثامنة فيا او ما بعد السبعة ولا بد ان تغسل بالماء فلك الخيار ان تغسل سبع مرات احداهن بالتراب اما اذا مررت بالماء بسبع مرات لابد

96
00:34:39.650 --> 00:35:08.150
متى تعمل اذا غسلت سبع مرات؟ متى تعمل بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب؟ الثامن بالتراب ظروري جدا نعم هنا في الحقيقة قالوا بعض الذين اثار الائمة رحمة الله يقول الكلام قال البيهقي معرفة السنن والاثار واما الذي يروى او يروي عبدالملك ابن ابي سليمان

97
00:35:08.150 --> 00:35:28.750
ان عطاين عن ابي هريرة موقوف عليه. اذا ورق الكلب في الاناء فارقه. ثم اغسله ثلاث مرات. ثلاث مرات هل فرضنا لو صح عن ابي هريرة رضي الله عنه فيأتي الكلام العبرة بما روى لا بما

98
00:35:28.750 --> 00:35:53.050
رأى هذا رأيه لكنه ماذا قال البيهقي رحمه الله؟ فانه لم ير به غير عبدالملك وعبد الملك ابن ابي سليمان لا يقبل منهما يخالف فيه الثقات وقد رواه محمد ابن الفضيل عن عبد الملك مضافا الى فعل ابي هريرة. كان ابو هريرة يغسل صرعه سبع مرات دون قوله

99
00:35:53.050 --> 00:36:13.050
وروينا عن حماد ابن زيد ومؤتمر ابن سليمان انا ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة منا قوله نحوا من روايته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبع مرات. وروي عن علي وابن عمر وابن عباس المرحوم في الامر بغسله سبعا. قال اعتماده

100
00:36:13.050 --> 00:36:32.250
على حديث ابي هريرة وقوة اسناده. نعم زيدوا بعدها بعض قال رحمه الله باب وانا في الحقيقة القائلين بعدين بعدم لو سمحت قائلون بعدم التدريب قالوا لان الحديث فيه اضطراب

101
00:36:32.300 --> 00:36:52.700
لانه جاء في اهداهن اقرعهن الى اخره. قال السمعاني والفاظ الروايات التي عرضت بها اولاهن لا تقاومها. لا تقاوم بيان ذلك ان رواية اخراهن متفردة لا توجد في شيء من الكتب

102
00:36:52.700 --> 00:37:12.700
الحديث هكذا قال رحمه الله لكنه موجود في في سنن ابي داوود. ورواية السابعة بالتراب اي الذي اخرجه ابو داوود في سننه والدار قطني وقال صحيح وقال الصنعاني فلا تقاوم رواية اولاهن

103
00:37:12.700 --> 00:37:37.750
تراب. نقول ما يحتاج ان المقاومة ورواية احداهن بالحاء والدال المهملتين ليس فيها شيء مما يحتاج الى التأويل لان احداهن مبهم  قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعينه باولاهن او الثامنة. احداهن او نقول او الثامنة كما جاء في الحديث. ورواية اهداهن

104
00:37:37.750 --> 00:37:57.750
رواه البزار فعلى صحتها وهي مطلقة يجب حملها على المقيدة. ورواية اولاهن او اخرىهن بالتخيير ان كان ذلك من الراوي فهو الشك وان يرجع الى الترجيح ورواية اولاهن ارجح. فيكون على كل حال هذا هو الحكم

105
00:37:57.750 --> 00:38:20.800
بانه لعاب الكلب نجس ولا بد ان تغسل يغسل يدها المروغ فيه سبع مرات يدعهن بالتراب او ثامنة بالتراب. نعم قال رحمه الله باب النهي عن البول في الماء الراكد وبه اليه قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح انهما قالا

106
00:38:20.800 --> 00:38:44.100
ابن رمح رمح نعم انهما قالا اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد

107
00:38:44.700 --> 00:39:01.300
نعم اه النهي عن البول في الماء الراكد مطلقا. راكد الذي كما جاءت السير في حديث اخر نهى عن البول في الدايم الذي لا يجري. معناه هو الراكد الذي لا يجري

108
00:39:01.450 --> 00:39:18.850
وهل يعتبر العيون التي يستخرج منها كثير من الابيار وغيرها يكون حكمه حكم الجاري ام يكون حكمه حكم الراكد اه اختلاف العلماء. الراوي الرواد يحيى ابن يحيى التميمي ثقة محمد ورمح

109
00:39:18.900 --> 00:39:34.550
المصري محمد ابن رمح ابن المهاجر ابن المحرر ثقة قال اخبر الليث ليس ابن السادة المصري قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغداني حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر

110
00:39:34.600 --> 00:39:48.100
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو الزبير هو معروف انه عن جابر رضي الله عنه وعن غيره الا انه كان يدلس ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن التدرس

111
00:39:48.250 --> 00:40:10.500
وهنا قد روى بصيغة ايه التدليس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هنا اي يبال في الماء الرعد زيدوا بعدها وبه اليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

112
00:40:10.500 --> 00:40:28.350
وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه نعم زهير ابن حرب ابو ابن شداد ابو خيصمة جرير ابن عبد الحميد ثقة هشام هو الذي مرأ هشام ابن سيرين

113
00:40:28.350 --> 00:40:49.650
هشام ابن حسان من اعتقاد المعروفين ابن سيرين محمد من الائمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن النهي موكد بنون تأكيد مشددة او تقول لا يبولا فهو مؤكد على كل حال مخففة

114
00:40:49.650 --> 00:41:16.150
مثقلة لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه هنا ما هي الزيادة؟ انه نهى ان يبالغ الماي الراكد مطلقا سواء يغتسل منه وفيه او لا هنا جاء فيه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فقال بعضهم انه جاز ان يبول لكنه لا يغتسل

115
00:41:16.150 --> 00:41:36.150
ان لم يغتسل هو والاخرون يغتسلون ولا شك ان البول لشخص او شخصين واذا كان الماء وزيرا بيركع كبيرة ربما يكون كما قالوا انه اذا حرك طرف لم يتحرك الطرف الاخر فهذا لا ينجز

116
00:41:36.450 --> 00:41:56.950
لا ينجز لكنه اذا تطايح الناس تطايحوا تتابعوا  يعني يقول الشيخ الهلالي كان يقول التتابع في الشر هو هذا موجود هذا في اللغة على كل حال. والتتابع في الخير. فاذا تتابع الناس وتتابعوا في هذا الشر بحيث يبول هذا والثاني

117
00:41:56.950 --> 00:42:17.150
ويأتي يوم انه يتعفن الماء ويتغير احد اوساخ او جميع اوسافه الذي التي اذا تغيرت يكون المرء نجسا واذا لا يعبدن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه. كأن فيه ثم يغتسل منه. كأن فيه تكريه

118
00:42:17.600 --> 00:42:37.600
وترهيب انت كيف يطيب نفط؟ كيف تطيب نفسك؟ انك تبول فيه ثم تغتسل فيه. لان ضرره موجود في اذا كثر البول وغيره والتعفنات ويضر في جسم الانسان وفي عينه وغيره الاغتسال من مثل هذا

119
00:42:37.600 --> 00:43:04.100
في الحديث البول في الماء الدائم يقول هنا الراكد في الرواية. هنا قال وفي اخرى نهى ان يبالغ الرواية تغتسل تغتسل به. وذكر شيخنا ابو عبدالله ابن المالك انه يجوز ايضا جزمه على كل حال

120
00:43:04.300 --> 00:43:25.850
اللهم النصر اما الدائم فهو الراكد. وهو الذي لا يجري. تصير للدائم وايظاح لمعناه ويحتمل انه اين هو لا يجري؟ من اين ذكر هذا لكنه كأنه يريد ان يفسر لنا بمجموع الاحاديث

121
00:43:25.900 --> 00:43:45.900
ويقول فهو دائم الذي لا يدري تصل الى الدائم. ويحتمل انه احترزا راكد لا يجري بعضه. كالبرك ونحوها وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة. ويؤخذ ذلك في حكم المسألة. او من حكم المسألة. فان كان الماء كثير

122
00:43:45.900 --> 00:44:13.350
جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث لماذا لانه يجري مفهوم لكنهم هم بانفسهم. يقول المفهوم هذا دليل ضعيف ما هو كذا وينظر الى ادلة عامة مما امر النبي صلى الله عليه وسلم من تنزيه المياه ومن آآ

123
00:44:13.350 --> 00:44:38.300
تصرف اي تصرف ينجسوا الماء او شيء فيلقي الانسان فيه من القاذورات وغيرها اظن الروايات عامة في امر من امر النبي صلى الله عليه وسلم التطيب وغيره في امور كثيرة. فيقول والله اعلم حتى الذي يجري اذا كان انت رميت فيها من البول

124
00:44:38.300 --> 00:44:50.950
وما بعده هو احد يتوضأ منه ويصيبه من بولك او يختلط في حينه على كل حال هكذا قالوا مفهوم لكنه لماذا؟ لا يجد الانسان موضع الا ان يبول في الماء

125
00:44:51.350 --> 00:45:11.750
لماذا يبول في الماي نعم واذا كان ربما يغتسل في الماء الجاري وهناك بيقولوا ان الناس هؤلاء الصيادين وغيرهم لا يضروا ويكون على كل حال المسألة تبقى على ما قالوا انه يجوز البول في الماء الجاري. لكن الاولى اجتنابه. وان كان قليلا جاريا فقد قالت الجماهير

126
00:45:11.750 --> 00:45:35.300
يكره والمختار انه يحرم لانه يقذره وينجس ولا المشهور يقذره على الاقل يستقرض يستقرض الانسان اذا احد هذا الماء ويستعمله مع انه نجس وان كان الماء كثيرا راكدا فقال اصحابنا ولا يحرم وقيل يحرم لم يكن بعيدا كلام من

127
00:45:35.300 --> 00:45:57.400
قال اصحابنا من وغيره قال اصحابنا آآ وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه واقبى. وكذلك اذا بال في اناء ثم صبه في الماء اذا بالقرب لعل النووي رحمه الله عنده علم بما جاء ان

128
00:45:57.950 --> 00:46:18.550
الزاهري منقول عنه ليس ابن حزم الظاهر هو نقل قال انه اذا بال في اناء ثم صب فيه فلا يكون محرما لان البول مباشرة يكون. اما اذا صب في في الاناء ثم صب فيه فلا يكون محرم. ولذلك اه

129
00:46:19.350 --> 00:46:39.150
يذكر اه طيب نعم فيكون على كل حال ويقرأ ولم يخالف في هذا احد من الا ما حكم داوود الظاهري ان النهي مختص ببول الانسان نفسه وان الغاية ليس كالبول يعني كأنه على ظاهري الغوط لا الغايط لا يكون محرما

130
00:46:39.550 --> 00:46:58.800
وهنا في الشريعة القياس بالاولى ما هو كذا اذا كان البول الذي يختلط فيه ولا يظهر النجاسة لكن التغوط فيه قد يظهر النجاسة فيه واضحا فبالقياس  ولا تقل لهما اف

131
00:46:59.050 --> 00:47:21.750
هنا الائمة المفسرين وغيرهم كلهم قالوا بالقياس الاولى يحرم عليه ظربه او سبه او شده الى اخره. مع انه لا يجوز له ان يقول اف بحيث يظهر التضجر من بعض اقوالهم وطلباتهم. ولا حاصل لا كلها على القياس او لا يقتضي. فيقول ويكره

132
00:47:21.750 --> 00:47:36.250
والتغوط بقرب الماء وان لم يصل. نعم. وكذا اذا بار ثم سبوا او بالقرب من وهذا الذي ذهب اليه خلاف الاجماع وهو صحيح من ما نقل عنه في الجمود على الظاهر

133
00:47:36.500 --> 00:47:56.500
قال العلماء يكره البول والتقيد بقرب الماء وان لم يصل اليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم براز في الموارد وهذا صحيح لان قد يكون الانسان يأتي الى الشاطئ ويكون قد بال او تغوط فيه فيكون يحتاج ان يأخذ الماء ويتوضأ لما فيه

134
00:47:56.500 --> 00:48:15.050
وهو من الاشياء التي هي تكون سببا لالعان الناس. اتقوا الله عنين ما هو كذا ولما فيه من نداء المارين بالماء ولما يخاف من رسله لما انغماس من لم يستنجب الماء ليستنجي فيه

135
00:48:15.050 --> 00:48:37.500
فان كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فهو حرام. ذكر التفاصيل رحمة الله عليهم ايضا هنا ايها زيدوا بعد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه انه قال هذا

136
00:48:37.500 --> 00:48:57.500
حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل فيه او تغتسل

137
00:48:57.500 --> 00:49:30.250
مين باب النهي عن الاغتسال بالماء الراكد هناك البول راكد والنهي عن الاغتسال في الماي الراكد مطلقا  اه نهيا البول ماء للبول في الماء الراكد حدثنا محمد الرافع عبد الرزاق المعمر انا امامي المنبه هذا ما لا بالماء الدائم الذي لا يجري ثم

138
00:49:30.250 --> 00:49:47.200
تغتسل فيه. فهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بيننا النهي عن البول فيه. وعن الاغتسال فيه. ونقول اولا البول في الماء الدائم الذي لا يجري سواء يغتسل يستفيد منه هو او مار

139
00:49:47.700 --> 00:50:05.800
عابر سبيل الله يستفيد منه لا يجوز. ثم اذا اغتسل منه هذا قد يكون مكروها له اذا كان حراما لكن الاغتسال منه يكون جائزا اذا لم يظهر ثم اذا لم يظهر النجاسة هذا قول العلماء لا شك

140
00:50:05.800 --> 00:50:25.800
لكن جاء في تكريها وتخويفا او تقديرا للبول في الماء الذي لا يجري كيف تغتسل منه وقد بلت فيه؟ ولذلك قالوا انه اذا تكاثر البول في الماء فقد يوثر ولذلك

141
00:50:25.800 --> 00:50:52.700
الاصل النهي عن البول في الماء الراكد مطلقا. يغتسل او لا يغتسل او يستفيد منه او لا يستفيد. نعم قال رحمه الله باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وبه اليه قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب

142
00:50:53.600 --> 00:51:10.800
قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول

143
00:51:11.000 --> 00:51:34.700
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. نعم الاغتسال في حال الجنابة. اما في هذا غير الجنابة فلا شك انه اذا لم يبل فيه

144
00:51:34.750 --> 00:51:54.350
واوبئ ولم يظهر فيه لكن الاغتسال في الماي الراكد غير الجاري هذا ليس مكروها الا اذا كان جنبا وبالفعل اذا كان عرف الانسان ان هذا جنب ودخل فيه واغتسل في

145
00:51:54.450 --> 00:52:11.500
كله هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احرص الناس على عواطف الناس وعلى افكارهم بحيث ربما يستقذر بعضهم وبعضهم يستقذر اشياء خفيفة ويتقيد سبحان الله نعم يحصل

146
00:52:11.500 --> 00:52:36.450
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء يكون صوما لايذاء اخيه لا يغتسل احدكم نعم لا اتصلوا ولا يغتسل لكن النفي يكون ابلغ هنا ومن النهي كما قالوا موضع النفي في موضع النهي ابلغ معناه ان هذا الفعل منفي مطلقا ليس نهيا

147
00:52:36.450 --> 00:53:02.050
بانه يمكن ان تفعل لكنه نهي عنه. لكنه لا وجود لهذا الغسل في الشريعة الاسلامية. حيث لا بحالة الجنابة اذا كان هو جنبا فكيف يغتسل سئل ابو هريرة رضي الله عنه فقال كيف نفعل او كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا اما ان يتناول فيما

148
00:53:02.050 --> 00:53:22.900
او يتناول وهو على شاطئ البهر لكنه يعني بالفعل الماء المغسالة يقومون بحري والذي او في النهر والذي يظهر والله اعلم ولو كان جاريا فيكون او لا يدخل فيه فالمادة

149
00:53:22.900 --> 00:53:41.350
لابد ان يكون يتناول بحيث لا يكون غسالته في حالة الغسل يدخل في الماء الدائم. هذا هو المقصود. وهذا مثل  صلى الله عليه وسلم اذا اذا استيقظ احدكم من نومه

150
00:53:41.450 --> 00:53:57.050
ولا يدخل يده في المنىء اناء حتى يغسله ثلاث مرات كيف كيف لا بد ان يأخذ بطريقة اه قال حتى في بعض التفاسير او تفاصيل ببعض الشروق قالوا اذا لم يقل الا عنده

151
00:53:57.550 --> 00:54:17.550
ثياب طاهرة يبل فيه ثم يغتسل به. او اذا كان الاناء الذي يريد ان يغسل او يدخل يده ثم منه او يغتسل منه ويكون يميله اذا كان امكن ان يميل فيصب وراء نفسه. اما اذا كان حجر منقوع

152
00:54:17.550 --> 00:54:32.300
حضور كبير كما كان اتاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابي بكر عمر او ابو هريرة كان يذكر ان هذا كان حجرا كبيرا منكورا كان الناس يعني يتوضأون منه

153
00:54:32.350 --> 00:54:53.400
والحاصلة لا اقول لها لا يغتسل بالماي الدائم والجنوب كيف يفعل انه يتناوله تناولا خارج ولا يترك اه غسالته وعصارته يذهب في الماء الراكد نعم هنا انظروا اللهم صلي على محمد هل فيه شيء جديد

154
00:54:53.500 --> 00:55:13.550
يكره قال اصحابنا يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان وكثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية كلمة قرأها في الحقيقة هو اصطلاحي الظاهر عندهم وما الكراهة لغة القرآن والسنة كان اسلاما للتحريم

155
00:55:13.550 --> 00:55:34.600
انه لما جاء مقابل المقروء التحريم انه الحرام اذا ارتكب فيعاقبه فايله. اما المكروه فهو لا يعاقبه فاعله. وهكذا قالوا لكنه لا يجوز. الحاصل يبدأ الظاهر يكره الاغتسال. ما قال يحرم

156
00:55:34.650 --> 00:55:56.250
يقصد انه لا يكون منهيا عنه حراما. قال الشافي في البويطي اكره للجنب ان يغتسل في  معينة كانت جارية او دائمة. وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي وسواء كان سواء قليل الراكض

157
00:55:56.250 --> 00:56:13.900
اكره الاستغارة فيه. هذا نص وكذا صرح وهذا كله على كراهة التنزيه للتحريم. نعم واذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يسير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل والذي نقول ما دام النهي موجود

158
00:56:14.000 --> 00:56:40.200
والنهي يدل على التحريم والصارف له لا يظهر شيء لان الحكمة انه اذا تتابع الناس في مثل هذا الفعل والناس يستقذرون منه. وقد يغير لونه او ريحة الى اخره. ولذلك الصلاة في مثل هذا ان نقول انه كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. اما اذا اغتسل في

159
00:56:40.200 --> 00:57:04.850
من الجنابة وهل يسير الماء مستعمرا؟ نعم. لكنه لا يكون نجسا في تفصيل. وهو انه ان كان الماء قلتين فصاعدا لم مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات من اوقات متكررة اما اذا كان الماء دون القلتان فان انغمس في فيه الجنب. القلتين هل يمكن ان ينغمس فيها؟ الشاب

160
00:57:04.850 --> 00:57:32.050
رحمه الله نفسه قال اريد من القلتين الذي ذكر في الحديث هجر التي هي بين مكة وخيبر كانت تأتي قلال الى المدينة من هجر وهي تسع قربتين وشيء هكذا قال اذا كان قلتين اربع قرب وشيء فهل يكون يمكن ان ينغمس فيه ما ينغمس

161
00:57:32.050 --> 00:57:50.350
الا انه يمكن يتقلب فيها نعم اذا فان انغمس فيه الجنب بغير نية ثم صار ثم لما صارت تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا. وان نزل فيه الى ركبتيه مثلا

162
00:57:50.450 --> 00:58:08.500
ثم نرى قبل الايه؟ باقيه صار الماء في الحال مستعملا الذي يظهر وان يغتسل اذا كان الماوي ان شاء الله يكون لم يظهر فيه شيء من النجاسة فهناك اكثر العلماء قالوا انه لا يكون نجس

163
00:58:08.500 --> 00:58:28.500
اذا كان زاهره ليس فيه اثره اي نجاسة فجاز الوضوء فيه وهذه مسألة كبيرة عند الائمة رحمة الله عليهم هل الماء المستعمل نجس ام طائر؟ وقد اشرنا اليه فهناك بقول الحنفية ان الماء

164
00:58:28.500 --> 00:58:56.100
نجس بدون اي تفصيل فنقول انت استعملت رحمك الله في غسل اه صعدك سم جاء الي الثوب قد بل الثوب ماء المستعمل من الساعدة. هل هذا مع النجس او غير نجس. والحاصل اما ما استدلوا ايضا مما ذكر في صحيح البخاري ان الصحابة رضي الله لما في

165
00:58:56.100 --> 00:59:22.450
مكة لما قال سهيل اذا توضأ لا يسقط قطرة منه الا في يديه احد وقالوا هذا دليل على ان المال ليس بنجس هذا قد يكون فيه دليل خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. كما ان التبرك به هذا من خصائصه. لعل احدا

166
00:59:22.450 --> 00:59:51.750
لكن الاصل في الماء اذا لم تظهر عليه النجاسة فهو قاهر اثار عن ابن عباس وغيرهم انهم كانوا ينزلون في الوادي فتوضأ بماء يدفع فيه الجيفة الجيفة الميتة من الدواب كان يدفع ويتوضأ منه. فدل على انه اذا لم يكن موثق

167
00:59:51.800 --> 01:00:08.900
متأثرا من تفسخ الجيفة او من دم الجيفة الحرام وكذا فيكون الماء ان شاء الله طاهرا يحكم عليه وفيه خلاف كثير من ائمتنا رحمة الله عليهم وذكر ايضا بعض الاشياء

168
01:00:10.150 --> 01:00:33.000
اذكروا آآ اقرأوا بعده. قال رحمه الله باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد. وان الارض وتطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها وبه اليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس

169
01:00:33.050 --> 01:00:50.900
رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ولا تزرموه قال فلما فرغ دعاب دلو من من ماء فصبه عليك

170
01:00:51.350 --> 01:01:10.450
وجوب غسل الماء بول وغيره من الدجاجات اذا حصلت بالمسجد ويقاس عليه البيت الذي انت نعيش فيه وتسلي فيه الى اخره وان الارض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها

171
01:01:10.650 --> 01:01:31.900
قال حدثنا قتيب على في العقيقة كما ذكرنا هذا التبويب في المرة الماضية احد من الاخوان سأل وانا قال كيف بوب مسلم بهذه كيف بوب النووي هذا التغيير؟ قلت لا التوهيبات هذه من الامام مسلم رحمه الله وليس من

172
01:01:31.900 --> 01:01:54.550
ابن اه نووي ولا احد من الشراء. الشراء الذين جاءوا مثلا القاضيات. وكذلك  هم لخصوا هذه الابواب وذكروا بابا من عند نفسه. لكن الاصل فيه في كتب النسخ القديمة اذا

173
01:01:54.550 --> 01:02:14.850
وكذلك ابن بشكوال ذكر وبكل صراحة في مواظ كثيرة قال ذكره مسلم في باب كذا وكذا. التبويب هذا كان موجود انه اذا ابعد ست مئة سنة ما هو كده او اربع مئة سنة من المسلم فلا حاصلة على كل حال

174
01:02:14.950 --> 01:02:32.850
وان الارض تطهر من غير حفر انه رد على قول قد قال به بعض من سبق او عاصر مسلما انه يجب حفر الارض واخراج التراب حدثنا قتيبة ابن سعيد البغلاني حماد ابن زيد

175
01:02:33.050 --> 01:02:55.350
اثبتوا الناس في ثابت وثابت ابن اسلم البناني عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا الاعرابي كما هو معروف انهم يقولون الاراضي دموا اه اراب او مفرد اعراب الاهرام بتجمعن

176
01:02:55.400 --> 01:03:21.050
ومفرده جيء به ازدهار انه والا اصله جمع عرب هكذا. لكنه الاعرابي مساكن البادية والاعراب سكان البادية واحد منهم لاعرابي هكذا هكذا قال وان كان من العجم يسمى عربيا ايضا هكذا ذكروا. فجاء اعرابي

177
01:03:21.050 --> 01:03:43.600
ارى ان اعرابيا في المسجد المسجد من سكن البادية وهذا حصل من هذا السحابي لكن لا نقوله هذا لتحقير شأنه فقد كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لعهد ان يحقر شأنه. وفعله

178
01:03:43.600 --> 01:04:00.850
هذا قد ابان لنا مسائل قد ابان لنا مسائل نعم ولذلك الصحابة كانوا كانوا يتمنون ان يأتي اعرابي فيضرب ستة في خمسة نستفيض. وقد نهينا عن السؤال. لا تصلون اسفيا

179
01:04:00.850 --> 01:04:15.800
كونه رحمه الله صار بركة لامة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان اعرابيا من هو؟ قال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسوله فقام اليه بعض القوم يأتي تفصيله انه ماذا

180
01:04:15.800 --> 01:04:31.000
قال بعض القوم اه قال فصاح به الناس وفي رواية فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما هنتوقف ماذا تفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه

181
01:04:31.100 --> 01:04:50.250
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ان يقضي بوله لا تزرموه او لا تزرموه لا تقطعوا بوله وهذا من اه اه اعظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. لانه قتل بولحاء اثناء البول قد يضره

182
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
او اذا قام وهو يبول فربما ينتشر اكثر. فايا كان ففيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعرابي رضي الله عنه فلما فرغ من ماء فصبه عليه صلى الله عليه وسلم الصب صب الماء

183
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
لماذا؟ هل يكفي؟ ام يحتاج ان نحفر؟ اذا كانت الارض رخوة. ويكون الماء قد نظب بالتراب مع البول ويكون ما فوقه طاهرا. وبعضهم قال ما دام هو طري رطب فيكون الجلوس

184
01:05:30.350 --> 01:05:50.350
لا يجوز الصلاة عليه لا يجوز لكنه اذا نشف ونظف. الذي يظهر انه الدنوب جاء في رواية اخرى فدعا بذنوب الدلو الى اذا كان القي الذر العظيم من الماء على بول رجل واحد فهو يتشرب ويتلاشى البول تماما

185
01:05:50.350 --> 01:06:02.450
يكون طاهرا ان شاء الله هذا الحديث اخرجه البخاري قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد ان اعرابيا بال من المسجد فقالوا فقاموا اليه

186
01:06:02.450 --> 01:06:21.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. فسم دعا بدلو بدلو فصب عليه. هنا قال وصب لي في بادرة واخرجه ابن ماجة آآ من طريق همام اخبرنا اسراء انا انس انه مختصرا

187
01:06:21.550 --> 01:06:42.300
وايضا من طريق عبد العلي المبارك قال اخبرنا يحي ابن السيد قال سمعت انس بن مالك وفيه فزجره الناس كأنه لما قالوا مهما فهذا زجر الرواية بالمعنى الله اكبر الله اكبر

188
01:06:43.900 --> 01:06:45.900
