﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القسط في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء

2
00:00:22.300 --> 00:00:52.300
منذ السباهم بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله

3
00:00:52.300 --> 00:01:32.300
بفضل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا ذلك فله عذاب اليم اخرج البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه في هذه الاية الكريمة وهي من بلاد القصاص وكذلك ايضا بالتكافؤ وان

4
00:01:32.300 --> 00:02:29.900
ولا يبطل الحر بعبد   الانثى ولا يقتل الحر بالعقل ولكن بالنسبة للانثى فان رأى فان  والادلة التي دلت على ذلك. انما التكافل ولا يقوم لان العبد آآ يباع ويشترى وارسلات الحر

5
00:02:29.900 --> 00:03:09.900
فانه غير مسافر له. يعني الامر غير كافر بالحر. فليقتل به وانما يضمن بقيمته لسيده ثم ايضا تراه معلوم كما انه لا تكافؤا بين الاحيان بالنسبة الاحرار والعديد. ولا في كثير من الامور. فيما يتعلق بالحج وما يتعلق

6
00:03:09.900 --> 00:03:49.900
رجل اذا بلغ نقصا لا يرجع. وانما يكون عليه مصر للجيش الجلسة فهو ليس مدافعا له في النفس وانما هو اهمال سيده ان لاتلف ذلك المال فانه يضمن بسيده ولا يحرم الفر بالعبد اذا غفر له العبد. والله

7
00:03:49.900 --> 00:04:29.900
عز وجل قال من اية الكريمة بعدها ولكم في قصص حياة لعلكم تفلحون لما ذكر القصاص في انه عندما يحصل القصاص القاتل ان هذا يكون سببا في عدم القتل. سببا في حياة الناس. لان القادر اذا عرف انه سيدخل الى قفا

8
00:04:29.900 --> 00:04:59.900
انه يمتنع من لا ويكون في ذلك ابقاء على حياته وحياة هذا الذي يريد قتله وهو يعلم انه اذا قتله يبطل به. حياة اي تحيين للايات لان الانسان اذا عرف انه سيقبل اذا قتل غيره فانه يكف عن قتله

9
00:04:59.900 --> 00:05:39.900
وتبقى بذلك بذلك على الابقاء على حياته وكذلك الابقاء على حياة من يريد وهناك كلمة مشهورة عند العرب وبقولهم فهذه الجملة معناها هو معنى ولكن فرق بين ما دلت عليه هذه الاية وبين ما دلت عليه هذه الجملة

10
00:05:39.900 --> 00:06:03.050
فان هذه الجملة تؤدي ما تؤدي هذه الاية. القتل امثال القتل. يعني كون الانسان اذا قتل وقتل واذا علم بانه قتل اذا قتل كذلك يمنع من قتل القتل انفى للقتل

11
00:06:03.300 --> 00:06:39.600
لكن قوله هذه الجملة هذه الاية يدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة مع البلاغة والبطاحة فانها موجود تدل على المعنى بوضوح وجلاء مع مطاعم وبلاغة ولكم اما قول قوله

12
00:06:39.800 --> 00:07:09.800
ما هو وان في هذا المعنى الا ان فيه معايب ومن هذه المعايب انه مكون بالنسبة للكلمات وفيه كثرات. مع قومه مكون من ثلاث كلمات فان القتل انصار القتل. في الحياة

13
00:07:09.800 --> 00:07:49.800
هذا من العيوب وهذه الجملة المعروفة عند العرب وفيها كلام المصطفى اعمل هذه الاية تؤدي معناها وليس فيها وجوه الفصاحة والرياضة وهي السلام الباري سبحانه وتعالى الذي اعجز كلامه عن الفصاحة والبلاغة ان يأتوا بشيء من مثله كما تحدى الله عز وجل العرب وهم اهل

14
00:07:49.800 --> 00:08:29.800
بشيء القرآن حفظوا ولم ولن يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قادرين ولا يستطاعوا ان يأتوا بشيء يناورون بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونه به

15
00:08:29.800 --> 00:08:59.800
ولكنه كلام باري سبحانه وتعالى الذي لا لم يستطع ولم يستطع احد كما قال الله عز وجل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اذن الله ستر على هذه الاية الكريمة لكونها اصل في باب القصاص

16
00:08:59.800 --> 00:09:49.800
بفضل وفيها ايضا مع ذلك ذكر الكتاب وان الحر بالحر يعد بالعبد بالانثى. ولا يقبل الشر بالعبد. ويقبل لكن الانثى بانثى بالرجل قتل بها كما انها اذا قتلت رجلا قتلت به. اية ولتكملت الاية فما العقل له من اخيه

17
00:09:49.800 --> 00:10:29.800
فاقتناع بالمعروف يعني ان انه اذا حصل عفو وفق على مال على فان هذا الذي له اه اه المعفو عنه يؤدي باقدامه. يؤدي الحق الذي عليه الذي عليه وذاك يستمع بالمعروف. يعني يطالب بفضله ويأخذ حقه

18
00:10:29.800 --> 00:10:59.800
او وهذا يؤدي الذي الذي عليه. قال قال باب السؤال الخامس حتى يخبر والاقرار في الحدود. وقال حدثنا حجاج بن المنفال قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان يهوديا رب رأس جارية بين حجرين

19
00:10:59.800 --> 00:11:19.800
قيل لها من فعل بك هزا ابو فلان او فلان؟ حتى سمي اليهودي. فاوتي به النبي واوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر. ورب رأسه بالحجارة

20
00:11:19.800 --> 00:12:10.550
حتى والاقرار في الحدود. هذا القرآن الحاكم يعني مت عند القتل لانه لم يوجد قتله حتى يحصل الاقرار او يحصل البينة وعن سؤال المتهم القضمي المتهم بانه قاتل حتى للرد آآ قوله البخاري رحمه الله حبيب آل مالك رضي الله عنه

21
00:12:10.550 --> 00:12:38.650
اليهودي الذي بين حجرين الله ادرك بيده رمى يعني فيها بقية حياة ولم يخرج نفسها وانما ادركت وفيها حياتي وفيها ورق ولكنها لا تستطيع ان تتكلم وجعلوا يسألونها عن المتهمين

22
00:12:38.650 --> 00:13:18.650
الذين يتهمون بقتلها وجعلوا يقولون من فعل هذا مثلي هي طبعا اسمع لا تستطيع ان تتكلم. فاذا سألوها قالوا فلان شارك. قريب ان في الحديث الذي بعد هذا اثارت على رأي لانها فلا سألوها عن اخر فاثارت يعني الماء ثم سألوها عن

23
00:13:18.650 --> 00:13:48.650
اشار فراشها الى الامام النعل. فاخذوا هذا الذي قال انه هو الذي لها لن يزال به يسألونه حتى اقر فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد بين حجرين عرف رأسه بين الحجرين. ترجم سؤال

24
00:13:48.650 --> 00:14:28.650
وحديث ثامن على مذهب البخاري. حيث ان انه انهم لن يزالوا يقتلونه ويكررون عليه لان التهم توجهت اليه عنه بانه ولد قتلها الى هذا الذي ابتعد عنه وقال انه قتلها فلم يزال يسكنه حتى اعمى

25
00:14:28.650 --> 00:15:08.650
ولما مر منه باقراره البينة من دليل على انه قاتل اقراره الذي بالانتصار البخاري ان من اتهم بالقتل يسأل وآآ شرع الفؤاد الى ان يقر حتى يحصل منه الاقرار وعند ذلك يؤاخذ باقراره

26
00:15:08.650 --> 00:15:58.650
يعاقب الاخوة التي يستحقها. واما قوله والاقرار اوليس في الاقرار في الحدود. في في في الحدود يعني لعل لعل المقصود ان ذلك انه لما جلد هذا القاضي حتى اقر واوصي باقراره صرف على يعدهما الحدود

27
00:15:58.650 --> 00:16:48.650
لان تقدم الامام الذي قبل هذا سرقة والقذف شرب الخمر هذه القلوب واما المصاص فليس محل الاتفاق على لان ما فيش خلاف. كذلك ان يعتبروا حدا يعتبر هذا حج مجلس الحج فيه خلاف. لا يقال له. واذا

28
00:16:48.650 --> 00:17:28.650
فقول ابن حوار بالحدود يمكن ان يكون المقصود به اما على القول لان هذا يقال او او لان لان الاقرار كما هو معلوم معتبر في حدوده وفي غيره سبق ان مر بنا في قصص المرأة التي

29
00:17:28.650 --> 00:18:18.650
اه التي اللي كان عندها ومن المعلوم ان سبيل اثبات الحكي لما في حديث عمر رضي الله عنه ان البينة ويبعث هود او من يعرف اعتراف اول حمل من كونها تحمل ويضر الزوجة

30
00:18:18.650 --> 00:18:58.650
حصل انها حمل ولم تدعي اكراها لاحد ولم يكن هناك شبهة انت بجانب فاذا وجد الحبل ليس هناك شيء يمنعه يعني الاية لان هذه طرق الاسلام ومنها الاعتراف والنقاء منها الاعتراف والاخلاص. وايضا الحديث عن

31
00:18:58.650 --> 00:19:38.650
تجارة وبين حجرين فيه دليل على المقاتل يقتل بما حفل به طبعا يجيز القتل والقصاص تكون على كفر اذا كان قتل رفضا بالحجارة الا حينما اذا كان هذا الذي اه حصل به الفضل معصية

32
00:19:38.650 --> 00:20:22.250
الذي حصل من قبل معصية لله عز وجل وفي معصية لله عز وجل فانه لا يفعل وانما وفي غيره ولكن هذا الحديث دليل على انقاص يكون فيه الممارسة له يقوم بالمهازلة. واذا رب قدم انسانا بشيء قتل به. حصل في القرنيين

33
00:20:22.250 --> 00:21:12.250
عقوبة خاصة اعينهم يعني عمر مثل ما فعل بهم كما فعلوا. فعل بهم وما فعلوا على ان القتل يكون منهم الا لما اذا كان قتل بطريقة امر الذي اه هو حصل بها اه القتل منه

34
00:21:12.250 --> 00:21:52.250
ومن العلماء من ذهب الى ان القصاص لا يكون الا بالسيف. القصاص لا يكون الا بالسيف على ذلك بحديث ضعيف لفظه لا خوف الا بشيء. لا قوة احاديث هذا الحديث حديث الهرميين ودل على انه يقبل القابل كما قتل والحديث الذي

35
00:21:52.250 --> 00:22:22.250
حجة لانه احاديث صحيحة دلة على القتل بما نزل قلنا النهي عن مغلق وهو ليس من هذا القبيل لان هذا القصاص وذاك فلا يمثل به. قتل ولم يسلم يقتل ولم يوصل به

36
00:22:22.250 --> 00:22:52.250
واما اذا قتل بتنزيل فانه يقتل كما قتل. نهي عن مثله لا يدخل فيه هذه المماثلة وعندما يدخل فيه قوم لله لا يتحقق به ويقتل مع ذلك يوم القيامة اذكر ومع ذلك هذا هو منهي عنه. اما ان يعامل كما عمل عمل وان يعامل

37
00:22:52.250 --> 00:23:22.250
فهذه ليس من هذا القبيل ولا مانع منه وقد يأتي السنة عن رسول الله في هذا الحديث وفي حديث قصص الذي سبق بين الكفار والمسلمين بين الكفار والمسلمين. الكافر يقبل بالمسلم لكن المسلم لا يقبل

38
00:23:22.250 --> 00:24:02.250
كل مسلم من قتل مسلما فان يقتل به. والمسلم والحديث الذي الذي لعن يعني اه قبل هذا اليهود لهذه المرحلة كان على اوضاع في بعض الاحاديث بعض الروايات بسبب اوضاع يعني عليها حلي القبة فاخذ الحلية وقتلها

39
00:24:02.250 --> 00:24:32.250
الحرية وقتلها يعني فكان سبب قتله اياها من اجل هذا الكلي الذي كان عليه قد جاء في بعض وقد جاء في الحديث جارية. جارية المراد بها الامر لا يراد بها الحرة التي الحرة التي تبلغ

40
00:24:32.250 --> 00:25:02.250
جارية على الاهل ويطلقوا على الحرة التي لم تملك يعني هذا من نمل في حديث يوسف يدل على ان جاري انها خلاص. ولا على انها اه حرة قال باب اذا اذا قتل

41
00:25:02.250 --> 00:25:22.250
حجر او بعصا. وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس عن شعبة عن هشام ابن زيد ابن انس عن جده انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خرجت جارية عليها اوضاح في المدينة

42
00:25:22.250 --> 00:25:42.250
قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك ورفعت رأسها واعاد عليها قال

43
00:25:42.250 --> 00:26:19.400
القتلة ورفعت رأسها وقال لها في الثالثة فلان القبلة فخفضت رأسها دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين والحديث دليل عليه. وهنا من باب القتل من الادارة والعقل

44
00:26:19.400 --> 00:26:59.400
بالحجارة او انه لا يبتلي ذلك لا يقبل الا بالسيف واضح الدلالة للمماثلة وانه يقتل بما قتل به وفي في هذا الحديث في هذا الطريق انه رماها بالحجر الاخرى انه رمى رأسها بين الحجرين

45
00:26:59.400 --> 00:27:39.400
رماها بحجر فوقعت ثم كمل ذلك في ان رب رأسها بين الحجرين حتى يقوم بحجر هذا هذا هو هذا على رأسها فاذا وقعت تحتها حجر بقعة حجر فكل من الاثنين اه

46
00:27:39.400 --> 00:28:29.400
ولا يقال في وان بينها فوقعت على حجر وقد يكون للحسنة موضوع الرجال وقد يكون على ما وقعت ايضا كذلك رب رأسها بين الحجرين ولكنها ادركت وسلم فجعلوا يقولون جاء فلان قتلتي فيسمون شخصا ورفع رأسها يعني لا

47
00:28:29.400 --> 00:29:09.400
ثم يذكرونها من شخص اخر ثم سألوها عن شخص ذلك اشارة مسلمة على انه هو الذي قتله فاخذوا المستحيل الذي ادعت عليه واخبرت بانه هو الذي قتلها بين حجرين او قتل بما قتل به. كما قتله الحجرين

48
00:29:09.400 --> 00:29:48.000
دليل على على المكافأة في القتل قال باب قول الله تعالى ان النبذ بالنفس والعين بالعين والانفى بالامس والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح في الصاخ ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون

49
00:29:49.150 --> 00:30:05.200
وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:30:05.400 --> 00:30:35.400
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث تبذل النفس والطيب الزاني والمفارق لدينه السارق للجماعة. قال البخاري رحمه الله وبقول الله تعالى

51
00:30:35.400 --> 00:31:15.400
وهذا فيه ثم اورد بعدها حديث عن مسعود رضي الله عنه لا يحل له امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وذلك لدينه المبارك للجميع البخاري رحمه الله عليه للدلالة على ان

52
00:31:15.400 --> 00:31:35.400
هذه الة اهلينا ان كانت حكاية عن ما كتب في التوراة على بني اسرائيل الا ان هذا الحكم جاءت به شريعتنا. حيث جاء عن الحبيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:31:35.400 --> 00:32:15.400
وفيها الاية التي تحمي اما باللغات ان فيها النفس بالنفس. النفس ومعنى هذا اما هذه الاحكام التي جاءت في التوراة ذكرت في كتابنا هي لنا. لانه قد يأتي شريعتنا دلوا على ان الالم قد ذهب بعض العلماء او اخذ

54
00:32:15.400 --> 00:33:15.400
من هذه الاية على التعذيب. وانه وانه يفضل  اية البقرة متقدمة في اول الباب الاول وبقول يا ايها الذين امنوا بهذا الادلال في هذه الاية الكريمة اية كريمة جاء تفكيره في هذه الاية التي فيها كتاب الله عز وجل للمؤمنين

55
00:33:15.400 --> 00:34:25.400
اية هذا قوله ايضا كذلك آآ بينته ايوا  المكافأة او غير مكافئ جاء ذلك مبينا في هذه الاية الكريمة انتشروا؟ الايواء سورة البقرة وغيرها المفسر لما جاء من الاجمال لذكر نفسه

56
00:34:25.400 --> 00:35:05.400
ثم كان امرئ مسلم هيحل دم بيع المسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وهم رسول الله هذه صفة موضحة الا فان مسلمون لكن رسول الله جاءت بعد كلمة مسلم

57
00:35:05.400 --> 00:35:35.400
يوضح قد يبين ما يقوم به الاسلام الا فان هذا الوصف ليس غير هذا الوقت لان المسلمون المسؤولين المسلم لا يكون مسلما الا اللي شهد لنا اللهم ليلة هذه وليست

58
00:35:35.400 --> 00:36:25.400
عليه ويكون مسلما محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جدا المقصود بها القتل ومن المعلوم ان قبل يقوم باخراج ويقوم باسحاق باخراج ازالة الدم وشف الدم ويكون بدون

59
00:36:25.400 --> 00:37:05.400
فان الامر بدون ان يظهر من هدى دون ان يظهر منه دم. لكن جاء التعبير ببعض الاحاديث في بعض والا فالمقصود هو القتل والقتل يكون باخراج الدم وبغيره وضيق الاسلام

60
00:37:05.400 --> 00:37:45.400
محمول على الغالب. على الغالب وهو ان حتى يعني هو يموت بالنفس هذا هو الحديث هذا رجل امين في هذا الباب. وهو مطابق لما جاء في اعلى الجهاد من السنة؟ نريد ان

61
00:37:45.400 --> 00:38:15.400
جاءني الشريعة ومن المعلوم ان شرح ما قبلنا شرع لنا اذا جاء في شرعنا ما يدل على ان رب العالمين واو جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على ما لنا او ليس لنا. فانه

62
00:38:15.400 --> 00:38:45.400
ما ذكر لنا الا به ولنستفيد منه وهذا في زيادة العلماء اذا ولنا في شرعنا ان نقول ليس لنا لنا وان تبدأ بشرعنا ذكروا انه رجع من قبلنا ولكن ما جاء انه لنا ولا انه

63
00:38:45.400 --> 00:39:35.400
فهذا هو العلماء قالوا لنعتبره به ومنهم من قال انه لا يكون شرعا لنا ثم هو السيد الثاني الذي وقع سواء كان رجلا ذكر او انثى قال الرجل انما يكون في حق نساء من الرجال والنساء. او يقبل رجل

64
00:39:35.400 --> 00:40:15.400
كما سبق في الاحاديث التي مرت في كتاب الحدود حول كتاب الثياب وتارك لدينه المفارق للجميع. المرتد عن الاسلام المبارك للجماعة هذا وصف يبين التارك لدينه. انه ترك يعني الدين وفارق جماعة المسلمين بحيث خرج عن

65
00:40:15.400 --> 00:41:05.400
دينهم الى دين اخر فانه ليس امامه الا التوبة والرجوع الى الاسلام والا فانه يقبل. الحديث الذي معنا يقول المخالف للجميع. فذهب الا في هذه الامور الثلاثة. انه لا هناك امور اخرى ومنها

66
00:41:05.400 --> 00:41:35.400
قبل الصلاة كافلا فان من العلماء من قال بانه مقفل واذا قتل فهو على انه كافر. وعلى هذا باطل. تحت هذا الحديث لانه اذا قتل قومه لا يصلي وهو يبطل يبطل على

67
00:41:35.400 --> 00:42:05.400
ام العلماء من يقول انه آآ يعني آآ لا يقتل ومنهم من يقول فيحذر لا كفرا انه يقبض حدا كفرا عن الصلاة ومنهم يقول كفرا ومنهم يقول انه لا يقبل

68
00:42:05.400 --> 00:42:45.400
ان من صلاة التعاون وتكاتنا وهو الصحيح انه كفر. تلوة المفارق للجماعات لله. اقصدوا بالجماعة. قال بعض من اقاد بالحجر وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس

69
00:42:45.400 --> 00:43:05.400
رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها وقللها بحجر فجيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمى وقال اقال لك فلان؟ فاشارت برأسها ان ثم قال

70
00:43:05.400 --> 00:43:45.400
الثانية فاشارت برأسها ان ثم سألها الثالثة فاشارت برأسها النعم وقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين من افاده يعني انه قتل قتل ابن حجر لانه اي القاتل الذي الذي اريده

71
00:43:45.400 --> 00:44:13.850
يعني وقاتل بحجر وحصل الخوف يعني النفس او يعني بمثل ما قال بمثل ما قتل به. كما قال الله عز وجل