قبل الصلاة كافلا فان من العلماء من قال بانه مقفل واذا قتل فهو على انه كافر. وعلى هذا باطل. تحت هذا الحديث لانه اذا قتل قومه لا يصلي وهو يبطل يبطل على قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القسط في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء كل مسلم من قتل مسلما فان يقتل به. والمسلم والحديث الذي الذي لعن يعني اه قبل هذا اليهود لهذه المرحلة كان على اوضاع في بعض الاحاديث بعض الروايات بسبب اوضاع يعني عليها حلي القبة فاخذ الحلية وقتلها منذ السباهم بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول البخاري رحمه الله بفضل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا ذلك فله عذاب اليم اخرج البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه في هذه الاية الكريمة وهي من بلاد القصاص وكذلك ايضا بالتكافؤ وان ولا يبطل الحر بعبد الانثى ولا يقتل الحر بالعقل ولكن بالنسبة للانثى فان رأى فان والادلة التي دلت على ذلك. انما التكافل ولا يقوم لان العبد آآ يباع ويشترى وارسلات الحر فانه غير مسافر له. يعني الامر غير كافر بالحر. فليقتل به وانما يضمن بقيمته لسيده ثم ايضا تراه معلوم كما انه لا تكافؤا بين الاحيان بالنسبة الاحرار والعديد. ولا في كثير من الامور. فيما يتعلق بالحج وما يتعلق رجل اذا بلغ نقصا لا يرجع. وانما يكون عليه مصر للجيش الجلسة فهو ليس مدافعا له في النفس وانما هو اهمال سيده ان لاتلف ذلك المال فانه يضمن بسيده ولا يحرم الفر بالعبد اذا غفر له العبد. والله عز وجل قال من اية الكريمة بعدها ولكم في قصص حياة لعلكم تفلحون لما ذكر القصاص في انه عندما يحصل القصاص القاتل ان هذا يكون سببا في عدم القتل. سببا في حياة الناس. لان القادر اذا عرف انه سيدخل الى قفا انه يمتنع من لا ويكون في ذلك ابقاء على حياته وحياة هذا الذي يريد قتله وهو يعلم انه اذا قتله يبطل به. حياة اي تحيين للايات لان الانسان اذا عرف انه سيقبل اذا قتل غيره فانه يكف عن قتله وتبقى بذلك بذلك على الابقاء على حياته وكذلك الابقاء على حياة من يريد وهناك كلمة مشهورة عند العرب وبقولهم فهذه الجملة معناها هو معنى ولكن فرق بين ما دلت عليه هذه الاية وبين ما دلت عليه هذه الجملة فان هذه الجملة تؤدي ما تؤدي هذه الاية. القتل امثال القتل. يعني كون الانسان اذا قتل وقتل واذا علم بانه قتل اذا قتل كذلك يمنع من قتل القتل انفى للقتل لكن قوله هذه الجملة هذه الاية يدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الكلمة مع البلاغة والبطاحة فانها موجود تدل على المعنى بوضوح وجلاء مع مطاعم وبلاغة ولكم اما قول قوله ما هو وان في هذا المعنى الا ان فيه معايب ومن هذه المعايب انه مكون بالنسبة للكلمات وفيه كثرات. مع قومه مكون من ثلاث كلمات فان القتل انصار القتل. في الحياة هذا من العيوب وهذه الجملة المعروفة عند العرب وفيها كلام المصطفى اعمل هذه الاية تؤدي معناها وليس فيها وجوه الفصاحة والرياضة وهي السلام الباري سبحانه وتعالى الذي اعجز كلامه عن الفصاحة والبلاغة ان يأتوا بشيء من مثله كما تحدى الله عز وجل العرب وهم اهل بشيء القرآن حفظوا ولم ولن يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قادرين ولا يستطاعوا ان يأتوا بشيء يناورون بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضونه به ولكنه كلام باري سبحانه وتعالى الذي لا لم يستطع ولم يستطع احد كما قال الله عز وجل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اذن الله ستر على هذه الاية الكريمة لكونها اصل في باب القصاص بفضل وفيها ايضا مع ذلك ذكر الكتاب وان الحر بالحر يعد بالعبد بالانثى. ولا يقبل الشر بالعبد. ويقبل لكن الانثى بانثى بالرجل قتل بها كما انها اذا قتلت رجلا قتلت به. اية ولتكملت الاية فما العقل له من اخيه فاقتناع بالمعروف يعني ان انه اذا حصل عفو وفق على مال على فان هذا الذي له اه اه المعفو عنه يؤدي باقدامه. يؤدي الحق الذي عليه الذي عليه وذاك يستمع بالمعروف. يعني يطالب بفضله ويأخذ حقه او وهذا يؤدي الذي الذي عليه. قال قال باب السؤال الخامس حتى يخبر والاقرار في الحدود. وقال حدثنا حجاج بن المنفال قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان يهوديا رب رأس جارية بين حجرين قيل لها من فعل بك هزا ابو فلان او فلان؟ حتى سمي اليهودي. فاوتي به النبي واوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر. ورب رأسه بالحجارة حتى والاقرار في الحدود. هذا القرآن الحاكم يعني مت عند القتل لانه لم يوجد قتله حتى يحصل الاقرار او يحصل البينة وعن سؤال المتهم القضمي المتهم بانه قاتل حتى للرد آآ قوله البخاري رحمه الله حبيب آل مالك رضي الله عنه اليهودي الذي بين حجرين الله ادرك بيده رمى يعني فيها بقية حياة ولم يخرج نفسها وانما ادركت وفيها حياتي وفيها ورق ولكنها لا تستطيع ان تتكلم وجعلوا يسألونها عن المتهمين الذين يتهمون بقتلها وجعلوا يقولون من فعل هذا مثلي هي طبعا اسمع لا تستطيع ان تتكلم. فاذا سألوها قالوا فلان شارك. قريب ان في الحديث الذي بعد هذا اثارت على رأي لانها فلا سألوها عن اخر فاثارت يعني الماء ثم سألوها عن اشار فراشها الى الامام النعل. فاخذوا هذا الذي قال انه هو الذي لها لن يزال به يسألونه حتى اقر فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد بين حجرين عرف رأسه بين الحجرين. ترجم سؤال وحديث ثامن على مذهب البخاري. حيث ان انه انهم لن يزالوا يقتلونه ويكررون عليه لان التهم توجهت اليه عنه بانه ولد قتلها الى هذا الذي ابتعد عنه وقال انه قتلها فلم يزال يسكنه حتى اعمى ولما مر منه باقراره البينة من دليل على انه قاتل اقراره الذي بالانتصار البخاري ان من اتهم بالقتل يسأل وآآ شرع الفؤاد الى ان يقر حتى يحصل منه الاقرار وعند ذلك يؤاخذ باقراره يعاقب الاخوة التي يستحقها. واما قوله والاقرار اوليس في الاقرار في الحدود. في في في الحدود يعني لعل لعل المقصود ان ذلك انه لما جلد هذا القاضي حتى اقر واوصي باقراره صرف على يعدهما الحدود ام العلماء من يقول انه آآ يعني آآ لا يقتل ومنهم من يقول فيحذر لا كفرا انه يقبض حدا كفرا عن الصلاة ومنهم يقول كفرا ومنهم يقول انه لا يقبل لان تقدم الامام الذي قبل هذا سرقة والقذف شرب الخمر هذه القلوب واما المصاص فليس محل الاتفاق على لان ما فيش خلاف. كذلك ان يعتبروا حدا يعتبر هذا حج مجلس الحج فيه خلاف. لا يقال له. واذا فقول ابن حوار بالحدود يمكن ان يكون المقصود به اما على القول لان هذا يقال او او لان لان الاقرار كما هو معلوم معتبر في حدوده وفي غيره سبق ان مر بنا في قصص المرأة التي اه التي اللي كان عندها ومن المعلوم ان سبيل اثبات الحكي لما في حديث عمر رضي الله عنه ان البينة ويبعث هود او من يعرف اعتراف اول حمل من كونها تحمل ويضر الزوجة حصل انها حمل ولم تدعي اكراها لاحد ولم يكن هناك شبهة انت بجانب فاذا وجد الحبل ليس هناك شيء يمنعه يعني الاية لان هذه طرق الاسلام ومنها الاعتراف والنقاء منها الاعتراف والاخلاص. وايضا الحديث عن تجارة وبين حجرين فيه دليل على المقاتل يقتل بما حفل به طبعا يجيز القتل والقصاص تكون على كفر اذا كان قتل رفضا بالحجارة الا حينما اذا كان هذا الذي اه حصل به الفضل معصية الذي حصل من قبل معصية لله عز وجل وفي معصية لله عز وجل فانه لا يفعل وانما وفي غيره ولكن هذا الحديث دليل على انقاص يكون فيه الممارسة له يقوم بالمهازلة. واذا رب قدم انسانا بشيء قتل به. حصل في القرنيين عقوبة خاصة اعينهم يعني عمر مثل ما فعل بهم كما فعلوا. فعل بهم وما فعلوا على ان القتل يكون منهم الا لما اذا كان قتل بطريقة امر الذي اه هو حصل بها اه القتل منه ومن العلماء من ذهب الى ان القصاص لا يكون الا بالسيف. القصاص لا يكون الا بالسيف على ذلك بحديث ضعيف لفظه لا خوف الا بشيء. لا قوة احاديث هذا الحديث حديث الهرميين ودل على انه يقبل القابل كما قتل والحديث الذي حجة لانه احاديث صحيحة دلة على القتل بما نزل قلنا النهي عن مغلق وهو ليس من هذا القبيل لان هذا القصاص وذاك فلا يمثل به. قتل ولم يسلم يقتل ولم يوصل به واما اذا قتل بتنزيل فانه يقتل كما قتل. نهي عن مثله لا يدخل فيه هذه المماثلة وعندما يدخل فيه قوم لله لا يتحقق به ويقتل مع ذلك يوم القيامة اذكر ومع ذلك هذا هو منهي عنه. اما ان يعامل كما عمل عمل وان يعامل فهذه ليس من هذا القبيل ولا مانع منه وقد يأتي السنة عن رسول الله في هذا الحديث وفي حديث قصص الذي سبق بين الكفار والمسلمين بين الكفار والمسلمين. الكافر يقبل بالمسلم لكن المسلم لا يقبل الحرية وقتلها يعني فكان سبب قتله اياها من اجل هذا الكلي الذي كان عليه قد جاء في بعض وقد جاء في الحديث جارية. جارية المراد بها الامر لا يراد بها الحرة التي الحرة التي تبلغ جارية على الاهل ويطلقوا على الحرة التي لم تملك يعني هذا من نمل في حديث يوسف يدل على ان جاري انها خلاص. ولا على انها اه حرة قال باب اذا اذا قتل حجر او بعصا. وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس عن شعبة عن هشام ابن زيد ابن انس عن جده انس بن مالك رضي الله عنه انه قال خرجت جارية عليها اوضاح في المدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك ورفعت رأسها واعاد عليها قال القتلة ورفعت رأسها وقال لها في الثالثة فلان القبلة فخفضت رأسها دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين والحديث دليل عليه. وهنا من باب القتل من الادارة والعقل بالحجارة او انه لا يبتلي ذلك لا يقبل الا بالسيف واضح الدلالة للمماثلة وانه يقتل بما قتل به وفي في هذا الحديث في هذا الطريق انه رماها بالحجر الاخرى انه رمى رأسها بين الحجرين رماها بحجر فوقعت ثم كمل ذلك في ان رب رأسها بين الحجرين حتى يقوم بحجر هذا هذا هو هذا على رأسها فاذا وقعت تحتها حجر بقعة حجر فكل من الاثنين اه ولا يقال في وان بينها فوقعت على حجر وقد يكون للحسنة موضوع الرجال وقد يكون على ما وقعت ايضا كذلك رب رأسها بين الحجرين ولكنها ادركت وسلم فجعلوا يقولون جاء فلان قتلتي فيسمون شخصا ورفع رأسها يعني لا ثم يذكرونها من شخص اخر ثم سألوها عن شخص ذلك اشارة مسلمة على انه هو الذي قتله فاخذوا المستحيل الذي ادعت عليه واخبرت بانه هو الذي قتلها بين حجرين او قتل بما قتل به. كما قتله الحجرين دليل على على المكافأة في القتل قال باب قول الله تعالى ان النبذ بالنفس والعين بالعين والانفى بالامس والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح في الصاخ ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث تبذل النفس والطيب الزاني والمفارق لدينه السارق للجماعة. قال البخاري رحمه الله وبقول الله تعالى وهذا فيه ثم اورد بعدها حديث عن مسعود رضي الله عنه لا يحل له امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وذلك لدينه المبارك للجميع البخاري رحمه الله عليه للدلالة على ان هذه الة اهلينا ان كانت حكاية عن ما كتب في التوراة على بني اسرائيل الا ان هذا الحكم جاءت به شريعتنا. حيث جاء عن الحبيب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الاية التي تحمي اما باللغات ان فيها النفس بالنفس. النفس ومعنى هذا اما هذه الاحكام التي جاءت في التوراة ذكرت في كتابنا هي لنا. لانه قد يأتي شريعتنا دلوا على ان الالم قد ذهب بعض العلماء او اخذ من هذه الاية على التعذيب. وانه وانه يفضل اية البقرة متقدمة في اول الباب الاول وبقول يا ايها الذين امنوا بهذا الادلال في هذه الاية الكريمة اية كريمة جاء تفكيره في هذه الاية التي فيها كتاب الله عز وجل للمؤمنين اية هذا قوله ايضا كذلك آآ بينته ايوا المكافأة او غير مكافئ جاء ذلك مبينا في هذه الاية الكريمة انتشروا؟ الايواء سورة البقرة وغيرها المفسر لما جاء من الاجمال لذكر نفسه ثم كان امرئ مسلم هيحل دم بيع المسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وهم رسول الله هذه صفة موضحة الا فان مسلمون لكن رسول الله جاءت بعد كلمة مسلم يوضح قد يبين ما يقوم به الاسلام الا فان هذا الوصف ليس غير هذا الوقت لان المسلمون المسؤولين المسلم لا يكون مسلما الا اللي شهد لنا اللهم ليلة هذه وليست عليه ويكون مسلما محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جدا المقصود بها القتل ومن المعلوم ان قبل يقوم باخراج ويقوم باسحاق باخراج ازالة الدم وشف الدم ويكون بدون فان الامر بدون ان يظهر من هدى دون ان يظهر منه دم. لكن جاء التعبير ببعض الاحاديث في بعض والا فالمقصود هو القتل والقتل يكون باخراج الدم وبغيره وضيق الاسلام محمول على الغالب. على الغالب وهو ان حتى يعني هو يموت بالنفس هذا هو الحديث هذا رجل امين في هذا الباب. وهو مطابق لما جاء في اعلى الجهاد من السنة؟ نريد ان جاءني الشريعة ومن المعلوم ان شرح ما قبلنا شرع لنا اذا جاء في شرعنا ما يدل على ان رب العالمين واو جاء في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على ما لنا او ليس لنا. فانه ما ذكر لنا الا به ولنستفيد منه وهذا في زيادة العلماء اذا ولنا في شرعنا ان نقول ليس لنا لنا وان تبدأ بشرعنا ذكروا انه رجع من قبلنا ولكن ما جاء انه لنا ولا انه فهذا هو العلماء قالوا لنعتبره به ومنهم من قال انه لا يكون شرعا لنا ثم هو السيد الثاني الذي وقع سواء كان رجلا ذكر او انثى قال الرجل انما يكون في حق نساء من الرجال والنساء. او يقبل رجل كما سبق في الاحاديث التي مرت في كتاب الحدود حول كتاب الثياب وتارك لدينه المفارق للجميع. المرتد عن الاسلام المبارك للجماعة هذا وصف يبين التارك لدينه. انه ترك يعني الدين وفارق جماعة المسلمين بحيث خرج عن دينهم الى دين اخر فانه ليس امامه الا التوبة والرجوع الى الاسلام والا فانه يقبل. الحديث الذي معنا يقول المخالف للجميع. فذهب الا في هذه الامور الثلاثة. انه لا هناك امور اخرى ومنها ان من صلاة التعاون وتكاتنا وهو الصحيح انه كفر. تلوة المفارق للجماعات لله. اقصدوا بالجماعة. قال بعض من اقاد بالحجر وقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها وقللها بحجر فجيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمى وقال اقال لك فلان؟ فاشارت برأسها ان ثم قال الثانية فاشارت برأسها ان ثم سألها الثالثة فاشارت برأسها النعم وقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين من افاده يعني انه قتل قتل ابن حجر لانه اي القاتل الذي الذي اريده يعني وقاتل بحجر وحصل الخوف يعني النفس او يعني بمثل ما قال بمثل ما قتل به. كما قال الله عز وجل