﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
قال الامام البخاري رحمه الله باب دية الاصابع وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه الدواء

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
يعني الخنصر والابهام وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:42.200 --> 00:01:12.200
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين يقول البخاري رحمه الله وقد اورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهم طريقين انه قال انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:12.200 --> 00:01:42.200
قال هذه وهذه سواء يعني الحنجرة يعني ومعنى هذا ان الاصابع كلها لا فرق بينها في الدين. لا فرق بين والابهام وغيرها من الاصابع. كل اصبع منها كما جاء في بعض الروايات

5
00:01:42.200 --> 00:02:22.200
من الابل في عشر من الابل والعشر الاصابع يكون فيها وبكل عشر العبودية عشو الدية كما فيها ثمانين بالمئة فالاصابع اعتدي عليها وفيها السيئة الكاملة. واذا اعتدي على بعضها ففيه

6
00:02:22.200 --> 00:02:52.200
على واحد منها ففيه العشب عشب الدين. وهذا يعني سواء في الاعتداء او بالخطر لانه من المعلوم ان تكون في الخطأ وتكون في العمد ذاته نزل على القطار اذا نزل عن وفي لكل اتبع عشر من اليمين اي عشر

7
00:02:52.200 --> 00:03:22.200
اي ان الاصابع الاصابع اليدين في هدية كاملة بمعنى ان كل واحد احد منها له عشر وايضا كذلك لا فرق بين بينها وان كانت تتفاوت يعني في يعني عظم فائدتها واختلاف بعضها عن بعض في عظم الفائدة الا ان

8
00:03:22.200 --> 00:03:52.200
الشريعة جاءت بالتسوية بين الابهام وغيرها. ومن المعلوم ان الابهام اعظم فائدة من لان الابهام هي التي تقابل الاصابع الاخرى في اي بالشد بها والمسك بها ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء مطرقان الطريقة الاولى

9
00:03:52.200 --> 00:04:12.200
الثانية الطريقة الثانية فيها عن الأولى ان فيها تصريح تصريح للسماع ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ابن عباس رضي الله عنه سواء صرح بالسماع او لم يصرح

10
00:04:12.200 --> 00:04:32.200
كل الاحاديث التي عن سواء مصرح فيها في السنة او غير مصرح هي ثابتة. ومن المعلوم ان مراسيل الصحابة يعني اذا اضافوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة سواء كانوا سمعوه او لم يسمعوه وانما سمعوه من

11
00:04:32.200 --> 00:04:52.200
رسول الصحابة حجة اعتبر يعول عليها وابن عباس رضي الله عنه من المسلمين رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو احد السبعة الذين يعتبرون من المسفرين. من حضر

12
00:04:52.200 --> 00:05:22.200
رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين يقول فيهم الشيوخ في اخر العيدية المكثرون في رواية الاثر ابي هريرة يليه ابن عمر وانس البحر ابن عباس والخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين افقروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:22.200 --> 00:05:52.200
ومع كثرة روايته فان اكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريح للسماع ومع هذا يقول ومع هذا الامر كما قلت ان مراسيل الصحابة كلها حجة فلا يؤثر ما ولا من صرح به بالسماع وما لم يفرح به الاسلام. وقد قيل ان الاحاديث التي فضح فيها الاجتماع قليل

14
00:05:52.200 --> 00:06:12.200
ابن حجر سبق ان ذكر في بعض المواضع من هذا الشرع الباري ان من العلماء من قال انها تبلغ عشرة او ما يقرب من عشرة وقال هذا ليس بصحيح ثم قال انني عددت منها

15
00:06:12.200 --> 00:06:32.200
يعني جملة وانها بلغت كذا ولو تتبعت لبلغت يعني كذا اذا هذا الذي ذكر غير صحيح وهذا وهذا الذي ذكره من البخاري هنا الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

16
00:06:32.200 --> 00:07:02.200
وسلم يقول نحوه اي انه ذكر هذه الطريقة الثانية بان فيها تخليص للسماء عند ابن عباس وكما قلت لا يؤثر ويغفر لكون انه قليل فان فانه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين غادية الاولى ليس فيها فصيحة للسماء

17
00:07:02.200 --> 00:07:21.200
السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ترى فيه الصحابة حجة ولا يؤثر من كونه صرح هذا المصرح وكل ما جاء عن ابن عباس يغيب الى الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:07:21.200 --> 00:07:51.200
واحبة معتبرة عند العلماء طلب التصريح شيخ طلب التصريح اذا كان الراوي يعني مدلل وهذا لكن هذه قضية قضية تفريق للسماع في شيء القلة. قلة يعني قدرة يعني سماع ابن عباس اي ما يصرح به السماء فهو ذكر السماء لا لان القضية فيها رفع مدريد

19
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
الصحابة كلهم حدود كلهم حدول نقاط لا يحتاجون الى الاحد ولا تعذيب لاحد لانه بعد تعديل الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم ليسوا في حاجة الى تعبير المعذبين

20
00:08:11.200 --> 00:08:41.200
قال باب اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ام يقتص منهم كلهم؟ وقال مقرب عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل ان له سرق فقطعه علي رضي الله عنه. ثم جاء باخر وقالا اخطأنا. فابطل شهادتهما واخذا

21
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما قال باب اذا اصاب قوما من رجل هل يعاقب ام يقتص منه كلهم؟ باب اذا اصاب رجل اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب؟ ام هل يعاقب

22
00:09:01.200 --> 00:09:31.200
الجميع او يقتص منهم او يقتص منهم آآ اورد البخاري والله هذا الشعبي عن علي عن علي رضي الله عنه انه جاءه ابنان وشهدا على رجل بانه قرأ وقطعه ثم جاءوا باخر وقالوا اننا اخطأنا في الاول هو هذا مو جاء في الاول يعني ذاك الذي قطع بيده

23
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
يعني من اخطأنا ليس اذن عليه. والذي فرقه هذا الذي جاءوا به اخيرا فافضل شهادتهما يعني عن الاخير هذا ما ما عول على كلامه ما عول على كلامه الزمهما بيد

24
00:09:51.200 --> 00:10:21.200
الذي قطعت يده يعني هي في اليد التي قطعت وقال لو علمت انكم قصدتما لانكم وهذا هو محل في هذا الباب. لانه سيقطع الاثنين لانه تسببوا لانه سيقطع الاثنين بالواحد يعني ففيه يعني معاقبة الجميع

25
00:10:21.200 --> 00:10:41.200
لكونهم حصل منهم يعني آآ اضرار بواحد هل يعاقب الجميع او يقتص منه اذا كانت القضية فيها قتال. واذا قوله علي كان علي رضي الله عنه لو علمت انكما قصدتكما فقدتما اي

26
00:10:41.200 --> 00:11:11.200
بان اشتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما لان قطعه انما هو بسببكما فاذا يعاقبكما بان نرفع ايديكما واذا فنام علي رضي الله عنه يعني سيقطع الاثنين الاثنين بالواحد هذا هم معاقبة الجميع وقد فعلوا او شهدوا

27
00:11:11.200 --> 00:11:41.200
شهادة قطعت بهذا الرجل فغرمهما بينهما وقال لو علمت انك من قصدتما اتعمدتما من اجل وانما الذي حصل خطأ لقطعتكما اي بسبب اه وضعت بشهادتهما ففي معاقبة الجماعة اه على فعلهم الواحد. قال وقال

28
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ان غلاما قتل ضيلا قال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم. ايه. ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الاثر

29
00:12:01.200 --> 00:12:31.200
وقال فيه وقال لي محمد البشار هذا بدعة وعبر هنا بقوله وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا اقول البخاري عن وقال لي فلان ما يقول حدثني فلان لا يقول فيها حدثني فلان وانما يقول قال لي فلان والعلماء لهم اقوال في مراد البخاري

30
00:12:31.200 --> 00:13:01.200
لانه ما نصح عن قصده ولا وما ذكر لكتابه خطبة يذكر فيها يعني مقاصده ويعني منهجه. وانما عرف ذلك بالتتبع والبعث يعني ايه نشتمل عليه صحيح. فمن العلماء من قال ان هذا انه يستعمل هذه الصيغة

31
00:13:01.200 --> 00:13:31.200
حين اذا كان اخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث. والمقصود بالمذاكرة الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقوا عن الحديث يعني يبحثون الحديث على سبيل المثال قالوا انه ما كان عن سبيل مذاكرة يأتي به وقال لي يعني حتى يتميز عما اخذ عن طريق التحديث. لان

32
00:13:31.200 --> 00:13:51.200
الشيخ عندما يذاكر ويقول ذاكرة واحدة ثم يأتي مذلة بشيء على شيء نكون ما جلس للتحديث ليحدثهم بهذا الحديث وانما جاء عربا وجاء تبعا وجاء في دلال في حال المذاكرة

33
00:13:51.200 --> 00:14:21.200
قال بعض العلماء هذا لكن الحافظة بن حجر يقول قال ذلك وهو من اهل التتبع والاخرى صحيح البخاري انه المعرفة التامة مقاصد البخاري لكونه بهذا الكتاب وظن بعض المواضع الى بعض وخرج بشيء او بخلاصة

34
00:14:21.200 --> 00:14:51.200
او بالنتيجة عن طريق الاستقرار قال انه يستعمل هذه الصيغة لامرين اما ان يكون في الاسناد راو يقل عن شرطه وفي هذه الحالة يستعمل عن شيخه وقال لي واحيانا يستعمل ذلك فيما اذا كان اثرا. يعني ينتهي الى الصحابة. اذا كان ينتهي الى صحابي فهو يستعمل هذه الصيغة

35
00:14:51.200 --> 00:15:11.200
وهذا من اهل القبيل لان هذا اثر عنهما ليس في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اثر عن عمر يقول الحافظ ابن حجر فان البخاري يستعمل هذه السيرة كما عرف بالاستقراء من صنيعة ان واحدة من امرين ان لكون

36
00:15:11.200 --> 00:15:31.200
فيه راو يقل عن شرطه او لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله فهو وانما هو اثر عن صحابي او من الصحابة. انما هو عن صحابي او من دونه. وهو يستعلم هذه الصيغة

37
00:15:31.200 --> 00:15:51.200
كان يروي او يسأل عن كيفه وقال لي وهذا كثيرا. ما يأتي في صحيح البخاري وقال لي والانسان اذا تتبع ما قاله ابن حجر انه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن ومعزوا الى صحابي او الى كافر

38
00:15:51.200 --> 00:16:11.200
معدوهم الى الى صحابي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق ان الرجل نظيره نظير هذا الذي انشره الان الحديث الذي او الاثر الذي عددناه كتاب ما جاء في امامة مفهوم متبع صلاة

39
00:16:11.200 --> 00:16:31.200
باب امامة الرسول والمبتدع. فانه ذكر عن بعض شيوخه احد شيوخ انه قال وقال لفلان. قلنا انت الى ان عثمان رضي الله عنه لما كان محفورا في الدار وكان يصلي بالناس احد الذين قاموا بالفتنة

40
00:16:31.200 --> 00:16:51.200
وحصروه في داره فجاءه رجل وقال يا امير المؤمنين انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فكره وماذا امرنا قال الصلاة من خير ما يفعله الناس. فان احسنوا فاحسنوا معهم وان اساءوا فاستنوا بساعتهم

41
00:16:51.200 --> 00:17:21.200
هذا الاثر بقوله وقال لفلان مثل ما هو موجود يعني انه اثر ينتهي الى ان غلام نعم ان غلاما قتل فيلا نافع يقول ان ابنه نافع نافع عن ابن عمر

42
00:17:21.200 --> 00:17:51.200
عمر او ان غلام عن ابن عمر عن عمر نعم عن ابن عمر ان غلاما قتل نعم فقال عمر لو اشترك فيها اهل الظلام. قال عمر لو اشترك فيها اهل الصنعة لقتلتهم به. يعني لو اشترك بقتله اهل صنعاء لقتلتهم به

43
00:17:51.200 --> 00:18:21.200
وهذا هم يعني الجماعة بالواحد او يعني معاقبة الجماعة على واحد فانهم يعاقبون جميعا. فانهم يعاقبون جميعا لو لو سمع اخواننا على قتله لقتلتهم به يعني معنى هذا ان النقاط اذا حصل اشتراك في الجماعة في قتل زاد كلهم باشروا قتله يعني

44
00:18:21.200 --> 00:19:11.200
كل واحد ما قتل واحد قتله جماعة يعني واحد اعان او واحد تسبب واحد اشار يعني لكن هنا المباشر المباشر للقتل جماعة ايقتلون ويقتلون بالوعد وان جماعة فكلهم قتلة ما قتل واحد منهم ما قتله واحد منهم يقتلون به لانه لو

45
00:19:11.200 --> 00:19:41.200
لو لو لم يقتلوا به لا ادى الى ان الجماعة الذين يريدون ان يتخلصوا من انسان وان خلاص فاذا واحد قتل به او قتله جماعة قتلوا به. قال وقال مغيرة ابن حكيم عن ابيه

46
00:19:41.200 --> 00:20:11.200
انه قال ان اربعة قتلوا صبيا. فقال عمر مثله. ثم ذكر هذا الاثر ان اربعة قتلوا صليا فقال عمر مثله يعني لقتلته به قتلته به يعني الجماعة هي الغلام سابقا لقضية ثانية ونفس الغلام الاول ولا هذي الثانية

47
00:20:11.200 --> 00:20:51.200
نعم فقال عمر لو اشترك قال ابو بكر الزبير وعلي وزويد ابن مقرن من لطمة قال ابو بكر وابن ابو بكر وابن الزبير وعلي هذا فيه خاص وانه يكون في ان يكون في الاعضاء ويكون ايضا في الضرب. لكن

48
00:20:51.200 --> 00:21:11.200
ان هذا فما هو معلوم لا يقوم الا بما تحقق بممادلة. اما اذا لم يتحقق المماثلة فانه لا يكون مقاطعا تحقق المماثلة لانه قد الشيء الذي يمكن يتحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به. هذا بيد الله

49
00:21:11.200 --> 00:21:51.200
قال واقال عمر من ضربة بالزرة واقال علي من ثلاثة اصوات. وقال علي من ثلاث اصوات الحج زيدت من حجي زيادة على الحد المحدد يعني اقاد بها للجالس الذي جلبه وذاك الزيادة قال واختص

50
00:21:51.200 --> 00:22:31.200
من صوت وخموس قال حدثنا مسدس قال يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله قال قالت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا قال فقلنا كراهية المريض في الدواء

51
00:22:31.200 --> 00:22:51.200
لما افاق قال الم انهكن انزل الدوني؟ قال كنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم احد الا لذا وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدني

52
00:22:51.200 --> 00:23:11.200
الحديث المرجوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه معاقبة الجماعة عمله عند الواحد وذلك لان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض كان عنده جماعة من اصحابه من اهل بيته وغيرهم

53
00:23:11.200 --> 00:23:51.200
وهو دواء يبعث الان يتركون او يقدمون هم بعدين ارأوا ان يظلموا قالوا لان هذا هذا النهي يعني يعني ينفتح العافية بهذا الدواء ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني معناه انه وهم يريدون

54
00:23:51.200 --> 00:24:11.200
فلما افاق وانتبه قال لماذا؟ الم انهكم الجميع؟ قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة للدواء يعني يفهمنا انك نهيتنا لان لان من لم يكره الجواب فخشينا انك تكره الدواء ونحن نرى ان الدواء فيه جائزة

55
00:24:11.200 --> 00:24:31.200
ان شاء الله فقال لا ينفع احد في البيت الا نده وانا انظر الى الاساس فانه لم يشهد الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا هم الذين لن يباشر كلهم رفع في دمهم مثل ذلك الذي وضع في فمه. ان الجماعة

56
00:24:31.200 --> 00:25:01.200
الجماعة يعني عوقبوا يعني بمقابل عملهم لوحد عملهم بواحد اه صارت هذه المعاقبة في جماعة بسبب فعلهم هذا هو محل نيران ان يعاقب الجميع او منهم يعني عوقب الجميع. لم يعاقب الذين ينجيوهم فقط وبادروا

57
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
في الحد الحاضرين الذين ما اخذوا على ايديهم وقد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاهم القرآن يردوه وكان عن الامتناع عن ما نهى عنه متعين لكنه اجتهدوا وفهموا هذا فهم

58
00:25:21.200 --> 00:25:51.200
الحاضرون جميعا الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم لدوا مثل هذا الذي في افواههم قال باب القسامة قال مسدس. قال حدثنا يحيى عن سفيان. قال حدثنا موسى ابن ابي موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله ابن عبدالله

59
00:25:51.200 --> 00:26:11.200
قال قال عائشة اقرأوا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها مددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير الينا لا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما

60
00:26:11.200 --> 00:26:31.200
ما افاق قال الم انهكن اندل الدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما منكم احد الا لذا وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم

61
00:26:31.200 --> 00:27:01.200
الجميع الصحابة رضي الله عنهم في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهم كلامهم لانه لو وكان الامر بالغ بين ان يكون كونه منعهم اصلا او انه لكونه كره الدواء لكونه كره

62
00:27:01.200 --> 00:27:21.200
اقدم على ابنه وفهموا هذا الفهم والرسول صلى الله عليه وسلم عاجبهم بعد ذلك وبينوا له السبب الذي جعل المسلمون على ذلك واخيرا امر بان يلدوا جميعا كما يرد عليه الصلاة والسلام وعبيد الله بن عبدالله بن عمر

63
00:27:21.200 --> 00:27:51.200
هذا هو احد فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين عرفوا بالفخذ وهم مرجع يرجع اليهم في الفهم والفقه في الدين. في زمن التابعين وهم من التابعين. سبعة في الذين اشتهروا يقال لهم الفقهاء السبعة احدهم عبد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود هذا الصحابي هذا التابعي الذي يروي عن عائشة

64
00:27:51.200 --> 00:28:20.600
رضي الله تعالى عنها وارضاها صافي والله تعالى اعلمك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين