﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام البخاري رحمه الله باب حكم المرتد والمرتدة وابتساغته. وقال ابن عمر جبريل وابراهيم تقبل المرتدة. وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول

2
00:00:22.250 --> 00:00:52.250
بحقهم وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا

3
00:00:52.250 --> 00:01:12.250
كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. وقال يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من نبني لهت الكتاب يردوكم بعد ايمانكم فاقدين. وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم

4
00:01:12.250 --> 00:01:32.250
كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم سبيلا. وقال لن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
وقال ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة. وان الله لا يهدي القوم الكافرين. اولئك الذين صنع الله

6
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وبذلك فهم الغافلون. لا جرى يقول حقا انهم في الاخرة هم الخاسرون الى قوله ثم ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى

7
00:02:12.250 --> 00:02:42.250
عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ويمت وهو كافر فاولئك اعمالهم بالدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى

8
00:02:42.250 --> 00:03:22.250
اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله لا بحكم المرتد والمرتدة واستتابتهما ماشي باب حكم مرتد ومرتدة واستجابتهم. آآ البخاري رحمه الله ذكر على الترجمة ونص فيها على حكم المرتد والمرتدة. لان نص على ان يذكر المؤنث. ولم يقل المرتدين

9
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
انما قال المرتد المرتد يعني هل حكمهما سواء؟ او يختلف؟ وذلك لان هناك خلاف في المرتدة اذا ارتدت هل تقبل بردة هؤلاء؟ ومن اجل هذا جاء البخاري رحمه الله بهذا

10
00:03:42.250 --> 00:04:12.250
مترجمة ذكر المؤنث المذكر والمؤنث. وقوله حكم المرتد والمرتد لا. لان المرتد ده فيها خلاف بين العلماء هل تقبل بردتها اذا امتدت؟ او انها لا تقبل ويجري عليها اخرى هي محل خلاف بين العلماء. هذا هو السبب الذي من اجله البخاري رحمه الله تعالى قال

11
00:04:12.250 --> 00:04:42.250
المرتد والمرتدة للنص على المذكر والمؤنث. المرتد هو الذي كفر بالاسلام. هداه الله عز وجل وظفر باعظم نعمة واجل نعمة وهي نعمة الاسلام ونعمة الهداية ثم انتكس والعياذ بالله واصابه خذلان

12
00:04:42.250 --> 00:05:12.250
رجع الى الكفر وعاد الى الكفر فصار من الكفار المرتدين لان هناك كافر اصلي وكافر مفسد الكافر الاصلي هو الذي نشأ على الكرة وعاش ولد واستمر على كفره يعني نفاقا على الاصل الذي هو الكفر

13
00:05:12.250 --> 00:05:44.850
وهناك كفر كفر شداد وهو رجوع عن الهدى والحق وآآ فرض للهدى وذهاب الى الردى والى الكفر بالله عز وجل وترجم هذه معقودة  معقولة لاحكام المرتدين. والعلماء اتفقوا على قتل المرتد. والسلف في قتل المرتدة

14
00:05:44.850 --> 00:06:14.850
فذهب جمهورهم الى انها تقتل. كالمرتد كالزباء. وذهب بعض الفقهاء الى انها لا وان اختلفوا بماذا يعمل بها فمنهم من قال انها بالسرط ومنهم من قال انها تحبس ومنهم من قال غير ذلك اي انهم اختلفوا في المرتدة لكن جمهور العلماء على ان هاك المرتدين يكتب

15
00:06:14.850 --> 00:06:44.850
ويستدلون على ذلك بادلة منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم الذين هذا اللفظ يشمل الذكر والانثى هذا من صيغ العموم الذي تشمل والانثى من بدل دينه فاصبروا يعني سواء في ذلك الرجال والنساء. كل من ترك الدين الحق الذي هو عليه

16
00:06:44.850 --> 00:07:14.850
وبدله بدين من من اكناف الكفر وبيانات الكفرة انه يقبل سواء كان رجل او امرأة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه واقتلوه يشمل الرجال والنساء كذلك ايضا يعني كما ان الاحكام الاخرى تشملها في الحدود والسرقة والزنا وآآ

17
00:07:14.850 --> 00:07:34.850
ولا شرب الخمر وما الى ذلك الاحكام تجري على الرجال والنساء. والاحكام انما جاءت عامة فهي تشمل الرجال والنساء. فاذا قولهم من الذين هم اقتلوا ايضا يشمل الرجال والنساء الذين استدلوا بعموم قولهم فاقتلوه ايضا بان الاصل هو

18
00:07:34.850 --> 00:07:54.850
والاتفاق بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء نصوص تميز الدفاع عن الرجال او الرجال عن النساء فعند ذلك النصوص التي تفرق امية اما حيث لا تمييز وحيث لا تمريض فالاخذ التساوي

19
00:07:54.850 --> 00:08:14.850
التساوي في الاحكام الاصل هو التساوي في الاحكام بين الرجال والنساء. كما ان الاحكام آآ تركه وعامة للرجال والنساء فيما يتعلق بحد الزنا. المرأة اذا زنت ارجت والرجل اذا زنا يرجف واذا كانت

20
00:08:14.850 --> 00:08:34.850
ذكرا اهرب واذا كان ذكرا يجلد ويغرد اذا سرق الرجل او المرأة قطع كل منهما اذا شرب الخمر الرجل وامرأة ولد الحج الاصل هو التساوي والاحكام بين الرجال والنساء. وايضا فالردة هي من هذا القبيل

21
00:08:34.850 --> 00:09:04.850
الردة هي من هذا القبيل. والذين ذهبوا الى ان المرأة انها لا تقتل قالوا انه قد جاء في بعض في بعض الاحاديث بما يتعلق قتل ان النساء لا نهى ان المرأة ويريد الوليدة و

22
00:09:04.850 --> 00:09:34.850
نهى عن قتله والجمهور يجيبون بان ان هذا في الكفر الاصلي ان هذا في الكفر الاصلي وان المرأة والولد كذلك والاولاد يترقون والرجال المقاتلون يخذلون. المقاتلون يقتلون وان النساء والصبيان فهؤلاء يسرقون ولا يقتلون. اما بالنسبة للارتداد فان المرتد يقتل فهو

23
00:09:34.850 --> 00:09:54.850
لان كل منهم آآ عرف الحق ودخل في الهدى فاذا خرج منه وخرج عن هذا الحق والهدى وخرج من النور الى الظلمات وعاد من من النور الى الظلمات فانه يقتل

24
00:09:54.850 --> 00:10:24.850
سواء كان رجلا سواء كان ذلك المرتد رجلا او امرأة. البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعض الاثار والايات القرآنية والاحاديث النبوية المتعلقة بالمرتدين. قال وقال ابن وابراهيم تقتل المرتدة. وقال ابن عمر وابراهيم الزهري ابراهيم النخعي. الزهري وبن شهاب المعروف

25
00:10:24.850 --> 00:10:54.850
من التابعين ومن اوعية العلم وهو الذي هو كان في زمن عمر ابن عبد العزيز هو الذي اه قام بجمع او بدأ بجمع الحديث بامر عمر رضي الله عنه عمر ابن أمير رحمة الله عليه الذي قال فيه السيوطي في الفيته اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر

26
00:10:54.850 --> 00:11:14.850
اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر. ومن المعلوم وقد سبق ان عرفنا فيما مضى ان هذا الجمع المقصود به الجمع بتوجيه من الولي ولي امر المسلمين الا فان الكتاب والجمع الخاص هذا كان حاصل

27
00:11:14.850 --> 00:11:34.850
في زمن الصحابة منهم من يكتب لنفسه ويجمع لنفسه لكن قم ولي الامر يتولى هذا ويتبناه ويأمر به ويوجه اليه هذا هو الذي قال فيه السيوطي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر فابن عمر رضي الله عنه

28
00:11:34.850 --> 00:11:54.850
والزهري وابراهيم النخعي المرتدة. يعني انهم قالوا كما قال الجمهور. هذا هو قول الجمهور انها تقتل مرتدة كما يقتل المرتد لا فرق بين الرجل والمرأة لا فرق بين الرجل والمرأة وقول القول بقدر

29
00:11:54.850 --> 00:12:14.850
الذي هو قول جمهور العلماء والذين قالوا بعدم القتل هم قلة قليلة من العلماء. والقول الصحيح بلا شك الا تدل عليه الادلة اه انه لا فرق بين الرجال والنساء. كل من ترك دين الحق الذي هداه الله عز وجل اليه واستبدله

30
00:12:14.850 --> 00:12:44.850
له ودركه الى دين آآ من الاديان الكافرة فانه يقتل ولا تمكن من استمراره على ما هو عليه بل يستتاب فانتابه الا قط مستثاب فان تاب على خلاف بين العلماء في الاستتابة قد يستجاب المرسل او لا يستساب. والصحيح انه يستجاب. يستجاب فان تاب

31
00:12:44.850 --> 00:13:14.850
ورجع الى الاسلام فانه يبقى وتجري على احكام المسلمين والا فانه يقتل ولا تمكن من فرد دين الحق والصيرورة الى دين اخر من ديانات الكفر الوقوع في حبائل الشيطان. قال وقال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعدا ايمانهم

32
00:13:14.850 --> 00:13:34.850
وجدوا ان الرجل حقه والله لا يهدي القوم الظالمين. لا لبلاد الاوقاف كفروا بعد ايمانهم وشهد الرسول حق هذا فيه يدل على الردة لان قوله كفروا بعد ايمانهم وهذا هو الردة الردة كفر بعد الايمان

33
00:13:34.850 --> 00:14:04.850
الردة هي كفر بعد الايمان. فاذا الردة هي كفر الايمان ولا وشهدوا ان الرسول حق في معنى هذا ان الزيغ في الغالب يترتب عليه زاغ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم لكن كما هو معلوم من شاء الله له الهداية فانه يرجع الى الاسلام بعد ان

34
00:14:04.850 --> 00:14:24.850
تدخل في الدين بعد ان ان خرج منه ومن المعلوم ان المرتدين الذين رجعوا عن الاسلام في في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتله السفير رجعوا الى الاسلام ودخلوا في الاسلام

35
00:14:24.850 --> 00:14:54.850
وماتوا عالجناه بل ان الصحابي الذي يرتد ويعود للاسلام لا يخرج عن الصحبة لا يخرج عن كونه صحابية وليس الاسلام وليس الكفر اذا وجد يهدم ما كان قبله انما يكون ذلك اذا حصل الموت على الاسلام. الكفر والعياذ بالله. اذا كان ارتد ثم الكفر هذا هو الذي

36
00:14:54.850 --> 00:15:14.850
على ما سبقه من الخير. اما اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام فان ما حصل له من الخير قبل ارتداده يبقى له ولا اه يخرج ولا يحرم منه وانما يبقى له ذلك ولهذا فان الصحيح

37
00:15:14.850 --> 00:15:34.850
ان الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة. يعني ولو كان هناك ردة ما انه مات على الاسلام فانه ما خرج عن كونه صحابي. لا يلزم ان بعد بعد

38
00:15:34.850 --> 00:15:54.850
بعد الرجوع الى الاسلام بعد الردة وانما رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في حال اسلامه الذي جاءت بعده ردة ثم عودة الى الاسلام بقي بعد ذلك لهذا جاء في القرآن فيموت وهو وهو كافر. يعني المرتد الذي يكفر

39
00:15:54.850 --> 00:16:14.850
يعني يحرم من خير الدنيا والاخرة ويحرم السعادة هو الذي يموت على الردة يموت على الكفر اما من عاد في الاسلام بعد ان سب فهذا ينفعه ما كان قبل ردته ويستفيد منه ويجمع الله له بين

40
00:16:14.850 --> 00:16:34.850
فبين الاحسان الذي قبل العزة والذي بعدها ولهذا كان المعروف والمشهور والصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم من ارتد منه وعاد الى الاسلام فانه باق على صحبته. ولم يخرج بكونه ارتد عن كونه صحابيا

41
00:16:34.850 --> 00:16:54.850
ما دام انه عاد الى الاسلام ومات على الاسلام فهو يعتبر صحابيا لهذا الحافظ ابن حجر في نخبة الكتاب لما عرف قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الارض

42
00:16:54.850 --> 00:17:14.850
يعني في الاصح من اقوال العلماء ان تخلل الردة لا يخرج عن الصحبة واما عن القول الثاني الذي هو خلاف الاربع فانه لا يكون صحابيا بارتداده. واذا اذا عدل الاسلام لا يكون صحابيا. لكن القول الصحيح انه يعود صحابي

43
00:17:14.850 --> 00:17:34.850
لان ضياع ما كان قبل الردة انما هو معلق بان يموت كافرا رجع لله ورجع الاسلام فانه يبقى على ما سبق له من خير قبل الردة. قال اولئك جزاؤهم ان عليهم

44
00:17:34.850 --> 00:18:04.850
الله والملائكة والناس اجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون. الا من بعد ذلك واصبحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا قبل ان تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. هذه الاية ايضا كذلك فيها الكفر بعد الايمان

45
00:18:04.850 --> 00:18:24.850
ان الذين كفروا بعد ايمانهم ان الذين كفروا بعد ايمانهم هم ازدادوا كفرا. واولئك هم الضالون. كفروا بعد ايماننا يرتدوا عن عن الاسلام والعياذ بالله. وقال يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا طريقا من الذين

46
00:18:24.850 --> 00:18:54.850
ان الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين. يا ايها الذين ارجوكم بعد ايمانكم كافر. ارجوكم بعد ايمانكم كون ان الانسان يترك الايمان الذي وفقه الله له ويعود ويأتي الى الكفر ويعود الى كفر هذه ارجوكم بعد ايمانكم كافرين وقال ان الذين امنوا ثم

47
00:18:54.850 --> 00:19:14.850
ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليفرجهم سبيلا. وايضا هذه الاية بالرجة وتفرع الاسلام وثم الابتداء. الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا

48
00:19:14.850 --> 00:19:44.850
يعني تكرر منهم الكفر. ومعنى هذا ان المزايا فيها ما تتعلق باحكام المرتدين وهي الكفر بعد الايمان. بل ايضا قد يتكرر. لان يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفر وهكذا وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

49
00:19:44.850 --> 00:20:14.850
ويحبونه اذلة على المسلمين اعزة على الكافرين. اذلة على على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون الا وانت لائم. اه هذا فيه الارتداد ايضا عن دينه وقال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم

50
00:20:14.850 --> 00:20:34.850
بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة. وان الله لا يهدي القوم الكافرين. والله ولكن من فرح بكفر صدرا يعني معناه ان قد يرتد اختيارا وهذا هو الذي شرح وقد يظهر الكفر

51
00:20:34.850 --> 00:21:04.850
يظهر الكفر مكرها فهذا هو الذي معلوم. هذا هو الذي معذور. اما من شرح بكوبري خضرة واتفق ظاهره وباطنه على الكفر فهذه الردة والعياذ بالله التي صاحبها بعث للكفار وقال زين المخلفين في النار. اما اذا اكره على الكفر واظهره على لسانه

52
00:21:04.850 --> 00:21:34.850
مع مخالفة قلبه للسانه فهذا معلوم. هذا له عذر. عندما الكفر اضطرارا ما دام قلبه مطمئن بالايمان. اما اذا شرح بكفر صدرا بمعنى انه اختار كفرة دخلت الكفر السيارة وترك الاسلام وروي بديلا مختارا فهذا

53
00:21:34.850 --> 00:22:04.850
هذا هو قال ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخرة وان الله لا يهدي اولئك الذين فضح الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. لا يقول حقا انهم في الاخرة هم الخاسرون الى قوله ثم ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه

54
00:22:04.850 --> 00:22:24.850
هذه الاية يعني تخللها تفسير كلمة لا جرها اقول حقا يعني معنى لا جرم حقا هذا تفسير جاء الاية اذا قرأ ثم في اثنائها اتى بكلمة بتفصيل كلمة لا جرها ومعناها

55
00:22:24.850 --> 00:22:54.850
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار فيها خالد ولا يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي الرسالة. عن دينكم ان استطاعوا. ثم قال ومن لم يرتزد عن دينه. فيمت وهو

56
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
هو فعلا هذا الردة وفيه ايضا بيان ان الردة التي يكون معها احباط العمل هي التي يكون معها الموت على الكفر. اما اذا رجع الى الاسلام وعاد الى الاسلام فانه ينفعه عمله

57
00:23:14.850 --> 00:23:34.850
اول والاعظم. عمله الاول الذي عمله قبل العدة وعمله الاخر الذي عمله بعدها. ما دام انه انه مات الاسلام وهذا هو الذي بني عليه قول من قال من العلماء ان الصحابي الذي

58
00:23:34.850 --> 00:23:54.850
ثم يعود الى الاسلام يبقى عليه يبقى له اسم صحبة. والصحبة انما حصلت له قبل الردة. وما حصل له قبل الردة. يعني انه كيف ينفعه ما دام انه مات على الاسلام ولم يموت على الكفر فاما ما كان قبل ردته من الخير هو باق له

59
00:23:54.850 --> 00:24:14.850
قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عن عشرين مرة قال يا علي رضي الله عنه في الزنادقة فاحرقهم وبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما

60
00:24:14.850 --> 00:24:34.850
كما قال لو كنت انا لم احرقهم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه قبلوه ثم ارد البخاري رحمه الله حديث آآ

61
00:24:34.850 --> 00:25:04.850
ان عليا ان حديث ابن عباس ان عليا اتي بجناب فاحرقه من نار فقال ابن لو كنت انا لما فعلت وآآ لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب لا يعذبه

62
00:25:04.850 --> 00:25:24.850
لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من مد الذين فاقتلوه. حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قاله بالمناسبة ان علي رضي الله عنه في ابي زنادقة زنادقة فاحرقهم قال

63
00:25:24.850 --> 00:25:44.850
او اعترض على هذا الاحرام وقال انه لو كان هو القائم بهذا العمل او المسئول عن العمل ما احرقه. لنهي الرسول صلى عن التحليق بالنار بعذاب الله. ثم بين ماذا يصنع فيهم؟ قالوا لقتلتهم. لانه قضية

64
00:25:44.850 --> 00:26:14.850
هذا عاقل ولكن باي طريقة يكون علي رضي الله عنه حرقه رأى انه انهم لا يحرقون لحصول النهي عن التعذيب بعذاب الله الذي هو النار. ولكن يقتلون. لان هي ائتلافهم واهلاكهم لكن الخلاف او الفرق في الطريقة ابن عباس رضي الله عنه يرى ان طريقة

65
00:26:14.850 --> 00:26:44.850
لا ان يحرموا وعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه حرمهم واذا فالحديث قوله من بدل ان هؤلاء الزنادقة معناهم انهم كدوا وكفروا بعد ايمانهم وكفروا بعد اسلامهم فعلي رضي الله عنه وارضاه عاقبهم بقتلهم تحريقا وابن عباس رضي الله عنه يرى انهم لا يبطلون

66
00:26:44.850 --> 00:27:04.850
لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وانما يقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذه جملة عامة تشمل الذكر والانثى وهو من ادلة الجمهور

67
00:27:04.850 --> 00:27:34.850
على قتل المرتدة كما يقتل المطلق. وفيه ايضا اه ان المعول عليه في الادلة ذلك ان ابن عباس رضي الله عنه استدل على الامرين بدليلين على الامتناع من التحريض قوله لا يعذب بالنهار لا يعذب الا يعذب بعذاب الله. وكذلك ايضا للقتل لقوله من بذل فينا فاقتلوه. وفيه

68
00:27:34.850 --> 00:27:54.850
نحن بالادلة الاتيان الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها في الاحكام الشرعية كما حصل ابن عباس رضي الله عنه حيث استدل بهذا الحديث في موضعين في عدم القتل

69
00:27:54.850 --> 00:28:24.850
تحرير الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعريف بعذاب الله انه ولكونه يقتل مرتد بعموم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه واقتلوه. ها هذه النار نعم لا في النار جاء يعني جاء ما يدل على منع منه لكن القتل هو ازهاق النفس وتزهق النفس

70
00:28:24.850 --> 00:28:54.850
شيئا لم يأتي فيهما بالحق النفس بشيء لم يأتي به منعه تعذيب النار لا تدري لعله او او انه ما بلغ او انه ما بلغ في ذلك. الزنديق آآ طبعا هو

71
00:28:54.850 --> 00:29:14.850
ملحد الذي آآ خرج عن الحق ومنه المرتد الذي يأتي بشيء يأتي بشيء يقتل الكفر كأن يسب الرسول او يسد اه الدين. من هؤلاء دون الجنازة. قال حدثنا مسلسل قال حدثنا يحيى

72
00:29:14.850 --> 00:29:34.850
جاءت مرة ابن خاله قال حدثني قال حدثنا ابو فردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال افضل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري ورسول

73
00:29:34.850 --> 00:29:54.850
الله صلى الله عليه وسلم كلاهما سأل وقال يا ابا موسى او يا عبدالله ابن قيس؟ قال قلت الذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما. وما شعرت انهما يبلغان العمل. فكأني انظر الى

74
00:29:54.850 --> 00:30:14.850
تواجهه تحت شغفه خلقك. وقال المولى نستعمل على عملنا من اراد. ولكن استقمت ابا موسى او يا عبد الله ابن قيس الى اليمن ثم اتبعه معاذ ابن جبل ولما قدم عليه القى له وسادة

75
00:30:14.850 --> 00:30:44.850
قال انزل فاذا رجل عنده موسى قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فاسلم ثم تعود. قال اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله ثلاث مرات وامر به وقتل ثم تذاكر ثم تذاكر قيام الليل وقال احدهما الليل

76
00:30:44.850 --> 00:31:24.850
قال احدهما اما انا فاقوم وانام وارجو في نومتي ما ارجو في قومتي. رحمه الله حديث ابي موسى في قصة بعثه اليمن ليدعو الى الله عز وجل ليبين للناس امر دينهم وكان ذكر قبل قوله وبعثه الى اليمن

77
00:31:24.850 --> 00:31:44.850
وانه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين من الاشعريين يعني من جماعته احدهم عن يمينه والاخر عن يساره لكنه ما ما كان اعلم قصدهم وانهم يريدون ان يحدثوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طلب العمل وهو بينهم خشي

78
00:31:44.850 --> 00:32:04.850
ان يكون فهم انه معهم وانه جاء يريد كما يريدون وانه متفق معهم الا انهم تكلموا ووفقوا وقفوه المؤونة فلما جاء وسطهم وبينهم وكل منهم سأل العمل سأل ان يؤمر وان يولى قال ما تقول يا

79
00:32:04.850 --> 00:32:24.850
موسى يعني الشك هل قاله مخاطبا اياه بكليته او باسمه يعني هو عبد الله ابن طير وكنيته ابو موسى لكى ابو موسى فهو الشيخ هل قال يا عبد الله ابن طيب اي باسمه خاطبه؟ او بدنيته؟ قال يا ابا موسى هذا هو الشر من الراوي. وقال

80
00:32:24.850 --> 00:32:44.850
وحلف انه ما كان يعلم وانهما ما اخبراه وانه ما يدري ما الذي آآ اراد ولما جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يرتاب وجدوه يستاب. هذا وهذا يعتبره العلماء يعني من حفظ الراوي

81
00:32:44.850 --> 00:33:04.850
اتقان لانه يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بالحديث لانه يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءوا اليه وانه يزداد. وهذا مما يقولون مما يدل على

82
00:33:04.850 --> 00:33:24.850
الراوي ربط المحدث لحديثه ان يذكر مع الحديث الملابسات التي حصلت عند الى التحديث بالحديث فهو يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو انه يشاء

83
00:33:24.850 --> 00:33:44.850
وفي هذا دليل على ان الاثيوب من الامور التي اه تظهر للناس وتكون بحضرة الناس فان الامور التي او الامور التي اه استحيا منها فتكون في خفية وانما تكون في العلانية وتكون في المجالس العامة

84
00:33:44.850 --> 00:34:14.850
لا بأس بذلك. سأله العمل الرسول قال موسى فقال والله ما اخبرني ولا ماذا يريدان؟ فقال لا نولي هذا العمل احدا ظلما ولكن اذهب يا عبد الله الذي طلب حرم هو الذي لم يطلب هو الذي ولي الذي لم يطلب هو الذي ولي هو الذي طلب هو الذي

85
00:34:14.850 --> 00:34:44.850
قال انا لا نولي هذا الامر احدا طلبه ثم قال يا عبد الله بن قيس اذهب الى اليمن الشاب عبد الله ايوا ايوا ثم اتبعه معذب الجبل وقد جاء في الحديث فيما مضى انه قسم اليمن بينهما قسمين بثلاثين وخلاف يعني قسم منه يتولاه ابو

86
00:34:44.850 --> 00:35:04.850
موسى وقسم يتولاه آآ معاذ بن جبل. وكان هناك بيوت يعني بين الاماكن التي في هذا الامير لهذا الامير ولهذا الوالي ولهذا الوالي وكان ابو موسى ينصب خيمة يعني قريبة من حده

87
00:35:04.850 --> 00:35:24.850
قريبة من حج آآ ما يختص بمعاذ وكان معاذ يتجول يعني في مكان ولايته فجاء الى ابي موسى رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات وزاره في هذا المكان القريب من من حدوده او حده ولايته

88
00:35:24.850 --> 00:35:44.850
واذا وكان راتبا على على دابته واذا رجل ملحق بالحديث وكان الرجل قال ما شأنه يقال انه كان يهودي فاسلمتم متعود. فقال وكان طرح له سادة يعني يجلس عليها ويلتقي عليها. فقال انزل فقال لا انزل حتى

89
00:35:44.850 --> 00:36:14.850
لانزل حتى يقتل فقتلوا فنزل يعني معناه انه مرتد آآ آآ قتله ابو موسى ومعاذ رضي الله عنه وارضاه لما زار ابو موسى وهذا وهذا الملتقى مقيد بالحديد لم ينزل من دابته الا بعد ان قتلوه. الا بعد ان قتلوه وقال لا انزل حتى يقتل. لا انزل حتى يقتل. ففيه قتل

90
00:36:14.850 --> 00:36:34.850
قبل المرتد وان ابا موسى قتله ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه لم ينزل من ولم يوافق ان ينزل من دابته الا بعد ان قتل هذا المرتد الذي دخل في الاسلام ثم خرج منه والعياذ

91
00:36:34.850 --> 00:36:54.850
ثم بعد ذلك بعد ما جلس معه تذاكر وكان مما تذاكر فيه قيام الليل فقال احدكما آآ انا اقوم وانام اصلي وانام يعني من الليل. واحتسب في واحتسب في نومتي

92
00:36:54.850 --> 00:37:14.850
قال واخلف في نومتي لا ارجو في قومتي. وارجو في نومتي ما ارجو في قومتك. يعني ان النوم الذي يفعله نريد ان يتقوى به في حال قيامه وفي حال استيقاظه لان النوم اذا كان الانسان

93
00:37:14.850 --> 00:37:44.850
فهل من اجل ان ان يقوى وان ينشط وان يكون في نشاط وان يذهب عنه الشأن والملال بسبب الشهر المتواصل فانه يؤجر على نيته في حال تمتعه بالمباحات ما دام انه يريد ان يتوصل الى الاستفادة من هذا النوم بالتقوي على

94
00:37:44.850 --> 00:38:04.850
العمل وبما هو مطلوب منه وبما هو لازم له لان النوم يفعله الانسان من اجل ان ان يأخذ نصيبه من النوم حتى يؤدي عمله بنشاط ويؤدي عمله بقوة بخلاف اذا كان دائما مستيقظا فانه

95
00:38:04.850 --> 00:38:34.850
لا يشيله الفتور ويصيبه الملل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جماعة من الصحابة وسألوا عن اعمالهم في بيته فكأنهم اخبروا فكانه فكانهم فقال وقال فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. واما نحن فنختلف. فاذا نقوم الليل وهذا قد يقوم الليل

96
00:38:34.850 --> 00:38:54.850
يقوم النهار وهذا يقول لا تزوجن. فقال عليه الصلاة والسلام آآ آآ من رغب فليس مني انا اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني

97
00:38:54.850 --> 00:39:24.850
يعني معناه ان ان تستحق وحصول الانتياء من اجل ان ان يقوى ان يذهب عن الجسد ويذهب عنه الخمول هذا هذا مطلوب. والانسان اذا نام واحتسب هذه النومة من اجل ان في حال قومته وفي حال استيقاظه فانه يكون مأجورا على في حال نومه

98
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
وعلى مثل ما جاء في الحديث لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتينا احدنا شهوته ويقول له باجر؟ قالوا نعم قال انا ارى شنو الوضع في الحلال في الحرام احيانا عليه وزن؟ قالوا نعم واذا بالمباحات وهذه

99
00:39:44.850 --> 00:40:04.850
التي هي مباحة اذا استشعر الانسان عند فعله اياها نية طيبة نية نية خير فانه يؤجر على ذلك بخلاف الانسان الذي لا ينوي شيئا بها وانما يأكل ولا ولا يستحضر نية فان هذا

100
00:40:04.850 --> 00:40:34.850
حصل له آآ اقامة جسده واقامة بنيته لكنه فاته هذه النية الطيبة التي اذا ورأى فانه يؤجر على فعل مباح. وحديث ابي موسى رضي الله عنه اورده البخاري هنا من اجل هذا المرتد الذي قتله ابو موسى والذي امتنع معاذ رضي الله عنه

101
00:40:34.850 --> 00:41:04.850
من ان ينزل من دابته ويجلس على الفراش او على الوسادة التي وضعها ابو موسى لمعاذ امتنع ان ينزل الى الا بعد قتل المرتد قال باب قتل من ابا الفرائض وقال حدثنا يحيى ابن القدير قال حدثنا الذيس عن عسيل عن ابن شهاب قال

102
00:41:04.850 --> 00:41:24.850
امرني عبيد قائد بن عبدالله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه

103
00:41:24.850 --> 00:41:44.850
وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ومن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. قال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

104
00:41:44.850 --> 00:42:04.850
فان الزكاة حق مال. والله لو منعوني عناقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه ووفقهماه الا ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابي بكر رزقك

105
00:42:04.850 --> 00:42:24.850
وعرفت انه الحق. قال باء قتل من ابى قبول الفرائض وما نصب الى الحجة باب قتل من ابى قبول الفرائض وما نسبوا الى الردة. اه هذه الترجمة معقودة للذين يمتنعون

106
00:42:24.850 --> 00:42:44.850
عن الاشياء التي اوجبها الله عز وجل عليهم ويقاتلون عليها فانهم يقاتلون. فانهم يقاتلون عليها. وكذلك الذين يرتدون عن الاسلام فانه ايضا يقاتلون. اذا كانوا مجتمعين يقاتلون واذا كان متمكنا منهم يقتلون. يقتلون

107
00:42:44.850 --> 00:43:04.850
بعد ان استجابوا فان تام والا قتل. اما اذا كانوا متمنعين وآآ يقاتلون الناس لانهم يقاتلون ومن ظفر به منهم يقتل اذا لم اذا لم يدر ومن ظفر به منهم يقتل اذا لم يقتل المبتد

108
00:43:04.850 --> 00:43:24.850
اذا كان المرتدون اذا كانوا متحصنين في مكان ومقاتل الناس يقتلوه يقاتلوه. واذا غفر بهم فانهم يستتابون فان تابوا والا قتلوا. ومن ابى قبول الفرائض؟ يعني امتنع امتنعوا عن الزكاة

109
00:43:24.850 --> 00:43:44.850
فانهم يقاتلون على منهج منهج الزكاة. من امور الاسلام الظاهرة اذا امتنعوا امتنع منها احد فنصبوا انفسهم لقدام من يقاتلهم فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون على ذلك. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه

110
00:43:44.850 --> 00:44:04.850
الذي فيه ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب وآآ جاء عمر رضي الله عنه قال كيف تقابل الناس؟ فقالت لامتي وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. قال ابو بكر والله لاقاتلنه ما فرق بين الصلاة والزكاة

111
00:44:04.850 --> 00:44:24.850
لو فقد انما فرق بين صلاته وزكاة من صلى وامتنع من الزكاة كان يعني مقاتلا متمنعا فانه قاتل اما اذا كان مقهورا به فانها تؤخذ منه قهرا. تؤخذ منه جبرا. اما اذا كانوا ممتنعين ويقاتلون عليها

112
00:44:24.850 --> 00:44:44.850
ومن جاء منهم قاتلوه فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون قال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقابلنه تفرق بين الصلاة والزكاة ثم قال اه والله لو منعوني اناقا لان يؤدون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لقادتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه

113
00:44:44.850 --> 00:44:58.650
كما كما فوالله ما هو الا ما هو الا عن رأيت اه ان شرح الله ان شرح الله للقتال فعرفت انه الحق