﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الصلاة

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.700
بغير رداء قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي الموالي عن محمد ابن المنكدر قال دخلت على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي

3
00:00:44.700 --> 00:01:05.150
ورداؤك موضوع؟ قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:06.500 --> 00:01:32.950
يقول الامام البخاري رحمه الله باب بعض الصلاة بغير لله؟ باب الصلاة بغير رداء المقصود من هذه الترجمة ان ان الرداء اذا كان آآ اذا كان آآ آآ اذا اذا كان موجودا فالانسان قادر عليه

5
00:01:32.950 --> 00:01:53.650
فانه لا يكتفي بالازار وانما يمكن ان يكتفي بالثوب الواحد يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه. وهذا لا يقال له ربا. ولكنه يقوم مقام الرداء لانه يستعمل الثوب على اسفله وعلى اعلاه

6
00:01:53.700 --> 00:02:16.700
ويستعمله على اسفله وعلى اعلاه فعند الضرورة وعند الحاجة وكون الانسان لا يجد رداء ولا يجد اه اه ثوب كن واسعا يتزر ببعضه ويستعمل بعضه على اعلاه فان آآ فانه يكفي

7
00:02:16.700 --> 00:02:36.700
لانه يسر به العورة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن اذا كان الانسان آآ عنده قدرة على ان يكون عنده ثوب يتزر ببعضه ويلتحف ببعضه فان هذا آآ يحصل به ما يحصل بالازار يحصل

8
00:02:36.700 --> 00:03:06.700
والرداء يحصل به ما يحصل بالرداء. والرداء ليس بمتعين. المهم ان الانسان يلتحف بثوب سواء يلتحف بكامله يعني على يعني يعني على اسفله وعلى اعلاه او انه يتزر به وباقيه يجعله على اعلاه. يجعله على اعلاه فما مرت بذلك الاحاديث. وسبق ان مروا الحديث ايضا

9
00:03:06.700 --> 00:03:26.700
ولكنه هنا اورده من اجل ان الرداء ليس بلازم مع نزار بل يكفي اذا كان الانسان ليس عنده الا هو فانه كاذب فاذا كان ضيقا لا يكفي الا للاعتذار وان كان واسعا

10
00:03:26.700 --> 00:03:48.900
وطويلا بحيث يتجزر ببعضه ويرفع باقيه على اعلاه فان هذا يقوم مقام مقام مقام الذي يكون على الكتفين هو الحديث سبق ان مر قبل هذا. نعم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله نعم

11
00:03:49.000 --> 00:04:08.300
عن ابي عن ابن ابي الموالي نعم عن محمد ابن المنشدر عن جابر ابن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش رضي الله عنهم عن

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.350
صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال انس رضي الله عنه حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان فخذه وحديث انس اسمد وحديث جرهد احوط حتى يفرج من اختلافهم

13
00:04:28.500 --> 00:04:47.500
وقال ابو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه وقال زيد ابن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ فثقلت علي حتى

14
00:04:47.500 --> 00:05:06.000
ان ترض حتى خفت ان ترض فخذي  قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله

15
00:05:06.000 --> 00:05:26.000
صلى الله عليه وعلى اله وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلا وركب فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة رضي الله عنه وانا رديف ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:26.000 --> 00:05:46.000
في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حشر الازار عن فخذه لاني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر

17
00:05:46.000 --> 00:06:06.000
شربت خيبر انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش قال فاصبناها

18
00:06:06.000 --> 00:06:26.000
وجمع السبي فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ سريع فاخذ صبية بنت حيي رضي الله عنها. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا نبي الله

19
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
ليس لحية صبية منك حيي سيدة قريظة سيدة قريظة والنظير لا تصلح الا لك. قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي

20
00:06:46.000 --> 00:07:06.000
صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزت جهزتها له ام سليم. فاهدتها له من الليل فاصبح النبي

21
00:07:06.000 --> 00:07:26.000
صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجد به وبسط نفعا فجعل الرجل تجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالثمن. قال واحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيا. فكانت

22
00:07:26.000 --> 00:07:43.200
كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وهذا بعد يقول الامام البخاري رحمه الله

23
00:07:43.350 --> 00:08:08.300
باب ما يذكر للفقد ما يذكر في الفخد باب ما يذكر في الفصل هذه الترجمة معقودة لبيان العورة وان العورة يدخل فيها الفحص والعورة تكون مغلظة ومخففة المغلظة هي السوءتان

24
00:08:08.450 --> 00:08:38.450
يعني ما يعني ما القبل والدبر واما المخففة فانها من السرة الى الركبة فاذا كان الانسان لا يقدر على شيء الا على السوأتين فانه يقدمهما على غيرهما اذا كان هناك متسع فانه يغطي من السرة الى الركبة. هذا هو عندما يكون الامر يعني

25
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
اه اه تغطية في اه القلة في قلة او عدم السعة في اللباس فان ويلي ذلك انه في الاصفر من السرة الى الركبة. وبعد ذلك اذا كان الانسان يقدر فانه يأتي بما هو

26
00:08:58.450 --> 00:09:18.300
اكثر من ذلك في اكثر من ذلك ما سبق في كلام عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه الجمع بين اللباسين وبين الثوبين ويعني من ذلك القميص والسراويل وما ذكر من من الصور التسع التي مرت في حديث في الحديث الذي مضى بالامس

27
00:09:19.850 --> 00:09:45.550
آآ على بعد هذا ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقد عوام. ويروى عن ابن عباس وجرفز  وجرحت هو محمد ابن جحش عن انه قال عن فقر العورة يعني انه يجب سترها

28
00:09:45.800 --> 00:10:09.100
العورة يجب سترها وان وانها من جملة العورة ولكن العورة المغلظة هي السوأتان اما من السرة الى الركبة فهذا يتعين عند حصول القدرة على ما هو زائل على تغطية السوادن و

29
00:10:10.700 --> 00:10:33.200
والحديث هذا الذي جاء عن هؤلاء الصحابة ليس على شرط البخاري وفيه وفيه كلام لكن احتج به يعني اكثر اهل العلم على ان على ان الفقه عورة وانه يستر في صلاته وفي غير الصلاة. يستر في الصلاة وفي غير الصلاة واما من استطاع

30
00:10:33.200 --> 00:10:54.750
الزيادة على ذلك فانه يأتي اما بالسراويل الطويلة والرداء الذي يكون عليها او القميص الذي يكون معها كما جاء عن رضي الله عنه اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا يعني جمع الانسان عليه ثيابه يجمع بين كذا وكذا وكذا وكذا يعني بين لباسين وبين ثوبين

31
00:10:57.250 --> 00:11:24.700
وهذا الحديث آآ يدل على ان ينفخد عورة ثم ذكر عدة اثار وذكر بعض الاثار يعني في ذكر بعض الاثار عن الصحابة التي فيها اه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليهم يعني اشار الى بعضه ثم اتى بالحديث مسندا اه وهو حديث انس وكذلك ما

32
00:11:24.700 --> 00:11:46.950
عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتوفية النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش العورة ايش بعده؟ وقال انس

33
00:11:46.950 --> 00:11:56.950
حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وقال انس حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فقده وهذا في في خيبر. كما جاء مبينا في الحديث الذي بعد هذا

34
00:11:56.950 --> 00:12:16.950
الحديث الذي اورده المصلى في في هذا هنا اشار الى هذه القطعة منه وهي محل شاهد من ايراد الحديث الطويل هي محل الشاهد من ايراد الحديث الطويل لان النبي صلى الله عليه وسلم حشر عن فخذه وجاء في بعض الروايات انه انحسر يعني في صحيح مسلم وفي غيره انه انحسر ومعنى ذلك ان ان

35
00:12:16.950 --> 00:12:36.950
يعني يكون اه ليس من قبله صلى الله عليه وسلم وانما من قبل يعني سرعة السير الريح التي اه تحرك الثياب او تحرك اللباس فينكشف شيء منه فعلى رواية حشرة اي ان هذا من فعله

36
00:12:36.950 --> 00:12:56.950
صلى الله عليه وسلم وانه كشف عن ساقه عن بعض فخذه عليه الصلاة والسلام. واما على رواية حشرة فان ذلك ليس بفعله انما هو من من مما حصل من الريح او حصل من من شدة السير سرعة السير على الدابة

37
00:12:56.950 --> 00:13:20.100
منه صلى الله عليه وسلم   وهو حديث انس اسمد هو حديث انس الذي سيأتي اسند يعني اصح اسنادا واقوى ذليلا وحديث جرهد يعني ومن معه او ما ذكر معه احوط

38
00:13:20.850 --> 00:13:44.850
قال احوط ليخرج يخرج من اختلافه حتى يفرج من اختلافه يعني ان القول بان الفخذ عورة ان هذا هو الاحوط للانسان لان من العلماء من قال بانه عورة وهم الاكثرية ومنهم من قال انه ليس بعورة وهم بعض اهل العلم وحديث انس

39
00:13:44.850 --> 00:14:01.200
اسند لان فيه آآ انه حشر عن تركيبه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته وحديث جرهد ومن ذكر معه احوط حتى يخرج من اختلافهم يعني ان البخاري رحمه الله يرى

40
00:14:01.650 --> 00:14:21.650
ان القول بان الفخد عورة وانه يغطى ويستر في الصلاة وغير الصلاة ان هذا هو احوط وهو الاحوط للانسان في دينه حتى يخرج من اختلافهم يعني معنى ذلك ان ان الانسان اذا اخذ بانه عورة وغطاه فانه اخذ

41
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
لما هو احوط بخلاف القول الثاني الذي فيه الجشع بعض العورة الذي هو بعظ الفخذ فان هذا يعني من حيث اسناد اقوى جليلة اسنادا ولكنه من حيث القول الثاني الذي هو اقل منه من حيث الصحة ومن حيث الثبوت آآ

42
00:14:41.650 --> 00:15:08.750
اه احوط وحتى يخرج من خلافه. وهذه العبارة من الامام البخاري يعني اه اه استعملها لبيان انه مع ذكر الدليل الاقوى وان القول الثاني اذا كان فيه احتياط فانه يكون مقدما على على الثاني بما فيه من الخروج من الخلاف بما فيه من الخروج من الخلاف

43
00:15:08.750 --> 00:15:31.800
ولهذا يأتي العلماء بمثل هذه العبارة وكثيرا ما يستعملها شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما يذكر يعني قولا الدليل يعني قوي فيه والقول الثاني يعني آآ جاء عليه دليل ولكنه دونه فانه يعني يقول خروجا من الخلاف. وهذا احوط خروجا من الخلاف

44
00:15:31.950 --> 00:16:01.150
وكذلك استعمله الشيخ محمد عبدالوهاب رحمة الله عليه الصلاة فانه عندما ذكر في باب صلاة الجماعة قال عندما يدرك الانسان يأتي الانسان المسبوق والامام راكع قال انه تكفي تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع يعني معناه انه يكبر وهو واقف ثم ينزل للركوع دون ان يكبر

45
00:16:01.650 --> 00:16:24.950
روي عن عن عن ابن عمر وعن يعني اصحابي اخر وقال ليس لهم مخالف قال بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه بهما افضل خروج من خلاف من اوجبه. يعني كونه كونه يأتي بها الله اكبر وهو قائم للاحرام ثم يأتي الله اكبر وهو

46
00:16:24.950 --> 00:16:42.900
يعني يعني هوى الى الركوع من اجل الركوع الاتيان بهما احوط في الدين حتى يفرج من خلاف من اوجب التكبير الثاني يعني هذا فيه الاحتياط وتكفي تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع

47
00:16:43.100 --> 00:17:02.300
تكفي هو الاتيان بها افضل خروجها من خلاف من اوجب. الاتيان به افضل خروجا من خلاف اوجبه. هكذا يستعمل الفقهاء ويستعمل مثل هذه العبارات التي فيها الاشارة الى الاحوط وان هذا هو الاولى للانسان والاحوط له في دينه

48
00:17:03.050 --> 00:17:22.900
وهو حديث آآ جرهج احوط  فيخرجون الصلاة حتى يخرج من خلافه حتى يخرج من خلافهم لان الذي اخذ بهذا اخذ بما هو احوج اخذ بما هو احرص نعم وقال ابو موسى

49
00:17:22.950 --> 00:17:42.950
غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي غطى ركبتيه حين دخل عثمان وهذا في في في قصة البستان الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وآآ دل يعني رجليه

50
00:17:42.950 --> 00:18:03.950
بئر دخل جاء رجل يستأذن وقال اكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل جاء رجل يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة وهو ابو بكر رضي الله عنه ثم جاء الثاني وهو ثم جاء وجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استأذن اه

51
00:18:03.950 --> 00:18:25.500
اه رجل اخر فقال ائذن له وبشره بالجنة ودخل وصار ايضا في الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل عثمان وقال ائذن له ابشره بالجنة الا بل وتصيبه ثم انه جلس في المقابل لان الجحد التي اه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:18:25.650 --> 00:18:49.050
بوجوده فيها ووجود ابي بكر وعمر رضي الله عن ابو بكر وعمر رضي الله عنه ومعه فاذا جاء عثمان وجلس في الجهة المقابلة من البئر اه في هذه الحال اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل عثمان اه غطى ركبتيه وكان قد كشفهما صلوات الله وسلامه

53
00:18:49.050 --> 00:19:07.250
وبركاته او كانتا من كثيرتين وغطاهما عندما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه  هذي غير غير قصة اللي في البيت اللي عائشة رضي الله عنها قالت انها دخل ابو بكر ودخل عمر يعني ولدت باله

54
00:19:07.250 --> 00:19:24.450
ولما دخل عثمان جمعت عليك ثيابك قال الا استحي من رجل فاستحي منه الملائكة هذه القصة وهذه القصة لان هذه مع عائشة في بيتها وهذه مع ابي موسى في البستان الذي كان بوابا عليه. نعم

55
00:19:25.100 --> 00:19:46.400
فايراد هذا الحديث مع ان الباب ما يذكر في الفخذ لانه قال له انكشف ان الركبة طبعا الركبة هي طرف الفخذ الركبة هي طرف الفحم  نعم الركبة داخلة نعم يربيها والشكر كذلك ايضا

56
00:19:48.450 --> 00:20:05.750
وعن زيد ابن ثابت قال انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي. فثقلت علي حتى خفتم وانت وانت انت رضا فخري. لما ذكر حديث زيد ابن ثابت اللي اشار اليه

57
00:20:05.800 --> 00:20:30.300
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليك وان فخذه على فخذه حتى ثقلت لان الرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة عندما يوحى ليه يعني يصيبه شدة عظيمة يوحى اليه صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفها زيد ابن ثابت في هذا الحديث بان اخذه اه ثقلت على

58
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
حتى ثقلت على فخذه فكادت ان تردها يعني انها يعني من شدة الثقل والامر الذي يصيب صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه يصف اه زيد ابن ثابت بانه اه تكاد فخذه يرضها

59
00:20:50.300 --> 00:21:11.400
الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقلها عليه عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  هل فيها انها مكشوفة ما في يعني شي يدل على هذا لكن يعني يحتفل يقول احتمل ويحتمل ان يكون انها مغطاة ولكن الممارسة

60
00:21:11.400 --> 00:21:31.650
يعني حصلت من فصل لفقد لكن البخاري راجح اياه على اعتبار ان ان الاصل او انه على الاصل كما قال الحافظ لانه يعني ستكون مكشوفة مع انها قد تكون مكشوفة قد تكون غير مكشوفة

61
00:21:31.700 --> 00:21:57.000
لكن ممارسة حاصلة سواء دفع الثياب او بدون ثياب او من وراء الثياب. نعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم غزى خيبر وصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. ثم ذكر حديث انس بن مالك ان هذا الجملة التي قال حشر

62
00:21:57.000 --> 00:22:13.250
حشر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه اسند هذا الحديث اسند الحديث هنا لان اورده من اجل الجملة التي فيها هذا الحصر هذا الحصر الذي جاء في بعض الاحاديث من انحصار

63
00:22:13.500 --> 00:22:34.850
في بعض الروايات انه  كانوا وصلوا اليها يعني اه في الليل وصلى الفجر بغلس قريبا منها ثم انه دخلها صباحا عليه الصلاة سلام وكان اهلها في بيوتهم في بيوتهم وخرجوا لاعمالهم في ذلك الوقت

64
00:22:35.050 --> 00:22:53.550
ويحكي انس انه دخل قال قال عليه الصلاة والسلام انا اذا نزلنا صحة قوم فسعى صباحا وذرير وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على على دابته وابو طلحة آآ زوج ام ام انس

65
00:22:53.650 --> 00:23:11.000
آآ على دابته وقد اردق معه انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه آآ وكان واردف وهو يعني راكبا معه ويدل على جواز الارزاق على الدابة اذا كانت موسيقى. بشرطها ان تكون مطيقة

66
00:23:11.050 --> 00:23:31.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اجرى فرسه او دابته وكذلك ابو طلحة بجواره اه الزقاق المقصود به الطريق الضيق حتى ان فخذ ركبة عشان رطبة ابي انس يتمس اه فخذ رسول

67
00:23:31.050 --> 00:23:51.050
صلى الله عليه وسلم يعني من اجل الضيق او ظيق الطريق الذي كان يمشي فيه لان هذا على دابة وعلى دابة لكن قرب يعني حتى صارت ركبة انس تمس اخد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن فخذه قال

68
00:23:51.050 --> 00:24:10.650
ثم حصر عن فخذه وهذا فيه ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم في ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق الانحصار على رواية ثانية آآ يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاله

69
00:24:10.700 --> 00:24:30.700
وانه ارجعه يعني لما حصل الانكسار يعني على رواية الانحسار انه بالسرعة وبالهواء ومن شدة الريح انه ماذا يرى انه ازاله وانه ارجعه الى مكانه وعاد اه شطر اه فخذه عليه الصلاة والسلام بعد ما كشف

70
00:24:30.700 --> 00:24:56.300
ولهذا البخاري رحمه الله اتى برواية حشرة التي يدل على ان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وانه هو نفس الحشرة عن فخذه عليه الصلاة والسلام وهذه يدل على على على حصول ذلك وان هذا من مما يكون الامر فيه اخف يعني من

71
00:24:56.300 --> 00:25:15.500
العورة المغلظة ولكن كما قال البخاري ان حديث جرهج انه احوط حتى يخرج من بلادهم وفيه الاحتياط آآ للدين واورده من اجل هذه الجملة التي فيها حصره صلى الله عليه وسلم عن

72
00:25:15.600 --> 00:25:31.800
وفي يده عليه السلام حتى قال انس اني لارى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام  ان الرسول صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلف. فركب نبينا الثاني في اول وقتها. نعم

73
00:25:32.200 --> 00:25:49.250
وركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة وانا ربيب ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ترى يعني اسرع اسرع اجر دابته اي اسرع في اه في سيرها

74
00:25:49.900 --> 00:26:14.700
وابو طلحة دابته بجوار دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلفه انس ابن مالك او خلفه او امامه. لانه يعتبر رديد سواء كان او من الخلف  واجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان بطريقة سيئة

75
00:26:14.750 --> 00:26:35.750
اه فان ركبتي لا تمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصر الازار عن فخذه. حتى اني انظر الى بياض فخذ الله صلى الله عليه وسلم لما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء

76
00:26:35.750 --> 00:27:00.150
قباح المنذرين قالها ثلاثة. قال وخرج القوم الى اعمالهم وقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش ثم ذكر انه لما يعني دخل يعني قال الله اكبر خيبر

77
00:27:00.150 --> 00:27:23.100
جاء صباحا منذرين ثم خرجوا به الى اعمالهم قالوا محمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام انه جاء ودخل عليهم في بلدهم  قال عبد العزيز الذي هو الراوي عن الناس وقال بعض اصحابنا يعني ان هذه الجملة التي هو الخميس يعني لم يعني

78
00:27:23.100 --> 00:27:46.050
يجمعها هو قبل ان يتحقق من سماعها ولكنه اخذها من بعض اصحابه. قال يعني بعض اصحابنا والخميس يعني الرواية التي فيها سمعها محمد واما الكلمة والخميس فهذه انما اخذها من غيره من بعض اصحابه اصحاب عبد العزيز بن صهيب والراوي عن انس

79
00:27:46.050 --> 00:28:07.550
محمد والخميس محمد هذه متحقق من انه سمعها. واما كلمة والخميس التي معروفة عليها فهذه انما اخذها بواسطة بواسطة بعض اصحابه بعض اصحابه قالوا والخميس هو المقصود بالخميس في الجيش. لان الجيش

80
00:28:07.650 --> 00:28:28.100
ان يغلق عليه خميس وذلك لان الجيش يتكون من خمسة اقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط فيكون فيقال له خميس لانه مكون من خمسة اجزاء او من خمسة اصناف مقدمة ومؤخرة وميمنة

81
00:28:28.100 --> 00:28:51.700
نشره وشر ولهذا يقال له الخميس الجيش يقال له الخميس في هذا الاعتبار ها قال فاصبناها عنوة فاصبناها عنوة يعني انه ليس صلح بينما عنه اخذوها عنوة ولهذا صارت للنساء يعني سبي ويعني وكذلك المال

82
00:28:51.850 --> 00:29:18.100
والا ما تركه يعني لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها غفلت عنه وصار السبي يعني آآ يعني غنيمة وكذلك المال يعني يكون غنيمة ولا يترك لهم الا ما اقره او تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
وجمع السبي فجاء دحيته فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية فاخذ صبية بنت حيي. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت جزية الصبية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح الا لك

84
00:29:40.250 --> 00:30:04.850
قال فادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها ثم ذكر قصة صفية وان يعني وان وهذا صحابي لحيتك وانا لحية هذا الحليفة الكلبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه جارية وقال جارية وقيل ان هذا

85
00:30:04.850 --> 00:30:24.850
من التنفير الذي يعطى يعني اعطاه بعض الناس او يعطيه الامام لبعض الناس يعني هذا يسمونه يسمى تنذير يعني انه يؤخذ من الغنيمة او انه من الخبز او انه من الخمس الذي يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصرفه

86
00:30:24.850 --> 00:30:44.850
في مصارف الخمس في اما ان تكون نفلا من اصل الغنيمة او انها من الخمس الذي آآ للرسول صلى الله عليه وسلم منه هو الذي يصرف على يعني اه مصارفه التي ذكرها الله عز وجل في حق اه خبث الغنيمة وفيها فلا يصرف

87
00:30:44.850 --> 00:31:03.200
الذي جاء في سورة في سورة الانفال مصارفه واعلموا ان ما اقمتم بشيء فان الله الاية آآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ فذهب واخذ صبية عند حيي فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انها

88
00:31:03.200 --> 00:31:33.200
سيدة وانها لا تصلح الا لك فدعا بها وبها حتى جاء وقال خذ غيرها مكانها واخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه بعد ذلك آآ تزوجها صارت زوجته زوجة له واصدقها نفسها وتزوجها وجعل عتقها صداقها

89
00:31:33.200 --> 00:31:53.200
وجعل عتقها صداقها فكانت من ازواجه صلى الله عليه وسلم ولم تكن آآ من عمائه لم تكن من امائه وانما يعني اخذها على اساس من الصفاء من السبي ثم انه تزوجها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه

90
00:31:53.200 --> 00:32:29.200
ركعته عليه   نعم  قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها تزوجها نعم جعل عشقها صداقة حتى اذا كان بالطريق شهدتها له ام سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا

91
00:32:29.200 --> 00:32:50.050
ثم ان ام سليم جهزتها للرسول صلى الله عليه وسلم وآآ يعني فصارت بذلك زوجة زوجة وكذلك طلب الوليمة لها فمنهم من اتى بالتمر ومنهم من اتى بالشمس ومنهم من اتى بالاقر

92
00:32:50.050 --> 00:33:07.900
اه عملوا حيسا فكانت وليمة فكانت وليمة هذا الزواج وهذا يدل على انها الوليمة يمكن ان تكون بغير بغير جاء بغير يعني ذبح الغنم او الابل وقد جاء في الحديث او للملوثات

93
00:33:08.600 --> 00:33:28.600
وهذا يدل على ان الوليمة يمكن ان تكون بغير بغير ذلك وبغير يعني النحر او الرزق للابل والبقر وغنم وانما تكون بمثل هذا الذي حصل وهو الحريص الذي مكون من ثلاث اشياء وهي التمر

94
00:33:28.600 --> 00:33:59.100
والشمن نعم فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط مطعا. قطعة يعني آآ يعني آآ آآ صناط يعني يكون عليه الطعام قطعا يعني من الجلد يعني يوضع عليه الشيء الذي يأتون به كل

95
00:33:59.100 --> 00:34:16.700
من عنده شيء يأتي به هذا يأتي بتمر وهذا يأتي بسمر وهذا يأتي بعقد فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال واحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسوا حيث وكانت وليمة رسول الله

96
00:34:16.700 --> 00:34:36.750
صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم عن إسماعيل ابن علية نعم عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس الرباعيات هذا من رباعيات ان فيها اسانيدها عالية

97
00:34:36.800 --> 00:34:51.300
لان بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعة اشخاص واعلى ما يكون عند البخاري الثلاثيات اعلى ما يكون عند البخاري الثلاثيات وهي في صحيحه اثنان وعشرون حديثا بالمكرر

98
00:34:51.500 --> 00:35:09.200
وستة عشر حديثا بدون تكرار السلفيات في صحيح البخاري اثنان وعشرون بالتكرار وستة عشر حديثا بدون تكرار. هذه هي التي فيها بين رسول الله صلى بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص صحابي

99
00:35:09.200 --> 00:35:29.350
وتابعي وتابع تابع. يعني ان البخاري يروي فيها عن اتباع التابعين يعني شيوخه في هذه الاحياء الجناديات من اتباع التابعين  قال رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب

100
00:35:29.500 --> 00:36:06.100
وقال عكرمة نوارة جسدها في ثوب لاجزأت لاجزأته  لاجزته. نعم. ايش؟ قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لاجزته وهذا حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر

101
00:36:06.100 --> 00:36:26.200
فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروقهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد ثم ذكر باب في كم تصلي المرأة في الثياب؟ في كم تصلي المرأة الثياب في كم تصلي المرأة ثياب

102
00:36:26.700 --> 00:36:48.950
والمرأة يعني يكفيها ان تصلي فيك يوم واحد يلتحف به تغطي به جميع جسدها ولا يخرج منها الا وجهها فثوبه واحد يكفي كما كما ذكر ذلك عن عطاء انه قال لو صاد واحد يعني تلتحف به آآ

103
00:36:48.950 --> 00:37:08.950
اجزته يعني ان ذلك سائغ وان عملها صحيح وان صلاتها صحيحة. ولكن اذا كان يعني عليها يعني شيء الاخر مع ذلك فهو مثل ما كان في حق الرجال ان يكون الانسان يصلي في ثوب واحد صحيح ولكنه اذا آآ

104
00:37:08.950 --> 00:37:28.200
لبس اكثر من ذلك وصار يعني عنده شيء اكثر من ذلك فان هدفه اولى وكذلك بالنسبة للمرأة كونها تصلي في ثوب واحد ان يجيب او يكفيها كما جاء ذلك عن عطاء تضيف الى ذلك او يكون يعني عليها شيء اكثر من ذلك

105
00:37:28.250 --> 00:37:43.250
لا شك ان هذا يعني مطلوب وحديث ام عطية الذي سبقه من رجل الذي فيه كانها تلبسها من جلبابها لان المقصود الجلباب يعني شيء يعني يكون على ثياب ان في

106
00:37:43.250 --> 00:38:03.250
اه تستعملها في البيت فشيء يكون يعني اكمل واوفى ويغطي يعني جسدها يعني بالاضافة الى اللباس التي كانت تلبسه في في البيت وهنا يذهبن الى الصلاة وعليهن الجلابيب زيادة على الالبسة التي كن يلبسن

107
00:38:03.250 --> 00:38:32.250
في البيوت يعني كالمعتاد  ثم اه لما ذكروا حديث حديث عائشة انها قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم نعم كانت تصلي كان يصلي الناس الصبح او الغداة يصلي معه نساء من النساء فيرجعن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن احد

108
00:38:32.400 --> 00:38:58.850
المفروض منه ذكر المرور انه ذكر المرور اشغال في تعريف المرور بشر  دفاء من خز او صوف او غيره جا وعن ناظر بن جميل ما يقتضي انه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بان الالتفاع

109
00:38:58.850 --> 00:39:24.100
عن المذكور يحتمل ان يكون فوق ثياب اخرى. نعم يعني يقبل ان يكون فوق ثياب اخرى يعني ولعله مثل يعني شبيه بالجلباب الذي يعني يكون يعني فوق الثياب اه ما يعرفهن احد وفي بعض الروايات من

110
00:39:24.200 --> 00:39:48.100
يعني ما اعرف هون احد بسبب الغلس معناه انه كان يصلي وانه يصلي صلاة في اول وقتها ثم يخرجن وهن بهذا الوصف وبهذه الهيئة  قال حدثنا ابو اليمان ابو اليمان هو اه هو محمد بن الفضل. الحكم بن نافع

111
00:39:48.150 --> 00:40:09.300
عن شعيب شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. قال حدثنا احمد ابن يونس قال

112
00:40:09.300 --> 00:40:23.050
فحدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة

113
00:40:24.000 --> 00:40:44.000
فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي قال هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها

114
00:40:44.000 --> 00:41:10.450
وانا في الصلاة فاخاف ان تفتنني ثم ذكر باب الصلاة اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى عالمها اذا صلى في ثوب له على ونظر الى علمها. الاعلام هي الخطوط. والتي يعني هي يعني مكونة من عدة

115
00:41:10.450 --> 00:41:40.300
الوان يعني ابيض واسود يعني ليس على هيئة واحدة او على طريقة واحدة يعني بحيث يعني لا يكون نوعا واحدا اللباس صفته واحدة ليس به اه صفة اخرى بل هذا له علامة والاعلام هي الخطوط التي تكون في اللباس على شكل اخر غير الشكل الذي فيه. وهذا قد

116
00:41:40.300 --> 00:42:00.300
به الانشغال اذا نظر الانسان اليه قد يعني يحصل شيء يلهيه ولهذا وهذا يدل على ان المساجد ما ينبغي ان يكون فيها شيئا من من الاشياء التي تشغل الناس يعني في في الاشياء التي هي

117
00:42:00.300 --> 00:42:15.750
اه كتابات او يعني زخرفة يعني يكون فيها انشغال الناس هذا اه لا ينبغي ان يكون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث انه آآ ان

118
00:42:16.350 --> 00:42:36.350
ان احد الصحابة اهدى اليه اه خميصة لها اعذاب فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها ونظر في اعلامها يعني اراد ان لا يلبسها وان لا ينشغل الا تكون يعني لباسا له يصلي فيه لانه حصل

119
00:42:36.350 --> 00:43:00.900
هذا الانشغال او هذا الذي كاد ان يشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه لكنه لما كان آآ ذلك الصحابي الابي هو ابو جهل نعم نعم اه الصحابي ابو الجهل اه كان اهداها اليه فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اراد

120
00:43:00.900 --> 00:43:23.950
يعني يحصل له تأثر بسبب رد هديته اليه بل ارسله اليه وطلب منه الانبجانية الذي كانت عنده بدلها وذلك لتطيب خاطره والا يكون في نفسه شيء رد الهدية اليك لانه صلى الله عليه وسلم ردها لسبب وهو ان فيها

121
00:43:23.950 --> 00:43:48.850
هذه الاعلام التي يخشى ان تشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وطلب تلك التي كانت عنده الانفجارية وهي لباس ليس له اعلام يعني لباس له على وانما طلبها التي عنده من اجل ان يطمئنه والا يكون في نفسه شيء

122
00:43:48.850 --> 00:44:08.850
في كونه رد هديته وهذا من كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الطيبة لاصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهذا نظير آآ ما حصل لسعد ابن جثامة الليثي الذي اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني آآ

123
00:44:08.850 --> 00:44:28.850
حمارة وحشة الرسول عليه السلام قال رده اليه وقال ولما رأى في نفسه شيء من رد الهدية قال انا الا انها حرام يعني بسبب انها محرمة بسبب انها محرمة فاعتذر اليه صلى الله عليه وسلم كونه رد هديته

124
00:44:28.850 --> 00:44:48.850
ولعله فهم انه صاده من اجله والمحرم اذا صيد الشيء لاجله فانه لا يعني يقبل ولا يأخذه ولا يستحمله. واما هنا فلما كان اهدى اليه خميصة لها اعلام. وكان عنده انفجارية

125
00:44:48.850 --> 00:45:12.850
ليس لها اعلام رد اليه هذه واخذ تلك التي عنده والتي هي خالية من العلاج حتى لا يكون في نفسه شيء قائما اخلاقه عليه الصلاة والسلام وهذا يعني فيه ان ان الشيء الذي يشفع الانسان في صلاته او يعني يكون اه اه النظر اليه يشعر يشعر في

126
00:45:12.850 --> 00:45:35.050
ان نتجنبه ان هذا هو الذي ينبغي للانسان  وهذا حديثنا احمد بن يونس نعم عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقال هشام عن عروة عن عائشة

127
00:45:35.850 --> 00:45:47.600
هذا هشام عن عن ابيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان تقتلني يعني هذا فيه زيادة انه كان يخفى

128
00:45:47.950 --> 00:46:05.900
ان تفسيره يعني تشغله عن صلاته وعن الخشوع فيها ومناجاة الله عز وجل وان ذلك قد خشي خشي ان يفتنه ذلك تلك الاعلام التي نظر اليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

129
00:46:11.250 --> 00:46:33.800
وقال رحمه الله تعالى باب ان صلى في ثوب مصلب او تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما انهى عن ذلك قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال عن عبد العزيز ابن

130
00:46:33.800 --> 00:46:53.750
طيب عن انس رضي الله عنه انه كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي

131
00:46:53.950 --> 00:47:16.100
ثم ذكر باب اذا اذا صلى بثوب المصلب او او مساوير هل تفسد صلاته؟ هل تفسد صلاته؟ ذكر يعني هذا على طريقته انه اذا بالاستفهام ان فيه شرع وخلاف اشارة الى ان فيه خلاف

132
00:47:16.250 --> 00:47:37.750
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن انس عن عائشة رضي الله عنها انه كان لها قران في هذه التصاوير وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يطيق قرامتي هذا فانه آآ تصاوره آآ الهته او شغلته عن صلاته فقطعته وجعلته وسائل فجعلته

133
00:47:37.750 --> 00:48:02.450
زائد مثل ما كانت يعني جعلته على سترت به يعني شيئا في حجرتها فالرسول عليه الصلاة والسلام امرها بازالته اخبر بان ان يعني التصاوير القرار انه اذا شغله ومعلوم ان انه اذا كان هذا في في غير اللباس فكذلك

134
00:48:02.450 --> 00:48:17.150
في اللباس من باب اولى ان الانسان لا يستعمل كما انه لا يستعمل القران الذي لا يكون قران يعني يستعمله في ستر فكذلك لا يستعمله في لباس وكذلك لا يستعمله في في في لباس

135
00:48:17.300 --> 00:48:38.600
ولا شك ان السلامة والابتعاد عن استعمال ما فيه تصاوير واشد من ذلك ايضا ما فيه صليب وما فيه تصليب الذي يدل على ما كان عليه النصارى ان الابتعاد عن ذلك لا شك

136
00:48:38.600 --> 00:49:08.700
متعين  وليس للانسان ان يصلي يعني بهذه الثياب التي فيها الصغير ولا التي فيها ولا التي فيها صلبان الحديث هذا حدثنا  الجلسة سترت بان انه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه

137
00:49:08.700 --> 00:49:27.900
لا تزال تصاويره تعرض في صلاته في صلاته ومع انه لم يلبسه فاذا لبسا فهذا اولى. فليس للانسان ان يصلي في ثوبه في تصاوير ليس له ان يصلي في يوم تصاوير ولا باولى الا يصلي في ثوبته في صلبان

138
00:49:28.000 --> 00:49:54.200
او فيه الصليب الذي هو يدل على يعني ما كان عليه النصارى يعني هذه علامتهم التي يعني هي علامة لهم يتميزون بها عن غيرهم من اهل من اهل الاديان  فلا يجوز للانسان ان يتعمد هذا. لا يجوز للانسان ان يتعمد هذا

139
00:49:54.300 --> 00:50:15.850
يعني وهل يعيد الصلاة او لا يعيد لو فعل ذلك؟ والله اعلم لا ادري لكن لا يجوز للانسان ان يقضي الطريق على هذا الفعل  ما ذكر يعني في التصنيف يعني ذكر في التصاوير

140
00:50:19.700 --> 00:50:35.150
هل تفسد الكلام هناك؟ جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف. وهذا من المختلف فيه وهذا مبني على ان النهي هل يقتضي كاد ام لا؟ والجمهور ان كان لمعنى في نفسه اقتضاء والا فلا

141
00:50:36.100 --> 00:50:58.550
يعني اذا كان يتعلق بشيء يتعلق بنفسه مثل مثل حدث او مثل آآ كشف ثورة يعني اما اذا كان لا يتعلق يعني فهذا مثل لو صلى في ثوب حرير لو صلى في ثوب حرير او صلى في يعني آآ المكان المنصوب فانه آآ

142
00:50:58.550 --> 00:51:16.000
ان شاء الله تصيح ويثم وهنا يعني يعني الامر اخطر فيما يتعلق بالتصاوير واخطر من ذلك ما يتعلق بالصليب فالانسان لا يجوز له ان يتعمد لا يجوز له ان يتعمد لبس يعني ما فيه تصديق ولا ما فيه صور

143
00:51:16.300 --> 00:51:32.600
اه قال في اخره ودل الحديث على ان الصلاة لا تفسد بذلك لانه صلى لانه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها  يعني لم يقطعها لانها التصاوير التي امامنا

144
00:51:32.650 --> 00:51:55.000
لم يقطعها ولم يعدها يعني معلوم ان ان اللباس هو من باب اولى لان لان الترجمة هي اللباس وان يصلي في لباس وهذا ليس فيه لباس وان فيه يعني آآ شيء امامه او شيء في آآ في شيء سترته عائشة فاذا اذا كان هذا يعني

145
00:51:55.000 --> 00:52:14.000
منه صلى الله عليه وسلم وانكار يعني عليها في هذا فصلاتنا باولى  قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمر نعم عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس

146
00:52:14.850 --> 00:52:35.800
هم مصريون قال رحمه الله تعالى باب من صلى في فروج في فروج حرير ثم نزعه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال اهدي

147
00:52:35.800 --> 00:53:02.200
النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا فكم كاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين ثم ذكر باب ما صلى في اه في فروج حرير في فروج حرير ثم نزعه من صلى في خروج حرير ثم نزعه

148
00:53:02.850 --> 00:53:29.450
الخروج يعني ثوب من الحرير فيه آآ فرج او فيه  يعني في خلفه ولا في  من الخلف هو القضاء المخرج من خلفه. نعم. هو القبائل مخرج من الخلف. القبائل المخرج من الخلف يعني

149
00:53:29.450 --> 00:53:53.700
في فرج يعني من خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم اهدي له يعني هذا هذا القبا وهذا الفروج من الحرير فلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه نزعه ثم انه نزعه نزعا شديدا كالكاره له او كان كارها له وقال لا ينبغي هذا للمتقين

150
00:53:53.700 --> 00:54:23.650
اذا هذا قبل ان ينزل تحريم الحرير قبل ان ينزل تحريم الحرير  الحرير لبسه لا يجوز للرجال ومن لبسه وصلى فيه صلاته صحيحة. ولكنه يأثم يعني يأثم لكونه آآ فعل امرا منهيا عن الشمالة وهو لبس الحرير فاذا صلى

151
00:54:23.650 --> 00:54:42.600
ففيه فصلاته صحيحة ولكنه يأثم للفعل. كما انه لو اه صلى في ارض منصوبة فان صلاته صحيحة ويذهب للغصب وكذلك المرأة لو حجت بدون محرم فان حجها صحيح فهي تأثم بسفرها بدون محرم

152
00:54:43.250 --> 00:55:03.250
فهذا من هذا القبيل وقيل ان هذا قبل ان يفرض قبل ان ينهى عن عن اللبس العريق ولكنه بعد لبس لو صلى فيه الانسان فان صلاته صحيحة لانه ستر عورته لكنه بشيء منهي عنه. فالصلاة صحيحة

153
00:55:03.250 --> 00:55:23.900
ولكنه يأثم لفعله او للبسه الحرير عن عقبة بن عامر قال اهدي الى النبي وسلم فالروج حرير فلبث. فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا له وقالها لا ينبغي هذا للمتقين. نعم

154
00:55:23.950 --> 00:55:46.650
يعني ما كان يعرف قبل الصلاة فبين له يعني الله اعلم يعني انه يعني ما في وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان هذا لا ينبغي للمتقين هذا نظير ما جاء في في صحيح البخاري انما انما يلبس هذا من لا خلاق له

155
00:55:47.050 --> 00:56:05.650
انما يجلس هذا من لا خلاق له يعني اللي هو لبس الحرير  اللي يظهر والله اعلم انه كما ذكر ابن حجر ان النهي اتاه كما قال نهاني عنه جبريل. فكان ابتداء النهي في الصلاة

156
00:56:06.100 --> 00:56:29.150
ومن ذلك الحين اشترك  آآ يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قبائل ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل. ويدل عليه ايضا مفهوم قول لا ينبغي لهذا المستقيم ويكون ذلك ابتداء التحريم

157
00:56:29.700 --> 00:56:47.700
واذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن اجاز الصلاة في ثياب الحريق لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة لان لان ترك اعادتها لكونه وقعت قبل التحريم. اما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم عن مالك

158
00:56:49.050 --> 00:57:02.550
في صحيح مسلم يعني يعني يبين ان هذا بدء التحريم ويكون يعني الحديث الاخر الذي هو انما يلبس هذا ان لا خلاق له يعني من جلسة ان هذا لا ينبغي للمتقين

159
00:57:06.500 --> 00:57:24.600
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف  عن الليث عن يزيد يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير ابن عبد الله الجزعي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه هم مصريون وهم مسلمون

160
00:57:25.100 --> 00:57:44.800
باب الصلاة في الثوب الاحمر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق نهى عنا الله مما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

161
00:57:45.650 --> 00:58:05.950
الاثر الذي ذكره الامام البخاري وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان   آآ هل يفهم منه ان البخاري اراد بهذا الاثر اثبات ان الفخذ ليست بعورة

162
00:58:08.000 --> 00:58:30.050
وجهه هو هو اثبت للحديث قواه الذي حشره. وكذلك؟ الذي حشره قال انه اسند ولكن آآ حديث جرهد احور وهذا وهذا ما كذلك يعني يدل على على على هذا الذي الذي فيه الحسب

163
00:58:30.950 --> 00:58:56.650
كونه يعني الرسول كان حسرة وكان في ركبته موجودة قبل ان يرتعد منه. ايه. وكان ابو بكر وعمر موجودين. نعم. وما غطاهما. نعم اه الان كما تعلم يعني خاصة هذه المسألة مهمة في من اه ابتلي بمتابعة المباريات

164
00:58:58.450 --> 00:59:23.000
اذا سمعت الكلام والخلاف قد يجد له متنفس لعلهم لا يصنعون    يقول قال حافظ ابن حجر عند الحديث الاحاديث الفخذ قال والظاهر ان المصنف تمسك بالاصل ما مقصوده بالاصل هنا

165
00:59:23.750 --> 00:59:52.800
عند حديث اه شسمه ايه ايه الاصل يعني انه يعني اه شسمه كان هذا محتمل اقول محتمل يعني لكنه يعني كونه اورده هنا يعني آآ الاصل الذي هو انه مكتوب

166
00:59:53.650 --> 01:00:17.850
يحتمل ان يكون مغطى وهذا هو الغالب ان يكون المغطى هذا يسأل عن ما يتعلق بالصبيان وعوراتهم يعني تدعو الحاجة احيانا الى كشف امام الناس هل يقال فقد الصبي كفقد البالغ

167
01:00:17.950 --> 01:00:41.850
ويجرى عليه الخلاف والاحوط ان يستر تعويدهم على التستر وعلى الالبسة اللي فيها احتشام وفيها ابتعاد عن الابتزاز هذا هو الذي ينبغي ان يرجع اليك عليه لانهم اذا يعني نشأوا على يعني هذا التساهل وعلى الابتلاء آآ يسهل عليهم الامر

168
01:00:41.850 --> 01:01:04.050
وقد يستمرون عليه. لكن اذا نشأوا او نشأوا على التستر انهم يعني آآ يلبسون الالبسة التي تسترهم يشأون على على هذه الاخلاق الطيبة وعلى هذه الاعمال الطيبة. بخلاف ما اذا تسودنا معهم وتهون معهم

169
01:01:04.050 --> 01:01:23.500
فانهم يشأون على هذا ويعتبرون ان شيئا عادي وانه لا بأس به لا شك ان الاكمل والاسلم هو تنشأتهم على الاحتشام وعلى الابتعاد عن الابتلاء وان يستر عوراتهم ولا يتهاون فيها اما الاطفال الصغار

170
01:01:24.200 --> 01:01:48.900
فكذلك يسترها ولكن لو حصل منهم شيء او كشفوا يعني او حصل منهم لتلقاء انفسهم يعني يعلمون تستر ويعلمون النهي عن ذلك لا ينبغي انه يفعل كذا وكذا تنشئتهم على الاخلاق الكريمة وعلى الاعمال الطيبة هذا هو الذي يجعلهم

171
01:01:48.900 --> 01:02:08.150
اه في الكبار اه تاجوا ذلك والفوه فصار سألا انهم لان هذا شيء يعني نشأوا عليه والذي ينشأ على عدم التسفر على عدم الاحتشام فان ذلك قد يجعله يتهاون في المستقبل اذا كبر

172
01:02:08.850 --> 01:02:26.850
من لم يجد ما يستر به عورته الا ثوب حريق. فهل يجوز له ان يلبسه؟ نعم. يجب عليه انه يلبس ما هو بيجوز يجب عليه انه يلبس الستر العورة مطلوب ولو كان بمحرم. نعم. ولو كان

173
01:02:27.000 --> 01:02:43.950
يقولون لك انت هذا مثلنا لو كان يعني يعني في في نجاسة فيه نجاسة وليس عنده الا ما يستره وليس عنده ما يعني اه فانه يستعمله وهو خير من التعري

174
01:02:47.250 --> 01:03:05.900
عندما هذا عند الظرورة لان هذي ظرورة والظرورة يعني كما هو اهله يحل يحل اكلها عند الظرورة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصبية لم يذكر فيه الاستبراء. هل معنى ذلك ان اللحية لم يدخل بها ولم يخلو بها

175
01:03:06.000 --> 01:03:33.900
آآ لا شك لان هذا شيء يعني هذا شيئا حديثا وهذا شيئا يعني في امل يعني ما فيه يكون مع الجماع ما تأخذ حكم الجماع لا  اليمن الحلوى كان حكم الجماعة هذه بالنسبة للزوجة. وبالنسبة للزوجة هي التي يخلف بها تعتبر دخول

176
01:03:34.200 --> 01:03:54.150
وان لم يجامعها فما الامة يعني الاستفراغ يكون عند الجماع حتى يعرف ان الرحم بريء اما اذا ما جمع هل رحم بريء ما في شيء وهذا في حق للزوج يعني حق للزوج انها متزوجة كذلك تستحق المهر في دخوله عليها والا في الجامعة

177
01:03:56.800 --> 01:04:02.200
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك