﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.450
قال الامام البخاري رحمه الله باب في النكاح فقال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنسه الذكر حتى تستأذن

2
00:00:22.450 --> 00:00:40.650
قال الطيب حتى تستغنى. وقيل يا رسول الله كيف ابنها؟ قال اذا فتحت قال وقال بعض الناس ان لم تستأذن البكر ولم تسوغ فقد كان رجل فاقام شاهدي زور انه تزوجها برضاها

3
00:00:40.650 --> 00:01:03.150
اكبر الماضي لما حكى والزوج يعلم ان الشهادة باطلة فلا بأس ان يقرأها. وهو تزويد امره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:03.200 --> 00:01:30.400
اما بعد ويقول البخاري رحمه الله باب في النكاح وآآ هذا ورد فيه البخاري رحمه الله حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تنصح التمر هو ذكر حتى تستأذن قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ايها ان تسكت قال انها ان فسر

5
00:01:30.400 --> 00:02:00.400
وهذا الحديث مثل الذي تقدم فيما مضى من كتاب النكاح وكذلك ايضا في الابواب القريبة مما يتعلق بالتفريق بين الطيب والذكر وان الذكر يكفي باذنها سكوتها وان طيب لابد وان توفق وان تنطق وتتكلم بالموافقة على من يراد تزويدها منه

6
00:02:00.400 --> 00:02:30.400
ثم اورد على ذلك واورد بعد هذا قال وقال بعض الناس اذا لم تتزوج اذا لم تتزوج بعض الناس واقام شاهد زور على انه آآ تزوجها وانه زوجها ورفع الى القاضي واقر بهذا النكاح بناء على هذه الشهور

7
00:02:30.400 --> 00:03:00.400
شعوب فان للزوج فان لهذا الزوج الذي آآ اتى بشاهدي زور او فاعتمد على شهادة الزور ان وهو يعلم ان انه شاهد زور انه بذلك هو تجويد صحيح يعني بناء على حكم القاضي او على آآ موافقة القاضي

8
00:03:00.400 --> 00:03:30.400
على هذه الشهادة التي شهدت امامه او عنده وهي في الحقيقة شهادة نور ليس بصحيح انه ما دام ان الشهود هم زور والزوج يعلم بان هذا ليس هناك نكاح وانما هو كذب مبني على فلا يحل له ذلك وحكم الحاكم لا يغير

9
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
الحقائق ولا يجعل الحرام حلالا كما سبق ان مر في قضية الاموال تتصلون اليه فلعل بعضهم هنا بحجة من بعض وامضي على نحو ما اسمع ما قضيت له بشيء من حق اخيه النار

10
00:03:50.400 --> 00:04:19.300
كذلك ايضا فيما يتعلق بالارواح بل الارواح من باب اولى. بل الاضلاع من المال اولى. لان الاوضاع فيها ويعترض فيها ما لا يعترض في غيرها قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن بعيد عن القاسم انه قال ان امرأة من ولد

11
00:04:19.300 --> 00:05:03.450
زوجها وهي كارثة وارقلت الى شيخين من الانصار عبدالرحمن بن مجملة الجارية قال النبي صلى الله عليه سلم ذلك قال النيام واما عبدالرحمن فسمعته يقول عن ابيه انك   عن عن ان امرأة من ولد جعفر تقومت من زوجها وهي كارهة. وهرقلت من

12
00:05:03.450 --> 00:05:23.450
من الانصار عبدالرحمن ومجمر ابنين جاريان قالا فلا تقتلين فان فلسان من الغناء ان الغناء ابوها وهي زاره ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو ان

13
00:05:23.450 --> 00:05:53.450
ان امرأة اه ابنة جعفر اه اه لعله جعفر بن ابي طالب وانها تخوفت من ان تنكح او نزيحها رجل او يدعها وليها يضعها وليها رجلا فلا ترواه. فارسلت الى رجلين او شيخين من انصار

14
00:05:53.450 --> 00:06:33.450
وهما عبدالرحمن ومجمع ابن جارية. وقال وقال لها لا فقال لها لا تخشين اه انصح ابوها وارسالها فرد النبي نكحها. فرد النبي نكاحها وهذا الحديث فيه آآ ان المرأة انها لا تزوج الا باذنها. وانها لها الحق. اذا اذا لم ترضى الزواج

15
00:06:33.450 --> 00:06:53.450
الذي حصل بدون ابيها ان لها الحق في الظلام والتفاف لذلك الزواج الذي حصل منها الرسول صلى الله عليه وسلم رد النكاح تلك المرأة وهؤلاء لما سئل هذان الانصاريان لما سئل اجاب بالدليل

16
00:06:53.450 --> 00:07:23.450
جاء بابي اه توجيهها وارشادها الا تخاف ولا تحصيها لان الامر يرجع اليها ثم تدلى على ذلك بقصة من خلال وهي التي زوجها ابوها كارهة واخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها يعني معناها انه افضل ذلك النكاح وجعل وجعل الامر اذا لم ترضى

17
00:07:23.450 --> 00:07:53.450
وان وافق وان وافقت فانه لموافقتها وآآ عدم معارضتها اما ان لم توافق فان الامر يرجع اليها. وقد رد النبي ثم قال سفيان اما عبدالرحمن وابو القاسم لمحمد سنة وهو يقول عن ابيه ان

18
00:07:53.450 --> 00:08:23.450
وهذا يعني انه صورته صورة المرسل او بل هو منكر. لان عبدالرحمن بن القاسم بن محمد عن ابي بكر يروي عن ابيه وابوه القاسم ومن التابعين. وما يضيفه الى النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:23.450 --> 00:08:43.450
وما يضيفه الى زمن النبوة مما لم يدركه ولم يشهده فانه من قبيل المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي والذي حصل فيه كما عرفنا ليس المحظور ان يكون سقط فيه الصحابي فقط لان الصحابة لا

20
00:08:43.450 --> 00:09:03.450
وجعلهم لانهم كلهم عذور رضي الله عنهم وارضاه. ولكن محظور في ان يكون الصحابي او تابعي. واذا كان فيحتمل ان يكون الثقة وان يكون ضعيفا. من اجل هذا لم يقبل جمهور المحدثين

21
00:09:03.450 --> 00:09:33.450
ولم يقبل اهل الحديث المرسل واعتبروه من من قبيل الضعيف لوجود فخر الدين من اجل الصحابة لانه او لو كان ما هناك الا صحابي وكان الامر هينا وسهلا ولا محظور فيه ولا اشكال ان جهالة الصحابة

22
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
ولا يحتاج الى ان يعرف حال الصحابي الصحابي يكفي فيه ان يقال انه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي انه تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج بعد ذلك الى المعلمين وتزكية المزكين وانما

23
00:09:53.450 --> 00:10:13.450
نحتاج الى ذلك هو الذي لم يتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ابو نعيم قال حدثنا شيطان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:10:13.450 --> 00:10:53.450
ولكن قال وقال بعض الناس ان احتمال اسلامي امرأة بامرها والزوج يعلم انه انه لم يتزوج الا قط فانه يقعها هذا النكاح ولا بأس النقاب ولا بأس من مقام له معها

25
00:10:53.450 --> 00:11:13.450
حديث ابي هريرة الحديث المتقدم فتنكح اليهم حتى في السمر حتى تستأذن قالوا ما ابنه يا رسول الله؟ قال هل تسكت؟ وقد اورد بعد ذلك كلام بعض الناس وهو ان السيد لو احتال

26
00:11:13.450 --> 00:11:39.550
رجل على الزواج منها على عليها واتى بشهود ليشهدون بامرها زورا على انه زوجها وهو لم يتزوجها ثم حكم القاضي بانه زوجها بناء على هذه الشهادة فان الزوج لا بأس له ان يبقى معها ثم قال معها وان يضعها

27
00:11:39.600 --> 00:11:59.600
بناء على هذا الحكم الذي حكم به القاضي وهذا مثل الذي قبله الا ان الذي الكلام الذي مر يتعلق بالذكر وهل يتعلق بكيف؟ وكل ذلك ليس بصحيح لان شهادة الزور

28
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
اذا كان ما دام ان الزوج يعلم بان بانه ليس بزوج حقيقة ولم يحصل الزواج هو الشهود شهود دكتور فحكم القاضي بناء على هذه الشهادة التي يعلم الزوج انها باطلة وانها فاجرة لا لا يحل له لا

29
00:12:19.600 --> 00:12:49.600
يحل له حراما بل هي ليست بزوجة ولا يحل له ذلك. هذا حرام عليك لانه هو نفسه يعلم بانه مجرد وان هؤلاء كذبة وهؤلاء لا يعتبرون وحكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا وقد عرفنا حديث الذي سبق

30
00:12:49.600 --> 00:13:09.600
قريبة وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمعنى بشر اليه ولعل بعضكم ان يكون ان قلت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار. ما راح حدثنا ابو عاصم

31
00:13:09.600 --> 00:13:29.600
عن ابن بريج عن ابن ابي كليمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان الهجرة تنتهي قالتها قال وقال بعض الناس هل لي رجل زانية

32
00:13:29.600 --> 00:13:59.600
على انه تزوجها وادركت فرضيت يتيما والزوج يعلم مما لله حلله الوقت. كما ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها هو ان الرسول قال لا تنفع البشر حتى قال قل يا رسول الله انها تستحي؟ قال انها حماتها والحديث

33
00:13:59.600 --> 00:14:19.600
سبق ان مر الذي جاء بلفظ وانها تفادها وهو لغة في السكون سكاتها ها؟ نعم زماتها هنا لكن سبق ان مر حديث عائشة قريبا في في هذا الكتاب وفيه آآ انه قال قادم ابنها قال

34
00:14:19.600 --> 00:14:49.600
سنها نعم وهي لغة في السكون وهي لغة كان ليست في هذا الباب في دروس الموت. قبل ليلتين او جاء بلفظ زكاتها وهي لغة في السكون صفاتها لغة في السكون. الحديث هو حديث عائشة لان الرجال من طريق اخرى. وهو بهذا

35
00:14:49.600 --> 00:15:19.600
هنا جاء وهنا قد جاء سكاتها في بعض الروايات وفي بعض الروايات ثم ذكر بعد ذلك انهوي وقال بعض الناس انهوي رجل جارية آآ ايش قال بعض الناس قال وقال بعض الناس رجل جاهزا يتيما او

36
00:15:19.600 --> 00:15:39.600
على انه تزوجها وادركت ورضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة والصوف يعلم ببطخان ذلك حل له الوقت. ثم ذكر البخاري رحمه الله انه بعض الناس قال لو لو اوي رجلي جارية

37
00:15:39.600 --> 00:16:09.600
او ذخرا وآآ آآ غلب زواجها فلم تأذن اتى بشاهدي زور يشهدون بانه تزوجها وادرك اليتيم ورظيت وحكم القاظي بذلك بناء على شهادة الزور حلله الوطن. حلل الزوج الوقت بناء على هذا الحكم الذي حصل من القاضي. دليل على

38
00:16:09.600 --> 00:16:29.600
هذا هؤلاء الشهود وهذا مثل الذي قبله. كل هذه هذه المواضع الثلاثة كلها بمعنى واحد. الا ان بعضها في الذكر بعض هذه في في بعض الذكر وهذا ايضا في في

39
00:16:29.600 --> 00:16:59.600
بجارية يتيمة. المرأة مع الزوج والضلال وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال حدثنا ابي بن اسماعيل قال خلف ثراء ابو اسامة عن هشام النبي وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمواء ويحب العدس

40
00:16:59.600 --> 00:17:19.600
وكان اذا صلى العصر اجاز على ويدعو الى الدنيا. فبطل على خفرة فاحترق عندها اكثر مما ما كان يتحرك مما كان يحزن وسألت عن ذلك الرخييل لي اهددتها امرأته من قوم

41
00:17:19.600 --> 00:17:49.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة وقلت لنا وذكرت ذلك لجوده وقلت لها بما دخل عليه فانه سيجدني في مغفور لك يا رسول الله وكان رسول الله صلى

42
00:17:49.600 --> 00:18:19.600
الله عليه وسلم عليه ان يوجد منه البئر. وانه سيقول فقدني حقا شربة عسل. وقولي له اقول ذلك وقوفي انت يا صبية. فلما دخل علي فلما دخل على زوجة قل فكن زوجة والذي لا اله الا هو لقد جئت ان ابادئه بجنة امه وانه لعن الله

43
00:18:19.600 --> 00:18:39.600
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله اقدم غافلين قال لا فما هذه الليلة؟ قال فقد لي حقا بشر ما عدا قلت شرفا نحن العرب فلما دخل

44
00:18:39.600 --> 00:19:09.600
يقولوا له مثل ذلك ودخل على قبحه وقالت له ان الله فلما دخل على حقه مالت له يا رسول الله انا البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب ما باب حيال وباب ما يكره من اغتيال النساء

45
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
للمرأة على الموت والدواء. ما يفرح من احتياج المرأة على الزوج وفرائض. وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اورد في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض على نسائه بعد العصر فيمر عليهن ويدنو

46
00:19:29.600 --> 00:19:49.600
منهن كانت حصرة ام المؤمنين رضي الله عنها اهدي اليها عدن ولما جاء اليها رسول الله نوبتها او بمروره عليها ثبت عندها افضل مما كان يحتبس يعني ما تبقى عندها زيادة

47
00:19:49.600 --> 00:20:09.600
وكنا يعلمن وكانت عائشة وتعلم بان لانها تكفيه من هذا العسل الذي عندها وكان على يحب الحلوى والعسل. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. وكانت ام المؤمنين حفصة تعطيه او تفقيه من هذا العسل

48
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
الذي آآ في نوبتها لانه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فارادت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان تحيا على هذا العمل وعلى هذا الذي يحصل من حفصة قال ابن فودة كذلك لصفية انه

49
00:20:29.600 --> 00:21:09.600
يعني يأتي اليكن واذا جاء اليكن كل واحد يطلب منا نقول كذا وكذا فانه اذا خرج يقول له الواحد منهن اه ما هذه لا لا ولا فانه سيقول نفسه لا اقربوا لما نعم والمغافير هو

50
00:21:09.600 --> 00:21:29.600
شيء من شجر يعني له رائحة وسبق ان مر الحديث في كتاب الطلاق او في ما يتعلق باعتزال الرسوم الى النساء في الحديث الطويل الذي عن عمر والذي اه كذلك عن عائشة حديث طويل سبق ان مضى ولكنه

51
00:21:29.600 --> 00:21:49.600
وجاء هنا من اجل الاحتيال الذي حصل من هنا. فانه سيقول لا وهذا استسلام عدة مظافير فهي اكلت مظافير ليس معنى ذلك ان انها تقول اكلتها مغازير تخبره وانما قالت ااكلت فيه فانه سيقول لا لانه اليوم

52
00:21:49.600 --> 00:22:19.600
ولو كان وليس خبرا فانه سيقول لا لعله جرست نحله العرفة. قلنا هذه الريح؟ ما هذه الريح؟ اذا قال لا وقلنا هذه في الريح وكان يقرأ ان يشم منه او الريح التي ليست يكره ذلك

53
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
الذي ليست من اي من يكرهها عليه الصلاة والسلام. اخبر عن الواقع وقال انه شرب عسلا من حصة لقتله فقالت اه لعل نحله درجة العرفة. يعني هذا الذي بالمغافير انها يعني اه

54
00:22:39.600 --> 00:23:09.600
آآ هذا النحل يعني اكل منه فطلعت الروح والعسل. فطلعت الرائحة بالعسل الذي شربته. جاء الى هؤلاء وكانت سوداء متنبئة بهذا الذي اوصتها به عائشة وانها كادت ان ان يكلمه بذلك وهو على الباب ورقم من عائشة رضي الله عنه. عنهن جميعا. ولما دخلا وطلب منها قالت له

55
00:23:09.600 --> 00:23:29.600
مثل ما قالت عائشة ثم قالت له مثل ما قالت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند عند حصة في المرة الثانية في المرور الثاني الاسبوع الاخر بمرور التالي بعد المرور الاول فقال لا حديث لي

56
00:23:29.600 --> 00:23:49.600
وبناء على الكلام الذي قالته هؤلاء النسوة الثلاث الذي تواطئن على ذلك الرسول وسلم امتنع شربه لهذا الكلام الذي قيل فيه هذا الكلام الذي قيل فيه وهذا كما هو معلوم فيه دليل

57
00:23:49.600 --> 00:24:09.600
على ان لا يعلم الغيوب. لانه لو كان يعلم الغيب لعرف ان هؤلاء عندما سلمنه انما كلمنه باحتياج الذي عليه ما علمه. ما علم بالذي عليه. هذا من الادلة الكثيرة

58
00:24:09.600 --> 00:24:29.600
الا ما علمه الله عز وجل اياه. الغيب لا يعلمه الا الله. والله ان الله يطلع من شاء من قوله على ما شاء من غيره يطلع الرسل على ما شاء من الغيب. يطلعهم على ما شاء من غيره. فاذا

59
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
كغيره من الامور الكثيرة على ان لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب لعلم بالذي توطن عليه وقال احنا كنا فوظات كنا على كذا وكذا. ولكنه اه قبل هذا الكلام وظن ان

60
00:24:49.600 --> 00:25:09.600
الذي قالوه انه صحيح ولما جاء الى حق الى وارادت ان تسقيه وتسقيه بالعادة قال لا حاجة لا حاجة يعني لما امتنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكلام الذي قلناه

61
00:25:09.600 --> 00:25:39.600
هذا الكلام الذي قلناه وقالت حرمنا وقد حرمنا وفضلنا من الشيء الذي كان يحبه وقالت يوحى عائشة قالت لها اسكتي يعني لا تتكلم بهذا الكلام وتظهره والى والحديث مرابط لما ترجم له البخاري من ذكر الاحتيال ولا شك ان هذا من القيم

62
00:25:39.600 --> 00:26:09.600
واما قوله وما نزل عنه ففي ذلك حديث هنا ولكنه جاء موضع اخرى عز وجل مرات ازواج على ان هذا هو سبب النزول وقيل فيه وهذا يعني من اصح ما ورد يعني في هذا المعنى الذي امتنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي تركه

63
00:26:09.600 --> 00:26:29.600
مع انه يستفيد ويحبه اه لما قيل له ان انه فيه هذه الرائعة ثم قيل في انه هذه الرائحة ثم هذا الذي حصل من امهات المؤمنين ان عائشة رضي الله عنها وارضاهن لا لا يقظي آآ يعني

64
00:26:29.600 --> 00:26:49.600
لهن او جن لهن وهن فهن اللاتي اكرمهن الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل قلنا لمثل هذه الامور فهو معقول لهن مرفوع بجانب ما عندهن من الخير وما عندهن من

65
00:26:49.600 --> 00:27:09.600
الذي حصل ومن ذلك آآ تعليمهن العلم النافع المستمد من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما بامور البيت وامور المنازل فانهن اللاتي يروين ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن زوجاته في

66
00:27:09.600 --> 00:27:29.600
والاخرة رضي الله عنهن وارضاهن فمثل هذا الذي حصل منهن لا يقتضي ذنبا ولا يقتضي عيبا ولا يقتضي ان ان يتكلم احد في حقهن بكلام لا ينبغي وهن مع هذا مغفور لهن مغفور لهن

67
00:27:29.600 --> 00:27:49.600
ومن اهل الجنة وقل لزوجات الرسول في الدنيا والاخرة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورظي الله عنهن وارضاهن. وفي هذا ايضا دلالة على ما كان نوي عليه النسا من الغيرة ومما يجري بين الجارات والزوجات

68
00:27:49.600 --> 00:28:09.600
رجل واحد واذا كان هذا من امهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وارضاهن وقوله يجري النساء الضرائب شيء آآ لا ينبغي ليس بمفترض ولا بمستبعد

69
00:28:09.600 --> 00:28:29.600
من الاحتيال في الفرار من الطاعون. وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن عبدالله ابن عامر ابن ربيعة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج النشام فلما جاء

70
00:28:29.600 --> 00:28:49.600
وبلغه ان الوباء وقع في الشام واخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بارض ولا تغنموا عليه. واذا وقع بارض وامر بها فلا تموتوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه

71
00:28:49.600 --> 00:29:09.600
البخاري رحمه الله بعد ما يقرأون عبد الرحمن بن عوف رضي الله طبعا وان عمر رضي الله عنه لما ذهب الى الشام وكان في اثناء الطريق في مكان آآ بلغه ان الطاعون في الشام

72
00:29:09.600 --> 00:29:29.600
الصحابة مع مع عمر رضي الله عنه وارضاه واستشار الصحابة في ذلك فمنهم من قال انه جاء لمهمة فلا يرجع دونها. كان من من من هؤلاء ابو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى هذا الرأي يؤيد هذا الرأي

73
00:29:29.600 --> 00:29:49.600
واعوذ من جراء وكان بعضهم يرى ان يرجع وقال له انت معك يا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معك المهاجرون لا تدخل بهم على الوباء تدخل بهم على الوباء. يحصل الموت ويحصل آآ

74
00:29:49.600 --> 00:30:19.600
الا بهؤلاء الصحابة. فاستشار المهاجرين في مستشار الامراض قريش وكان ينقسمون. فانه ثم انه وبعد ذلك استقر رأيه الى ان يركب وقال اني مصلح على بعض يعني الى المزيد لما يعني اخذ

75
00:30:19.600 --> 00:30:49.600
اشار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء التي توصل اليها لاجتهاده وهو انه يرجع الى المدينة ويا اصحاب الرسول للبلاء والوباء. هذا هو ابو عبيدة يا يا بقدر الله تحرم من قدر الله قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة يفر من قدر الله الى قدر الله يفر من قدر الله الى قدر الله

76
00:30:49.600 --> 00:31:09.600
وكان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس موجودا في وقت المشاورة هذه وكان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية فلما بلغه قال عندي فيها غصب سمعت يقول فلا تقربوا منها فرارا منه

77
00:31:09.600 --> 00:31:39.600
واذا وقع عندهم الجنة فيها فلا تفصلوها فلا تدخلوها كان هذا مطابقا جهاد عمر رضي الله عنه والحديث سبق ان مر بطول القاعوت دار الطب وعرفنا فمضى ان هذا الحديث يدل على ان السنة قد تكون عند بعض الصحابة وصخر على كبار الصحابة

78
00:31:39.600 --> 00:31:59.600
لان عمر وكبار المهاجرين والانصار ما عندهم علم كل يشير برأيه هذا يقول ان في مضر وهذا يقول مهمة فلا ترجع ما هناك فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي كنا عند

79
00:31:59.600 --> 00:32:19.600
عبد الرحمن بن عوف فليست موجودة الا عند عمر واطعام وقد يكون الصحابة عند السنة عند المقبول ولا توجد عند من هو اصلي ولا توجد عندنا الفرص ولا منهم بل عرفنا السلوكيات هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجالسه يحضر في هذا المجلس من لا يحضر في هذا المسجد

80
00:32:19.600 --> 00:32:39.600
ويحضر في مجلس ما من الفوائد والاحكام ما لا يحدث في مجلس اخر. فيروي كل الناس هنا فيروي كل وما سمع وما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتيال والقاعون يتصور كما قال الحافظ ابن

81
00:32:39.600 --> 00:32:59.600
بان يكون الانسان يقع طاعونه في البلد. فيحتاج الكرام منه. بان ينشئ الكفر لزيارة قريب بدون قريب وفي نيته الفراغ من الطعام وانما اظهر سبب للخروج من الوطن الذي حصل به

82
00:32:59.600 --> 00:33:19.600
يقعون وهو فيه ينشئ سفرا يخرج به من هذا البلد آآ مقصوده منه بما اظهره انه يريد ان يزور قريبا في البلد الفلاني او يذهب لحاجة فلانية في البلد الفلاني وفي نيته

83
00:33:19.600 --> 00:33:39.600
يعني حرة من الخوف نيته ان يكون خروجه من هذا البلد ما هو الباعث عليك زيارة وانما باعث عليه الجرار من قارون لكن زيارة حيل للفرار بن عبدالله ان عمر رضي الله عنه ان من

84
00:33:39.600 --> 00:33:59.600
ضرب من حديث عبد الرحمن هذا يعني فيه بيان انصراف عمر كان من حديث عبد الرحمن يعني بناء عليه لكن كما عرفنا بما مضى عمر رضي الله عنه وارضاه عزم على الانحراف قبل ان يبلغ اخي عبد الرحمن. ولكن لما بلغه عليها

85
00:33:59.600 --> 00:34:19.600
عبدالرحمن فرح بذلك وسر لان الحديث جاء وطابقا لما هم به ولما عزم عليه ولما اداه اجتهاده اليه رضي الله عنه وارضاه وكان المستند الذي عليه والحكم الشرعي الذي بني عليه

86
00:34:19.600 --> 00:34:39.600
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر جاءنا بالرحمة. لكن ليس ليس حديث عبد الرحمن هذا بلغ عمر في اول الامر انما بلغه بعد ان عزم على ان يرجع وغلب جانب الذين اشاروا بالرجوع

87
00:34:39.600 --> 00:35:09.600
انه سمع اقامة ابن زيد رضي الله عنه يحدث بعدا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع وقال اوعى الان عذب به بعض الدول ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي اخرى فمن سمع

88
00:35:09.600 --> 00:35:29.600
ولا يقلمن عليك ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وهذا ايضا حديث اخر عن انسان ابن زيد رضي الله عنه وكان يحدث به سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واخواننا ان الوجع او العذاب

89
00:35:29.600 --> 00:35:49.600
كان ابتلي به بعض الامم السابقة وبقي منه بقية فيأتي بين وقت واخر وان انه اذا وقع اهل بلد والانسان فيها فلا يخرج فرارا منه وان وقع في بلد وهو خارجها ولا يدخل ولا يدخل ذلك

90
00:35:49.600 --> 00:36:07.600
الموبوء الذي حصل له الوباء فهو مطابق لخليفة عبد الرحمن ابن عوف المتقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين