﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:29.350
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:29.450 --> 00:00:58.100
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  الظاهر وقفنا على قوله هو سنن   اه قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى وسننه تقدم لنا

3
00:01:00.050 --> 00:01:24.700
تعريف السنة تعريف الفضيلة والتعريف الرغيبة المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ايضا تعريف المندوب. تقدم هذا  غسل يديه الى كوعيه من سنن الوضوء ان يغسل يديه الى كوعيه ويدل لذلك

4
00:01:24.850 --> 00:01:47.650
حديث عثمان رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه الى كوعيه والسنة ان يغسلهما ثلاث مرات سبق ان نشرنا ان عندنا عضوين

5
00:01:49.150 --> 00:02:21.650
دائما واحدة الاول الكفان الكفان دائما يغسلهما ثلاثا والثاني مس الرأس دائما يمسح مرة واحدة اما بقية الاعضاء وقد ورد فيها سنن كما سيأتي بيانه ان شاء الله وظاهر كلام المؤلف قوله غسل يديه الى كوعيه

6
00:02:21.750 --> 00:02:43.500
انه لا يجب ان يغسلهما اذا انتبه من نوم الليل الناقض للوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم واستلوا على هذا حديث ابن عباس في البخاري وغيره

7
00:02:43.650 --> 00:03:07.950
لما بات عند خالته ميمونة ذكر ما صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وانه توضأ وصلى ولم يذكر انه غسل يديه ثلاثا والرأي الثاني هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله

8
00:03:08.150 --> 00:03:27.700
ان غسل الكفين ثلاثا لمن استيقظ من نومه ليلا الناقض للوضوء واجب واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه

9
00:03:28.100 --> 00:03:49.800
فلا يطمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا انه لا يدري اين باتت يده  وهذا هو الاحوط الاحوط المسلم اذا استيقظ من نومه او من نوم الليل الناقض الوضوء ان يغسل يديه ثلاث مرات

10
00:03:50.200 --> 00:04:16.700
قال قبل ادخالهما في الاناء سواء كان قليلا او كثيرا نعم قبل ادخالهما في الاناء اذا كان ذلك قليلا لان الكثير سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عليه قبل ادخالهما الاناء

11
00:04:16.900 --> 00:04:41.900
الوضوء والغسل ونحو ذلك فيستحب اذا كان الماء قليلا ان ان يغسل يديه الى قوعيه كفيه الى قوعيه قبل ان يدخلهما في الجنان ان امكن الافراغ يعني امكن ان يفرغ

12
00:04:42.700 --> 00:05:13.350
على يديه من الماء  امكن اذا امكن ان يفرق على كفيه من ماء الاناء فانه يفرغ ولا يدخل يديه في الاناء يفرق على يديه ويغسلهما ثلاثا ولا يتقن يديه في الاناء حتى

13
00:05:13.450 --> 00:05:36.300
يغسلهما واذا امكن الافراغ كما لو كان الاناء كالصحبة الصحبة يمكن ان يفرط  على كفيه فاذا كان يمكن الافراغ بحيث يكون الماء قليلا والآنية يمكن ان يفرغ منها على كفيه

14
00:05:36.650 --> 00:05:57.600
فانه يغسل كفيه ثلاثا هذا هو السنة  والا ادخلهما فيه. يعني اذا كان لا يمكن الافراغ الكثير والجاري. فهذه اربع صور ملخصة عندنا اربع صور. السورة الاولى ان يكون قليلا

15
00:05:58.050 --> 00:06:16.000
تكون الان اذ يمكن ان يفرغ منها فالسنة ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في اليمن الصورة الثانية الا يمكن الافراغ ان يكون الاناء كبيرا ها فتسقط السنة لا بأس ان يدخل يديه في الاناء

16
00:06:16.950 --> 00:06:42.150
الصورة الثالثة ان يكون الماء كثيرا  ما الحكم هنا تسقط السنة يقصد يديه مباشرة يدخلهما في الكثير الصورة الرابعة ان يكون الماء جاريا ايضا لا يغسل يديه يدخلهما مباشرة قال وندب تفريقهما

17
00:06:43.100 --> 00:07:03.650
الظمير هنا يعود الى الكفين بان يغسل كل يد ثلاث مرات على حدة على حدتها يغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى يقول لك المؤلف رحمه الله يندم تفريقهما قال ومضمضة واستنشاق

18
00:07:04.250 --> 00:07:24.550
يعني من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. وهذا هو المشهور بمذهب الامام مالك ومذهب الشافعي وعند الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل وعند ابي حنيفة

19
00:07:24.650 --> 00:07:49.500
انهما واجبان الغسل دون الوضوء ان ارى في هذه المسألة ثلاثة الاول مشهور بمذهب مالك والشافعي سنية المظمظة والاستنشاق والرأي الثاني يقابله وجوبهما وهو الرأي احمد والرأي الثالث التفصيل وهو مذهب

20
00:07:50.150 --> 00:08:14.900
ابي حنيفة كما تقدمت المؤلف يرى ان اه ان المضمضة والاستنشاق سنة  على هذا  بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

21
00:08:15.050 --> 00:08:43.300
اغسلوا وجوهكم قالوا بان الله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه ولم يأمر لغسل الفم او داخل الانف  والذين قالوا الوجوب مذهب الامام احمد رحمه الله بادلة من ادلتهم الاية قول الله عز وجل

22
00:08:43.500 --> 00:09:06.600
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا بان الفم  بدليل ان الصائم يتمضمض ومع ذلك لا ينتقض عليه صيامه وانه يستنشق ومع ذلك يصح صيامه وايضا ما ثبت في الصحيحين

23
00:09:07.050 --> 00:09:26.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتفع هذا امر  ان يجعل في انفه ماء ثم لينتفل هذا امر والحديث في الصحيحين

24
00:09:26.800 --> 00:09:53.650
كذلك ايضا في حديث نقيط   اذا توضأت فمضمض وايضا   مما يدل لهذا ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق

25
00:09:54.400 --> 00:10:27.300
واما رأي الحنفية انه يطهر في الغسل يعني الاستنشاق هو الواجب دون المظمظة   تمسكوا بان ان البدن في الغسل يجب تطهيره. ومن ذلك ما يتعلق الهم والهم بخلاف نعم بخلاف

26
00:10:27.500 --> 00:11:07.300
نعم بخلاف الوضوء بخلاف الوضوء وقانا المؤلف رحمه الله تعالى قال وندب فعل كل بثلاث قرفات قلة المؤلف رحمه الله المضمضة والاستنشاق يندب ان يفعل كل واحدا بثلاث غرفات ان يتمضمض بثلاث غرفات

27
00:11:07.700 --> 00:11:32.600
ويستنشق بثلاث عرفات نعم يتمضمض بثلاث خرفات ويستنشق بثلاث قرفات لكن ويدل لهذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فانه لما توظأ ثلاث مرات وكذلك ايضا يدل لذلك حديث عبدالله بن زيد

28
00:11:32.900 --> 00:12:02.450
انه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات لكن هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق او انه يصل المضمضة الاستنشاق هذا موضع خلاف نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى  المؤلف رحمه الله تعالى

29
00:12:04.950 --> 00:12:26.900
كلام المؤلف رحمه الله تعالى ظاهره انه يقصد يعني يتمضمض بثلاث قرفات ويستنشق بثلاث غرفات والرأي الثاني انه يصل المضمضة والاستنشاق بمعنى انه يتمضمض في بعض الغرفة ويستنشق ببقية الغرفة

30
00:12:27.350 --> 00:12:49.050
وهذا القول هو الصواب الذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المضمضة والاستنشاق ولم يحفظ السنة ان تأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق

31
00:12:49.150 --> 00:13:17.600
البقية اما ما جاء من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله مبالغة مفطر مبالغة مفطر المضمضة والاستنشاق تحتهما صورتان. السورة الاولى مضمضة مجزئة

32
00:13:17.650 --> 00:13:45.650
واستنشاق مجزئ الصورة الثانية مضمضة كاملة واستنشاق كامل المضمضة المجزئة  ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك والمضمضة الكاملة ان يحرك الماء في جميع الفم مضمضا مجزئة ان يحرك الماء في الفم ادنى تحريك

33
00:13:46.100 --> 00:14:14.000
المضمضة الكاملة ان يحرك الماء  ايضا الاستنشاق مجزئ وكامل المجزئ ان يصل الماء الى داخل الانف الكامل ان يجلب الماء الى اقصى  واذا لم يتمكن من ايصال الماء الى داخل الانف وكما ذكر النووي وغيره انه

34
00:14:14.200 --> 00:14:41.700
يمل اصبعه  كان مريضا في انفه ويصعب عليه ان يستنشق الماء الى داخل الانف عن الاستنشاق الاطبا الان يذكرون بان الاستنشاق فيه فائدة طبية يعني استنشاق الماء هذا سبب في علاج ما قد يحدث في الانف من ادواء

35
00:14:42.800 --> 00:15:08.150
على كل حال اذا ما تمكن من ان يستنشق الماء الى اقصى الانف انه يبل اصبعه ويطهر يطهر انفه  يعني  الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط

36
00:15:08.250 --> 00:15:31.400
ابني صبر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال واستنثار اي والله اي اصبعه من اليسرى على انفه استنثار ايضا يقول لك سنة الاستنثار سنة تقدم لنا ان الاستنشاق واجب الاستنثار سنة لانه ابلغ

37
00:15:31.750 --> 00:16:00.800
التنظيف ابلغ في التنظيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ولو انه استنشق ولم يستنكر يخرج ما في انفه  فان وضوءه كامل لكنه ترك ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه السنية كذلك ايضا نعم قال

38
00:16:01.400 --> 00:16:30.600
ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما ليرى المؤلف رحمه الله ان مسح الاذنين سنة وانه ليس بواجب وهذا ما عليه اكثر العلما. وعند الامام احمد رحمه الله ان مسح الاذنين واجب  الذين قالوا بانه سنة استلوا بقول الله عز وجل

39
00:16:30.750 --> 00:16:53.900
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسل وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقال امسحوا برؤوسكم  لم يقل برؤوسكم واذانكم الى اخره ما اكثر اهل العلم

40
00:16:54.100 --> 00:17:18.250
على انه ان مسح الاذنين سنة وليس واجبا وعند الامام احمد رحمه الله انه واجب واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس قد جاء في ذلك حديث عبدالله بن زيد لكن فيه ضعف وقالوا بان الامر بمسك الرأس يدخل في الامر

41
00:17:18.250 --> 00:17:45.350
مصر الاذنين والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذنني كذلك ايضا   عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح كان يمسح اذنيه لما كبر

42
00:17:45.400 --> 00:18:11.750
مصنف عبد الرزاق مكون المؤلف رحمه الله ظاهرهما وباطنهما كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهامين باطنهما بالسباحتين

43
00:18:12.150 --> 00:18:38.200
يعني ادخل السباحة في ثقب الاذن في السماء وظاهرهما بابهامين  قال وتجديد مائهما يعني ايضا من سنن الوضوء يقول المؤلف رحمه الله ان اجدد  المسح الاذنين بمعنى اذا اراد ان يمسح اذنيه

44
00:18:38.250 --> 00:18:59.950
فانه يأخذ ماء جديدا باذنيه  الثابت المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه بفضل ماء مسك رأسه هذا هذا المحفوظ واما اخذ ماء جديد للاذنين فهذا شاذ

45
00:19:00.300 --> 00:19:17.150
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في ذلك ان اخذ ماء جديد الاذنين انه شاذ لا يثبت وانما الثابت ما هو ان يمسح اذنيه بما قبل من ماء رأسه

46
00:19:17.400 --> 00:19:46.350
قال ورد مسح الرأس ان بقي بلل السنة  مسح الرأس له حنفان حالة مجزئة كيف ما مسح حالة كاملة ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد

47
00:19:46.500 --> 00:20:06.200
وقال لك المؤلف رحمه الله تبدأ الان بمقدم رأسك الى  هل ترد؟ قال لك ان كان بقي بلل ترد ان بقي بلد فانك ترد من مقدم الرأس اذا ما قد بقي بلل ما يسن لك ان ولهذا قال لك

48
00:20:06.700 --> 00:20:36.100
ومسح الرأس ان بقي ورد مسح الرأس ان بقي بلا قال رحمه الله وترتيب فرائضه فان نكس  وحده ان بعد بجفاف والا فمع تابعه من فرائض من سنن الوضوء ان يرتب فرائضه

49
00:20:36.250 --> 00:21:00.850
والفرائض هي  الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين سنة ان ترتبها هكذا  ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا سنة المؤلف رحمه الله يرى ان الترتيب ان الترتيب سنة

50
00:21:01.800 --> 00:21:18.350
والرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الترتيب ركن من الترتيب   ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ترتيب سنة وام مذهب الامام مالك كذلك ايضا

51
00:21:18.550 --> 00:21:43.700
اذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى واستدلوا على هذا بما جاء في حديث   لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم يدعيه ثم تمضمض هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وجوب الترتيب

52
00:21:44.200 --> 00:22:10.500
ولان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين   يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم والواو هذه لاي شيء

53
00:22:10.950 --> 00:22:30.900
الواو هذه للجنة لم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم ايديكم قال وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الواو هذه الجمع لا تقتضي الترتيب

54
00:22:31.800 --> 00:22:53.950
والرأي الثاني كما هو مشهور مذهب الامام احمد ان الترتيب  واستدلوا على هذا لان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح المقصودات مقتضى ان تذكر المغسولات ثم الممسوحة لكن الله سبحانه وتعالى

55
00:22:54.100 --> 00:23:14.200
اتقن الممسوحة بين مغسولات انما ذلك مراعاة للترتيب ايضا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم متى المسحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به

56
00:23:14.650 --> 00:23:32.800
في صحيح مسلم ابدأ مما بدأ الله به في سنن النسائي كان فيه ضعف الامر ابدأوا بما بدأ الله به سنبدأ مما بدأ الله عز وجل به وعندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء

57
00:23:33.000 --> 00:23:52.700
لابد فيها من امرين لكي تكون موافقة للسنة لابد فيها من امرين الامر الاول الترتيب  الامر الثاني الموالاة بين اجزائها لكي تكون موافقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:53.050 --> 00:24:22.650
قال فان نكس وحده ان بعد بجفافه والا     رحمه الله تعالى اما الترتيب بين اليمنى واليسرى فهذا ليس واجبا اي لو انه قدم اليد اليسرى على اليمنى او قدم الرجل اليسرى اليمنى

59
00:24:22.750 --> 00:24:46.500
هذا جاهز ولا بأس به والسنة ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن وايضا ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم

60
00:24:46.750 --> 00:25:02.400
لكن لو قدم فلا بأس ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه ما ابالي في اي اعضاء وضوء بدأت  هنا لو نكس فله حالتان. يعني لو انه بدأ بيديه قبل وجهه

61
00:25:03.250 --> 00:25:32.500
وقال لك المؤلف ان بعد بجفاف  من هنا حالتان الحالة الحالة الاولى اولى  ان يكون هناك فاسق بمعنى يحصل الجفاف للعضو لطول الفاصل وهنا يعيد ماذا  يعيد المنكس هو الان وش الصورة

62
00:25:32.800 --> 00:26:10.000
الصورة غسل يديه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله قال الفاصل العضو يعيد ماذا   المنكس فقط ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى  عاد المنفس وحده فيغسل وجهه

63
00:26:11.100 --> 00:26:48.850
الحالة الثانية الحالة الثانية   والا فمع تابعه اذا لم يطل الفصل نعم لم يطل  فانه يعيد المنكس وما بعده  لنا انه اذا نكس فان له حالتين الحالة الاولى ان يطول الفصل بجفاف العضو

64
00:26:49.550 --> 00:27:19.350
انه يعيد ماذا يعيد المنفس وحده الحالة الثانية اما الحالة الثانية   نعم نحن قلنا الحالة الاولى اذا طال الفصل عاد المنكس وحده فقط المثال غسل يديه ثم بعد ذلك وجهه

65
00:27:19.600 --> 00:27:44.050
ثم مسح برأسه ثم مسح غسل رجليك هنا المنفس ما هو اليدين هنا اليدين هم هو اليدان هما اللتان بدأ بهما قبل الوجه غسل اليدين الحالة الثانية الا يطول الفاصل

66
00:27:44.400 --> 00:28:05.700
ويقول لك المؤلف يعيد المنكس وما بعده وعلى هذا يعيد غسل اليدين اما بعد غسل اليدين من مسح الرأس غسل الرجلين وهذا كله على سبيل سبيل الاستحباب لان الترتيب لان الترتيب كله

67
00:28:06.050 --> 00:28:38.000
يرون انه ماذا انه سنة وليس واجبا قال رحمه الله تعالى وفضائله تعريف الفضيلة موضع طاهر  يعني ان يتوضأ في موضع طاهر قول طاهر يخرج النجس وسيأتينا بالمكروهات ان المؤلف رحمه الله تعالى

68
00:28:38.150 --> 00:28:58.350
يرى ان الوضوء في الموضع النجس انه مكروه وش الدليل على هذا انه يتوضأ بموظع طاهر  الدليل على هذا سائر ادلة التنزه عن النجاسة كما في حديث ابن عباس انهما

69
00:28:58.850 --> 00:29:18.850
اما احدهما انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله كان لا يستبرئ من بوله  كونه يتوضأ في مكان نجس يعني مثلا لو كانت النجاسة قريبة من

70
00:29:19.500 --> 00:29:41.950
اذا تساقط الماء  يتعدى النجاسة الى المتوضأ يقول لك موضع طاهر قال واستقبال ايضا من سنن الوضوء من فضائل الوضوء ان تستقبل قبلة  الوضوء وهذا فيه نظر وعندنا قاعدة وهي

71
00:29:42.150 --> 00:30:09.200
كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك لحق الغير الترك والسنة قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله

72
00:30:09.600 --> 00:30:29.450
مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير الترك والسنة وهو ما يسمى بالسنة الترفيهية لم هنا وجد سببه في عهد النبي سلم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يتوضأ

73
00:30:29.500 --> 00:30:47.800
انه يستدير للقبلة هذا ما حفظ لو كان الانسان مكان الوضوء الى القبلة يتوضأ لكن كونه يتعمد التوجه الى القبلة هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتسمية

74
00:30:48.100 --> 00:31:08.700
ايضا يقول فالمؤلف رحمه الله من سنن الوضوء من فضائل الوضوء التسمية وقد جاء في ذلك حديث ابي سعيد وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  قل بسم الله يرى ان انها سنة

75
00:31:08.950 --> 00:31:29.700
من هذا مذهب الامام احمد  يرون ان التسبيح واجبة وانها واجبة مع الذكر لكن تسقط  يسقط بالنسيان ها لكن المؤلف يرى انها فضيلة وانها ليست واجبة والقول بانها ليست واجبة

76
00:31:29.750 --> 00:31:47.450
هو قول جمهور العلماء رحمهم الله الامام احمد رحمه الله يقول لا يثبت في الباب شيء يثبت في الباب شيء والذين قالوا بانها مندوبة او فضيلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

77
00:31:47.700 --> 00:32:03.750
دلوا على هذا قالوا بان الاحاديث الوارد في هذا حديث الوالد له شواهد وله طرق يعبد بعضها بعضا. وايضا استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد

78
00:32:04.100 --> 00:32:23.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبسملة او يأتي بالبسملة في غالب الافعال مهمة مهمة في غالبها ولهذا ثبت عن النبي وسلم في البخاري انه قال اطفئ سراجك واذكر اسم الله

79
00:32:23.750 --> 00:32:48.500
واذكر اسم الله  اسمي ايضا وردت في في مواضع كثيرة عند الاكل سمي الله يا غلام ايضا عند الجماع نعم يسمي الى اخره وعلى هذا ورد الحديث وان كان حديث ضعيف كما قال الامام احمد رحمه الله لا يدخل في الباب شيء

80
00:32:48.700 --> 00:33:13.150
الامر في هذا واسع. وانه اذا سمى ان شاء الله يحصي  يرجى ان ان يحوز الاجر قال وتقليل الماء بلا حد  تقرير الماء لا يسرف في الماء   عند الامام احمد رحمه الله انه يتوضأ بمد

81
00:33:13.400 --> 00:33:38.500
ويغتسل لكن المؤلف قال  بلا حد يقاد لنا الماء ولا يسرب انها داخل في الاسراء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين  والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصلاة. قال وتقديم اليمنى

82
00:33:38.750 --> 00:33:58.200
وجعل الاناء المفتوح لجهتها يقول لك المؤلف رحمه الله تقديم اليمنى ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنقله ترجله قالت

83
00:33:58.600 --> 00:34:15.450
في طهوره وفي شأنه كله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم اذا توضأتم ولبستم فابدأوا بما منه قال وجعل الاناء المفتوح الى جهتها الاناء لا يخلو من امرين

84
00:34:15.500 --> 00:34:33.650
اذا كان الاناء مفتوح مثل الصحفة ها فان تجعله عن يمينك  وان كان مغلقا مثل ابريق تجعله ماذا؟ عن يسارك كان مفتوحا اجعله عن يمينك وان كان مغلقا اجعله من يسأل

85
00:34:34.050 --> 00:34:56.700
قالوا لان هذا اعون على اثناء الوضوء قال رحمه الله وبدأ بمقدم الاعضاء نبدأ بمقدم اعضاءك لان هذا ظاهر السنة وعلى هذا اذا اردت تتوضأ تبدأ منين؟ ها من اعلى الجبهة

86
00:34:57.050 --> 00:35:13.200
اذا اردت ان تغسل وجهك تبدأ من اعلى الجبهة واذا اردت ان تغسل يديك تبدأ من اين من الكفين واذا اردت ان تغسل رجليك تبدأ من اطراف الاصابع وهكذا ويدلني هذا

87
00:35:13.250 --> 00:35:34.850
حديث عبد الله بن زيد لما ذكر صفة المس قال فبدأ بمقدم رأسه هنا قفح قال بدأ بمقدم رأسي فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله قال والغسلة الثانية الثالثة حتى في الرجل

88
00:35:35.550 --> 00:36:05.000
ايضا كنت من فضائل وضوء الفضيلة الاولى واجبة. الغسلة الاولى واجبة الثانية فضيلة والثالثة فضيلة   وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله  الصحيح في ذلك ان يقال انه يستحب للمسلم ان يأتي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء

89
00:36:05.300 --> 00:36:23.750
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الوضوء اربع صفات الصفة الاولى انه توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة وتمضمض واستنشق مرة والى اخره الصفة الثانية انه توضأ مرتين مرتين

90
00:36:24.050 --> 00:36:57.400
الصفة الثالثة انه توضأ ثلاثا ثلاثا الصفة الرابعة انه خالف غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين والجنيه مرة واحدة وقول المؤلف رحمه الله حتى في الرجل هذه اشارة خلاف وحرف حتى هذا يأتي به العلماء رحمهم الله

91
00:36:57.450 --> 00:37:26.950
للإشارة للخلاف لو وحتى وان هذه يشيرون يشير بها العلماء رحمهم الله للخلاف   الرئة الرجلان يغسلان وثلاث لان بعض العلماء قال لك لأ بالنسبة للقول الثاني في المذهب المشهور بمذهب الامام مالك

92
00:37:27.150 --> 00:37:55.500
رحمه الله تعالى نعم المطلوب فيهما الانقاء فقط قال رحمه الله وترتيب السنن في انفسها او مع الفرائض ما ذكر المؤلف رحمه الله من السنن السابقة فانه يستحب ان ترتب

93
00:37:56.000 --> 00:38:23.150
السابقة المؤلف رحمه الله تعالى يستحب  ان ترتب او مع الفرائض يعني سواء كانت السنن مستقلة او كانت تابعة للفرائض فانه يستحب لك ان ترتبها كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من السنن كما تقدم المضمضة والاستنشاق

94
00:38:23.300 --> 00:38:49.300
تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ما تبدأ بالاستنشاق ثم بعد ذلك المضمضة وانما المضمضة ثم بعد ذلك الاستنشاق. نعم كما سلف قال واستياك وان باصله ايضا من سنن الوضوء  ذلك المؤلف حتى ولو كان ذلك باصبر

95
00:38:50.300 --> 00:39:14.200
يدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء السواك والسواك له وقتان وقت استحباب وقت تأكد الاستخدام

96
00:39:14.850 --> 00:39:33.950
وقت الاستحباب دائما المسلم ان يستاك دائما ويدل لذلك حديث عائشة البخاري معلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وطهارة الفم ورضا الرب  في كل حال

97
00:39:34.000 --> 00:39:58.100
على كل حال ويتأكد السواك فيما وضع ذكر المؤلف رحمه الله منها الوضوء والموضع الثاني عند الصلاة والموضع الثالث عند   وان باصبع يعني حتى يعني لا يشترط رحمه الله يقول لك لا يشترط العود

98
00:39:58.250 --> 00:40:13.550
حتى ولو استاك باصبعه وما ذهب اليه المؤلف هو الصواب ان العود ليس شرطا خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله الذين يشترطون العود وان السنة لا تحصل الا من فالصحيح في ذلك

99
00:40:13.600 --> 00:40:43.450
ان كل ما يطهر الفم وينقيه يحصل به السنية سواء كان ذلك بالاصبع او فرشه او المسواك او غير ذلك عندي حديث عائشة السواك مطهرة للفم قال كصلاة بعدت  يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

100
00:40:43.750 --> 00:41:04.350
ايضا مما يتأكد فيه السواك الصلاة الصلاة حديث ايضا ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة  المؤلف رحمه الله

101
00:41:04.600 --> 00:41:27.350
يعني بعدت عن السواك لو استاك قريبا لا يشرع السواك للصلاة مثال ذلك انسان اراد ان يصلي تحية المسجد ثم صلى ثم اقيمت الفريضة لا يشفع له ان لان الفاصل هنا

102
00:41:27.450 --> 00:41:49.350
الفريضة والنافلة  الفاصل هنا قريب ليس طويلا لكن لو انه صلى مثلا الضحى  ثم بعد ذلك جاء وقت الظهر يشرع له ان يستاق او لا يشرع لان الفاصل هنا طويل

103
00:41:49.800 --> 00:42:14.750
وقراءة وقراءة القرآن الصحيح  الصحيح ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه يشرع ان يستات لكل صلاة سواء قرأ او لم يقرب حديث ابي هريرة امرتهم بالسواك عند كل صلاة

104
00:42:14.850 --> 00:42:36.950
وهذا يشمل ما اذا عند  عند الصلاة السابقة ولم يطل الفصل  قال الفصل قال وقراءة قرآن هذا الموضع الثالث مما يتأكد فيه السواك قراءة القرآن اذا اراد ان يقرأ القرآن

105
00:42:37.050 --> 00:42:57.650
يستحب له ان يستاك ويدل لذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افواهكم طرق القرآن فطيبوها قال وانتباه من نوم. هذا الموضع الرابع النوم ويدل له حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:42:57.750 --> 00:43:17.900
كان اذا استيقظ من نومه بالسواك يعني يدلكه بالسواك وتغير وتغير فم ما تقدم من حديث ابي هريرة تغيرت رائحة الفم بسبب طول سكوت او بسبب اكل او غير ذلك

107
00:43:17.950 --> 00:43:40.700
فانه يستحب له ان يستغفر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم  النبي عليه الصلاة والسلام  لما انتبه من النوم لان النوم مظنة تغير الفم قال وكره موضع نجس

108
00:43:40.900 --> 00:43:57.450
ما نهى عنه الشارع لا على وجه الميزان موضع نجس كما تقدم وذكرنا الدليل على ذلك واكثار الماء تقدم دليله. والكلام بغير ذكر الله يقول لك المؤلف رحمه الله يكره

109
00:43:57.800 --> 00:44:31.150
من يتكلم بغير ذكر الله. نعم اما الكلام بذكر الله تسمية   التسمية هذي كما تقدم انها من الفضائل انها من الفضائل  ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من كراهة الكلام اثناء الوضوء هذا فيه نظر

110
00:44:31.550 --> 00:44:48.250
الصحيح انه لا يكره لان ما تقدم لنا ان الكلام لا يخرج من ثلاث حالات الحالة الاولى اثناء قضاء الحاجة فهذا منهي عنه ويندل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام

111
00:44:48.350 --> 00:45:07.550
لما سلم عليه وهو يقول لم يرد السلام الحالة الثانية اثناء الاسفنجة والاستجمام. فالاصل الاباحة الحالة الثالثة اثناء الوضوء او الغسل هذا جائز ولا بأس به وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم اثناء الغسل

112
00:45:07.850 --> 00:45:26.600
كما في حديث ام هانيء رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره الصحيح انه اذا تكلم اثناء الوضوء ان هذا جائز ولا بأس به ولا يقال بالكراهة   والزائد على الثلاث هذا صحيح

113
00:45:26.850 --> 00:45:51.450
اذا زاد على الثناء على ثلاث غسلات فان هذا مكروه وفي الحديث فمن زاد فقد تعدى واساء وظلم تقدم الكلام على ذلك قال وبدأ بمؤخر الاعضاء يكون يبدأ بمؤخر الاعضاء كما تقدم السنة ان يبدأ

114
00:45:51.600 --> 00:46:12.750
في مقدم لكن لو بدأ بمؤخر الاعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا يكره لكن لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة قال وكشف العورة عدم الحاجة  كونك تكشف العورة اثناء قضاء اثناء الوضوء

115
00:46:13.750 --> 00:46:34.500
هذا خلاف حفظ هذا خلاف حفظ العورة الله عز وجل قال الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم  قال احفظ عورتك ما دام انه ليس هناك حاجة الى كشف العورة

116
00:46:34.700 --> 00:46:52.950
يستر المسلم عورته. ولهذا قال لك المؤلف يكره قال ومسح الرقبة ايضا هذا بدعة مسح الرقبة والتعمد لله عز وجل لمسح الرقبة لانه تعبد بعبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم وزاد على

117
00:46:53.050 --> 00:47:16.750
ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قال وكثرة الزيادة على محل الفرض. يعني يكره يعني  اطالة الغرة واطالة التحجير هذا مكروه يقول لك المؤلف  هي البياض الذي يكون

118
00:47:17.450 --> 00:47:39.900
التحكيم البياض الذي يكون في وجه الفرس والغل والغرة البياض الذي يكون في قوائم الفرس النبي صلى الله عليه وسلم شب النور الذي يقول للمتوضئ يوم القيامة شبه النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة

119
00:47:40.750 --> 00:48:02.150
في بياض وجه الفرس وبياض قوائمه المتوضئ يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور وفي قوائمه نور هل يشرع ان يطيل بره ما دام انه هذا نور هل يشبه عن ان ان تطيل الغرة

120
00:48:02.550 --> 00:48:20.300
اه تغسل شيء من الذراع من العضد شيء من الرأس او ان هذا غير مشروع هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بعض العلماء قال يشرع واختلفوا في حد القر والتحكيم

121
00:48:20.350 --> 00:48:35.250
منهم من قال نصف العضد منهم من قال المنكب الى نصف الساق الى الركبة هذا بالنسبة للغرة التحجيم يغسل شيئا من الوجه واستدلوا على هذا بان هذا هو فعل ابي هريرة

122
00:48:35.300 --> 00:49:00.250
ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ الى المنكب وايضا جاء في الحديث وهو مدرج فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل   وقالوا بان هذا آآ دليل على استحباب

123
00:49:00.350 --> 00:49:16.650
طالت الغرة والتحكيم لكن هذا مدرج مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني وهو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يستحب ان يطيل الغرة ولا التحجيج

124
00:49:17.400 --> 00:49:35.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضأ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز المرفق ولا نتجاوز الكعبة ابي هريرة النبي توظأ حتى اشرح في العضد يعني غسل المرفق حتى اشرح في الساق يعني غسل الكعبة

125
00:49:36.100 --> 00:49:49.600
وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وانه لا يشرع للمسلم ان يطير غرة ولا وانما جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

126
00:49:52.150 --> 00:50:23.000
قال وترك سنتي يعني يكره  ان يترك سنة من يتعمد  سنة من سنن الوضوء لنا من سنن الوضوء على ما ذهب اليه المؤلف الكفين الى الكوعين اذا ترك غسلهما في بداية الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يكره

127
00:50:23.350 --> 00:50:40.650
لكن كما تقدم ذكرنا قاعدة وهي انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة الصحيح في ذلك انه لا يلزم من ترك السنة الوقوع الكراهة. نعم. لكن نقول فاته الخير والفضل والاجر

128
00:50:40.800 --> 00:51:19.350
عند الله عز وجل ها نعم     رحمه الله تعالى وندب وجب الوضوء لزيارة صالح وسلطان يستحب الوضوء اذا اراد ان يزور ان يزور عبدا صالحا كزيارة عالم وزاهد  نحو ذلك

129
00:51:19.800 --> 00:51:40.300
يقولون بانه  لكن اسلفنا نحن ذكرنا قاعدة وهي ما هي قاعدة احسنت كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي

130
00:51:40.650 --> 00:51:57.600
وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور اصحابه واصحابه كانوا يزورونه ومع ذلك لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ لزيارة اصحابه

131
00:51:57.850 --> 00:52:22.000
او ان اصحابه  او انه اصحابه يتوضأون لزيارته وهو سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام لكنهم يقولون ان حضرة الله تعالى يعللون  لكن مع ذلك نقول بان هذا لا يشرى ومثله ايضا سلطان

132
00:52:22.350 --> 00:52:47.850
يزور السلطان يقول  ان يتوضأ  حضرة السلطان حضرة قهر او رضا من الله عز وجل وهذه التعاليم كلها لا دليل عليها. قال وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر صحيح اذا اراد ان يقرأ القرآن دون مس. اما المس

133
00:52:47.900 --> 00:53:07.700
في نواقض الوضوء انه لا يجوز له ان يمس القرآن الا من وراءه حال لكن اذا اراد ان يقرأ القرآن  يستحب له ان يتوضأ يكون على طهارة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:53:08.100 --> 00:53:28.950
توضأ لرد السلام قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر هذا يدلك  والقرآن هو اشرف الذكر اذا اراد ان يذكر الله لقراءة القرآن للحديث هذا كله داخل في ذكر الله

135
00:53:29.650 --> 00:53:43.900
العلم كله داخل في حين والنبي ايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو والدعاء من الذكر لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو

136
00:53:44.100 --> 00:54:13.550
توضأ بالدعاء  وذكر ونوم هذا سنة نعم سنة للمسلم ان ان ان ينام على طهارة ما جاء في حديث  البراء من عازب رضي الله تعالى عنه قال ودخول سوق دخول السوق

137
00:54:13.650 --> 00:54:33.850
يستحب له ان يتوضأ. هذا لا دليل عليه كما تقدم في القاعدة واذامته يعني يستحب ان يديم الوضوء ان يكون دائما متطهرا قالوا لان الوضوء نور الوضوء  واذا كان كذلك

138
00:54:34.300 --> 00:54:59.300
انه يستحب له ان يديمه   ولانه قد يذكر الله عز وجل كان متوضئا قد يذكر الله. المسلم المسلم دائما يذكر الله  قال وتجديده ان صلى به او طاف يعني يشرع ان يجدد الوضوء

139
00:55:00.100 --> 00:55:20.650
تجديد الوضوء ان يتوضأ على طهارة لكن متى يشرع تجديد الوضوء اذا استعمل هذا الوضوء في صلاة او طواف يعمله في صلاة او طواف يعني رجل توضأ ثم صلى الضحى

140
00:55:21.500 --> 00:55:38.150
ثم جاء وقت الظهر وهو على طهارة يستحب ان يتوضأ او لا يستحب  لانه صلى به لكن لو توضأ في الضحى ولم يصلي ثم جاء وقت الظهر هل يشرع ان يجدد او لا يشرع

141
00:55:38.350 --> 00:56:00.800
قال لك ان توضأ اوصى او طاب. نعم وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث توضأ على وضوء فله عشر حسنات وان كان لكن  النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

142
00:56:01.450 --> 00:56:24.550
النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على طهارة توضأ على طهارة لكن المؤلف قيده كما هو ايضا المشهور بمذهب الامام احمد انه انما يشرع ان اجدد ان صلى به   هذا يحتاج الى دليل قال رحمه الله تعالى

143
00:56:24.750 --> 00:56:50.150
شرط صحته اسلام وعدم حائل ومنافق عندنا شروط يقسمها ثلاثة اقسام شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة  شروط الصحة شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة معا كما  وعلى هذا الكافر

144
00:56:51.500 --> 00:57:12.350
الكافر لا يصح وضوءه فاقد للتوحيد والاعمال كلها لا تصح الا بالتوحيد قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل

145
00:57:12.400 --> 00:57:41.700
جعلناه  وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وعدم حائل ايضا اذا كان هناك شيء يحول بين البشرة والماء لابد من ازالته    لابد ان تزيله

146
00:57:41.800 --> 00:57:56.200
لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا مع وجود الحائل ما حصل غسل لم يحصل القصر. لا بد من الغسل لكن كما تقدم لنا ها

147
00:57:56.650 --> 00:58:22.000
انه اذا كان فهذا يعفى عنه  من الدم او الطين او اليسير هذا يعفى عنه وخصوصا من يلامسه كثيرا قال وعدم المنافق يعني الذي ينافي الوضوء فلو وجد مناف ما يصلح يعني كونوا يتوضأ وهو يحدث

148
00:58:22.200 --> 00:58:41.750
يتمضمض ولا يزال الحدث هذا نقول بانه لا يصح او يمس ذكر ذكر يمس ذكره وهو يتوضأ. هذا منافي ما يصح انه يمس ذكره وهو يتمضمض ولنفرض انه مس ذكره

149
00:58:41.850 --> 00:59:08.900
يده اليسرى وهو يتوضأ بيده اليمنى ما يصح هذه الشروط الصحة وشرط وجوبه شروط الوجوب الان شرعا مؤلف دخول دخول وقته لا يجب الوضوء حتى يدخل الوقت دخل وقت وجب الوضوء لان

150
00:59:09.000 --> 00:59:32.200
الوقت سبب وجوب الصلاة واذا وجبت الصلاة وجبت شروطها والوضوء من شروط صحة الصلاة قال وبلوغ يخرج ماذا الصبي الصبي ما يجب عليه الوضوء لا تجب عليه التكاليف حتى يبلغ

151
00:59:33.000 --> 00:59:50.700
رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يبلغ قال وقدرة عليه يعني اذا كان لا يقدر على الوضوء يجب عليه الوضوء انما يصير الى ماذا  التيمم انسان لا يقدر لكونه مريظا

152
00:59:50.950 --> 01:00:19.100
لا يقدر على ان يتوضأ  لا يقدر على الوضوء لعدم الماء يصير التيمم قال وحصول ناقض  اصول ناقض فاذا كان هناك ناقض حسنة ناقض هذا ظاهر  اصول ناقض من نواقض

153
01:00:19.200 --> 01:00:50.050
الوضوء حصل ناقض من نواقض الوضوء  مثلا  حصل ناقض فانه لا يجب عليه الوضوء لا يجب عليه الوضوء سيأتينا ان شاء الله اه ما يتعلق بالسلل والاستحاضة ونحو ذلك نواقض الوضوء

154
01:00:50.800 --> 01:01:18.450
قال رحمه الله تعالى  وايضا قول حصون ناقض يعني انه اذا حصل الناقض من نواقض الوضوء وجب وجب الوضوء وهذا بالاجماع يعني اذا حصل لان النواقظ كما سيأتينا ان شاء الله اما ان تكون معتادة او تكون غير معتادة

155
01:01:19.350 --> 01:01:38.300
التي ينقل عن مشهور من مذهب الامام مالك ان وقت المعتادة مثل البول والغائط اذا حصل هذا الناقظ حصل هذا البول او هذا الغائط وجب عليه يتوضأ وجب عليها ولكن اذا كان غير معتاد

156
01:01:39.050 --> 01:02:01.600
كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله معنى ذلك انه اذا حصل ناقض حصل بول او غائط وجب عليه ان يتوضأ قال وشرطهما يعني شرط الوجوب والصحة جميعا

157
01:02:01.700 --> 01:02:17.900
شرط الوجوب والصحيح كما تقدم لنا شروط وجوب شروط صحة او شروط صحة شروط وجوب شروط وجوب وصحة قال عقد وعلى هذا المجنون لا يصح منه الوضوء ولا يجب عليه الوضوء

158
01:02:18.150 --> 01:02:40.350
لانه مرفوع عنه القلم كما جاء في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يقيم ونقاء من حيض ونفاس الحائض والنفساء لا يجب عليهما الوضوء  ولا يصح منهم الوضوء. حتى يطهران من الحيض والنفاس

159
01:02:41.000 --> 01:03:11.900
قال ووجود ما يكفي من المطلق المطلق ما المراد به الماء المطلق نعم لابد وعلى هذا اذا وجد مثل هذا الماء لا يكفيني غسل  الوجه لا يكفي الوضوء لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه الوضوء. ما دام انه شيء ما وجد الا شيئا يسيرا. نعم

160
01:03:12.200 --> 01:03:37.900
وعدم نوم وغفلة فلا يجب الوضوء على النائم وكذلك ايضا ما يجب على الغافل وكذلك ايضا لا يصح الوضوء من النائم الغافل لعدم النية الغافل لعدم النية والنائم لانه مرفوع بالقلم وعن النائم

161
01:03:38.000 --> 01:03:51.000
حتى يستيقظ الا ان الوقت فيه شرط. نعم. قال لك نعم كالغسل والتيمم نقف على هذا