﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رحمه الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه مساء الخير ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يا لهوي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم صلي وسلم

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
وبارك على نبينا محمد وبعد ايها الاحبة تقدم لنا في دروس السابقة جملة من قواعد هذا الكتاب من تلكم القواعد التي تركنا حولها ما يتعلق بتداخل العبادات. وذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ضابط وآآ

4
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
ذكرنا ان الاقرب ان يقال اذا كانت العبادة ليست مقصودة لغيرها دخلت. مع غيرها من العبادات اما اذا كانت كل من العبادتين مقصودة بذاتها فانه لا تدام. كذلك ايضا سلف لنا

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
ما يتعلق بتزاحم العبادة ذات الشرف او الكثرة. يعني اذا تزاحم عند الانسان اما ان يفعل عبادة ذات شرف او ان يعدد هذه العبادة ايهما افضل وقسمنا الى قسمين كما سلف وتكلمنا ايضا امكان الاذى هل هو شرط او ليس شرطا الى اخره

6
00:02:20.000 --> 00:02:47.800
وكذلك ايضا ما يتعلق العين المنغمرة في غيرها هل تأخذ حكم العدم او لا؟ الى اخر ما تتكلمي عليه من قواعد ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم

7
00:02:47.800 --> 00:03:22.200
ملك العين بسبب اخر فهل ينفسخ العبد الاول هذه القاعدة او صورة هذه القاعدة انه ملك اه صورة هذه القاعدة انه ملك منفعة اولا ثم ملك الرقبة يعني ما لك منفعة هذه العين ثم بعد ذلك ملك الرقبة. فهل ينفسخ العقد الاول وهو ما يتعلق

8
00:03:22.200 --> 00:03:52.200
في المنفعة او لا؟ وان صورتها ملك منفعة هذه العين بعقد. ثم بعد ذلك ملك الرقبة. فمثلا رجل استأجر دكانا لمدة شهر او شهرين او سنة سنتين هنا الان ملك منفعة هذا الدكان. لفترة من الزمن ثم بعد ذلك اشترى هذا الدكان

9
00:03:52.200 --> 00:04:19.950
فهل ينتسخ العقد الاول وهو عقد الاجارة؟ لما اشترى الرقبة او نقول بان عقد الاجارة لا هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام. قل هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يملك المنفعة بعقد

10
00:04:20.050 --> 00:04:53.650
او ان يملك المنفعة بعقد معاوضة المؤبد. يقول القسم الاول ان يملك المنفعة بعقد مفاوضة مؤبد فنقول بانه ينفسخ الاول العقد الاول. اذا ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد فان العقد الاول ينفسخ. مثال ذلك رجل يباح له ان يتزوج

11
00:04:53.650 --> 00:05:23.650
توفر فيه الشرطان. شرط تزوج الامة. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما يستطيع قولا حرا يعني مهر الحرة ذلك لمن خشي العنت منكم يخشى المشقة للفراد عن الزوجة مشقة العزوبة توفر فيه الشرطان فتزوج هذه

12
00:05:23.650 --> 00:05:52.000
لما تزوج هذه الامة ايسر الله عز وجل عليه فاشترى هذه الزوجة هو الان تزوج هذه الامة هذه الامة مملوكة زوجته مملوكة ذهب واشتراها. ما حكم العقد الاول وهو عقد ماذا؟ لانه اجتمع الان عندنا عقدان عقد النكاح وعقد الشراء. ما حكم عقد النكاح

13
00:05:52.000 --> 00:06:12.000
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان عقد النكاح ينكسر. نعم عقد النكاح ينفسق لان لانه ملك المنفعة بعقد معاوضة مؤبد. وعقد النكاح يدخله العلماء رحمهم الله يعني يعني وان كان

14
00:06:12.000 --> 00:06:32.000
حدث شيء من النظر يعني يدخلونه في عقود المعاوظات. لكن الصحيح ان عقد النكاح ليس عقد معاوية هم يقولون عقد معاوضة النكاح ويرتبون عليه يعني هذا الكلام يرتبون عليه احكاما كثيرة. يقولون فيه عوظ

15
00:06:32.000 --> 00:06:52.000
الزوجة الزوج يبذل العوظ وهو المهر. والزوجة تبذل المعوظ وهو الاستمتاع. فهو عق معاوظة ويرتبون عليه احكاما كثيرة يرتبون عليه احكاما كثيرة مثل النفقات وغير ذلك من الاحكام لكن ابن القيم رحمه الله لم يرتظي ذلك ويقول بان

16
00:06:52.000 --> 00:07:12.000
وكذلك ايضا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان عقد النكاح ليس عقد معاوضة على كل حال على كلام المؤلف رحمه الله نقول من باب التقسيم انه اذا ملك المنفعة بعقد محاوظة مؤبد ثم ملك العين ها ما حكمها

17
00:07:12.000 --> 00:07:42.150
العقد الاول يقول بانه ينفسق. طيب القسم الثاني اما القسم الثاني ان يملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد ان يملك المنفعة بعقد معاوضة غير مؤبد ثم بعد ذلك يملك الرقبة يملك العين. فهنا لا ينفسخ. هنا لا ينفسق. العقد الاول لا ينفسر

18
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
مثال ذلك مثال ذلك رجل استأجر دكانا او استأجر بيتا ثم بعد ذلك اشترى هذا البيت او اشترى هذا الدكان. بعد ان استأجره اشتراه. فهو الان ملك المنفعة بعقد معاوضة

19
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
الاجارة من عقود المحافظات. وهذا العقد ليس مؤبدا لانه لفترة. يعني هو اشترى اشترى الان المنافع لفترة مؤقتة فهو ليس عقدا مؤبدا. ثم بعد ذلك اشترى الرقبة. فنقول بان العقد

20
00:08:22.150 --> 00:08:52.150
يفسخ العقد الاول. العقد الثاني يفسخ العقد الاول. نعم ما ينفسخ. نقول بان العقد الثاني لا يفسخ العقد الاول. ما دام انه آآ ما دام انه آآ عقد معاوضة غير مؤبد. فنقول بان العقد الاول لا ينفصل. فكونه طرأ عليه

21
00:08:52.150 --> 00:09:12.300
العقد الثاني وهو ملك الرقبة نقول بانه لا يلتزم. طيب وش وش ثمرة الكلام هذا؟ قولوا لا ينفسخ نقول نعم ما دام انه عقد ايجارة يأخذ احكام الايجار يعني في هذه الفترة يعني يأخذ احكام الاجارة في هذه الفترة

22
00:09:13.100 --> 00:09:39.000
لو تبين ان في نعم لو تبين ان في المنافع تبين ان فيها عيبا رجع بارش الاجارة من رجع بارش الاجارة. وكذلك ايضا آآ لو ان لو انه حصل تلف

23
00:09:39.000 --> 00:10:05.750
هذه العين لهذه البيت حصل لها تلف في مدة الاجارة. من الضمان يكون على من؟ على تاجر ولا عالمؤجر؟ يقول بانه على المؤجر ما دام ان المستأجر لم يتعدى لكن لو قلنا بانه انفسخ حق الاجارة واصبح كل عقد لو حصل تلف

24
00:10:05.750 --> 00:10:25.750
في هذه العين يقول من ضمن من؟ ها من ضمان المشتري ولا من ضمان البائع؟ من ضمان المشتري. لانها دخلت في ملكه اصبحت الان من ظمائر مشتركة. عندنا القسم الثاني اذا ملك المنفعة

25
00:10:25.750 --> 00:10:47.150
بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك الرقبة بعد ذلك نقول بان العقد الاول لا ينفسر ويكون لمدة الاجارة يأخذ احكام الاجارة. ما بعد ذلك يأخذ احكام ماذا؟ ياخذ احكام البيع. يعني ياخذ احكام البيع. طيب القسم

26
00:10:47.150 --> 00:11:19.850
الثالث اما القسم الثالث ان يملك المنفعة لا بعقد معاوية والقسم الثالث ان يملك بغير عقد معاوضة. ثم بعد ذلك يملك الرقبة. ثم بعد ذلك يملك الرقبة  مثال ذلك هذا رجل وصي له بمنافع رقيق. نعم وصي له بمنافع

27
00:11:19.850 --> 00:11:57.650
يا لطيف وصي له بمنافع رقيقة زيد اوصى لعمرو قال هذا الرقيق يخدم عمرا لمدة شهر او شهرين الى اخره  الان عمرو يملك هذه المنافع  بعقد غير معارضة عقد تبرع. بعقد تبرع. ثم بعد ذلك ذهب الموصى

28
00:11:57.650 --> 00:12:25.000
له واشترى هذا الرقيق. اشترى هذه العين. فهل ينفسخ عقد الوصية؟ او نقول بان عقد الوصية لا ينتصر نقول بان عقد الوصية لا ينكسر ما دام انه ملك المنافع بالعقد الاول بغير عقد معاوضة عقد تبرع. ثم ملك الرقبة فنقول بان عقد

29
00:12:25.000 --> 00:12:48.550
الوصية اه لا ينتسق لما ملك الموصى له الرقبة بالشراء وفي وقت الوصية تثبت احكام الوصية ثم بعد ذلك تثبت احكام الشراء. ومثل ذلك ايضا لو وهب له منافع هذا البيت

30
00:12:48.600 --> 00:13:08.600
منافع هذه البيت وهبت له. قيل لك ان تجلس في هذا البيت تسكن في هذا البيت لمدة سنة. ثم ذهب واشتراه نعم ثم ذهب واشتراه نقول الان ملك المنافع بعقد معاوظة ولا عقد تبرع؟ نقول امانة

31
00:13:08.600 --> 00:13:28.600
في اقرب الان لما اشترى اشترى هذا البيت هل ينفسخ العقد الاول او نقول بان العقد الاول لا ينفصل نقول بان العقد الاول لا يلبسه. وعلى هذا تثبت العقد الاول احكام الهبات والتبرعات

32
00:13:28.600 --> 00:14:57.350
وتثبت للعقد الثاني احكام البيع. نعم  فان كان لان والله  وتنتقل الى غيره طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في الايجارة اذا نعم هذه القاعدة في الاجارة اذا اختلف المؤجر هذه القاعدة بالاجارة

33
00:14:57.400 --> 00:15:20.000
اذا اختلف المؤجر هل تنفسخ الاجارة او لا تنفسخ الاجارة. قل هذه القاعدة في الاجارة اذا انفسخ المؤجر وانت قلت الولاية الى غيره. انتقلت الولاية الى غيره. فهل تنفسخ او لا تنفسخ

34
00:15:20.600 --> 00:15:43.950
هذه القاعدة تحتها سبعة اقسام. يعني انا جعلتها على سبعة اقسام لكي تتضح. واظرب مثلا اظرب مثلا  رجل وكل رجلا ان يؤجر بيته. وكل رجلا ان يؤجر بيته. الوكيل الان اجر البيت. بعد ان

35
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
اما عقد الاجارة المالك عزا الوكيل وكل غيره. هل ينفسخ عقد الاجارة الاول او نقول بانه لا ينفسق؟ مع انه المؤجر المؤجر الان هو الوكيل الاول الان انت اصبح هناك وكيل اخر غيره

36
00:16:03.950 --> 00:16:35.350
التأجير فهل ينفسخ عقد الاجارة الاول؟ او نقول بان عقد الاجارة الاول لا ينفسر يقول هذه القاعدة لها سبعة اقسام وتحتها سبعة اقسام. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى  ان تكون اجارته بولاية محضة. نعم. مع من تقول تجارته بولاية محضة؟ المراد بالولاية المحضة اي

37
00:16:35.350 --> 00:16:56.450
ليس له شيء من ملك الرقبة. الذي اجر هنا ليس له شيء من ملك الرقبة  كالوكيل مثلا او الولي او الولي على الايتام او ناظر الوقف او الوصي الى اخره هو الذي يملك

38
00:16:56.450 --> 00:17:29.950
مجرد العقد لكن ما يتعلق بالرقبة بالعين ليس ليس له ملك يعني لا يملك شيئا منها. فهذا معنى قوله اجارة محضة يعني ليس له شيء من ملك الرقبة  قال لك فان كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه. هذا القسم الاول. القسم الاول ان يكون المؤجر الوكيل

39
00:17:29.950 --> 00:17:59.950
ثم ينعزل. يقول القسم الاول ان يكون المؤجر الوكيل. ثم بعد ذلك ينعزل. فنقول بان الاجارة لا تنفسخ. الاجارة لا تنفسخ. مثال ذلك هذا رجل وكل رجلا في ان يؤجر بيته او دكانه فاجره الوكيل لمدة سنة او لمدة سنتين ثم بعد ذلك

40
00:17:59.950 --> 00:18:29.950
فسخت وكالتك وعزر ما حكم عقد الاجارة الذي نفذه؟ هل هو باق او انه ينفسخ نقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه باق. لان الاصل صحة التصرفات. فكونك تغير الوكيل نقول هذا لا يؤثر على عقد التجارة. هذا القسم الاول طيب القسم الثاني قال وان

41
00:18:29.950 --> 00:19:03.900
انا مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لم تنفسق لم تنفسخ لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام  القسم الثاني القسم الثاني ان يكون المؤجر هو الولي. القسم الثاني ان يكون المؤجر هو الولي. ثم بعد ذلك

42
00:19:03.900 --> 00:19:33.900
انت قلت الولاية الى غيره. انتقلت الولاية الى غيره. مثال ذلك نعم مثال ذلك هذا الرجل ولي على الايتام. ولي على هؤلاء الايتام او ولي على هؤلاء القصر من السفهاء والمجانين اجر بيتهم. ثم بعد ذلك انفسخت ولايته. مثلا عزله القاضي

43
00:19:33.900 --> 00:19:50.950
او هو فسخ الولاية ونحو ذلك. فما حكم عقد الاجارة هذا الفسق هل يؤثر على عقد الاجارة؟ او نقول بانه لا يؤثر على عقد الاجارة. نقول بان هذا لا يؤثر على

44
00:19:50.950 --> 00:20:10.950
حق الاجارة ويبقى عقد الاجارة يبقى عقد الاجارة صحيحا. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لان الولي الثاني يقوم مقام الاول كما يقوم المالك الثاني مقام الاول. فالولي الثاني الان يقوم مقام

45
00:20:10.950 --> 00:20:30.950
الاول في تنفيذ عقد الاجارة واستلام الاجرة الى اخره. اما بالنسبة لعقد الاجارة فانه يبقى كما هو عليه القسم الثالث قال لك وان زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد اجابة

46
00:20:30.950 --> 00:20:52.050
او ايجار عقاله والمدة باقية ففي الفساخ وجهان. هذا القسم القسم الثالث القسم الثالث ان تزول الولاية عن المولى عليه ان تزور الولاية عن ولا اعلم. عندنا هذا اليتيم. عندنا هذا اليتيم

47
00:20:52.650 --> 00:21:12.650
الولي عليه زيد من الناس. مثلا اخوه هو الولي عليه. اجر عقاره لمدة سنة. اجر عقار هذا اليتيم لمدة سنة. بلغ اليتيم. الان لما بلغ اليتيم زالت الولاية عنه خلاص ما دام انه بالغ الله عز وجل يقول

48
00:21:12.650 --> 00:21:34.700
اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا لهم اموالهم. ما دام انه الان بالغ ورشيد خلاص ما لا احد عليه  فكونه الان زالت الولاية عنه اصبح الان رشيدا يستقذ بالتصرف بنفسه. بلغ حتى اذا بلغوا النكاح

49
00:21:34.700 --> 00:21:54.700
لست منهم رشد الرشيد يحسن التصرف هل ما يتعلق بايجار عقار؟ هذا الاولي قبل ان يبلغ اجر العقار القادم مدة سنة او سنتين. كونه زالت الولاية عن هذا اليتيم هل يؤثر هذا على عقد الاجارة؟ لو قال انا بأجل اليتيم الان

50
00:21:54.700 --> 00:22:14.700
لمدة سنة خمسطعش الف. هل هذا يؤثر او لا يؤثر؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقول لك فيه وجهان اشهرهما عدم يعني اشهر الوجهين على المذهب ان هذا لا يؤثر على عقد الاجارة

51
00:22:14.700 --> 00:22:41.250
ويبقى عقد الاجارة على ما هو عليه. هذا اذا اجر عقاره. كذلك ايضا لو اجره وقال لك المؤلف قال كصبي بلغ بعد ايجاره او ايجار عقاره يعني اجر الصبي جعل الصبي يشتغل ويعمل اجره كل شهر مثلا بالف كل شهر اجره بالف لمدة سنة او سنتين ثم بعد ذلك بلغ الصبر

52
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
هل هذا يؤثر على عقد الاجارة او لا يؤثر على عقد الاجارة؟ مع انه زالت الولاية عنه. نقول بانه لا يؤثر على عقد الاجارة الاجابة صحيحا لان الاصل صحة تصرفات الولي هذا لكن يبقى مسألة وهي ان الولي لا

53
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
لا يملك ان يؤجر سنوات يظن انها تزول ولايته. او يعلم ان انها تزول ولايته. يعني ما يملك انه مثلا يعرف ان هذا الصبي بعد سنة سيبلغ ثم يؤجل لمدة عشر سنوات. ماذا ما يملك هذا

54
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
لو ملك هذا آآ لو اجر او فعل هذا فلصب اذا بلغ له ان يفسخ. لان فاقد الشيء لا يعطيه لكن يملك ان يؤجر لمدة سنة لمدة سنتين ونحو ذلك لكن كونه يؤجل مدة طويلة يغلب على الظن يظن او

55
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
ان المولى عليه تزول الولاية عنه في هذه الفترة يقول بانه لا يملك ذلك. طيب هذه ثلاثة اقسام قال لك رحمه الله والظرب الثاني ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره

56
00:24:01.250 --> 00:24:26.500
وهو انواع. هذا الضرب الثاني ان تكون اجارته لا بالولاية. وانما على سبيل الملك. وما تقدم قال لك اجارته على سبيل الولاية. اما الان تجارته على سبيل الملك. هذا رجل يملك هذا البيت فاجره. ثم بعد ذلك انتقل الملك عنه باعه

57
00:24:26.750 --> 00:24:46.750
يملك هذا البيت. هذا البيت يملكه. فأجره ثم بعد ذلك باعه. ثم بعد ذلك وهبه. ثم بعد ذلك وقف الى اخره نقل الملك فيه. فما حكم عقد الاجارة؟ دام عقد الاجارة هذا ما حكمه الذي عقده؟ هذا العقد

58
00:24:46.750 --> 00:25:06.750
الذي عقده ما هو حكمه؟ هل يؤثر هذا او لا يؤثر؟ كونه انتقل او لا او لا يؤثر؟ يقول بان هذا لا يؤثر والمشتري الثاني يقوم مقام المالك الاول في استحقاق القسط. يعني قبل البيع قبل

59
00:25:06.750 --> 00:25:32.800
عقد البيع قسط الاجرة يكون المالك الاول. وبعد العقد يكون للثاني. لكن لو ان الثاني ما علم انه مؤجر فله حق الخيار. نعم له حق الخيار طيب هذا القسم الرابع. القسم الخامس اذا اجر الموقوف عليه

60
00:25:33.150 --> 00:25:53.150
ثم انتقل الوقف الى البطن الثاني. اما القسم الخامس اذا اجر الموقوف عليه ثم انتقل الى الى البطن الثاني. يعني مثال ذلك هذا رجل قال هذا البيت وقف على زيد. ثم على

61
00:25:53.150 --> 00:26:14.550
وقف على زيد ثم على عمر او وقف على هذه الجمعية ثم على هذه الجمعية زيد اخذه قال هذا وقف على زيد. زيد اخذه اخذه  البيت وقت على زيد. زيد

62
00:26:15.000 --> 00:26:33.250
له منافع هذا البيت. له ان يستوفيها بنفسه وله ان يستوفيها بنائبه. بان يؤجره او يعيره او يهب المنافع او مالك المنافع. المهم انه مالك المنافع. اذا اجره اجره لمدة سنة ثم مات زيد. انتقل

63
00:26:33.250 --> 00:26:50.300
الى عمرو انتقل الى عمر انتقل الى البطن الثاني كونه الان الموقوف عليه انتقل الى البطن الثاني. هل هذا يؤثر على الاجارة؟ او نقول بانه لا يؤثر على الاجابة. نقول بان

64
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
العقدة باطل. نقول هذا لا يؤثر على الاجارة ولا يفسخ عقد الاجارة لكن ايضا نقول هذا. نعم نقول العلماء رحمهم الله يختلفون في الوقف هل يؤجر لمدة طويلة او لا؟ يعني البطن آآ البطن الاول هل

65
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
نؤجل الوقف الى مدة طويلة نقول لا ليس له نؤجر الوقف الى مدة طويلة لانه قد ينقرض البطن الاول ثم بعد ذلك ينتقل البطن فيكون هنا تصرف آآ في آآ آآ وقت لا يملك فيه التصرف. فالبطن

66
00:27:30.300 --> 00:27:50.300
الموقوف عليه يملك ان يؤجل لمدة سنة سنتين الى اخره ونحو ذلك من الاشياء القريبة. ثم بعد ذلك اذا انقرض او مات انتقل الى البطن الثاني والبطن الثاني يقوم مقام البطن الاول في اه استحقاق

67
00:27:50.300 --> 00:28:06.850
اه قسط الاجرة اه من حين موت الاول الى اخره. لكن هل كونه ينتقل اليه؟ هل يؤثر على عقد الاجارة او لا اثر على عقد الاجارة يقول بانه لا يؤثر على عقد الاجارة. طيب القسم السادس

68
00:28:07.600 --> 00:28:41.600
القسم السادس المشتري اذا اجر الشخص فان هذا لا يؤثر على الشفعة. نعم المشتري اذا اجل الشخص فانه لا يؤثر على الشفعة  يقول المشتري اذا اجر الشخص فان هذا لا يؤثر على الشبهة. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في ارض. زيد

69
00:28:41.600 --> 00:29:04.900
باع نصيبه على صالح صالح الان ملك نصيب زيد وذهب واجر مع ان عمرو الشريك هذا قد يشفع في يوم من الايام فكون تصرف المشتري واجر هذا الشخص؟ نقول هذا التصرف صحيح. واذا جاء عمرو شفع

70
00:29:04.900 --> 00:29:23.100
بحيث انه اخذ الشخص من صالح واعطاه الذي دفعه لعمر نقول بان هذا لا يؤثر على عقد الاجارة. يقول عقد الاجارة صحيح يعني صورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح

71
00:29:23.300 --> 00:29:43.300
صالح هذا المشتري اشترى هذا الشخص اجر الشخص اجره مثلا بالف ريال او بالفي ونحو ذلك ذلك جاء عمرو وكان عمر غائب كان عمرو كان غائبا وجاءه علم بان شريكه زيد قد باع نصيبه

72
00:29:43.300 --> 00:30:03.300
على صالح وشفع نقول الشفعة صحيحة. طيب يا صالح اجر الشخص. اجر البيت نحو ذلك. او نصيبه من البيت اجره نقول بان الاجارة هنا صحيحة. كونوا عمر اخذ بالشفعة هذا لا يؤثر لان صالحا تصرف في شيء يملك فيه

73
00:30:03.300 --> 00:30:43.200
في التصرف. طيب القسم السابع والاخير دام القسم السابع والاخير الى اجر المالك العطاء  نعم اذا اجر المالك العقار ثم بعد ذلك باعه نعم ثم بعد ذلك باعه المشتري وجد فيه عيبا

74
00:30:44.250 --> 00:31:11.400
الان المشتري لما اشترى العقار المؤجر هل هل تنفسق الاجارة او لا تنفسخ الاجارة؟ ها؟ ما تنفسق كما ذكرنا. ان من تصرف بمقتضى الملك  يعني نقل العين التي اجرها بالبيع او الهبة نقول بان هذا لا يفسخ لجاره. فهذا زيد عنده

75
00:31:11.400 --> 00:31:31.400
ثم بعد ذلك باعه على عمر حطوا الاجارة لا يزال باقيا عمرو وجد فيه عيبا فرده على زيد هل هذا يؤثر على عقد الاجارة او لا يؤثر على عقد الاجارة؟ نقول بان هذا لا يؤثر على عقد الاجابة. نعم

76
00:31:31.400 --> 00:32:06.350
نعم هذه القاعدة السابعة والثلاثون معناها ان يرد عقد على عقد او نقول اذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم. اذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الاول الى العقد الثاني

77
00:32:06.550 --> 00:32:26.550
هذه القاعدة اذا ورد عقد على عقد انتقل الحكم من العقد الاول الى العقد الثاني نعم انتقل الحكم من العقد الاول الى العقد الثاني وهذا يتضح بالامثلة هذا يتضح بالامثلة

78
00:32:26.550 --> 00:33:02.600
المثال الاول يعني المثال الاول    ان يرد عقد الرهن على المقصود ان يرد عقد الرهن على المقصود. فهنا يكون المقصود رهنا. نعم يكون المقصود رهنا تختلف الاحكام تختلف الاحكام. نقول المثال الاول ان يرد عقد الرهن على المقصود

79
00:33:02.600 --> 00:33:40.850
فالمغصوب يكون رهنا حينئذ وتختلف الاحكام مثال ذلك هذا زيد غصب السيارة قصبها من عمرو. نعم قصبها من عمر عمرو طلب منه قرضا. عمرو طلب ابن زيد ان يقرضه الغاصب الان اقرض صاحب السيارة. اقرضه الف ريال. قال اعطني رحلة. قال السيارة اذا اصابتك كن رهن. السيارة التي قصبت تكون رهبة

80
00:33:40.850 --> 00:34:04.800
هي سيارة في اول الامر هي ماذا؟ غصب. ثم بعد ذلك قال المغصوب الان نجعله رهنا واقرضني الف ريال او عشرة الاف الى اخره الان ورد او وردت ورد الرهن عن القصد

81
00:34:04.950 --> 00:34:24.950
نقول ننتقل الى الحكم الثاني وهو كونه ماذا؟ ها؟ رهن. وتختلف الاحكام. كيف الاحكام تختلف؟ لما غصبا لما كانت هذه السيارة غصبا تكون مضمونة. الغاصب يكون ضامن. لو تلفت فانه يضمن. سواء تعدى او لم

82
00:34:24.950 --> 00:34:56.400
فرط الم يفرط لانه بمجرد قصده هو متعدد. لكن الان لما اصبحت رهنا انقلبت الى كونها امانة. لان الرهن امانة. لا يظمن المرتهن الا بالتعدي او التفريط فنقول هنا توارد العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ينقل الحكم من العقل

83
00:34:56.400 --> 00:35:16.400
الاول الى العقد الثاني هنا انتقل الحكم من عقد القصف الى عقد او انتقل الحكم من الغصب الى عقد الرهن وانتقل من كونه مظمونا الى كونه امانة غير مظمون لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. طيب ايظا من الامثلة على ذلك

84
00:35:16.400 --> 00:35:35.750
اذا ورد عقد الرهن على العرية ورد عقد الرهن عن العارية. هو استعار منه سيارة ثم جاء الي وقال اقرضني الف ريال قال اعطني رحلة قال السيارة التي سعرت مني فكن رهنا

85
00:35:36.300 --> 00:35:56.300
السيارة في اول الامر هي ماذا؟ ها؟ عارية. الان اصبحت ماذا؟ رهنا. الحكم يختلف او لا يختلف الحكم يختلف عن مذهب. لانه لانه في العقد الاول عليه العارية مضمونة على المذهب. المستعير يضمن مطلقا

86
00:35:56.300 --> 00:36:20.450
سواء تعدى او لم يتعدى فرق او لم يفرط. لكن الان لما اصبحت هذه السيارة اصبحت رهنا. اخذت حكم ماذا؟ ها؟ اخذت حكم ماذا؟ الامانة. يعني لا يظمن المرتهن الا بالتعدي او التفريط. كذلك ايظا من الامثلة

87
00:36:20.800 --> 00:36:47.900
اذا ورد عقد العارية على الوديعة. نعم اذا ورد عقد العلية على الوديعة هو الان جعل عنده السيارة وديعة جعل عنده سيارة وديعة طلب منه ان يستعير السيارة فاعاره هذه السيارة التي هي وديعة

88
00:36:47.950 --> 00:37:07.950
فنقول ينتقل العقد من كونه وديعة الى كونه علي. في الاول الوديعة في حكم ماذا الامانة. والان العارية في حكم ماذا؟ الظمان. اما العارية في حكم الظمان. على المذهب العواري مضمونة مطلقا الا في مسائل

89
00:37:07.950 --> 00:37:37.950
يستثنونها نعم كما سيأتي لكن هنا الان لما ورد عقد العارية الوديعة انت قلت هذه العين من كونها امانة لما كانت وديعة الى كونها مضمونة لما اصبحت الان اصبحت مو على هذا فقس نعم

90
00:37:37.950 --> 00:38:32.750
نعم هذه القاعدة الثامنة والثلاثون اذا انقلب العقد يعني معنى هذه القاعدة نقول العقد اذا انقلب الى عقد اخر بسبب الشرط او اللفظ العقد اذا انقلب الى عقد اخر بسبب اللفظ او بسبب الشرط

91
00:38:34.350 --> 00:38:58.650
فهل يفسد او نقول بانه لا يفسد وينتقل العقد الاخر. يقول القاعدة هذه اذا انقلب العقد الى عقد اخر بسبب الشر او بسبب اللفظ فهل يفسد او نقول بانه ينتقل الى العقد الثاني

92
00:38:59.850 --> 00:39:19.850
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك لكي نرجح ننظر هل المراد المعاني بالفاظ العقود؟ او المراد المباني

93
00:39:20.400 --> 00:39:38.600
هل المراد المعاني او المراد المباني؟ اذا قلنا بان المراد المعاني ها؟ يصح او لا يصح؟ يصح. واذا قلنا بان المراد هو الالفاظ والمباني قلنا بانه لا يصح. طيب يتفرغ على ذلك مسائل

94
00:39:38.750 --> 00:40:06.300
نعم من صور هذه القاعدة ومن الامثلة عليها العارية العارية هي اباحة المنافع لكن لو شرط العوظ في العارية وش تصير؟ ها؟ اجارة نعم اجارة لان الاجارة تمليك المنافع. وقال قال اعرني سيارة

95
00:40:06.300 --> 00:40:29.900
معارك السيارة الان قال اعرتك السيارة لكن بالف ريال ها وش تصبح الان تجارة قال عرض في السيارة مثلا لمدة يوم يومين بالف ريال الان انقلبت الى كونها نعم الى كونها اجابة كذلك ايظا اذا شرط العوظ

96
00:40:29.900 --> 00:40:52.550
في الهبة هو العقد عقد هبة. قال وهبتك الكتاب. نعم. ايه. بشرط ان تعطيني عشرة ريالات. وهبتك الكتاب بشرط ان تعطيني عشرة ريالات وش ينقلب هو هبة لكنه انقلب الان الى ماذا؟ الى كونه ماذا؟ بيعا صح؟ لان البيع مبادلة مال بمال الان

97
00:40:52.550 --> 00:41:16.300
وجدت هالمبادرة مبادلة مال بمال فهو الان انقلب الى كونه نعم الى كونه بيعة. طيب الوديعة ايضا اذا اذن له في التصرف في الوديعة وش تقول ماذا؟ قرض صح قرض واعطاه وديعة واذن له ان يتصرف فيها اصبحت الان انقلبت الى كونها ماذا

98
00:41:16.300 --> 00:41:41.100
الى كونها قرضا. يعني الى كونها قرضا وعلى هذا نقول الان الذي يوجد في المصارف الان يعني الناس الان يودعون اموالهم في هذه المصارف لكنها في الحقيقة ماذا؟ قروظ ان تقرض المصر ان تقرض النصر لانك تحزن له ان يتصرف فيه. وما يجعل الدراهم محبوسة في الدرج لا

99
00:41:41.100 --> 00:42:01.100
يأخذها ويتصرف فيها بالبيع والشراء الى اخره ولذلك قلنا بان الفائدة التي يعطيها المصرف المودع لماذا؟ لانها قرظ بفائدة اصبحت قرظ بفائدة. فهو الان لما اعطاه الدراهم على انها وديعة اذل له في

100
00:42:01.100 --> 00:42:28.200
تصرف فانقلبت الى كونها ماذا؟ الى كونها قرضا. نعم. كذلك ايضا من امثلة هذه القاعدة عقد السلم. نعم عقد السلم اذا الاصل في عقد السلم ان يكون مؤجلا هذا الاصل لان الاصل في عقد السلام ان يكون مؤجلا لان السلم

101
00:42:28.200 --> 00:42:45.500
بيع لما في الذمة المنصوب في الذمة لكن لو جعله حالا الاصل ان يكون مؤجرا يقول اسلافتك الف على ان تعطيني بعد آآ سنة او سنتين او شهر او شهرين كذا وكذا من الاقلام او من الكتب

102
00:42:45.500 --> 00:43:00.150
او من السيارات او الى اخره. او من الثمار او من الزروع الى اخره. تعطيني كذا وكذا صفته كذا وكذا هذا بيع السلام. لكن لو كان حالا نعم لو كان حالا

103
00:43:01.050 --> 00:43:16.500
هل يصح او لا يصح؟ يعني لو كان حالا هل يصح؟ لو قال اسلفتك الف ريال تعطيني الان مئة صاع من البر او تعطيني الان آآ الف آآ قلم صفته كذا وكذا

104
00:43:16.850 --> 00:43:41.050
هل نقول يصح آآ اما كون السلم اما كونه سلما فهذا لا يصح ان يكون سلما لان السلم كما تقدم بيع لما في الذمي وهذا الان بيع حاضر لكن هل ينقلب الى كونه بيعا؟ هل نصححه؟ الى ان يكون بيعا الى اخره؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم

105
00:43:41.050 --> 00:44:01.050
آآ الشافعية رحمهم الله يصححون ذلك وايضا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان هذا صحيح بشرط الا يكون المسلم فيه معدوما. بخلاف ما عليه كثير من العلماء يقولون لا يصح. انت اذا اردت عقد اذا اردت

106
00:44:01.050 --> 00:44:21.050
اذا كان حالا يعقد عليه عقد بيع ولا تعقد عليه عقد سلبي. وهم لا يصححونه لكن الرأي الثاني كل هذا يصح وينقلب الى كونه هذا العقد يصح وينقلب الى كونه بيعا. نعم. طيب ايضا

107
00:44:21.400 --> 00:44:46.700
من صور هذه القاعدة اذا استأجر طعاما هل يصح او لا يصح؟ استأجر طعاما او استأجر شمعا او طعاما ليأكله هل يصح او لا يصح؟ ها بعض العلماء قال لا يصح لان الاجارة للاعيان التي تبقى ما هي بتفنى والرأي الثاني انه يصح مثل هذا العمل ويكون قرضا

108
00:44:46.700 --> 00:45:06.700
او يكون بيعا. يعني نكيفه على انه قرض. يعني اقرظه هذه هذا الطعام الذي اكله. او باعه هذا الطعام الى اخره. ومن ذلك ايضا النكاح بنية الطلاق. نعم النكاح بنية الطلاق. هل ينقلب الى كونه نكاح

109
00:45:06.700 --> 00:45:26.700
متعة او لا؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله الى انه ينقلب الى كونه نكاح مثمر. المهم هذه القاعدة انه اذا وجد اه ما يقلب العقد الاول الى عقد اخر فهل نقول

110
00:45:26.700 --> 00:45:46.700
يصح هذا او ينتقل للعقد الاخر او نقول بان هذا يفسد الى اخره تقدم ان رحمه الله جعل مبنى المسألة هل المعتبر اللفظ او المعنى؟ والعقود المعتبر فيها ماذا؟ ها؟ المعاني

111
00:45:46.700 --> 00:46:15.350
العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. العقود المعتبر فيها المعاني. وتقدم لنا في قاعدة الترجمة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الترجمة وش قال في العقول؟ قاع الترجمة ها ماذا قال؟ في قاعة الترجمة يجوز الترجمة لان المراد بها المعنى. يعني عقد البيع والايجارة والشركة الى اخره

112
00:46:15.350 --> 00:46:55.350
قال لك يجوز ان تترجم هذه الاشياء. لان اللفظ غير مراد. المراد هو المعنى. نعم  نعم اه القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. نعم الكنايات جمع كناية. والعلماء رحمهم الله تعالى لان العلماء رحمهم الله تعالى

113
00:46:55.350 --> 00:47:25.800
يقولون بان العقود لها صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية هي الايجاب والقبول. والايجاب والقبول منه ما هو الصريح ومنه ما هو كناية يقولون العقود لها صيغتان صيغة قولية

114
00:47:25.950 --> 00:47:49.700
وصيغة فعلية الصيغة القولية هي الايجاب والقبول والفعلية هي المحاطات الدالة عليه الايجاب والقبول منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية طيب العقود تنعقد بالصريح. نعم العقود تنعقد بالصريح

115
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
لكن بقينا في الكناية هذه القاعدة في الكنايات. هل تنعقد العقود بالكنايات؟ او نقول بان العقود لا تنعقد والكناية هي ما احتمل معنيين فاكثر. الكناية هي ما احتمل معنيين فاكثر

116
00:48:10.850 --> 00:48:29.000
فهل تنعقد العقود بالكنايات او لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله اختلف الاصحاب في ذلك والصحيح للعقاب. نعم الصحيح ان العقود تنعقد بالكنايات الا انه استثنى ماذا؟ النكاح. وقال لك لا ينعقد

117
00:48:29.550 --> 00:48:56.700
ومن امثلة ذلك من امثلة ذلك مثلا الوقف الوقف ينعقد بالصريح او بالكناية الصريح للوقف ان يقول حبست سبلت وقفت طيب الكناية ان يقول حرمت هذي كناية. حرمت؟ تصدقت؟ ابت

118
00:48:57.000 --> 00:49:17.000
فينحقد بالصريح وقفت وحبست وسبلت وينعقد ايضا بالكناية حرمت وابدت وتصدقت الا ان الكناية يقولون لابد معها من نية او قريبة. يعني الكناية يعني ما يكتفى بالكناية فقط لكن لابد

119
00:49:17.000 --> 00:49:37.700
لان الكناية كما ذكرنا وش قلنا في تعريف الكناية؟ ها؟ ما يحتمل معنيين فاكثر. لابد من شيء يخصص احد المحاني يعني يخصص معنى هذا العقد اما النية او الطريقة يعني لابد من شيء يعين

120
00:49:37.700 --> 00:49:57.650
المراد او انه نوى هذا العقد او انه اراد هذا العقد. اما بالنية او باي شيء او او او بالقريب ومن الامثلة على ذلك يعني من الامثلة على ذلك الاجارة بلفظ البيع

121
00:49:58.000 --> 00:50:27.600
ذلك الاجارة بلفظ البيع لو قال بعتك البيت لمدة سنة. هذه تلاية. لو قال اجرتك هذا صريح. لكن لو قال بعتك البيت لمدة سنة نقول بان هذا كناية ينعقد بها عقد الاجارة. عقد الاجارة. ومن ذلك ايضا الرجعة بلفظ النكاح. لو قال

122
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
راجعت زوجتي او رددت زوجتي او امسكت زوجتي بعد ان طلقها دون ما يملك من الحدث صح ذلك لكن لو قال نكحت زوجتي هذا كناية لو قال نكحت زوجتي كناية فاذا كان يقصد الرجعة ونقول بان هذا جائز ولا بأس به

123
00:50:47.600 --> 00:51:07.600
يقول جائز ولا بأس به. نعم. وعلى هذا فقس. نعم. على هذا فقس. ايه. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الا النكاح الا النكاح وسبق نشرنا الى هذه المسألة وان الشافعية والحنابلة يشددون في عقد

124
00:51:07.600 --> 00:51:33.300
النكاح يقولون بان عقد النكاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح او التزويج. لا ينعقد الا بلفظ النكاح فتزول. يعني لا ينعقد الا بهذين اللفظين. نعم لا العقد الا بهذين قالوا لان لان هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في الكتاب والسنة

125
00:51:33.800 --> 00:51:57.400
فقط لا والنكاح خطره عظيم لما يترتب عليه من آآ استحلال الخروج واختلاط المياه واشتباه الانساب ونحو ذلك فلا يلحق ولهذا الحنابلة لما ولد عليهم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفيا وجعل عتقها صداقة. تتزوج

126
00:51:57.400 --> 00:52:20.650
وجعل عتقها صداقة استثنوا هذه المسألة. قل لا بأس ان يعتق الامة وان يجعل عتقها صداقة. استثنوا هذه المسألة. الحنفية المالكية يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون يتوسعون ومع ذلك هم يضيقون

127
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
يعني هم لا يحصرون بلفظ النكاح والتزويج. يعني وان كانوا يجعلون بعظ الالفاظ كالهبة والملك الى اخره. لكنهم ايظا يعددون والصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان عقد النكاح وغيره من العقود

128
00:52:40.750 --> 00:53:04.900
ينعقد بكل ما دل عليه العرف. من الصريح والكنايات. يقول عقد النكاح. وغيره من العقود ينعقد كل ما دل عليه العرف من الصريح والكناية رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراخي

129
00:53:05.150 --> 00:53:25.150
الخلاصة في ذلك ان النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الصريح والكنائس الواهبة في حديث الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك

130
00:53:25.150 --> 00:53:45.150
من القرآن قال ملكتكها بما معك من القرآن وسبق ان اشارنا قلنا ظاهر ايضا كلام شيخ الاسلام ان عقد النكاح ينعقد حتى بالفعل. يعني ينعقد حتى بالفعل. يعني يظهر انه لو انه خطب اليه واعطاه المهر ثم

131
00:53:45.150 --> 00:54:41.650
المرأة ان هذا عقدنا هذا عقد نعم  ما يتعلق  طيب هذه القاعدة القاعدة الاربعون هذه القاعدة في اثر تبدل الاملاك. يعني في اثر تبدل الملك. احسنت. نقول هذه القاعدة في

132
00:54:41.650 --> 00:55:09.700
تبدل الملك على الحق المتعلق بهذه العين يعني هذه العين اذا تبدل فيها الملك ملكها شخص ثم ملكها شخص طيب فيها حقوق متعلقة هناك حقوق متعلقة بهذه العين. وش اثر تبدل الملك؟ على الحقوق

133
00:55:09.700 --> 00:55:29.000
متعلقة بهذه العين. هذا المراد من هذه القاعدة. يعني عندنا عين تبدل فيها الملك ملكها ثم ملكها الى اخره. ملكها زيد ثم ملكها رجعت الى الاول الى اخره. وهناك حقوق قد تعلقت بها

134
00:55:29.000 --> 00:55:53.550
هذه العين فما اثر هذا التبدل على هذه الحقوق؟ نقول بان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتعلق الحق يقول القسم الاول ان يتعلق الحق

135
00:55:53.600 --> 00:56:25.050
من ملك العين القسم الاول ان يتعلق الحق بملك العين فيسقط اذا تبدل الملك. او نقول تغير الملك. اذا تعلق الحق او الحكم بملك العين لا بنفس العين فيسقط اذا تبدل الملك وتغير. يسقط هذا الحق. مثال ذلك مثال ذلك

136
00:56:26.550 --> 00:56:59.300
اعاره السيارة. اعاره السيارة لمدة شهر ثم بعد ذلك باع السيارة. السيارة الان انتقلت الى من؟ ها؟ انتقلت الى المشتري انتقلت الى زيد انتقلت الى زيد  العالية بطلت. العارية بطلت لماذا؟ لان العارية هو عاره السيارة

137
00:56:59.450 --> 00:57:22.000
العريه باحة بناته الان رجع لما نقل الملك رجع الان في العريش بحثك تنتفع خلاص انا املك الرجوع لما باعه الان السيارة انتقلت المشتري وبطلة العارية يعني بعض بعد خمسة ايام

138
00:57:24.400 --> 00:57:47.100
بطلة العارية البائع الاول بعد ان بطلت العارية ذهب واشتراها مرة اخرى من المشتري ممن اشتراها منه فهل يعود حق العارية للمستعير؟ او نقول بانه بطل؟ ها؟ حق العارية للمستعير هل يعود

139
00:57:47.100 --> 00:58:04.700
او نقول بانه بطل. نقول هذا الحق تعلق به شيء. بنفس العين او بملك العين تعلق بملك العين لما كان مالكا. نعم تعلق بملك العين. فما دام انه تعلق بملك العين

140
00:58:04.700 --> 00:58:22.650
ونقول بانه ماذا؟ نقول يسقط هذا الحق فلو جاء المستحيل يطالب المالك له ويقول انت عرتني لمدة شهر وانا ما استخدمته الا مدة خمس ايام بقي خمس خمسة وعشرون يوما

141
00:58:22.650 --> 00:58:42.650
نقول لا يملك ذلك. تقول لا يملك ذلك. ويكون الحق سقط. لانه الان تبدل الملك او تبدل نعم تبدل الملك فتبدل الملك هذا ما دام ان الحكم يتعلق بالملك وقد تبدل نقول بان الحق قد سقط

142
00:58:42.650 --> 00:59:14.650
طيب ومن الامثلة على ذلك لو اوصى بزيد بسيارة قال هذه السيارة اذا مت فهي لزيد او لجمعية تحفيظ القرآن هذه السيارة اذا مت فهي لجمعية تحفيظ القرآن اخذ السيارة وباعها. قام اخذ السيارة وباع السيارة. باع بيع السيارة هذا ابطال للوصية

143
00:59:14.750 --> 00:59:31.900
بطلت الوصية اشترى السيارة مرة اخرى. قام اشترى السيارة مرة اخرى ثم بعد ذلك مات. بعد ان رجعت السيارة اليه. او مثلا وهبت بعد باعها على زيد. زيد وهبها له

144
00:59:31.900 --> 00:59:53.350
لمن باعها عليه. مات هذا الرجل. فهل نقول بان الوصية لا تزال باقية؟ او نقول بان الوصية بطلت نعم الوصية هل نقول بانها لا تزال باقية؟ او نقول بان الوصية بطلت. نقول بان الوصية هنا ماذا؟ بطلت وسقطت

145
00:59:53.350 --> 01:00:13.350
فلا يملك الموصى اليه ان يطالب الورثة بهذه السيارة. هذا اذا تعلق الحكم او تعلق الحق باي شيء؟ ها؟ بالملك. نعم صح احسنت. طيب. القسم الثاني ان يتعلق الحكم او الحق بالعين

146
01:00:13.350 --> 01:00:43.350
ليس بالملك اما القسم الثاني ان يتعلق الحكم نقول بالعين وليس بالملك فانه لا يسقط. فاذا تعلق بالعين فنقول لا يصد ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله النوع الثاني فيما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما فلا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك يعني انه ما

147
01:00:43.350 --> 01:01:03.350
سواء ملكها زيد او ملكها عمرو او ملكها بكر ما يختص بملك دون ملك ما دام ان التعلق هنا لاي شيء ها بنفس العين. نعم بنفس العين. وهذا له امثلة. نعم هذا له امثلة من امثلته

148
01:01:03.350 --> 01:01:38.550
نعم من امثلته اقترض نعم اقترض من زيد قرضا واعطاه السيارة رحلا. اعطاه السيارة رحلا السيارة هذه غصبت. نعم غصبت ثم بعد ذلك خلصها المالك من الغاصب هل تعود على انها رهن؟ او نقول بان الرهن سقط

149
01:01:39.300 --> 01:02:08.050
ها واضح؟ الان هو اقترض نعم اقترض قرضا ثم بعد ذلك اعطى هذه السيارة رهنا ثم بعد ذلك غصبت هذه الرحم هذا غصب. لان غصب الرحم خلصها من الغاسل هل يسقط الرهن او لا يسقط الرهن؟ ها؟ نقول بان الرهن لا يسقط. يقول الرهن لا يسقط

150
01:02:08.050 --> 01:02:29.900
ان الحكم تعلق بملك العين او بنفس العين يقول تعلق بنفس العين. ومثله ايضا لو سرقت يعني مثله ايضا لو سرقت هذه السيارة وقد جعلها رهنا ثم بعد ذلك ردها

151
01:02:29.900 --> 01:02:55.950
فان الرهن يعني نقول بان الرهن لا يزال باقيا. يقول الرهن لا يزال باقيا وكذلك ايضا من الامثلة من الامثلة على هذه القاعدة آآ لو انه قال لزوجته نعم قال لزوجته ان كلمت زيدا فانت طالق

152
01:02:56.950 --> 01:03:24.700
ان كلمت زيدا فانت طالقة طلقها ما كلمت زيدا طلقها. ثم بعد ذلك عقد عليها. ثم كلمت زيدا. ثم كلمت  تترك او لا تترك ها نقول بانها تطلق قال ان كلمت زيدا فانت طالقة

153
01:03:25.200 --> 01:04:40.500
طلقها ثم عقد عليها ثم بعد ذلك كلمت زيدا فنقول بانها تطلب ان الحكم تعلق باي شيء؟ بنفس العين       يعني بعد خمس دقائق