﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:16.450
الاول بعمل معدود  فيسر     وتعزيز نحو بالوعتين نحو وعلى متهم تسليمها كذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:02:16.700 --> 00:02:34.750
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان المجلس السالف او كان الحديث في المجلس السالم

3
00:02:35.300 --> 00:03:05.000
عن عقود المشاركات عقود الشركة وعقد المضاربة وعقد الموساقات وعقد المزارعة تقدم لنا من ضوابط هذه العقود ان تقوم هذه المشاركات على العدل وذلك بان يقسم لكل واحد من المتعاقدين

4
00:03:05.100 --> 00:03:28.650
جزء مشاع معلوم من الربح او من الثمر في باب المساقات او من الزرع في باب المزارعه وتقدم لنا انه اذا فسدت هذه المشاركات فان لكل واحد من المتعاقدين قسط المثل

5
00:03:28.800 --> 00:03:54.850
وليس اجرة المثل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وايضا اه تقدم ما يتعلق باحكام الوكالة وكذلك ايضا يتعلق باحكام اه الحجر وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لحظ لحظ الغير

6
00:03:54.950 --> 00:04:18.300
الحجر على المدين وذكرنا من هو المدين الذي يحجر عليه وما المال الذي يحجر عليه وما يترك له وكيف يقسم القاضي مال المحجور عليه. والقسم الثاني حجر لحظ النفس وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه

7
00:04:18.450 --> 00:04:40.800
وان من دفع اليهم ما له فاتلفوه فلا ضمان عليهم ويجب عليهم ان يضمنوا الجنايات فيجتجب عليهم اروش الجنايات وتجب عليهم ايضا قيم المتلفات ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:04:40.850 --> 00:05:02.700
في هذا المجلس فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط. الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوض وهي في اللغة المجازاة مشتقة من الاجر وهو العوظ وهي في اللغة المجاوزات واما في فاما في الاصطلاح

9
00:05:02.750 --> 00:05:24.450
فهي عقد على عمل او منفعة الاجارة في الاصطلاح عقد على عمل او على منفعة على عمل ان تستأجر شخصا يبني او ان يدهن لك او ان يصلح الالة الى اخره عقد

10
00:05:24.650 --> 00:05:46.450
على عمل او منفعة منفعة كأن تستأجر البيت للسكنة او تستأجر الدكان للبيع او السيارة للركوب ونحو ذلك والاجارة نوع من انواع البيوع. ولهذا يثبت فيها خيار المجلس كما تقدم لنا

11
00:05:46.700 --> 00:06:17.750
لانها بيع للمنافع وهي عقد لازم لانها نوع من انواع البيع فهي بيع للمنفعة. البيع بيع للرقبة والمنفعة. واما الاجارة فهي بيع للمنفعة والاصل في الاجارة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن

12
00:06:17.800 --> 00:06:36.350
واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط في الدلالة من مكة الى المدينة والاجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح اذ ان الناس يحتاجون الى الاجارة

13
00:06:36.400 --> 00:06:55.250
فليس كل احد يحسن مثل هذا العمل او انه يملك  كل منفعة فهو يحتاج الى ان يشتري منفعة هذه العين او منفعة هذا اه الادمي الى اخره. قال المؤلف رحمه الله

14
00:06:55.250 --> 00:07:16.000
بثلاثة شروط معرفة منفعة لان المعقود عليه هو المنفعة دليل ذلك ما تقدم لنا نحن ذكرنا في شروط البيع ذكرنا في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما. وذكرنا الدليل على ذلك. هنا

15
00:07:16.150 --> 00:07:36.050
المعقود عليه ليس هو الرقبة. وانما المعقود عليه هو المنفعة. فيقول لك المؤلف لابد من معرفة المنفعة ومعرفة المنفعة وطريق معرفة المنفعة اما ان يكون بالوصف يكون بالوصف. يعني تستأجره

16
00:07:36.200 --> 00:07:58.850
يخيط لك الثوب صفته كذا وكذا تستأجره يبني صفة البناء كذا وكذا واما ان تكون المعرفة عن طريق العرف عن طريق العرف. فمثلا تؤجرها البيت معرفة منفعة السكنة عن طريق العرف

17
00:07:58.950 --> 00:08:17.300
معروف يعني انه ينام في مواضع النوم ويرتفق في مواضع الارتفاق ويجلس في مواضع الجلوس الى اخره. هذا معروف عن طريق العرف انت اذا اجرتوا هالبيت ما في حاجة انك تقول

18
00:08:17.650 --> 00:08:34.950
في اماكن الخلا  ترتفق فيما يتعلق بالخلاء في اماكن الطبخ تطبخ هذا معروف عن طريق العرف فنقول بان معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق

19
00:08:35.100 --> 00:08:55.100
العرف. قال واباحتها اباحة المنفعة. كما تقدم لنا في البيع ويدل لذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يصح ان يؤجر بيته لمن يشرب فيها خمرا او اه يجتمع

20
00:08:55.100 --> 00:09:22.350
فيها على دخان او يستمع فيها الى الغنى ونحو ذلك لان هذه منافع محرمة لابد ان تكون المنفعة مباحة لكن اذا كانت المنفعة مباحة ثم طرأت المعصية فان التابع تابع يقتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فانت مثلا اجرته البيت لكي يسكن. ثم عصى الله سمع الغناء او شرب الدخان

21
00:09:22.350 --> 00:09:45.100
ونحو ذلك فهذا اه اه لا يخل بالعقد لكن ان تؤجره لكي يعمل المعصية نقول بان هذا هذا لا يجوز. قال رحمه الله الله ومعرفة اجرة ايضا كما تقدم لنا في البيع معرفة الثمن تقدم لنا الدليل ومعرفة الاجرة ايضا

22
00:09:45.100 --> 00:09:58.550
كما قلنا في معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق العرف عن طريق اللفظ بكم تعمل هذا الحائط؟ يعمل هذا الحائط بكذا وكذا او عن طريق العرف

23
00:09:59.000 --> 00:10:24.700
يعني ما تعارف عليه الناس يرجع الى اجرة المتن فانت تركب مثلا مع صاحب الاجرة يوصلك للمكان الفلاني والاجرة معروفة من هذا المكان الى هذا المكان الاجرة كذا وكذا تعطي الغسال يغسل الثوب الاجرة المعروفة ريال او ريالان الى اخره. فالاجرة قد تكون

24
00:10:24.700 --> 00:10:47.750
معروفة عن طريق اللفظ وقد تكون معروفة عن طريق العرف. قال لك المؤلف رحمه الله الا اجير وبئرا الظئر هي المرظعة بطعامهما وكسوتهما الا اجيرا وضئرا يعني يقول لك المؤلف اذا استأجرت شخصا يعمل عندك

25
00:10:47.800 --> 00:11:14.000
على انك تطعمه على انك تطعمه غداء وعشاء او انك مثلا استأجرت من يرضع ولدك بطعامها وكسوتها. الله عز وجل قال فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن

26
00:11:14.100 --> 00:11:38.250
بالمعروف هنا الاجرة غير معروفة. الطعام كم يأكل قد يأكل كثيرا قد يأكل قليلا هذا العامل. هذه الاجرة ليست معروفة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا جائز يعني مو هذا كما قلنا بان معرفة الاجرة اما ان تكون عن طريق اللفظ واما ان تكون عن طريق

27
00:11:38.300 --> 00:11:56.900
العرف فهذا يرجع فيه الى العرف. قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحو صحة وله اجرة المثل. هنا الاجرة عرفت عن طريق العرف. قال وهي ظربان

28
00:11:56.950 --> 00:12:22.950
يعني الايجار يقول لك المؤلف ضربان اسمع اما ايجارة اما اجارة اجارة عين واما ايجارة اما عقد على عين واما عقد على منفعة وهذا الذي قسمه المؤلف رحمه الله هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مع ان المتن مختصر فيه شيء من

29
00:12:22.950 --> 00:12:47.400
التكرار والتداخل ولو ان المؤلف رحمه الله قال بان الاجارة تنقسم الى قسمين القسم الاول جارة على عمل والقسم الثاني اجارة على منفعة لكان احسن واقصر يقول لك على كل حال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وهي ظربان اجارة عين

30
00:12:47.500 --> 00:13:07.600
وشرط منفعة واجارة عين مثل السيارة تؤجر اه السيارة. وش يشترط؟ اذا اجرت السيارة. اذا اجرت البيت اذا اجرت الهاتف ما الذي يشترط؟ قال لك المؤلف يشترط معرفتها كما تقدم في شروط البيع

31
00:13:07.700 --> 00:13:25.950
والقدرة على تسليمها تكلمنا على هذه المسائل. في شروط البيع وان المبيع يشترط القدرة على تسليمه وانه لا يصح العقد على مبيع مسروق او منتهب او مختلس او ظان الا

32
00:13:26.000 --> 00:13:50.950
على الصحيح لمن يقدر على تحصيله. ما قيل هناك في احكام البيع يقال هنا فقال لك اذا اجر العين كالسيارة او البيت يشترط معرفة السيارة ما هي السيارة قد تكون السيارة كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون لا تصلح لحمل الركاب وانما هي لحمل البضائع فلابد من معرفة هذه السيارة

33
00:13:50.950 --> 00:14:13.450
قد تكون قديمة قد تكون جديدة هذا هذا الاختلاف بصفتي هذه السيارة يترتب عليه الاختلاف او اختلاف الاجرة. وقال القدرة على تسليمها. قال وعقد في غير بئر على نفعها دون اجزائها

34
00:14:13.500 --> 00:14:28.600
هذا الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون العقد على النفع ما يكون على الاجزاء. وعلى هذا لا يصح ان يؤجره كيس رز للاكل. لانه اذا اجره كيس الرز

35
00:14:28.800 --> 00:14:49.750
للاكل هنا عقد هل عقد على المنفعة؟ او عقد على الاجزاء قد عقد على الاجزاء فقال لك ما يصح يعني تعطيه مثلا كيس رز الرز او كيس البر الى اخره. طيب وش تعمل؟ اعقد عليه عقد بيع. يقول لك المؤلف رحمه الله اعقد عليه عقد بيع. لا تعقد عليه

36
00:14:49.750 --> 00:15:06.450
عقد ايجارة والرأي الثاني انه اذا اجره يعني كما اه يذهب اليه ابن تيمية رحمه الله يعني اه ما ما يستهلك بالانتفاع مثل الرز مثل البر مثل الشمع. يستهلك ان هذا صحيح

37
00:15:06.600 --> 00:15:23.500
صحيح وعليه ينظر الى قيمة ما استهلكه. ينظر الى قيمة ما استهلكه. وان هذا جائز ولهذا استثنى المؤلف رحمه الله الظئر هنا الايجارة على الحليب الظاهر هنا الايجار على استهلاك الحليب

38
00:15:23.550 --> 00:15:45.350
فما الفرق بين مسألة الحليب ومسلعة الطعام؟ قال لك واشتمالها على النفع لابد ان تكون مشتملا لو كانت السيارة متعطلة. لان العقد هو على المنفعة فاذا كانت السيارة متعطلة لا تصلح للسفر او للركوب ونحو ذلك فلا تصح

39
00:15:45.400 --> 00:16:08.700
لا يصح العقد لان العقد انما هو على المنفع. قال وكونها لمؤجل او مأذونا له يعني يشترط ان تكون العين هذه للمؤجر او لواء لوكيل المؤجر وعلى هذا لو انه تصرف تصرفا فضوليا

40
00:16:09.450 --> 00:16:24.750
هو لا يملك السيارة وانما عقد عليها عقد فضولي هل هي صحابة تصرف او لا يصح؟ تقدم الكلام على ذلك وقلنا بان اوسع المذاهب في ذلك مذهب ابي حنيفة في اجازة التصرفات الفضولية

41
00:16:24.750 --> 00:16:45.900
وان المالكية يجوزونه في المحافظات دون التبرعات واظيق المذاهب مذهب الحنابلة والشافعية. والصواب في ذلك كما اه اجازة التصرف الفضولي اه او صحة التصرف الفضولي بالاجازة ودليله كما تقدم لنا

42
00:16:46.100 --> 00:17:06.650
حديث عروة البارقي قال واجارة العين قسمان. ولما تقال لك ان اجارة عين قال لك اجارة العين قسمة الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يعني تؤجر البيت البيت الغالب ان هذا البيت

43
00:17:06.700 --> 00:17:25.650
اذا كان من طين يختلف اما اذا كان من اسمنت فمثلا عمر البيت هذا يمكن ان يمكث عشرين عاما هنا لا بأس ان تؤجر هذه العين لمدة عشرين عاما. لكن ان تؤجر هذه البيت

44
00:17:25.700 --> 00:17:45.100
لمدة خمسين عاما لا يغلب على الظن البقاء قال لك المؤلف لا يجوز لك ان تؤجر هذا البيت الى الامد الذي يغلب على الظن ان يبقى فيه والثاني لعمل لعمل مثلا

45
00:17:45.500 --> 00:18:12.550
حيوان لكي يعمل لكي يحرث لكي او السيارة لكي تحمل عليها البضائع ونحو ذلك قال لك لعمل معلوم كاجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين  المهم مثل هذه كما تقدم لنا في شيء من التكرار الى اخره. قال لك الظرب الثاني

46
00:18:12.650 --> 00:18:33.550
عقد على منفعة وقال لك الاجارة الظرب الاول اجارة عين والظرب الثاني اجارة منفعة. واجارة العين يدخل فيها لم يدخل فيها تجارة العين هو عقد على المنفعة في الحقيقة كلامه الاخير قوله والظرب الثاني

47
00:18:33.650 --> 00:18:52.100
عقد على منفعة يدخل في يدخل في الاجارة على العين. هو لو قال عمل لاختصر علينا لانك انت اذا اجرته السيارة انت ما تبيع رقبة السيارة وانما تبيع منفعة السيارة وهي الركوب او حمل البضائع

48
00:18:52.100 --> 00:19:11.250
ونحو ذلك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى عقد على منفعة في الذمة. يعني منفعة موصوفة. هذه المنفعة صفتها كذا فقوله في الذمة يعني انها منفعة منصوفة. في شيء

49
00:19:12.200 --> 00:19:35.800
معين في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها بعمل او مدة في شيء معين مثل هذا الثوب تخيط المنفأة منفعة الخياطة صفة الخياطة كذا وكذا هذا في شيء معين او موصوف

50
00:19:36.500 --> 00:20:01.350
او موصوف مثلا فجرتك منفعة البيت. البيت ما عيناه ما قلت اجرتك منفعة هذا البيت قلت اجرتك بيتا صفته كذا وكذا لكي تسكن شقة مثلا صفتها كذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

51
00:20:01.400 --> 00:20:27.550
على منفعة في الذمة في شيء معين هذا الثوب لكي تقوم بخياطته او موصوف مثلا سيارة سيارة منفعة الركوب في هذه السيارة نستخدم هذه السيارة لمدة اسبوع وصفة هذه السيارة كذا وكذا

52
00:20:28.000 --> 00:20:50.200
او مثلا اجرتك هذا العقار صحيح ايضا انه انه يجري الوصف فيما يتعلق بالعقارات كما هو قول الشافعية  هذا البيت لكي تسكنه وصفته كذا وكذا ويقول لك المنفعة قد تكون في شيء معين

53
00:20:50.400 --> 00:21:12.900
هذا الثوب او قد تكون في شيء موصوف غير معين كهذه السيارة قال لك فيشترط تقديرها في عمل لتقدير المنفعة تقدر المنفعة بعمل كخياطة الثوب هذا او بناء هذا الطين ونحو ذلك

54
00:21:13.450 --> 00:21:33.700
بناء دار وخياطة. نعم. اه بعمل او مدة او مدة مثل السيارة منفعة الركوب في هذه السيارة لمدة اسبوع او لمدة عشرة ايام الى اخره. وشرط معرفة ذلك وظبطه لمعرفة المنفعة وضبط

55
00:21:33.750 --> 00:21:55.050
المنفعة الى اخره وقول المؤلف رحمه الله بعمل او مدة بعمل او مدة يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجوز ان يجمع بين تقدير العمل وتقدير المدة. يعني ما يصح ان تقول للخياط

56
00:21:55.250 --> 00:22:14.200
الثوب الثوب صفة كذا وكذا بشرط انك تخيطه لمدة ثلاث ايام اجمع بين تقدير العمل تقدير المدة قالوا بان هذا لا يجوز وهذا مما يفرقون به بين بابي الايجارة والجعالة

57
00:22:14.450 --> 00:22:29.050
الجعالة يجوز ان تجمع بين تقدير المد والعمل. اما الاجارة فعلى المشهور من المذهب ما تجمع بين تقدير المدة والعمل. تقول خذ لي الثقب كذا وكذا بس ما تقول بخمسة ايام

58
00:22:29.550 --> 00:22:51.500
نعم قالوا لان هذا فيه اه غرر مش صحيح في ذلك انه اذا قدر العمل والمدة يمكن ان تنفذ ان ينفذ العمل في هذه المدة فان هذا جائز لانه كما تقدم لنا القاعدة وهي ان الاصل في

59
00:22:51.600 --> 00:23:12.850
اه الشروط في العقود الاصل فيها الصحة. فالصواب انه اذا جمع بين تقدير العمل وتقدير المدة ان هذا جائز ولا بأس به. قال وكون اجير فيها ادميا جائز التصرف يعني

60
00:23:12.900 --> 00:23:33.950
اذا كانت المنفعة لادم فيشترط ان يكون الادمي جائز التصرف لان المنفعة قد تكون المنفعة التي اشتريتها انت في جماد مثل السيارة مثل البيت قد تكون في حيوان مثل البعير قد تكون في ادمي

61
00:23:34.250 --> 00:23:52.950
قد تشتريت منفعة ادمي للخدمة تستأجر هذا الشخص لكي يقوم بخدمتك. فيقول لك المؤلف يشترط ان يكون هذا الادمي الذي استأجرته اشترط ان يكون ماذا؟ ان يكون جائز التصرف وتقدم لنا

62
00:23:53.000 --> 00:24:21.750
اه نعم يعني اذا عقد معك شخص شخص عقد معك على منفعة على ان يعمل لك على ان يعلم على ان آآ يخدمك يعني خدمة على عمل على تعليم هذا الادمي الذي عقدت معه يشترط ان يكون جائز التصرف

63
00:24:22.600 --> 00:24:44.500
وجائز التصرف تقدم لنا ان المراد به من جمع اربع صفات تقدم بيناها. قال لك وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة يعني اذا كان عمل هذا الادمي انت اذا استأجرت اداميا

64
00:24:44.600 --> 00:25:07.850
لكي يعمل لك عملا من خدمة او آآ عمل او الكتابة ككتابة او بنا او نحو ذلك يشترط اللي كان مؤلف الا يكون العمل مما يختص فاعله ان يكون من القربى

65
00:25:07.950 --> 00:25:28.750
يعني الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما من اهل القربى علم اهل عبادة هذه لا لا يصح الاجارة عليها فلا يصح انك تستأجر شخصا يؤذن لان الاذان الاذان عمل

66
00:25:29.100 --> 00:25:54.350
لكن الاذان يشترط ان يكون المؤذن ماذا مسلما فاذا كان يشترط ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح ان نستأجر شخصا يؤذن ومثل الامامة الامامة يشترط ان يكون الامام مسلما واذا كان كذلك لا يصح ان نستأجر

67
00:25:54.550 --> 00:26:13.050
شخصا يؤم يؤم الناس يؤم يؤم بنا وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون عامله من اهل قربة يعني من اهل العبادة ان يكون مسلما فانه لا تصح المؤاجرة عليه

68
00:26:14.250 --> 00:26:32.150
وعلى هذا فقس كل عمل يشترط ان يكون فاعله مسلما لا تصح الاجارة عليه ودليلهم على هذا نعم دليلهم على هذا بحديث عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذن

69
00:26:32.150 --> 00:26:47.800
لا يأخذ على اذانه اجرا وايضا آآ ما في مسند الامام احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ايضا حيث ابي بن كعب

70
00:26:47.850 --> 00:27:03.900
انه علم رجلا من اهل الصفة سورة من القرآن فاهدى اليه قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قبلته كان آآ لك من النار او كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:27:04.500 --> 00:27:26.350
والرأي الثاني رأي الشافعية وهم اوسع المذاهب في هذه المسألة وانه لا بأس اخذ الاجرة على القرب يعني مؤاجرة  المؤذن نعقد معه عقد اجرة الامام الخطيب الواعظ الى اخره في الحج

72
00:27:26.450 --> 00:27:43.650
النائب في الحج ان هذا جائز ولا بأس به واستلوا على هذا بحديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

73
00:27:43.850 --> 00:27:59.450
ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وايضا حديث سهل ايضا في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جعله عوضا وايضا حديث ابي سعيد

74
00:27:59.600 --> 00:28:23.650
في قصة اللديغ نعم اللديغ   لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستضافوا اناسا من العرب فلم يضيفوهم ثم لدغ سيدهم فاتوا الى الصحابة رضي الله تعالى عنهم  راقيا فذهب احدهم يرقيه بفاتحة الكتاب

75
00:28:23.950 --> 00:28:50.450
واشترطوا عليهم جعلا هنا القراءة مقابل ماذا؟ مقابل الجعل. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ذهب اليه الشافعية آآ رحمهم الله يظهر والله اعلم انه هو الاقرب وان اخذ الاجرة على القرب ان هذا جائز ولا بأس به يكفينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما

76
00:28:50.450 --> 00:29:18.850
عليه اجرا كتاب الله. واما ما استدل به الحنابلة نعم هذه الاحاديث التي يستدلون بها فيها ضعف وعلى هذا نقول يعني نقول ما يأخذه الائمة القضاة الخطباء والوعاظ المؤذنون هذا لا يخلو من اربع حالات. لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى

77
00:29:19.100 --> 00:29:32.100
الحالة الاولى ان يكون رزقا من بيت المال. فهذا لا بأس به اذا كان رزقا من بيت المال هذا لا بأس به الحالة الثانية ان يكون جعلا كأن يقول شخص

78
00:29:32.150 --> 00:29:50.150
من صلى في هذا المسجد فله كذا وكذا او اذن فله كذا وكذا الحالة الثالثة ان يأخذ بلا مشاركة يعني هو صلى بالناس ثم جاء شخص واعطاه الى اخره فهذا جائز. الحالة الرابعة

79
00:29:50.200 --> 00:30:07.350
المشاركة وهي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله يعني يشارط على ان يؤذن كل شهر بكذا او ان يؤم بكذا الى اخره فهذه فيها الخلاف كما تقدم. قال رحمه الله تعالى

80
00:30:07.400 --> 00:30:32.450
وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام ومركوب وشد ورفع وحط وعلى مقتر محمل ومظلة يعني هذا هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو انه يلزم المؤجر

81
00:30:32.700 --> 00:30:53.900
ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع كل ما يحتاج اليه لكي ينتفع المستأجر فانه لازم لمن لازم للمؤجر ما عدا ذلك نرجع الى الشرط اللفظي او العرفي فمثلا البيت لو كانت الانوار متعطلة

82
00:30:54.200 --> 00:31:12.900
ها من الذي يلزم باصلاحها يلزم باصلاحها المؤجر او مواسير المياه فسدت يلزم المؤجر او الابواب لانه لان المنفعة السكنى لا يمكن ان تتحقق الا اذا اصلحت الانوار والمواسير والمكيف

83
00:31:12.950 --> 00:31:41.800
هذه تكون لازمة على من؟ على المؤجر. فالقاعدة في ذلك ان كل ما يحتاج اليه الاستيفاء المنفعة هذا لازم لمن؟ ها للمؤجر ولهذا قال لك المؤلف نعم اه الزمام كزمام مركوب يعني ما يقاد به ويشد به الى اخره. اما تركيب

84
00:31:41.950 --> 00:32:05.950
تركيب العفش وتنزيله الى اخره فهذا راجع العرف لكن مثلا السيارة نقول يجب عليه ان يصلح السيارة عن يسرح طاراتها يصلح آلاتها يصلح مراتبها لأنه لا يمكن ان يتمكن لا يتمكن المستأجر

85
00:32:06.150 --> 00:32:34.100
من الانتفاع بهذه السيارة الا اذا اصلح هذه الاشياء اما ما يتعلق باركاب الامتعة شد الامتعة هذا راجع هذا راجع الى العرف  ولهذا قال لك وعلى مكتر نحو محمل ومظلة

86
00:32:34.150 --> 00:32:52.950
المحمل هذا ما يوضع على البعير يوضع على البعير وعلى جانبي البعير ويكون فيه شخصان عديلان احدهما يجلس في الجانب الايمن والاخر الجانب الايسر. يقول لك هذا المحمل هذا يلزم المستأجر. والمظلة يوضع

87
00:32:52.950 --> 00:33:17.750
هذا يلزم المستأجر. المهم الذي يلزم المؤجر هو ما يحتاج اليه لاستيفاء المنفعة كما ذكرنا آآ آآ مثالين السيارة ما يمكن ان ينتفع الا الاطارات صحيحة ما يمكن انتفع الا الانوار صحيحة ما يمكن اقودها. ما يمكن انتفع الا والالات صحيحة الى اخره

88
00:33:18.000 --> 00:33:46.750
هنا يلزم المؤجر ومثل هالبيت الى اخره قال وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك يعني المستأجر اذا تسلم البالوعة آآ فارغة البالوعة هي التي آآ يجمع فيها يجمع فيها آآ ما لا يحتاج اليه من

89
00:33:46.750 --> 00:34:12.850
اه مرافق البيت هذه البالوعة يقول لك اذا تسلمها المستأجر فارقة فانه يلزم بتنظيفها كما ان المكري نعم كما ان المكري يجب عليه ان يسلم هذه البالوعة للمستأجر. لان المستأجر لا يتمكن

90
00:34:12.900 --> 00:34:35.350
ان ينتفع في مرافق البيت والبالوعة ممتلئة. قال رحمه الله فصل وهي عقد لازم. الايجار لانها نوع من انواع البيوع. فان تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة. وان حوله ما لك فلا شيء له

91
00:34:35.450 --> 00:34:50.250
بيقول لك المؤلف هي عقد لازم لو انه استأجر البيت لمدة سنة ثم بعد ذلك لما مضى شهر بدا له ان ينتقل الى بيت اخر وقد استأجر البيت بعشرة الاف

92
00:34:50.300 --> 00:35:10.950
نقول يجب عليه عشرة الاف كاملة لانه الان اشترى المنفعة لمدة سنة. هذا بيع وشرا خلاص يجب عليه مثله ايضا لو ان المؤجر حول المستأجر اخرجه من البيت باقي اسبوع فقط على تمام السنة

93
00:35:11.050 --> 00:35:35.350
ثم حوله وخرج لا يستحق شيئا من الاجرة نعم لا يستحق فاذا خرج المستأجر يجب عليه كل الاجرة واذا حول لا يلزمه شيء شيء من الاجرة لكن لو انه خرج تجب عليه كل الاجرة ويكون مالك المنفعة له ان يؤجر هذه العين

94
00:35:35.700 --> 00:35:59.250
له ان يؤجر هذه العين لشخص يستوفيها بمثل بمثل الظرر الذي استأجرها او بمثل المنفعة التي استأجرها له او اقل ظررا فمثلا اذا استأجرها للسكنة ثم تحول يلزم بكل الاجرة

95
00:35:59.700 --> 00:36:18.750
وله ان يؤجر الباقي للسكنة. كما انه استأجرها للسكنة. لكن لو استأجرها للسكنة ليس له ان يؤجرها لعمل ونحو ذلك لان هذا اعظم ظرر. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف معقود عليه

96
00:36:19.600 --> 00:36:40.300
وموت مرظع وانقلاع ظرس او برئه ونحوه. يعني الظابط في ذلك ينفسق الاجارة اذا تعذر استيفاء المنفعة اذا تعذر استيفاء المنفعة ان فسخت الاجارة لان العقد ان ما هو؟ على المنافع. فمثلا لو انه

97
00:36:40.350 --> 00:37:04.700
استأجر البيت لمدة سنة بعد خمسة اشهر انهدم البيت خلاص تعذر عليه انه يستوفي المنفعة تنفسخ الاجارة وعليه الاجرة  اجرة خمسة الاشهر اذا استأجرها اذا جلس في ستة اشهر ثم انهدم البيت وكان قد استأجرها لمدة عام فعليه نصف

98
00:37:04.700 --> 00:37:31.300
والاجرة قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ لا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع لم يتعدى او يفرط ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرته

99
00:37:31.300 --> 00:37:52.250
نعم هنا الاجراء تكلم الان المؤلف رحمه الله عن تظمين الاجراء. الاجراء ينقسمون الى قسمين. القسم اول اجير خاص والقسم الثاني اجير مشترك الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن

100
00:37:53.250 --> 00:38:08.400
وعلى هذا كثير من الناس اليوم اجراء خاصين الاجير الخاص الذي قدر نفعه بالزمن. انت استأجرت شخص يعمل عندك في البيت كسائق او عامل ونحو ذلك في الشهر له الف ريال

101
00:38:08.450 --> 00:38:26.500
هذا اجير خاص لانه قدر نفعه باي شيء قدر نفعه بالزمن هذا الاجير الخاص اذا اتلف شيئا هل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف اذا كان خاصا فانه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط

102
00:38:26.600 --> 00:38:50.950
مثلا آآ  استأجرته يطبخ عندك  كل شهر الف ريال ثم بعد ذلك احرق الطعام او يعمل يغسل ثم احرق الثوب او اتلف الثوب ونحو ذلك فهذا لا ضمان عليه لانه امين. الا اذا تعدى وفرط

103
00:38:51.250 --> 00:39:12.350
القسم الثاني ان يكون اجيرا مشتركا والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل وليس في الزمن مثل الان مثل الغسالين مثل اصحاب الورش. مثل الخياطين الى اخره. هؤلاء كلهم اجراء

104
00:39:12.950 --> 00:39:36.650
مشتركين يعني لم يقدر نفعه بالزمن وانما قدر باي شيء بالعمل. تذهب الى الغسال يأتي زيد وبكر كل يستأجره خياطة للغسل للطبخ لتصليح الالة ونحو ذلك هذا نقول بانه اجير مشترك

105
00:39:36.900 --> 00:39:56.750
هذا الاجير المشترك هل يضمن او لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن ما تلف بفعله واحد ناجير مشترك يضمن ما تلف بفعله عطيت الطباخ لكي يطبخ الطعام ثم اخطأ

106
00:39:57.150 --> 00:40:18.150
ورفع النار واحرق الطعام يقول بانه يضمن هذا واحد ما تلف بفعله ثانيا قال لك ما تلف بفعله ما من حرزه قال لك ما تلف بفعله يظمن لا من حرزه

107
00:40:19.200 --> 00:40:44.600
اعطيته الطعام لكي يطبخه ووضعه في الطعام المطبخ لكي يقوم بطبخه السارق وكسر الباب واخذ الطعام هنا يظمن او لا يظمن المؤلف رحمه الله تعالى لا يظمن ما دام انه تلف من حرزه

108
00:40:44.750 --> 00:41:09.600
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن. فاذا كان تلف بفعله فانه يضمن. لكن قال لك ما من حرزه ولا اجرة لهم لو كان الثوب سرق الثوب سرق وكان الخياط خاطئ ثوب

109
00:41:10.400 --> 00:41:30.900
هو يظمن الان او لا يظمن لا يظمن لكن لو قال اعطني الاجرة انا اخذت الثوب نعم انا قطته يقول لك المؤلف لا اجرة له لانه لم يسلم العمل اصبح عندنا الاجير الخاص لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. واما الاجير المشترك

110
00:41:31.000 --> 00:41:55.800
فانه يظمن ما تلف بفعله لا من حرزه عاملاه من حرزه فانه لا يضمن  والصحيح في ذلك انه لا فرق ما الصحيح في ذلك انه لا فرق  الاجير الخاص وكذلك ايضا الاجير

111
00:41:55.850 --> 00:42:14.650
المشترك لا فرق بين الاجير الخاص وبين الاجير المشترك لان كلا منهما امين. وسبق ان ذكرنا ضابط الامين وهو انه من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع الا اذا تعدى او فرط

112
00:42:14.750 --> 00:42:39.000
بقينا في الحجام والطبيب والبيطار. البيطار هو الذي يعالج البهائم يقول لك المؤلف رحمه الله هؤلاء لا يضمنون نعم بشرط يا عم نعم قال لك قال لك ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده

113
00:42:39.050 --> 00:43:05.650
ولا نحو حجام وبيض وطبيب وبيطار لا يظمن الحجام والطبيب والبيطار قال لك بثلاث شروط الشرط الاول ان يعرف حذفهم ان يكون حاذقين والحاذق هو الذي اعطى الصنعة حقها فالمتطبب الجاهل هذا ليس حاذقا. الطب

114
00:43:06.100 --> 00:43:24.000
يعرف اما عن طريق النظر كالدراسة الان في الكليات واما عن طريق التجارب قد لا يكون لا يكون دارسا في آآ هذه المدارس النظامية لكنه تعلم الطب عن طريق التجربة

115
00:43:24.700 --> 00:43:46.050
فاذا اعطى الصنعة حقها اما عن طريق النظر او عن طريق التجربة فانه عرف حذفه حينئذ والشرط الثاني الابن المكلف اولي الصغير اولي غير مكلف الشرط الثالث لم تجني ايديهم

116
00:43:46.350 --> 00:44:06.100
لم تجن فان جنت يده فانه يضمن يعني مثلا هذا طبيب حاذق  اعطى الصنعة حقها بدلا من ان يضع جرعة البنج واحد مليمتر اخطأ وجعلها اثنين مليمتر هنا جنت يده

117
00:44:06.250 --> 00:44:25.300
بدلا من ان يكون الشق واحد سنتيمتر جعل الشقة اثنين سنتيمتر اخطأ. تحركت يده واخطأ هنا ما دام انها جنت يده فانه يضمن لكن لو كان الشق واحد سنتيمتر وهو حاذر

118
00:44:25.350 --> 00:44:42.750
واحد سنتيمتر ثم حصل التلف هنا لا يظمن لكن لو انه جنت يده زاد او اخطأ في الوصف او نحو ذلك فانه يضمن على كلام المؤلف الرأي الثاني الرأي الثاني يقال به مالك

119
00:44:42.850 --> 00:45:03.250
ابن القيم يميل الى ابن القيم انه اذا اجتهد واحتاط انه اذا اجتهد واحتاط نعم لكنه  خرج عن خرج عن مقدوره نعم هو اجتهد الان واحتاط ولم يعرف بالتساهل ونحو ذلك

120
00:45:03.300 --> 00:45:24.800
وخرج عن مقدوره فانه لا ضمان عليه ولا راع لم ما لم يتعدى او يفرط كذلك ايضا الراعي أمين  اذا تلف شيء من الماشية اكلها ذئب او نحو ذلك ان تعدى او فرط طمن. ان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه

121
00:45:24.800 --> 00:45:47.150
قال وتجب الاجرة العقد ما لم تؤجل الاجرة ان كانت على منفعة تجب في العقد يعني فجرته البيت او الدكان لكي يعمل فيه بعشرة الاف خلاص الان وجبت الاجرة عشرة الاف يسلمها

122
00:45:47.950 --> 00:46:06.700
للمؤجر بمجرد العقد الا اذا اتفق على تأجيل الاجرة لمدة عام او نصف عام المسلمون على شروطهم هذا اذا كانت الاجرة على ماذا ها على منفعة القسم الثاني ان تكون الاجرة على عمل

123
00:46:06.750 --> 00:46:26.800
فلا تستحق الا بتسليم العمل استأجرته لكي يبني او يدهن ما يستحق العامل الاجرة الا اذا سلم لك العمل قال ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقوله والقول قوله في نفيهما. لان المستأجر امين

124
00:46:26.800 --> 00:46:46.100
فاذا استأجر السيارة ثم حصل تلف لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. والقول قوله في نفي التعدي والتفريط. لان هذا هو مقتضى الامانة. قال فصل  يجوز المسابقة على اقدام

125
00:46:46.150 --> 00:47:12.600
وسهام وسفن ومزاليق وسائل حيوان لا بعوض الا على ابل وخيل وسهام المسابقة هي المجاراة والمغالبة واما في الاصطلاح فهي المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما المجاراة بين اثنين فاكثر ليعلم المتميز منهما

126
00:47:12.750 --> 00:47:34.300
والاصل فيها من القرآن قول قول الله عز وجل انا ذهبنا نستبق والسنة حديث عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله تعالى عنها الاجماع في الجملة   نعلم ان المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام

127
00:47:34.350 --> 00:47:54.850
المسابقات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول مسابقات مشروعة يعني سنة القسم الاول وهي المسابقات على الات الجهاد كل ما يتعلق بالات الجهاد المسابقة عليها سنة. يعني يتسابقان في الرمي

128
00:47:54.900 --> 00:48:15.400
وغير ذلك من الات الجهاد المتنوعة   يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر فهذه الاشياء التي نص عليها النبي الابل الخيل السهام لانها الة الجهاد

129
00:48:16.750 --> 00:48:36.000
والمسابقات المشروعة هذه يصح اخذ العوظ عليها مطلقا سواء كان من الامام او كان من احد المتسابقين او كان من اجنبي او كان من كل منهما لو قال انا ادفع مئة ريال وانت تدفع مئة ريال

130
00:48:36.250 --> 00:48:54.050
والذي يسبق على هذه الالات له المئتان صح ذلك. وهذا ميسر هذا ميسر لكن هذا الميسر شرع لما يترتب عليه من المصلحة وهو التمرن على الة الجهاد فهذا القسم الاول

131
00:48:54.100 --> 00:49:16.050
وهو المسابقات المشروعة القسم الثاني نعم القسم الثاني المسابقات المحرمة المسابقات المحرمة هذه لا تجوز ولا يجوز اخذ العوض عليها مطلقا والمسابقات المحرمة هي كل مسابقة ترتب عليها ضرر في الدين او الدنيا

132
00:49:16.150 --> 00:49:35.550
كل مسابقة يترتب عليها ضرر الدين او الدنيا فهي محرمة. ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا مثل اليوم السباق المصارعات الموجودة الان اليوم او الملاكمات او مسابقات السيارات مسابقات الدراجات النارية او التزلجات

133
00:49:35.600 --> 00:49:54.650
على الجليد التي يترتب عليها ظرر. المهم كل ما يترتب عليه ظرر في الدين او الدنيا هذي مسابقة محرمة ولا يجوز اخذ العوظ عليها مطلقا القسم الثالث مسابقات مباحة وهي ما يترتب فيه مصلحة

134
00:49:54.750 --> 00:50:19.950
يعني ما فيه مصلحة دينية او دنيوية لكنها ليست من الات الجهاد فهذه نقول بانها مسابقات مباحة مثل المسابقة على الاقدام  المسابقة السباحة المصارعة التي ما فيها ضرر  لعب الكرة اذا كان ما يترتب عليه ظرر بظوابط

135
00:50:20.000 --> 00:50:37.800
الى اخره فنقول هذه مسابقات مباحة المسابقات المباحة يجوز اخذ العوظ عليها اذا كان من الامام او كان من اجنبي اما من كل منهما فهو ميسر لا يجوز من كل منهما هذا ميسر لا يجوز

136
00:50:38.050 --> 00:51:00.350
فيجوز من الامام او من اجنبي اما من كل منهما فلا يجوز ايضا من احدهما الاحوط انه لا يجوز يقال لك المؤلف رحمه الله وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوظ واباحته

137
00:51:00.350 --> 00:51:14.450
كما تقدم في المسابقات المشروعة يصح اخذ العوظ حتى ولو كان من من كل منهما يقول لك المؤلف لابد من تعيين المركوبين يعني مثلا تسابق على الخيل هذا خيل زيد وهذا خيل

138
00:51:14.500 --> 00:51:35.200
عمرو واتحادهما لا يختلفان يعني لا يختلف المركوبان قد يكون هذا هذا خيل عربي وهذا خيل آآ اعجمي او هجين الى اخره فرق هنا  يدخل في هذه المسابقة وهو مغامر

139
00:51:35.350 --> 00:51:51.150
هذا ميسي لا بد ان يتساوى او الالات ايضا لا بد ان تتساوى نعم. قال وتعيين رماة لان المقصود معرفة الاحذر وتحديد المسافة في الرمي ولابد ان تكون المسافة معتادة

140
00:51:51.300 --> 00:52:10.300
نعم لابد ان تكون المسافة معتادة والسنة ايضا كما ورد عن الصحابة ان يكون هدفان هدف الاول وهدف للثاني فاذا اصاب هذا حسب ما يتفقان اصاب هذا اكثر من هذا

141
00:52:10.550 --> 00:52:27.500
كان هذا هو الفائز وعلم العوض العوظ لا يكون مجهولا واباحته لا يكون محرما. وخروج عن شبه قمار هم يقولون الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا كان العوظ من كل منهما

142
00:52:27.750 --> 00:52:45.700
لابد اذا كان العوظ من كل منهما لابد ان ان يخرج عن شبهة القمار. كيف ذلك يكون معهم ثالث يا غنم ولا يغرم يعني يتسابق زيد وعمرو. مثلا يتسابقان على الخير

143
00:52:46.000 --> 00:53:14.500
زيد دفع مئة وعمرو دفع مائة لكي نخرج عن شبهة القمار نأتي بشخص ثالث يسابق ان فاز الثالث اخذ العوظ ما فاز لا يغرم شيئا وهذا  ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله ان المحلل هذا لا يعرف عند الصحابة

144
00:53:14.700 --> 00:53:28.900
واول من قال به هو سعيد. سعد ابن المسيب اه اه رحمه الله تعالى. والحديث الوارد في هذا من ادخل فرسا في بين فرسين الى غيره هذا حديث ضعيف لا يثبت

145
00:53:29.100 --> 00:53:51.100
والصواب في ذلك ان انه لا يشترط المحلل وانه يجوز الميسر في المسابقات المشروعة بما يترتب على ذلك من مصلحة كما تقدم. قال فصل والعارية سنة العارية مأخوذة من العري والعارية هذه من عقود

146
00:53:51.250 --> 00:54:15.850
من عقود التبرعات ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل العارية  مع عقود التبرعات الوقف والهبة والوصية لكان احسن في التأليف العرية مأخوذة من العري وهو التجرد. واما في الاصطلاح فهي بذل مال لمن ينتفع به

147
00:54:15.850 --> 00:54:36.800
ويرد بدنه قال لك المؤلف رحمه الله سنة وهذا ما عليه جمهور اهل العلم والرأي الثاني ان العارية مع الغنى يعني اذا كان الشخص ليس محتاجا ليس محتاجا لما عنده من الة وماعون انها واجب ان العارية واجبة

148
00:54:36.900 --> 00:54:54.900
لان الله عز وجل قال ويمنعون الماعون وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي منها حقا. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها

149
00:54:55.100 --> 00:55:18.750
واعادة دروها الى اخره الرأي الثاني واختيار شيخ الاسلام ان العالية تجب مع الغنى. يعني اذا كان لا يحتاج عنده كتابان لا يحتاج احد فلا بأس نعم اه اه يجب عليه ان ان يعيره. والاصل في العالية القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه

150
00:55:18.750 --> 00:55:39.350
كما في حديث انس استعار من ابي طلحة فرسا  الله عز وجل يقول ويمنعون الماعون. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البظع هذا ضابط ضابط

151
00:55:39.500 --> 00:56:04.550
كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته كل ما ابيح نفعه ابيحت اعارته لان العارية اه اباحة الانتفاع قال لك الا البضع يعني لا يصح ان تعير امة للجماع الانسان عنده امة يعيرها شخصا لكي يجامعها ثم يردها. قال وعبدا مسلما لكافر

152
00:56:05.000 --> 00:56:28.650
يعني عندك رقيق مسلم تعيره لكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال وصيدا ونحوه لمحرم. لان المذهب  الصيد اه اه يجب عليه ان يطلقه

153
00:56:30.050 --> 00:56:55.500
مثلا معك اه غزال ما تعيره او ارنب لا تعيره للمحرم لان المحرم  يجب عليه يجب عليه ان يطلق الصيد ولا يجوز له ان يمسك بالصيد. قال وامة وامرد بغير مأمون يعني امرأة

154
00:56:55.700 --> 00:57:17.200
ما تعيرها لشخص لا يؤمن عليها من او امرد الامرد هو الذي لم ينبت الشعر في وجهه. لا تعيره لشخص لا يؤمن عليه منه. قال وتضمن مطلقا يعني العارية نعم هل تضمن العارية هل هي مضمونة

155
00:57:17.400 --> 00:57:38.100
او ليست مضمونة اكثر العلماء ان العالية اه مضمونة وعند ابي حنيفة انها ليست مضمونة وهم يقولون بانها مضمونة لحديث صفوان صفوان لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:57:38.350 --> 00:57:58.350
فقال اغصب يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة وعند ابي حنيفة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ابن القيم واطال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه تهذيب

157
00:57:58.400 --> 00:58:26.300
السنن  ان العارية امانة وليست مضمونة لحديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤداة. انما العارية مؤداة   وحديث صفوان بل عارية مضمونة وجاء في بعض الالفاظ بل عاريتهم مؤدات

158
00:58:26.550 --> 00:58:43.800
وايضا قوله مضمونة عن قوله مضمونة يعني ضمان اداء لان العارية يجب ان تؤدى يجب ان ما دام انها باقية يجب ان تؤدى لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

159
00:58:44.000 --> 00:59:00.000
الصواب في ذلك ان العارية ليست مضمونة وانما هي امانة من الامانات فان تلفت في يد المستعير بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تعدى او فرط فانه يضمن. وقال لك بمثل

160
00:59:00.000 --> 00:59:23.400
وقيمة غيره يوم تلف. يعني تضمن اذا كانت مثلية بمثلها وان كانت قيمية تضمن بقيمتها ويكون  التقويم يوم التلف. وتقدم لنا تعريف المثلي والقيمي لا ان تلفت باستعمال باستعمال معروف

161
00:59:24.550 --> 00:59:49.800
خمولي من منشفة نعم المنشفة هو الهدف الهدف يعني وقال لك المؤلف رحمه الله العارية مضمونة لكن هناك مسائل لا تظمن فيها العارية المسألة الاولى اذا تلفت فيما استعيرت له

162
00:59:50.350 --> 01:00:15.650
يعني انت انت اعرته المنشفة جلس يستعمل المنشفة حتى ذهب بعض آآ خملها بعض قماشها شعرته قلما قلم من الرصاص اثناء الاستخدام لقلم الرصاص ذهب بعضه نقول ان اذا تلفت فيما

163
01:00:15.800 --> 01:00:33.000
استعيرت له فانه لا ضمان قال ولا ان كانت وقفا ككتب علم هذه الحالة الثانية والصورة الثانية ليكون فيها ضمان اذا كانت وقف واستعارها الموقوف عليه. يعني عندنا في هذا المسجد

164
01:00:33.100 --> 01:00:59.600
كتب وقفت على طلبة العلم ثم جاء طالب علم واستعار كتابا من هذه الكتب وتلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا الصورة الثالثة قال لك وان وان اركب منقطعا لله لم يضمن. اذا اركب منقطعا لله يعني وجد شخصا واركبه في الطريق

165
01:01:00.300 --> 01:01:22.350
لله عز وجل تبرعا ثم تلفة تلفت الدابة تحت يده فانه لا ضمان بقي صورة رابعة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان المعير ممن لا ضمان عليه اذا كان المعير

166
01:01:22.600 --> 01:01:43.650
يعني مثلا شخص استأجر سيارة المستأجر امينة وليس امينا المستأجر امين. لا يضمن الا بالتعدي او التفريط المستأجر مالك للمنفعة يملك ان يؤجرها يملك ان يعيرها فاذا استأجر السيارة ثم اعارها وتلفت تحت

167
01:01:43.700 --> 01:02:01.150
يد المستعين لا ضمان عليه ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط لان الاصل لا ضمان عليه وهو المستأجر فنائبه وهو المستعير لا ضمان عليه قال رحمه الله تعالى فصل

168
01:02:01.300 --> 01:02:36.350
والغصب كبيرة قال رحمه الله تعالى والغصب كبيرة نعم الغصب هو اخذ الشيء ظلما القصب هو اخذ الشيء ظلما واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء انا ملك الغير قهرا بغير حق

169
01:02:36.450 --> 01:02:58.850
الاستيلاء على ملك الغير او على مال الغير الاستيرة على مال الغير قهرا بغير حق عرفا قهرا بغير حق عرفا والقصف الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن وقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

170
01:02:59.050 --> 01:03:18.400
واما السنة حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد الشبر من الارض طوقه من سبع اراضينا يوم القيامة والاجماع منعقد على ذلك يقول لك المؤلف كبيرة لانه رتب عليه

171
01:03:18.650 --> 01:03:46.400
عقوبة خاصة. قال فمن غصب كلبا يقتنى يعني يقول لك المؤلف القصب يدخل في الاموال ويدخل في المختصات والمختصات هي كل ما اذن الشارع في الانتفاع به ولم يرخص في العقد عليه. مثل كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية. وقوله يقتنى يعني ككلب الصيد والحرث والماشية

172
01:03:46.600 --> 01:04:08.200
بخلاف الكلب الذي لا يقتنى الكلب الذي لا يقتنى لا يدخل تحت الغصب لكن الكلب الذي يقتنى هذا يدخل تحت القصف فيجب من يرد  او خمر ذمي محترمة الذمي اهل الذمة يقرون على شرب الخمر

173
01:04:08.250 --> 01:04:25.950
لانهم يستحلون والمحترمة هي التي لم يجاهر بها صاحبها. اذا جاهر بها صاحبها فهي ليست محترمة تراب لكن اذا كانت مستترة عند صاحبها فهي محترمة. فاذا غصبت يجب على الغاصب ان يردها

174
01:04:26.100 --> 01:04:42.300
كما انه اذا غصب الكلب يجب ان يرد الكلب اذا كان يقتنى كما انه اذا غصب المال يجب ان يرد المال الخلاصة في كلام المؤلف هذا ان الغصب يكون للاموال ويكون للمختصات

175
01:04:42.650 --> 01:05:01.800
يقول للاموال ويقول للمختصات ويجب الرد يجب الرد سواء قصب مالا او قصب مختصا قال لك لا جلد ميتة الميتة المذهب يرون انه لا يطهر بالدبغ ويباح استعماله في اليابسات

176
01:05:02.200 --> 01:05:21.300
اذا كان كذلك فهو يقول لك المؤلف لا يجب رده والصحيح انه لا فرق ما دام انه يباح استعماله باليابسات بل الصحيح انه يطهر بالدب وعلى هذا نقول بانه يجب رده لانه الان لما دبغ اصبح مالا يعاوض عليه

177
01:05:21.350 --> 01:05:54.950
واتلاف الثلاثة هدر  الكلب لان النبي نهى عن ثمن الكلب الخمر هدر الخمر الهدر لان ايضا النبي صلى الله عليه وسلم  شارع حرمها وامر باراقتها امر باراقتها اما جلد الميتة فالصحيح ان اتلافه ليس هدرا لان جلد الميتة

178
01:05:55.000 --> 01:06:12.500
يظهر بالدبق على الصحيح حتى على المذهب وان كان لا يترك التبغ فهم يرون جواز استخدام استخدامه في اليابسات الصواب انه يطهر بالدبغ واصبح مالا فاتلافه ليس هدرا بل يضمن

179
01:06:12.900 --> 01:06:31.750
وان استولى على حر مسلم لم يضمن استولى على حر مسلم يعني مسكه وتلف الحر المسلم هل يضمنه او لا يضمنه؟ قال لك لا يضمنه. لماذا لان الحر ليس مالا

180
01:06:31.950 --> 01:07:01.350
حتى يدخل تحت اليد حتى نقول بانه يدخل تحت الغصب هذا ليس مالا فاذا استولى على مسلم وحبسه ثم بعد ذلك تلف  هذا مات هذا المسلم  لم يمت كونه اجاعه او نحو ذلك الى قره لا واطعمه وسقاه لكن

181
01:07:01.450 --> 01:07:22.300
اقفل عليه    نقول بان الحر هذا ليس مالا هذا ليس مالا وحينئذ على كلام المؤلف رحمه الله لا يظمنه. وقال بعظ العلماء يظمنه يقال بعض العلماء يضمن الصغير دون الكبير. وعلى كل الحر ليس مالا

182
01:07:22.450 --> 01:07:44.450
فهو لا يدخل تحت اليد بل ثياب صغير وحليه لان ثياب الصغير وحلي الصغير هذه ماذا؟ اموالا وليست اموالا هذه اموال يضمنها. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن

183
01:07:44.550 --> 01:08:04.850
يعني القن يضمنه لانه مال لو انه استولى على طن وهلك القن يضمنه لانه مال  الحر هل يضمن الحر او لا يضمن الحر؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يظمن الحر. لكن يظمن منفعة الحر

184
01:08:05.150 --> 01:08:33.200
لان منفعة الحر ماذا  منفعة الحرمة فان استخدم الحر فانه يظمن منفعته او حبسه عن العمل فانه يظمن من  قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارجل يعني يجب انه يرد المقصود

185
01:08:33.450 --> 01:08:48.500
نعم حتى ولو زاد المغصوب يا عم حتى ولو زاد المقصود يجب عليه ان يرده بزيادته لان الله عز وجل قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا كان رد الامانة واجب

186
01:08:48.800 --> 01:09:05.750
وهي ما قبظ باذن مالكه فرد المغصوب من باب اولى الذي لم يقبض باذن مالك وفي حديث عبد الله بن السائب على اليد ما اخذت حتى ترده بزيادته. فاذا مثلا غصب شاة وولدت الشاة

187
01:09:05.950 --> 01:09:29.750
يرد الشاة ويرد الولد والفقهاء يقولون يجب انه يرد المقصود ولو غرم اضعافه مثلا الحديد وجعل الحديد في اساس البيت. وبنى عشرة ادوار يجب انك تهدم الادوار كلها  الحديث الى صاحبه وان نقص

188
01:09:30.100 --> 01:09:50.750
عليك عرش النقص عليك عرش النقص لانه ظالم وليس لعرق ظالم حق. وعند الحنفية عند الحنفية قالوا اذا كان الظرر فاحشا كما في هذه الصورة ما يلزمه انه يرد مثل هذا لا لا تأتي به الشريعة وانما

189
01:09:51.000 --> 01:10:09.800
يجب على يجب على الغاصب نعم يجب على الغاصب قيمة المغصوب. قال وان نقص بغير يعني اذا نقص يدمن النقص مثلا غصب شاة سمينة ثم بعد ذلك هزلت هذه الشاة كانت قيمتها

190
01:10:09.950 --> 01:10:33.600
خمسمائة اصبحت قيمتها اربعة مئة فيجب عليه ان يظمن هذه الصفة التي فاتت طيب تغير السعر السيارة كانت قيمتها عشرة الاف وغصبها من الغد اصبحت تسعة هل يضمن تغير السعر او لا يضمن؟ قال لك المؤلف لا يضمن نقص السعر

191
01:10:34.000 --> 01:10:55.400
المؤلف وعند يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لانه يظمن آآ آآ نقص السعر لان النقص في السعر صفة في العين كما انه يضمن العين  يضمن نقص الصفة فكذلك ايضا فيما يتعلق بالسعر. قال رحمه الله

192
01:10:55.700 --> 01:11:18.950
وان نقص بغير نعم. قال لك وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة. وعندنا قاعدة وهي ان الغاصب ظالم ومعتدي سيعامل باضيق الامرين هنا قال لك المؤلف اذا بنى قصب الارض وبنى عليها

193
01:11:19.350 --> 01:11:38.200
او غرس غرس في الارض ماذا نقول له يجب عليه قال لك يجب عليه القلع نعم يجب انا على الارض اقلع البناء حتى لو بنى عشرة ادوار اقلع البناء غرس اقلع القرص

194
01:11:38.250 --> 01:12:08.100
ليس لظالم حر ليس لعرق ظالم حق اقلع هذا واحد ثانيا النقص نقصت  الارض بسبب الغراس بسبب البنا عليه عرش النقص ثالثا تسوية الأرض رابعا الاجرة. اجرة الارض. لانه قد يكون غصبها لمدة شهر شهرين سنة الى اخره. عليه الاجرة. فتلزمه هذه

195
01:12:08.100 --> 01:12:29.750
الامور الاربعة وقول المؤلف بنى او غرس. يعني هو لابد ننتبه الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يقرنون بين الغرس والبنا بخلاف الزرع لماذا لان الغرس تطول مدته. فالاشجار مثلا تجلس عشر سنوات

196
01:12:29.800 --> 01:12:51.650
عشرين سنة كلبنا تطول مدته. بخلاف الزرع الزرع يفردونه باحكام. لماذا لان الزرع مدته لا تطول ستة اشهر خمسة اشهر شهرين الى اخره. ولهذا يقرنون كثيرا بين البناء وبين الغرس

197
01:12:51.750 --> 01:13:12.100
وعلى هذا اذا غرس الغاصب  نقول يعني حسب الارض غرس فيها نقول لصاحب الارض انت بالخيار انت بالخيار اما انك تترك الزرع لان الزرع لا تطول مدته اترك الزرع للغاصب

198
01:13:12.550 --> 01:13:31.300
وتأخذ الاجرة واما انك تأخذ الزرع وعليك النفقة التي انفقها الغاز كما جاء في حديث رافع ابن خديجة قال رحمه الله ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه

199
01:13:31.450 --> 01:13:59.700
يعني نصب شيئا فاتجر اتجر به قسط دراهم دنانير والتجر بالدراهم والدنانير وربحت لمن الربح هنا  للمالك نعم المقصود منه للمالك يقول لك المؤلف فمهما حصل بذلك ما لمالكه يا عم مهما حصل من ذلك فلمالكه

200
01:14:00.900 --> 01:14:22.350
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الغاصب اذا اتجر الدراهم فان الربح يكون نصفين الربح يكون نصفين بين الغاصب وبين المالك وهذا هو الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه

201
01:14:22.450 --> 01:14:40.750
في قصة ابني عمر لما ذهب الى ابي موسى الاشعري وكان على العراق فاعطاهما ابو موسى مالا ابو موسى اعطاه مالا فعمل فيه وربح فامرهما عمر ان يرد الربح في بيت المال. فقال احد جلساء عمر

202
01:14:41.150 --> 01:15:11.850
لو جعلته مقارضة يا يا امير المؤمنين يعني  كالمضاربة فجعله عمر رضي الله تعالى عنه مقارضة وجعل الربح بينهما نصفين. قال لك اوصاد يعني غصب  جارحا جارحا وصاد بالجارح اصاد به او شبكة وصاد به يقول لك الصيد هنا لمن

203
01:15:12.150 --> 01:15:41.500
للمالك يا عم اوصاد او حصد به فمهما او حصد به  به الحصاد هنا يكون لمن نعم يكون للمالك  فما حصل بذلك فلمالكه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بعض العلماء يقول لك ما حصد

204
01:15:41.500 --> 01:15:59.550
او ما هذا يكون ما صاد به او ما حصد به يكون للغاصب وعليه الاجرة. وذكرنا القاعدة ان الغاصب يعامل بياضق الامرين قال وان خلطه بما لا يتميز يعني خلط

205
01:15:59.950 --> 01:16:22.000
المقصود بشيء لا يتميز خلطه مع بر شعير مع شعير او سبق الثوب الصبغ هنا ما يمكن انك تتميز الصبغ عن الثوب ذلك فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ضمن

206
01:16:22.150 --> 01:16:46.250
يعني ولنفرض الصبغ قيمته خمسة والثوب قيمته عشرة. وصبغهما اصبحت القيمة كم خمسة عشر المالك كم له له الثلاثاء والغاصب له  طيب لو نقصت قيمة الثوب يظمن المالك له الثلثان

207
01:16:46.900 --> 01:17:10.350
لو نقصت عن الثلثين عن العشرة علي العشرة نقصت قيمة الثوب فانه يضمن الثوب قيمته عشرة لما سبق اصبح الان قيمته ثمانية يضمن الريالين قال لك المؤلف رحمه الله ونعم

208
01:17:10.950 --> 01:17:32.150
وقول المؤلف رحمه الله ان خلطه بما لا يتميز. طيب ان خلطه بما يتميز قالوا يجب عليه ان يرد المغصوب لمالكه شعير بر هنا يتميزان يجب عليه انه يفرز الشعير عن البر

209
01:17:32.450 --> 01:30:43.600
لانه ظالم ومعتدي لكن اذا كان لا يتميز ما يمكن ان نميز بينهما فهما شريكان بقدر ملكيهما نعم هنا نتوقف لعشر دقائق ثم بعد ذلك  الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين

210
01:30:44.350 --> 01:33:27.900
والسامعين    وحاول  وصفته قوله   وان  الترتيب لا تنسى    لما استقر عليهم  واخذ جميعها   بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

211
01:33:28.050 --> 01:33:45.100
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وبعد تقدم لنا

212
01:33:45.450 --> 01:34:11.850
ما يتعلق احكام الاجارة وانها بيع للمنافع وانها عقد لازم يثبت فيها خيار المجلس وان الاجارة اما ان تكون على عمل واما ان تكون على منفعة وتقدم لنا ايضا اخذ الاجرة

213
01:34:12.200 --> 01:34:34.250
على القرب وتقدم ايضا ما يتعلق اقسام الاجراء وان الاجراء ينقسمون الى قسمين اجير خاص مشترك وان المؤلف رحمه الله فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك من حيث الظمان والتعريف

214
01:34:34.450 --> 01:34:55.000
وقلنا بان الصواب انه لا فرق بينهما وان كلا منهما امين وانهما لا يضمنان الا بالتعدي او التفريط وشرعنا ايضا في احكام القصف ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى

215
01:34:55.400 --> 01:35:18.150
غسل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقليع ذلك رجع على بائع بما غرمه يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اشترى ارضا هذه المسألة ليست من الغصب لكن

216
01:35:18.700 --> 01:35:48.550
فيها بمسائل غصب والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يلحقون بعض المسائل لادنى مناسبة بعض المسائل يلحقونها ببعض المسائل بادنى مناسبة فمثلا تجدهم في كتاب الجنائز يتكلمون عن احكام السلام. كيف جاء احكام السلام

217
01:35:49.200 --> 01:36:16.150
لانهم لما تكلموا عن السلام على الميت تكلموا عن احكام السلام على الحي في الحج يتكلمون عن احكام المحرم. لانهم لما ذكروا ان المرأة يشترط لوجوب حجها وجود المحرم تكلموا عن احكام المحرم من هو المحرم شروط المحرم الى اخره

218
01:36:16.500 --> 01:36:38.950
مثلا في الزكاة يتكلمون عن احكام الحلي تحلي مثلا في الصلاة يتكلمون عن احكام ستر العورة الى اخره. وهنا المؤلف رحمه الله اردف بهذه المسألة بوجود المناسبة كما سيأتي من اشترى ارضا فغرس او بنى

219
01:36:39.800 --> 01:37:01.100
اشترى ارضا غرس او بنى ثم استحقت هذه الارض لما غرس فيها المشتري او بنى بيتا تبين ان هذه الارض ليست للبائع تبين ان هذه الارض ليست للبائع وش الحكم؟ قال لك

220
01:37:01.400 --> 01:37:21.900
وقلع ذلك يعني يؤخذ من كلام المؤلف ان المالك له ان يقلع هذا البناء يعني هو الآن هذا زيد اشترى الارض وبنى البيت وانتهى لما اراد ان يسكن جاء شخص قال هذه الارض ارضي

221
01:37:22.400 --> 01:37:51.700
ليست للبائع تبين انها ارض الوثائق وانها ليست البائع للمالك ان يقلع هذا البناء هذا وجه الشبه كما انه لو غصب للمالك انه يقلع البناء فكذلك ايضا هنا مع انه ما غصب

222
01:37:51.800 --> 01:38:11.450
والبنا هنا محترم. والغراس محترم فيقول لك المؤلف المالك له حق القلع لان الملك ملكه ان يقلع الغراس ولا هو يقلع البناء  الذي بنى وغرس يرجع على من يرجع للبائع

223
01:38:11.600 --> 01:38:28.000
الذي غره يرجع عليه بالغرامة ولهذا قال لك رجع على بائع بما غنمه وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتمكن

224
01:38:28.250 --> 01:38:47.300
المالك من القرص وهذه من القلع لا يتمكن المالك من القلع وانما وهذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله هي التي صححها ابن رجب رحمه الله تعالى فنقول لمالك الارض انت بالخيار

225
01:38:48.650 --> 01:39:21.750
اما ان تأخذ نعم نقول لمالك الارض انت بالخيار تأخذ البنا ما يقلع البنا تأخذ البناء ده كلبنا   ولا يقرع البناء او انك تترك البناء  الذي بنى انت بالخيار اما انك تأخذ البناء

226
01:39:22.150 --> 01:39:51.850
او انك تترك البناء للذي بناه  يرجع على البائع بقيمة الارض تعطى اياها يعني ارضك تأخذ قيمتها وتترك البناء او انك تأخذ البناء وتدفع تأخذ البناء قيمة البناء هذا يرجع

227
01:39:52.300 --> 01:40:12.050
الباني على من غره ولا يقلع البناء وفرق بين هذا البناء لانه محترم وبين بناء الغاصب الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقلع البناء وهذه لانه وضع بحق

228
01:40:12.750 --> 01:40:36.950
فهو وضعه بناء على انه مالك صححها الامام احمد. وعلى هذا نقول ما لك الارض ان شئت ان تأخذ البناء    وان شئت ان تترك البناء تأخذ قيمة الارض انت بالخيار اما ان تأخذ البناء

229
01:40:37.850 --> 01:41:09.100
وتدفع القيمة قيمة تأخذ الأرض والبنا تدفع قيمة البناء لمن بنى او انك تترك الارض والبناء ولك قيمة الارض يؤخذ من البائع وترد اليك وهذا القول هو الصواب وذلك ان هذا البناء

230
01:41:09.150 --> 01:41:38.100
انما وضع بحق فما دام انه وضع بحق فانه لا يقلع كبناء الغاسل قال وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل يعني الغاصب حسب طعاما واطعم هذا الطعام لشخص هذا الذي اكل الطعام

231
01:41:38.350 --> 01:42:00.950
لا يخلو من امرين ان يكون عالما بالغصب فان كان عالما بالغصب فقرار الظمان عليه عندنا ضمان وعندنا قرار الظمان الظمان يعني المالك له ان ان يضمن كلا من الغاصب والاكل

232
01:42:01.850 --> 01:42:21.950
لكن بالنسبة لقرار الظمان ان كان الاكل يعلم انه مغصوب فقرار الضمان عليه. بمعنى لو ظمن الغاصب الغاصب يرجع على الاكل ولو ضمن الاكل لا يرجع الغاصب هذا اذا كان الغاصب هذا اذا كان الاكل

233
01:42:22.000 --> 01:42:40.450
عالما اذا كان الاكل عالما بالغصب فان كان جاهلا بالغصب فقرار الضمان على من على الغاز بمعنى انه اذا ضمن الاكل فانه يرجع على الغاصب. وان ظمن الغاصب لا يرجع الاكل

234
01:42:40.600 --> 01:43:03.050
اما بالنسبة للظمان المالك يملك ان يطالب كلا منهما وهذه المسألة هي احد افراد مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تحت قاعدة ابن رجب رحمه الله ذكر قاعدة وهي الايدي المترتبة على يد الغاصب

235
01:43:03.200 --> 01:43:19.300
يعني اذا انت قلت العين المغصوبة من يد الغاصب الى غيره انت قلت المشتري انت قلت المستأجر انت قلت لغاصب اخر انتقلت للمستعير انتقلت كما هنا للاكل الى اخره وذكر ابراهيم

236
01:43:19.300 --> 01:43:38.000
رجب رحمه الله عشرة اياد كلها كلها مترتبة على يد الغاصب وذكر حكمها والخلاصة في ذلك ان قرار ان الضمان المالك له ان نظمن كلا منهما واما بالنسبة لقرار الظمان ان كان عالما فقرار

237
01:43:38.000 --> 01:44:05.350
على الاكل وان كان جاهلا فقرار الضمان على الغاصب ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يعني الغاصب اذا اتلف العين المقصوبة آآ المثلي بمثله والقيمي بقيمته قال تقدم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة

238
01:44:05.650 --> 01:44:33.250
هذه المسألة آآ يعنون لها الفقها رحمهم الله تعالى تصرفات الغاصب الحكمية يعني التي لها حكم من صحة وفساد اما الحكم التكليفي فهو اثم. لكن بالنسبة لتصرفاته الحكمية التي يحكم لها بالصحة او الفساد. ما الحكم

239
01:44:34.050 --> 01:44:58.750
هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ما اذا كان في في جانب العبادات غصب الماء وتوضأ به قصب الثوب وصلى به الارض وصلى عليه الفقهاء مشهور من المذهب فيما يتعلق بالعبادات كلها عباداته فاسدة

240
01:44:59.150 --> 01:45:17.200
فاذا توضأ بالماء المغصوب ها فان وضوءه غير صحيح اذا اغتسل به فان غسله غير صحيح. اذا غصب الارض وصلى عليها فانا صلاته غير صحيحة وهذا المشهور من المذهب الرأي الثاني ان

241
01:45:17.250 --> 01:45:34.000
انه يأثم ولكن العبادة صحيحة. لان النهي لا يتعلق لان النهي متى يقضي الفساد النهي يقتضي الفساد اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرطه. هنا يعود الى امر خارج

242
01:45:34.200 --> 01:45:53.600
لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه فلا يقتضي الفساد القسم الثاني ما يتعلق بالمعاملات نصب السيارة وباع السيارة او اجرها او نحو ذلك عقد عليها عقدا فنقول بان عقوده فاسدة

243
01:45:54.050 --> 01:46:10.400
اقول بان عقود او فاسدة لانه يجب ان يرد يرد المقصود ان الله يأمركم ان تردوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اذا كان هذا في الامانة من باب اولى فيما ليس امانة كالمقصود

244
01:46:10.650 --> 01:46:29.000
ونقول بان مقتضى الرد ان نبطل عقودهم الا انه استثنى من ذلك اذا اذا كان لا يتمكن من ابطال العقد مثلا هذه السيارة اشتراها زيد ثم انتقلت الى عمرو الى بكر لا نتمكن الان

245
01:46:29.400 --> 01:46:52.600
تناولتها الايدي تداولتها الايدي لا نتمكن من الرد فحينئذ يغرم الغاصب القيمة. قال رحمه الله والقول في تالف وقدره وصفته قوله كما تقدم القاعدة عن مذهب ان القول قول الغارم

246
01:46:52.700 --> 01:47:11.300
وهو غارم  اذا اختلف في التالف هل اختلف في التالف ما هو هذا الذي تلف هل هو بر جيد او بر متوسط؟ قال بردي او بر جيد قال الغاصب بردي القول قوله

247
01:47:11.500 --> 01:47:34.250
وقدره لو قال مثلا التالف قلم واحد. قال المالك قلمان وصفته نعم نعم صفته هل هو جيد او ردي  التالف هل هو اه قلم او كتاب يعني في عينه هل هو قلم او كتاب

248
01:47:34.500 --> 01:47:52.950
او قدره او صفته فالقول قوله. قال وفي رده وعيب فيه قول ربه اذا اختلف في الرد قال الغاصب رديت العين المغصوبة قال المالك لم ترد والقول قول المالك لان الاصل عدم الرد

249
01:47:53.850 --> 01:48:18.000
الغاصب العين المغصوبة معي بها الكتاب انا يوم ما اغصب الكتاب وفيه ورقة مشقوقة. قال المالك لا الكتاب ليس معيبا. فالقول قول المالك لان الاصل السلامة. قال ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان

250
01:48:18.000 --> 01:48:38.350
ويسقط اثم غصب يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا تاب الغاصب. الغاصب يجب عليه ان يتوب من تمام التوبة ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها من تمام التوبة

251
01:48:38.600 --> 01:49:02.650
ان يرد العين المغصوبة الى صاحبها  اذا كان يجهل صاحبه يجهل ربه ويجهل ورثته الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتصدق بها بنية بنية الظمان يتصدق بها نية الضمان

252
01:49:02.800 --> 01:49:22.600
لان هذا هو حكم الاموال التي يجهل اصحابها فمثلا لو كان عندك وديعة في شخص نسيت اسم هذا الشخص تصدق بها اخرجها بنية الصدقة بنية الظمان وعلى هذا الغاصب يخرجها

253
01:49:22.650 --> 01:49:47.300
اه يتصدق بها بنية الظمان يعني متى جاء صاحبها يوما من الدهر فانه يردها عليه. قال ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه اذا اتلف مالا  آآ ولو سهوا عمال او سهوا اتلف مالا محترما

254
01:49:47.550 --> 01:50:09.450
المال المحترم هو المال المعصوم. مال المعصوم يخرج  المال المحترم مثل سائر المحرمات كالدخان او الة اللهو ونحو ذلك اذا اتلف هذه الاشياء فانه يضمنها لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة

255
01:50:09.750 --> 01:50:27.850
والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله اذا كان في الخطأ الله سبحانه وتعالى اوجب الدية

256
01:50:27.950 --> 01:50:51.950
وكذلك ايضا اه في السهو الى اخره من باب اولى العمد قال وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا لانه متعد في ربطها في هذا الطريق الضيق  ولا الاصل ان العجم جبار يعني هدر جنايته هدر

257
01:50:52.200 --> 01:51:13.700
عندنا القاعدة في ذلك ان جناية البهيمة هدر النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر الا اذا تعدى صاحبها او فرط فاذا تعدى صاحبها او فرت لا ضمن. لو ان شخصا يقود البهيمة

258
01:51:13.750 --> 01:51:38.350
وامسك البهيمة انفلتت منه البهيمة واتلفت مالا العجماء جبار هدر لكن لو انه فرط احضرها قرب المحلات او بين الناس فاتلفت فنقول بانه يظمن لانه فرط هنا اذا حبسها في مكان ضيق نقول بانه يضمن. قالت

259
01:51:38.550 --> 01:52:09.350
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها  ووطئها برجلها يعني اذا كانت البهيمة بيد راكب راكب او قائد يقودها او سائق يسوقها اذا كانت بيد راكب او قائد او سائق

260
01:52:09.750 --> 01:52:35.100
يظمن الجناية يضمن جنايتها بمقدمها بفمها وما وطأت برجلها فقط ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضمنه والصحيح في ذلك القاعدة في ذلك كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار يعني هدر

261
01:52:35.250 --> 01:52:52.750
كما اتلفت البهيمة لا ضمان على صاحبها الا اذا تعدى او فر فلو كان يسوقها او يقودها وانفلتت منه بغير اختياره فاتلفت نقول بانه لا ضمان عليه لكن ان يضعها بقرب الطرق

262
01:52:53.000 --> 01:53:12.350
او اه يضعها بقرب المزارع او يضعها بقرب الناس فتتلف هنا تعدى لانه فعل شيئا لا يجوز له لكن لو انه ربطها في بيته ثم بعد ذلك كسرت الرباط وانفلتت واتلفت

263
01:53:12.450 --> 01:53:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار قال فاصم وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك هذه من محاسن الشريعة محاسن الشريعة الشفعة وشوفة مأخوذة من الشفع وهو الوتر واما في الاصطلاح

264
01:53:36.550 --> 01:54:01.500
الشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي والاصل في الشفعة الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم

265
01:54:01.700 --> 01:54:22.400
نعم قول النبي عليه الصلاة ان النبي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق    والشفعة يعني كما قلنا هي من محاسن الشريعة. لماذا

266
01:54:22.650 --> 01:54:42.250
لان الشفعة لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد هي لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. قال رحمه الله وتثبت الشفعة فورا يعني الشفعة يعني صورة الشفعة زيد وعمرو في ارض

267
01:54:42.750 --> 01:55:02.300
زيد نصيبه على محمد عمرو له ان يشفع كم انت اشتريت يا محمد من زيد اشتريت النصيب اشتريت نصيبه بمئة الف خذ مئة الف ويأخذ جميع النصيب. عمرو يأخذ جميع النصيب

268
01:55:02.700 --> 01:55:23.200
هذي الشفة فهي لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد وايضا هي بفك عقد الشركة لان الغالب ان الشركاء يكون شيء يكون بينهم شيء من الخلاف والخصام قال لك فورا يعني يشترط

269
01:55:23.300 --> 01:55:47.700
الشفعة شروط. الشرط الاول الفورية. يعني ان يبادر باخذ الشفعة وقد جاء في ذلك حديث ظعيفة الشفعة كحل العقال الشفعة لمن واثبها لكنها حديث ظعيفة والرأي الثاني انه لا تشترط الفورية لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

270
01:55:47.800 --> 01:56:06.700
لكن وهذا القول هو الصواب ان الفورية ليست شرطا يعني المالكي يقولون له حق الشفعة الى سنة الظاهرية له حق الشفعة لا يشترطون الفورية لكن نقول الصحيح لا تشترط الفورية لكن لا يجوز له ان يؤخر

271
01:56:06.850 --> 01:56:29.450
بحيث يضر من  المشتري لان المشتري يكون معلقا لا يدري هل يأخذ الشريك او لا يأخذ الشريك والظرر لا يدفع بمثله. قال المؤلف تام الملك يعني هذا الشرط الثاني ان يكون ملكه تاما. وعلى هذا اذا لم يكن الملك تاما فانه لا شفعة

272
01:56:29.750 --> 01:56:51.850
وهذا يمثل له العلماء رحمهم الله تعالى اذا كان المالك وقفا يعني هذه الارض  بعضها مشاع بعضها لزيد وبعضها وقف زيد وعمرو عمرو قال نصيبي وقف لله عز وجل زيد الان باع

273
01:56:52.900 --> 01:57:09.350
هل للناظر على الوقف ان يشفع على المشتري قال لك ليس له ان يشفع. لماذا؟ لانه لانه لا يملك ملكا تاما هذا الناظر لا يملك ملكا تاما والصواب في ذلك انه لا فرق

274
01:57:09.600 --> 01:57:29.900
انه لا فرق وان اه الناظر له ان يشفع لحظ الوقف المؤلف في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد هذا الشرط الثالث ان يكون انتقال النصيب

275
01:57:29.950 --> 01:57:47.350
في عوض ما لي وعلى هذا اذا هذا وعلى هذا نقول هذا لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يكون انتقال النصيب بغير عوض ها تثبت الشوفعة ولا تثبت؟ ها لا تثبت الشبهة

276
01:57:47.650 --> 01:58:03.550
يعني مثلا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وهب نصيبه لمحمد تصدق بنصيبه على محمد هل امر له حق ان يشفع ليس له حق ان يشفع لان الحديث انما ورد في البيع

277
01:58:04.050 --> 01:58:25.750
فلابد ان يكون انتقل بعوض القسم الثاني ان يكون انتقل بالميراث يعني مات اه زيد وانتقل نصيبه للورثة هل لشريك ينشفع؟ ليس له ان يشفع بالاجماع القسم الثالث ان يكون انتقال النصيب

278
01:58:26.150 --> 01:58:52.200
بعوض غير مالي وش مثل مثلا جعله صداقا العوض هنا ليس ماليا العوظ هو الاستمتاع بالمرأة  زيد وعمرو شركات زيد تزوج هندا واصدقها نصيبه من هذه الارض فهل له ان يشفع وليس له ان يشفع المذهب ليس له ان يشفع

279
01:58:52.300 --> 01:59:10.650
لانه انتقل النصيب بعوض غير مالي والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله ان له ان يشفع لان النصيب انتقل بعوض انتقل بعوض وهذا القول والله اعلم هو الاقرب وعلى هذا ينظر كم قيمة

280
01:59:10.900 --> 01:59:29.650
نعم ننظر كم قيمة الشخص هذا؟ ويعطى لهذه المرأة. وقال لك بما استقر عليه العقد هذا الشرط الرابع او الخامس ان يكون بما استقر عليه العقد بكم اشترى يعني باع نصيبه بمئة الف يشفع بمئة الف

281
01:59:29.750 --> 01:59:49.850
لو قالوا شفع لكن اعطيه ثمانين هذا نقول لا يجوز استقر العقد على مئة فانه يعطيه مئتين قال رحمه الله وشرط تقدم ملك شفيع هذا الشرط الخامس تقدم ملك الشفيع وعلى هذا

282
01:59:50.000 --> 02:00:12.100
لو ان اثنين اشتريا دارا صفقة واحدة فلا يشفع احدهما على الاخر زيد وعمرو اشترى يا دار صفقة واحدة لا يشفع احدهما على صاحبه قال وكون شخص مشاع من ارض تجب قسمتها

283
02:00:12.150 --> 02:00:36.650
هذا الشرط السادس ان يكون الشخص مساعد وعلى هذا اذا كان متجاورين لا تثبت الشفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق  مما يدل على انه اذا كان متجاورين فانه لا شفعة لاحدهما على الاخر

284
02:00:37.000 --> 02:00:55.150
وعند الحنفية اثبات الشفعة للجار في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. وايضا في السنن حيث سمرة جار الدار احق بالدار الى اخره وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة

285
02:00:55.200 --> 02:01:13.150
فقال اذا كان الجاران يشتركان في حق من حقوق الملك يشتركان في الطريق يشتركان في الماء الى اخره فان الشفعة تثبت اما اذا كان منفصلين تماما فانه لا يشفى احدهم عن الاخر

286
02:01:13.350 --> 02:01:41.400
قال رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع المؤلف يدخل الغراس والبنات تبع لان وقبل ذلك قال لك من ارض نعم قال لك المؤلف رحمه الله من ارض يعني ان الشفعة انما تكون في العقارات

287
02:01:41.650 --> 02:02:02.550
وهذا هو الشرط السابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والرأي الثاني الظاهرية انها تثبت في المنقولات وتثبت في العقارات فلو كان شريكان في سيارة

288
02:02:02.700 --> 02:02:17.550
نصيبه على ثالث الشريك له ان يشفع لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وتصرحت الطرق

289
02:02:17.600 --> 02:02:39.100
فهذا ذكر بعض افراد العامة والقاعدة الاصولية ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فمثلا لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هذا لا يعني انك تخصص زيدا بالاكرام. لكن تعتني به او زيادة اهتمام صح

290
02:02:39.650 --> 02:03:01.800
ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. وقول المؤلف رحمه الله تجب قسمتها يعني اذا كان العقار لا يجب لا يجب قسمته لكونه ظيقا عرض ضيقة يقول لك لا تثبت فيها الشفعة

291
02:03:02.250 --> 02:03:25.400
وهذا فيه نظر بل هذا اولى باثبات الشفهة يعني اذا كانت واسعة ممكن ان تقسم لو طلب احد الشريكين القسمة يجب على شريكه ان يجيبه تجري الشفعة لكن اذا كان ضيقا لا تجري شفعة والصواب ان الشفعة تجري سواء كان مما يقسم او كان مما لا يقسم

292
02:03:25.550 --> 02:03:42.450
قال ويدخل غراس وبناء تبعا ولما قال لك ان الشفعة انما تكون في العقارات طيب اذا كان فيها غراس او بناء تثبت تبعه يعني مثلا هذه الارض فيها نخيل فيها اشجار ثم باع

293
02:03:42.600 --> 02:03:58.600
نصيبه على محمد يشفع في الارض وتدخل اذا كان فيها بنا يدخل اذا كان فيها غرس يدخل لكن اذا كان فيها زرع ما يدخل الزرع يكون لمن  المشتري ما تثبت فيه الشفرة

294
02:03:58.650 --> 02:04:18.950
يعني مثلا هذه الارض مزروعة بر زيد باع نصيبه على محمد زيد باع نصيبه على محمد الان عمرو يشفع عمرو يشفع يشفع في الارض لكن يبقى الزرع لمن؟ للمشتري. ما يدخل فيه

295
02:04:19.050 --> 02:04:34.150
الزرع والثمرة قال لك المؤلف لا تدخل فيه الشفعة لان الاصل في الشفعة على المذهب انما تكون في اي شيء ملعقة والصحيح انه تجري في العقار وفي المنقول وعلى هذا تثبت الشفعة

296
02:04:34.250 --> 02:04:54.700
في البنا والغراس والزرع والثمرة الى اخره قال واخذ جميع مبيع هذا الشرط الثامن والتاسع لابد ان يأخذ جميع المبيع فمثلا لو ان زيد وعمرو في ارض وزايد باع نصيبه على محمد

297
02:04:55.300 --> 02:05:11.700
قال الشريك عمر انا باخذ نصف نصيب زيد. انا لا احتاجه لا احتاج النصيب كاملا انا احتاج نصفه فقط هل يمكن من ذلك او لا يمكن لا يمكن لان الشركة انما شرعت لدفع الظرر

298
02:05:12.450 --> 02:05:36.000
الظرر لا يدفع بالظرر لا يزال الظرر بالظرر  فان اخذ فان اراد اخذ البعض او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال يعني اذا عجز عن بعظ الثمن ينظر ثلاثة ايام يقول لك المؤلف او ما يراه القاظي او قال لمشتري بعني او صالحني

299
02:05:36.300 --> 02:05:52.850
لانه تجب على الفور فاذا قال للمشتري هو بدلا مما يشفع على المشتري قال المشتري بعني او صالحني يقول لك تسقط شفعته او اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت قال له شخص عدل

300
02:05:53.050 --> 02:06:09.850
ترى شريكك باع شفع قال لا انت كاذب الواجب ما دام انه عدل الواجب ان يشفع وهذا كله يبنونه على ان الشفعة تجب على ماذا ها على الفور طيب فان عفا بعضهم

301
02:06:10.000 --> 02:06:40.650
اخذ باقيهم الكل او تركه يعني لو كان الشخص نعم لو كان الارض بين ثلاثة زيد وعمرو ومحمد زيد باع نصيبه على صالح الذي يشفع من هو ها شركة عمرو ومحمد قال عمرو انا لن اشفع

302
02:06:40.850 --> 02:07:07.150
عمرو قال انا لن اشفع وش نقول لمحمد شركة ثالث انت بالخيار اما ان تأخذ كل النصيب اتشفع جميع النصيب لو قال انا اشفع في نصيبي فقط انا لي من هذا النصيب من نصيب زيد انا لي النصف

303
02:07:07.550 --> 02:07:27.300
مشفع في نصيبي فقط. ولا اشفع في نصيب شريكي. يقول لك المؤلف لا لماذا؟ لانه يتضرر المشتري بتشقيص العقار عليه يقول خذ الجميع ما دام ان شريكك ترك الشفعة خذ الجميع او اترك

304
02:07:28.500 --> 02:07:50.500
قال رحمه الله وان مات شفيع قبل طلب بطلت يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه الشفيع اذا مات احق الشفعة لا يورث الا اذا كان طالب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الشافعي انه اذا مات

305
02:07:50.700 --> 02:08:11.400
نعم اذا مات آآ الشريك فان حق الشفعة حق ما لي يورث حطوا الشفعة حق ما لي يورث كانت بعد المطالبة وقبل المطالبة والورثة يقومون مقام مورثهم في الاخذ بالشفعة او الترك

306
02:08:11.650 --> 02:08:37.200
قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكثير مليء اذا كان الثمن مؤجل يعني زيد وعمرو يشتركان في ارض زيد  نصيبه على محمد بمئة الف ريال مؤجلة فالشريك له ان يشفع

307
02:08:37.500 --> 02:08:57.300
ويكون الثمن مؤجلا لكن يشترط ان يكون الشفيع مليئا المشترط ان يكون الشفيع مليئا يسدد اذا جاء وقت السداد طيب ها طيب اذا كان الشريك ما عنده شيء  لا بد ان يحضر كفيل ملك

308
02:08:57.400 --> 02:09:15.000
اذا حل الاجل بحيث انه يسدد ويقول لك المؤلف اذا كان الثمن مؤجلا يأخذ به الشفيع اذا كان مليئا يأخذ بالتأجيل. اذا كان مليئا اذا كان اه ليس مليئا فانه

309
02:09:15.550 --> 02:09:37.900
لابد من اه كفيل ملي قال ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت يعني اه البائع قال انا بعت نصيبي على الشريك قال بعت نصيبي على محمد محمد لا انا ما شريت شيء

310
02:09:38.350 --> 02:10:15.050
لم تثبت الشفعة فاذا تبين آآ البيع الشفعة نقول بانها ثابتة قال رحمه الله خمس دقائق خلاص اجل نقف على احكام الوديعة طيب في سؤال نعم سؤال    ان شاء الله باذن الله

311
02:10:16.000 --> 02:10:54.600
باذن الله   يقول الترتيل في القراءة  يقرأ ينبغي ان يكون الترتيل لا يكون هناك ترتيل  ترتيل في القرآن او للقرآن ونحو ذلك طيب  بالنسبة المسابقات المشروعة  ذكر او تقدم انه اشترط لها شروط

312
02:10:54.700 --> 02:12:16.350
ذكر شرطين من شروط المسابقات المشروعة  المشروع مسابقات المشروعة    نعم  ايوه اندثرت شرط واحد ما في شرط      الله يحفظك يا شيخ