﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين باب الاذان الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة

2
00:00:20.000 --> 00:00:45.000
ما سواها وصفة الاذان ان يقول الله اكبر الله اكبر الى اخره. ولا ترجيع فيه ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة

3
00:00:45.000 --> 00:01:05.000
ويستقبل بهما القبلة. فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. ويؤذن للفائتة ويقيم فان فاتته صلوات اذن للاولى واقام وكان مخيرا في الباقية. ان شاء اذن واقام وان شاء اقتصر

4
00:01:05.000 --> 00:01:27.300
على الاقامة وينبغي ان يؤذن ويقيم على طهر. فان اذن على غير وضوء جاز. ويكره ان يقيم على غير وضوء. او يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. في زيادة الا الفجر عند ابي يوسف يجوز قبل الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله

5
00:01:27.300 --> 00:01:48.450
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له  ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:01:48.450 --> 00:02:21.700
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق تطهير النجاسة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. وايضا بما يكون التطهير

7
00:02:21.700 --> 00:02:41.700
وما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ وايضا ما يتعلق باحكام الاستنجاء والاستجمار. ثم بعد ذلك شرعا مؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة فذكر ما يتعلق بمواقيت الصلاة وذكر ان وقت

8
00:02:41.700 --> 00:03:10.100
صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. وان الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثلي سوافي الزوال. والعصر اذا خرج وقت الظهر الى غروب الشمس والمغرب من غروبها ما لم يغب الشفق والعشاء من مغيب الشفق الى

9
00:03:10.100 --> 00:03:34.150
طلوع الفجر الثاني وبعد ان تتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اوقات الاداء بين ما يتعلق في اوقات الاستحباب وتقدم ذلك ثم ختم فيما يتعلق بوقت الوتر ذكر المؤلف رحمه الله ان وقت الوتر من صلاة

10
00:03:34.150 --> 00:03:57.000
العشاء الى طلوع الفجر وهذا هو الذي دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر ايضا وقت الاستحباب لاداء الوتر وان وقت الاستحباب حسب حال الشخص اذا كان يطمع ان يقوم من اخر الليل فالسنة ان

11
00:03:57.000 --> 00:04:19.550
والا اوتر اوله وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو الذي دلله حديث جابر وايضا حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر وابي الدرداء وغير ذلك انه يختلف باختلاف حال الشخص ثم بعد ذلك قال

12
00:04:19.550 --> 00:04:42.300
رحمه الله في درس اليوم باب الاذان. بعد ان تكلم عن المواقيت شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الاذان والاذان في اللغة الاعلام. ومن ذلك قول الله عز وجل واذن بالناس في الحج

13
00:04:42.750 --> 00:05:09.550
واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص تعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص والاصل في الاذان القرآن والسنة والاجماع

14
00:05:10.050 --> 00:05:29.550
اما القرآن فقول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب واما السنة فسيأتينا ان شاء الله كحديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الاحاديث

15
00:05:29.550 --> 00:05:48.350
حديث آآ ابي جحيفة وابن عمر وغير ذلك والاجماع قائم على ذلك والاذان اقترح العلماء رحمه الله متى شرع الاذان؟ فقيل شرع في السنة الاولى من الهجرة وقيل شرع في السنة

16
00:05:48.350 --> 00:06:06.200
الثانية من الهجرة وقيل شرع قبل الهجرة. والذي يظهر والله اعلم وهو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى ان الاذان شرع في السنة الاولى من الهجرة. هذا الذي يظهر والله اعلم

17
00:06:06.550 --> 00:06:29.650
ويدل لذلك سبب المشروعية فسبب المشروع سبب مشروعية الاذان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة يعني لما هاجروا الى المدينة بني المسجد. كانوا يتحينون وقت الصلاة

18
00:06:30.250 --> 00:07:04.550
فقال احدهم لو وضعتم بوقا كبوق النصارى نعم ناقوسا كناقوس النصارى وقال بعضهم لو وضعتم بوقا كبوق اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه الا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاذن بالصلاة

19
00:07:04.700 --> 00:07:27.000
الرجاء في الصحيحين ووافق هذا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فان عبد الله فان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه اري الاذان في المنام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما رأى فقال ان رؤيا حق

20
00:07:27.000 --> 00:07:47.000
وافق قول عمر رضي الله تعالى عنه الا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي الصلاة. يظهر من سبب مشروعية الاذان ان الاذان شرع في السنة الاولى من الهجرة

21
00:07:47.000 --> 00:08:14.250
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين بنوا المسجد كانوا يجتمعون يتحينون فلم يطل ليظهر انه لم يطل هذا التحيل وهذا الوقت لتحين الصمت حتى شرع الاذى قال المؤلف رحمه الله الاذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها

22
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
المؤلف في هذه الجملة ان الاذان سنة مؤكدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة مذهب الشافعي ان الاذان سنة وليس فرضا. ويدل لهذا حديث الاعرابي حديث ابي هريرة في

23
00:08:34.250 --> 00:08:54.250
الاعرابي في قصة الاعرابي الذي اتى والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى فلم يحسن صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة

24
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسقط الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا قالوا بان النبي بان

25
00:09:14.250 --> 00:09:33.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاذان. ومثل ذلك ايضا حديث معاذ حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك قال ليكن اول ما تدعوهم اليه شاة ان لا اله

26
00:09:33.000 --> 00:09:53.500
وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان والرأي الثاني رأي الامام احمد ومالك او مالك واحمد ان الاذان فرض كفاية. ويدل

27
00:09:53.500 --> 00:10:17.500
لذلك حديث ما لك الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة اذن لكم احدكم. هذا امر قال فليؤذن لكم احدكم هذا امر. وقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم احدكم هذا يدل على انه فرض كفاية

28
00:10:17.550 --> 00:10:42.500
ان الاذان لا يجب على الجميع وجوب عين وانما هو وانما الوجوب هنا على الكفاية. والعلماء الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين قالوا اذا لوحظ العامل فهذا فرض عين. واذا لوحظ العمل فهو فرض كفاية. يعني

29
00:10:42.500 --> 00:11:08.900
اذا لوحظ العمل المقصود هو تحصيل العمل فهو فرض كفاية واذا لوحظ العامل يعني العمل من كل واحد فهو فرض عين. نعم قال المؤلف للصلوات الخمس ما سواها وهذا بالاجماع. ان الاذان انما يكون للصلوات الخمس وللجمعة. واعلم ان

30
00:11:08.900 --> 00:11:35.800
اعلام للصلاة ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاعلان للصلاة ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول اذان يعمل القسم الاول اذان انما يكون للصلوات الخمس والجمعة كما ذكر المؤلف فقط. الاذان انما يكون للصلوات الخمس

31
00:11:35.800 --> 00:12:04.250
جمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني نداء وليس اذانا وهذا انما يكون لصلاة الكسوف والكسوف كما سيأتينا القسم الثالث بقية الصلوات هذه لا يشفع لها اذان ولا نداء. مثل

32
00:12:05.050 --> 00:12:31.550
صلاة الجنازة صلاة التراويح صلاة الوتر صلاة الاستسقاء الى اخره هذه كلها لا يشرع لها اذان ولا نداء قال رحمه الله وصفة الاذان معروفة ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا

33
00:12:31.550 --> 00:12:55.700
اله الا الله الى اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة  ابو حنيفة رحمه الله تعالى يختار اذان بلال كالاذان الموجود عندنا الان واقامة

34
00:12:56.000 --> 00:13:19.500
ابي محظورة اقامة ابي محذورة كاذان بلال تماما. الا انه يزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين. وعلى هذا تكون جمل الاقامة كم؟ ها ليش تسعة عشر جمل الاذان كم خمسة عشرة

35
00:13:19.950 --> 00:13:47.400
وعلى هذا تكون جمل الاقامة كم؟ سبع عشرة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان جمل الاذان خمسة عشرة وان الجمل الاقامة سبع عشرة يعني اقامة بمحظورة واقامة بمحظورة كاذان بلال الا انك تزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين

36
00:13:47.400 --> 00:14:13.800
فتكون الجمل تكون الجمل سبع عشرة جملة هذا هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله الشافعي رحمه الله على العكس يختار اذان ابي محذورة واقامة بناء عكس الامام ابي حنيفة

37
00:14:13.850 --> 00:14:42.150
ابو حنيفة يختار اذان بلال واقامته بمحظورة. الشافعي يختار اذان ابي محذورة واقامة واذان ابي محذورة كاذان بلال الا انه يزيد على ذلك ماذا الترجيع كما سيأتي. سيأتينا الترجيع واما اقامة بلال

38
00:14:42.900 --> 00:15:07.250
فهي احدى عشرة جملة هي الموجودة عندنا. احمد يختار اذان بلال واقامة بلال المعمول به في هذه البلاد. اذان بلال واقامة بلال. ما لك رحمه الله  قوله في هذه المسألة هو اضعف هو اضعف الاطول

39
00:15:07.750 --> 00:15:28.400
مالك يختار اذان ابي محذورة بالترجيع يرى الترجيع لكنه يرى تثنية التكبير في اول الاذان لا يرى تربيع التكبير. يعني عنده التكبير كم من جملة في اول الاذان؟ يا انه جملتان

40
00:15:28.950 --> 00:16:04.400
مع الترجيع فتكون الجمل عند الامام مالك بالنسبة للاذان ها لا  احذف جملتين تكون سبع عشرة. لانه مع الترجيع الشافعي يرى اذان ابي محذورة. تسعة عشرة مع الترجيع نعم مع ذان بلال مع الترجيع اربع جمل

41
00:16:04.750 --> 00:16:33.000
مع الترجيع اربع جمل. فتكون تسعة عشرة ما لك ينقص في اول التكبير جملتين. فتكون الجمل عنده بالنسبة للاذان كم؟ سبعة عشرة ايضا بالنسبة للاقامة عند مالك الاقامة عند مالك يرى انها عشر جمل اقامت اقامة بلال احدى عشرة هي المعمول بها عندنا الامام مالك يرى

42
00:16:33.000 --> 00:16:58.200
قد قامت الصلاة ستكون الجمعة عنده عشر على كل حال الامر في هذا واسع. لكن لو ان المسلم اذن باذان بلال واقام باقامة بلال كما هنا في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان عمل باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة

43
00:16:58.250 --> 00:17:28.650
اذا عمل بالسنة كله كلها يؤذن باذان بلال ويقيم باقامة بلال وتارة يؤذن باذان ابي محذورة ويقيم باقامة ابي محظورة. واذان بلال الجمل فيه خمس عشرة واقامة بلال الجمل فيه احدى عشرة. واما اذان ابي محذورة. فالجمل فيه تسع عشرة مع الترجيع

44
00:17:29.100 --> 00:17:50.850
واما اقامة ابي محذورة فالجمل فيه كم اقامة ابي محذورة الجمل فيه كم؟ سبعة عشرة نعم لان لان اقامة ابي محذورة كاذان بلال الا انه يزيد قد قامت الصلاة مرتين

45
00:17:51.200 --> 00:18:13.200
قال رحمه الله ولا ترجيع لان المؤلف رحمه الله يرى اذان بلال. واذان بلال ليس فيه ترجيع. الترجيع انما جاء في اذان ابي وما كيفية الترجيع؟ كيفية الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين سرا

46
00:18:13.250 --> 00:18:33.200
ثم يرجع ويرفع صوته بهما. فيقول سرا بحيث بحيث يسمع من حوله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

47
00:18:33.250 --> 00:18:51.800
هذي اربع جمل ثم يعود ويرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وهكذا المؤلف رحمه الله لا يرى آآ الترجيع يعني لا يرى ان الترجيع آآ مشروع وآآ

48
00:18:52.650 --> 00:19:23.700
نعم وايضا احمد لا يرى الترجيع مشروع لانهم يرون اذان بلال. نعم اذان بلال. اما ما لك والشافعي فانهم يرون شرعية الترجيع لكن ما لك يرى تربيع التكبير في اول الاذان واما الشافعي نعم مالك يرى تثنية التكبير واما الشافعي

49
00:19:23.700 --> 00:19:43.700
انه يرى تربيع التكبير في اول الاذان والصحيح تربيع التكبير هو تكلفة التكبير هذي وردت في صحيح مسلم في حديث ابي محذورة في اذان ابي محذورة وردت في صحيح مسلم. لكن في السنن التربيع وهو الصواب. نعم الصواب التربيع وهو الموافق

50
00:19:43.700 --> 00:20:06.000
باذان بلال قال ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يعني بعد ان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم وهذا مذهب الامام ابي حنيفة خلافا لما عليه

51
00:20:06.000 --> 00:20:29.150
عليه متأخر الحنفية مذهب الامام ابي حنيفة هو الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو الموافق للسنة انه يزيد بعد في اذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. يزيد ذلك مرتين. وقول الصلاة خير من النوم في

52
00:20:29.150 --> 00:20:48.100
اذان الفجر سنة. سنة عند الائمة الثلاثة خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى مشروعية قول الصلاة خير من النوم. والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب

53
00:20:49.050 --> 00:21:24.750
مذهب الامام ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للشافعي وقدل لذلك حديث ابي محذورة وحديث انس رضي الله تعالى عن الجميع وايضا حديث آآ ان النعمان ابن النحام. نعم. قال وقول المؤلف رحمه الله ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم

54
00:21:24.750 --> 00:21:58.400
هذا يسمى بالتثويب. نعم يسمى بالتثويب. والتثويب له ثلاث صور صورتان مشروعتان وصورة غير مشروعة. الصورتان المشروعتان الصورة الاولى قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر السورة الثانية الاقامة. فالاقامة تسمى تثويبا. الصورة الثالثة وهي غير مشروعة هي

55
00:21:58.600 --> 00:22:23.050
ان يؤذن المؤذن ثم يرجع بعد الاذان وينادي بالصلاة. هلموا الى الصلاة حي على الصلاة. ونحو ذلك فهذه الصورة ليست مشروعة لان العبادات توقيفية والاصل فيها المنع ومبناها على الامر ولم يرد هذا ولهذا انكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه

56
00:22:23.050 --> 00:22:41.500
على من فعل هذا الفعل وكلام المؤلف رحمه الله يعني كلام المؤلف رحمه الله ان التثويب انما يكون في اذان الفجر يعني في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر في الاذان

57
00:22:41.500 --> 00:23:12.100
وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. وهو مذهب الامام احمد ان التثويب يكون في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر ويدل لذلك حديث اه اه نعيم نعيم بن اللحام نعيم بن النحام انه اه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه

58
00:23:12.100 --> 00:23:32.950
عليه وسلم وفيه قول الصلاة خير من النوم ثم قال ومن قعد فلا حرج وكان ذلك في ليلة باردة كان ذلك في ليلة باردة فقوله ومن قعد فلا حرج هذا يدل على انه في اذان الفجر

59
00:23:33.250 --> 00:23:56.550
في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر. لانه هو الذي آآ يجب ان يجاب الصلاة يجب ان تجاب وهي صلاة الفجر لشدة البرد او الرخصة اه لوجود ما يسبب الرخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قعد فلا حرج هذا

60
00:23:56.550 --> 00:24:20.650
تدل على ان هذا التثويب انما كان في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر وايضا  نعم ايضا يدل لذلك حديث ابي محذورة فاذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. قال اذا كان صلاة الصبح

61
00:24:21.200 --> 00:24:44.550
والرأي الثاني ذهب بعض العلماء ان التثويب انما يكون في الاذان الاول في الاذان الاول لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت الاول فقل الصلاة خير من النوم. واجيب عن هذا ان المقصود هنا بقول النبي سلم الاذان اذا اذنت الاذان اذا اذنت الاول

62
00:24:44.550 --> 00:25:07.250
المقصود بذلك ها؟ الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر لكن سماه اولا بالنظر الى ماذا ها الاقامة. بالنظر الى الاقامة الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال والاقامة مثل الاذان. الا انه يزيد فيها بعد حي على

63
00:25:07.250 --> 00:25:30.850
فلاح قد قامت الصلاة مرتين الاقامة مثل الاذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين وعلى هذا تكون الجمل كم عند ابي حنيفة كم؟ سبع عشرة وهذه اقامة ابي محذورة. جمل الاذان خمس خمسة عشرة يزيد

64
00:25:30.850 --> 00:25:50.850
قد قامت الصلاة مرتين تكون سبع عشرة. نعم تكون سبع عشرة جملة. وقول المؤلف رحمه الله قد قامت الصلاة مرتين. هذا ما عليه الجمهور خلافا لمالك. فان مالك يرى ان قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ مرة واحد

65
00:25:50.850 --> 00:26:10.600
في حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فقوله يوتر الاقامة. قالوا هذا دليل على ان قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ تكون جملة واحدة فقط لكن ورد الاستثناء

66
00:26:10.650 --> 00:26:36.750
امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا قد قامت الصلاة فهي مستثناة في الحديث مستثناة الا قد قامت الصلاة. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله هو قول جمهور اهل العلم ان قد قامت الصلاة تكون مرتين

67
00:26:37.750 --> 00:27:04.850
قال ويترسل في الاذان يترسب في الاذان الترسل هذا التأني يعني له معنيان. التأني وعدم السرعة لان المقصود به الاعلام. وهذا سنة من سنن الاذان  المعنى الثاني ان يفصل بين كلمات الاذان. وهذا هو المشهور بمذهب الامام ابو حنيفة

68
00:27:04.900 --> 00:27:34.700
يعني ما يقرن بين تكبيرتين. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر ما يقرن بين تكبيرتين وهذا يعني هذا له صفتان. يعني الاذان له صفتان. الصفة كما ذكر المؤلف انه لا يقرن بين تكبيرتين وانما يفرد كما جاء في آآ

69
00:27:34.700 --> 00:27:51.500
عمر رضي الله تعالى عنه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت نعم الصفة الاولى ان يقرن كما جاء في حديث عمر اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت الله اكبر

70
00:27:51.500 --> 00:28:11.550
اكبر الله اكبر. هذا ظاهره انه قرن بيع التكبيرتين. او انه كما ذكر المؤلف يفرد الله اكبر ثم يأتي بالثانية الله اكبر كلاهما ورد. وعلى هذا يكون هذا من السنن التي وردت على وجوه

71
00:28:11.550 --> 00:28:45.900
متنوعة فتارة يقرن نعم وتارة يفرد قال ويحضر في الاقامة. يعني يسرع في الاقامة لان الاقامة اعلام للحاضرين اه التطويل فيها  لا يحتاج اليه. ولان هذا قد يشق على الناس لان الناس قد تهيأوا للصلاة. قال ويستقبل بهما القبلة. هذا سنة

72
00:28:45.900 --> 00:29:18.750
بالاجماع العلماء يحكون الاجماع على ان السنة ان يستقبل بالاذان القبلة كما هو مذهب الامام ايضا هو السنة ان يستقبل بالاذان القبلة وكذلك ايضا يستقبل بالاقامة القبلة وقد جاء ذلك في حديث حديث عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا لما نزل الملك قال الملك قال فتوجه في الذي

73
00:29:18.750 --> 00:29:38.250
علم عبدالله بن زيد الاذان قال فتوجه فقوله توجه هذا يدل على انه استقبل القبلة وايضا يدل لذلك حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه في البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو استقبل القبلة

74
00:29:38.400 --> 00:29:54.800
وفي الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي ايضا استقبل القبلة في الدعاء وهذا يؤخذ منه ان الاذكار يسن ان تكون الى جهة القبلة. قال فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح

75
00:29:54.850 --> 00:30:15.850
حول وجهه يمينا وشمالا. ويؤذن للفائتة ويقيم. نعم اذا بلغ حي على الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح

76
00:30:16.100 --> 00:30:42.450
وهذا دل له دل له حديث ابي محذورة في اذان بلال وان بلال قال جعل يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح  في الصحيحين نعم حديث آآ ابي جحيفة. نعم حديث ابي جحيفة في الصحيحين. جعل بلال يلتفت يمينا وشمالا حي على

77
00:30:42.450 --> 00:31:04.550
الصلاة حي على الفلاح والالتفات نعم ذكر له العلماء ثلاث صفات ذكروا له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يلتفت ولا يعود. يعني يقول حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه الصفة الاولى

78
00:31:04.750 --> 00:31:25.800
الصفة الثانية الصفة الثانية ان يلتفت لحي على الصلاة الى اليمين ثم يلتفت لحي على الصلاة مرة اخرى على اليسار. حي على الصلاة ثم يعود. حي على الصلاة والصفة الثالثة صفة ثالثة

79
00:31:27.450 --> 00:31:50.850
ان يلتفت حي على الصلاة ثم يعود ثم يلتفت ايضا مرة اخرى لليمين. يعني يلتفت في الاولى الى اليمين ثم يعود. حي على الصلاة ثم يعود حي على الصلاة ثم يعود. وحي على الفلاح ايضا يلتفت الى الشمال ثم يعود ثم يلتفت الى الشمال ثم يعود

80
00:31:50.850 --> 00:32:10.850
هذي ثلاث صفات والامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع. قال رحمه الله ويؤذن للفائتة ويقيم اذا كان هناك فائتة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤذن لها ويقيم

81
00:32:10.850 --> 00:32:38.250
وهذا واظح ويدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعمران وابي هريرة لما فاتت النبي صلى الله لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد الشمس قال فصنع كما يصنع كل يوم

82
00:32:38.850 --> 00:32:58.850
اذن مرة بلال اذن واقام وصلوا الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يؤذن للفائتة ويقيم. قال فان الصلوات اذن للاولى واقام وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذن واقام وان شاء

83
00:32:58.850 --> 00:33:27.550
اقتصر على الاقامة اذا فاته صلوات اما الاقامة فانها مشروعة لكل صلاة الاقامة مشروعة بكل صلاة واما الاذان فالمؤلف رحمه الله يقول لك يؤذن للاولى. واما بقية الصلوات اما بقية الصلاة هو بالخيار. ان شاء اذن لها وان شاء اقتصر على الاقامة

84
00:33:27.650 --> 00:33:44.400
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يقتصر على الاقامة ولا يؤذن ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر

85
00:33:44.400 --> 00:34:10.050
والعصر في عرفات امر بلالا بالاذان واقام لكل صلاة. ولم يؤذن مرة اخرى وهذا الذي يظهر وايضا المعنى يؤيد هذا لان الاذان لاعلام الغائبين يكتفى بمرة واحدة اما الاقامة فهي للقيام للصلاة. كل صلاة لها اقامة

86
00:34:10.150 --> 00:34:32.500
قال وينبغي ان يؤذن ويقيم على الطهر يعني سنة ان يكون اذانه واقامته وهو طاهر وهو طاهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ورد السلام قال اني كرهت ان اذكر الله

87
00:34:32.500 --> 00:34:52.200
الا على طهر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. قال فان اذن على غير وضوء جاس لانه ذكر كسائر الاذكار الاذان ذكر كسائر الاذكار فان لو اذن على غير وضوء وهو محدث

88
00:34:52.750 --> 00:35:19.050
حصل حصلت المشروعية. حصل الاعلام  الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال ويكرهوا ان يقيم على غير في وضوء او يؤذن وهو جنب. يقول لك يكره المؤلف ان يقيم على غير وضوء

89
00:35:19.500 --> 00:35:49.750
او يؤذن وهو جنب لانه اذا اذن اقام وهو على غير وضوء سيفوته شيء من الصلاة. الصلاة آآ يشرع فيها يفوت شيء من الصلاة. كذلك ايضا ان يؤذن وهو جنب. من باب اولى انه يكره ان ان يقيم وهو جنب. لان الاذان

90
00:35:49.750 --> 00:36:09.400
والذكر لا يمنع منه الجنب. نعم والحائض قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج آآ مما يفعله الحاج

91
00:36:09.450 --> 00:36:31.500
هو ذكر الله عز وجل قال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف المؤلف لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. وهذا صحيح في الجملة. ويدل له نعم يدل

92
00:36:31.500 --> 00:36:53.550
له حديث مالك بن الحويره اذا حضرت الصلاة نعم اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة انما يكون بدخول وقتها. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. نعم وحضور الصلاة انما بدخول وقتها

93
00:36:53.600 --> 00:37:13.850
نعم وايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم نعم كان اذان ابن مكتوم عند طلوع الفجر وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اتخذت في الصباح

94
00:37:14.250 --> 00:37:37.750
اصبحت اصبحت قال لك المؤلف الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف يقول لك المؤلف رحمه الله الفجر يقول لك لا بأس انه يؤذن للفجر قبل دخول وقته هذا رأي ابي يوسف رحمه الله

95
00:37:37.850 --> 00:37:56.400
وكذلك ايضا هو رأي الامام احمد رحمه الله انه يؤذن للفجر قبل دخول وقته ويكون الاذان عند نصف الليل يعني عند ابي يوسف وعند الامام احمد وعلى هذا لو لو اذن الان

96
00:37:57.100 --> 00:38:13.700
اذن الان للفجر في الساعة الحادية عشرة والنصف او قريب من الساعة الثانية عشرة ها وش الحكم هنا؟ يجزئ او لا يجزئ يا عم انت هذا مذهب احمد وهو الذي ذهب اليه ابو يوسف

97
00:38:14.200 --> 00:38:31.150
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف وانه لا فرق بين الفجر وغيرها وان الصلاة لا يؤذن لها الا عند دخول وقتها نعم لا يؤذن منها الا عند دخول وقتها وقتها

98
00:38:32.600 --> 00:38:57.200
لان هذا هو فعل بلال رضي الله تعالى عنه اه اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عنه لكن بقينا هل يشرع الاذان الاول اذا قلنا بان الفجر يؤذن لها عند دخول وقتها. هل يشرع الاذان الاول؟ يعني هل يشرع ان يؤذن؟ قبل الاذان

99
00:38:57.200 --> 00:39:16.850
الثاني او لا يشرع هذا موضع خلاف اكثر العلماء انه يشرع. خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله يرى انه لا يشرع وبعض العلماء قال يشرع في الفجر اه في رمضان دون بقية السنة

100
00:39:17.700 --> 00:39:50.950
الجمهور استدلوا بحديث نعم استدلوا بحديث آآ ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالام مكتوم. هذا يدل على وجود اذانين يدل على وجود اذنين واما ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة انه لا يشرع لما في سنن ابي داود ان بلالا اذن بليل فامره النبي ان يعيد ان يعود

101
00:39:50.950 --> 00:40:13.150
وان يقول الا ان العبد قد نام. الا ان العبد قد نام. لكن الحديث ظعيف الصواب في ذلك انه يشرع الاذان الاول اه قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لكن متى يكون؟ هذا موضع خلاف قيل يكون عند نصف الليل وقيل يكون في

102
00:40:13.150 --> 00:40:35.050
السدس الاخير من الليل كما يقول المالكية والرأي الثالث والاخير انه يكون عند طلوع الفجر الاول الاذان الاول يكون عند طلوع الفجر الاول والاذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني

103
00:40:36.050 --> 00:40:56.400
ويدل لهذا حديث ما في مسلم نعم قال لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا هذا يدل على تقارب الاذانين. وما بين يعني ما بين الفجر الاول والفجر الثاني الا مقدار نصف ساعة او ما يقرب

104
00:40:56.400 --> 00:41:14.150
من اربعين دقيقة نعم هذا ما بين الاذانين  والحكمة من الاذان الاول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن نعمان بلال يؤذن

105
00:41:14.150 --> 00:41:46.750
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته لكي يتسحر ان اراد السحور من اراد الصيام واما النائم فانه يستيقظ لكي يوتر. نعم لكي لا يفوته الوتر كما اكتشفت ان بعض العلماء قال انما الاذان الاول انما يشرع في رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا

106
00:41:46.750 --> 00:42:06.750
وهذا انما يكون في رمضان. لكن الصحيح انه في رمضان في غير رمظان لان الصيام مشروع حتى في غير رمظان. نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله حكم اجابة المؤذن وما يشرع عند اجابة المؤذن المشهور من مذهب الامام

107
00:42:06.750 --> 00:42:28.500
رحمه الله ان اجابة المؤذن واجبة. يعني يجب ان يجيب المؤذن. وعند الجمهور انها سنة. وآآ حنفية يستدلون بظاهر الامر. ظاهر الامر. حديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن

108
00:42:28.500 --> 00:42:52.350
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن. خرجه في الصحيحين. وهذا امر مثل هذا الحديث عبد الله بن عمرو. لكن الجمهور يقولون بانه سنة بوجود الصارف كما في صحيح مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم آآ استمع الى

109
00:42:52.350 --> 00:43:12.200
اه نعم اه اه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه استمع مؤذنا يؤذن فقال الله اكبر قال على الفطرة وقال اشهد ان لا اله الا الله. قال خرج من النار

110
00:43:12.550 --> 00:43:32.400
فهذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاب. هذا يدلك على ان الاجابة ليست واجبة طيب ايضا الاذان اشترط له شروط العلماء اشترطوا له شروطا يعني اشترط

111
00:43:32.750 --> 00:43:56.350
ان يكون مرتبا الجمل ترتب كما جاءت في في السنة. وان تكون متوالية ما يكون هناك فاصل بينها طويل عرفا وان تكون من واحد ما يؤذن اثنان وان تكون من ذكر عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا لو اذنت المرأة كفى ذلك

112
00:43:57.000 --> 00:44:23.250
ويمكن هذا يعني اذان المرأة يمكن لو اذنت لمحارمها يعني لو لو اذنت بمحارمها فان هذا يظهر والله اعلم انه كاف وايضا اشترط ان يكون مميزا مميزا وان يكون عاقلا

113
00:44:24.050 --> 00:44:53.900
الاذان للنساء. النساء اذا اجتمعن هل يشرع لهن الاذان او لا يشرع لهن الاذان الاذان لا يشرع لهن. لكن هل تشرع لهن الاقامة الى اخره   الاقامة هذي موضع خلاف. الشافعي يقول سنة ان تقيم احداهن. نعم سنة ان تقيم احداهن وعند الائمة

114
00:44:53.900 --> 00:45:30.050
ثلاثة ان الاقامة لهن مباحة. نعم. انها مباحة. هم طيب الاذان للمسافرين الاذان للمسافرين مشبوه. اذا خرجوا في سفر او نحو ذلك مشروع آآ كالاذان للمقيمين. وآآ هل هو واجب او سنة؟ اه الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى اصل الاذان. اصلا ان الاذان عنده سنة

115
00:45:30.200 --> 00:45:49.050
من قال بانه واجب قال بانه يجب على المقيمين وعلى المسافرين ويدل لذلك حديث ما لك بن حويرث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمن معه اذا حضرت الصلاة وهم

116
00:45:49.050 --> 00:46:21.950
نعم وهم مسافرون. اذا حضرت الصلاة وهم مسافرون  المنفرد اذا كان الانسان منفردا فانه يستحب له ان يؤذن. وان يقيم. يستحب له ان يؤذن ان يقيم ويدل لذلك ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال لعبدالله بن ابي صعصعة

117
00:46:22.300 --> 00:46:40.550
انك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء انه لا يسمع مدى صوت المؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة

118
00:46:41.000 --> 00:47:01.250
اخرجه البخاري في صحيحه قال اذا كنت في غنمك او باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. هم

119
00:47:01.450 --> 00:47:21.650
والمشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الامام افضل من الاذان. وهذا قول مالك وعند احمد والشافعي ان الاذان افضل ابو حنيفة يرى ان الامامة افضل من الاذى. كذلك ايضا قول مالك

120
00:47:22.000 --> 00:47:43.950
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما خلفاء من بعده كانوا ائمة والامامة ايضا ربطت بصفات شرعية هي ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة وان كانوا في السنة سواء فاقدامهم هجرة الى اخره. هذا يدل على

121
00:47:44.000 --> 00:48:00.950
اه ان الامامة افضل من الاذان  وعند الشافعي واحمد ابن الاذان افضل لحديث معاوية اطول الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطول الناس اعناقا يوم القيامة هم المؤذنون

122
00:48:01.350 --> 00:48:23.000
لكن هذا يدل على فضل الاذان. ولا يدل على انها افضل من الامامة وقال عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلاف لاذنت والذي يظهر والله اعلم انه يختلف باختلاف احوال الناس. فمن الناس من تكون الامامة في حقه افضل. ومن

123
00:48:23.000 --> 00:48:41.550
الناس من من يكون الاذان في حقه افضل فاذا كان الشخص قارئا عنده علم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل افضل ان يؤم الناس لكي يتهيأ له ان يعلم الناس وان يرشدهم و

124
00:48:41.550 --> 00:49:05.400
ان يقيم الصلاة على حزاب السنة وان لم يكن فيه شيء من ذلك وعنده قدرة على الصبر والمجاهدة فالاذان. قال رحمه الله باب شروط الصلاة الشرق شروط جمع وشرط وفي الاصطلاح هي الزام شيء والتزامه. نعم الشروط جمع شرط

125
00:49:05.400 --> 00:49:25.400
في اللغة الزام شيء والتزامه. واما في الاصطلاح فعرف الاصوليون الشرط بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني اذا عدم الشرط عدم

126
00:49:25.400 --> 00:49:45.200
الصحة ولا يلزم من وجود الشرط ان توجد الصحة. قد يوجد الشرط لكن لا تصح الصلاة لتخلف شرط اخر او لوجود مانع. قال باب الشروط الصلاة التي تتقدمها. نعم شروط الصلاة تتقدم

127
00:49:45.200 --> 00:50:17.450
الصلاة الركن الفرق بين الركن والشرط ان الشروط تكون قبل الصلاة واما الاركان فهي في صلب الصلاة الفرق الثاني ان الشروط لا بد من استمرارها الى نهاية العبادة الحدث رفع الحدث لابد من استمرار النية لابد من استمراره. اما الركن فانه ينتقل من ركن الى ركن اخر

128
00:50:17.450 --> 00:50:42.350
من الركوع الى السجود الى اخره. الفرق الثالث ان الاركان لا تسقط لابد ان يأتي بها او ببدلها بخلاف الشرط فانه يسقط عند العجز وعند العذر يسقط اذا لم يجد ثوبا يستر عورته صلى وهو عارظ سقط عنه

129
00:50:42.350 --> 00:51:03.050
الستر. قال يجب على المصلي ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس. على ما قدمناه. تقدم الكلام عليه لابد ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر لابد ان يطهر بدنه وبقعته. وآآ ثيابه التي يصلي فيها

130
00:51:03.050 --> 00:51:24.650
الكلام على هذا دليله. قال ويستر عورته. هذا شرط الشرط الثالث يجب عليه ان يستر عورته وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

131
00:51:24.800 --> 00:51:41.800
المقصود بذلك هو ستر العورة. وايضا يدل لذلك حديث جابر في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال ان كان ضيقا

132
00:51:42.000 --> 00:52:06.450
فليتزر به وان كان واسعا فليتحد به وايضا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة حائض الا بخمار والاجماع متقدم تقدم ينعقد آآ على وجوب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله والعورة من الرجل ما تحت

133
00:52:06.450 --> 00:52:38.450
الى الركبة والركبة عورة وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها يقول لك المؤلف رحمه الله في بيان عورة الرجل قال لك وقست بالرجل هنا يعني  البالغ وما فوق العاشرة كما سيأتينا ان شاء الله

134
00:52:40.300 --> 00:53:09.600
ما تحت السرة الى الركبة والركبة من العورة ويدل هذا حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده اذا زوج احدكم عبده او امته او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة

135
00:53:09.850 --> 00:53:31.300
وفوق الركبة فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة ابو داوود وغيره فقالوا هذا دليل على انه ما بين السرة والركبة الائمة يتفقون على هذا لكنهم يختلفون في السرة والركبة

136
00:53:32.650 --> 00:53:52.750
يتفقون على ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة لكن هل السرة من العورة هل الركبة من العورة هم يختلفون في هذا المؤلف وش قال لك قال لك ما تحت السرة يعني ان السرة ليست من العورة

137
00:53:52.800 --> 00:54:22.850
والركبة من العورة الائمة الثلاثة يقولون السرة عورة والركبة عورة  ويظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع انه حديث آآ يعني يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع

138
00:54:23.100 --> 00:54:43.000
يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في اه البخاري في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب الخمر فصعد النظر الى سرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النظر الى ركبته

139
00:54:43.100 --> 00:55:18.650
هذا يدل على اه النظر الى الركبة والسرة يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع  حديث علي في مسلم نعم قال رحمه الله تعالى  الخلاصة في ذلك ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة لكن يختلفون في السرة والركبة هل هي من العورة وليست من العورة

140
00:55:18.650 --> 00:55:41.450
ما سلف شيء من ذلك. وقول المؤلف رحمه الله الرجل المراد بذلك الرجل البالغ. وكذلك ايضا ما بعد العاشرة لان ما دون العاشرة ما دون العاشرة يقولون بان عورته الفرجان

141
00:55:41.850 --> 00:56:09.900
دون العاشرة اذا بلغ عشرا فعورته الفرجان وما حولهما قبل والدبر وما حولهما بعد العاشرة يقولون بان عورته كما ذكر المؤلف ما بين ما دون السرة والركبة نعم كما ذكر المؤلف نعم وسيأتي ان شاء الله قال وبدن المرأة الحرة

142
00:56:10.350 --> 00:56:34.950
وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها بيقول لك المؤلف بان بدن المرأة في الصلاة كلها عورة الا الوجه ويستثنى استثنى المؤلف الكفين  وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وصاحب الهداية

143
00:56:35.300 --> 00:57:00.250
قال لك لان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة لمذهب ابي حنيفة ان المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين فصاحب الهداية المرنان رحمه الله تعالى

144
00:57:00.350 --> 00:57:22.200
على ان على انه يضاف الى ما ذكر المؤلف رحمه الله القدمين وهذا كما ذكرت هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة. احمد يقول المرأة كلها عورة الا الوجه الشافعي

145
00:57:22.250 --> 00:57:42.850
يقول الشافعي مالك المرأة عورة الا الوجه والكفين فهم يوافقون ما ذهب اليه المؤلف. يعني ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ومالك ابو حنيفة المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة. ايضا القدمان ليسا من العورة

146
00:57:43.000 --> 00:58:01.750
اشد الناس في هذا احمد يقول بان المرأة كلها عورة الا الوجه والذي يظهر والله اعلم هو الصواب ان ما ذهب اليه ابو حنيفة  وان المرأة كلها عورة الا الوجه

147
00:58:01.850 --> 00:58:25.700
والكفين والقدمين الوجه والكفين والقدمين هذه ليست من العورة ويدل لذلك حديث اسمى في الصحيحين اسمع حديث اسمى في الصحيحين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اهدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه

148
00:58:26.900 --> 00:58:44.700
دم الحيض تصلي فيه. فقال وسلم نعم صلي فيه. تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه هذا يدل على ان انه اذا صلت بالثوب نعم انها اذا صلت بالثوب فان صلاتها صحيحة

149
00:58:44.900 --> 00:59:05.550
لباس النساء في ثياب كانت في الزمن السابق مثل ثيابنا هذه. نعم مثل ثياب الكفان تكون باديتين والقدمان تكونان ايضا ظاهرتين وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تصلي في الثوب

150
00:59:05.750 --> 00:59:47.400
مما يدل على انها كشفت كفيها وايضا كشفت قدميها واما بالنسبة  اما بالنسبة  ما ذهب اليه المؤلف كما قلنا مذهب ما لك والشافعي دليلهم على ذلك حديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها في سنن ابي داود انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:59:47.400 --> 01:00:13.800
للمرأة  الثوب الواحد ليس عليها عم تصلي المرأة في الدرع او في اه نعم تصلي المرأة في  الثوب نعم في الثوب اذا لم يكن عليها ازار قال اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها

152
01:00:14.500 --> 01:00:34.350
وقوله اذا كان سابقا يقضي ظهور قدميها هذا يدل على وجوب ستر القدمين لكن هذا الحديث الائمة رجحوا انه موقوف. وانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هم. المهم الخلاصة في ذلك

153
01:00:34.350 --> 01:00:49.550
ان ما مشى عليه المؤلف هو مذهب مالك والشافعي ودليل حديث ام سلمة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله هو الذي دل له حديث اسمى في الصحيحين وهو الاقرب والله اعلم

154
01:00:49.850 --> 01:01:14.500
قال وما كان وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة وبطنها ظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة يقال لك المؤلف رحمه الله الملأم عورة الامة كعورة الرجل. الا انه يضاف الى ذلك الظهر والبطن

155
01:01:14.850 --> 01:01:33.100
وهذا ما ذهب اليه المؤلف ايضا هذا مذهب مالك الشافعي احمد يقولون عورة الامة ما بين السرة والركبة لكن الحنفية خففوا قالوا يضاف الى ذلك الظهر والبطن. تستر الظهر وتستر البطن

156
01:01:33.350 --> 01:01:59.100
مالك والشافعي واحمد يقول عورة الامه ما بين السرة والركبة الرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله ان الامة الحرة عورتها كالحرة تماما وهذا القول هو الصواب. هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا فرق بين العامة وبين الحرة. سبق ان ذكرنا قاعدة قلنا الاصل تساوي

157
01:01:59.100 --> 01:02:22.200
والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل. قال رحمه الله ومن لم يجد ما يزيله الخلاصة في العورة الاقرب والله اعلم ان يقال بالنسبة للعورة في الصلاة  تقول العورة في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام

158
01:02:22.800 --> 01:02:51.450
عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة. عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين القسم الثاني عورة مخففة وهي آآ عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ الانثى التي لم تبلغ

159
01:02:51.700 --> 01:03:11.150
هذه كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة نعم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار. فيفهم من ذلك ان غير البالغ ها

160
01:03:11.200 --> 01:03:28.950
لا يجب الخمار القسم الثالث عورة مخففة وهي عورة الذكر ما بين السرة والركبة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ومن لم يجد ما يزير به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة

161
01:03:28.950 --> 01:03:47.850
نعم لحظة اذا لم يجد ما يزيل به النجاسة. يقول لك المؤلف يصلي على حسب حاله نعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يعيد وهذا المؤلف

162
01:03:47.850 --> 01:04:15.500
يقول لك لا يعيد وهو الصواب قال ولم ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فان صلى قائما من اجزأه والاول افضل. هذا صحيح يعني اه اذا لم يجلس العراة نعم يقول لك المؤلف يصلون جلوسا. نعم يصلون

163
01:04:15.700 --> 01:04:41.150
جلوسا اه يومئون بالركوع والسجود. ان صلوا قياما هذا جائز والاول افضل يعني انهم يصلون جلوسا. وهم يصلون جلوسا الا اذا كانوا في ظلمة المصلون قياما. نعم يصلون قياما اصبح عندنا العراة امرهم لا يخلو من امرين

164
01:04:41.200 --> 01:05:02.700
الامر الاول الاستحباب ان يصلوا جلوسا لان هذا استر للعورة والامر الثاني الجواز ان يصلوا قياما يجوز ان يصلوا قياما ها والافضل ان يصلوا جلوسا كما ذكر المؤلف رحمه الله

165
01:05:03.000 --> 01:05:27.600
تفضل الله اليكم. يقول السائل هل يجوز الاذان بالتسجيل او الشريط او ما شابه ذلك. الاذان بالتسجيل هذا ليس مشروعا ولا يجزئ عن الاذان لان لا تحصل به السنة. لان الاذان عبادة لابد له من نية

166
01:05:27.950 --> 01:05:51.950
وهذا التسجيل لا توجد النية عند فتح هذه الالة فهذا نقول بانه ليس مشروعا  الله عليكم. يقول السائل انا اعيش في القرية في قرية لا يؤذن فيها. فهل يجب علي ان اؤذن انا في البيت

167
01:05:52.800 --> 01:06:10.600
نعم. اما على رأي الامام ابي حنيفة انه لا يجب لانه يرى ان الاذان سنة. يرون ان الاذان سنة فهو لا يجب لكن على من قلنا بانه فرض كفاية اذا لم يؤذن

168
01:06:10.950 --> 01:06:36.700
فانه يجب ان يجب ان يؤذن ويكفي لو اذن في البلد واحد فان كل من يسمعه يسقط عنه الفرض لكن من لا يسمعه فانه يجب عليه ان يؤذن   هل يجوز ان يصلى بالسروال

169
01:06:37.100 --> 01:06:54.900
ولا يجوز ان يصلى فيه شرط ان يكون ساترا الساتر او ستر العورة يشترط له الا يصل البشرة. فاذا كان يصف البشرة فانه لا يجوز ان يصلى فيه. لكن اذا كان لا يصل البشرة جالس ان يصلي

170
01:06:54.950 --> 01:07:11.650
السلام عليكم. زيادة الصلاة خير من النوم. عند الحنفية تكون في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ لا هو في الاذان الثاني كان عند الامام ابي حنيفة رحمه الله انما هو الاذان الثاني فقط

171
01:07:13.200 --> 01:07:35.250
احسن الله اليكم الا يسن لمتابع الاذان ان يقول بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة الا بالله لشبهها بقول المؤذن حي على الصلاة. كلاهما امر. نعم هو الحبيب نسينا ان نذكر الاذكار التي تشرع

172
01:07:35.500 --> 01:07:54.400
بعد الاذان لعل ان شاء الله نذكرها غدا ان شاء الله الاذان اه عند اجابتي كما تقدم ان المشهور من مذهب الامام ان اجابته واجبة وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق الاذكار التي تشرع ان تقال

173
01:07:54.900 --> 01:08:14.350
احسن الله اليكم ما الفرق بين عورة الحرة وعورة الامة؟ يقول المؤلف الامة وبطنها وظهرها عورة. كيف نفرق بين هذا هل تختلف عورة المرأة في الصلاة عن عورتها خارج الصلاة؟ اي نعم هم يفرقون العلماء يفرقون بين الحرة وبين الامة

174
01:08:15.350 --> 01:08:41.100
المؤلف هم يقولون بان الحرة كلها عورة لكن يختلفون يتفقون في الوجه يختلفون في الكفين والقدمين هذا بالنسبة للحرة. الامة ايضا يقولون بان العورة منها ما بين السرة والركبة لكن الحنفية يضيفون البطن عورة. والظهر عورة. الجمهور لا يضيفون ذلك

175
01:08:41.650 --> 01:09:07.250
ومسلك ابن حزم رحمه الله انه لا فرق لا فرق بين الحرة والامة لا فرق بين الحرة والامة كلاهما عورته واحدة عورتها واحدة في الصلاة  الله عليكم. هل يجوز تنشيف الرجل المغسولة بالمنديل قبل غسل الرجل الاخرى في الوضوء

176
01:09:07.850 --> 01:09:21.650
اي نعم هذا جائز ما في مشكل لو انه غسل وجهه وقبل ان يغسل يديه نشف وجهه لا بأس هذا جائز ولا بأس به لكن بشرط هو المشترط انه ما يطول الفاصل

177
01:09:22.300 --> 01:09:50.250
يعني ما يطول الفاصل لا بد من ولاة ما يكون الفاصل طويلا بين غسل الوجه وغسل اليدين بحيث ينشف من طول الفاصل نعم الله عليكم. اذا مسح على جوربين ثم غيرهما ثم احدث هل يجوز ان يمسح عليهما

178
01:09:52.750 --> 01:10:10.550
ملابسهم على طهارة لا هو لابد ان يلبس على طهارة مائية. تقدم لنا في المسح على الخفين يعني لو انه لبس الخفين ثم احدث ثم مسح عليهما تطهر مسح عليه ثم خلعهما

179
01:10:11.250 --> 01:10:37.750
باقية لكن اذا اراد ان يلبسهما لكي يمسح عليهما لا بد ان يلبسهما على طهارة مائية لابد ان يتوضأ لكي يلبسهما ويمسح عليهم احسن الله اليكم. اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب. هل يجوز لنا ان نأمرهم

180
01:10:37.900 --> 01:11:02.150
كيف اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب. فهل يجوز لنا ان نأمرهم؟ لعله يقصد مسح الجورب اما الامر لا هو يعني تبين لهم السنة ان الناس قد يحتاجون الى هذا

181
01:11:02.300 --> 01:11:14.900
يوسع عليهم بما دلت عليه السنة ما جاء عن الصحابة كما تقدم لنا ان المسح عالجوابر جاء في حديث المغيرة وجاء ايضا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

182
01:11:15.700 --> 01:11:35.700
احسن الله اليكم. ما حكم زكاة الحلي الذي لا يلبس؟ انما هو مدخر مدخر للاحتياج اليه. هل فيه زكاة؟ وما والراجح في وقت صلاة العشاء. نعم اما بالنسبة للحلي فهذا سيأتينا ان شاء الله في احكام الزكاة والجمهور لا يجيبون الزكاة

183
01:11:35.700 --> 01:11:51.650
وعند الامام ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في الحلي والذي يظهر والله اعلم ان الحلي الذي يلبس لا تجب فيه الزكاة كما قال الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

184
01:11:51.800 --> 01:12:13.900
اما الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا يظهر انه كنز يعني الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا اه الابرة للذمة انه تجب فيه الزكاة لكن اذا كان الحلي يلبس او معد للبس. او للعارية فانه لا تجب فيه الزكاة

185
01:12:14.700 --> 01:12:41.250
وقت العشاء كما قلنا الصواب انه الى نصف الليل من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل. الله اعلم العلم خير من العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسمى شرفي