﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة العمل في الوضوء

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
قال عن مالك رحمه الله عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبدالله بن زيد بن عاصم وهو جد لعمرو بن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع ان تريني كيف

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
فكان رسول الله يتوضأ قال قال عبدالله بن زيد نعم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين

4
00:01:00.850 --> 00:01:19.050
مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب به والى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه

5
00:01:20.050 --> 00:01:42.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله كتاب كتاب الطهارة مثل ما قال باب العمل بالوضوء اي بيان صفة الوضوء وكيفية

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
ايه ده؟ وعرض فيه احاديث منها هذا الحديث. حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. ان ان انه طلب منه ان يبين صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب فطلب ماء يتوضأ به قال فدعا

7
00:02:02.050 --> 00:02:32.050
والوضوء يعني اذا صار بالفتح فالمراد في الماء المستعمل. واذا ضم ضمة الواو يصير المراد به الاستعمال الوضوء والوضوء. فالوضوء للماء المستعمل والوضوء لكيفية الاستعمال. وهذا له مثل الطهور والطهور والسعود والشعوط والوجور والفجور والسحور والسحور

8
00:02:32.050 --> 00:03:02.050
يعني فما كان فيها في البطح فالمراد به نفس الشيء الذي يستعمل. وما جاء في الظن به نفس الاستعمال وكيفية الكيفية التي هي الاستعمال. فدعا فدعا بوضوء غسل يديه يعني غسل يديه ايش؟ غسل يديه قال فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين

9
00:03:02.050 --> 00:03:32.050
افرغ على يديه يعني معناه انه يعني آآ جاف الاناء حتى يعني يصب بيده يعني ما غمس وانما يعني اه اه اماله يعني حتى افرغ على يديه وغسلهما مرتين نعم غسل فغسل يديه مرتين مرتين نعم غسل يديه مرتين وهذا الغسل هو الاستحباب هذا

10
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
انما هو الاستحباب وليس من الوضوء وانما هو بين يدي الوضوء. واما الوضوء فهو الذي يبدأ بغسل وجه الذي يبدأ بغسل الوجه. واذا جيء لليدين تغسل كاملة. يعني لا يكتفى بغسل الاول الكفين

11
00:03:52.050 --> 00:04:22.050
وانما تغسل من اطراف الاصابع يعني الى الى المرفقين بحيث يعني تدخل المرفقان ويكون اه المرفقان غاية والغاية داخلة في المغيب. الغاية داخلة في المغيب فاذا هذا الغسل انما هو استحباب ولتكون اليد نظيفة عندما يستعمل فيها الماء واذا كان

12
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
فيها شيء من الوسخ او كذا فانه يذهب بهذا بهذا الغسل. ثم ثم غسل ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غضب واستنشق استنثر ثلاثا. يعني مضمضة واستنفر يعني استنثر يعني استنشق

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
واخرج الماء الذي دخل في انفه هذا هو الاستنفار يعني فيه استنشاق واستنثار بل استنشاق جذبه الى داخل والانتثار اخراجه اخراجه فيعني فعل ذلك يعني ثلاثا. نعم. ثم غسل وجهه

14
00:05:02.050 --> 00:05:32.050
وجهه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا غسل وجهه ثلاثا وهذا هو يعني المضمضة والاستجاب هي من الوجه المضمضة يستجاب هي من جملة غسل الوجه ليتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من شعر الرأس الى يعني اطراف اللحية وكذلك يعني في العرض الى يعني ما يقرب من الاذنين

15
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
فيستوعب وجهه بالغسل يستوعب وجهه بالغسل وكان ثلاثا. نعم. ثلاثا وهذا ثلاث مرات. نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. يعني من اطراف الاصابع الى

16
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
المرفقين والمرفقان داخلان. لانه داخل الغاية داخلة في المغيب. والغسل الذي حصل في الاول لا يكفي عن غسلهما بعد غسل الوجه بل الكفان يغسلين من جديد. لان هذا هو هو الوضوء. واما ذاك فهو

17
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
تمهيد ويعني آآ بين يدي الوضوء. فلا يكفي غسلهما في الاول عن غسلهما عند غسل اليدين بل يجب ان يتعين اصلهما يعني ما غسل الكفين من اطراف الاصابع الى آآ

18
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل والغاية داخلة في وقال هنا مرتين مرتين. وهذا يدلنا على ان على ان الغسل يعني لا يلزم ان يكون متماثل. فيمكن ان يكون بعض الاعضاء تغسل اكثر

19
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
ولكنه لا يتجاوز الثلاث. لا يتجاوز ثلاث غسلات. فيمكن ان يغسل ثلاثا ثلاثا جميع الاعضاء الا مسح الرأس فانه يعني مرة واحدة. ويمكن ان يكون يعني يفعله مرتين لجميع الاعضاء

20
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
ويمكن يفعله مرة واحدة بجميع الاعضاء. ويمكن ان يفعله متفاوت. بان يكون بعضه ثلاثة وبعضه ثنتين وبعضه واحد وبعضه مرة واحدة والحديث هذا فيه بيان التفاوت وان غسله الغسل بعض الاعضاء يكون ثلاث مرات بعضها

21
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
يكون مرتين وبعضها يكون مرتين. فالحاصل ان كل ذلك صحيح وكل ذلك يعني آآ يحصل مثل الوضوء. فلا يلزم التساوي ولكنه لا يزيد عن ثلاث والغسلة الواحدة يجب ان تكون مستوعبة

22
00:07:52.050 --> 00:08:22.050
للعضو الذي الذي يغسل وغسل ثم غسل رجليه. ثم مسح رأسه بيديه ثم مسح رأسه بيديه مسح رأسه بيديه باليدين اقبل وادبر ثم فسر ذلك بقوله بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى الى قفاه. ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو كيفية كيفية

23
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
مسح الرأس ولكن يعني قوله اقبل ليس معنى ذلك انه جاء من من الخلف مقبلا وانما اقبل فسرتها الرواية الجملة التي بعدها. بدأ بمقدم رأسه ورجع. ومعنى اقبل يعني معناه انه فعل الشيء الذي

24
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
المقدم اولا ثم فعل الشيء الثاني يعني بعده فيكون هذا من جنس انجد واتهم بمعنى انه سار في تهامة وسار في نجد. وهذا معناه انه اقبل يعني غسل المقدم. وادبر يعني

25
00:09:02.050 --> 00:09:32.050
من مسح المقدم ثم مسح المؤخر. وفسر ذلك اللفظ الثاني. قال بدأ بمقدم رأسه وهذا هو يعني آآ ادبر بدأ بمقدم رأسه يعني ذهب الى الاخر ثم رجع يعني الى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال فاقبل به. ويدخل فيه الاذنان. قد جاء فيه الاذنان

26
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
الرأس فيمسحهما مع مسح الرأس. نعم. فالاذنان ممسوحتان لا مغسولتان. يؤذن من الرأس يعني حكمها مسح وليس حكمها الغسل. لان ليس ليس لانها ليست من الوجه. لو كانت من الوجه لكان حكمها الغسل. ولكنها

27
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
معتبرة من الرأس فحكمها حق الرأس في المسح لا وليس حكمها حكم الوجه في الغسل. نعم قال ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم. قال عن ما لك

28
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
عن عمرو بن يحيى المازني نعم عن ابي عن ابيه يحيى عن ابيه نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم ولو كان جده جده لامه يعني يشعر جده هو جد عمرو ابن يحيى المازني. نعم. جده لامه. نعم

29
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
هذا في تأديب الكمال. نعم. قال عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء

30
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. قال عن مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء

31
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذي فيه يعني ما يتعلق بالوضوء هو آآ يعني آآ الاستنشاق والاستثناء والاستنتثار يعني بمعنى انه يجذب الماء الى داخل انفه

32
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
ويخرجه يخرجه ذكر يعني الانثار الذي هو الاخراج. والانكار لا يكون الا عن ادخال لا يكون الا بعد ادخال. فيعني ذكر ما يتعلق بالوضوء يعني هذه النقطة او هذه الجزئية التي

33
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
هي داخلة في غسل الوجه. ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر يعني انه عند الاستجمار وعند قضاء الحاجة. ويستعمل جارة التي يعني يزيل بها ما علق في يعني قبره ودبره يعني اه اه

34
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
اه ويكون ذلك على وتر يعني معناه ثلاثة احجار. تكون على ثلاثة احجار. لان يعني عندما يقضي عجزه يعني يكون في البر ويكون في الفلات فانه يستعمل الحجارة. يستعمل الحجارة

35
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
ولكنه اذا كان في محلات دورات المياه ما يحتاج الى الحجارة يستعمل الاستنجاء. يعني يستعمل الماء. وكذلك ايضا في يمكن يستعمل الحجارة ويمكن يستعمل الماء ويمكن ان يجمع بينهما ويمكن ان يجمع بينهما بان يكون

36
00:12:52.050 --> 00:13:22.050
اولا للاستجمار بالحجارة يعني بالجمرات اللي هي الحجارة اولا ثم بالماء ثانيا واذا جمع بينهما بان استعمل الحجارة في ازالة الشيء النافع والشيء البارز منها مما يخرج من الانسان فانه بدل ما يمسحه بيده ويحرك بيده يزيله بالحجارة ثم

37
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
اذا نظف المكان في الحجارة وبقي تنظيفه في الماء فانه يستعمل يستعمل الماء ولكنه اذا كان انما هناك شيء يعني هذا فيستعمل يستعمل الحجارة ويستعمل الماء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اذا

38
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. ومن اذا توضأ احدكم اذا توضأ احدكم فليجعل يعني معناه انه يتوضأ وهذا من جملة الوضوء. فهذه جزئية من جزئيات الوضوء. نعم. اذا توضأ احدكم

39
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. نعم. ومن استجمر فليوتر. نعم. قال رحمه الله الله عن مالك عن ابي الزناد مالك عن ابي زناد عبدالله بن دكوان المدني عن الاعرج

40
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
عبد الرحمن بن هرمش عن ابي هريرة نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن

41
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
استجمر فليوتر. وهذا مثل الذي قبله. قال عن مالك عن ابن شهاب. محمد مسلم بن عبيدالله بن شهاب عن ابي ادريس الخولاني وهو عائد الله. عن ابي هريرة. نعم. قال يحيى

42
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر في غرفة واحدة. انه لا بأس بذلك ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انه يعني اذا تمضمض او استنثر في غرفة واحدة بان يأخذ يعني ماء فيجعل

43
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
يعني في في فمه يعني هذا ويعني والبقية يجعله في انفه يعني يجبه انه لا بأس بذلك ويمكن ان كون يعني كل واحدة لها يعني لها ماء. المضمضة لها ماء والاستنشاق لهما. الاستنثار. ويمكن ان يكون في غرفة

44
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
واحدة. نعم. قال عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن عن ابن ابي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن ابي وقاص. فدعا بوضوء

45
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
فقالت له عائشة يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان عبدالرحمن بن ابي بكر

46
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
يعني توضأ فقالت له عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله يقول والى الاعقاب من واشباغ الوضوء يعني معنى ذلك هو يعني آآ آآ بكونه

47
00:16:42.050 --> 00:17:12.050
يأتي به يعني مكررا او ومستوعبا والتكرار لا يتجاوز ثلاثا لا يتجاوز ثلاثا ويعني ولو واحدة كافية مع مع الاستيعاب للمغسول. ويعني قال فاني سمعت يقول وان الاعقاب من النار. وهذا فيه وعيد شديد في التساهل في الوضوء وعدم

48
00:17:12.050 --> 00:17:42.050
استيعاب يعني الاعضاء التي تغسل ونص على الاعقاب الذي هو مؤخر القدمين الذي يكون يعني خلف الكعبين وذلك لانه قد يعني ينبو عنهم الماء ولهذا جاء الشديد ليحتاط الانسان ويحرص على ان لا يتعرض لهذا الوعيد وذلك بان يغسل رجليه

49
00:17:42.050 --> 00:18:12.050
وهذا هذا يدلنا على ان الرافضة الذين يكتفون بغسل او المسح على على مقدم مقدم اقدامهم وان الكعبين مقصود الكعب الذي في ظهر القدم ما حصل منهم هذا الشيء الذي حصل فيه الوعيد. بل انهم لا يغسلون مؤخر اقدامهم. ولهذا

50
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
فان السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد وان الواجب هو استيعاب جميع الاعضاء التي تغسل والا يترك منها يعني شيء ولا سيما الشيء الذي قد ينبو عنه الماء او

51
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
وقد يعني لا يصل اليه الماء وهو الاعقاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال ويل لاعقاب من النار. يعني معناه اذا حصل اذا حصل عدم آآ الاتيان بغسلها فانه يعاقب. على ذلك وآآ

52
00:18:52.050 --> 00:19:22.050
فيه ايضا بيانا العقوبة تكون يعني بسبب وتكون على على الشيء الذي يعني يحصل فيه قال رحمه الله عن مالك انه بلغ ان عبدالرحمن بن ابي بكر دخل على عائشة مالك ان ابا عائشة نعم. ان عبدالرحمن ابن ابي بكر نعم. دخل

53
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
الا عائشة نعم وهذا من البلاغ هذي من بلاغات مالك بلغت مالك يعني سبق ان مر ان ان الزرقاني قال ان انها وجدت انها صحيحة وانها بطرق من غير طريق مالك. انها جاءت صحيحة

54
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
غير طريق مالك لفظه ايش؟ هذا هنا بلغني قال انه بلغ عن مالك انه انه بلغه. ها كمل. ان عبدالرحمن بن ابي بكر قد دخل على عائشة. يعني هذا هذا الحديث الذي فيه يعني اه

55
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
منقطع واظح في الانقطاع. لكن الحديث يعني ثابت وطريق اخرى وهو وهو في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم واظن رقمه خمس مئة وستة وستين كذا تلقينا هذا اذا كان اختلف

56
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
الترقيم اللي في الجوال يختلف خمس مئة وستة وستين حديث ابي سعيد. وين؟ ها؟ وش جابنا؟ حديث اه مر على زراعة بصل هو واصحابه فنزل ناس منه فاكلوا منه ولم يأكل اخرون فرحنا اليه فدعا الذين لم يأكلوا بصل واخر الاخرين حتى

57
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
هب ريحها هذا هو المهم في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم. يعني من غير طريق مالك خمس مئة وتسعة وثمانين. خمس مئة تسعة وثمانين. تسعة وثمانين؟ نعم. ها وش هو؟ يقول عن مخرمة ابن بكير عن ابيه

58
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل

59
00:21:22.050 --> 00:21:32.050
عقاب من النار. هذا هو هذا الذي جاء عن ما لك بلاء. يعني موجود في صحيح مسلم من غير طريق ماله. وهذا هو الموضع الثالث من الذي مر بنا في

60
00:21:32.050 --> 00:22:02.050
بلاغاته مر بنا يعني يعني عن مالك في من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وهما متجاوران او متصل بعضهما يعني هي للاخر. وقد اه المقصود بها الصلاة وهذا يعني جاء يعني في الحديث الاخر يقول من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. من ادرك الركعة فقد ادرك

61
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
عند عند الامام مالك وهو ايضا يعني في الصحيحين من يدرك الركعة فقد به الصلاة وهذا هو معنى من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة لان المقصود السجدة الصلاة ليس المقصود السجود وانما المقصود الصلاة ولهذا

62
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
يعني فسبحه ادبار السجود يعني ادبار الصلوات. يعني ان الانسان سواء المقصود به التنفل والانسان يتنفل بعد الفريضة او انه يسبح الله عز وجل التسبيحات بعد الفريضة. فاذا اه اه

63
00:22:42.050 --> 00:23:12.050
المقصود السجدة المقصود السجدة الصلاة وليس المقصود بها السجود فقط لان السجود يعني ما يتقرب به وحده ولا يثبت سجود وحده الا في سجود التلاوة وسجود وسجود الشكر هذا هو الذي جاء في السجدة الواحد تكفى والا فان المقصود بالسجدة الصلاة. فاذا يعني

64
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
البلاغات الثلاثة كلها جاءت متصلة يعني يعني من غير طريق مالك. نعم. قال عن عن يحيى بن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبدالرحمن ان اباه حدثه انه سمع عمر

65
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
ابن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره. قال انه اعد اعد اسناده. قال عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء. نعم. عن عثمان بن عبدالرحمن

66
00:23:52.050 --> 00:24:22.050
ان اباه حدثه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء وضوء لما تحت ازاره. هذا المقصود به الاستجمار. الاستنجاء. لان يعني بدء ما عبر قال انه والمقصود الوضوء ليس الوضوء الشرعي الوضوء اللغوي. لان الوضوء الشرعي لا يدخل فيه للسنجاء

67
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
والاستجمام لان هذا شيئا يعني قبل الوضوء. الوضوء يعني فروضه اللي جاءت يعني مبينة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من من التنظف قبل ذلك ومن الطهارة يعني قبل ذلك. المقصود من هذا يعني انه يتوضأ يعني المقصود به الوضوء

68
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
معنى لغوي لان لان غسل اليدين وغسل هذا يقال له وضوء لغوي لانها الاصل مع موضوع من المأخوذ من الوظائف هي النظافة. المأخوذ من الوظاعة وهي النظافة. فاذا يتوظأ يعني ليس هذا

69
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
يعني من جملة الوضوء وانما هو من الطهارة التي تكون قبل الوضوء. فقوله يعني سمعه يتوضأ والتعبير يعني المعروف ان ان السماع للكلام وللصوت سمع لما يكون الكلام هو له صوت

70
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
وليس للفعل وليس للفعل والفعل يقال فيه رأى رآه يتوضأ ولكنه قال سمع ويحتمل ان يكون ذلك انه سمع صوت الماء يمكن ان يكون محبولا على سماع صوت الماء وهو وهو يستعمل الماء يعني في في الاستنجاد

71
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
وقوله ما تحت الازار الذي هو الاستجاء. الذي هو الاستنجاء والاستجمار. قال انه سمع؟ نعم قال انه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء. نعم. يتوضأ يعني يغسل يعني يستنجي يعني بالماء فهذا هو المقصود

72
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
وضوء وهو الذي المقصود بما تحت الازار بما تحت الازار يعني هذا هو المقصود به نعم. يعني الزرقاء اظاف كلمة يقول ها ما تمشي ايش؟ الزرقاني العبارة ينحط بينهم يقول اظافها في الشرح وش العبارة

73
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
قول الان العبارة انه سمع عمر بن الخطاب يقول ها زادها هو الضوء يقول يتوضأ. مم. يعني انه سمعه يحدث عن نفسه انه اذا دخل دورة هذا يقضي حاجته يستنجب

74
00:26:42.050 --> 00:27:12.050
الماء. لا وجه ولا ما لها وجه؟ ما هو بواضح. لان المقصود يعني اه اه ومو المقصود يفعل الوضوء. انه سمعه سمع يقول لانه سمع؟ اي نعم. ايه. سمع عمر بن الخطاب يقول ايش؟ يقول اظافه شرحا. ها؟ اظافه الشارح يقول

75
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
ها يتوضأ بالماء لما تحت ازاره. يقول يعني اذا كان هذا ما هو المقصود به يفعل لان القول يستعمل بمعنى الفعل يعني ليس معناها انها كلام يقول يعني يفعل قال في قال في في هكذا

76
00:27:32.050 --> 00:28:02.050
يعني يأتي بكثير في اللغة ان القول يأتي بمعنى الفعل قال بكذا قال به هكذا يعني فعل به هكذا. نعم. يعني كلمة يقول ليس معنى ذلك ان انها كلام وانما مقصود الفعل. فاذا يقول يعني يفعل يعني سمعه كذا يفعل

77
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
نعم سمع عمر ابن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت ازاره. نعم وضوءا يعني المعنى اللغوي ليس المعنى المعنى الشرعي الذي هو غسل الوجه وما بعده. نعم. عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلى. وهذا من

78
00:28:22.050 --> 00:28:52.050
من من الزيادات التي ليست في يعني من زيادات اللي في تعجيل المنفعة. نعم وقد ذكر توثيقه عن ابن نعم. عن عثمان بن عبدالرحمن نعم. عن ابيه. نعم عن عمر. نعم. هذا اثر نعم. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ

79
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
فنسي فغسل وجهه قبل ان يمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. واما الذي غسل ذراعيه

80
00:29:12.050 --> 00:29:42.050
قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضرة ذلك. قال يحيى. نعم. سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه. يعني هذه الحالتان حالة

81
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
انه غسل وجهه ثم تمضمض. والثانية انه يعني غسل يعني غسل بيديه يديه ثم ثم غسل وجهه فقال في الحالة الاولى انه يعني انه يكفيه لان غسل لان المضمضة في الاستنشاق

82
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
الوجه فسواء قدم او خير. المضمضة والاستنشاق هي من الوجه. وداخلة في غسل الوجه. فسواء قدمها او اخرها اه لكن الاولى تقديمها كما جاء ذلك موضحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا حصل تغيير

83
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
فانه لا يؤثر لانه آآ بانه من جملة الوجه فسواء قدمه او اخره. واما اذا كان غسل يديه قبل وجهه فانه يغسل وجهه ثم يغسل ثم يغسل يديه يعني يعيد يعيد غسل الوجه حتى يكون غسل

84
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
بعدها بعد غسل الوجه. واما وايش؟ واما. الثانية. واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه. نعم. فليغسل وجهه ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه. نعم. اذا كان. نعم. في مكانه او

85
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
قدرة ذلك. اذا كان في مكانه يعني ان ما نشفت الاعضاء. وانه يعني الوضوء يعني انها ما حصل تماما يعني اذا حصل تماما يحتاج الى نعيد الوضوء. اذا فرغ منه وانتهى وصار انه مقدما البعض على بعض يعيد

86
00:31:22.050 --> 00:31:52.050
لكن اذا صار انه نفس الوضوء وانه يعني لم يعني يحصل آآ آآ نشوف الاعضاء وانها يعني اذا كان في مكانه في مكان الوضوء ويشتغل او بحضرته قريبا منه او قريبا منه يعني معناه انه ما مضى وقت تنشأ في الاعضاء. نعم. قال

87
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي ان يمضمض او يستنثر حتى صلى. فقال ليس عليه ان يعيد صلاته وليمضمض او ليستنفذ لما يستقبل ان كان يريد ان يصلي ذكر هنا هذا الاثر عن ما لك انه يعني اذا نسي المضمضة والاستنشاق وقال ان وانه

88
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
نعم عن رجل نسي ان يمضمض ويستنثر حتى صلى. نعم حتى صلى يعني ذكر بعد الصلاة. قال لا يعيد قال لا يعيد يعني كأنه يعني ان الامر في ذلك يعني سهل وانه ليس مثل ترك غسيل

89
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
الوجه ويعني ولكن لا شك ان ان يعني وقال بعد ذلك انه اذا اراد في المستقبل فانه يتمضمض. يعني ليس معنى ذلك ان انه لما قيل له انه انه يجزيه انه يترك بل اذا توضأ

90
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
المستقبل فانه يتمضمض ويستنشق. قال يحيى وسئل ما لك عن رجل نسي ان يمضمض او يستنثر حتى صلى ليس عليه ان يعيد صلاته. نعم. وليمضمض او ليستنثر لما يستقبل ان كان

91
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
يريد ان يصلي نعم اذا اراد في المستقبل يعني معناه ما يقول ان هذا يكفي خلاص كون مالك قال انها لا لا يعيد وانه في المستقبل يفعل وانما عليه ان يفعل ذلك في المستقبل. لكن هذا النسيان الذي قد حصل هذا النسيان الذي قد حصل

92
00:33:42.050 --> 00:34:12.050
فانه لا لا لا يكون بطل وضوءه يعني بنسيانه والاستشار. نعم قال رحمه الله تعالى وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده

93
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
قبل ان يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده. انتهى؟ نعم قال رحمه الله وضوء النائم اذا قام الى الصلاة. نعم وضوء النائم اذا قام الى الصلاة

94
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
يعني انه عندما يقوم الى الصلاة يعني يغسل يديه يغسل يديه قبل الوضوء قال فليغسل يديه انه لا يدري اين باتت يده جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يغسل يديه قبل ادخالهما وقد مر بنا في الحديث

95
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
الاول انه افرغ على يديه. يعني معناه انه يعني لم يغمسها في في الاناء لكنه افرغ عليها حتى يعني يغسلها خارج الاناء. ولا يغمس يده في الاناء قبل غسلها. وانما يفرغ

96
00:35:12.050 --> 00:35:42.050
وعليها من من من الاناء اذا كفينا او من الصنبور اذا كان يعني يغتسل منه فانه لابد من غسل اليدين قبل ذلك. نعم. اذا استيقظ احدكم من نومه. نعم يغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه. نعم. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. نعم. يعني هذا باتت هذا

97
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
قالوا هذا يحمل على الليل. الليل الذي نومه طويل ولا يؤمل الانسان اذا نام في النهار او حصل نوم خفيف. فلا يقال ان هذا لازم نعم. قال عن مالك عن زيد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اذا

98
00:36:02.050 --> 00:36:32.050
نام احدكم مضطجعا فليتوضأ. ثم ذكر يعني عن قال عن عمر ان عمر قال اذا نام احدكم مضطجعا وهذا مرسل لان زيد زيد ابن اسلم لمدرك عمر يعني فيه فيه انقطاع. فقال اذا نام احدكم؟ مضطجعا. مضطجعا فليتوضأ. يعني معناه

99
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
النوم في الاضطجاع يحسب انه ينقض الوضوء. فخلاف الانسان اذا كان جالس فانه لا يحصل به نقض الوضوء اذا كان متمكنا وقد جاء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم. يعني معناه ينعسون فيعني

100
00:36:52.050 --> 00:37:22.050
تخفق الرؤوس ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون. ففي فرق بين الاضطجاع وبين ان الانسان يعني النوم وهو جالس يخفق رأسه فينتبه فاذا كان يعني النوع فيه اضطجاع فان فانه فيه الوضوء. لانه الغالب عليه انه مظن في الحدث. بخلاف اذا كان جالسا متمكنا

101
00:37:22.050 --> 00:37:52.050
وآآ يعني آآ يحصل منها خفقان الرأس ثم يتنبه فانه ينتهي بخلاف بانه يستغرق في نومه. نعم. عن ما لك عن زيد بن اسلمة. نعم. هو ثقة نعم. عن عمر نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم ان تفسير هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم

102
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ان ذلك اذا قمتم من المضاجع يعني النوم. ثم ذكر يعني عن زيد بن اسلم انه فاشترى قول القيام في قوله اذا قمتم الى الصلاة

103
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
اذا قمتم يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم يعني انه قيام من النوم ولا والمشهور ان المقصود به القيام الى الصلاة وان اذا وان اذا قمتم معناه اذا اردتم القيام

104
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
اذا اردتم القيام للصلاة اذا اردتم الصلاة فتوضؤوا. يعني اذا كان الانسان هذا حدث فلابد من الوضوء. وان كان على غير حدث وكان على طهارة واراد يجدد الوضوء فله ذلك. اذا اذا اردتم القيام فهذا هذا هو الذي فسر فيه

105
00:38:52.050 --> 00:39:22.050
معنى قوله اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام فتوضؤوا. فان كان الانسان محدثا يتوضأ يعني آآ الحدث وان كان غير محدث واراد ان يتوضأ يعني آآ آآ تجديد فان فان له ذلك. وتفسير آآ زيد ابن ارقى. زيد ابن آآ زيد ابن

106
00:39:22.050 --> 00:39:52.050
يقول اذا اذا قمتم من النوم اذا قمتم من النوم فتوضؤوا وقوله ان اذا اني قمت بمعناها اذا اردتم القيام له نظائر كثيرة مثل قول عز وجل فاذا اه فاذا قرأت القرآن فاستعذ فاذا قرأت اي رتل القراءة. ما هو بيقرأ ثم يستعيذ

107
00:39:52.050 --> 00:40:22.050
وكذلك اذا حكم الحاكم فاجتهد الاجتهاد قبل الحكم. يعني اراد الحكم اراد الحكم فيجتهد فكل هذه بمعنى يعني الفعل بمعنى ارادة الفعل وليس الفعل. وليس وليس الفعل. نعم. احسن الله اليك هذه القاعدة الاخيرة. يدخل فيها قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام

108
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
نعم؟ القاعدة الاخيرة بارك الله فيك. نعم. ارادة الفعل. لا لا ما يدخل فيها لان لانه جاء اذا قال ولا الضالين فقولوا امين. اذا قال ولا الظالين فقولوا امين. وهو وهو نفسه اذا قال والظالم

109
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
نقول امين. اذا قاله ولا الظالين يعني يقول امين. وهم اذا قالوا ولا الظالين يقولون امين. فاذا تأمن فامنوا يعني معناه يعني جاء تفسيره في الرواية الاخرى. اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. وهو

110
00:41:02.050 --> 00:41:32.050
يقول امين بعد قوله ولا الضالين. فاذا يتفق يعني تأمين الايمان مع وليس يكون تابعا له. وليس كونوا تابعا له. هذي الشيخ الالباني رحمه الله كان يقول يعني بها ولكنه رجع عن ذلك كما هو في اول آآ آآ صحيح الترغيب والترغيب

111
00:41:32.050 --> 00:42:02.050
نعم. قال ما قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. ولا يتوضأ الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. ثم ذكر هذا الاثر عن ماذا؟ قال الامر عندنا يعني

112
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
انه لا يتوضأ من من رعاة ولا يعني آآ من دم ولا دم يعني يخرج من الجسد ولا من قيح يسيل من الجسد. هذا طيح يسيل من الجسد انه لا يتوضأ يتوضأ من ذلك وانما يتوضأ الا من

113
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
حدث ان الحدث من السبيلين. يعني يخرج من السبيلين هذا هو الذي يعني لابد منه كل ما يخرج من السبيلين انه لابد فيهم الوضوء كل خارج من السبيلين فانه لابد فيه من الوضوء. او نوم او نوم كذلك اذا نام

114
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
فانه فانه في الغالب يعني ينتقض وضوءه بخروج الريح كما جاء في بعض الاحاديث اذا نامت العينان استدرك الوكاء اذا نامت في العينان استطرق الوكاء فانه يعني يخرج فيكون الخروج يعني ظنا غالب

115
00:43:02.050 --> 00:43:22.050
والا قد لا يخرج منه شيء. قد لا يخرج منه شيء ولكن لكون الظن الغالب انه يحصل فانه جاءت السنة في انه يتوضأ الى بسبب النوم وان النوم يعني ناقض للوضوء. وبعض

116
00:43:22.050 --> 00:43:42.050
العلماء يقول ان هذا الذي يخرج من من الانسان من الدم ومن القيح اذا كان كبيرا فانه يتوضأ يتوضأ نعم. قال عن مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا

117
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
ثم يصلي ولا يتوضأ. ان ان ابن عمر نعم. كان ينام جالسا. نعم. ثم ذكر يعني هذا انه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا من جنس ما جاء في الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني

118
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
كانوا يعني شلون ينتظروا الصلاة فيعني يحصل لهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضأون. ثم يقومون لصلاة ولا يتوضأون والحاصل ان الجلوس يعني يختلف عن الاضطجاع. الاضطجاع يحصل به نقض الوضوء. وآآ واما

119
00:44:22.050 --> 00:44:42.050
اذا كان متمكنا فانه يعني يختلف عن عن حال عن حال الاضطجاع. نعم قال رحمه الله تعالى الطهور للوضوء. عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من

120
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
ال بني الازرق عن المغيرة ابن ابن ابي بردة وهو من بني عبد الدار انه اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر

121
00:45:02.050 --> 00:45:22.050
ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال الطهور للوضوء. يعني الماء الطهور

122
00:45:22.050 --> 00:45:52.050
يتوضأ به الطهور يعني الماء الذي يتوضأ به. وسبق يعني ان قلت ان ان الطهور والطهور والوضوء والوضوء والوجور والاجور والسعود والسعود والسحور والسحور كلها الفاظ في فتح اولها المقصود به الشيء المستعمل وفي ضم اولها نفس الاستعمال

123
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
فقولها الطهور للوضوء يعني الماء الطهور للوضوء. وذكر في اوله حديث حديث البحر حديث بحر وهو ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا نحمل القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا و

124
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
كانوا يركبون البحر افنت ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤها الحل ميتة. فبين عليه الصلاة والسلام انه يتوضأ يتطهر منه ولعل كونهم يعني شكوا فيه او ترددوا فيه لكونه لا يشرب. لان ماء البحر يعني مالح يعني يزيد الملوحة فلا

125
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
يشرب فظنوا ان الشيء الذي يتوضأ به هو الذي يشرب والذي يستعمل للشرب وماء البحر ولا يستعمل للشرب ولا ولا احد يشربه. لانه يعني شديد الملوحة. الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب قال

126
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاعطى الجواب على السؤال وزاد عليه. وزاد عليه وهذا اللي يسمونه اسلوب وهو ان ان ان السائل اذا سأل عن شيء فاجيب واضيف اليه شيء قد تدعو الحاجة اليه

127
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
دعت الحاجة الى ان هذا ان هذا ان هذا يسمونه في البلاغة والاسلوب الحكيم. قال هو الطهور لانه ما سأل عن لكن ما سأل عن هذا يسأل عن هذا. فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني معناه

128
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
ان في اه ماء البحر يعني كونه يتوضأ منه وتؤكل ميتته. لان لان اه الذي يعيش في البر يعني اذا مات فانه يكون غيته ولا يؤكل والذي يعيش في البحر يعني من اه يعني

129
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
هذه الحيتان فانها فانها تؤكل يعني سواء اه مسكت يعني يعني فيها حياة او ماتت قبل ان يوصل اليها وقبل ان يوصل اليها فان فانها حلال قال هو الطهور ما هو الحل وميتته

130
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
في الحديث صدر به آآ ابن حجر بلوغ حديث كتاب بلوغ المرام وكذلك يعني آآ آآ ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمة المغيرة ابن ابي بردة انه صححه عشرة من العلماء

131
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
اسمائهم قال صححه آآ ابن خزيمة وابن حبان وفلان وفلان حتى عدى عشرة ثم قال واخرون يعني غير العشرة وهذا في اخر ترجمة المغيرة من البردة في تأديب التعذيب. ختمها بهذا الكلام الذي قال صححه

132
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
حديثه في البحر حدث صح حديثه في البحر فلان وفلان حتى اعد عشرة وقال واخرون. نعم قال عن مالك عن صفوان بن سليم صوان بن سليم هذا من العباد. يعني هذا

133
00:49:12.050 --> 00:49:42.050
يعني ثقة وهو عابد وقد قيل في ترجمته يعني انه لو قيل لو قيل ان اه ان الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل لانه مستعد للاخرة لو قيل ان الساعة تقوم غدا ما عندها زيادة. لانه على صلة على دائم العبادة. ودائم الصلة بالله عز وجل

134
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
وقد جاء هذا المعنى ايضا عن منصور بن زادان انه لو قيل له ان ملك الموت بالباب يعني بالباب يعني ليقضي ما كان عنده زيادة عمل ما كان عنده زيادة عمل فصفوان بن سليم من العباد وقد قيل فيه

135
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
يعني هذا هذا المعنى انه لو قيل ان الساعة غدا لتقوم غدا فانه ما عنده زيادة. لان بعض الناس الذي عنده امال وعندي تقصير اذا هذا يستعد. واما هذا ما عنده جهة. لان حياته كلها استعداد

136
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
حياته كلها استعداد وتهيأ للدار الاخرة. نعم. عن سعيد بن سلمة نعم من ال بني الازرق. نعم. عن المغيرة بن ابي بردة. نعم. وهو من بني عبد الدار. نعم. عن ابي هريرة. نعم

137
00:50:42.050 --> 00:51:12.050
قال جاء رجل. نعم. مبهم. مبهم ما ادري من قالوا في المشتبه انتبه النسبة قيل انه عبد العركي. وقيل هو عبدالله المدلجي. هم. نعم. عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة الانصاري عن حميدة ابنة ابي عبيدة ابن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب

138
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
ابن مالك وكانت تحت كانت تحت ابن ابي قتادة انها اخبرتها ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل على فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشة

139
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ قالت فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات

140
00:51:52.050 --> 00:52:12.050
قال يحيى قال مالك لا بأس به الا ان يرى في فمها نجاسة. ثم ذكر يعني هذا في الذي يتعلق بسعر الهر وانه يعني انه طاهر وليس بنجس ولكنه مثل ما قال مالك اذا كان في

141
00:52:12.050 --> 00:52:42.050
في فمه نجاسة ويعني استعمل الماء وكان الماء قليلا فان ذلك يؤثر فان ذلك يؤثر النجاسة يعني ما قليل يعني آآ حصلت يعني مباشرة باشر بها الهر الماء انه يعني ينجسه ولا يجوز استعماله. واما اذا كان ليس في فمها نجاسة ولا رؤية في فمها شيء

142
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
النجاسة فانها ان ذلك آآ يتوضأ به. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها من الطوافين انها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني انها ان هذا مما

143
00:53:02.050 --> 00:53:32.250
حصل فيه الرفق وحصل فيه عدم الضيق والمشقة وان مثل هذه الاشياء الذي يبتلى بها الناس ان مثل ذلك اذا حصل بان شربت من ماء الحاصل ان ان هذا الحديث فيه ان الهرة ان ان كونها تشرب من الماء القليل يعني ان ان

144
00:53:32.250 --> 00:53:49.050
انه لا انها لا تنجسه وانما اذا عرف او رؤي في فمها يعني شيء من النجاسة فهذا هو الذي يعني يؤثر واما اذا هذا في الاصل السلامة كما جاء كما جاء في هذا الحديث. نعم

145
00:53:49.350 --> 00:54:13.800
قال مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة. نعم. عن حميدة عن حميدة ابنة ابي عبيدة ابن وهي زوجته زوجة اسحاق نعم عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك. وهذه زوجة عبد الله ابن ابي قتادة وهي يعني تروي عن عن

146
00:54:13.800 --> 00:54:33.800
عن ابيه ابي زوجها ابي قتادة رضي الله عنه هو الحارث ابن ربعه الانصاري. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس به الا ان يرى في فمها نجاسة. نعم. قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم للحارث التيمي عن يحيى

147
00:54:33.800 --> 00:54:53.800
ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص حتى وردوا حوضا. فقال عمرو بن العاصي صاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا

148
00:54:53.800 --> 00:55:13.800
انا نرد على السباع وترد علينا. وهذا هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه. الذي يتعلق يعني السباع وكونها تشرب من ان ذلك لا يؤثر لا يؤثر يعني شربها من الاحواض كانوا يعني فيها

149
00:55:13.800 --> 00:55:33.800
عمرو بن العاص وعمر وقال عمر لصاحب الحوض هل تردي السباع على حوضك؟ فقال له عمر لا لا تخبرنا فاننا نرد على الشباه وترد علينا. يعني انها تشرب قبلنا وتشرب بعدنا. ان السباع تشرب قبلنا يعني نرد

150
00:55:33.800 --> 00:56:02.700
وتشرب بعدنا اي تلد يعني بعدنا. نعم. وهذا يدل على ان مثل ذلك ان مثل هذا انه لا وان الاحواض التي يصب فيها الماء لتشرب منه الابل غنم او الدواب فانه اذا صار فيه ماء وجاءت السباع شربت منه لا تنجسه. نعم

151
00:56:04.200 --> 00:56:25.150
عن مالك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي. نعم. عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب  عن عمر. نعم. قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمان

152
00:56:25.150 --> 00:56:45.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأون جميعا. كما ذكر هذا الحديث ان النساء والرجال كانوا يتوضأون في زمنه صلى الله عليه وسلم جميعا يعني معناه انه يتوضأ بعضهم بعض. وهذا محمول على ان هذا قبل الحجاب. يعني هذا الذي حصل كان

153
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
قبل الحجاب وانه بعد الحجاب لا لا يصوغ ذلك الا للمحارم. يعني المحارم يكون يتوضأ بعضهم مع بعض ما بباج. واما الاجانب فلا يجوز ان تتوضأ الاجنبيات مع الاجانب يعني من مكان واحد وهذا كما قال

154
00:57:05.150 --> 00:57:21.650
ابن حجر في فتح الباري ان هذا الحديث البخاري. قال ان هذا ان هذا محمول على انه ما كان قبل حجاب. وهذا خلاف الاقارب والمحارم فان بعضهم يمكن ان يتوضأ مع بعض

155
00:57:21.750 --> 00:57:41.750
نعم مالك عن نافع لابن عمر. نعم. نعم. باب ما لا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم

156
00:57:41.750 --> 00:57:55.950
نحققو نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا فانت نستغفرك ونتوب اليك