﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.350
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى انجاه اعمى وما يدريك لعله يزكى. او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى. وما عليك الا يزدك

2
00:00:45.350 --> 00:01:31.950
كم؟ واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا ان تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بايدي سفرة كرام بررة قتل الانسان ما اكفر من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره

3
00:01:31.950 --> 00:02:51.950
ثم اماته فاقبره اشعار فلينظر الى طعامه بنى الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فان انبسطنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحداائق غلبا وفاكهة متى لعلكم ولأنعامكم فإذا اخا يوم يفر المرء من اخيه

4
00:02:51.950 --> 00:03:39.600
ايه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يغني وجوهي يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها هم الكفرة الفجرة الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا محمدا رسولا صادقا امينا. نحمده حق الحمد

5
00:03:39.600 --> 00:04:09.600
ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين اله وصحابته الاخيار المنتجبين. وتابعيهم بالاحسان الى يوم الدين. اما بعد فحدثنا الحسن ابن عبدالهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه

6
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القطاعي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد هابي التميمي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه. قال

7
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه. حاء حدثنا عاليا درجة الحسن بن عبدالهادي الحسني وهو اول اذ ان سمعته منه قال حدثنا عبد الستار ابن عبدالوهاب الدهلاوي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو

8
00:04:49.600 --> 00:05:09.600
واول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو واول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي

9
00:05:09.600 --> 00:05:29.600
وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف بن عبدالله الارمهوني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا جدي عمر ابن

10
00:05:29.600 --> 00:05:49.600
علي ابن الملقي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبدالمنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني

11
00:05:49.600 --> 00:06:09.600
اسماعيل ابن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا ابي احمد بن عبدالملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثنا احمد بن محمد بن بلال البزاز وهو اول

12
00:06:09.600 --> 00:06:29.600
اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم وهو اول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان ابن عيينة وهو اول حديث ان سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه

13
00:06:29.600 --> 00:06:49.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس السابع في قراءة الكتاب الرابع من برنامج قراءة كتب

14
00:06:49.600 --> 00:07:09.600
بالسرد المجود في سنته الرابعة خمس وثلاثين واربعمائة والف وست وثلاثين واربعمائة والف وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما ومعرفة الصحيح والمعلول وما

15
00:07:09.600 --> 00:07:29.600
العمل المعروف بسنن الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي ابي عيسى الترمذي الله. المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين. وقد انتهت بنا قراءته الى قوله رحمه الله ابواب النكاح عن رسول

16
00:07:29.600 --> 00:07:53.850
الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله اذا الامام ابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل

17
00:07:53.850 --> 00:08:13.850
والحث عليه حدثنا سفيان ابن وكيل قال حدثنا عن الحجاج عن مكحول عن ابي الشمال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبدالله بن عمرو وابي نجيح. وجبر وعكة بن

18
00:08:13.850 --> 00:08:33.850
ايوب حديث حسن غريب. قوله عن مكحول تقدم انه ليس في رواتهم احد اسمه مكحول سوى راو واحد ان مكثر وهو مكحول وهو مكحول الشامي ابو عبد الله. قوله عن ابي الشمال ليس في رواتهم

19
00:08:33.850 --> 00:08:57.600
من يكنى هذه الكنية الا هذا الراوي وهو مقل من الحديث. وهو ابو الشمال الشامي وهو ابو الشمال الشامي. نعم عليكم حدثنا محمود بن خداش بغدادي قال حدثنا عباد ابن العوام عن الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه

20
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
نحو حديد عفش. قال وما هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاوية وغير واحد عن الحجاج؟ عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه عن ابي الشمال واحد ايده حفص بن غياث وعباد بن العوام اصح. قوله حدثنا عباد ابن العوام تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح عينه

21
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
مع تشديد الباء الموحدة. ولم يخرج عن هذا الا في راويين. احدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة. والاخر ثعلبة بن عباد. بكسر العين وفتح الباء مخففة ايضا. نعم. احسن الله اليكم

22
00:09:37.600 --> 00:09:47.600
وبه ليكون حدثنا محمود ابن قنانا قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي

23
00:09:47.600 --> 00:10:07.600
الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالمآتي بانه غض للبصار واحصن فمن لم يستطع منكم الباعة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الاعمش تقدم ان هذا اللقب عندهم لرواية

24
00:10:07.600 --> 00:10:27.600
واحد هو سليمان بن مهران الكاهل ابو محمد الكوفي. قوله عن عمارة تقدم ان هذا الاسم عندهم هو بضم بعينه في الاسماء واسماء الاباء والكنى. ولم يخرج عن هذا سوى راو واحد. هو ابي ابن عمارة رضي الله عنه. فهو بكسر

25
00:10:27.600 --> 00:10:57.700
عينه وقيل بضمها ايضا. قوله ابن عمير تقدم ان هذا الاسم عميرا يكون وامي عينه اذا خلا من تاء التأنيث فاذا اقترن بها قيل عميرة. ومثله جبير وجبيرة. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا اعمش عن عمارة

26
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
وقد نرى غير واحد يعني الاعمش نادي مثل هذا. روى ابو معاوية والمحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن قامة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو قال ابو عيسى وكلاهما صحيح باب ما جاء في النهي عن التبتل قوله رحمه الله باب ما جاء في النهي عن التبتل

27
00:11:17.900 --> 00:11:47.550
اي الامتناع من النكاح واصل التبتل الانقطاع واصل التبتل الانقطاع. ومنه سمي الامتناع عن النكاح تبتلا. لان المرء ينقطع ممتنع عن اتخاذ زوج له نعم احسن الله اليكم حدثنا معاذ ابن هشام

28
00:11:47.550 --> 00:12:07.550
عن الحسن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وزاد زيد بن اخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رجلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. وفي الباب عن سعد وانس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. حديث حديث حسن

29
00:12:07.550 --> 00:12:17.550
غريب وهو الاسعد بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبيين صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ويقال وكنا حديثين صحيح. حدثنا الحسن ابن

30
00:12:17.550 --> 00:12:27.550
واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عن عمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون

31
00:12:27.550 --> 00:12:47.550
ولو اذن له نقتصر هذا حديث حسن صحيح. قوله عن الزهري تقدم ان هذه النسبة عندهم لراو واحد هو محمد بن ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري قوله اخبرنا مع مر تقدم ان هذا الاسم عندهم بفتح ميميه

32
00:12:47.550 --> 00:13:11.900
ولم يخرج عنه في اسم معمر سوى ثلاثة رواة اولهم معمر بن سليمان النخعي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي مولاه وثالثهم معمر ابن يعمر قوله حدثنا عبد الرزاق تقدم ان الترمذي لم يخرج رواه اسمه عبدالرزاق سوى راو واحد هو عبدالرزاق ابن

33
00:13:11.900 --> 00:13:31.900
ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. نعم. احسن الله اليكم حدثنا حدثنا عبد الحميد ابن سليمان علي ابن عجان عن ابن وثيمة عن ابن وثيمة الناصري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:13:31.900 --> 00:13:51.900
اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشة. حديث ابي هريرة اعتقد خليفة عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الذي ابن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد وحديث الذي اشبه ولم يعد

35
00:13:51.900 --> 00:14:13.450
احاديث عبدالحميد محفوظا قوله عن ابن النص ليس في رواتهم من يكنى ابن اثيمة الا هذا الراوي واسمه زفر ابن اثيمة النصري فقوله النصر تقدم ان هذه النسبة عندهم بالصاد

36
00:14:13.600 --> 00:14:43.550
الا فراوي واحد جاء في نسبته النظري من هو  احسنت. هو صالح بن حسان النظري. وما عداه فهو النصر بالصاد المهملة من رواة الستة نعم احسن الله اليكم وبه ليقرأ حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد

37
00:14:43.550 --> 00:15:03.550
عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد الا تفعل ذاك فتنة في الارض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب

38
00:15:03.550 --> 00:15:23.550
ومحاتم المزني له صحبة ولا نعرف منه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. باب ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال. حدثنا احمد بن محمد لابن موسى قال اخبرني اسحاق ابن يوسف الازرق وقد اخبره عبد الملك بن ابي سليمان عن اطعن عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها وما لها وجمالها

39
00:15:23.550 --> 00:15:33.550
بذات الدين تربت يداك وبالباب عن عوف ابن مالك وعائشة وعبدالله ابن عمر وابي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النظر الى المخطوبة. حدثنا احمد ابن

40
00:15:33.550 --> 00:15:43.550
قال حدثنا ابن ابي زايد حدثني عاصم ابن سليمان هو الاحول عن بكر بن عبدالله الموزاني عن المغيرة بن شعبة عن الموقرة بن شعبة انه خاطب امرأة فقال النبي صلى الله

41
00:15:43.550 --> 00:16:03.550
وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابري وانس وابي حميد وابي هريرة. هذا حديث حسن هذا حديث عجن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر اليها ما لم يرى منها محرما. وهو قول احمد واسحاق ومعنى قوله احرى ان يؤدم بينكما قرأنا احرى ان تدوم المودة بينكما

42
00:16:03.550 --> 00:16:13.550
باب ما جاء في اعلان النكاح حدثنا احمد ابن منع قال عددنا قال اخبرنا ابو بلجان محمد ابن حاتم الجماحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين

43
00:16:13.550 --> 00:16:33.550
اصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. ومن باب ان عائشة بنت معوذ وحديث محمد بن حطب حديث حسن وابو بلج اسمه يحيى بن ابي زليم ويقال ابن سلم ويقال ابن سلم ايضا ومحمد بن حاتم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اغنام صغير. قوله اخبرنا ابو

44
00:16:33.550 --> 00:16:58.050
ثلج بسكون الامه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي واسمه يحيى ابن ابي سليم وقيل ابن سلم وقيل غير ذلك فهو مشهور بكنيته ويقال له ابو بلج

45
00:16:58.500 --> 00:17:24.850
الاكبر وله نظير يقال له ابو بلج الاصغر لكن لا رواية له في الكتب الستة فالذي له رواية عند بعض اصحاب السنن هو ابو بلجن الاكبر. نعم احسن الله اليكم. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عيسى ابن ميمون الانصاري وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال

46
00:17:24.850 --> 00:17:44.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح وجعاه في المساجد واضربوا عليه الدهوف واضربوا عليه بالدهوف. هذا حديث غريب حاسم في هذا الباب وعيسى ابن ميمون ليوضعه في الحديث وعيسى ابن ميمون الذي يروي عن ابن ابي نجيح التفسير هو وثقة. حدثنا حميد بن مسعادة قال حدثنا بشر المفضل

47
00:17:44.850 --> 00:18:04.850
لبن المفضل حدثنا خالد بن عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي غدا حتى بني بي فجلس على فراشه كمجلس كملي وجويريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من ابائه يوم بدر. الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:18:04.850 --> 00:18:24.850
عن هذه وقولوا للذي كنت تقولين قبلها وهذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا حميد تقدم ان هذا الاسم عندهم ياتي مصغرا فليس عندهم في الاسماء ولا اسماء الاباء ولا الكنى حميد. قوله عن الربيع تقدم ان هذا الاسم يأتي في النساء

49
00:18:24.850 --> 00:18:48.300
مصغرا الربيع. واما في الرجال فيأتي الربيع نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما يقال للمتزوجين قوله رحمه الله باب ما يقال للمتزوج هذه الترجمة انوا الترجمة التي تقدمت في ابواب الوضوء. اذ قال المصنف هناك باب ما يقال

50
00:18:48.450 --> 00:19:11.650
فذكره الترجمة بقوله باب ما يقال وقع في ترجمتين. واما قوله باب ما يقول فوقع في ثلاث وثلاثين ترجمة ووقع في بعض النسخ باب ما يقال باب ما يقول للمتزوج. لكن نسخة الكروخ فيها باب ما يقال

51
00:19:11.650 --> 00:19:34.250
قالوا للمتزوج نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ترفع الانسان اذا تزوجها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي الباب عن عقيل ابن ابي طالب حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قوله

52
00:19:34.250 --> 00:19:54.350
حدثنا قتيبة تقدم انه ليس في رواتهم رجل يسمى قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة ابن سعيد التقفي نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن سالم ابن ابي الجعد

53
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
عن قريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فاذا فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح. حدثنا

54
00:20:14.350 --> 00:20:24.350
موقعنا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عمرة عن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال

55
00:20:24.350 --> 00:20:43.550
عائشة تستحب ان يبنى بلسانها في جوال لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل ابن امية هذا احاديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابو ندار تقدم ان هذا الاسم لقب لراوي واحد هو محمد ابن بشار العبدي. نعم

56
00:20:43.650 --> 00:20:53.650
احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في الوليمة حدثنا اقتلنا حدثنا حماد ابن زيد العنداء مثل عنان سم ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على

57
00:20:53.650 --> 00:21:03.650
عبدالرحمن بن عوف اثر سفرة فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشاة. وفي الباب عن ابن مسعود

58
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
بن عثمان حديث انس حديث حسن صحيح. قال احمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم ودروز. وقال اسحاق هو والزنو خمسة دراهم وثلث حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن وائل ابن داوود عن ابنه عن الزهني عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان نبيا صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى

59
00:21:23.650 --> 00:21:43.650
وسلم اولى معناه على صفية على صفية بنت حيي بنسويق وتمر. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن حنين قال حدثنا الحميدي سفيان نحوي هذا عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه وكان سفيان ابن عيينة

60
00:21:43.650 --> 00:21:53.650
ندنس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيها عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السامي عن ابي عبد الرحمن بن مسعود رضي

61
00:21:53.650 --> 00:22:13.650
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به حديث ابن مسعود لا نعرفه ما هو عن الا من حديث زياد بن عبدالله وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن اسماعيل سمعت محمد بن اسماعيل يذكر عن محمد

62
00:22:13.650 --> 00:22:38.200
ابن عقبة قال وكيع زياد ابن عبد الله مع شرفه لا يكذب بالحديث. قوله حدثنا الحميدي هذه النسبة عندهم في راو واحد. هو عبد الله ابن الزبير القرشي الحميدي نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عن اسماعيل ابن امية عن ابن

63
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة اذا دعيتم وفي الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب حديث ابن عمر حديث حسن باب ما جاء في من يجيه الى الوليمة بغير دعوة. حدثنا ان حدثنا ابو معاوية عن شقيقنا عن ابي مسعود قال جاء رجل يقال له ابو شعيب الى غلام

64
00:22:58.200 --> 00:23:08.200
وقال اصنع فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا قال فصنع طعام ثم ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه

65
00:23:08.200 --> 00:23:18.200
الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم راج ولم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى نصر الله صلى الله عليه وسلم الى البعد وقال ان صاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن

66
00:23:18.200 --> 00:23:38.200
كن معنا حين دعوتنا فان اذنت له دخل قال فقد اذن له فليدخل هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عمر قوله عن شقيق ان هذا الاسم عندهم يذكر بالقاف وليس في اسماء رواتهم شفيق وشقيق هذا هو ابن سلمة يذكر بكنيته

67
00:23:38.200 --> 00:24:00.600
كثيرا وهي ابو وائل قوله عن الاعمش تقدم انه ليس في رواتهم من يلقب به الا راو واحد هو سليمان ابن مهران الكاهلي حدثنا ابو معاوية تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي معاوية الكوفي وسمو محمد بن خازم الضرير

68
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
حدثنا هناد تقدم انه ليس في رواة الستة. من اسمه هناد سوى راو واحد هو هناد ابن السري التميمي نعم احسن الله اليكم حدثنا حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله

69
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
انا تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم قال بكرا ام ثيب ما قلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسع. فجئت بمن يقوم عليهن نفد علي. وفي الباب عن ابي ابن كعب وكعب ابن عجرة. حديث جابر ابن عبد الله

70
00:24:40.600 --> 00:24:50.600
حديث حسن صحيح باب ما جاء لا نكاح الا بولي. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرني عن ابي اسحاق احان وحدثنا قتيبة قال حدثنا بعونة عن ابي اسحاق. عن وحدثنا من دار قال حدثنا

71
00:24:50.600 --> 00:25:00.600
عبدالرحمن بن مدينة اسحاق حامد عبدالله بن ابي زياد. قال حتى يزيد بن حبابة عن يونس بن ابي اسحاق عن ابن اسحاق عن ابي بردة. عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكاح

72
00:25:00.600 --> 00:25:20.600
وبالباب يعني عايشة وابن عباس وابي هريرة وعمران ابن حصين وانس. قوله حدثنا علي ابن حجر تقدم ان حجرا في اسماء واسماء الاباء يأتي بضم الحاء وليس عندهم حجر ولا حجر. قوله اخبرنا شريك تقدم ان هذا الاسم عندهم

73
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
يأتي مكبرا ولم يأتي مصغرا شريك. قوله عن ابي اسحاق تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي اسحاق توفي وهو عمرو بن عبدالله السبيعي. قوله حدثنا ابو عوانة تقدم ان هذه الكنية عندهم هي للوظاح ابن عبد

74
00:25:40.600 --> 00:25:54.100
ان يشكر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيين اتى عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عورة عائشة ان رسول الله صلى الله

75
00:25:54.100 --> 00:26:14.100
وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها قالوا في السلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث حسن وقد روى احمد ابن سعيد الانصاري ويحيى ابن ايوب. وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. وحديث

76
00:26:14.100 --> 00:26:24.100
ابي موسى الحديث فيه اختلاف وشريك ابن عبدالله وابو عوانة وزهير ابن معاوية وقيس ابن الربيع عن ابن اسحاق عن ابي هرث عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى اسباط ابن محمد

77
00:26:24.100 --> 00:26:34.100
زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي مرت عن ابي موسى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. روى ابو عبيدة العداد عن يوسف ابن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن ابي موسى عن نبيه صلى الله عليه وسلم نحوها. ولم يذكر

78
00:26:34.100 --> 00:26:44.100
يعني بيسحقوا قدره يعني يونس ابن ابي اسحق عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم واروى شعبته الثوري علي ابن اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ولي

79
00:26:44.100 --> 00:26:54.100
وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي مردة عن ابي موسى ورواية هؤلاء الذين روى عن ابي اسحاق عن ابي رتع عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح

80
00:26:54.100 --> 00:27:14.100
ابي ولي. عندي اصح لان سماعه من ابي اسحاق في اوقات مختلفة وان كان شعبته واحفظه اثبت من جميع هؤلاء الذين رأوا عن ابي اسحاق هذا الحديث فان رواية هؤلاء عندي اشبه واصحوا لان شعبة لان شعبة الثورية سمع هذا الحديث من ابي اسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود ابن

81
00:27:14.100 --> 00:27:34.100
اسمعت ابا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بولي؟ فقال نعم فدل في هذا الحديث ان سماع شعبة والثوري ان سماع شعبة الثوري هذا الحديث في وقت واحد واسرائيل هو ثابت في ابي اسحاق سمعتم محمد بن المثنى يقول

82
00:27:34.100 --> 00:27:44.100
عبدالرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث ثهوني عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي بها تم وحديث عائشة في هذا الباب

83
00:27:44.100 --> 00:28:04.100
لما اتكلتوا. احسن الله اليكم. الا لما اتكلت به على اسرائيل لانه كان يأتي بها تم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم بولي حديث عجن. روى ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. واوى الحجاج ابن جعفر ابن ربيعة عن الزهري عن

84
00:28:04.100 --> 00:28:24.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض اهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابن جرنج ثم لقيت الزهري فسألت فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا وذكر عن يحيى ابن معين انه قال لم يذكر هذا

85
00:28:24.100 --> 00:28:44.100
الحرب عن ابن جريج الا اسماعيل ابن ابراهيم قال احد معين واسمع اسماعيل ابن ابراهيم علي ابن مجرم انما صحح كتبه على كتب عبدالمجيد ابن عبدالعزيز ابن ابي رواد ما سمع ما سمع من ابن جريجة وضعف يحيى رواية وضعف يحيى رواية اسماعيل ابن ابراهيم علي ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله

86
00:28:44.100 --> 00:28:54.100
وسلم لا نكاح الا بولي عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب بن عبدالله بن عباس وابو هريرة وغيرهم

87
00:28:54.100 --> 00:29:11.250
وهكذا روينا عن بعض فقاع السابعين النوم قالوا لا نكاح لابي ولي. منهم سعيد ابن مسيب وحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي. وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم بهذا يقول سفيان والاوزاعي ومالك عبدالله بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. قوله عن ابن جريج ما قاعدته

88
00:29:12.450 --> 00:29:43.350
عبدالله العبدالعزيز من جورج ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالعزيز بن عبدالملك بن جريج المكي رحمه الله. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جعل نكاح الا ببينة. حدثنا يوسف ابن حماد المصري وقال حدثنا عبد العلى عن سعيد عن قتادة. عن جاءبر ابن زيد عن ابن

89
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد رفع عبد على هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم حدث عن قتيبة وهذا اصح هذا حديث وهذا حديث غير محفوظ لا نعلمه احدا رفعه الا ما روي عن

90
00:30:03.350 --> 00:30:23.350
قال وهكذا عن سيدنا ابي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حوصين وانس وابي هريرة. والعمل على هذا عند من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم

91
00:30:23.350 --> 00:30:33.350
قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم الا قوم من المتأخر الا قوما من المتأخرين من اهل العلم وانما اختلف اهل العلم في هذا اذا شهد

92
00:30:33.350 --> 00:30:53.350
احد بعد واحد وقال اكثر اهل العلم اهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان مالا عند عند عقدة النكاح وقد رأى بعض اهل المدينة اذا اشهد واحد ثم بعده احد انه جائز نداء على ذلك وهو قول ما لك بن انس وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم فيما حكى عن اهل المدينة وقال بعض اهل العلم شهادة رجل وامرأته تجوز بالنكاح وهو

93
00:30:53.350 --> 00:31:13.350
واحمد واسحاق باب ما جاء في خطبة النكاح. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن قاسم عن الاعمشاني اسحاق عن الاحوس عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد من الصلاة والتشهد بالحاديث قال التشهد بالصلاة التحيات ان يرى السماوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصالحين اشهد ان لا اله

94
00:31:13.350 --> 00:31:23.350
ان الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والتشهد بالحادث ان الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

95
00:31:23.350 --> 00:31:43.350
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأه ثلاث ايات. قال سفيان الثوري قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الاية. وفي الباب عن عدم حاتم

96
00:31:43.350 --> 00:31:53.350
حديث عبد الله حديث حسن. رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن ابن احوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة ابي اسحاق بن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله

97
00:31:53.350 --> 00:32:19.250
وسلم الخطبة وهو قوم سفيان الثوري وغيره من اهل العلم. قوله حدثنا ابن القاسم تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه عثر وهذا الراوي وهو عثر بن القاسم الزبيدي. وكنيته

98
00:32:20.800 --> 00:32:37.550
ابو زبيد وليس في قواة الستة من يكنى ابا الزبيد سواه. نعم احسن الله اليكم وبه ليقول حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل العاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:32:37.550 --> 00:32:54.250
كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في استئمار البكر والثيبة. قوله باب ما جاء في استئمال الذكر والتيب الاستئمار طلب امرها في نفسها عند النكاح

100
00:32:54.650 --> 00:33:18.650
طلب امرها في نفسها عند النكاح. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا يسعى قول منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثناه زعيم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي انسانة متعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذ واذنها الصمود

101
00:33:18.650 --> 00:33:39.250
وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن اميرة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيبة لا تزوجه حتى تستمر وان زوجها الاب من غير ان يستمر فكرها ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة اهل العلم واختلف اهل العلم في تزويج الابكار اذا زوجهن لالاء فرأى اكثر اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان الاباء

102
00:33:39.250 --> 00:33:49.250
عز وجل بكرا وهي بالغة بغير امرها فلم ترضى بتزويج الاب بالنكاح مفسوق. وقال بعض اهل المدينة تزويج الاب على البكر جاهزا وان كان ذلك وهو قول مالك من انس والشافعي واحمد واسحاق

103
00:33:49.250 --> 00:34:09.250
حدثنا حدثنا مالك ابن عبد الله ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما احق بنفسها من وليها والذكر تستأذن يومئذ وصومادها هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة سفيان الثوري انس هذا الحديث وقد احتج بعض الناس باجازة النكاح بالغير بهذا الحديث

104
00:34:09.250 --> 00:34:19.250
بهذا الحديد وليس بهذا الحديد فيما احتجوا به لانه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح عن ابي ولي وهكذا افتى به ابن عباس نبيا صلى الله عليه

105
00:34:19.250 --> 00:34:39.250
عن ابي ولي وانما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها عند اكثر اهل العلم ان الولي لا يزوجها الا دين الا رضاها وامنها فان زو مجابا نكاح مفسوخ على حديد خنساء حيث زوجها ابوها وهي ثيب فكرها ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحا. قوله قد

106
00:34:39.250 --> 00:35:09.750
احتج بعض الناس من يعنيه مم احسنت تعني به الحنفية اتباعا لشيخ البخاري فان البخاري رحمه الله كان يشير اليهم بقوله فقال بعض الناس او وذهب بعض الناس افردت هذه الجملة بتصانيف عدة لما ذكره البخاري في صحيحه. واقل منها الترمذي فليس مقدار ما عنده كمقدار ما

107
00:35:09.750 --> 00:35:23.100
عند شيخه البخاري. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في اكراه اليتيمة عن التزويج حدثنا حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو على بن سلمة عن ابي هريرة

108
00:35:23.100 --> 00:35:33.100
رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تشتمر في نفسها فان صمتت فهو اذنها وان ابت فنا جواز عليها وفي الباب عن ابي موسى وابن عمر وعن اشتقاق

109
00:35:33.100 --> 00:35:43.100
حديث ابي هريرة حديث حسن. واختلف اهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض اهل العلم ان اليتيمة اذا زوجت فالنكاح موقف حتى تبلغ. فاذا بلغت فلا الخير في اجازة النكاح وفسخه

110
00:35:43.100 --> 00:35:53.100
بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في نكاحه وهو قوم سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من اهل العلم. وقال احمد واسحاق اذا بلغت

111
00:35:53.100 --> 00:36:03.100
في مات وتسع سنين فزوجت فرضيت في النكاح وجاء اذا ادركت واحتج بحديث عائشة لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة اذا بلغ

112
00:36:03.100 --> 00:36:23.100
تسع سنين فهي امرأة باب ما جاء من وليين يزوجان حدثنا قتيبة سعيد بن ابي عروبة عن الحسن عن سمرة ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها هي للاول منهما ومن باع بيع عم رجلين فهو للاول منهما. هذا حديث حسن وعمل هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك

113
00:36:23.100 --> 00:36:49.250
اذا زوج احد الوليين يقول فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري واحمد واسحاق قوله حدثنا بندر تقدم ان هذا لقب لراو واحد عندهم. وهو هاي الاضاءة رواه محمد بن جعفر البصري

114
00:36:49.300 --> 00:37:10.500
نعم الله اليكم سيده حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد تزوج بغرير من سيده فهو عاهر. وبالباب عن ابن عمر حديث جاء به حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبدالله بن محمد بن عقيل

115
00:37:10.500 --> 00:37:20.500
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيره من نكاح العابد بغير

116
00:37:20.500 --> 00:37:30.500
لا يجوز وهو قوم احمد ابن اسحاق وغيرهما بلا اختلاف. حدثنا سعيد ابن سيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابنه جريج. عن عبدالله بن محمد ابن عقيل عن جابر

117
00:37:30.500 --> 00:37:49.150
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الله ابن محمد ابن تقدم ان هذا الاسم عقيلا يكون عندهم بفتح عينه الا في موضعين

118
00:37:49.200 --> 00:38:12.600
احدهما عقيل ابن خالد الايلي والاخر يحيى ابن عقيل البصري والحديث المتقدم في باب ما جاء في الوليين يزوجان وقع فيه اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ

119
00:38:12.650 --> 00:38:30.400
بكسر الخاء كما قرأها القارئ وما الموضع الاول فهو بفتحها نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء في مهول النساء. حدثنا محمد ابن مشاد قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن مهدي محمد ابن جعفر. قالوا حدثنا شعبة عن عاصم ابن

120
00:38:30.400 --> 00:38:40.400
عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة على ابيه ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رضيت من نفسك ومالك من

121
00:38:40.400 --> 00:39:00.400
اقالة العمق قال فاجازاه وفي الباب عن عمر وابي هريرة وابي حد راض الاسلمي حديث عامر ابن اختلف اهل العلم في المال فقال بعض اهل العلم سفيان الثوري والشافعي واحمد اسحاق وقال مالك ابن انس لا يكون المرء اقل من ربع دينار وقال

122
00:39:00.400 --> 00:39:17.900
بعض اهل وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة اقل من عشرة دراهم باب منه حدثنا الحسن ابن علي خلانا قال حدثنا اسحاق ابن عيسى وعبدالله بن نافع قال اخبرها مالك ابن انس عن ابن حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء

123
00:39:17.900 --> 00:39:37.900
ثم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي هناك مقام الطويل فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي الا انزالي هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيتها جلست واذا جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجده؟ قال فالتمس

124
00:39:37.900 --> 00:39:47.900
من حديد قال بل تمس ولم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كان وسورتك سماها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك

125
00:39:47.900 --> 00:40:07.900
من القرآن هذا حديث حسن صحيح. وقد قام الشافعي فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن. فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض اهل العلم النكاح جائزا ويجعل لها صداقة فيها وهو قوم اهل الكوفة واحمد واسحاق. قوله عن ابي حازم تقدم ان هذا الاسم بالحاء

126
00:40:07.900 --> 00:40:33.600
مهملة الا في موضع واحد وهو محمد بن خازم الكوفي ابو معاوية الضارين فاسم ابيه بالخاء المعجمة وما عداه فهو بالحائل المهملة في الاسماء والكنى. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عجفان قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغان الا لا

127
00:40:33.600 --> 00:40:43.600
قالوا صدوقة النساء انها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان هناك بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك عن شيء من نسائه ولا انكح شيئا من

128
00:40:43.600 --> 00:41:03.350
بناتي انا اكثر من ثنتي عشرة اوقية. هذا حديث حسن صحيح. وابو نجفة السلمي اسمه هرم. والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما. والاوقية عند اهل العلم اربعون درهما وثنتا عشرة وثنتا عشرة وقية هو اربع مئة وثمانون درهما. قوله عن ابي العجفاء

129
00:41:03.450 --> 00:41:31.200
ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى هذا الراوي وهو ابو العجفاء السلم قيل اسمه هلم وقيل غير ذلك والدرهم مرقق الراء لا مخففها فلا يقال درهم وانما يقال درهم بترقيق الراء تفخيمها خطأ شائع

130
00:41:31.450 --> 00:41:53.800
نعم. احسن الله اليكم. تحفظها بان تعلم ان الدينار اعلى من الدرهم والدينار رأه ضخمه واديه الهم رائه رقق. سئل الامام احمد ايهما افضل حماد بن سلمة ام حماد بن زيد؟ قال لا يستوي الدينار والدرهم

131
00:41:54.850 --> 00:42:26.150
ايش معناها ها محمد احسنت اشارة الى جديهما فحماد بن سلمة بن دينار وحماد ابن زيد ابن ابن درهم. نعم احسن الله اليكم قبي الي قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها حتى لو قتيبة حتى ذنبها قالت سادته عبدالعزيز بن صهيب وعبدالعزيز بن صهيب

132
00:42:26.150 --> 00:42:36.150
عن قناة انس بن ما لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيته وجعل عتقا وفي الباب عن صبيا. حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض

133
00:42:36.150 --> 00:42:46.150
اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ووقروا الشافعي واحمد واسحاق وكان بعض اهل العلم ان يجعل عتق ان يوجع ان يجعل عتقها صداقها. ان يوجع على عتقها

134
00:42:46.150 --> 00:43:13.650
حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول حدثنا قتيبة ما قاعدته  احسنت انه ليس في رواة من يسمى قتيبة سوى قتيبة سوى قتيبة ابن سعيد الثقفي. قوله حدثنا ابو ما قاعدته

135
00:43:14.800 --> 00:43:39.300
احسنت ان هذه الكنية عندهم لراو واحد هو الوظاح ابن عبد الله ليشكر. نعم احسن الله اليكم. قال باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا علي ابن المرسلين عن الفضل بن يزيد عن الشاب عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله

136
00:43:39.300 --> 00:43:59.300
وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه فذلك متى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فادبها فاحسن فاحسن هذا بعد ما اعتقد بعضهم ما تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك

137
00:43:59.300 --> 00:44:09.300
يؤتى اجرا مرتين. حدثنا ابن عمران قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وابن حي عن الشابي عن ابيه ضر عن ابي موسى عن النبيين صلى الله عليه وسلم. حديث ابي

138
00:44:09.300 --> 00:44:27.100
حسن صحيح وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن عبد الله ابن قيس ورواه شعبة سفيان الثوري عن صالح بن صالح عن هذا الحديث. قوله عن الشعب تقدم ان هذه النسبة عندهم مع الاطلاق هي لراو واحد هو عامر ابن شراحيل الشعبي

139
00:44:27.450 --> 00:44:53.350
وقوله في الحديث ثم جاء الكتاب الاخر بكسر الخاء اي المتأخر عن الاول فالاخر في مقابل الاول تكون الخاء ومنه اسم ربنا وهو الاول والاخر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها ان يتزوج ابنتها ام لا؟ حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابن

140
00:44:53.350 --> 00:45:03.350
عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما رجل انك حمرة ما دخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها

141
00:45:03.350 --> 00:45:13.350
انك على امرأة ما دخل بها ولم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده وانما رواه ابن لاهيعة والمثنى ابن الصباح عن ابن

142
00:45:13.350 --> 00:45:33.350
يضاعفان في الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حللها حلله ان ينكح نداء واذا تزوج الرجل واذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح من قول الله سبحانه وتعالى وامهات نساء

143
00:45:33.350 --> 00:45:53.350
وهو قال الشافعي واحمد واسحاق. قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالله ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي المصري مكثر من الحديث. نعم. احسن الله اليكم. وبه قال باب ما جاء في من يطلق امرأته

144
00:45:53.350 --> 00:46:13.350
وثلاثة ما يتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها. حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن وصول. انقلع سفيان ابن عيينة عن زهري عن عورة عائشة. قالت جاءت امرأة نافعة صلى الله عليه وسلم قالت اني كنت عند رباعه اني كنت عند رفاعة فطلقني فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا

145
00:46:13.350 --> 00:46:34.600
ابن الزبير. اي نعم. فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدمة التوبة. فقال اتريدين ان ترجعين؟ لا حتى تذوقي عسينته يذوق عزيلتك. لماذا عبدالرحمن بن الزبير نعم احسنت

146
00:46:34.700 --> 00:46:59.750
لان القاعدة ان اسم الزبير كله بضم الزاي عند اصحاب الكتب الستة سوى هذا الراوي في هذا الحديث وهو عبدالرحمن بن الزبير القراضي وهذه من منافع هذه  نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عمر وانس الروميصاء او الغميصاء وابي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح

147
00:47:00.250 --> 00:47:10.250
والعمل على هذا عند عامة اهل العلم واصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت زوجا غيره وطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج

148
00:47:10.250 --> 00:47:25.550
اذا لم يكن جامع الزوج الاخر باب ما الاخر اذا لم يكن جامع الزوج الاخر باب ما جاء في المحل باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا ابو سعيد هنا حدثنا عبدالرحمن بن زبيد

149
00:47:25.550 --> 00:47:47.700
الايابي. قال حدثنا مجالد عن جاء ابن عبد الله وعن الحارث. عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن حل والمحلل له عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عدي

150
00:47:47.700 --> 00:48:07.700
هكذا رواه سعد بن عبدالرحمن عن علي وعامر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث الناس اسناده بالقائم لان مجاهد ابن سعيد قد ضعفه بعض اهل العلم منهم احمد ابن حنبل وروى عبدالله ابن هذا الحديث عن مجاز عن عامر جابر ابن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث

151
00:48:07.700 --> 00:48:17.700
واصح وقد رواه مغفرته ابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن

152
00:48:17.700 --> 00:48:37.700
راحبين على ابن ابي مسعودين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحد والمحلل لا. هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس اسمه عبدالرحمن ابن ثروان. وقد روى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبد الله ابن وعبدالله

153
00:48:37.700 --> 00:48:57.700
ابن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين يقول سفيان الثوري ابن مبارك من الشافعي واحمد واسحاق وسمعت الجعرود يذكر عن وكيلا انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان اذا تزوج الرجل امرأة ان يحللها ثم بدأ لها ان يمسكها فلا يحل له ويمسكها

154
00:48:57.700 --> 00:49:19.850
حتى يتزوج بنكاح جديد. قوله عن زيد بن شرحبيل ليس في رواياتهم من يسمى هزيلا سوى هذا الراوي وهو هزيل ابن شرحبيل الاودي ومقابله ايضا بالدال المعجمة هذيل راو واحد عندهم

155
00:49:20.100 --> 00:49:39.650
وهو هذيل ابن الحكم الازدي فهزيل وهذيل اتى مرة واحدة في رواتهم فهزيل هو هزيل ابن شرحبيل الاودي وهذيل هو هذيل ابن الحكم الازدي وهزيل ابن شرحبيل من رواة الجماعة

156
00:49:39.800 --> 00:49:55.550
اما خذيلا فخرج له بعض اصحاب السنن. نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء في نكاح المتعة. قوله رحمه الله باب ما جاء في نكاح المتعة نكاح المتعة

157
00:49:55.650 --> 00:50:16.700
هو ان ينكح الرجل المرأة الى امد معلوم هو ان ينكح الرجل المرأة الى امد معلوم نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالبين ان نبيا صلى الله عليه وسلم

158
00:50:16.700 --> 00:50:36.700
متعة النساء وعن لحوم اللحوم للالية زمن زمن خيبر. وبالباب عن سبرة الجهني وابي هريرة. حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة بمتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم وامر اكثر اهل العلم

159
00:50:36.700 --> 00:50:46.700
الا تحرم المتعة؟ وهو قوم الثور وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا محمود بن وغيرنا قال عن سفيان بن عقبة اخو قبيصة ابن عقبة. قال عندنا سفيان الثوري عن موسى

160
00:50:46.700 --> 00:51:06.700
عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال انما كانت المتعة من اول الاسلام. كان الرجل يقادم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يوقن فتحفض له متاعه وتصلح له شيئا حتى اذا نزلت حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سواه

161
00:51:06.700 --> 00:51:22.750
فهو حرام. باب ما جاء في النهي نكاح الشغار. قوله باب ما جاء في النهي عن نكاح الشرار نكاح الشرار قوى النكاح الذي لا صداق فيه والنكاح الذي لا صداق فيه

162
00:51:22.900 --> 00:51:48.350
بان ينكح الرجل الرجل ابنته او اخته على ان ينكحه الاخر ابنته او اخته ولا صداقة بينهما نعم الله اليكم وبه لي قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا حسن عن امرأة بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

163
00:51:48.350 --> 00:51:58.350
لا جلب ولا جنبة ولا شغارة من اسلام ومن تاب نوبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجبر ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجرة

164
00:51:58.350 --> 00:52:18.350
حددنا اسحاق قانون قال حددنا مالك عن ابن عمر ان نبيا صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق بينهما. وقال بعض اهل العلم مفسوخ ولا يحل. وان جعل لهما

165
00:52:18.350 --> 00:52:38.350
صداق وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن طه ابن ابي رباح انه قال يقران على نكاحهما ويجاعلان ويجعل لهما صداق المثل وهو قوم ان قوله حدثنا معا تقدم انه لم يخرج الترمذي لراو اسمه معن سوى هذا الراوي وهو معن ابن عيسى

166
00:52:38.350 --> 00:52:53.650
الاشجعي مولاهم القزاز واكثر حديثه عنده عن مالك نعم. احسن الله اليكم. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال

167
00:52:53.650 --> 00:53:13.650
سعيد بن ابي عروبة عن ابي حنيزة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها وابو حريز اسمه عبدالله بن حدثنا قال حدثنا قال قال حدثنا عبد الاله عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبيين صلى الله عليه وسلم ذكر مثله

168
00:53:13.650 --> 00:53:23.650
يعني انه ابي سعيد ابن ابي وامته وجد ابن عائشة وابي موسى وسمرة ابن جندبة. حدنا نحسن لحد ما يزيد وهارون قال اخبرنا داوود ابن ابي هند. قال اخبرنا عامر عن ابي هريرة ان رسول الله

169
00:53:23.650 --> 00:53:33.650
طبعا ياسر انا ان تكح المرأة عن عمتها او العمة على بنت اخيها او المرأة على خالتها او على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى الصغرى. حديث ابن عباس وابي هريرة

170
00:53:33.650 --> 00:53:53.650
حسن صحيح. والعمل على هذا عند عمتي. انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فانك حمراء على عمتها او العمة على او انعم متى على ابنتها اخيها فنكاح اخرى منه مفسوخ وبه يقوم عامة اهل العلم قال ابو عيسى ادرك الشعبي وابا هريرة رضي الله عنه وسألت محمدا عن

171
00:53:53.650 --> 00:54:08.950
فقال صحيح ورواه الشعبي عن رجل عن ابي هريرة باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قوله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح اي عند توثيقته اي عند

172
00:54:09.050 --> 00:54:26.650
توثقته فعقدة النكاح توثقة النكاح هم. احسن الله اليك قال حدثنا يوسف بن عيسى عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزاني

173
00:54:26.650 --> 00:54:36.650
الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى بها ما استحلتم الى الفروج. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد

174
00:54:36.650 --> 00:54:47.500
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوها. قال ابو ميس هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

175
00:54:47.500 --> 00:54:57.500
منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امرأة وشاط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي وبه يقول الشافعي

176
00:54:57.500 --> 00:55:20.550
واحمد واسحاق. وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله مثل ما قرأ الاخ صححوها واحمدوا بالضم فاعل احمد واسحاق نعم احسن الله اليكم وروي عن علي بن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها. وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو

177
00:55:20.550 --> 00:55:33.300
قومو شوف يانا الثوري وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوان حدثنا عن نادوا قال حدثنا عبدة عن سيد لم يعربة عن معمل عن الدنيا عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر ابن اسلم

178
00:55:33.300 --> 00:55:43.300
هو عاشوا نسوته في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منه النار. هكذا رواه عمرو عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول

179
00:55:43.300 --> 00:55:53.300
هذا حديث غير محفوظ وصحيحه ما روى شعيب بن ابي حمزة وغيرها عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سهيل الثقبي ان غيلان بن السموات اسلم وعنده عشر نشوة. قال محمد وانما حديث

180
00:55:53.300 --> 00:56:08.000
جميعا سمعنا بان رجلا من ثقب طلق نساء فقال له عمر لا تراجعن نساءك والارجمن قضائك كما ارجو قبر ابي رغال والعمل على حديث غير نصحى بنا منهم الشافعي واحمده اسحاق قوله حدثنا عبده

181
00:56:08.050 --> 00:56:33.400
تقدم ان هذا الاسم عندهم بسكون باءه الا في راويين احدهما بجالة ابن عبدة والاخر عامر بن عبدة فهما بتحريك الباء. وذكر في الثاني منهما سكون باءه ايضا. نعم احسن الله اليكم وبه حدثنا قتيبة حدثنا ابن نيعة عن ابي ومن الجيشين انه سمع بن فيروز

182
00:56:33.400 --> 00:56:45.700
يحدث عن ابيه قال اتيت نبيا صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي مختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما قوله عن ابيه

183
00:56:45.900 --> 00:57:05.200
هو فيروس الديلمي وليس في رواة الستة من اسمه فيروز سوى هذا الراوي وهو فيروز الديلمي اليماني صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله حدثنا ابن لهيعة تقدم قريبا ان هذه الكنية لراو واحد

184
00:57:05.200 --> 00:57:19.500
هو عبد الله بن لاهيعة المصري. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابيه قال سمعت ابن ايوب؟ احدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وامي الجيشاني عن

185
00:57:19.500 --> 00:57:39.500
عن ابي وهب عن الضحاك ابن فيروز الدينمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحتمي اختاني قال اختر ايتهما شئت هذا حديث حسن وابوه اسمه الدين له باب الرجل باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب. قال حدثنا

186
00:57:39.500 --> 00:57:49.500
عن ربيعة بن سليم عن مسلم بن عبيد الله عن روفي بن ثعاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا

187
00:57:49.500 --> 00:58:08.300
ويسقي ماءه ولد غيره هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم. لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأ وفي الباب عن ابي الدرداء وابن عباس وغير بعض ابن سعدية وابي سعيد. قوله عن ربيعة بن سليم تقدم

188
00:58:08.350 --> 00:58:27.200
ان هذا الاسم ربيعة يأتي بفتح رائه ولم يأتي مصغرا الا في اسم راو واحد. وهو  سنجوه عبدالله بن ربيعة السلمي وهو عبد الله بن الربيعة السلمي وما عداه فهو ربيعة

189
00:58:27.250 --> 00:58:48.100
قوله عن رويفع بن ثابت ليس في اسماء رواتهم من اسمه رويفع سوى هذا الراوي من الصحابة. وهو رويفع ابن ثابت الانصاري وهو رويفع ابن ثابت الانصاري. واما مكبره رافع فهو اسم جماعة

190
00:58:48.500 --> 00:59:09.100
نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاه الرجل يسقي الامة ولها زوج من يحيى هذا رويفع اين قبره ها وين؟ في ليبيا يعني هذا في قاعدة ليس من الصحابة في ليبيا الا قبر رويفا رضي الله عنها ايضا

191
00:59:09.150 --> 00:59:30.200
نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في الرجل يسفي الامة هل يحل له وطؤها؟ هل يحل له وطأها؟ حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا قال اخبره عثمان البتي وعن ابي الخليل عن ابي الخليل عن ابن سعيد الخدري قال اصابنا سبايا وموعس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه

192
00:59:30.200 --> 00:59:50.200
نزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري وعن عثمان البتي وعن ابي الخيل عن عثمان البت عن ابي سعيد بن ابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قد سادة عن صالح عن صالح ابي الخليل. عن ابي القاما تنهشمية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه

193
00:59:50.200 --> 01:00:05.150
وسلم قال حدثنا بذلك عبد ابن حميد قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام قوله حدثنا هشيم تقدم انه ليس برواته من اسمه شمس سوى هشيم ابن بشير الواسطي

194
01:00:05.200 --> 01:00:25.600
فقوله في الترجمة هل يحل له وطؤها وبالرفع لا بالنصب وطؤها نعم احسن الله اليك وبه اليه قال باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قوله رحمه الله باب ما جاء في كراهية مهر البغي. البغي هي

195
01:00:25.600 --> 01:00:40.600
المرأة الزانية اعدنا الله واياكم من ذلك. نعم احسن الله اليكم حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت من الكلب

196
01:00:40.600 --> 01:01:00.600
ومهر البغي وحلوان الكائن. ومن باب عواطف ابن خديج وابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس حديد وابي مسعود حديث حسن صحيح. باب الا يخطب الرجل على خطبة اخيه حدثنا احمد بن منعم وقتل بيته قال حدثنا سفيان ابن عيلة عن الزهري عن زيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قتبت يبلغ به وقال احده قال رسول الله

197
01:01:00.600 --> 01:01:10.600
الله عليه وسلم. هم. لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. وفي الباب انسى مراته ابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك ابن انس انما معناه كراهية ان يخطب

198
01:01:10.600 --> 01:01:30.600
على خطبة اخيه. اذا خطب الرجل المرأة فرضت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. هذا عندنا اذا خاطب الرجل وامرأة فرظيت فرظيت به وركنت اليه. فليس لاحد ان يخطب عن خطبته فاما وقبل ان يعلم رضاها وركونها اليه. فلا بأس ان يخطبها

199
01:01:30.600 --> 01:01:40.600
الحجة بذلك عديد فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان فذكرت له ان ابا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان ومعاوية ابن ابي

200
01:01:40.600 --> 01:02:00.600
كان خطبها فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. واما معاوية فصعلوه كلما له ولكن حسام. فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرته. حدثنا محمود ابن غيرنا قال حدثنا ابو داوود قال قال اخبار عن ابو بكر

201
01:02:00.600 --> 01:02:20.600
قال اخبرني ابو بكر بن ابي الجن. قال دخلت انا وابو سلمة بن عبدالرحمن انا لو على فاطمة بنت قيس. فحدث فحدثت ان زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم الله. خمسة شعير وخمسة بور. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فذكرت ذلك له. قال

202
01:02:20.600 --> 01:02:40.600
فقال قالت فامرني ان اعتد في بيت امي شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت امي شريك بيت يخشع المهاجرون ولكن فعسى ان تلقي ثيابك فلا يراك فاذا قالت عدتك فجاءها احد يخطبك فاذنيني. فلما قالت عدتي خطبني ابو جميل وما عملته قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه

203
01:02:40.600 --> 01:02:59.400
وسلم فذكرت ذلك فقال اما معهم تفرجون مالا واما ابو جامد فرج شديد قالت فخاطبني اسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في اسامة. حدد هذا حديث وقد رواه سفيان الثوري عن ابي بكر ابي الجن نحو هذا الحديث وجد به فقال للنبي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكح حجامة

204
01:02:59.800 --> 01:03:19.800
حدثنا بذلك محمود ابن غنى قال عددنا عن سفيان عن ابي بكر باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك من الشوارب وقال حدثنا يزيد من قال ادنى معمر واحد يحيى عن يحيى ابن ابيك دينا عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ذهبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل في زعمة اليهود وانها المؤودة الصغرى وقال كذبت

205
01:03:19.800 --> 01:03:29.800
اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه ولم تمنعه وبالباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابن سعيد. حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وابن دينار عن عطاء عن جابر

206
01:03:29.800 --> 01:03:39.800
عبد الله قال كنا نعزله القرآن وننزل حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل

207
01:03:39.800 --> 01:03:49.800
قال مالك ابن انس تستأمر الحرة من اجلها وتستأمر امها؟ باب ما جاء في قراءة العزل حدثنا ابن ابي عمر وقطيبة قال قال حدثنا؟ قال قال حدثنا سفيان ابن عيينة

208
01:03:49.800 --> 01:04:00.550
عن ابن ابي ناديه ان مجاهد ان قال زهد عن ابي زيد قال ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما يفعل ذلك احدكم زاد بن ابي عمر في حديث ولم يقل

209
01:04:00.550 --> 01:04:20.550
ايفعل ذلك لا يفعل ذلك احدكم؟ قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. وفي الباب عن جابر حديث حديث ابي سعيد حديث حسن وقدره من غير وجه عن ابي زيد وقد كره العزل قوما اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قوله عن ابن ابي نجيح تقدم ان

210
01:04:20.550 --> 01:04:46.950
هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبدالله ابن ابي نجيح المكي واسم ابي نجيح يسار وقيل غير ذلك. فهو يذكر دائما بكنيته ابن ابي نجيح نعم احسن الله اليكم. وبه اليه قال باب ما جاء بالقسمة للبكر الثيب حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف. قال حدثنا بشر ابن المفضل عن قلابة

211
01:04:46.950 --> 01:04:56.950
عن ابيه قلابة عن انس ابن ما لك قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على مراته اقام عندها سبع

212
01:04:56.950 --> 01:05:06.950
واذا تزوجت تجيب على امرأته قال عندها ثلاث وفي الباب عن ام سلمة. حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابيه قراءة ولم يرفع بعضهم

213
01:05:06.950 --> 01:05:16.950
العمل هو على هذا عند بعض العلماء قال يقال اذا تزوج الرجل امرأة بكرا عن امرأته وقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بالعدل واذا الزوجة قام عند ثلاثة قال

214
01:05:16.950 --> 01:05:28.650
بعض اهل العلم من التابعين اذا تزوج البكر على مراته يقام عند هذا العذاب. واذا تزوجت طيبة قام عندها ليلتين والقول الاول اصح. قوله عن ابي قلابة تقدم ان هذه الكنية

215
01:05:28.700 --> 01:05:52.150
عندهم مع الاطلاق هي لابي قلابة الجرمي واسمه عبدالله ابن زيد نعم. احسن الله اليكم. قوله باب ما جاء في التسوية بين الضرائب الضرائر هن النساء المشتركات في زوج قلنا

216
01:05:52.350 --> 01:06:30.800
النساء المشتركات في زوج والزوج يسمى ماذا صاحب الظوائر تسميه العرب يقول الاخ مضر قوى العرب تسميه مضر والانصار مضر يعني على ما قال الاخ اسأل الله اليكم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر ابن السرير قال حدثنا احمد ابن سلمان عن ايوب عن ابيه قنانة عن عبد الله بن يزيد انا عائشة ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقاسم

217
01:06:30.800 --> 01:06:40.800
ويقول اللهم هذه قسمتي فيما امريك ولا تؤلمني فيما تملك ولا املك. حديث عائشة هكذا رواه عن محمد ابن سلمة عن ايوب عن ابي عن عبد الله بن يزن عن عائشة

218
01:06:40.800 --> 01:06:50.800
ان نبينا صلى الله عليه وسلم ورواه حماد بن زيد وغيره واحد عن يباع من القلابة المرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم وهذا اصح من حديث عماد ابن سألته معنى قوله لا تلموا

219
01:06:50.800 --> 01:07:00.800
فيما تملك ولا املك انما يعني به الحب والمودة انما يعني به الحب والمودة كما فسره بعض اهل العلم. حدثنا محمد ابن مشعر قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي. قال حدثنا

220
01:07:00.800 --> 01:07:20.800
عن ابي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عندك اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعد بينهما جاء يوم القيامة يشق وانما اسند هذا الحديث همام ابن يحيى عن قال ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام. قوله عن بشير ابن

221
01:07:20.800 --> 01:07:43.000
هيك ما قاعدة بشير احسنت ان ما جاء على هذا الاسم من رواتهم وبالتكبير بشير على زنة عظيم. ولم يخرج من هذا بتصغيره الا راويان احدهما بشير ابن يسار الانصاري والاخر بشير ابن كعب العدوي

222
01:07:43.200 --> 01:08:00.400
وانشدتكم بيتا فيه ما هو هذا بيتي اللي لي بس في بيت ما تجدونه في الكتب شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم امليته عليكم حافظ مئة المئة ولا خمسين في المئة ها

223
01:08:00.850 --> 01:08:22.300
بضم احسنت انشدنا شيخنا فهد بن حمير رحمه الله قال انشدنا محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله بشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح اشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بانفتاح. نعم

224
01:08:22.650 --> 01:08:42.650
الله اليكم قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم المشركين يسلم احدهما. حدثنا احمد ابن قال حدثنا ابو معاوية عن انا عندي بن شعبان عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في اسناده ما قال

225
01:08:42.650 --> 01:08:52.650
العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأتين اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة لان زوجها احق بها ما كانت من عدة وهو قول ما لك من انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق

226
01:08:52.650 --> 01:09:02.650
يونس ابن مكة محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن حصين على كلمة ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم لا تهزين على ابن عاصم ابن الربيع بعد ست

227
01:09:02.650 --> 01:09:22.650
سنين بالنكاح الاول والمحدث نكاحا هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن الحصين من قبل حفظه يوسف وابن عيسى قال عدنا واكره وقال عدنا اسرائيل وان سمك من حولنا كلمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة وقال يا رسول

228
01:09:22.650 --> 01:09:32.650
رسول الله انها كانت اسلمت منها فردها علي هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد ابن هارون يذكر عن محمد ابن اسحاق عن الحديث. وحديث حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي

229
01:09:32.650 --> 01:09:42.650
صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب عن ابي العاص مهلا جديد ونكاح جديد فقال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عامر بن شعيب قوله حدثنا وكيع

230
01:09:42.650 --> 01:10:03.400
تقدم ان هذا الاسم عندهم مع الاطلاق هو لوكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي. هم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها. حدثنا محمود ابن غيرنا قال حدثنا يزيد ابن حبابة. قال حدثنا سفيان عن معصوم عن ابراهيم عن

231
01:10:03.400 --> 01:10:13.400
علي ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرضها صداقا ولم يدعو خدمها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا مكس ولا شاططة عليها العدة ولا

232
01:10:13.400 --> 01:10:23.400
فقال ناقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعن بنت واشق. امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب يعني

233
01:10:23.400 --> 01:10:33.400
راح؟ حدثنا عن خلانا وقال حدثنا يزيد ابن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور فلك نحو حديث مسعود حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

234
01:10:33.400 --> 01:10:43.400
من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب ونزيد ابن ثابت وابو العباس وابن عمر. اذا تزوج

235
01:10:43.400 --> 01:11:03.400
المرأة ولم يدخل بها ولم يفرضها صداقا حتى مات فقالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليه العدة وهو قول الشافعي وقال لو ثبت حديث بروءة بنت واشق لكان الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي انه رجع لمصر عن هذا القول وقال بحديث بر و بنت هاشقة قوله حدثنا يزيد ابن

236
01:11:03.400 --> 01:11:26.600
حباب ما قاعدة الحباب احسنت انه اذا حلي بال فهو بالحاء المهملة فقط. الحبايب فان تجرد منها جاز في هذا الرسم وجوه وقع بها اسم جماعة من الرواة خباب وجناب وحباب. نعم

237
01:11:26.850 --> 01:11:46.850
احسن الله اليكم باب مجى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حتى انا احمد ابن قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وعلى حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم ان الله حرم من

238
01:11:46.850 --> 01:11:56.850
ما حرم من النسب. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد وشأن قال حدثنا يحيى ابن شهيد الخطان. قال حدثنا ما لك ابن انس

239
01:11:56.850 --> 01:12:06.850
وحددنا اسحاق وموسى الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة ابن الزبير عن عائشة اذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

240
01:12:06.850 --> 01:12:16.850
ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

241
01:12:16.850 --> 01:12:38.600
من الاعلام بينهم في ذلك اختلافات. باب ما جاء في لبن الفحل. قوله باب ما جاء في لبن الفحل المراد بالفحل هنا الزوج نعم احسن الله اليكم عن هشام بن عروة عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي

242
01:12:38.600 --> 01:12:58.600
حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرد عليك بانه عمك. قالت انما اوضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ولا من الفاعل. والاصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض

243
01:12:58.600 --> 01:13:18.600
والقول الاول واصح. حدثنا كتبت وقال حدثنا مالك بن سنحان وعدنا الانصاري قال حدثنا معا. قال عددنا مالك عنعم ابن الشريد عن ابن عباس سئل عن رجل انه جارية احداهما جارية والاخرى غلباء ايحل للغلام ان الزوجة والجارة؟ فقال لا اللقاح واحد وهذا تفسير لبن فحل وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول

244
01:13:18.600 --> 01:13:38.600
احمد ابو اسحاق باب ما جاء لا تحرم نصته ولا نص تام. حدثنا محمد ابن حدثنا محمد ابن عبد الله عن يقال حدثنا المعتمر وابن سليمان قال سمعت ايوب عبدالله بن ابي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم المصة والمصة وفي الباب عنهم الفضل وابي هريرة والزبير وابنه الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام ابن

245
01:13:38.600 --> 01:13:48.600
عن ابيه عبدالله بن ابي الزبير عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الصلاة والمقصدان. وروى محمد بن دينار عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير عن النبي

246
01:13:48.600 --> 01:13:58.600
عليه وسلم وزاد فيه محمد ابن دينار عن زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند اهل الحديث يهدي ابن ابي هوريكة عن عبدالله بن زبير النبي صلى الله عليه وسلم

247
01:13:58.600 --> 01:14:08.600
حديث عائشة حديث صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقالت صحيح عن ابن الزبير انا عشت وحديث محمد ابن دينان خطأ. اخطأ فيه محمد ابن دينان وجد به عن الزبير وانما هو شاه ابن عرة عن ابي انس

248
01:14:08.600 --> 01:14:18.600
والعمل على هذا عند بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة انزل في القرآن عشر ضعات معلومات فسق من ذلك خمس نصارى الى خمس رضعات معلومات. هاتهم فيها رسول الله

249
01:14:18.600 --> 01:14:28.600
صلى الله عليه وسلم وناموا على ذلك. حدثنا بذلك اسحاق قوم موسى نصلي قال حدثنا عنه قال حدثنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة وبهذا كانت عائشة تفتي بعض ازواج

250
01:14:28.600 --> 01:14:38.600
النبي صلى الله عليه وسلم هو قول الشافعي واسحاق وقال احمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم النصته والماء والمسطة عنه وقال ان ذهب ذاهب الى قول عائشة في خمس رضاعات فهو مذهب قوي

251
01:14:38.600 --> 01:14:48.600
واجابنا عنه ان يقول فيه شيئا. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرموا قيدوا الرضاع وكثيره. اذا وصل الى الجوف هو قول سفيان الثوري ومالك

252
01:14:48.600 --> 01:15:14.600
واهل الكوفة عندك في نسخة الرسالة وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض دار السلام اللي معي دار السلام الاخ في احد معه مسقط دار السلام لان المشهور عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن لم يوافقن عائشة في فتياها

253
01:15:14.900 --> 01:15:29.050
فلعلها وبهذا كانت عائشة تفتي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. اما نسبته اليهن فمحل تأمل لانها مخالفة لما في الصحيح عن منهن انهن انهن لم يوافقن عائشة نعم

254
01:15:29.750 --> 01:15:39.750
احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله ابن ابي ملائكة

255
01:15:39.750 --> 01:15:59.750
قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة ابن حارثة قال وسمعته من عقوبته ولكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت امرأة قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما اتيت نبيا صلى الله عليه وسلم قلت تزوجت زوجت فلانة بنت فلان تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي

256
01:15:59.750 --> 01:16:19.750
قال فاعرضوا عنه قال فاتيت من قبل وجهي فقلت قال وكيف بها وقد زعمتنها قد ارضعتكما؟ دعها عنك وفي الباب عن ابن عمر حديث عقبة وقد روى غير واحد وقد روى غير واحد هذا حديث عن ابن ابي هريرة العقبة ابن حازم لم يذكر فيها عن عبيد الله ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه دعا عنك والعمل على هذا الحديث

257
01:16:19.750 --> 01:16:29.750
يعني بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في ضضاعة. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاعة وتؤخذ يمينها وبه يقول احمد اسحاق

258
01:16:29.750 --> 01:16:39.750
فقد قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضيع حتى تأكل اكثر وهو قول الشافعي. وعبدالله بن ابي مريكة وعبدالله بن عبيدالله بن ابي مريكة ويقول هذا محمد. وكان عبد الله بن الزبير

259
01:16:39.750 --> 01:16:49.750
قد استقضاه على الطائف وقال ابن عن ابن ابي مهري كان ادركت ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت داوود بن معاذ يقول سمعت وكان يقول لا تجوز

260
01:16:49.750 --> 01:17:05.550
شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. المسألة السابقة ذهب وهني الى مسألة اخرى لا هذي صواب وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخرى التي في الرضاعة خالفتها

261
01:17:05.550 --> 01:17:23.250
خالفنا فيها مسألة الرضاع الكبير. لا مسألة العدد فالصواب الما في النسخة. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء ان البضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوينة عن هشام ابن عورة عن فاطمة بنت

262
01:17:23.250 --> 01:17:33.250
على مي سلمته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما كان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل وعلى هذا عند اصحاب النبي

263
01:17:33.250 --> 01:17:43.250
صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون حول وما كان بعد الحولين كاملين فانه لا يحرم شيعا وفاطمة بنت بنت المنذر من العوام وهي امرأة هشام بن

264
01:17:43.250 --> 01:18:07.100
وباب ما يذهب مذمة الرضاع. قوله باب ما يدهم يذهب مذمة الرضاع. المذمة بكسر الدال الحق اي ما يذهب حق الرضاعة اما المذمة بفتح الدال فهي من الذم وهو العيب

265
01:18:07.400 --> 01:18:18.350
نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج الاسلامي عن ابيه انه سأل نبيا صلى الله عليه

266
01:18:18.350 --> 01:18:38.350
قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة ضعيفة قال غرة غرة عبد نوامة هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه احمد بن سعيد وحاتم وغير وعدني جامع الله تعالى بان حجاج حجاج عن ابيه عن نبيه صلى الله عليه وسلم رواه سفيان ابن عرة عن ابيه عن حجاج ابن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن

267
01:18:38.350 --> 01:18:58.350
غير محفوظ والصحيح ما رواه يقنى ابا المنذر. وقد ادرك جابر بن عبدالله ومعنى قوله ما يذهب ان المدمة رضي الله عنها يقول انما يعني به ثمم الرضاعة قال يقول اذا اعطيت اذا اعطيت المرضعة عبدا وامتى فقد قضيت الامام عبد. ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبيين صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت امرأته فبسط النبي صلى الله عليه وسلم

268
01:18:58.350 --> 01:19:17.750
حتى قعد تعريفا لما ذهبت قيل هذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض ما جاء في الامة تعتق ولها زوجان حدثنا عن ابن حجر قال اخبرنا جرير وعبد ابن عبد الحميد عن هشام ابن عروة عن ابي كان زوج بريرة عبده اخيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيب

269
01:19:17.750 --> 01:19:37.750
اذا حدث لم يخيرها حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم ابن الاسود عن اشتقاقات كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث صحيح هكذا رواه هشام ابن عمرة عن ابي عنئشة قالت كان زوج بريرة عبدها وروى اكريمة عن ابن عباس قال رأيت زوجة بذريرة وكان عبدا يقال له

270
01:19:37.750 --> 01:19:57.750
وهكذا روي عن ابن عمر والعامر على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها وانما يكون الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبدي وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. رواه غير واحد عن ابراهيم عن الاسود عن كان زوج بديرة حرة. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابو عوانة هذا الحديث عن

271
01:19:57.750 --> 01:20:07.750
عن ابراهيم عن سيدنا عائشة في قصة بريرة قال الاسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وهو قول

272
01:20:07.750 --> 01:20:27.750
كان الثوري واهل القبع حدثنا ان حدثنا عابدة عن سيدنا عن عكرمة عن ابن عباس ان ان زوج بذرة كان عبدا اسودا لابن المغيرة يوم اعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وان دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل هذا حديث حسن صحيح

273
01:20:27.750 --> 01:20:37.750
وسعيد بن ابي عروبة وسعيد بن مهران ويكنى ابا النضر. باب ما جاء ان الولد للفراش. حدثنا احمد بن منير قال حدثنا سفيان عن الزني عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة. قال

274
01:20:37.750 --> 01:20:47.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابي امامة وعامر ابن خالد وعبدالله ابن والبراء ابن عازم وزيد دينار وقام حديد ابي هريرة

275
01:20:47.750 --> 01:20:57.750
وقد رواه عن سيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء من رجل يرى المرأة فتعجبها حدث محمد ابن شأن قال حدثنا

276
01:20:57.750 --> 01:21:07.750
على ابن عبد الله قال عندنا هشام ابن ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي عن ابي الزبير ان جاء بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأته ودخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال

277
01:21:07.750 --> 01:21:25.350
ان المرأة اذا اقبلت اقبلت في سورة الشيطان فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأتيها له فان معها مثل الذي معها وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر وصاحب الدستو باب ما جاء في حق الزوج على المرأة

278
01:21:25.650 --> 01:21:35.650
حدثنا محمود ابن غيانة قال حدثنا النظر بجوميز قال اخبرنا محمد ابن عبد السلام عن ابي هريرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال وكنت امر احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها معاذ

279
01:21:35.650 --> 01:21:45.650
من سراقة ابن مالك ابن جعجم وعائشة وابن عباس وعبدالله بن ابي وفاة طلق ابن علي وام سلمة وعن ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث

280
01:21:45.650 --> 01:21:55.650
محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة حدثنا عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

281
01:21:55.650 --> 01:22:05.650
فاذا الرجل دعا زوجته لعادته فلتأذيه. وان كانت على التنور هذا حديث حسن غريب. حتى نواصل ابن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل. عن عبدالله بن عبد الرحمن ابن ناصر

282
01:22:05.650 --> 01:22:17.750
مساورين الحميري عن امه عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة؟ هذا حديث حسن غريب. قوله ملازم بن عمرو

283
01:22:17.950 --> 01:22:37.350
تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى ملازما سوى هذا الراوي وملازم ابن عمر التميمي نعم احسن الله اليكم وبه ليقال باب من جاء في حق المرأة على زوجها حدثنا ابو كريب محمد بن حدثنا ابو قريب محمد ابن علاء قال حدثنا عابدة بن سليمان امحمد بن عامر قال

284
01:22:37.350 --> 01:22:47.350
ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اما احسنهم خلقا وخياركم وخياركم لنسائهم وبالله عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة هذا حديث

285
01:22:47.350 --> 01:23:15.900
هكذا عندك في الرسالة وخياركم خياركم لنسائهم هكذا محد عنده نسخة فيها زيادة مم اي طبعة متشاكر واشار شيء في الهامش اه هادا عندي انا مثبت هم من احدى النسخ في نسخة اكتبوا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا

286
01:23:15.950 --> 01:23:34.300
وقع بعض النسق زيادة خلقا وبعض هذه الزيادات تكون اصول صحيحة وبعض الزيادات في نسخ الترمذي ليست صحيحة مثل الطبعة التي طبعت الف ومئتين واثنين وتسعين عند الترمذي اللهم انك عفو كريم تحب العفو

287
01:23:34.450 --> 01:23:52.050
هذه الزيادة كريم خطأ من المعتني بتلك النسخة وناشرها في ذلك الزمان. ولذلك كتب الحديث تحتاج ان يجمع طالب العلم الاصول الخطية والمطبوعة ما امكنه الى ذلك سبيلا السبيلة. ويخص ذلك بالامهات

288
01:23:52.150 --> 01:24:08.800
في الكتب الستة خاصة وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومسند احمد. هذا يعتني بجمع نسخة الخطية والمطبوعة لانه يوجد بينها خلاف يشكل في مواضع منها هذا الموضع ومنه غيره من المواضع. نعم

289
01:24:09.450 --> 01:24:21.050
احسن الله اليكم قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن ابن علي خلاء لو قال حدثنا الحسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقادة

290
01:24:21.050 --> 01:24:31.050
عن سليمان بن عمرو بن الاحوط قال حدثني ابيه قال انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكره واعظه وذكر في الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء

291
01:24:31.050 --> 01:24:51.050
خيرا بينما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينا. فان فعلن مأجورهن بمضاجع يضربوهن ضربا غير مبادئ فان طعنكم فلا توبوا عليه الا ان لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فما حقكم على نسائكم فلا يطئن فلا يوطئ نفوسكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم مما تكرهون. ولا يأذن في

292
01:24:51.050 --> 01:25:11.050
بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عندكم يعني اسرى في ايديكم. باب ما جاء في قراءة اتيان النساء في ادبارهن. حدثنا احمد بن مريم وهناد قال حدثنا ابو عوف عن عاصم نحو عنيس بن حطام عن

293
01:25:11.050 --> 01:25:21.050
بن سلام عن علي بن طلق قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يأكل بالفلات فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

294
01:25:21.050 --> 01:25:31.050
ولا تأتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحي من الحقم. وفي الباب عن عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة حديث علي بن طارق حديث حسن سمعته محمد

295
01:25:31.050 --> 01:25:41.050
يقول لا اعرف لعلي ابن طارق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير على حديث واحد ولا يعرف هذا الحديث من حديث طلق ابن علي وكانه رأى ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

296
01:25:41.050 --> 01:25:51.050
هذا الحديث حدثنا ابو سيف عثمان اما قراءة بن سليمان عن قريش عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجل

297
01:25:51.050 --> 01:26:01.050
امرأة في دبر هذا حديث حسن غريب حتى ان قتيبة وغير واحد قال عن عبد الملك المسلم وهو ابن سلامة عن ابيه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسد احدكم

298
01:26:01.050 --> 01:26:11.050
ثم تتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهم وعلي هذا هو علي ابن طلقة باب وجاء في كراهية خروج النساء بالزينة. حدثنا علي ابن خشل قال اخبره انيس ابن موسى عن موسى ابن عبيدات عن موسى

299
01:26:11.050 --> 01:26:21.050
تبني عبيدة عن ابن خالد عن موت ابن سعد وكانت خادمة للنبيين صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافدة في الزينة بغير اهلها كمثل الظلمة يوم القيامة

300
01:26:21.050 --> 01:26:31.050
هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة وموسى ابن عبيدة يضعه في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى ابن عبيدة ولم يرفع

301
01:26:31.050 --> 01:26:43.450
ابو ما جاء في الغيرة حدثنا حميد بن سعادة قال عدنا سفيان بن حبيبنا عن حجاج الصواب على ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمنون يغار

302
01:26:43.450 --> 01:26:53.450
الله ان يأتي المؤمن ما ما حرم عليه. وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن وغيره وقد روي عن ابن ابي كثير. عن ابي سلمة عن عروة عن اسماء بنت ابي بكر عن اسماء

303
01:26:53.450 --> 01:27:13.450
مع ابنة ابي بكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم على حديثه وكان حديث صحيح وحجاج الصواف وحجاج بن ابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة وحجاج يكنى على الصلت يوثقه يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو بكر عن علي ابن مدين قال سألته يحيى ابن سعيد عن حجاج فقال ثقة فطن كيس

304
01:27:13.450 --> 01:27:23.450
باب ما جاء في قراية تسافر المرأة وحدها احمد ابن مريم قال عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرها

305
01:27:23.450 --> 01:27:33.450
يكون ثلاثة ايام مصعدة الا ومع ابوها واخوها وزوجها وابنها وذو محرم منها وفي الباب عن ابي هريرة ابن عباس ابن عمر هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

306
01:27:33.450 --> 01:27:43.450
لا تشافيه امرأة مسيرة يوم الا مع ذي محرم وعمل وعلى هذا عند اهل العلم يكرهون المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم المرأة اذا كانت مسيرة ولم يكن لها محرم ولا تحج

307
01:27:43.450 --> 01:27:57.950
فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها حج لان لان المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فقالوا اذا لم يكن لها محرما فلم تستطع اليه سبيلا وقوس فيها الثوري واهل الكبرى. وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا

308
01:27:58.800 --> 01:28:08.800
فانها تخرج مع الناس الى الهدي وهو قول مالك انا زين الشافعي حدثنا الحسن بن علي خلال وقال حدثنا ابشر ابن عمر قال حدثنا مالك انس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

309
01:28:08.800 --> 01:28:24.400
لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم هذا حديث حسن صحيح باب وجاء في قراءة الدخول على المغيبات. قوله باب جاء في كراهية الدخول على المغيبات المغيبات جمع مغيبة

310
01:28:24.900 --> 01:28:48.050
والمغيبة المرأة التي غاب زوجها والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن ابي حبيبة عن ابي الخيل عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء؟ فقال رجل من الانصار يا رسول الله

311
01:28:48.050 --> 01:28:58.050
يرحمه الموت وفي الباب عن عمر وجاء ابن عمر ابن العاص حدث حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح وانما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو معروف عن نبيه صلى الله عليه

312
01:28:58.050 --> 01:29:15.700
وسلم قال لا يخلون رجل بامرأتهن كان ثالثهما الشيطان ومعنى قول الحمو يقال الحمو واخو الزوج كانه كره له ان يخلو بها قوله عن ابي غير هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبدالله اليزني

313
01:29:16.050 --> 01:29:32.750
فلم يكنى بها سواه يذكر بها كثيرا وربما ذكر باسمه نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا عيسى ابن موسى عن مجارد عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

314
01:29:32.750 --> 01:29:52.750
اتلجوا على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجردا. قلنا ومنك؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه باسلا. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعض في مجادلة وسمعت علي ابن خشم يقول قال سفيان ابن عيينة بتفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اعانني عليه فاسلم يعني اسلم انا يعني اسلم انا

315
01:29:52.750 --> 01:30:12.750
قال سفيان والشيطان لا يسلم لا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبها والمغيبات جماعة المغيبات باب حددها احمد الموشى انقل عددنا عمرو بن عاصم قال حدثنا امامه ان قاتل عن مورق عن ابي له حواص عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان هذا

316
01:30:12.750 --> 01:30:40.150
حديث حسن صحيح غريب المورق ليس في رواتهم من يسمى مورقا سوى هذا الراوي وهو مورق ابن مشمرج العجل مورق ابن مشمرج العجلي بضم الميم وفتح الشين وسكون الميم وكسر الراء المهملة. ابن مشمرج العجلي

317
01:30:40.300 --> 01:31:01.800
مورق وشبيهه في الاسم وارقاء كم عندهم راوي اسمه ورقاء وهو احسنت ليس في رواتهم من يسمى سوى راو واحد هو ورقاء ابن عمر فليشكر فورقاء ومورق اله ما عندهم واحد. نعم

318
01:31:01.950 --> 01:31:11.950
احسن الله اليكم وبين يقال اباب حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعدان خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة حضرمي عن معاذ ابن جبيل

319
01:31:11.950 --> 01:31:21.950
نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجة من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا هذا

320
01:31:21.950 --> 01:31:35.850
حسن غريب ولا نعرفه الا من هذا الوجه. ورواية اسماعيل ابن عياش عن الشاميين صالحا. وله عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير. قوله عن بحير ابن سعد ليس في رواتهم من يسمى بحيرا سوى هذا الراوي

321
01:31:36.000 --> 01:31:53.300
وهو بحير بن سعد الشامي نعم الله اليكم وبه اليه قال ابواب الطلاق واللعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في طلاق السنة. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا احمد وزيد عن ايوب عن محمد ابن زيدان

322
01:31:53.300 --> 01:32:03.300
عن يونس ابن جبير عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله ابن عمر فانه طلق مات وهو حائض فسأله عمر النبي

323
01:32:03.300 --> 01:32:13.300
الله عليه وسلم فامر وان يرجعها قال قلت فتعتد بتلك التطريقا قال فما ارأيت ان عجز واستحمق حدثنا عن الناد؟ قال حدثنا وكيل عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن ومولى

324
01:32:13.300 --> 01:32:33.300
انه طلق امرأته من حيث فسأل عمر نبيا صلى الله عليه وسلم قال ثم يطلقها طائرا وحاملا. حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق السنة

325
01:32:33.300 --> 01:32:43.300
يطلقها طائرة من غير جمال وقال بعضهم طلقها ثلاثة ما هي طاهرة فانه يكون من السنة ايضا ويقول الشافعي واحمد ابن حنبل وقال لكم ما تكونوا ثلاثا للسنة الا يطلقها واحدة وهو قوس كانت الثدي وسع واسحاق

326
01:32:43.300 --> 01:32:56.350
وقالوا بطلاق حامل يطلقها متى شاء وهو يقول الشافعي واحمد ابن اسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شيء تطليقا. باب ما جاء في الاخرى الرسالة واحمد شاكر وقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا

327
01:32:56.500 --> 01:33:18.800
في السنة الا ان يطلقها واحدة  والا ان يطلقها واحدة ها اهو الصواب. ايضا عندك في السلام اي هذا هو الصواب. الا ان يطلقها اي احمد شاكر والسلام كلاهما. الا ان يطلقها واحدة واحدة انا معلقها عند

328
01:33:18.800 --> 01:33:32.050
هادي من نسخة وهي الصواب هي الموافق لسياق الكلام. فقال بعضهم لا تكونوا ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة واحدة. يعني يطلقها طلقة ثم ينطلقها طلقة ثم يطلقها طلقة نعم

329
01:33:32.900 --> 01:33:50.550
احسن الله اليكم وبه ليقال باب ما جاء للرجل يطلق امرأته البتة. قوله باب ما جاء في الرجل يطلق امرته امرأته البتة البتة الامر الذي لا مثنوية فيه معنى مثنوية

330
01:33:52.450 --> 01:34:12.750
رجعة يعني من الثني يعني الامر الذي لا رجعة فيه الامر الذي لا رجعة فيه. نعم قال حدثنا عن نادوا قال حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم عن الزبير بن سعيد بن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني

331
01:34:12.750 --> 01:34:22.750
طلقت امرأة بتتفق على ما اردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما اردت هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى ان يكره

332
01:34:22.750 --> 01:34:32.750
عن ابن عباس انه كان تطلق وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره روي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن انه جعل هذا

333
01:34:32.750 --> 01:34:52.750
وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل انه واحدة فواحدة وانهى ثلاثة فثلاث وانما الاثنتين لم تكن الا واحدا وهو قول الثوري واهل الكوفة وقال مالك ابن انس البتة كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي ان واحدة فواحدة يملك الردعة وانما اثنتين في اثنتين وانما ثلاثا فثلاث باب ما جاء في امرك بيدك

334
01:34:52.750 --> 01:35:02.750
قال عددنا سليمان ابن حرب قال عدنا عماد بن زيد قال قلت لايها هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث؟ قال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفر الا ما

335
01:35:02.750 --> 01:35:12.750
قتادة عن كثير مولد عن ابن سلمة عن ابن مات عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف فرجعت الى قتادة

336
01:35:12.750 --> 01:35:22.750
اخبرته فقال على ناسهم هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عن محمد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال عن احمد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي

337
01:35:22.750 --> 01:35:32.750
هريرة موقوف ولم يعرف حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وكان علي ابن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبيين

338
01:35:32.750 --> 01:35:42.750
وغيرهم لانهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وهي واحدة وهو قوله غير واحد وهو قوله غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد ابن

339
01:35:42.750 --> 01:36:02.750
وقال عثمان ابن عفان وقال عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لما جعل امرها بيدها الا في واحد استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان وبعض الكوفة الى قول عمر وعبدالله واما مالك ابن

340
01:36:02.750 --> 01:36:12.750
فقال القضاء او ما قال وهو قول احمد واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. باب ما جاء بالخيار. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبدالرحمن بن ودين قال عدنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد

341
01:36:12.750 --> 01:36:32.750
على جميع مسروق عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه فكان طلاقا حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان مسروقين على عائشة فذكره بمثله هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في القيادة فروي عن عمر وعبدالله بن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها

342
01:36:32.750 --> 01:36:52.750
واحدة بائنة وروي عنهم انه من قال ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختار الزوجة فلا شيء. وروي عن علي انه قال ان اختارت نفسها فواحدة مائلة وان صارت زوجها فواحدة يملك رضيعا وقال زيد ابن ثابت زوجها فواحدة وان اختارت مسافة العدل وذهب اكثر اهل العلم يرزقها وذهب اكثر اهل العلم والفقه

343
01:36:52.750 --> 01:37:02.750
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوري واهل الكوبا واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي باب ما جاء في مطلقة

344
01:37:02.750 --> 01:37:15.800
ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة حدثنا جرير عن مغيرة عن قال فاطمة بنت قيس طلقني زوجه ثلاثا على عهد النبيين صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سقنا لك ولا نفقة قال

345
01:37:15.800 --> 01:37:25.800
وغيرته فذكرت لابراهيم قال قال عمر ندعوا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقوم امرأة لا ندري ما حفظت من اسيد وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة. حدثنا احمد بن

346
01:37:25.800 --> 01:37:45.800
قال صلى الله عليه وسلم طلقها الزوج والبتة فخاصمت قاسمتهم لقاسمته بالسكنى والنفقة لخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سكنى ولا نفقة وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد

347
01:37:45.800 --> 01:38:00.950
في بيت ابن ام مكتوم الشعبية قال احسن الله اليكم. عن الشابي قال دخلت على فاعطي مات بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقال طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة

348
01:38:00.950 --> 01:38:10.950
النفقة فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سقنة ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض اهل العلم

349
01:38:10.950 --> 01:38:30.950
منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول واحمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها اذا لم يملك زوجها وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبدالله ان المطلقة ثلاثة لها السكنة والنفقة. وقال بعض

350
01:38:30.950 --> 01:38:46.550
السكنة ولا نفقة لها وهو قول ما لك بن انس والليث بن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى لكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هو البذاء

351
01:38:46.550 --> 01:38:56.550
تبدو على اهلها واعتل بان فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم من السكنى لما كانت تبدو على اهلها قال الشفعي ولا نفقة لها في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة

352
01:38:56.550 --> 01:39:06.550
حديث فاطمة بنت قيس باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. حدثنا احمد بن منير قال حدثناه شيء قال حدثنا عامر الاحوال. عن عمر بن شعبان عن ابيه عن جده قال قال رسول

353
01:39:06.550 --> 01:39:26.550
صلى الله عليه وسلم لا نذر لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وابن عباس حديث عبدالله بن عامر حديث حسن وهو احسن شيئا روي في هذا الباب. وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن ابي طالب بن عباس بن عبد الله وسعيد

354
01:39:26.550 --> 01:39:46.550
المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجعابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في منصوبة وروي عن ابراهيم الناقة اي الشعبي وغيرهم من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل اذا وقت نزل وقلوا سبحان الثوري ومالك انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتها

355
01:39:46.550 --> 01:40:06.550
ان تزوجت من كورة من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تترك. واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعلها لا اقول يا حرام وذكر عن عبدالله بن مبارك انه صناع رجل حلف بالطلاق ان لا تزوجتهما بدله ان يتزوج. هل له رخصة به بان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل

356
01:40:06.550 --> 01:40:18.750
من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقول فامام لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقول فلا ارى له ذلك. وقال احمد ان تزوج لامره ان يفارق امرأته. وقال اسحاق انا اجيز

357
01:40:18.750 --> 01:40:35.350
العديد ابن مسعود وان تزوجها لاقول تحرم عليه امرأته اسحاق في غير المنصوبة. هذا الحديث لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ايش معنى يملك يعني تحت بيده وتصرفه ولا عتق له فيما لا يملك

358
01:40:36.000 --> 01:40:55.400
مثله ولا طلاق له فيما لا يملك يعني المرأة مملوكة للرجل وهذا يخالف قولهم المرأة ملكة ما جوابكم عن ذلك هل المرأة مملوكة للرجل ام لا ما معنى هذا الحديث

359
01:40:57.300 --> 01:41:18.400
اعواني يعني هل هي مملوكة ملك له ام لا كامل ملكها اللي يجري عليها الجواب بالمقصود انه يملك عقدة النكاح انه يملك عقدة النكاح فان شاء حلها وان شاء ابقاها لانه يملك المرأة المرأة ليست ملكا له. نعم

360
01:41:19.400 --> 01:41:40.650
احسن الله اليكم قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقتان. حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو عاصم. عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن اسلمة. قال حدثنا عائشة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق امتي تطليقتان وعدتها حيضتان قال محمد ابن يحيى وحدثنا ابو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا وفي الباب عن

361
01:41:40.650 --> 01:41:50.650
عبد الله ابن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوعا الا من حديث مظاهر اسلم مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه

362
01:41:50.650 --> 01:42:08.800
وسلم وغيرهم هو قول سفيان الثوري والشافعي احمد واسحاق قوله حدثنا مظاهر بن اسلم ليس في رواتهم من اسمه مظاهر السوا الراوي وهو مظاهر ابن اسلم المخزومي. نعم احسن الله اليكم

363
01:42:09.000 --> 01:42:29.000
قال باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لامة ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به. هذا حديث حسن صحيح هو العمل وعلى هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق

364
01:42:29.000 --> 01:42:39.000
فلم يكن شيئا حتى يتكلم به باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حتى ان قتيبة قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن اردك. مديني عن ابن ماهك عن ابي هريرة

365
01:42:39.000 --> 01:42:49.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وازرهن جدهن النكاح والطلاق والرجعة هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم

366
01:42:49.000 --> 01:43:08.050
وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردك وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك باب ما جاء بالخلع قوله باب ما جاء في الخلع الخلع هو افتداء المرأة نفسها في عوض من زوجها افتداء المرأة نفسها

367
01:43:08.500 --> 01:43:22.700
بعوض من زوجها نعم احسن الله اليكم قال حدثنا محمود ابن غيره قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسار عن الربيع

368
01:43:22.700 --> 01:43:32.700
ايه يا بنتي معوذ ابن عفراء انها اختلت على عهد النبي انها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمرع النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة

369
01:43:32.700 --> 01:43:52.700
عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث الربيع بنت معوذ حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة. حدثنا محمد عبد الرحيم البغدادي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمر ابن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله

370
01:43:52.700 --> 01:44:02.700
وسلم. امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد الذبيحة ايضا. هذا حديث حسن غريب. واختلف اهل العلم في عدة فقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه

371
01:44:02.700 --> 01:44:22.700
ان عدة المخترعات عدة مطلقة ثلاث اوحي وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المخترعة حيضة. قال اسحاق ان ذهب ذهب الى هذا فهو مذهب قوي. باب ما جاء في المخترعات. حديثنا ابو كريم قال حدثنا مزاحم ابن ذواد ابن

372
01:44:22.700 --> 01:44:41.200
عن ابيه عن ليث عن ابن الخطاب عن ابي زراعة عن ابيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات هن المنافقات هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد

373
01:44:41.200 --> 01:44:51.200
قال حداد انا عبد الوهاب الثقلي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير لباس فعوام عليها رائحة الجنة

374
01:44:51.200 --> 01:45:11.200
وهذا حديث حسن ويروى هذا الحديث ويروى هذا الحديث عن عن ابي اسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه. باب جاء في مداراة النساء حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال حدثني ابن اخ ابن شهاب

375
01:45:11.200 --> 01:45:31.200
الانبياء سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان المرأة كالضلع نعم كالضلع ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها على وفي الباب عن ابي ذر وسمرة وعائشة حديث ابي هريرة حديث

376
01:45:31.200 --> 01:45:41.200
صحيح غريب ومن هذا الوجه باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته حدثنا احمد ابن حامد قال اخبرنا ابن مبارك قال اخباره ابن ابي دئب عن الحارث ابن عبد الرحمن

377
01:45:41.200 --> 01:45:51.200
كان حمزة ابن عبد الله ابن عمر علي ابن عمر قال كانت تحتي امرأة يحبها وكان ابي يكرهها ان يطلق ابا بيت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك

378
01:45:51.700 --> 01:46:10.300
هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث من حديث ابن ابي ذئب. ما قاعدة ابن ابي ذئب ما قاعدة ابن ابي ذئب مية وستين ان هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبدالرحمن

379
01:46:10.400 --> 01:46:35.550
ابن ابي ذئب المدني وذكرنا انه ليس عندهم ذئاب لا بالهمز ولا بالياء وانما العرب تسمي ذئب واما ذئاب اسم متأخر. نعم الله عليكم قال ابا ابو ماجة الا تسأل المرأة طلاق اختها حدثنا؟ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سيدي بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ

380
01:46:35.550 --> 01:46:45.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في اناءها وفي الابيان من سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في طلاق

381
01:46:45.550 --> 01:46:55.550
حدث محمد بن عبد الاله قال حدثنا مروان ابن معاوية الاكرمة ابن خالد المخزومي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق

382
01:46:55.550 --> 01:47:15.550
الا طلاق الماتوي المغلوب على عقله. هذا حديث الالف مرفوع الا من حديث عطاء ابن عجلان. عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الطلاق المأتون من الغلو على عقله لا يجوز. الا ان يكون معتوها يفيقنا احيانا فيطلق بحال ناقة باب حتى لو قال حدثنا يعلى ابن شبيه

383
01:47:15.550 --> 01:47:25.550
عن ابينا عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأة اذا ترجعها وهي بالعدة وان طلقها مائة وان طلقها مائة مرة واكثر حتى قال رجل لامرأة والله

384
01:47:25.550 --> 01:47:45.550
اه لا والله لا اطلقك فتبينين مني ولا قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما عمت عدتك لم تنقضي. راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت وسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن. الطلاق مرتان بمعروف او تسريح باحسان

385
01:47:45.550 --> 01:47:55.550
قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ان كان اطل قوما لم يكن طلاقا. حدثنا ابو بكر محمد بن علاء يقرأ عددنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه. فذكر نحو

386
01:47:55.550 --> 01:48:15.550
هذا الحديث بمعنى ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من حديث يعلى بن شريب. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها حدثنا احمد ابن مريم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدث لنا جيبان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود يعني بالسنابل ابن معقد قال وضعت قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما بعد

387
01:48:15.550 --> 01:48:25.550
لما تعلت تشوفت النكاح فانكر عليها ذلك وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. حدثنا احمد بن ملين قال حدثنا الحسن موسى قال عدنان

388
01:48:25.550 --> 01:48:45.550
وفي الباريان حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرف للاسود سماع من السلام لو سمعت محمدا يقول اعرف ان ابا السنابل عاش النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حل لها التزويج وان لم

389
01:48:45.550 --> 01:49:02.400
تكن انقظت عدته وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واحشى والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول واصح عن ابي السنابل ابن بعكك

390
01:49:02.950 --> 01:49:27.950
ليس في رواية الحديث من يثنى هذه الكنية الا هذا الراوي من الصحابة وهو ابو السنابل ابن بعكك القرشي رضي الله عنه ها احسن الله اليكم حدثنا قتيبة. قال حدثنا قتيبة قال حدث الليل. اي يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسع ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلمة بن عبد الرحمن تذاكر المتوفى عنها زوجها

391
01:49:27.950 --> 01:49:37.950
الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد على اخر رجلين وقال ابو سلا متى ما تحل حين تضعه؟ وقال ابو هريرة انا مع ابن اخيه ان يبث ان يتبع رسول الى ام سلمة زوج النبي صلى

392
01:49:37.950 --> 01:49:57.950
عليه وسلم قالت قد وضعته بيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بيزيد فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج هذا حديث حسن صحيح باب وما جاء في عدة متوفاة عنها زوجها. قال حدثنا صديق حدثنا عن ابن عيسى قال عدنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر. ابن محمد ابن عمرو ابن حازم عن الحميد ابن نافع عن زينب بنت ابن سلمة

393
01:49:57.950 --> 01:50:17.950
عن زي نبى بنت ابيه سلمة انها اخبرته بهذه انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قال قال زينب دخلت على يا حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان عن ابن حرب بدأت بطيب فيه صفرة خلوق. او غيرها فدهنت به جارية ثم مستعان

394
01:50:17.950 --> 01:50:27.950
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا احد امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة

395
01:50:27.950 --> 01:50:37.950
اشهر وعشرة قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش بدأت بطيب من مسجد منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا

396
01:50:37.950 --> 01:50:47.950
احل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد على ميت فوقه ثلاثين الا على زوج اربعة عشر وعشرا. قالت زينب وسمعت امي يمثلها متى تقول؟ جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

397
01:50:47.950 --> 01:50:57.950
فقالت يا رسول الله النبي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرتنا ودلالها كل ذلك يقول الله ثم قال انما هي اربعة اشهر

398
01:50:57.950 --> 01:51:17.950
وقد كانت احداكن للجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وفي الباب ان ضيعت بنت مالك من سنان اخت ابي اختي ابي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر زينب حديث حسن صحيح والعمل على ان يصحب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي بعدتها الطيب والزينة ومالك من الناس والشافعي واحمد بن اسحاق

399
01:51:17.950 --> 01:51:34.050
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قوله باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر المظاهر هو الرجل يحرم امرأته على نفسه كظهر امه هو الرجل

400
01:51:34.150 --> 01:51:59.150
يحرم امرأته على نفسه كظهر امه نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا ابو سعيد نشج  قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ومحمد ابن اسحاق ام محمد ابن عمر ابن عطا عن سليمان ابن يسار عن سان مات ابن صخر البياضي عن نبيه صلى الله عليه وسلم في المظاهر يوافق قبل ان يكفره قال كفارة

401
01:51:59.150 --> 01:52:09.150
واحدة هذا حديث حسن وقلب والعمل على هذا عند اكثر العلم وهو يقول سفيان الثوري ومالك الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا وقع قبل ان يكفر فعليه كفارة وهو قول عبدالرحمن

402
01:52:09.150 --> 01:52:19.150
حدثنا ابو عمان الحسين ابن حورين قال عددنا له فضل موسى عن ابن عباس ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من اواتيه فوقع عليها فقال يا رسول

403
01:52:19.150 --> 01:52:29.150
ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر. فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خل خلخالها في ضوء القرار. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله

404
01:52:29.150 --> 01:52:49.150
هذا حديث حسن صحيح غريب باب ما جاء في كفارة الظهار حدثنا اسحاق ووصول قد حدثنا هارون ابن اسماعيل قال حدثنا هارون ابن الخزاز قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن ان سلمان ابن صخر الانصاري احد بني بياضة جعل

405
01:52:49.150 --> 01:52:59.150
رأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع في هذه هات رسول الله صلى الله عليه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال له رسول الله

406
01:52:59.150 --> 01:53:09.150
صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع وقال اعطيهم ستين مسكينا قال لا اجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة يا عمرو اعطه

407
01:53:09.150 --> 01:53:28.300
العرق وهو يأخذ خمسة عشر صاعا وستة عشر ساعة اطعام ستين مسكينا هذا حديث حسن يقال سلمان ابن صخر ويقال سلمة مسخن البياض والعمل على هذا الحديث عند كفارة الظهار. باب ما جاء بالايلاء. قوله باب ما جاء في الايلاء

408
01:53:28.850 --> 01:53:51.700
الايذاء هو حلف الرجل على ترك اتيان اهله حلف الرجل على ترك اتيان اهله نعم احسن الله اليك اليه قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدثنا مسلمة بن القامة قال حدثنا داوود عن مسروق عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم

409
01:53:51.700 --> 01:54:01.700
وحرمها فجعل الحرم حلالا وجعل في يمينه كفارة وبالله عن انس وابي موسى حديثهما السلامة ابن علقمة عن داوود رواه علي بن مسفر وغيره عن داوود عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر

410
01:54:01.700 --> 01:54:21.700
وليس فيها مسروق على عائشة وهذا اصح من حديث والايلاء ان يحذف الرجل والا يقرض امرأته اربعة اشهر فاكثر. واختلف اهل العلم فيه اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مرت اربعة عشر يوقف فاما ان يفي او اما ان يطلق وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب

411
01:54:21.700 --> 01:54:38.300
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي طريقة بائلة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفار باب ما جاء في اللعان باب ما جاء في اللعان اللعان هو شهادة مؤكدة

412
01:54:38.850 --> 01:55:13.450
شهادة مؤكدة مقرونة بالدعاء باللعن او الغضب مقرونة بالدعاء باللعن او الغضب تقوم مقام حد تقوم مقام حد وسمي لعانا نسبة الى دعاء اللعن فيها. الذي يبتدأ به الرجل سميت لعانا نسبة الى دعاء

413
01:55:14.200 --> 01:55:30.150
اللعن الذي يبتدئ به الرجل. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا عن نادو قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب بن الزبير

414
01:55:30.150 --> 01:55:40.150
يفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت من مكاني الى منزل عبد الله ابن عمر واستلمت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجة قال

415
01:55:40.150 --> 01:56:00.150
فدخلت فاذا هو مفترش ببرظعة فاذا هو مفترش مرضعة رحم الله فقلت يا ابا عبدالرحمن المبتلى اننا يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلانة النبيين صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم وان سكت سكت على امر عظيم

416
01:56:00.150 --> 01:56:10.150
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله هذه الايات التي

417
01:56:10.150 --> 01:56:32.500
في سورة فقال ان الذي فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله هذه الايات التي في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء داووا انفسهم حتى ختم الايات. فدعا الرجل فدعا الرجل فتلاه النار عليه. ووعظه وذكره واخبرهن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

418
01:56:32.500 --> 01:56:52.500
قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت علي عبدي ثم ثنى بالمرأة فوظعها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك قال فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم ذنب المرأة فشهدت اربع شهادات من

419
01:56:52.500 --> 01:57:12.500
انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. سعد ابن عباس وحذيفة وابن مسعود حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. حدثنا قتيبة قال عددنا مالك عن نافع عن ابن عمر. قال لعن رجل وامرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض. والحق الولد بالام

420
01:57:12.500 --> 01:57:26.750
الاحاديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء باب ما جاء اين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حدث الانصاري قال حدثنا مال قال حدثنا مالك عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة علامته زينب بنت

421
01:57:26.750 --> 01:57:36.750
ان ظريعة بنت ما لك ابن سينان ان الهريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل ان ترجع الى

422
01:57:36.750 --> 01:57:46.750
وان زوجها خرج في طلب اعبد الله وابقوا حتى اذا كان من طلبه القادوم يلاحقهم فقتلوه فالحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله فان زوجي لم يترك

423
01:57:46.750 --> 01:58:06.750
كليمات كان يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرف قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ربي فنديد له فقال كيف قلت؟ قالت فردت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال انكذي ببيتك حتى يبلغ الكتاب وجلاله قالت

424
01:58:06.750 --> 01:58:26.750
فاعتددت في اربعة اشهر وهجرا قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسأل عن ذلك لاخبرته فاتبعه وقضى به. حدثنا محمد ابن قال حدثنا يحيى ابن موسى ابن سعيد فذكر نحوه بما لا هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا حديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا

425
01:58:26.750 --> 01:58:36.750
المعتدات ان تنتقل من بيت زوجها عادة تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد بن اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان

426
01:58:36.750 --> 01:58:57.200
ادعيت شاعت وان لم تعتد في بيت زوجها والقول الاول اصح بسم الله الرحمن الرحيم ابواب البيوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ترك الشبهات حدثنا قتيبة المشاهدين قال حدثنا اعمال المزيد عن مجاهدة عن شأنها النعمان بالمرشدين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين

427
01:58:57.200 --> 01:59:07.200
وبين ذلك امور مشتريات لا يدري كثير من الناس من الحال هي من الحرام. فمن تركها استطاع لدينه وعرضه مقتل وما وقع شيئا منها يوشك ان يواقع الحرام. كما انهم

428
01:59:07.200 --> 01:59:27.200
حين يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان رحم الله محارمه. حدث عن زكريا بن زائدة. عن الشافعي عن النعمان بن مشينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدك نحوه بمعنى هذا احاديث حسن صحيح. وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان ابن المشير رضي الله عنه. باب ما جاء في اكل الربا حدثنا القتيبة

429
01:59:27.200 --> 01:59:41.450
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود علي ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه والكاتب وفي الباب عن عمر وعلي جابر وابي جحيفة حديث عبد الله حديث حسن صحيح

430
01:59:41.450 --> 01:59:51.450
احباب وما جاء في التغريض بالكذب والزور ونحوه حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني وقال حدثنا خالد ابن حارث عن شعبة قال عن جعبة قال حدثنا عبيد الله انه ابن ابي بكر ابن انس

431
01:59:51.450 --> 02:00:01.450
عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور الربا عن ابي بكرة وايمن بن خريم وابن عمر حديث انس

432
02:00:01.450 --> 02:00:21.450
حسن صحيح غريب باب وما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم اياهم. حدثنا عن نادوا قال ابو بكر ابن عياش العاصمة عن ابي وائل عن قيس ابن ابي غرزة عن قيس ابن ابي غرزة عن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماء سواه قال يا معشر التجار ان الشيطان

433
02:00:21.450 --> 02:00:35.950
ما يحضران البيئة فشوبوا بيعكم بصدقة وفي الباب عن البراء بن عازم ورفاعة حديث قيس بن ابي غرزة حديث حسن صحيح رواه مسلم ولا مش هو حبيب وغير واحد عن ابي وائل عن قيس النبي عن النبي صلى الله

434
02:00:35.950 --> 02:00:55.950
شقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى وهذا حديث صحيح حدثنا عن نادوا قال عددنا قبيصة عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين

435
02:00:55.950 --> 02:01:05.950
الصديقين والشهداء حدثنا سويد بن وصل قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن ابي حمزة بهذا الاسناد فذكر نحو هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من

436
02:01:05.950 --> 02:01:15.950
حمزة وابو حمزة اسمه عبدالله ابن جابر وهو شيخ بصري حدثنا يحيى ابن خالد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبدالله بن عثمان بن خزيمة عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعي عن ابي

437
02:01:15.950 --> 02:01:35.950
انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصروا اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجرا الا من اتقى الله وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح. ويقال اسماعيل ابن عبيد الله ابن رفاعة ايضا. باب

438
02:01:35.950 --> 02:01:45.950
جاء في مرحلة على سلعة كاذبة. حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا ابو داوود قال قال اخبرنا اي بن مدرك ابن مدرك قال سمعت ابا زرعة عن عمرو بن جرير احدث عن

439
02:01:45.950 --> 02:02:06.150
قرأ شديد حر قال سمعت ابا زراعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرجة ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فقال المنان هو المسبل ازاره والمنفق سلعته

440
02:02:06.150 --> 02:02:21.400
وفي الذهاب يعني ابن مسعود والمنفق سلعته بالحلف الكاذب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي امامة ابن ثعلبة وعمران ابن حنصين ومعقل ابن يسار الحديد وابي ذر حديث حسن صحيح

441
02:02:21.400 --> 02:02:50.450
رحمه الله يحدث عن خرشة ابن الحر ليس في رواتهم من اسمه خرشة سوى هذا الراوي وهو خرشة ابن الحر الفزاري وهو خرج ابن الحر الفزاري والمنفق يعني المروج سلعته. والمنفق سلعته يعني المروج سلعته. نعم

442
02:02:50.650 --> 02:03:02.200
الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في التفكير بالتجارة حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال اخبرنا يا علي بن عطاء عن امارة من حديد عن صخر الغامري عن صخر ذي

443
02:03:02.200 --> 02:03:22.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بغورها قال وكان اذا بعد سرية وجيشا بعثهما والنهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا باله تجاره بعث اولا ما اعرف اثره وكثره ماله وفي الباب عن علي وبوريدته وابن مسعود وانس وابن عمر وابن عباس حديث صخر الغامدي حديث حسن حديث حسن ولا نعرف

444
02:03:22.200 --> 02:03:32.200
صاخ الدين الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل

445
02:03:32.200 --> 02:03:42.200
اذنبوا حفص عمرو بن علي قال احدنا يزيد ابن زليلان قال احدنا عمارة ابن ابي حفصة قال حدثنا الكريمة عن عائشة لقاءت كان على كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان

446
02:03:42.200 --> 02:04:02.200
لكن اذا قعد فعرق ثقل عليه فقدم بز من الشامل فلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه فاشتريته فاشتريت منه ثوبا فارسل اليه ولقد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب بماله او بدراهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاه لله واداهم للامانة وفي

447
02:04:02.200 --> 02:04:21.800
انس وانس واسماء بنت يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة ايضا عن معارة بن ابي حفصان. سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت سمعت ابا داوود الطيارس يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى حتى تقوموا الى حرم ابن عمارة فتقبل

448
02:04:21.800 --> 02:04:41.800
رأسها. قال وحرامي في القوم قال بئس اي اعجابا بهذا الحديث. حدثنا محمد وشأن قال حدثنا ابن ابي علي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن الكريمتان عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعه من طعام اخذه لاهله هذا حديث حسن صحيح

449
02:04:42.350 --> 02:05:02.700
حدثنا محمد قال حدثنا ابن ابي ابي عن هشام قالوا محمد عندك في نسخة الرسالة عكرمة عن ابن عباس قال توفي مديرعه مرهونة هنا قال توفي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الهامش

450
02:05:02.750 --> 02:05:24.000
وفي رواية النبي كما اثبتها في الاصل الاصل يعني نسخة الكاروخي توفي النبي اللهم صلي وسلم نعم هي توفي النبي صلى الله عليه وسلم اما بهذا الرسم ليست صحيحة في طبعة شاكر

451
02:05:25.250 --> 02:05:43.650
النبي صلى الله عليه وسلم نعم توفي النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا الجمع لا يأتي هكذا. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا محمد ابن مشان قال حدثنا ابن ابي علي قال محمد وحدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابي ان قال

452
02:05:43.650 --> 02:05:53.650
عن انس قال ما جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله ولا قد سمعت

453
02:05:53.650 --> 02:06:08.750
يوم يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم وان عنده يومئذ لتسع نسوان هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا ابن ابي عدي ما قاعدته محمد ابن اسماعيل ومحمد ابن ابراهيم

454
02:06:09.150 --> 02:06:37.300
ها محمد ومنه محمد بن ابراهيم اه احسنت ابن ابي عدي قاعدته انه اذا وقع عندهم فهو محمد ابن اسماعيل ابن ابي عدي نعم تهلاو اليكم وبه قال باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس البصري قال حدثنا عبد المجيد ابن وهب

455
02:06:37.300 --> 02:06:47.300
قال قال لي العداء ابن خالد بن هودى الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة ابن من

456
02:06:47.300 --> 02:07:05.150
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم هذا احاديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عباد ابن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. قوله قال لي العداء ابن خالد ليس في

457
02:07:05.150 --> 02:07:27.200
من يسمى العداء الا هذا الراوي من الصحابة وهو العداء ابن خالد ابن هودة العامري نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء بالمكيال والميزان حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا خالد بن عبدالله الواسطي عن حسين ابن القيس الاكرمة عن ابن عباس قال قال رسول

458
02:07:27.200 --> 02:07:37.200
صلى الله عليه وسلم يا اصحاب الكريم والميزان انكم قد وليتم امرينا هلكت فيه الامم السالفة قبلكم هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس

459
02:07:37.200 --> 02:07:47.200
في الحديث وقد روي هذا باسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد ابن سعدة. قال حدثنا عبيد الله ابن شميط ابن عجلان. قال

460
02:07:47.200 --> 02:07:57.200
الاخضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حدثا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذتهما بدرهم. وقال النبي

461
02:07:57.200 --> 02:08:07.200
صلى الله عليه وسلم نزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه هذا حديث حسن ولا نعرفه الا من حديث الاخضر ابن وعبدالله الحنفي الذي روى عنه

462
02:08:07.200 --> 02:08:17.200
انس وابو بكر الحنبي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من يزيد في الغنائم والمواريد. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من من اهل الحديث عن الاقدام

463
02:08:17.200 --> 02:08:46.350
قوله حدثنا الاخظر ابن عدلان ليس في رواتهم من يسمى الاخضر الا هذا الراوي وهو الاخضر ابن عجلان الشيباني وهو الاخضر ابن عجلان الشيباني. نعم احسن الله اليكم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار بل غلاما له. فمات

464
02:08:46.350 --> 02:08:56.350
ولم يترك مالا غيره وباعه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه نعيم بن عبدالله بن النحان. قال جابر عبدا قبطيا ما طعام الاول في امارة ابن الزبير. هذا حديث حسن

465
02:08:56.350 --> 02:09:06.350
وقدره من غير وجه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه العمل على هذا الحديث عند بعض عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا

466
02:09:06.350 --> 02:09:17.950
وقول الشافعي واحمد ابن اسحاق وكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك الاوزاعي. عندك في النسخة اماتا ولم يترك مالا غيره

467
02:09:18.600 --> 02:09:48.200
تباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعم هذا غلط اشتراه نعيم ليس نعيم قاعدة ذكرناها قبل ليس في رواتهم من يذكر بنعيم وانما عند المتقدمين نعيم نعم احسن الله اليكم باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حدثنا عن نادو قال حدثنا ابن مبارك قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان علي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه

468
02:09:48.200 --> 02:09:58.200
وسلم انه نهى عن تلقي البيوع وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدث سلامة ابن شبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر

469
02:09:58.200 --> 02:10:08.200
قال احدنا عبد الله ابن عمر الرقي عن ان يبع محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه وصاحب السلعة به من خياره

470
02:10:08.200 --> 02:10:18.200
ما ورد السوق هذا حديث حسن غريب ومن حديث ايوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من اهل العلم تلقي البيوع وهو درب من الخديئة وهو قول الشافعي وغيره

471
02:10:18.200 --> 02:10:38.300
من اصحابنا قوله بالترجمة المتقدمة باب ما جاء في بيع المدبر المدبر هو الرقيق الذي الذي يعلق عتقه على موت معتقه هو الرقيق الذي يعلق عتقه على موت معتقه. نعم

472
02:10:38.550 --> 02:10:58.550
الله اليكم. حدثنا قصيبة احمد بن منير قال حدثنا سفيان بن مات عن الزهري عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر الا بان طلحة وانس وجابر وابن عباس

473
02:10:58.550 --> 02:11:08.550
ليزيد عن ابيه وعامر ابن عوف المزني جدي كثير ابن عبد الله ورجل من اصحاب نبي صلى الله عليه وسلم حدثنا واحمد بن قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي

474
02:11:08.550 --> 02:11:28.550
ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر النباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ابي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث هو حديث حسن هو حديث حسن صحيح ايضا والعمل على هذا الحديث عند عند

475
02:11:28.550 --> 02:11:38.550
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيعوا الحاضرون بعد ورخص بعضهم في ان يشتري وقال الشافعي يكرهون بها حاظر لباد وان باع فالبيع جائز

476
02:11:38.550 --> 02:11:58.750
عن ابي الزبير تقدم ان هذه الكنية عندهم مع الاطلاق هي لابي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة قوله باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة

477
02:11:58.900 --> 02:12:30.700
المحاقلة هي بيع الزرع في سنبله بالحنطة بيع الزرع في سنبله بالحنطة والمزابنة بيع الثمن على رؤوس النخل بالتمر بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقات

478
02:12:30.700 --> 02:12:40.700
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس عن زيد ابن ثابت وزيد ابن جابر ورافع ابن خديجة وابي سعيد. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقرة بيع الزرع بالحنطة والمزامنة بيع الثمن

479
02:12:40.700 --> 02:13:00.700
والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال عددنا مالك بن انس ادلى بن يزيد ان زيدان ابا ابا يأتي سنة بيضاء بسلت عن البيضاء بالثلث فقال ايهما افضل؟ قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل

480
02:13:00.700 --> 02:13:20.050
فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم ذلك. حتى النائب قال حدثنا وكيف عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن زيد ابي عياش قال سألنا سعدا فبكى نحوها هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول الشافعي واصحابنا

481
02:13:20.450 --> 02:13:30.450
باب ما جاء في كراهيته بالثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا احمد ابن مريم قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع. عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل

482
02:13:30.450 --> 02:13:50.450
حتى يزهو بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالسنبل حتى يبيض ويأمن نهى البائع والمشتري وفي الباب انعناس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجاء بن ابي سيد مسجد ابن ثابت حديث ابن عمر وحديث ابن حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كاليوم قبل ان يبدو صلاحها وهو قوم الشافعي

483
02:13:50.450 --> 02:14:10.450
احمد واسحاق حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا ابو الوليد وعفى عنه سليمان ابن حر قالوا حدثنا حماد ابن سلمة عن حميدة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسود عن الحب حتى يشتد هذا احاديثه حسن غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حماد ابن جلبة باب

484
02:14:10.450 --> 02:14:29.500
جاء بالنهي عن بيع حبل حبل قوله باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة حبل الحبلة هو ولد الولد الذي في البطن ولد الولد الذي في البطن فتكون الدابة

485
02:14:29.850 --> 02:14:47.250
حاملا فيباع ولد ولدها التي هي حامل به نعم احسن الله اليكم وبه اليه قال حدثنا قتيبات قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حبل الحبلة وفي الباري عن

486
02:14:47.250 --> 02:14:57.250
ابن عباس ابن ابي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وحبل الحبل نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند اهل العلم وهو من بيوع

487
02:14:57.250 --> 02:15:07.250
وقد روى شعبة هذا الحديث عن ايوب عن سيد ابن جبير عن ابن عباس عبد الوهاب الثقبي وغيره عن ايوب عن سعيد ابن جبير ونافل عن ابن عمر عن النبيين صلى الله عليه وسلم وهذا

488
02:15:07.250 --> 02:15:35.700
صح باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قوله باب ما جاء في كراهية بيع الغرر الغرر هو الخطر وزنا ومعنى الغرر هو الخطر وزنا ومعنى فيخاطر المرء بماله نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمران ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد الغار وبيع

489
02:15:35.700 --> 02:15:45.700
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح. العمل على هذا الحديث عند اهل العلم كيبايع الغار. قال الشافعي ومن بيوع الغرض لبيع السمك بالماء. وبيع العبد

490
02:15:45.700 --> 02:16:00.800
وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة ان يقول بائع المشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببذل المنابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية. قال من بيوع الغرر بيع السمك في الماء

491
02:16:01.100 --> 02:16:24.600
الان في بيع لبيع السمك في الماء جائز. ما هو الرضا ايه يعني فيما يحاز بما يحاز في حوض او في مزرعة وهو المشهور الان بيع مزارع السمك مزارع السمك تكون محكورة في منطقة معروفة فهذه يجوز فيها البيع لانه لا يبيعه السمك يبيعه المزرعة يعني المنطقة التي جعلت لها. نعم

492
02:16:24.750 --> 02:16:34.750
احسن الله اليكم وبه اليه قال باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة حدثنا عنا عبدة بن سليمان عن محمد بن على بن سالم عن ابي هريرة رضي

493
02:16:34.750 --> 02:16:44.750
الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يأتيني في بيعة وفي الباب عن عبدالله بن عمر وابن عمر وابن مسعود حديث ابي هريرة حديث حسن عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل العلم

494
02:16:44.750 --> 02:16:54.750
قالوا بعتني في بيعة ان يقول ابيع وكادته بنقد بعشرة. وبني سيئة بعشرين ولا يفارقه على احد البيانين فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحد من

495
02:16:54.750 --> 02:17:14.750
قال الشافعي ومن معنى من؟ ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابي وكذا لهذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فاذا جبريل غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن غير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقة باب ماذا في قراية

496
02:17:14.750 --> 02:17:31.650
ما ليس عند حدد قتيبة ايوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من فيسألني من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه قال لا تبيع ما ليس

497
02:17:31.650 --> 02:17:51.650
حدثنا قتيبة الحكيم هذا حديث حسن وفي الباب عن عبدالله بن عوف حدثنا احمد قال حد اثنى اسماء علي ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو ابن حدثنا عمرو ابن شايب قال حدثنا ابيه عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه

498
02:17:51.650 --> 02:18:11.650
ولا شرط ان ولا يذبح ما لا ما لم يضمن ولا ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وهذا حديث حسن وصحيح قال اسحاق احمد ما معنى نهى عن سلف وبين قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايع عليه بان يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسرف اليه في شيء فيقول ان الميت هي عندك فهو بيع عليك؟ قال

499
02:18:11.650 --> 02:18:21.650
تحقق كما قال قلت لاحمد واذبح ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا بالطعام يعني ما لم يقبض قال اسحاق كما قال لكل من يقال واي وزن؟ قال احمد واذا قال به كذا

500
02:18:21.650 --> 02:18:31.650
توبوا عليه خيراتها وقصاراتها. فهذا من نحو الشرطين في واذا قال ابيعك هو عليها خياطته فلا بأس به وقال او قال ابيعك واي قصارته فلا بأس به وانما هو شرط انما هو شرط

501
02:18:31.650 --> 02:18:49.800
واحد قال اسحاق كما قال حديث حكيم روى ايوب السختياني وابو بشر روى ايوب السخطياني وابو يوسف ابن عن حكيم لهزام وروى هذا الحديث وعوف وهشام ابن حسان عن ابن سيرين عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم

502
02:18:50.150 --> 02:19:04.800
وهذا حديث مرسل انما رواه ابن المرسلين عن ايوب هكذا حدثنا الحسن بن علي خلال وعابدة بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد سيدنا ابراهيم عليه السلام عن يوسف ابن مالك

503
02:19:04.950 --> 02:19:24.950
عن حكيم قال فيه ماهك وماهك نعم احسن الله اليكم عن يوسف ابن ماهك عن حكيم قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا باعمال ليس عندي يزيد ابن ابراهيم علي ابن سيرين عن ولم يذكر فيها يوسف ابن معك ورواية عبد الصمد وقد رواه ابن ابي كثير عن هذا الحديث عن ابي حكيم عن يوسف ابن مالك عن عبد الله ابن ابن

504
02:19:24.950 --> 02:19:34.950
عن حكيم ابن حزام عن النبيين صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث الذي ذكره ان يبيع الرجل ما ليس عنده باب ما جاء في قراعيته بالولاء وعنه باتيه حدث

505
02:19:34.950 --> 02:19:54.950
محمد وشانق عبدالرحمن ابن سفيان وشبعة وشعبة عن عبدالله بن ديرة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته هذا حديث لا نعرف الا من حديث عبدالله ابن هلال عن ابن عمر وعلى هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى احمد المسلمين عن الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

506
02:19:54.950 --> 02:20:14.800
ولا وهم فيه يحيى ابن سليم. وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن المؤمن وغير واحد. عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم تقدم انه يقال وهو وهم يعني غلط

507
02:20:16.100 --> 02:20:38.450
وهما وهما وهما وهما مثل غليطة غلطا فهي في الوزن والمعنى واحدة واما الوهم هذا يذكر عند الفقهاء والاصوليين نعم احسن الله اليكم وبه ليقال حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حداثنا عبد الرحمن

508
02:20:38.450 --> 02:20:58.450
عن قدادة عن الحسن عن ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وجابر وابن عمر حديث سمرة حديث حسن وصحيح وسماع الحسن هكذا قال علي ابن مديني وغيره والعمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيت ما هو قول سفيان الثوري وبه يقول احمد

509
02:20:58.450 --> 02:21:08.450
وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان الحيوان نسيته وقود الشافعي واسحاق. حدثنا ابو عمار حسين بن حفيد قال عدنا عبد الله بن ملان الحجاج

510
02:21:08.450 --> 02:21:28.450
علي عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد هذا حديد حسن باب وما جاء في شراء العابد بالعابدين حدثنا قتيب تقول حدثنا الليث عن ابن الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد فجاء

511
02:21:28.450 --> 02:21:38.450
سيده يريده وقال النبي صلى الله عليه وسلم بانيه فاشتراه بعبد يسجد ثم لم يدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى يسأله اعبد هو وفي الباب عن انس حديث

512
02:21:38.450 --> 02:21:53.350
جاء حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نساء باب ما جاء من حنضة مثله مثله وكراهية وكراهية التفاضل فيه

513
02:21:53.800 --> 02:22:03.800
حدثنا تؤيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان وخالد الحداء عن ابي قلاب اتى نبي الاشعر الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

514
02:22:03.800 --> 02:22:23.800
والفضة من الفضة والتمر بالتمر مثل والبر بالبر مثل والبر بالبر مثله والملح بالملح مثله بمثله والشعر بالشعر فمن زاد او ازداد فقد اربى الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتبن كيف تجدوا بيدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيدا وفي عن ابي سعيد وابي هريرة وبلال

515
02:22:23.800 --> 02:22:33.800
حديث ابادة ده حديث صحيح. وقد روباكم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال دع البر وبالشهيد كيف شفتم يدا بيد. ورواه بعضهم هذا الحديث عن خالد بن قرابة عن النبي صلى الله عليه وسلم

516
02:22:33.800 --> 02:22:43.800
وزاد به قال احدهم قال ابو هريرة وتبيع البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديد؟ والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يوعى البر بالبن الامثل والشعير بالشعير الامثل فاذا اختلفت

517
02:22:43.800 --> 02:22:53.800
اصناف ولا بئسا يباع متفاضلا اذا كان يدا بيد ولا بأس ان يباع البر بالشهيد وتفضل يدك هذه اليد وهذا قول اكثر العلم من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد

518
02:22:53.800 --> 02:23:13.800
قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك بن انس القول الاول وصح باب ما جاء في الصرف حدث احمد ابن منير قال حسين ابن حمد قال شيبان عن نافع قال انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد فحدث

519
02:23:13.800 --> 02:23:33.800
حددنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذن يقول لا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل والفضة بالفضة الا مثلها بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام العامر والبراء وزيد بن ارقم وفضالة ابن عبيد وفضالة ابن عبيد ابن ابي

520
02:23:33.800 --> 02:23:43.800
وابن عمر وابي الدرداء وبلال وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأس ان

521
02:23:43.800 --> 02:23:53.800
وبعدها وبدأ المتفاضلان والفضة بالفضة متفاضلان اذا كان يدا من يد وقال انما الربا في ناسيته وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا وقد روي عن العباس انه راجع عن قوله حي حدثه ابو سعيد

522
02:23:53.800 --> 02:24:03.800
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الاول هو صح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري ابن مبارك

523
02:24:03.800 --> 02:24:23.500
احمد واسحاق روي عن ابن مبارك انه قال ليس بالصرف اختلاف. حدثنا حسن ابن ابي خلال. قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبار انا احمد بن سلمان عن سيماك ابن حوران عن سيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذوا مكانها الورق وابيعوا بالورق فاخذوا من كان

524
02:24:23.500 --> 02:24:33.500
هديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث سماك ابن حار عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر

525
02:24:33.500 --> 02:24:43.500
وروى داوود ابن ابي هند هذا حديث سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفات والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان لا بأس ان يقرض الذهب من الوريد والورق من الذهب

526
02:24:43.500 --> 02:24:53.500
وقول احمد واسحاق قد كان بعضها من اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. حدد له قتيبة وقال حدث النبي انه قال اقبلت اقول من يستضيف الدراعم فقاطعت من عبيد الله

527
02:24:53.500 --> 02:25:13.500
عند عمر بن الخطاب ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقة ولتردنني اذا ابا فان رسول الله صلى الله وسلم قال الورق بالذهب دي بني الله والبر والبر بالبر ربا الا والشعير بالشعير ربا الله والتمر بالتمر ربا

528
02:25:13.500 --> 02:25:33.500
وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الله يقول يدا بيد. باب ما جاء بابتياء النخل بعد التأبير والعبد وله قال حدثنا قال حدثنا ليسانس عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نمت عن اخنا بعد ان تؤبر فثامرته هذا الذي دعا اليه اشترت مبتعا ومن باع عابدا وله

529
02:25:33.500 --> 02:25:47.300
قالوا فما له الذي باعوا الي شيء الا ان يشترط المبتاع وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روه من غير وجه عن سليم عن ابي عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى نقلا بعد ان تؤبر فتمرته للبائع اين يشترط المبتاع ومن باع

530
02:25:47.300 --> 02:25:57.300
عابدون او ما له وما له للبائعين اين اشترت المبتع؟ وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى نقلا قد ابدت فتأمرته اشترت مبتاع ورؤيا نافعا

531
02:25:57.300 --> 02:26:07.300
انه قال من باع عبدا ولو مال فما له للباعين ان يشترط مبتاع. هكذا رواه عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافعين حديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

532
02:26:07.300 --> 02:26:17.300
روي عن اكثمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث زار والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال محمد بن اسماعيل وحديث عن ابن ابي

533
02:26:17.300 --> 02:26:33.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب. قوله باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير. التأبير هو ريح التعبير هو التلقيح فان النخلة لا تثمر حتى

534
02:26:33.650 --> 02:26:59.350
تلقح على صفة معروفة فان النخلة لا تثمر حتى تلقح على صفة معروفة. نعم احسن الله اليكم. وبه ليقال باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن يحيى ان يحيى ابن سعيد عنها فين عن ابن عمر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

535
02:26:59.350 --> 02:27:09.350
يعني من خيار لمن لم يتفرق او يختاره قال فكان ابن عمر اذا ارتع بيان وهو قاعد قام ليجب له البيع حدثنا محمد المشهد قال عددنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا القتادة

536
02:27:09.350 --> 02:27:19.350
واضحين عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من ما تفرق بينهم صدقة وبين بورك لهما

537
02:27:19.350 --> 02:27:39.350
وان كذب وكذا محقت بركة بيعهما وهذا حديث صحيح. وفي عن ابي وسمرة وابي هريرة ابن عباس حديث ابن عمرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا الفرقة من ابداننا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتفرق عن الفرقة بالكلعان. والقول

538
02:27:39.350 --> 02:27:49.350
الاول هو صح ولان ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يجيب له وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمية ان الرجل اختصم اليه فرس

539
02:27:49.350 --> 02:27:59.350
بعد ما تبايع وكانوا في سفينة وقال الاراكم افرقتم عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض اهل العلم وغيرهم الى ان الفرقة بالكلام وهكذا روي عن

540
02:27:59.350 --> 02:28:09.350
مع ذكر ابن انس روى عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا كيف ارد هذا؟ انه قال كيف ارد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

541
02:28:09.350 --> 02:28:19.350
ما صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا باع الخيار معنى ان يخير البائع المشتري بعد حجاب البائع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك ففسخ البيع وان لم

542
02:28:19.350 --> 02:28:39.350
كذا بس روى الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالابداع هذا الكلام حديث عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا قال حدثني بذلك قتيبا قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمر بن شعيبة عن ابي عن جد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

543
02:28:39.350 --> 02:28:59.350
لن تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيلا. هذا حديث حسن. ومعنى هذا ان يفارقه بعد البدء خشية ان يستقيل ولو كان الفروقات بالكلام ولم يكن له خير بعد البيع لم يكن لهذا الحديث مع العبد حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. قوله عن ابن

544
02:28:59.350 --> 02:29:20.050
تقدم انه ليس انه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية الا محمد ابن عجلان المدني. نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال اسلمت وابا زرعة ابن عمه يحدث عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتفرقن عن

545
02:29:20.050 --> 02:29:40.050
هذا حديث غريب حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدادنا عن ابن عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير راضيا بعد البدء وهذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع. حدثنا يوسف ابن عماد البصري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الاعلى. عن سعيد عن قتادة

546
02:29:40.050 --> 02:29:52.950
رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايعون اهله واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يحجر عليه ودعه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. فقال يا رسول الله اني لاصبر عن البيع فقال اذا باءت فقل هاء ولا

547
02:29:52.950 --> 02:30:02.950
قلابة وفي الباب يهني ابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح غريب العمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على رجل حر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل وهو قوله احمد ابن اسحاق وامر بعضهم ان

548
02:30:02.950 --> 02:30:28.900
باب ما جاء في المسراة بكرة يمين قال عددنا باب ما جاء في المسراة هي البهيمة هي البهيمة يترك حلبها حتى يمتلئ ضرعها بالحليب هي البهيمة يترك حلبها حتى يمتلي ضرعها بالحليب

549
02:30:30.050 --> 02:30:55.550
فيتوهم كثرة حليبها فيتوهم كثرة حليبها وتسمى محفلة وتسمى محفلة نعم تهلاو اليكم وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد عن حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استرى مصر

550
02:30:55.550 --> 02:31:05.550
فهو من خيال يعني اذا حلبه ان شاء الله ردها ورد معها صاع من تبني وفي الباب على انس ورجل من اصحاب النبيين صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد هشام قال حدثنا ابو عامر قال عددنا قرة ابن خالد عن محمد ابن

551
02:31:05.550 --> 02:31:15.550
سيدنا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان رد ارد معها صاع من طعام الله سمراء ومعنى لا سمراء يعني هذا حديث

552
02:31:15.550 --> 02:31:25.550
صحيح هو العمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيل عن زكريا عن جابر

553
02:31:25.550 --> 02:31:35.550
عبدالله النوضع مع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهلهم. هذا حديث حسن صحيح صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي

554
02:31:35.550 --> 02:31:45.550
عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائز في البيت اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشطر في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط باب الانتفاع

555
02:31:45.550 --> 02:31:55.550
حدثنا ابو بكر ابن ويوسف وابن عيسى قال حدثنا وكيل عن زكريا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب اذا كان مرهرا ولبن الداد يشرب اذا كان مرهنا

556
02:31:55.550 --> 02:32:15.550
وعلى الذي يركب ويشرب نفقته هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابي هريرة موقوفة والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرج

557
02:32:15.550 --> 02:32:35.550
حدثنا قتيبة قال عدد الاجانب شجاع سعيد يزيد عن خالد ابن ابي عمران عن حان اشيد الصنعاني عن فضالة ابن عبيدة قال اشتريت يوم خيدر قلادة باثني عشر دينارا اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز وفصلتها. فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى اتوا

558
02:32:35.550 --> 02:32:47.050
حدثنا قال عددنا المبارك عليه من شجاع سعيد يزيد بهذا الاسناد هذا حديث حسن صحيح العمل على هذا عند بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباعد

559
02:32:47.050 --> 02:33:07.050
او من طاقة مفضلة او مثل هذا بدرائهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن مبارك والشافعي احمد اسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب ما جاء باشتراط الولاء والزجر عن ذلك حدنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان المنصور عن ابراهيم

560
02:33:07.050 --> 02:33:17.050
عادة تشتري بذرة ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال نبي صلى الله عليه وسلم مشتريات انما الولاء لمن اعطى الثامن او لمن ولي او لمن ولي النعمان وفي الباب ان

561
02:33:17.050 --> 02:33:37.050
والعمل هو على انها الامير منصور ابن معتمد يكنى ابا عتاب حدثنا ابو بكر البصري وقال عن علي ابن مدين قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا تريد غير عبد ثم قال يحيى ماجد في إبراهيم النخاعي مجاهد اثبته اثبت من منصور واخبرني محمد عن عبد الله بن ابي

562
02:33:37.050 --> 02:33:47.050
عن عبد الله بن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن بن ود منصور اثبت ان الكوفة باب حدثنا بكرة ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين عن حبيبنا ابي ثابت

563
02:33:47.950 --> 02:33:57.950
الحكيم الحزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكيم حزام يشتري له اضحية بدينار. قال فاشتروا اضحية فاربح فيها دينارا. فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى

564
02:33:57.950 --> 02:34:17.950
عليه وسلم قال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم حزام الالف الا من هذا الوجه. وحبيب ابن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم الحزام. قوله عن ابي حصين قدم ان هذه الكنية جاءت بفتح الحاء في ثلاثة مواضع وما عداها فهو بضمها. اولهم ابو

565
02:34:17.950 --> 02:34:42.400
صيني للكوف واسمه عثمان ابن عاصم وثانيها وثانيهم ابو حصين ابن يحيى الرازي وثالثهم ابو حصين عبدالله ابن احمد ابن يونس من شيوخ النسائي نعم الله اليكم وبه اليه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبنا ان يقال حدثنا هارون ابن موسى قال حدثنا الزبير ابن خريج

566
02:34:43.400 --> 02:34:57.300
عن عروة البارق قال عن عروة البارق قال دفع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبئت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من

567
02:34:57.300 --> 02:35:17.300
قال وبارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيا رباح الربح العظيم فكان من اكثر حدثنا احمد بن سعيد قال انا سعيد بن زيدان الزبير بن خليل عن ابينا وقد ذهب بعض اهل العلم من هذا الحديث وقال احمد بن اسحاق العديد منهم الشافعي وسعيد بن زيد. اخو حماد بن زيد وابو

568
02:35:17.300 --> 02:35:34.000
اسمه دماء زحمة باب ما جاء بالمكاتب اذا كان عنده ما يؤديه قوله باب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي المكاتب هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه

569
02:35:35.100 --> 02:35:59.950
بمال منجم هو الرقيق المملوك يسعى في عتق نفسه بمال منجم اي مفرق بمال منجم اي مفرق في اوقات معلومة سمي مكاتبا لاجل كتابة ذلك سمي مكاتبا لاجل كتابة ذلك بينه وبين مالكه

570
02:36:00.850 --> 02:36:11.700
نعم احسن الله اليكم هارون ابن عبد الله البزاز وقال عددنا يزيد ابن هارون قال عددنا احمد عن ابن عباس عن النبيين صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب

571
02:36:11.700 --> 02:36:31.700
اورث بحساب ما اعتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة مادة دية حر وما بقي حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا رواه احمد بن ابي كثير عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم روى خادم حذاء عن علي قوله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

572
02:36:31.700 --> 02:36:41.700
وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق حتى يرى قتيبة قال عبدنا عبد الوالد بن زيدان يحيى

573
02:36:41.700 --> 02:36:51.700
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من كاتب عبده على مائة اوقية فاداه الى فأداه الى عشرة اواقن او قال

574
02:36:51.700 --> 02:37:11.700
عشرة الدراهم ثم عجز فهو رقيق وهذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقدره الحجاج عن عمل ابن شعيب حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري

575
02:37:11.700 --> 02:37:21.700
سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب اذا كان عند مكاتب احداهن ما يؤديه فلتحتجب منه هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل

576
02:37:21.700 --> 02:37:46.750
وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدين. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله سؤال هذا اليوم يقول هذا الاخ ذكرتم ان من عادة المحدثين تأخير السند عن المتن لاشعال بضعف الحديث او نقص درجته لكن عند مرورنا على حديث رقم مئتين وخمس وعشرين يظهر والله

577
02:37:46.750 --> 02:38:09.850
واعلم صحة اسناده وجزاكم الله خيرا. الجواب ان المحدثين عادتهم المستقرة تقديم الاسناد على المتن فانهم يسوقون الاسناد اولا ثم يتبعونه المتن وقلبهم هذا اشعار الى امر تارة يكون لنقص

578
02:38:09.950 --> 02:38:27.200
حال رواة ذلك الاسناد عن الدرجة العالية كما فعل البخاري في كتاب العلم قال قال علي حدثوا الناس بما يعرفون ثم اسنده من طريق معروف ابن خربود عن ابي الطفيل عن علي ومعروف ابن خربود

579
02:38:27.200 --> 02:38:46.750
ليس له بالبخاري الا هذا الموضع وهو صدوق. فحديثه نازل عن الرتبة العليا عند البخاري او يكون هذا الاسناد ضعيفا وهذا هو الذي التزمه ابو بكر ابن خزيمة في صحيحه. فكل حديث جاء في صحيح ابن خزيمة قدم فيه المتن عن الاسناد فهو

580
02:38:46.750 --> 02:39:11.800
ضعيف عنده. حكاه عنه ابو الفضل ابن حجر ونقله بنصه من قدر ليس في المطبوع من صحيح ابن خزيمة وخلاف ذلك مما يقع هو نادر فربما يفعلون هذا على غير هذا الاصل. كهذا الحديث الذي ذكره هذا الاخ. لكن لا يحكم بان هذا الحديث هو في

581
02:39:11.800 --> 02:39:26.100
الدرجة العالية في الصحة لان البخاري ومسلما اخرجاه. كما رآه الاخ فهذا الحديث الذي اشار اليه هو من رواية معن ابن عيسى عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة

582
02:39:26.400 --> 02:39:43.750
وهذه النسخة التي روي بها وهي نسخة سميع عن ابي صالح عن ابي هريرة خرج بها البخاري احاديث الترمذي رحمه الله تعالى ليس بالضرورة ان يكون ما عند البخاري ومسلم يراه هو صحيحا

583
02:39:44.000 --> 02:40:08.900
في مواضع من كتابه اعل احاديث رواها البخاري ومسلم فلا يستدل على حافظ بفعل غيره. ويقال هذا بالدرجة العالية لان البخاري ومسلما اخرجه فان هذا يتناقض مع فعلهم فلا تأخذ الحكم على الدرجة العليا بالصحة بان فلانا وفلانا من الحفاظ والى ذلك. فقد يكون غيرهما يخالفهما في هذا

584
02:40:08.900 --> 02:40:24.500
وهذا واقع في الصحيحين فيما هو اشد مما صنعه الترمذي فان ابا حاتم وابا زرعة واحمد حكم على احاديث خرجها البخاري ومسلم بانها من كرة او باطلة او لا تصح

585
02:40:24.650 --> 02:40:40.500
لانهما لان هؤلاء الثلاثة يشترطون في التفرد شرطا شديدا بخلاف البخاري ومسلم فشرطهما في التفرد اعدل من طريقة غيرهما والله اعلم وصلى الله وسلم عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين