﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
عليه وسلم ما عقد في مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا جاء الدرس السابع في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمد في سنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
والقلب واربع وثلاثين بعد بعد الاربعمائة والالف وهو كتاب العدة في شرح العدة في العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله فقد انتهى بنا البيان الى قوله باب نواقض الوضوء نعم

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة احدهم مصنف رحمه الله تعالى ترجمة اخرى من

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
المندرجة في كتاب الطهارة. فقال باب نواقض الوضوء. والمقصود بنواقض الوضوء مفسدات التي متى طرأت عليه اخرجته عما ابرم له ان المتوضي يبرئ فان المتوضيء يبرم وضوءه ليؤدي به ما تجب له الطهارة

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
او تستحب كصلاة او طواف او مسج مصحف فاذا قرأ عليه شيء من هذه النوافل حل ذلك الابرام فهي المسماة ايضا بالمفسدات وهي عند الحنابلة مندرجة في الحكم الوضعي المسمى بالبطلان. الا ان الحنابلة

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
الله تعالى كغيرهم عدلوا عن قولهم مبطلات الوضوء مع ارادة هذا لان الوضوء امر معنوي قائم بالبدن. فاذا توضأ الانسان صار طاهرا متوضئا لا يحل ذلك المعنى المعنوي الا بامور رتبتها الشريعة. فلما تعلقت بالامر المعنوي

8
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
لها لكم النقض لانه انسب. فقيل نواقض الوضوء. والبطلان عند الحنابلة كما ذكره صاحب التحرير منهم هو عدم ترتب اثر على مطلوب منه عدم ترتب اثر على مطلوب منه او على فعل

9
00:03:30.200 --> 00:03:55.350
مطلوب منه نعم قال رحمه الله تعالى وهي سبعة احدها الخارج من السبيلين على كل حال قليلا كان او كثيرا وهو نوعان معتاد كالبول فينقض بغير خلاف. قاله ابن عبد البر قال الله سبحانه او جاء احد منكم من الغائط. والثاني

10
00:03:55.350 --> 00:04:15.350
نادر كالدور والشعر والحصى فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة رواه ابو داوود ودمها غير معتاد ولانه خارج من السبيلين. اشبه المعتاد. الثاني خروج النجاسات من سائر

11
00:04:15.350 --> 00:04:35.350
ابدا وذلك نوعان غائب وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص المذكور والثاني دم وقيح كثيره للصديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي عن

12
00:04:35.350 --> 00:04:55.350
بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن. اشبهت الخارج من السبيل. ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. قال احمد عدة عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر

13
00:04:55.350 --> 00:05:15.350
وعصر بكرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن ابي اوفى عصر دملا وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه وينقض وابن المسيب ادخل اصبعه ادخل اصابعه العشرة انفه فاخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة

14
00:05:15.350 --> 00:05:45.350
لم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لاصله ان نواقض الوضوء عند الحنابلة سبعة احدها الخارج من السبيلين على كل حال. والمراد بالسبيل المخرج المعتاد من قبل او دبر. فلكل انسان مخرجان عادة. ومعنى

15
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
قوله على كل حال اي على اي وجه كان وهو المفسر بقوله قليلا كان او كثيرا فلو خرج من قبله او دبره شيء قليل فحكمه حكم الكثير في نقض الوضوء. ثم ذكر ان الخارج من السبيلين

16
00:06:05.350 --> 00:06:35.350
نوعان احدهما معتاد اي ما جرت به العادة غالبا كالبول والغائط فان عادة الخلق الدارجة الدارجة بينهم اخراج البول والغائط من القبور دبر فينقض الوضوء بغير خلاف قاله ابن عبد البر من المالكية. ونقل

17
00:06:35.350 --> 00:07:05.350
المصنف وغيره في الكتب الموضوعة لفقه المذهب بالاجماع عن احد من غير فقهاء المذهب لا يقدح في كون فقهاء المذهب يعولون على ادلتهم. لان الاجماع دليل متفق عليه عند الحنابلة وغيرهم. فمتى حكاه احد من الحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة

18
00:07:05.350 --> 00:07:25.350
كانت حكايته عنه حكاية للدليل. فلا تختصوا بواحد من المذاهب في فقهها. فتجد في كل مذهب من ينقل الاجماع عن غير فقهاء مذهبه مع ان العادة الشائعة بينهم التعويل على نقل

19
00:07:25.350 --> 00:07:45.350
فقهاء المذهب لكن في ذكر الاجماع خاصة لا غضاضة من نقله عن غيرهم. لان المقصود هو الدليل وابن عبدالبر واحد من فقهاء المالكية الكبار وهو احد نقلة الاجماع المشهورين. ثم

20
00:07:45.350 --> 00:08:15.350
المصنف رحمه الله تعالى دليلا اخر فوق الاجماع وهو مستنده عادة وهو قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فان الاية نص في انما خرج من الانسان فانه ينقض وضوءه من السبيل المعتاد. والغائط لا يختص بالخارج من الدبر

21
00:08:15.350 --> 00:08:45.350
واصل وضعه في لسان العرب للمكان المتسع فضاء وكان هو المحل المقصود قضاء حاجات الناس في بولهم او غائطهم. فيكون شاملا للبول والغائط الا ان يقرن معه البول. فاذا قرن معه البول يختص البول بما يخرج من القبل. واختص الغائط بما يخرج من

22
00:08:45.350 --> 00:09:15.350
اما ان اطلق فالمراد به مكان قضاء الحاجة فيكون دليلا عليها. ثم ذكر النوع الثاني فقال والثاني اي مما يخرج من السبيل نادر. والمراد بالنادر ما يقابل المعتاد فهو ما لا يخرج عادة من السبيلين كالجود والشعر

23
00:09:15.350 --> 00:09:45.350
والحصى فان هذه المذكورات واجناسها ليست مما يخرج في العادة الدارجة بين الخلق من احد السبيلين. واذا قدر خروجه فانه ينقض. واستدل المصنف رحمه الله تعالى للحنابلة بحديث قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة

24
00:09:45.350 --> 00:10:15.350
هي المرأة التي يخرج منها دم من قبلها في غير حين عادتها. توضئي لكل صلاة رواه ابو داوود واصل الحديث في الصحيح ليست فيه هذه اللفظة ففي صحته نظر ثم قال ودمها غير معتاد. لانه خارج من السبيلين اشبه المعتاد

25
00:10:15.350 --> 00:10:45.350
المعتاد خروجه من المرأة هو نوعان احدهما دم الحيض والاخر دم نفاس فهذان النوعان هما نوعا الدم الذي يخرج عادة من المرأة فاذا خرج منها دم غير هذين فان الدم الخارج حينئذ تكون غير

26
00:10:45.350 --> 00:11:15.350
معتاد ويحكم بنقضه الوضوء لانه اشبه المعتاد فكلاهما يجتمعان في وصفين احدهما جنس الخارج وهو الدم. فالحيض دم والاستحاضة دم والاخر محل الخروج فكلاهما يخرج من الفرض. فلما اشترك في هذين الامرين اقتضى

27
00:11:15.350 --> 00:11:45.350
ذلك التسوية بين حكمهما. فيكون دم استحاضة ناقضا للوضوء كدم طيب وما وراء ذلك مما يخرج من الانسان مما لا يعتاد خروجه من دبره او قبله كجود او شعر او حصى فهو ملحق بدم الاستحاضة. نعم الثاني

28
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
قال رحمه الله تعالى الثاني خروج النجاسات من سائر البدن. وذلك نوعان ضائق وبول. فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النقص المذكور. والثاني دم وقيح فينقض كثيره الى الصديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة

29
00:12:05.350 --> 00:12:25.350
انه دم عرق فتوضأي لكل صلاة. رواه الترمذي. علل بكونه دم عرق وهذا كذلك. ولأنها نجاسة خارجة ان البدن اشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الذنب اذا كان فاحشا فعليه الاعادة قال احمد

30
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بترة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وابن ابي اوفى عصر دمى وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه يمكث. وابن المسيب ادخل اصابعه العشرة انفه فاخرجها ملطخة بالدم

31
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
وهو الصلاة ولم يعرف لهم مخالف. فكان اجماعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض الثاني من نواقض والوضوء عند الحنابلة وهو خروج النجاسات من سائر البدن. ومعنى سائر اي بقية. وهو

32
00:13:05.350 --> 00:13:35.350
السبيلين فما خرج من بقية البدن سوى السبيلين فانه يعد ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون الخارج نجس تن فلو كان طاهرا لم ينقض. والاخر ان يكون كثيرا

33
00:13:35.350 --> 00:14:05.350
فاحشا والمراد بالفحش عندهم كثرة الشيء. وتقديرها في المذهب ان كل احد يرجع الى تقدير نفسه. وهذا معنى قولهم وما يفحش في نفس كل احد بحسبه. اي بما يراه فان رآه كثيرا فاحشا

34
00:14:05.350 --> 00:14:35.350
هي حكم الكثرة وترتب عليه نقض وضوءه والا فلا فاذا خرج شيء من النجاسات وكان كثيرا من اي موضع من مواضع البدن سوى السبيلين فانه ينقض الوضوء عند بالشرطين المذكورين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان الخارج

35
00:14:35.350 --> 00:15:05.350
النجس من سائر البدن سوى السبيلين نوعان. احدهما غائط وبول كان ينسد مخرج احد فتفتح له فتحة في بدنه يخرج منها غائطه وبوله فاذا خرج يا منه شيء من ذلك الموضع من الغائط والبول فانه ينقض قليله وكثيره لدخول

36
00:15:05.350 --> 00:15:35.350
في عموم النص المذكور انفا. والثاني دم وقيح وما كان في معناهما من انواع النجاسات التي تخرج من الانسان من غير السبيلين فينقض كثيره لا الصديد والفرق بين القيح والصديد ان القيح عادة يخالطه الدم. واما

37
00:15:35.350 --> 00:16:05.350
الصديد فانه يكون اصفر خال من الدم. والقيح يخلف الجرح عند برؤه غالبا. واما الصديد فانه ربما تقاعد بعده مدة مديدة فالدم والقيح صنوان متقاربان. واما الصديد فانه منفصل عنهما. وربما يخرج

38
00:16:05.350 --> 00:16:35.350
من غير جرح ايضا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة الحنابلة بذلك وهو حديث دم عرق يعني الاستحاضة فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي. ثم قال مبينا وجه الحجة منه علل بكونه دم عرق وهذا كذلك اي ما يخرج من الانسان من سوى

39
00:16:35.350 --> 00:17:05.350
السبيلين حكمه حكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش حين استحيظ حين غلبتها الاستحاضة ثم قال ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل فاشتركا في خروجهما واختلفا في محل الخروج فهما نجسان خرجا من

40
00:17:05.350 --> 00:17:25.350
البدني وافترقا في موضع الخروج ثم قال ولا ينقض يسيره اي ما لم يفحش منه. وذكر الحجة وفي التوفيق بين الكثير واليسير. فقال لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. وهو

41
00:17:25.350 --> 00:17:45.350
الذي اعاده في اخر الصفحة واول ما بعدها فقال وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه ينقض وهذا الاثر رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط باسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو

42
00:17:45.350 --> 00:18:05.350
ومن النصوص وهو من الآتان المتقدمة بالتفريق بين القلة والكثرة في التأثير على الاحكام الفقهية ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام احمد في ما ورد من الاثار عن جماعة من الصحابة من ذلك من

43
00:18:05.350 --> 00:18:25.350
ما رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عمن ذكره رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وتقدم ذلك ثم الجفه بما جاء عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب القرشي رحمه الله تعالى

44
00:18:25.350 --> 00:18:55.350
احد التابعين انه ادخل اصابعه العشرة اي اصابع يديه في انفه واحدا واحدا فاخرجها بالدم وهو في الصلاة. ثم قال ولم يعرف لهم مخالف فكان اجماعا اي لم يعرف احد من الصحابة خالف هؤلاء في عدم المبالاة باليسير فكان اجماعا ان اليسير لا ينقض واما الكثير

45
00:18:55.350 --> 00:19:25.350
فانه ينقض تبعا لالحاقه بدم الاستحاضة على ما تقدم بيانه. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث زوال العقل وهو نوعان احدهما النوم لقوله عليه السلام العينان السهم فمن نام فليتوضأ ولقول صفوان لكن من بول وغائط ونوم. ولأن النوم هو مظنة الحدث. فقام مقامه

46
00:19:25.350 --> 00:19:45.350
المجنات ولا يخلو من اربعة احوال. احدها ان يكون مضطجعا على شقه او متكئا او مستلقيا. او معتمدا على شيء فينقض قليله وكبيره للخبر وعنه في المسند والمحتبي اذا كثر اذا كثر فمفهومه انه لا ينقض

47
00:19:45.350 --> 00:20:19.350
المسند يعني كتاب ايش نسنا وحطه بين قوسين كذا ها عندك كذا ايه عندي كذا؟ ايه هذا الصحيح. وعنه بالمستند والمحتبث. مهو بالمسند وعنه بالمستند. يعني الذي يعتمد بظهره من جالس على معتمدا بظهره. المخطوطة ما رجعتها؟ ما في هذه الصلاة. ان وعنه الى الوجهين وهي موجودة في المخطوبة. من

48
00:20:19.350 --> 00:20:43.750
وعنه في المسند اذا في الوجهين الموجودين اذا اذا الجملة هذي كلها مثل المخطوط هذي كتبوها ملاحظة تنهدوا عنه في والصواب عنه في المستند صحوه هكذا اولا هذه. بعد ذلك هذه القوسين التي وضعها

49
00:20:43.750 --> 00:21:02.000
هذه ملغاة وهو المسند كتاب المسند للامام احمد. هو عنه في المستند والمحتبي اذا كثر. فمفهومه انه لا ينقض للسدر القاضي بوجهين هذه اكتبوها بين اكتبوا ليست في النسخة الخطية

50
00:21:04.800 --> 00:21:22.400
والثاني ان يكون جالسا غير الخطية يعني المعتمدة في المقابلة في الدرس عشان تعرفونها نعم والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى انس بن مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه

51
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
سلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم. ولأنه يشق التحرز منه لكثرة كثرة وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه وان كثر وان كثر نقض لانه لا يعلم لا يعلم بالخارج مع استثقاله

52
00:21:42.400 --> 00:22:02.400
ويمكن التحرز منه الثالث القائم وفيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثانية ينقض لانه لا يتحفظ لا يتحفظ تحفظ الجالس الرابع الراكع والساجد فيه روايتان. اولاهما انه كالمضطر

53
00:22:02.400 --> 00:22:22.400
لانه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ اشبه المضطجع. والثانية انه كالجالس لانه على لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير الى العرف والعادة. النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او

54
00:22:22.400 --> 00:22:42.400
شكر فينقض الوضوء لانه لما نص على النقر بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازالة العقد ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه

55
00:22:42.400 --> 00:23:12.400
كثر المصنف رحمه الله الناقد الثالث من نواقض الوضوء عند الحنابلة وهو زوال العقل. وذكر انه نوعان احدهما النوم والاخر زوال العقل بجنون او اغماء او الشكر فاما النوع الاول وهو النوم فذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في كونه ناقضا

56
00:23:12.400 --> 00:23:42.400
للوضوء عند الحنابلة. فذكر ثلاثة ادلة. اولها حديث العينان وكاء تهي فمن نام فليتوضأ. اخرجه ابو داوود وغيره باسناد ضعيف. وروي في هذا المعنى احاديث لا تخلو من ضعف وتحتمل التحسين بمجموعها والله اعلم. والثاني حديث صفوان

57
00:23:42.400 --> 00:24:02.400
ابن عسال حديث صفوان ابن عساف رضي الله عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لكن من بول وغائط ونوم. اخرجه ابو داوود وغيره واسناده حسن. هكذا عندك ولقول صفوان

58
00:24:02.450 --> 00:24:28.000
مخطوطة كده لقول ابن الخطوان المخطوط الذي من غاية وبول ونوم صفوان ولا بن صفوان ابنه صفوان ابنه صفوان هذا وهم او صفوان بن عساف رضي الله عنه لكن الحديث ليس قولا له. وانما يقال ايش؟ لحديث

59
00:24:28.000 --> 00:24:48.000
صفوان ويجوز هذا على وجه في اللغة. قال الله تعالى وانه لقول رسول كريم. اي باعتبار انه بلغه فاضيف اليه فيجوز في اللغة وان كان الاولى ان يقال ولحديث صفوان. والثالث ما ذكره في قوله ولان

60
00:24:48.000 --> 00:25:18.000
او ما هو مظنة الحدث؟ فقام مقامه كالسائر المظنات اي ان العادة الجارية غالبا ان من نام طرأ عليه ما ينقض وضوءه من الاحداث الموصوفة شرعا بذلك كالخارج من السبيل بريح او نحو ذلك. فانزل منزلة المقطوع به لانه مظنة قوية

61
00:25:18.000 --> 00:25:38.000
له في وجوده ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان النوم لا يخلو صاحبه من اربعة احوال احدها ان يكون مطلعا على شقه او متكئا وقوله على شقه يعني على

62
00:25:38.000 --> 00:26:08.000
جنبه او متكئا او مستلقيا اي على ظهره او معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر اي المتقدم في قوله ونوم. لان هذه هي حال النائم عادة. ثم ذكر رواية اخرى عن الامام احمد في المستند والمحتبي اذا كثر والمستند هو

63
00:26:08.000 --> 00:26:38.000
من يعتمدوا على شيء هو المحتبي هو الذي يجلس احتباء فيشد رجليه الى بطنه ويربط وراء ظهره حبلا او خيطا يجمع به الرجلين اذا بطنه حتى تجتمعا ثم قال فمفهومه انه لا ينقض اليسير ذكره القاضي في الوجهين يعني

64
00:26:38.000 --> 00:26:58.000
يعلى الفراء فان القاضي اذا اطلق عند الحنابلة اريد به ابو يعلى الفراء رحمه الله تعالى في كتابه الوجهين وهو كتاب مطبوع. ثم ذكر الحالة الثانية فقال والثاني ان يكون جالسا غير معتمد على شيء

65
00:26:58.000 --> 00:27:18.000
فلا ينقض قليله لما روى انس بن مالك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه مسلم فهم جلوس من غير اعتماد. ثم

66
00:27:18.000 --> 00:27:48.000
قال ولانه يشق التحرز منه. لكثرة وجوده في منتظر الصلاة فعفي عنه. فان المشقة توجب العفو والمسامحة وهو نوع من انواع التخفيفات المذكورة عند الحنابلة وغيرهم في المشقة تجلب التيسير. ثم قال وان كثر نقض لانه لا يعلم بالخارج مع استثقاله

67
00:27:48.000 --> 00:28:08.000
ويمكن التحرز منه المعفو عنه هو الذي يغلب فيه الانسان فيهجم عليه دون ارادة منه فاذا التقى معه حتى كثر فانه ينقض وضوءه. ثم ذكر الحالة الثالثة فقال الثالث القائم

68
00:28:08.000 --> 00:28:38.000
اي الواقف فيه روايتان اولاهما الحاقه بحالة الجلوس لانه في معناه والثانية ينقض يسيره لانه لا يتحفظ تحفظا الجالس. ثم قال في الحالة الرابعة الرابع الراكع والساجد فيه روايتان اولاهما انه كالمضطجع لانه ينفرد محل الحدث اي

69
00:28:38.000 --> 00:29:08.000
تنفتح عادة محل خروج الخارج فلا يتحفظ اي لا يلزم لا يلزم المحافظة على نفسه اشبه المضطجع والثاني انه كالجالس لانه على حال من احوال الصلاة اشبه الجالس والمرجع في اليسير والكثير الى العرف عادة. وهذه الاحوال الاربعة استقر المذهب

70
00:29:08.000 --> 00:29:38.000
في ضد الناقض من النوم بقولهم الا يسير نوم عرفا من قاعد او قائم الا يسير نوم عرفا من قاعد او قائم فالنوم ناقض عند الحنابلة على اي حال الا بشرط

71
00:29:38.000 --> 00:30:08.000
طيب احدهما كون من هجم عليه النوم قائما او قاعدا كون منهج عليه النوم قائما او قاعدا. والاخر كون ذلك النوم يسيرا ذلك النوم يسيرا وتقدير اليسير مرده الى العرف. فلو قدر ان احدا

72
00:30:08.000 --> 00:30:38.000
غفا وهو مضطجع او مستند او محتمل فان كل هذه الاحوال عند الحنابلة ينتقض الوضوء ولو قدر انه كان قائما فنام نوما كثيرا عادة فانه ينتقض وضوءه ولو كان قائما. اما ان كان النوم الهاجم عليه قليلا حال قعوده او قيامه

73
00:30:38.000 --> 00:30:58.000
فانه لا ينقض الوضوء. واما النوع الثاني من زوال العقل فهو المذكور بقوله زوال العقل جنون او اغماء او سكر فينقض الوضوء لانه لما نص على النقض بالنوم وهو اخف نبه

74
00:30:58.000 --> 00:31:18.000
اعلى نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ اي اكثر ادانة ووظوحا في ازالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير فيما ذكر لان صاحب هذه الامور لا يحس بحال فلو نبه

75
00:31:18.000 --> 00:31:48.000
ينتبه بخلاف النائم فانه اذا نبه انتبه. وهذا الناقض عبر عنه المصنف بزوال العقل. وصار المستقر عند الحنابلة قولهم زوال العقل او معطيته يريدون بزواله ما كان من جنس الجنون والاغماء والسكر ويريدون بتغطيته هكذا

76
00:31:48.000 --> 00:32:26.250
نوما والتعبير القديم تام ايضا لكن يندرج فيه نوعان من الزوال احدهما حقيقي كالمجنون والسكران. والاخر حكمي كالنائم. لان الاول لو نبه لم ينتبه. والثاني اذا نبه تنبه. نعم قال رحمه الله تعالى الرابع لمس الذكر بيده وفيه ثلاث روايات. احداهن لا ينقض لما روى قيس ابن خلط عن ابيه ان النبي صلى الله عليه

77
00:32:26.250 --> 00:32:46.250
وسلم سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة. قال وهل هو الا بضعة منك؟ رواه ابو داوود. وصححه الطحاوي وغيره وضعه رواه الشافعي واحمد قال ابو زرعة قيس لا تقوم بروايته حجة وقيل منسوخ. والثانية ينقض لما روت اسرة بنت صفوان

78
00:32:46.250 --> 00:33:06.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال احمد قال احمد هو حديث صحيح. وروى ابو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون المسجد. وابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له

79
00:33:06.250 --> 00:33:26.250
وسواء مسه ببطن الكف او بظهره ولأن ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبر احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. رواه احمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع. لانه

80
00:33:26.250 --> 00:33:46.250
لما قال فاقطعوا ايديهما في حق السارق تناول ذلك لا غير. مسألة ولا ولا ينقض اللمس بالذراع لانه ليس من اليد. الرواية الثالثة ان قصد ان قصد الى مسه نقب ولا ينقض من غير

81
00:33:46.250 --> 00:34:07.300
بقصد لانه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. المخطوطة مسألة هذا موضعها. هي احسن منها  ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقد الرابع من نواقض الوضوء وهو لمس الذكر

82
00:34:07.300 --> 00:34:37.300
بيده والمقصود باللمس الاقضاء اليه بان يباشره دون حائل هو فرج الرجل من قبله. وسيأتي بيان اليد في كلام المصنف وذكر رحمه الله تعالى ان في النقض به ثلاث روايات عن الامام احمد احداهن انه لا ينقض

83
00:34:37.300 --> 00:35:07.300
لحديث هل هو الا بضعة منه؟ رواه ابو داوود وصححه الطحاوي وغيرهم. وظعفه الشافعي واحمد قال ابو زرعة يعني الرازي قيس لا تقوم بروايته حجة. لان قيسا قليل الحديث وليس له عن ابيه كبير رواية حتى خفيت حاله على جماعة فاطلقوا عليه

84
00:35:07.300 --> 00:35:37.300
جهالة الشافعي وغيره. والاقرب انه حديث ثابت ثم اورد جواب اخر من جهة الدراية عنه فقال وقيل منسوخ اي ان هذا كان في اول الامر ثم ترك فرواية عدم النقض تعرض للحجة فيها بالاعتراض من وجهين

85
00:35:37.300 --> 00:36:07.300
احدهما من جهة الرواية بتضعيف حديث طلق بن علي رضي الله عنه والاخر من جهة الدراية بدعوى النسخ وكلا الاعتراضين غير مسلم. فان الحديث ثابت وهو حسن او صحيح ودعوى النسخ ليس مع مدعيها ما يصدقها فان النسخ يحتاج الى حجة

86
00:36:07.300 --> 00:36:37.300
بينة ولا حجة ظاهرة في تثبيت دعوى النسخ. ثم ذكر الرواية الثانية وهو انه ينقض فاذا مس الانسان ذكره انتقض وضوءه. لما روت بشرة وبنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه اصحاب السنن

87
00:36:37.300 --> 00:36:57.300
قال احمد هو حديث صحيح. ثم قال المصنف وروى ابو هريرة نحوه. ويروى عن غير واحد من الصحابة ثم قال وهو متأخر عن حديث طلق لان في حديث طلق انه قدم وهم يؤسسون

88
00:36:57.300 --> 00:37:17.300
مسجد ان يبنونه ابو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والمتقرر عند اهل العلم ان تأخر اسلام الراوي لا يدل على ان ما يرويه ناسخ لما قبله لاحتمال ان يكون

89
00:37:17.300 --> 00:37:37.300
سمعه من احد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما سمع ابو هريرة الحديث المذكور عن احد هذا فحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكر من النسخ ليس مع

90
00:37:37.300 --> 00:38:07.300
حجة ظاهرة يمكن التمسك بها والقطع بان الحديث الاول منسوخ ثم قال وسواء بباطن الكف اي بداخلها او بظهره اي بخارج الكف فلا فرق بينهما ولان ابا هريرة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده اذا ذكره ليس بينهما ستر يعني

91
00:38:07.300 --> 00:38:37.300
سائل فليتوضأ والافضاء يكون بالمس واطلاق اليد يشمل الباطن والظاهر وحديث ابي هريرة لا يخلو من ضعف وانما يحسن باعتبار احاديث الباب في مجموعها. ثم ذكر المصنف ان اليد المطلقة اي اذا ذكرت مطلقة في الادلة الشرعية تتناول اليد الى الكوع

92
00:38:37.300 --> 00:39:07.300
وهي مقدار الكهف والكوع اسم للعظم الذي يلي الابهام من اليد فانه يسمى كوعا فيكون هو المقصود في تقدير يدي اذا اطلقت. وذكر المصنف حجة ذلك بقوله لانه قال فاقطعوا ايديهما في حق السارق تناول ذلك لا غير. فلا يقطع من السارقين. والسارقة الا الكف فقط فيختص

93
00:39:07.300 --> 00:39:27.300
النقض به ثم ذكر مسألة تابعة لما بينه فقال ولا ينقض اللمس بالذراع انه ليس من اليد يعني عند الاطلاق. فهو من اليد باعتبار المعنى اللغوي الموضوع في لسان العرب. واما

94
00:39:27.300 --> 00:39:57.300
الاطلاق الشرعي اي المعهود في عرف خطاب الشرع اذا اطلق فانه يختص اسم اليد بالكف ليس غير ثم ذكر الرواية الثالثة وهو وهي تتضمن التفريق بين القصد فقال ان قصد اذا مسه اي تعمد ذلك واراده نقض ولا ينقض من غير قصد. كان يحرك

95
00:39:57.300 --> 00:40:27.300
يده فتصيب فرجه. قال لانه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء الحقه بلمس النساء من جهة عدم نقضه لاشتراكهما في كونهما لمسا. فلما وجد معنى مناسب للالحاق بلمس النساء الحق به. ثم ذكر بعد ذلك الناقض الخامس والذي

96
00:40:27.300 --> 00:40:57.300
مر عليه المذهب ان مس الذكر ناقض للوضوء فمذهب الحنابلة ان من مس ذكره انتقض وضوءه. نعم. وقال رحمه الله تعالى الخامس ان تمس بشرته بشرة منها وفيه ثلاث روايات احداهن ينقض بكل حال لقوله سبحانه او لامسكم النساء. والثانية لا ينقض

97
00:40:57.300 --> 00:41:17.300
لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ رواه ابو داوود وقال هو مرسل لأنه يرويه ابراهيم عن عائشة ولم يسمع منها وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو

98
00:41:17.300 --> 00:41:37.300
رواه مسلم ولو بطل وضوءه لفسدت لفسدت صلاته. والرواية الثالثة وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان لشهر ولا ينقضوا لغير شهوة جمعا بين الآية والخبر. ولان اللمس ليس بحدث انما هو داع الى الحدث. فاعتبرت الحالة

99
00:41:37.300 --> 00:41:57.300
التي يدعو فيها الى الحدث كالنوم ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه ذكر المصنف رحمه الله الناقد الخامس وهو لمس امرأة بشهوة وذكره بقوله

100
00:41:57.300 --> 00:42:27.300
الخامس ان تمسه بشرته بشرة انثى فشرط المس كما تقدم الافضاء اليها بدون حائل ثم ذكر ان فيه ثلاث روايات احداهن انه ينقض بكل حال لا تفريق بين مراده المتعلقة بعوارضه لقوله سبحانه او لامست النساء. فاطلق ولم يقيد بحال دون

101
00:42:27.300 --> 00:42:47.300
محال والثانية انه لا ينقض بحال ابدا فلو مس لم ينتقض وضوءه. ولو كان بشهوة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه ابو داوود واسناده ضعيف لانقطاعه. والعادة

102
00:42:47.300 --> 00:43:17.300
الجارية ان والعادة الجارية ان من قبل امرأة قارن تقبيله الشهوة ولذلك استدل به انه لا ينقض بحال ولو كان بشهوة ثم قال المصنف رواه ابو داوود وقال هو يعني منقطع لانه يرويه ابراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها وليس راوي هذا الحديث هو ابراهيم

103
00:43:17.300 --> 00:43:37.300
النخعي وانما هو كما نبه في حاشية الكتاب ابراهيم ابن يزيد التيمي رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلا اخر خراب فقال وقالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد رواه مسلم ولو بطل وضوءه

104
00:43:37.300 --> 00:44:07.300
لفسدت صلاته وكان هذا المس من غير شهوة قطعا لانها كانت تتطلبه عنه فعرظ لها وجوده بمسها له. ذكر المصنف دليلين احدهما يتعلق بعروض الشهوة والاخر دونها للدلالة انه لا ينقض بحال. واما الرواية الثالثة فهي كما ذكر المصنف ظاهر

105
00:44:07.300 --> 00:44:37.300
المذهب انه ينقض اذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة فيفرق بين حالين فاذا وجدت الشهوة نقض واذا لم توجد لم ينقض والشهوة هي وجدان التلذذ. فاذا وجد تلذذ وجد معنى الشهوة. وذهب هذا المذهب من التفريق بينهما جمعا بين الاية والخبر بان

106
00:44:37.300 --> 00:44:57.300
من مس بشهوة انتقض وضوءه وان من مس لغير شهوة لم ينتقض وضوءه وايده المصنف بقوله ولان لمسة ليس بحدث انما هو داع اذا الحدث. اي مظنة لوجوده بعد حدوثه فاعتبرت الحالة

107
00:44:57.300 --> 00:45:17.300
يدعو فيها الى الحدث كالنوم فانه مظنة للحدث كما تقدم. واستقر مذهب الحنابلة على هذه الرواية الثالثة ان مس المرأة ينقض اذا كان ينقض اذا كان لشهوة ليس غير وهذا

108
00:45:17.300 --> 00:45:37.300
متضمن لمعنى القصد الذي تقدم فان من مس المرأة ووجد الشهوة فان مسه يكون عادة بقصد اي بتعمد لانه طالب التلذذ بمسها. واذا فقد التلذذ علم ان ما طرأ من ما طرأ من

109
00:45:37.300 --> 00:45:57.300
لم يكن لشهوة ولا لقصد وهذا تفسير ما تقدم من قول المصنف لانه لمس لم ينفظ من غير قصد كلمس من رواية الثالثة في النطق بمس الذكر. ثم ختم المصنف هذا الناقض بقوله

110
00:45:57.300 --> 00:46:17.300
ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيها فاذا وجد المسح لشهوة مع صغيرة او كبيرة او ذات محرم او اجنبية فان الوضوء ينتقر وان لم يوجد شهوة

111
00:46:17.300 --> 00:46:37.300
مع المسجد لم ينتقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس الردة عن الاسلام هو ان ينطق بكلمة او يعتق او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام. فينتقض وضوءه لقول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن

112
00:46:37.300 --> 00:46:57.300
والطهارة عمل والردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. متفق عليه ولانها طهارة عن حدث. فابطلتها الردة كالتيمم

113
00:46:57.300 --> 00:47:27.300
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة وهو الردة عن اي الخروج منه الى غيره والكفر به. وعرف المصنف الردة بقوله ان ينطق كلمة الكفر او يعتقدها او يشك شكا يخرجه عن الاسلام. والجامع في حج الردة عند الحنابلة

114
00:47:27.300 --> 00:47:57.300
ان الردة هي انتقاض الاسلام لقول او فعل او اعتقاد او شك. انتقاض الاسلام بقول او فعل او اعتقاد او شك. فاذا ارتد احد ان قضى وضوءه لقول الله تعالى فان اشركت ليحبطن عملك. والحبوط يتضمن بطلان طهارته

115
00:47:57.300 --> 00:48:27.300
بانها من جملة عمله كما قال المصنف والطهارة عمل. ثم قال والردة حدث. لقول ابن عباس الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان. رواه ابن المنذر في كتاب الاوسط باسناد ضعيف ثم قال المصنف فيدخل اي الحدث المعنوي بالردة في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

116
00:48:27.300 --> 00:48:57.300
ادى ليتوضأ متفق عليه من حديث ابي هريرة فيسمى الخروج من الاسلام حدثا فيلحق بالحدث المذكور في حديث ابي هريرة رضي الله عنه واطلاق الحدث على مخالفة الشرع من المعاني المستقرة في الخطاب الشرعي كحديث علي في الصحيح من احدث حدثا

117
00:48:57.300 --> 00:49:27.300
ثم قال ولانها طهارة يعني الوضوء عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم فان من تيمم فانما يتيمم عن حدث ويكون تيممه عند الحنابلة مبيحا لا رافعا وهذا وجه التشبيه فيه فيكون كذلك مبطلا اذا وجد ما يدعو الى

118
00:49:27.300 --> 00:49:47.300
حله بوجود الماء فكذلك اذا انتقض الاسلام بالردة كان في مقابل وجود الماء في التيمم فان تنقض الردة الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى السابع اكل لحم الجزور. فيما روى جابر موسى ان رجلا سأل

119
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم قال احمد حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء ابن

120
00:50:07.300 --> 00:50:37.300
وحديث جابر ابن سمرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقد السابع من نوافض الوضوء وهو اكل لحم الجزور اي الابل ولو نيئا فاذا اكل لحم الابل مطبوخا او نيئا فانه ينتقض وضوءه عند الحنابلة. والناقض منه هو اللحم الذي يدخله الجزر. دون

121
00:50:37.300 --> 00:51:07.300
وسائر اعضائه فلا ينتقض الوضوء عندهم برأس ولا كبد ولا مصران ولا نحو مما لا يدخله الجزر اي القطع بسكين لفصله عن العظام. والحجة عند الحنابلة في باكل لحم الابل حديثان مشهوران احدهما في صحيح مسلم وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال

122
00:51:07.300 --> 00:51:27.300
احمد حديثان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر ابن سمرة فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الامام احمد الى نقض الوضوء باكل لحم الابل وهو من مفردات الحنابلة رحمهم الله

123
00:51:27.300 --> 00:51:57.300
تعالى وهذه النواقض السبعة التي ذكرها المصنف بقي وراءها ناقض ثامن ما استقر عليه الملك فان نواقض الوضوء في المذهب ثمانية. ثامنها غسل الميت فمن غسل ميتا انتقض وضوءه. والمراد بالغاسل الذي يباشر الميت

124
00:51:57.300 --> 00:52:27.300
بدلكه وتقليده. اما من يصب عليه الماء فانه لا يسمى غاسلا عند الحنابلة في النقض بغسل الميت دليلان. احدهما قرود ذلك يعني الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والاخر

125
00:52:28.500 --> 00:52:58.500
ان الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت ان الغاسل لا مغالبا من مس عورة الميت. فاقيم مقامه كالنوم مع الحدث. فان النوم مظنة للحدث فيكون غسل الميت مظنة الحدث او قيمة مقام الحدث

126
00:52:58.500 --> 00:53:33.850
به وبه تتم نواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية. وفق استقر عليه المذهب عندهم واسقط بعض متأخري الحنابلة عد الردة من نواقض الوضوء لانها توجب ما فوقه وهو الغسل. فلما كانت موجبة ما فوقه لم يعدوها في نواقضه. فهي عندهم ناقضة

127
00:53:33.850 --> 00:54:03.850
لكنها توجب ما فوقه فاخرجوها من الباب. والاولى الافصاح بها. فيكون فتكون نواقض الوضوء عند الحنابلة وفق ما استقر عليه المذهب ثمانية. وجرت عادة الحنابلة. في ختم هذا الباب بقولهم وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا

128
00:54:03.850 --> 00:54:37.450
الا الموت وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. وهذه الجملة تسمى ايش كلية فقهية كلية فقهية عند الحنابلة والكلية معنى متفرق بين القاعدة والضابط وما بينهما. وهي مختصة بهذا المحل فهي باعتبار المصطلح المستقر يعد ضابطا لانها

129
00:54:37.450 --> 00:55:07.450
خاصة بباب الوضوء. ومعنى هذه الكلية ان موجبات الغسل عند الحنابلة كخروج المني دفقا بلذة توجب مع الغسل وضوءا فيجب عليه حينئذ شيئان احدهما الغسل والاخر الوضوء فيتوضأ ويغتسل واستثنوا من ذلك الموت فانه لا يجب عندهم

130
00:55:07.450 --> 00:56:05.450
ان يوظأ الميت اذا غسل وانما يسن. فيسن في مذهب الحنابلة ان يوظأ الميت فوق غسله  اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان

131
00:56:05.450 --> 00:57:51.200
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله   اه  قال رحمه الله تعالى مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما لما

132
00:57:51.200 --> 00:58:11.200
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لم يخرج؟ فلا يخرجن من مسجدي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. متفق عليه ولأن اليقين لا يزول بالشك. ذكره المصنف رحمه الله تعالى مسألة

133
00:58:11.200 --> 00:58:31.200
ختم بها هذا الباب فقال ومن تيقن الطهارة اي جزم بها واستقرت في قلبه ثقة بها وشك في الحدث اي في ضروءه عليه او تيقن الحدث اي استقر في قلبه وجوده وشك في

134
00:58:31.200 --> 00:58:51.200
طهارة اي حدوثها بعده فهو على ما تيقن منهما فالمحكوم له هو المجزوم به فان كان المجزوم به والطهارة حكم بها وان كان مجزوم به هو عدم الطهارة حكم به وذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة

135
00:58:51.200 --> 00:59:11.200
الحنابلة في هذا وهي دليلان احدهما حديث اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل هل خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه فرده الى اليقين بسماع الصوت او

136
00:59:11.200 --> 00:59:41.200
الريح والاخر ان اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة من القواعد الكبرى المتفق عليها وجرت عادة متأخري الحنابلة على نقل هذه المسألة من هذا الموضع الى موضع متقدم هو كتاب المياه فانهم لما ذكروا انواع المياه ذكروا ما كان مشكوكا فيه

137
00:59:41.200 --> 01:00:01.200
بين كونه ماء نجسا او ماء طاهرا او طهورا اذا اراد ان يتوضأ من اثنين اشتبه من نوعين منفصلين من هذه الانواع الثلاثة فانهم يذكرون هذه المسألة بعد تلك المسألة والحنابلة رحمهم الله

138
01:00:01.200 --> 01:00:31.200
الله تعالى في تطور المذهب عندهم مآخذ عدة تتعلق بالمسائل نفسها من الابواب وهي بحاجة الى دراسة مستوعبة تستقصي تلك المآخذ وموجباتها وهي دراسة تثري فقها القائم بها لمذهب الحنابلة وتزيد مدارك المتفقهين في المذهب

139
01:00:31.200 --> 01:01:01.200
وتحملهم على اكباره واجلاله والعناية به. فان بناء المذهب في مسائله ومداركها ومقاماتها وسائل عوالدها المتعلقة بها مبني على اصول وثيقة تسفر عن فقه جليل فان الامام احمد كان بين الحديث والفقه وهو امام نظار. اتاه الله سبحانه وتعالى زكاة في قلبه

140
01:01:01.200 --> 01:01:21.200
ففقه رحمه الله تعالى فقه عظيم لكن قلت العناية بفقه الامام احمد عند المتأخرين بسبب جناية دراساته المعاصرة التي سميت بالفقه المقارن وهي اثر من اثار التغريب والاستعمار. فان التغريب والاستعمار الذي ورد على البلاد

141
01:01:21.200 --> 01:01:41.200
اسلامية انشأ اقساما للمقارنة بين الفقه والشريعة وبين القوانين الانجليزية والفرنسية ثم تطور الى البلدان التي لم تدخلها القوانين بما سمي بفقه المقارن وهو مع كونه غلطا في تسميته من جهة المواظعة

142
01:01:41.200 --> 01:02:01.200
اللسانية العربية ومخالفة لما كان عليه الاوائل من تسميته علم الخلاف فانه ادى الى مساوئ اثرت بالصناعة الفقهية واحد منها ملك رسولكم من تغيب معالم فقه الامام احمد عند المتأخرين الذين

143
01:02:01.200 --> 01:02:21.200
اليه نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من الاب المندرجة في كتاب الطهارة وهو باب الغسل من الجنابة. والغسل عند الحنابلة

144
01:02:21.200 --> 01:03:01.200
استعمال ماء طهور مباح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على صفة معلومة في جميع البدن على صفة معلومة ولا يختص بالجنابة. فان موجباته عند الحنابلة فوق ما اقتصر عليه المصنف لكن الجنابة اكثر موجباته دورانا فاقتصر المصنف رحمه الله

145
01:03:01.200 --> 01:03:31.200
والله تعالى في هذا المختصر على تقييد هذه الترجمة بمقصود واحد من مقاصد الغسل وهو ان يكون غسله عن جنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والموجب وله خروج المني الدافق بلذة لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي

146
01:03:31.200 --> 01:04:10.450
الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل شيئين. احدهما خروج احدهم انتقال المني سواء خرج او لم يخرج اذا كان بشهوة انتقال المني سواء خرج او لم يخرج بشهوة فلو خرج مرضا او بردا لم يكن مندرجا في ذلك. والاخر انتقاء الختانين

147
01:04:10.450 --> 01:04:29.850
ولو لم ينزل التقاء فتنين ولو لم ينزل نعم الموجب له خروج المني الدافئ بلذة لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا هي

148
01:04:29.850 --> 01:04:59.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب الاول من للغسل من الجنابة وهو خروج المني الدافق بلذة ومعنى الدافق اي المتتابع بقوة ويكون خروجه بلذته فان كان بمرض

149
01:04:59.850 --> 01:05:19.850
او برد لم يكن فيه غسل. وذكر المصنف الحجة فيه وهو حديث ام سليم رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه فاذا رأت الماء اي المنية خارجا

150
01:05:19.850 --> 01:05:39.850
دفقا بلذة اوجب ذلك الاغتسال من الجنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة والتقاء الختانين وهو تغييب الحشبة في الفرج قبلا كان او دبرا من آدمي او بهيمة حي او ميت

151
01:05:39.850 --> 01:05:59.850
وان عري من عن الانزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغش رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج يقطع منها

152
01:05:59.850 --> 01:06:19.850
وفي الختان فاذا غابت الحشبة في الفرج تحاذى ختانه ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا وغير ذلك ما قيل عليه لانه فرج اشبه قبل المرأة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الموجب الثاني للغسل من

153
01:06:19.850 --> 01:06:49.850
الجنابة وهو التقاء الختانين. وليس المراد بالالتقاء مجرد المس. فلو وضع احدهما على لم يكن متعلقا في حكمه بهذا الموجب المذكور هنا. وانما المراد بالالتقاء ما فسره المصنف بالقول وهو تغييب الحشبة في الفرج. والحشفة اسم لرأس الذكر. فوق موضع

154
01:06:49.850 --> 01:07:19.850
الختان الذي يقطع منه فرأس الذكر الذي يكون فوق موضع القطع في الختان يسمى عشفة وتتعلق بها احكام عدة منها المذكور هنا. وشرط الحشبة عند الحنابلة ان تكون اصلية تن متصلة. فلو كانت زائدة كحال الخنثى المشتبه

155
01:07:19.850 --> 01:07:49.850
الذي يكون معه قبول امرأة وذكر رجل فانه لا يتعلق بذلك. وكذا لو كانت منفصلة عن الجسد. فانها لا تتعلق بهذا الحكم. ثم قال في الفرج يعني الاصلي لا الزائد. وشرط كل عند الحنابلة ان يكون بلا حائل. اي بلا مانع

156
01:07:49.850 --> 01:08:09.850
يمنع من المباشرة بين الجسدين. قبلا كان او دبرا من ادمي او بهيمة حي او ميت وان عري عن الانزال اي ولو خلا من الانزال فلو اولج ولم ينزل وجب عليه الغسل من

157
01:08:09.850 --> 01:08:39.850
الجنابة والحجة فيه عند الحنابلة حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان والمراد المس ما يتضمن تغييب الحشرة في الفرج. وجب الغسل رواه مسلم والشعب الاربع اليدان الساقان ولبعض الفقهاء كلام في هذا الموضع

158
01:08:39.850 --> 01:08:59.850
اما لا يجمل ذكره لاستغناء بيانه بظهور المقصود منها. وما ذكروه هو تخرصات ليس عليها دليل ولابي الفرج ابن رجب في الاشارة الى هذا كلمة لطيفة ذكرها في فتح الباب

159
01:08:59.850 --> 01:09:29.850
ثم بين المصنف ختان الرجل انه الجلدة التي تبقى بعد القطع. فاذا قطع من ذكر الذكر ما يقطع عادة وبقي ما وراءه مما هو في رأس الذكر كان مما يندرج في الحكم فاذا غابت الحسنة الفرج كحال ختاناهما قال وختان المرأة جلدة كعرف

160
01:09:29.850 --> 01:09:49.850
الديك الديك الذي يكون على رأسه تكون في اعلى الفرض يقطع منها في الختان اي في ختان المرأة واذا غابت الحشرة تحاذى ختاناهما فيقال تغيا وان لم يتماسا. وغير ذلك مقيس عليه يعني مما تقدم ذكره. لانه

161
01:09:49.850 --> 01:10:19.850
اشبه قول المرأة فيلحق بقبل المرأة بجامع كونهما مما ينفرج ويقع الادخال وهذان الموجبان يختصان كما تقدم بالغسل من الجنابة. واما بالنظر الى بالغسل كله فان موجبات الغسل عند الحنابلة سبعة. احدها انتقال

162
01:10:19.850 --> 01:10:49.850
المني ولو لم يخرج انتقال المني ولو لم يخرج فاذا عرضت شهوة لاحد احس معها بانتقال المنية عظامه فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج منه المي فاذا اغتسل ثم خرج منه شيء لم

163
01:10:49.850 --> 01:11:24.350
اغتساله لانه اغتسل بموجبه المتقدم. وتانيها خروجه من مخرجه  دفقا بلذة خروجه من مخرجه دفقا بلذة الا من نائم ونحوه الا من نائم ونحوه فاذا خرج من النائم ونحوه فانه يجب عليه الغسل واما المستيقظ فلا بد ان

164
01:11:24.350 --> 01:12:04.350
هنا خروجه دقا بلذة وثالثها التقاء الختانين التقاء ولو لم يقع الانزال ورابعها اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. وخامسها خروج دم الحيض خروج دم الحيض. وسادسها خروج دم النفاس. خروج دم النفاس

165
01:12:04.350 --> 01:12:24.350
فلا غسل مع ولادة عليت عن الدم. فلا غسل مع ولادة عريت عن الدم. اي لو قدر ان امرأة القت جنينها بلا دم لم يجب عليها غسل لان متعلق وجوب الغسل هو خروج الدم

166
01:12:24.350 --> 01:12:55.350
وسابعها موت تعبدا. موت تعبدا غير شهيد معركة او مقتول ظلما موت تعبدا غير شهيد معركة او مقتول ظلما. نعم  قال رحمه الله تعالى والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. واعلم ان الغسل ضربان كمال

167
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
وان جاء فالكمال ان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى

168
01:13:15.350 --> 01:13:35.350
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع رسول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء وضوء الجنابة فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله

169
01:13:35.350 --> 01:13:55.350
فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه ثم غسل سائر جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها. فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه متفق عليهما

170
01:13:55.350 --> 01:14:15.350
ومسألة واما صفة الاجزاء فهو ان يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل الغسل الغسل لو الوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا فقوله حتى تغتسلوا

171
01:14:15.350 --> 01:14:45.350
مسألة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل غسل الجنابة بين الواجب فيه وفوضه فذكر ان الواجب فيه النية فتشترط له. تقدم تعريفها عند الحنابل وتعميم بدنه بالغسل اي شمول بدنه بالغسل فيعم جميع اعضائه به مع

172
01:14:45.350 --> 01:15:15.350
والاستنشاق فلا بد من تعميم الماء داخل فم وانف ويكون داخل بالمضمضة وداخل الانف بالاستنشاق. ثم ذكر الشارخ ان الغسل ظربان احدهما كمال والاخر اجزاء. فالكمال ان ان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل. ودل عليه حديثان اوردهما المصنف هما في الصحيح احدهما حديث عائشة

173
01:15:15.350 --> 01:15:45.350
والاخر حديث ميمونة وفيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل فيدل هذا ان كما لا هو ان يجمع بينهما. ويغسل رجليه مرتين. احداهما مع وضوءه حينئذ والاخرى بعد فراغه من غسله فينتقل الى موضع فيغسل رجليه مرة

174
01:15:45.350 --> 01:16:05.350
ثانية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الاجزاء بعد فقال فهو ان يعم بدنه في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق اي يرسل الماء عليه اي يرسل الماء عليه ارسالا فيعم جميع بدنه

175
01:16:05.350 --> 01:16:25.350
ويستنشق ويتمضمض فيجزئه ذلك وعلله المصنف بقوله لان ذلك هو المأمور به في قوله وان كنتم جنبا الطهار وقوله حتى تغتسل فاذا عمم البدن بالماء فانه يكون مغتسلا فيجزئ عنه ذلك والاكمل

176
01:16:25.350 --> 01:16:55.350
بل جمع الوضوء معه على الصفة المذكورة في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وهذه الجملة من كلامي صاحب الاصل وشارحه التئمت على فرض الغسل شروطه وتحرير هذه مسألة وفق ما استقر عليه المذهب ان فرض فرض الغسل واحد ان فرض الغسل واحد وهو تعميم

177
01:16:55.350 --> 01:17:41.750
جميع بدنه بالماء. تعميم جميع بدنه بالماء فيعم الماء جميع بدنه ومن ذلك انفه وفمه. واما شروط الغسل فهي عند الحنابلة سبعة  اولها النية. وثانيها الاسلام وثالثها العقل ورابعها التمييز. وخامسها انقطاع ما يوجبه

178
01:17:41.750 --> 01:18:09.500
حديثها الماء الطهور المباح وسابعها ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عبده

179
01:18:09.500 --> 01:18:12.312
محمد واله وصحبه اجمعين