﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة المسعدية رحمه الله تعالى القاعدة

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى فذكر المصنف رحمه الله الله تعالى قاعدة اخرى من القواعد والاصول الجامعة هي الرابعة في عده من ستين قاعدة

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
بين فيها ان الوجوب يتعلق بالاستطاعة والمراد بالوجوب هنا ما يتعلق بمطالبة العبد بما خاطبه به الشرع. والمعبر به وفقا للوضع الاصول ان يقال الايجاب. فان الايجاب هو متعلق الحكم على العبد. ومورده الذي

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
يلحق به العبد اثم ان لم يأتمر بما خوطب به هو الاستطاعة. والاستطاعة هي القدرة على الشيء. والمكنة منه. فمتى وجدت الاستطاعة طلب العبد بما جاء في الخطاب الشرعي. والاستطاعة لها موردان. احدهما استطاعة

5
00:01:50.250 --> 00:02:23.850
تمكن من الفعل بمال العبد من قدرة استطاعة تمكن من الفعل في مال العبد من قدرة  والثاني استطاعة تمكن من الفعل بما يوفق الله فيه عبده طاعة تمكن من الفعل بما يوفق الله فيه عبده. والقول ها هنا متعلق بالاول

6
00:02:23.850 --> 00:02:53.850
وهو التمكين من الفعل. واما الثاني فبحسب تقدير الله سبحانه وتعالى للخلق وهي مسألة مذكورة في كتب الاعتقاد كالطحاوية وغيرها. ثم قال في تمام القاعدة فلا مع العجز. اي اذا عجز العبد عن الفعل فلم تكن له قدرة عليه. سقط ايجاب

7
00:02:53.850 --> 00:03:23.850
الشيء عنه ولا محرم مع الضرورة. اي لا يبقى تحريم مع وجود الضرورة. فالضرورة ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. فمتى وصف الشيء بهذا

8
00:03:23.850 --> 00:03:53.850
صار ضرورة واذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. وليس المقصود بارتفاع التحريم ان العين المتناولة تكون مباحة بل هي باقية على التحريم وانما المقصود ارتفاع التأتيم فلا يأثم العبد اذا تناول المحرم مع الضرورة. ولم يعبر بالتأثير

9
00:03:53.850 --> 00:04:13.850
كما عبر بسببه وهو التحريم لانه متعلق الخطاب الشرعي بمعنى قولهم ولا محرم مع الضرورة اي اثم مع الضرورة لكنهم عدلوا عن التعبير بالاثم الانباه الى موجبه وهو التحريم فاذا

10
00:04:13.850 --> 00:04:43.850
وجد الحرام وجد الاثم. ويرتفع الاثم بطرق الضرورة على العبد. وذلك بان يلحقه ضرر اذا ترك الشيء فلم يتناوله. ولم يكن شيء يقوم مقامه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

11
00:04:43.850 --> 00:05:03.850
ثم قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واباح الله الميتة ونحوها للمضطر قال تعالى تكن مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. والضرورة تقدر بقدرها فاذا اندفعت

12
00:05:03.850 --> 00:05:23.850
ضرورة وجب الانكفاف وهذه القاعدة تضمات اصلين كما ذكر في الاصل فيدخل في الاصل الاول. كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة واركانها وواجباتها فانها تسقط عنه. ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا

13
00:05:23.850 --> 00:05:43.850
الذي لا يطيق والمريض مرضا لا يرجى بروه اخطر. وكفر عن كل يوم اطعام مسكين ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر ترى وقضى عدة ايام اذا زال عذره والعاجز عن الحج ببدنه اذا كان ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول وان

14
00:05:43.850 --> 00:06:03.850
كان لا يرجو زوال من قام عنه نائبا يحج عنه. وذلك في كل توقفت على البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الاصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا

15
00:06:03.850 --> 00:06:23.850
يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما

16
00:06:23.850 --> 00:06:43.850
ااثر الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفس ثم بمن تعول ومن هذا الاصل كفارات مرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه واثار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا

17
00:06:43.850 --> 00:07:03.850
كما دخلت في الذين قبله والضرورات تبيح للمحرم محظورات ولكنه يفدي عنها جمرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من المصافاة تسقط من اجل الاتفاق. فالمصافة

18
00:07:03.850 --> 00:07:27.900
من باب اولى واحرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة البيان المعرب المتعلق بتقليد هذه القاعدة الى والمتفرع عنها بناء وتأصيلا. فبين ادلتها بقوله قال الله تعالى فاتقوا الله

19
00:07:27.900 --> 00:07:47.900
استطعتم فامر سبحانه وتعالى بتقواه وفق الاستطاعة اي وصف الممكن المقدور عليه للعبد فلا يكلف فوق قدرته ومنتهى تقوى الله ان تجري وفق قدرة العبد عليها. ثم اردف هذه الاية

20
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
بقوله وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فقوله وثبت في الصحيح يعني في الصحيحين والحديث مخرج فيهما

21
00:08:07.900 --> 00:08:27.900
فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اي امتثلوا منه بالفعل ما يقدر لكم منه مما تدخله استطاعتكم ثم قال ولله على الناس حج البيت

22
00:08:27.900 --> 00:08:47.900
من استطاع اليه سبيلا. وهذا دليل ثالث القاعدة. ذكره المصنف رحمه الله تعالى فردا دون الاشارة الى كونه اية والاظهر ارادته اياها. فتقدير الكلام قبله وقال تعالى ولله على الناس

23
00:08:47.900 --> 00:09:17.900
اهل البيت من استطاع اليه سبيلا. تعلق الله وجوب الحج بالاستطاعة عليه والسبيل المذكور في الاية هو الزاد والراحلة. روي في ذلك احاديث لا تصح الا ان العمل عليه رواه الترمذي في جامعه. فالذي عليه اهل العلم ان نستبيله والزاد هو الراحلة. وتقدم بيان هذه الجملة في عدة

24
00:09:17.900 --> 00:09:37.900
مواضع في كتب المناسك ثم ذكر دليلا رابعا وهو اباحة الله للميتة ونحوها للمضطر وذلك في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. اي الا ما دخلتكم الضرورة فيه

25
00:09:37.900 --> 00:10:08.550
وتقدم ذكر حد الضرورة. ثم قال مبتدأ والضرورة تقدر بقدرها. اي لا يتجاوز فيها حجها. والى هذا اشار في قواعده بقوله وكل وكل ممنوع وكل محرم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وكل محظور مع الضرورة

26
00:10:08.550 --> 00:10:28.550
بقدر ما تحتاجه الضرورة اي كل ممنوع منه شرعا اذا طرأت عليه وكل محرم لمحظور. كل محرم مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة اي كل ممنوع منه شرعا مما يسمى محظورا او محرما فانه يمتنع من تعاطيه

27
00:10:28.550 --> 00:10:48.550
الا وفق الحاجة المقدرة التي تندفع بها الضرورة كما قال فاذا اندفعت الضرورة وجب الانتفاض فلو قدر ان انسان في مسغبة وخشي الهلاك ولديه ميتة جاز له ان يأكل من الميتة بقدر ما يندفع عنه

28
00:10:48.550 --> 00:11:08.550
الجوع المهلك ولا يجوز له الزيادة من الاكل حتى يبلغ الشبع. ثم قال وهذه القاعدة تضمنت اصلين يعني في فلا واجب مع العج ولا محرم مع الضرورة. كما ذكره في الاصل. والاصل اما ان يكون كتاب

29
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
ابن رجب على قول واما ان يكون كتاب المصنف الاخر وهو شرح القواعد الفقهية واما ان يكون الجمل التي صدر بها كل قاعدة وهذا فيه قوة فان قوله كما ذكره في الاصل يعني في الجملة المتقدمة فانها تتضمن

30
00:11:28.550 --> 00:11:48.550
طيب ده واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. واليه ما اشار في قواعده بقوله وكل واجب وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطراري. ثم قال فيدخل في الاصل الاول وهو لا واجب مع العجز كل من عجز عن

31
00:11:48.550 --> 00:12:08.550
شيء من شروط الصلاة او اركانها او واجباتها فانها تسقط عنه. ويصلي على حسب ما يكثر عليه مما يلزمه فيها. كمن عجز القيام فانه يصلي قاعدا او عجز عن القعود فانه يصلي على جنب. والصوم من عجز عنه ثم قال والصوم من عجز عنه عجزا

32
00:12:08.550 --> 00:12:28.550
برا اي باقيا كالكبير الذي لا يطيقه اي هرم في سنه الذي لا يقدر عليه. والمريض مرضا لا يرجأ افطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر. وقضى عدة

33
00:12:28.550 --> 00:12:48.550
ايامه اذا زال عذره فمن زال عذره وافطر حينئذ فانه يقضي بعد ذلك كما قال فعدة من ايام اخر ثم قال والعاجز عن الحج ببدنه لكبره او مرضه ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى

34
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
حتى يزول اي يرتفع وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه فدفع اليه من ماله ما يحج به عنه ثم ذكر قوله تعالى ليس على الاعمى حرج الاية وقال وذلك في كل عبادة توقفت على البصر او الصحة او السلامة او سلامة الاعضاء

35
00:13:08.550 --> 00:13:28.550
وفي الجهاد وغيره فان العبد يعذر عند عدم القدرة عليها ثم قال ولهذا الاصل اشتيطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه اي لا يعلق الله بذمته ما لا قدرة له عليه. ثم قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم

36
00:13:28.550 --> 00:13:48.550
منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع اي على التغيير باليد فبلسانه ان يغيره بلسانه فان لم يستطع بلسانه فانه بقلبه كما قال فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الامام رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:48.550 --> 00:14:08.550
بعد ذكر القلب فان لم يستطع لان انكار المنكر بالقلب مقدور عليه في حق كل احد. واما القدرة التي او بالتي باللسان فتكون في قوم دون قوم. واقل انكار المنكر ما يكون بالقلب وانكار المنكر بالقلب هو كراهية

38
00:14:08.550 --> 00:14:28.550
وبغضه والنفرة منه. فاذا وجد هذا المعنى في القلب فقد تحقق العبد بما يجب عليه من انكار المنكر. ولا يلزمه ان يبتلي به تمعر الوجه وتغيره وتكدره وتقلبه ثم اورد قوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته الاية وفيها قوله

39
00:14:28.550 --> 00:14:48.550
تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. اي لا يجب على احد مما يطالب به الا ما كان في وسع العبد ومعنى لا يكلف الله نفسا اي لا يعلق بها. فان التكليف هو التعليق. ومنه سمي ما يعلق بالوجه تلفا. اما

40
00:14:48.550 --> 00:15:08.550
معنى المصطلح عليه عند الاصوليين والفقهاء فانه معنى حادث. فلا تحمل الادلة الشرعية على المعاني الحادثة. ومن القواعد النافعة ما سبق ذكره من ان الخطاب الشرعي لا يفسر بالاصطلاح الحادث. ثم اورد في ذلك قوله صلى الله عليه

41
00:15:08.550 --> 00:15:28.550
في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا حديث ذكره المصنف فلا يوجد في هذا اللفظ وانما عند مسلم من حديث الليث ابن سعد عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي

42
00:15:28.550 --> 00:15:48.550
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فان فضل شيء لاهلك فان فضل عن شيء فلذي قرابتك فان فضل عني قرابتك شيء فهكذا وهكذا اشار بيمينه وشماله ثم

43
00:15:48.550 --> 00:16:08.550
قالوا من هذا العصر الكفارات المرتبة اي المجعولة على درجات بتقديم احدها فان عجز عنه فما بعده فان عجز عنه فما بعد في شفارة المجامع في نهار رمضان اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه فان لم يقدر على عتق رقبة فانه يصوم

44
00:16:08.550 --> 00:16:28.550
شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام فانه يطعم ستين مسكينا ثم قال واعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت الذي قبله بتعلقها بالقدرة عليها فاذا كانت الجمعة والجماعة واجبتين فان وجوبهما مناض

45
00:16:28.550 --> 00:16:58.550
بالقدرة عليهما فاذا منع منهما خوف مثلا سقط الوجوب عن العبد ثم قال والضرورات للمحرم المحظورات ومحظورات الاحرام هي الممنوعات على المحرم بعد دخوله فيه فان اذا تلبس في احرامه حظرت عنه اشياء مبينة في موضعها عند الفقهاء. فاذا طلعت عليه ضرورة اباحت له المحظور

46
00:16:58.550 --> 00:17:18.550
انه يفدي عنها جبرا لمن فاته لما فاتها من لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله يعني من جهة الاستطاعة عليها كمن اتفق له ما وقع لكعب ابن عجرة رضي الله عنه اذ اعترته هوام رأسه فأذته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:18.550 --> 00:17:38.550
ان يحلق رأسه وان يفدي وكذا غيره ممن وقع شيئا من المحظورات. وان فعلت ذلك ارتفاع الاثم عنه فانه لا يأثم ذلك ثم قال ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اي ان يصلي المصلي وحده وراء الصف اذا لم يجد

48
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
موضعا في الصف الذي امامه اي مقام في الصف المقدم. لان الواجبات التي هي اعظم من المصافاة تسقط مع العدل فالمصافة من باب اولى واحرى فمن لم يجد له محلا في الصف المقدم جاز له

49
00:17:58.550 --> 00:18:18.550
ان يصلي وحده خلف الصف لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا عجز عن وجود احد ان يصافحه في صفه فصلى منفردا خلف الصف. وجمهور اهل العلم ان الصلاة المنفرد خلف

50
00:18:18.550 --> 00:18:38.550
الصف للكراهة والمشهور من مذهب الحنابلة انها للتحريم. ولو قدر ان الراجح هو التحريم فان التحريم يندفع للعجز عنه اذا لم يجد موضعا في الصف المقدم فانه يكفيه بعد تأكده من امتلاء

51
00:18:38.550 --> 00:18:58.550
وعدم وجود محل يصلي فيه منه ان يصلي وراء الصف وحده لان هذا هو الذي يناسب قدرته وليس شيء من الواجبات مناط بدون القدرة مناط بالعبد بدون القدرة وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق

52
00:18:58.550 --> 00:19:18.550
وبتمامه نكون بحمد الله قد فرغنا من دروس برنامج التعليم المستمر في هذا الفصل وتمامها عشرة والاسبوع القادم الاربعاء لا درس عندنا. واما الخميس والجمعة ففيهما درسان من برنامج اليوم الواحد

53
00:19:18.550 --> 00:19:38.550
اليوم الواحد فيه عدة دروس واوله في الخميس والجمعة المقبلة في الثامن والسابع والثامن من هذا من الشهر المقبل و الاول منهما في شرح نظم الورقات للكنتي للعلامة محمد ابن يحيى الولاتي. فكنت

54
00:19:38.550 --> 00:19:58.550
نظم للورقات وشرحه محمد بن يحيى الولاكي العلامة الاصولي صاحب ايصال السالك وصاحب شرح مرتقى الوصول له عليه فهذا هو المقرر يوم الخميس. والمقرر يوم الجمعة كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للعلامة ابن العطار

55
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
المعتمدة هي طبعة وزارة الشؤون القطرية وسيوضع الكتابان ان شاء الله تعالى في المركز الذي تكون فيه مصورات البرامج وانما قصدت التنويه الى هندسة تعليم مستمر يتوقف حتى نبتدي ان شاء الله تعالى في وقته من الفصل الدراسي الثاني وانه ان شاء الله تعالى يكون الاسبوع

56
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
السابع والثامن فيهما برنامج اليوم الواحد العاشر بالكتابين وما بعده في وقته. ويكون عندنا ان شاء الله تعالى برنامج مهمات العلم في وقته في المسجد النبوي باذن الله من يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الاول الى يوم الخميس الثاني

57
00:20:38.550 --> 00:20:58.550
من ربيع الاول والاسئلة هذه الليلة الثلاثة نستغني عنها بسؤال كتبها احد الاخوان وكرره مرتين احدهما هنا والاخر في درس اساس اصول العلم. وهو السؤال عن المحفوظات التي ينبغي ان يحفظها يحفظها طالب العلم

58
00:20:58.550 --> 00:21:18.550
وهذا منهل من العلم لا غنى للمتعلم عنه ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى. قال العلامة ابن مانع لا شك عند العقلاء ان العلم لا ينال الا بحفظ انتهى كلامه. وقلت في نظم لي وفرح بي قال

59
00:21:18.550 --> 00:21:38.550
اي لام فاحفظ كل حافظ امام ليرتفع عنه اللوم بان الامامة في العلم لا تكون الا بحفظ وهذا امر تكاثرت عليه ادلة من القرآن والسنة والاجماع والعقل والفطرة كما بيناه في مقام اخر. فلا نية ان العلم لا ينال الا بحفظ وانما الشام

60
00:21:38.550 --> 00:21:58.550
الذي ينبغي ان يعتني به مقتبس العلم بعد توكيده مكانة الحفظ في نفسه الوقوف على المهيع الاسلم فيما يحفظه طالب العلم من المحفوظات والعلوم. وهذا المهيأ يوجد كثير منه بحمد الله في كلام اهل العلم

61
00:21:58.550 --> 00:22:18.550
ويوجد منه اشياء تحتاج الى التكميل تستدعي تكميل ذلك وقد اعتنيت فيه بحمد الله منذ القدم اما بالنظر وتكراره معرفة ما ينبغي الاعتناء به من المحفوظات وهو مرتب في عدة برامج اقلها رتبة

62
00:22:18.550 --> 00:22:38.550
مما لا يحسن لطالب العلم ان يفرغ نفسه منه هو برنامج المحفوظات الصغير وهو برنامج يشتمل على خمسة وعشرين محفوظا وهو صغير لانها كلها يعني في سنة واحدة بالكثير الجاد ينهيه والذي يعني يسير سيرا

63
00:22:38.550 --> 00:23:47.150
يعني مغتربا في سنتين ينهيه وهو مطبوع في هذه الورقة فنوزع الورقة بينكم ثم نبين ما يتعلق من يتبرع بتوزيعه على اخوانه جزاك الله خير      تشوف الاخير منك       هذا الاخ ابو الزبير الغزي موجود لوضع الورقة هذي من هو

64
00:23:50.300 --> 00:24:10.650
اللي اتى بالورقة هذي موجود هذا الورقة يقول سبعون فائدة من شرح ثلاثة الاصول للعلام ابن باز بعدين كاتب تقديرات فلان الفلاني. هذي شفت بعض الاخوان يقول سبعون فائدة من شرح ثلاثة الاصول هي من التقريرات على شرح فائدة الوصول للشيخ ابن باز

65
00:24:10.650 --> 00:24:42.650
وليست مجردة في الاصول   هذي تصويرها مباح من يعني يريد ينفع بها احد يصورها له جزاه الله خير له الاجر. هذا قال برنامج المحفوظات المحفوظات الصغير وهو ادنى ما يحسن بطالب العلم حفظه حفظه على التدرج وفق الجدول. ايش معنى

66
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
التدرج يعني مرتبا وفق هذا الجدول. المحفوظ الاول ثلاثة الاصول وادلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والثاني المفتاح في الفقه. وهو متن وجيز موجود في بعض الكتب

67
00:25:02.650 --> 00:25:22.650
التي طبعت في بعض مثل منح المخرومات وغيره يوجد هذا المتن فيه وهو متن وجيز فقه الحنابلة. دعت اليه الحاجة لان فقه الحنابلة مما يفتقد الترتيب والمتون المختصرة لا يوجد الان متون مختصرة تفي بفقه الحنابلة في المراتب الاولى والمشهور عندنا في

68
00:25:22.650 --> 00:25:42.650
قطرنا شروط الصلاة واركان وواجباتها واداب المشي الصلاة هذه ليست وفق المذهب للشيخ محمد رحمه الله فيها اختيارات يخالف فيها المذهب آآ فدعا ذلك الى وضع عدة رسائل في الفقه منها المفتاح في الفقه. الرسالة الثالثة الاداب العشرة وهي رسالة وجيزة. طبع

69
00:25:42.650 --> 00:26:02.650
من برنامج تعليم الحجاج وبعد هذه السنة الرابعة الخلاصة الحسناء باذكار الصباح والمساء وهي رسالة مختصرة في اذكار الصباح والمساء ان شاء الله يعني تطبع قريبا هي موجودة عند بعض الاخوان وتطبع قريبا ان شاء الله تعالى وبعدها كذلك الباقيات

70
00:26:02.650 --> 00:26:22.250
الصالحات من اذكار بعد الصلوات وهي رسالة كذلك وجيزة في ورقتين في الاذكار بعد الصلوات وهذه المطالب ربما يغفل عنها الناس مثل الاداب والاذكار. كم من منهج علمي رأيناه؟ وليس فيه شيء من المحفوظ من الاذكار ولا الادب

71
00:26:22.250 --> 00:26:42.250
وهذا من تقطيع العلم الذي يلزم الانسان المحفوظ السادس بهجة الطلب في اداب الطلب. هي في الاصل لمختلف فيه قلل المأمون قيل اللؤلؤ وزدتها ابياتا في اولها وفي اخرها. اخر بيت فيها

72
00:26:42.250 --> 00:27:03.250
ابياتها ابياتها مع الزيادة التي حبرتها باربعين عدتي فهي اربعون بيتا وطبعت في لبعض الرسائل كذلك بعدها القواعد الاربع بعده معاني الفاتحة والقصار المفصل. المعاني غير تفسير الفاتحة وخصوصا في تفسير الفاتحة

73
00:27:03.250 --> 00:27:23.250
هذا في تفسير الايات ومعاني الفاتحة والقصص المفصل هو في بيان معاني الكلمات كما يسميه المتأخرون. وهو موجود في اخر مهمات العلم طبع مفردا قصيدة في السير الى الله والدار الاخرة ابن سعدي. بعد المقدمة الفقهية الصغرى وهي مطبوعة ايضا في اخر

74
00:27:23.250 --> 00:27:43.250
حديث الفقه مطبوعة في اخر مهمة العلم وبعد فظل الاسلام وبعد الاربعين النووية والزيادة الرجبية يعني زيادات الحافظ ولي اصلاح عليهما. الاصلاح يعني تقويم الفاظهما بحسب الموجود بايدينا. من الكتب مثل

75
00:27:43.250 --> 00:28:03.250
حديث قل امنت بالله ثم استقم النسخ التي بايدينا قل امنت بالله فاستقم بعد العقيدة الواسطية كتاب التوحيد في الشبهات المعاني الحسان في نصح اهل الايمان هذه قصيدة في ذلك في

76
00:28:03.250 --> 00:28:33.250
والزهد كقصيدة السير الى الله فهي تتمة لها مطبوعة في بعض الكتب. النخبة اليسرى من منظومة الاداب الصغرى. هذه المرداوي وهي القصيدة التي شرحها الحجاوي والسفاريني. المرداوي رحمه الله له منظومتان في الاداب احداهما الكبرى والثانية الصغرى الكبرى التي طبعت باسم الالفية في الاداب الشرعية ولا اصل لهذا الاسم وانما

77
00:28:33.250 --> 00:28:53.250
ما اسمها منظومة الاداب الكبرى. والصغرى لم تطبع مفردة حتى الان. وانما طبعت في ظمن شرح الحجاوي وشرح شرح الحجاوي والسفاريني على ايش؟ على الصغرى بعضهم يقولون ان السفارين والحجاوي انتخب ابيات

78
00:28:53.250 --> 00:29:13.250
ضحاها ليس صحيحا هذا هو في اصله المرداوي له كبرى وصغرى. والصغرى منها نسختان خطيتان والاخرى في حائل ولم تطبع ولكنني صححتها على نسخ خطية من ضمن الشرح الشروع ايضا ثم بعد ذلك افردت منها نخبة اخذت منها ابيان

79
00:29:13.250 --> 00:29:33.250
وكتبت لها مقدمة وخاتمة ولي منظومة اسمها اللباب الاداب لكن لم تتم انشغلت عنها فالان من النقبة حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. بعد ذلك الارجوزة المائية في ذكر حال اشرف البرية هذه في السيرة. وهي مئة بيت ابن ابي

80
00:29:33.250 --> 00:30:03.250
وبعدها الكلمة الطيب لابن تيمية في الاذكار الذي عليه نفس اصلاح الاربعين وبعد خلاصة تعظيم العلم وهي المطبوع في اخر مهمات العلم. بعد منظومة القواعد الفقهية الفقهية لابن سعدي معروفة خلاصة مقدمة اصول التفسير هذي مطبوعة في اخر مهمات العلم وبعده منح الفعال في نظم ورقات ابي المعالي

81
00:30:03.250 --> 00:30:23.250
كنت وهذا احسن منظومات الورقات وهو احسن من نظم العمريطي. او اصله المنثور في التنبيهات مكتوب وهو اصله مثل يعني الورقة لكن النظم افضل. وبعده نظم الآج الرومية لابن اب القلاوي. المعروف

82
00:30:23.250 --> 00:30:53.250
بنظم عبيد ربه او اصله المنثور يعني الرامية. وبعده الرتبة نظم النخبة الاب وهو اول من نظم النخبة واول من شرحها او اصله المنثور. يعني في نفس كتاب نخبة الفكر. هذه هي المحفوظات التي اقل ما ينبغي ان يحفظه طالب العلم. ثم في الهامش كتبت تنبيها

83
00:30:53.250 --> 00:31:13.250
من كان متفقها على مذهب اخر سوى الحنبلي اعتنى بحفظ متنين يقومان مقام المفتاح والمقدمة الصغرى يعني كل متفكر في مذهبي حنفي او شافعي او مالكي يحفظ من الكتب الفقهية ما يقوم مقام هاتين الرسالتين

84
00:31:13.250 --> 00:31:33.250
ومن اتم البرنامج نقل الى ما بعده. اللي وراء هذا البرنامج هذا البرنامج يعتبر البرنامج جزء من البرنامج التأسيسي هذه المرحلة الصغرى من البرنامج التأسيسي. البرنامج التأسيسي فيه فوق الاربعين خمسة واربعين تقريبا بقي وراه هذه عشرين. وهي

85
00:31:33.250 --> 00:31:53.250
تلك التتمة بهذا هي التي ينبغي ان يحفظها طالب العلم المهتم بالعلم. ووراء ذلك من يريد التوسع في الحفظ لا بحرا المحفوظات لكن هذا القدر الذي اقتصرنا عليه هو اقل ما يحفظه طالب العلم. والمعتمد من نسخه وصححه كاتبه. يعني النسخ التي اعتنينا به

86
00:31:53.250 --> 00:32:13.250
بتصحيحها هي المعتمدة فيما اراد ان يحفظه طالب العلم. والثلاثة من اهل فعال والرتبة موجودة ايضا في اخر العلم غالب هذه الكتب كلها مطبوعة ربما الذي لم يطبع فقط النخبة اليسرى من منظومة الاداب الصغرى وليست عند احد حتى ربما عندي فقط

87
00:32:13.250 --> 00:32:29.500
وان شاء الله تعالى في الفصل الدراسي الثاني الذي ما طبعناه نضع في المركز التوفير لاجل الانتفاع منه. احد عنده استفسار عن هذه المحفوظات او شيء يتعلق بها اين هو

88
00:32:32.650 --> 00:32:52.650
ايه هذي النية النية ان شاء الله تعالى ان نجمعها جميعا في مقررات برنامج محفوظات باذن الله هذي النية لكن اردنا تعجيل الفائدة بان تكون بايديكم والا النية ان شاء الله تعالى ان نجمعها في يعني مجلد واحد او مجلدين حسب الحاجة التي تسعين

89
00:32:54.150 --> 00:33:20.500
حد عنده سؤال يتعلق فيها والله هل انفع انه يبدأ بما يحتاجه في دينه؟ يعني الاذكار احوج اليها هو من كتاب التوحيد ومن من القواعد الفقهية اذكار الصباح والمساء تصبح يمسي

90
00:33:20.500 --> 00:33:37.800
عليه فهو اليها احوج المقصود ان هذه رتبت على حسب الحاجة التعبد ترى حسب انها قلة وكثرة ونحو ذلك فكان على حسب حاجة التعبد هذا المقصود من العلم يعني كيف تعبد الله عز وجل؟ هذا رتب وقا ما يعينه على التعبد

91
00:33:40.750 --> 00:33:45.012
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين