﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم. وزين الالباب في المخلوق والمغموم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.350 --> 00:01:00.350
وصلى الله عليه وسلم ما لاح في الانوار. وعلى اله وصحبه البارك الاخيار. اما بعد لا اله الا الله. اما بعد فهذا الدرس السابع. في شرح كتاب نور الظاهر والابدان للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وهو

3
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
تواضع من شرح القسم الاول وهو اسم العبادات والمعاملات. وقد انتهى من البيان الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بصفة الطهارة عند قوله رحمه الله الله تعالى فإن انتصر على غفلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز. نعم

4
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وعلى رحمه الله تعالى. فان اقتصر على رأسه واحد من

5
00:01:50.350 --> 00:02:30.350
وغسل هذه الاعضاء في كتابه بينها وبين واما تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة قال فيها داو صفة الطهارة ثم اورد فيها ست عشرة جملة وانتهى من البيان في الجملة الثالثة عشرة. وهي قوله فان اقتصر على غفلة واحدة

6
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
او غسلتين في اعضائه جات ذلك. تنويها بان النقصان عن المقام الاكمل المتقدم ذكره جائز شرعا. فان المقام الاكمل هو المسنود في كلامه مرة بعد مرة من قوله يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا حتى انتهى الى قوله ثم

7
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
اليه ثلاثة وتقدم ان المصنف رحمه الله تعالى لما نعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب منهج السلفيين قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.350 --> 00:03:40.350
انتهى كلامه. فاكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اعضائه ثلاثا سوى الرخص كما تقدم فان الاحاديث المروية في تثبيت قصد الرأس في تثبيت مسح الرأس لا

9
00:03:40.350 --> 00:04:00.350
منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئ والمحفوظ في مكة واصي انه مرة واحدة ذكره لا وجد في اسناني في سننه وغيره. واعلى الاحاديث واصحها. فيما نقل فيه التثريج

10
00:04:00.350 --> 00:04:20.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفة الوضوء المشهورة الذي رواه البخاري ومسلم من حديث مثل هذه الزوجية عنه ران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ان عثمان بن عفان رضي الله عنه

11
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
توضأ ثم ذكر الوضوء مثلثا فغسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا الى تمام الحديث فالمشهور الاكمل من هذه صلى الله عليه وسلم التثبيت في الوضوء. فان اختصر على ما دون ذلك فالامر

12
00:04:40.350 --> 00:05:10.350
كما قال المصنف فليحتصر على غسلة واحدة اي بان يغسل اعضاؤه مرة مرة فقد ترجم البخاري في صحيحه باب الوضوء مرة مرة. واورد فيه حديثا اسلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

13
00:05:10.350 --> 00:05:40.350
وكذا اتبعه البخاري بترجمة اخرى باب الوضوء مرتين مرتين. ثم اسند فيه حديث عاصم بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذه التراجم من البخاري رحمه الله تعالى تعريف بان المأكول عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد

14
00:05:40.350 --> 00:06:10.350
وحدات جاء على ثلاثة انفاس. اولها غسل الاعضاء الثلاثة. وهذا اكثرها واشهرها غسل الاعضاء مرتين. والثالث غسل الاعضاء مرة واحدة. فاذا اقتصر على غفلة واحدة او غسلتين في اعضائه جاز ذلك والكمال فلا. ولو خلق بين المرة والمرتين في بعض

15
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
جاز ذلك ايضا فما لو غسل وجهه مرة ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم غسل اليه الى الكعبين ثلاثا ذلك اتفاقا لصحة جميع هذه الاوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
وما تعدد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن في محل واحد فان الاوثق في ما ذهب اليه جماعة من المحققين شيخ ابي العباس ابن تيمية وحفيده ابي الفرج ابن رجب رحمهما الله ان العبد

17
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
ينوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب سنته كلها. فيتوضأ تارة مرة مرة ويتوضأ تارة مرتين مرتين ويتوضأ تارة ثلاثا ثلاث. فيكون هذا اكثر ذهبي لانه اكثر المنظور

18
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره الاكمل. فاذا نقص عنه ابتغاء اصابة السنة اجيب من جهة قصده ابتغاء السنة. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على البيان ويؤجر ولو وقع

19
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
فاذكروها كما قال في المراقي كنفيه ان يشرب منك من قبره فصار في حقه من الكرب اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل شيئا من المكروه قاصدا بيان ان النفي فيه للتنزيه لا

20
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
من هذه الجهة كما قال قبله وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيل كالنهي صار في حقه من الامم فكذا لو قصر العبد عن التلات في اموره ابتغاء الاصابة المنقول عن النبي

21
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
صلى الله عليه وسلم فانه يؤجر على المرة والمرتين لهذه النية. ثم قال في الجملة الرابعة العشرة وغسل هذه الاعضاء الاربعة فصل فرضه الله في كتابه. اراد باعضائه الاربعة اعضاء

22
00:08:30.350 --> 00:09:00.350
الوضوء الكبرى وهي الوجه وهي دار الى المرفقين والرأس والرجلان مع الكعبين فهذه هي اعضاء الوضوء الاربعة التي تختص به. وقد ذكر المصنف ان حكمها كونها فرضا فرضه الله في كتابه يعني في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

23
00:09:00.350 --> 00:09:30.350
وايديكم الى المرابط وامتحوا برؤوسكم وارجلكم. فهذه الاية اشتملت على الامر بالواجب في هذه الاعضاء الاربعة. ولمجيئها على وجه الامر سمي المذكور فيها فرضا فاقتصت اركان الوضوء بتسميتها في فروض الوضوء. فان قروض الوضوء هي اركانهم. الا ان الفقراء قالوا في الوضوء

24
00:09:30.350 --> 00:09:50.350
قروض الوضوء وقالوا في الصلاة اركان مؤصلا وكذا في الحج وانما خصوا اركان الوضوء مثل القروض الامر بها في اية واحدة. فلوقوع الامر باركان الوضوء في اية واحدة على وجه

25
00:09:50.350 --> 00:10:30.350
الامر سموها قروضا للوضوء. واصل الفرض في الشرع هو الخطاب الشرعي طلبي المقتضي ليش؟ للفعل اقتضاء لازم الخطاب الشرعي رأيت الطلبي المقتضي للفعل لازما. والخبر عنه بذلك هو الوارد في الشرع ففي حديث شريف بن عبدالله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

26
00:10:30.350 --> 00:10:50.350
صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا ثم قال فيه وما تقرب اليه عبدي من حين احب الي ممن تركته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث. فان هذا

27
00:10:50.350 --> 00:11:20.350
بين ان الخطاب الشرعي الطلبية المقتضي للفعل له درجتان. احداهما درجة الفرض وهي المرتدية بالالتزام والاخرى درجة النفل وهي التي لا تقترب بالالزام. والفرض يسمى في الشرع ايضا واجبا ومنه مجاز في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يوم

28
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
دموعه واجب على كل محتلم في احاديث اخرى فهذه الاحاديث وما جرى معناها ستنفي معناها تدل ان الفرض والواجب من جهة المطالبة الشرعية شيء واحد. لكن من جهة متعلق الخطاب فانه

29
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
خلق بينهما فان الفرض يذكر بالنظر الى المخاطب بالامر وهو الحاكم اي الله سبحانه وتعالى او للمبلغ عنه. واما الواجب فيذكر باعتبار تعلقه بفعل العبد. بفعل العبد. فقول الله تعالى

30
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
سورة انزلناها وفرضناها فاضاف الفوضى اليه. وقال تعالى فريضة من الله باية واحاديث اخرى اذا ذكر فيها الفضل كان باعتبار صدور الحكم من المخاطب به وهو الله او المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه

31
00:12:20.350 --> 00:12:50.350
وسلم. واما الواجب فانه يذكر بهذا الاسم باعتدال تعلق الفعل بالعبد. وهذا هو الفرق الشرعي بين الفضل والواجب. فهو اقر باعتبار فرض باعتبار المتعلق. اما من جهة الثمرة الناشئة عنهما في درجة الحكم فالفرض والواجب في الخطاب الشرعي واحد. ثم ان قول المصلي رحمه الله

32
00:12:50.350 --> 00:13:10.350
وغسل هذه الاعضاء الاربعة فرض فرضه الله في كتابه تنويه لاعلى انواع الفرض لان اعلى انواع الفرض هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ربط هذه الاركان. فهما جاء في القرآن وجاء في

33
00:13:10.350 --> 00:13:30.350
فاما بالقرآن ففي اية الوضوء الا للكورة. واما في السنة ففي الاحاديث الكثيرة التي وضعت من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لاخ الوالد بالقرآن وتجري مجراهم. ثم قالت الجملة الخائفة عشرة وكذلك التوحيد بينها

34
00:13:30.350 --> 00:14:10.350
اي فهما ايضا فوالله فارضاني من فروض الوضوء فتكون فروض الوضوء ستة. اولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. وتانيها غسل اليدين الى المرفقين وثالثها ايش؟ مسح الرأس ومنه الاذنان غسل الرجلين مع الكعبين. وخامسها التوحيد وسادسها

35
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
الموالاة وقول المصنف وكذلك اما ان يكون راكعا الى كونها فرضا فقط او الى كونها فرقاه الله في كتابه وهو الصحيح. فان هذه الفروض الستة كلها في ايات الوضوء. فاما الظروف الاربعة الاولى فهي ظاهرة من سياق الاية. وبقي

36
00:14:40.350 --> 00:15:20.350
الفوضاني الاخير ان وهما الترتيب والموالاة. فكيف يمكن اختبارهما من الاية نعم. طيب واذا نعم. اما الترتيب فكما ذكر صدره وهو مثقال ممسوح بين مغسولات. وجادة العرب في كلامها انها لا

37
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
قبيل النظائر الا لنكتة المعتد بها بالمعنى. فالاصل في كلام العرب ان يأخذ الكلام بعضه برقاب من بعض فيلحق النظير بالنظير فكان حقيقا بزمن العرب في كلام الله ان تذكر المقصودات بنسق واحد ثم ترده

38
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
ممسوح فلما عدل عن هذا وادخل الممسوح بين المقصودات علم ان هذا الادراك بنكتة معتز في هذا المعنى وهذه النكتة المعتد بها في المعنى هي ارادة ترتيب ذكره ابن المنجى وابو عبدالله ابن

39
00:16:00.350 --> 00:16:30.350
وابو العباس ابن تيمية وابو عبدالله ابن القيم رحمهم الله تعالى فصارت الاية دليلا على الترتيب انه قول من هذه الجهة فكيف تكون دابة على الموالاة؟ ما الجواب احسنت ان الله عز وجل

40
00:16:30.350 --> 00:17:00.350
الا باشر الامر في هذه الاية بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والامر في اصح قولين الاصوليين للفورية. والمراد بالفورية هي المبادرة الى الامتثال في اول اوقات الانسان المبادرة الى الامتثال في اول اوقات الامكان

41
00:17:00.350 --> 00:17:30.350
فيكون الامر برفع الوجه وما لحقه دال على الموالاة. لان امتثال الفعل يقارنه المبادرة اليه بالفورية. وهذه المبادرة الفورية تقتضي ان تتابع هذه الافعال بها في الاية كما امر الله سبحانه وتعالى. فصار قوله وكذلك التوحيد بيننا والموالاة

42
00:17:30.350 --> 00:18:00.350
راكعا في التحقيق على كونهما طرقا ومذكوران ومذكورين في باية الوضوء. ولم يغير المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يمكن ضبط الموالاة به الا انه قال في منهج التاركين لا يقصر بينها بفاصل طويل

43
00:18:00.350 --> 00:18:30.350
عرفا لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا حيث ينبغي فعلوا بعضه على بعض. بحيث ينبني الفعل بعضه على بعض. ثم قالوا وكذا كل من اشترطت فيه الموالاة او قال له الموالاة. فالمعول عليه في ضبط الموالاة

44
00:18:30.350 --> 00:19:00.350
هو ردها الى وجود الفصل الطويل. فاذا وجد الفصل الطويل اختلت الموالاة. واذا لم يوجد الفصل القويين بقيت الموالاة الثابتة. وتقييم الشيء بكونه فصلا طويلا او قصيرا مردته كما ما ذكر المصنف الى العرف لقوله بفاصل طويل عرقا. فالمعول عليه في الجميل فيما طال وما

45
00:19:00.350 --> 00:19:30.350
من الفصل هو العرف. والعرف هو كما اشار اليه المعاصر في ملتقى الوصول والعرف ما يعرف بين ومثله العادة دون بات. واليه يودع في تقرير الاحكام التي لم يفسر عنها شرعا شرعا. قال ابن سعدية في نظم القواعد والعرف معمول به اذا ورد

46
00:19:30.350 --> 00:20:00.350
من الشرع الشريف لم يحج. فالامر بالموالاة لم يهت في الخطاب الشرعي تقديره. فصار وعليه هو العضو فما سمي عرفا بانه فصل طويل قدح في الموالاة. وما لم يسمى فصلا طويلا فانه لا يقدح في انوله لان حقيقة الموالاة شرعا هي

47
00:20:00.350 --> 00:20:30.350
تشاور افعال المتوضئ تتابع افعال المتوضئ. بلا قصد ولا تراهن بينها تتابع افعال المتوضئ بلا فصل ولا كراهة بينها. وتقدير ذلك موصول الى العهد. فمثلا لو شرع احدهم يتوضأ فلما بلغ غسل

48
00:20:30.350 --> 00:21:00.350
رجليه واذا بباب داره يطرق من صاحب لهو يحتاج الى فتحه له اخذ الباب ففتح ولده ثم رجع فبنى على وضوءه. فحينئذ تكون الموالاة باقية لان مثل هذا فصل يسير لا يبقيه. فلو قدر انه عند فتحه الباب ظانا ان

49
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
مريد الذكور هو فلان فتبين غيره. فبقي يحدثه عند الباب مدة عشرين دقيقة. فان انه حينئذ لا يجوز له ان يرجع في بني على وضوءه المتقدم لاختلال موالاة حينئذ. فقولوا الفصل

50
00:21:20.350 --> 00:21:50.350
اقل بالموالاة فيجتهب وضوءه من اوله. ويتوضأ وضوءا جديدا. والتقرير الحب هو مذهب الحنابلة القدامى. فان نصوص احمد تدل على ذلك الخلابة واما الذي استمر عليه مذهب الحنابلة فهو الاعتدال بنشافي العضو في الزمن المعتزل او صدره

51
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
من غيره لكن المذهب القديم في رد ذلك الى العرف اصح وابو بكر. ثم قال رحمه الله في الجملة الثالثة عشرة واما النية فانها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغير

52
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسلمة الظعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصار عن محمد بن ابراهيم عن عرقمة ابن وقاص عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:22:30.350 --> 00:23:10.350
انما الاعمال بالنية. الحديث. فالنية شر لجميع العبادات في صحتها وحصوله ثوابت وتقدم ان النية شرعا هي الايش احسنت ارادة القلب العمل تقربا الى الله سبحانه وتعالى. والصفة المطلوبة شرع من النية هي الاخلاص. فالفرق بين النية والاخلاص النية هي اصل العمل المفروض شرعا

54
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
والاخلاص صفة تلك النية فالاخلاص شرعا هو تصفية القلب من ارادة غير الله سبحانه وتعالى نعم. قال رحمه الله فصل فان كان عليه من جنود او غيره وقد امسها وهو قال فله ان يصلحها

55
00:23:30.350 --> 00:24:00.350
فكري للمقيم يوم ولدته ثلاثة ايام من لياليها وذلك خاص بالحدث الاوسط وان كان على الارض او دواء على ذلك في الحديث الاكبر والاقصى حتى يخاف ليس لذلك التوقيت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قطعة اخرى من كلامه ساق

56
00:24:00.350 --> 00:24:30.350
وفيها ثمان جمل. فالجملة الاولى قوله فصل وتقدم ان الفصل يراد به جملة من المسائل المتصلة بامر جامع بينهم. والجامع بين المذكورة ها هنا هو ما صرح به غيره في قولهم باب النس على الخفين. فان الفصل المذكور

57
00:24:30.350 --> 00:25:20.350
مقيد لبيان احكام النفس على الخفين ولوائحتها. والمسح على الخفين شرعا هو ايه؟ عرفوا المسألة الخبيثة احسنت. هو امراء مبلولة امراء اليد مبلولة فوقا اجتنب خف ملموس بقدميه على صفة

58
00:25:20.350 --> 00:25:50.350
معلومة فوق اكثر ملهوس بقدم على صفة معلومة فهذا هو المراد من المسح على الخفين عند وروده في خطاب الشرع او جريانه في كلام الفقهاء وهم يريدون احكاما تتعلق بهذه الحالة التي تمر بها اليد حال كونه

59
00:25:50.350 --> 00:26:20.350
مبلولة فلو لم تكن مبلولة لم تجري عليها الاحكام المذكورة في هذا الباب. وكذا لابد ان تكون لابد ان يكون الممسوح بتلك اليد هو خف ملبوس قدمي فلو قدر انه خف منؤوس على غير القدم لم تنفي عليه احكام المسجد. ثم قيل على

60
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
معلومة اي مبينة شرعا. ويأتي تفصيل معاني هذا الحج في مسائل الكتاب باذن الله عز وجل ثم قال في الهجرة الثانية فان كان عليه شفاء من جلود او غيرها. وهذا اعلام

61
00:26:40.350 --> 00:27:10.350
وتعلق هذا الفصل بالمسح على لقوله فان كان عليه شفاء من جلوده. والخب هو القدم من الجلد. فان الاوائل كانت ملبوسات اقدامهم التي يتوفون بها ولا سيما في الشرك ويسمونها خفافا. ثم اجروا على غيرها احكامها

62
00:27:10.350 --> 00:27:30.350
الحاقا بها. كما صح عن جماعة من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين. وليس في الاحاديث شيء ثابت من ذلك من الاحاديث المروية على الجوابين لا يجوز منها شيء. والحجة فيه ما ثبت عن جماعة من الصحابة من

63
00:27:30.350 --> 00:28:00.350
على الجوربين فهو الحفر الجوربان والجوربان لا يكونان من جلده وانما من صوف ونحوه. ثم قال في الثالثة وقتل وهو طاهر اي لبث ما غطى به رجله من خف ونحوه حال كونه طاهرا. لما في الصحيحين من

64
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
حديث زكريا ابن ابي الزائدة عن عامر بن شرافيل الشعبي عن عمرة بن المغيرة عن ابيه المغيرة رضي الله عنه لما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم عند فقال دعهما فاني ادخلته

65
00:28:20.350 --> 00:28:50.350
ظاهرتين. فعلم انه لا يستباح المسح على الخفين الا حال ادخال القدم ظاهرتين اي بعد استكمال الوضوء فاذا استكمل وضوءه ولبس الخفين بعد جاز له ان يفتح عليهما ثم قال في الجملة الرابعة فله ان يمسحها بدل غسل الرجلين

66
00:28:50.350 --> 00:29:20.350
اي للمتوضئ ان يمسح الخفين وما في حكمهما بدل غسل الرجلين. لان الوارد في القرآن هو الغسل قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة النص فان قراءة يتعلق فيها المفعول بفعل متقدم وقوله تعالى اغتنم فيكون المأمور به هو رصد

67
00:29:20.350 --> 00:29:50.350
الرجلين واما قراءة الجر وهي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ولقراءة سمعية ايضا فان في توجيهات احدهما فان فيها توجيهين احدهما ان يكون المراد حاله كونها مغطاة بالركبين. ان يكون حال كونها مغطى بكف كما بينت السنة. فان السنة بينت

68
00:29:50.350 --> 00:30:20.350
موقع المدح انه يكون حال تغطية الرجل بخف ونحوه. والاخر ان المراد بالمدح ما يقع على معنى الغش. فان اصل المس عند العرب هو امرار الماء سواء لو كان اغراقا لما يسمى الغسل او اضطرابا لطيفا بما خص به اسم المد. فاسم المثنى عند العرب يشمل قتل

69
00:30:20.350 --> 00:30:50.350
بسطه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين وغيره فتكون الاية على كلا صحيحة وكيفما كان الامر فان المقصود هو ان مدفع الرجح انما يكون قومها مغطاة بخب ونحوه. ثم قال في المسألة الخامسة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث

70
00:30:50.350 --> 00:31:10.350
ايام بلياليها اي المأذون به في مدة المسح هو ان تكون بهذا التوفيق لما في صحيح مسلم من حديث القاسم عن شريح ابن هادي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل

71
00:31:10.350 --> 00:31:30.350
الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. وكانت رويح سأله عن المسح على الخفين بعد سؤال عائشة رضي الله عنها فردته الى علي فذكر علي ما ذكر فالمدة المقيدة

72
00:31:30.350 --> 00:32:10.350
في الشرع للمسح على الخفين نوعان احدهما ثلاثة ايام بياليها هذا حظ المسافر. والاخر يوم وليلة. وهذا المقيم والمراد به الباقي في دار الاقامة. وذهب جمهور الفقهاء الى ان المسافر سفر معصية يعدل عقوبة له عن رخصة ثلاثة

73
00:32:10.350 --> 00:32:40.350
يا من بلياليها الى ان يمسح يوما وليلة كالمقيم. فخصوه منه. اذن المسألة ثلاثة ايام بلياليها ومأخذه عند الائمة الاربعة ان الرخص صلاة نهض بالمعاصي فمن سافر سافر معصية فانه لا يستبيح من المسجد الا يوما وليلة عقوبة له

74
00:32:40.350 --> 00:33:10.350
تقريدا على الاصل المذكور عندهم. ما المراد بسفر معصية اوي. احسنت. والمراد بسفر المعصية هو ان يكون الباعث المحب للسفر طلبوا تلك المعصية. ان يكون الباعث المحرك للسفر تلك المعصية

75
00:33:10.350 --> 00:33:40.350
ذلك يقول الفقهاء لسفر عصى به لا فيه عصى به اي سبب سفره هو طلب المعصية. واما عصا فيه فالمراد انه واقع المعصية حال كأن يكون خارجا للتجارة او طلب العلم او غير ذلك من انواع المأمول به شرعا او

76
00:33:40.350 --> 00:34:10.350
معصية من سفره فانه لا يمنع من استباحة الرخصة ثلاثة ايام بلياليها. والصحيح ان من سافر سفر معصية حاله كحال غيره من المسافرين. فيمسح ثلاثة ايام بلياليه متى سمي خروجه سفرا فين؟ فارق البلد ولم يسمى خروجه سفرة فان هذا لا

77
00:34:10.350 --> 00:34:40.350
رخصة الايام الثلاثة. ولذلك يقول الفقهاء من سافر سفر قصر اي خرج سفرا مقدرا شرعا بوجود الفصل فيه فانه حينئذ يمسح ثلاثة ايام بياليها فان كان اقل من مسافة فصل فانه لا ينكح الا يوما وليلة ثم قال في الجملة السادسة

78
00:34:40.350 --> 00:35:10.350
وذلك خاص بالحدث الاصغر. اي بقاء المسجد على الخطين مقرون بوقوع ذلك في الحدث الاصغر. كان يكون العبد على وضوء وقبل ثم احدثه فيمسح على الخفين او ان يكون قد نام فيمسح على الخفين

79
00:35:10.350 --> 00:35:30.350
فان اصاب حدثا اكبر فانه يجب عليه ان ينزع خبيه ما عند ابي داودة وغيره من حديث عاصم ابن بهدلة عن سيد ابن حبيش عن صفوان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

80
00:35:30.350 --> 00:35:50.350
وسلم نهانا ان ننزع خفافنا امرنا ان نمتع خفافنا ثلاثة ايام بلادهن الا من جنابة ولكن من غائط وضوء ولون. يعني الا من جنابة فان الانسان لا يمسح بل ينزع

81
00:35:50.350 --> 00:36:20.350
اخفين ثم ينقتل بستانا كاملا لكن اصاب قولا او بائضا او نوما فانه يمسح عليهما حسن ولفظه قريبا مما ذكرناه. ثم قال في الجملة السابعة وان كان على بعض الاعضاء طهارته وهي الاعضاء الاربعة المقدم ذكرها للاعضاء

82
00:36:20.350 --> 00:36:50.350
وهي ما يشد على عضو مكسور. ما يشد على عضو مفسد او خرطكم وهي قطعة الايمان او دواء كمرهم ونحوه. مضطر اذا وضع اي لا ممدوحة له في تركه فان القراءة حال ضيق. فيضيق عليه الامر الا بوضعه

83
00:36:50.350 --> 00:37:10.350
فله المسح على ذلك اي على الجبيرة او الفرقة التي شدها او الدواء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرغ اي حتى يشفى من علته التي اعتل فيها ويؤذن له بالمسح على

84
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
الحوائل التي تكون على اعضاء حضوره والاصل في هذه الحوائل هو الجبيرة. ورؤيت فيها احاديث مرفوعة لا تصحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما صحت فيها الاثار والحفاظ غيرها بها فاجري

85
00:37:30.350 --> 00:37:50.350
فاذا وضع جبيرة او فرقة شدها او دواء ثقيلا على شيء من هذه الاعضاء الى وضعه فانه يمسح على ذلك الحدث الافضل والاكبر حتى يظهر اي حتى يشفى بعلته ثم قال في جملة كاملة ليس لذلك

86
00:37:50.350 --> 00:38:20.350
توقيت اي ليس للمسح على الزبيرة ونحوها توقيت تنتهي اليه بل له المسح حتى يشفى من علته عنه مرضه. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في منهج السالفين قوله وصفة مسح الخبين ان يمسح اكثر ظاهرهما. وصفة مدح الخفين ان

87
00:38:20.350 --> 00:38:50.350
اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها. واما الجبيرة فيمسح على جميعها. وهذا فرض وهذا فرض تام زائد على الفرق الذي ذكره المصنف ها هنا فان المصنف ذكر في كتابه هذا من الفروق بين المسح على الخفين

88
00:38:50.350 --> 00:39:20.350
وعن الجبيرة ان المسح على القبين موفق بتوقيت للمسافر والمقيم. واما المسح على الجبيرة فلا توقيت فيه ذكر بمنهج السالفين فرقا ثانيا وهو ان الخفين يمسح ايش ظاهرهما يعني من اعلى القدم فيمسح اكثر الاعلى من ظاهر القدم ولا يمسح

89
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
اسفله لما عند ابي داود وغيره من حديث عبد عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان او لا من اعلاه. وثبت له

90
00:39:40.350 --> 00:40:10.350
عن الحسن البصري عند محمد بن حسن في كتاب الحجة على اهل المدينة يمسح اكثر ظاهر كتاب اعداء القدم. واما الجبيرة فينسى فتمسح كلها من مما يقع على محل عضو مغسول. فلو قدر انه جبر من منتصف

91
00:40:10.350 --> 00:40:40.350
ذراعه الى منكبه. فانه يمسح جميع ما يدخل في العضو فانه يمسح جميع ما يدخل في العضو المقصود. واما ما زاد عنه فانه غير داخل فيه محل الفقر ينتهي من الجراج المرفقين بغسل اليدين فيمسح ما قام مقام

92
00:40:40.350 --> 00:41:20.350
ويعمم المدح. فلا يصح اعلاها ولا يمدح اسفلها. بل يعمم المزح على الجبيرة قال رحمه الله الحدث وغسل رجليه في مكان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو الافضل الاكمل. والفضل

93
00:41:20.350 --> 00:42:00.350
ولا عقد المصنف رحمه الله تعالى قطعة اخرى من القوم ذكر فيها اشرجم الجملة الاولى قوله فصل وهي اشارة الى مقصود اخر من مقاصد كتاب وهو الذي ترجم له غيره بقوله باب الغسل من الجنابة وغيرها. فهو

94
00:42:00.350 --> 00:42:30.350
ومراد المصنف مهمة الثانية قوله فان كان عليه حدث اكبر بجنابة ونحوها والجنابة هي دف المني بالتقاء الختانين او احدهما فقط دف المني بانتقاء الختانين او احدهما فقط. اي يجتمع في

95
00:42:30.350 --> 00:43:00.350
الجنابة ارتقاء الستانين وحصول الجبهة او يكون فيها احدهما فقط كان يلتقى بنيا كأن يسبق منيا دون انتقاء القتال. او يلتقي القتالان دون دفع مني. فان اسم الجنابة يشمل وهذا وذاك فصارت الجنابة حال لاحد ثلاثة لاحدى ثلاثة

96
00:43:00.350 --> 00:43:30.350
الصور الاولى حصول ذبح المني مع انتقاء الختامين. اصول ذبح المني مع التقاء الختانين والثانية حصول المريض بلا انتقام للقتالين. والثالثة التقاء قتالين الى كفر بني. فمتى قرأت سورة من هذه السور سمي

97
00:43:30.350 --> 00:44:00.350
المنسوب اليها جنبا. وانما سمي جنبا لانه يؤمر باجتناب اشياء شرعا. قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. واصل الاجتناب هو المباعدة. فهو يباعد اشياء امر بها شرعا في بيانها في كلام المصنف. فمن كان على هذه الحال ممن عليه حدث اكبر اي ما اوجب رسلا

98
00:44:00.350 --> 00:44:30.350
كجنابة ونحوها اي الاسباب من الاسباب الموجبة للاغتسال كاسلام كافر اراد التطهر اي اراد اصابة الطهارة وكونه الظاهر غسل فرجه به قبله وما لوثه من الاذى اي ما لحقه ملوثا له من الاذى

99
00:44:30.350 --> 00:45:00.350
المراد بالتجويد هنا التقليد. وهذا التقدير اما ان يكون شرعيا واما ان يكون طبعيا في المستحضرات نوعان احدهما مستقدر شرعي وهو المحكوم بقدارته شرعا ومنه مما يلوث دم الحيض والاخر المستقذر وضعا. وهو المحكوم بقدرته من جهة ايش

100
00:45:00.350 --> 00:45:30.350
ومنه مما يخرج من البرد المني فان المني ملوث طبعا لا لا شرعا فانه طاهر في القول الصحيح فيكون ملوثا باعتبار الطبع. فيبتغي طهارته بغسل فرضه وملوثه من الاذى كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في حديث عائشة وميمونة

101
00:45:30.350 --> 00:46:00.350
الصحيحين ثم قال في الجملة الثالثة ثم نوى رفع رفع الحدث الاكبر اي بعد اي عند ارادته التطهر وشروعه في غسل الفرض ينوي رفع الحدث الاكبر والحذف الاكبر عند للفقهاء ما اوجباه رسلا كما ان الاصغر ما اوجب وضوءه. فيتوجه بقلبه مريدا رفع الحدث الاكبر

102
00:46:00.350 --> 00:46:30.350
عنه ثم قالت الجملة الرابعة وقال بسم الله اي عند ابتدائه في غسله. والتسمية عند هذا الموضع ملحقة بالتسمية عند ايش؟ عند الوضوء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا استعمال الماء افضل في رفع الحدث الاصغر والاكبر. فرافعه في الاصغر الوضوء ورافعه في الاكبر

103
00:46:30.350 --> 00:47:00.350
والبدل منهما هو التيمم الاصل في احكامها استوائها. فالاصل في احكامها استوائها استواء ولذلك فانه يذكرون التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم. وتقدم ان احسن الاقوال في التسمية عند الوضوء اه الجواز عن من ذكرنا

104
00:47:00.350 --> 00:47:20.350
وهو رواية عن ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. وذكرنا انذر رحمه الله تعالى في الوضوء من الكتاب الاوسط روى بسند جيد عن عمر ابن الخطاب انه اغتسل فلما ابتدى غسله قال

105
00:47:20.350 --> 00:47:40.350
بسم الله فيكون في الغسل اخذ منه في الوضوء بصحته عن احد الائمة الخلفاء الراشدين المأمون باتباع سنتهم. وصل حديث المروية في هذا الباب عند الوضوء فلا يخرج منها شيء. والتسمية عند الرسل

106
00:47:40.350 --> 00:48:10.350
جائزة او مستحبة. ثم قال في الجملة الخامسة وتوضأ وضوءا كاملا ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وضوءا تاما يبتدأ برصد كفيه ثم يغسل وجهه وهو يستنشق الى سبب وضوءه الكامل ويكون كالتقدمة الغسل. ثم قال في

107
00:48:10.350 --> 00:48:40.350
الثالثة ثم افاض الماء على رأسه ثلاثة. المراد بالافاضة ارسال الماء عليه فيرسل الماء مستكثرا منه كما قال المصنف ثم افاض على رأسه ثلاثا وزاد في منهج يرويه بذلك. اي كأنه يلقيه حتى يجعله مرتويا من كثرة الماء الذي يغسله عليه

108
00:48:40.350 --> 00:49:00.350
ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم ثم قال في اللجنة السابعة وغسل الدائرة جسده اي الماء على بقية جسده فان سائر بمعنى بقية. ولا تكون بمعنى جميل في اصح قولي اهل

109
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
العربية فيكون تقدير الكلام غسل باقيا جسده اي بارسال مرئي عليها ثم قال في الجملة الثامنة وغسل اليه في مكان اخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث ابن عباس عن

110
00:49:20.350 --> 00:49:40.350
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم غفل اليه في مكان اخر لما فرغ من اغتساله فيفصل الجن في مكان اخر مرة ثانية منفردة مبالغة في تطهيرها. ثم قال في الجملة

111
00:49:40.350 --> 00:50:00.350
التاسعة وهو الافظل الاكمل اي ما تقدم نعته على هذه الصفة من تقديم الوضوء ثم غسل الرأس ثلاثة ثم الافاضة على الجسد هو الاكمل والافضل مما صنع النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:50:00.350 --> 00:50:20.350
ثم قال في الجملة العاشرة والفرظ المجزئ من ذلك ان يفسد جميع بدنه ان يكفي العبد وارتفاع الحدث الاكبر عنهم ان يغسل جميع بدنه. ولا يترك منه شيئا. اي لا يدع في بدنه شيء

113
00:50:20.350 --> 00:50:50.350
حتى الذي تأتي الشعور الكثيفة. يعني الساترة بالجسد فانما كثر ويقابلوها الشعوب الخفيفة. ولذلك زادها المصنف رحمه الله تعالى في منهج التالفين فانه قال الشعور الكثيفة والخفيفة قال والمواضع الخفية. والمراد بالمواضع الخفية ايش

114
00:50:50.350 --> 00:51:30.350
يوشى الله تعالى التي لا يصلها الماء بمجرد الاسلام اجي اخويا يصلها الماء الا بالدليل ها يعني مغطاة ايش؟ يعني التي لا يراها الانسان من نفسه التي لا يراها الانسان من نفسه عادة. يعني الركبة الان يراها من نفسه عابر. الركبة لكن باطن

115
00:51:30.350 --> 00:52:00.350
لا يرى من نفسه عادة الا ان يتعمد رد عنقه وليه ليرى ما وراء ركبته فيفصل الى هذه الاصابة فانه يعمل الى هذه المواضع القوية فيغسلها ويتعاهدها. وهذه الصورة المذكورة في الجملة العاشرة هي الفرض المجزئ وما تقدم هو الافضل الاثمن وعلم منه

116
00:52:00.350 --> 00:52:30.350
ان الغسل له صفتان. الاولى صفة كاملة. وهي المتضمنة تقديم الوضوء ثم افاضة الماء على الرأس ثلاثا ثم غسل بقية جسده وثانية مجزئة وهي المتضمنة افاضة الماء على جميع جسده

117
00:52:30.350 --> 00:53:00.350
فيندرجوا في ذلك ايش؟ في ذلك ايش يا عبد الله؟ فيندرج في ذلك وما دونه وان في ذلك غسل فمه بالمضمضة وغسل انفه في ساق ام لا؟ قولان لاهل العلم فصحوهما وجوب الاندراج. اصحهما وجوب الاندراج

118
00:53:00.350 --> 00:53:30.350
فيجب على من اراد الاختفاء بصفة الاغتسال المجزئ مرسلا الماء على رأسه وسائر جسده ان يتغضب ويستنشق ويبسط ترطيب ها هنا فلو انه ارسل ثم مضمضة صح او عكك فابتدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم ارسل الماء على جسده

119
00:53:30.350 --> 00:54:10.350
انه يطيح وهذه مسألة تخفى على بعض الناس فيكتفي اخوتهم بان يرسل الماء دون غسل باطن فمه بالمضمضة وباطن انفه بالاستنشاق. نعم. قال رحمه الله الصلاة والطواف لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن ولا ولا في المسجد الا

120
00:54:10.350 --> 00:54:40.350
عقد المسلم رحمه الله تعالى بابا اخر من الابواب المندرجة في كتاب الطهارة ذكر فيه ثلاث جمل والجملة الاولى قوله باب الاشياء التي يتطهر لها اي الامور المطلوبة شرعا اما يؤمر بالطهارة له. ثم قال في الابنة

121
00:54:40.350 --> 00:55:10.350
تجب طهارة الحدث الاكبر والاصغر في الصلاة والطواف بفضل ذلك ونفذه ومسك المصحف. فالطهارة من واجبة في ثلاثة اشياء. احدها الصلاة وثانيها الطواف وتاركها مسلوك المصحف فاما حجاب الطهارة للصلاة فبالنص والاجماع. النص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا

122
00:55:10.350 --> 00:55:40.350
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية واما في نقل الاجماع على ذلك اجتماع ابن المنذرة رحمهم الله الله تعالى لا فرق بين الفرض والنفذ فحكمهما واحد. واما الطواف بين مذهب لاهل العلم رحمهم الله تعالى ايتاب الوضوء له وهو قول الائمة الاربعة. وفيه خلاف قديم

123
00:55:40.350 --> 00:56:00.350
ذكر عن جماعة من التابعين كالحكم العتيبة ومنصور ابن المعتمر في اخرين من اهل الكوفة انه يجوز له ان يصوم ولو على غير وضوء وانتصر لهذا ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله

124
00:56:00.350 --> 00:56:20.350
ايها القيم والطواف من الشعائر الظاهرة واضطراب الامر عند الفقهاء القدامى على ايجاد اللجوء على انه المطلوب شرعا اما فرضا او نفلا متأكدا. فلا او نفل متأكدا فلا ينبغي للمرء ان

125
00:56:20.350 --> 00:56:40.350
في ذلك فبقدر وسعه لا يطوف الا وهو صابر وروي بذلك احاديث لا يصح منها واما مد المصحف فامثل ما فيه ما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عام

126
00:56:40.350 --> 00:57:00.350
بحيث الا يمس القرآن الا الله. رواه ما لك وغيره. وهو كتاب صحيح. قاله ابو عمر ابن عبدالبر وابن ابن تيمية وابو عبدالله ابن القيم له حجة ثابتة وهذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم نقله عنهم

127
00:57:00.350 --> 00:57:20.350
محمد بن قدامة وابو العباد ابن تيمية وصح ذلك عن عمر ابن الخطاب وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم ولم يقع الخلاف الا بعدهم. فوقع خلاف بعدهم وصار مذهبا لبعض الفقهاء. فداوود

128
00:57:20.350 --> 00:57:40.350
الظاهر وانتصر لهم تابعوا ابو محمد ابن حزم ذهبوا الى جواز مس المصحف بلا طهارة هو الاول هو المعتمد والحجة فيه اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا حال

129
00:57:40.350 --> 00:58:00.350
الطاهرة والمراد بالمصحف لا يقع عليه هذا الف من الاوراق المجموعة مما تعرض عليه الناس هذا هو الذي يسمى مصحفا ولم يكن في الزمن الاول. والاحاديث المروية فيه لا يصح فيها شيء. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى

130
00:58:00.350 --> 00:58:20.350
النسب المصحف لم يقع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان الاحاديث التي فيها ذكر المصحف حديث النظر الى عبادة وغيرهم انها لا تثبت لان اسم المصحف اسم حادث. فاذا لم يسمى مصحفا فانه لا يلحقه هذا

131
00:58:20.350 --> 00:58:40.350
ومنه القرآن الذي توجد في الاجهزة النقالة من الهواتف وغيرها فان هذا لا يسمى مصحفا للانسان ان يأخذ الجهاد ويقرأ ولا يكون ذلك من جملة مندرج في مس المصحف لكن ينبغي ان

132
00:58:40.350 --> 00:59:00.350
الى ان القراءة في المصحف افضل من القراءة فيه. فمن صار فيه ما صار عليه بعض الناس من تقديم القراءة لهذه الاجهزة وترك المصحف مما لا ينبغي فان السلف رحمهم الله تعالى يجمعون على تحقيق القراءة من المصحف على القراءة

133
00:59:00.350 --> 00:59:20.350
في ظهر غيب كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره فلا ينبغي العدو عن الله القلب الى غيره مما ثم قال في الجملة الثالثة فان كان عليه حدث اكبر لم يحل له ان يقرأ شيئا من القرآن ولا

134
00:59:20.350 --> 00:59:46.800
في المسجد الا بوضوء ونغيرها بعد الاذان باذن الله تعالى قالوا رحمه الله تعالى في الجملة الثالثة فان كان عليه حمد اكبر. لن يحل اي لم يجز ولا ابيح له ان يقرأ شيئا من القرآن. وروي في ذلك

135
00:59:46.800 --> 01:00:06.800
جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الم يكن يحجزه وفي لفظه يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. الا ان هذا الحديث ضعيف

136
01:00:06.800 --> 01:00:26.800
لا يصح وقد استنكره الامام احمد على عمر ابن سلمة المراد او عبد الله ابن سلمة المراد رحمه الله تعالى فلا يترك بذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاجل وهاء الاثار

137
01:00:26.800 --> 01:00:46.800
نقل ما يدل على الاباحة عن جماعة من اهل العلم والصحابة فمن دونهم لعبدالله بن عباس وسعيد ابن المسيب واختاره ابو عبد الله البخاري في صحيحه وابو بكر ابن المنذر وهو الذي يقتضيه

138
01:00:46.800 --> 01:01:06.800
نظر من جهة ما دل عليه الاثر لكن دون اطلاق الاباحة فان في اطلاق الاباحة شيء لما ما ثبت عند ابي داوود وغيره من حديث اسماعيل ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضير ابن المنذر ابي

139
01:01:06.800 --> 01:01:26.800
المهاجر من قنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام وقال اني كرهت ان والله الا على طهر واسناده قوي فهذا الحديث دال على ان قراءة القرآن حال

140
01:01:26.800 --> 01:01:46.800
جنابة لا ينبغي اخلاص القول فيها بالاباحة. وانما يحمل ما جاء عن ذلك عن احد من الائمة على ارادة اباحة بالكراهة بين الالفاظ التي صارت متميزة بها الاحكام وهي الواجب والندو

141
01:01:46.800 --> 01:02:16.800
والمباح والكراهة والاستحباء والكراهة والتحريم لم تكن متميزة بكلام كثير من الاوائل وربما اطلق الاذ لا يريدون به مستوي الوجهين. عندما يريدون به اذنا مقترنا بالكراهة ونحوها والله اعلم ولو قدر ان بعض هؤلاء اراد الاباحة المطلقة فان الاظهر انه يكره للجنب ان

142
01:02:16.800 --> 01:02:36.800
يقرأ القرآن لما جاء من الاذان في ذلك عن ابن عباس وغيره. ومن الاحاديث المروية في المنع فلا يصح بها شيء وان كان هو مذهب الجمهور. واما الحائض فالاذن فيها اولى. لانها مغلوبة لا تستطيعها

143
01:02:36.800 --> 01:02:56.800
يا رب فالاظهر جواز قراءة الحائض للقرآن وهو رواية عن احمد اختارها ابو العباس ابن تيمية الحفيد لانها لا تمكنوا من رفع حاجتها بخلاف الجنب فانه يتمكن من رفع حدثه. ثم قال ولا يلبث. اي

144
01:02:56.800 --> 01:03:16.800
عليه حدث اكبر في المسجد لحديث اني لا احل المسجد لحائط ولا جنبا. وهو ابو داوود وغيره من حديث اسفلت بن خليفة عن اسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها واسناده ضعيف. وامثل ما

145
01:03:16.800 --> 01:03:36.800
في هذا الباب ما رواه سعيد بن منصور وغيره بسند صحيح عن رأي ابن يسار قال رأيت رجالا النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد اذا توضأوا وهم مذنبون. فدل هذا على جواز ان

146
01:03:36.800 --> 01:03:56.800
المرء في المسجد اذا كان دونه جنبا اذا توضأ فيكون هذا مفسرا لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكورى سكارى ولا جنبا الا عابرين سبيل يعني الا حال مرور

147
01:03:56.800 --> 01:04:26.800
فيجوز لمن كانت هذه حاله في ذنبه يحتاج الجلوس لان الجنوب حدثه قديم يزول سريعا والحاجة فهونوا ذلك اذا خففهم بوضوء فمن كان جنبا فجاز له اللطف في المسجد لاجل حاجته اذا خففها من الوضوء واما الحائض فانه ليس لها ما تتمكن من التخفيف به بين السماء

148
01:04:26.800 --> 01:04:46.800
يبقى خارجا منها ربما لوث المسجد فالاصل فيها المنع وهو مذهب قبول اهل العلم وروي هنالك اشياء خاصة لا تصح لكن يكفي في ذلك ما في الصحيحين يسمى امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال افعلي ما يفعل الحاكم

149
01:04:46.800 --> 01:05:46.800
ولو ان ذنوبي للبيت فالاصل ان الحائض تجارب المساجد ولا تدخلها. نعم قال رحمه الله وكذلك لزوجها وليس  النبي صلى الله عليه وسلم فان لم يكن جلست ستة ايام او تسعة ايام اما اغتسل

150
01:05:46.800 --> 01:06:16.800
ولا عليه والله اعلم ختم المصلى رحمه الله حتى كتاب الطغاوة بهذه القطعة من كلامه وتضمن تسعة جمل الجملة الاولى قوله فصل وهو مشعر بابتداء مقصود اخر من مقاصد كتاب

151
01:06:16.800 --> 01:06:46.800
عندهم وهو يترجم عند غيره باسم باب الحيض فباب الحيض يدل به على المسائل المذكورة في هذا الفصل ويذكرون مع الحيض الجثاء وانما جعلوه تابعا ولم يترجم به لان الاصل في النساء الحيض واما النفاس فهو حال فهي حل تعرض للمرأة التي تلد وليس كل النساء

152
01:06:46.800 --> 01:07:16.800
ترد لكن الحيض ملازم للجبلة الادمية فاقتصروا على التبويب بالاصل المستقر وهو وجود فقالوا باب الحيض وجعلوا ذكرى النفاس فيه تابعة والحيض هو دمج ملة وطبيعة هو دم لبلة وطبيعة. يرخيه الرحم. يرخيه الرحم

153
01:07:16.800 --> 01:07:56.800
عن صحة لا بسبب ولادة عن صحة لا بسبب ولادة في اوقات معلومة واما النفاس فهو دم يرخي لي الرحم مع الولادة وقبلها عن ولادته وقبلها فيكون مقارنا للولادة ويتقدمها بيوم او

154
01:07:56.800 --> 01:08:26.800
او يومين فيسمى دم دم نفاق. والجملة الثانية قوله والحائض والنفساء ما حكم الجنب فيما منع منه؟ اي فيما تقدم لذكره فيمنعان من الصلاة والطواف وقراءة ومس المصحف. ويبقى القول فيما عدا ذلك مما تقدم

155
01:08:26.800 --> 01:08:46.800
عدم بيانه وهو قراءة القرآن فيجوز لهما على الصحيح قراءة القرآن دون مس. ثم قال في الجملة وكذلك لا يحل للزوج لزوجها وطأها. لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى

156
01:08:46.800 --> 01:09:16.800
تعتزل النساء في المحيض اي اتركوا وطعهن في حال الحيض وانعقد الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة في اخرين. ثم قال في الجملة الرابعة وتحل المباشرة الفوز والمراد بالمباشرة ايش؟ الافضاء الى البشر

157
01:09:16.800 --> 01:09:36.800
وهي ظاهر الجن. فيجوز المرء ان يباشر زوجه حال كونها حائضا دون الفرض اي سوى الفرض. فلا يجوز له ان يقربه لما في الصحيح من حديث حماد ابن سلمة عن

158
01:09:36.800 --> 01:09:56.800
العناية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء لله عن نكاح يعني الا الوتر في وما عدا ذلك فانه يحل للرجل ان يستمتع من امرأته بما شاء ثم قال في الجملة الخامسة

159
01:09:56.800 --> 01:10:16.800
ولا يحل لهما ان يصوما اي لا يحل للمرأة الحلو والنفساء ان يصوم وكذا لا يصليان لما في الصحيح من حديث زيد ابن اسدل عن عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:10:16.800 --> 01:10:46.800
وقال فليتت احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فبين ان حكمها شرعا ترك الصلاة والصيام ثم قال في الجملة الثالثة ويقضيان الصوم للصلاة. فتؤمر المرأة الحلب والنفساء بقضاء القومي دون الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها انها

161
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
قال كنا نصيب ذلك كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة واللفظ لمسلم فتمر المرأة بقضاء ما عليها من ايام الصيام دون الصلاة اذا كانت في حفظ ونفاق

162
01:11:06.800 --> 01:11:26.800
ثم قال في الجملة السابعة وليس للحيض مدة ولا نفاز بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد؟ اي المعروفة عند الانسان عادة جلست عن العبادات ونحوها اي امتنعت عما منعت منه شرعا من عبادات ونحوها. وهذا

163
01:11:26.800 --> 01:11:46.800
المذهب هو مذهب جماعة من الفقهاء انه لا يقدر الحيض بشيء في مدته ولا سنه فليس له مدة بالاقل ولكن اكثر ولا بين الحيضتين ولا سن يفتر فيها ولا ينقطع بعدها

164
01:11:46.800 --> 01:12:06.800
وهذا المذهب هو خلاف مذهب جماهير اهل العلم فان مذهب جماهير اهل العلم تقدير ذلك بربه الى العادة وهو الصحيح. لان الشرع لا يوكل على مجهول. فالاحكام التي جعلت للنساء من حيض ونفاس

165
01:12:06.800 --> 01:12:26.800
سكت عن تقديرها بمدد شرعا بالنظر الى عادة النساء. لا ان ذلك يترك غلا دون بيان. فان هذا مما بالشرع فالبيان يقتضي رد ذلك الى العود. وان كل امة بناء الامم لها عرفها بما

166
01:12:26.800 --> 01:12:46.800
امنا النساء فالنساء العرب اقل حيضهن ستة او سبعة ايام وربما بلغت خمسة ليلة ولا تحل المرأة في اقل من تلك ولا بعد خمسين. هذا هو الاصل المستقر عند العرب. وتختلف البلدان الاخرى

167
01:12:46.800 --> 01:13:06.800
في دار حرارتها وقوذتها فان الحضارة والبرودة تؤثر في ذلك بما تعرفه النساء من احوالهن والمقصود ان تعرف ان هذه الاحكام لم تحث الشرع على مجهول ولم تترك بين خطاب ولا زمام بل هي موكولة الى العرف الشمعي عند النساء

168
01:13:06.800 --> 01:13:26.800
ثم قال في المسألة في الجملة الثامنة ومتى انقطع عن بيتنا اغتسلت؟ قيمة انقطع الدم انقطاعا وهذا هو البين بان ترى المرأة علامة الطهر وهي الغصة البيضاء فاذا رأت المرأة علامة الطهر بعد الدم فانها

169
01:13:26.800 --> 01:13:46.800
تغتسل وتأتي لما يلزمها من العبادات. ثم قال في الجملة التاسعة مستثنيا الا ان يكون مستحاضة قد اطلق عليها الدم او كانت لا تذكر الا وقتا لا يذكر والمستحاضة هي المرأة التي

170
01:13:46.800 --> 01:14:06.800
لا ينقطع الدم عنها فيكون دما بعلة بخلاف دم الحيض وانه عن صحة واما المرأة المستحاضة فهي التي لا ينقطع عنها الدم بعلة اصابتها جعلت دمها مستغسلا لا يستمسك. او كانت لا تذكر الا وقتا لا يذكر

171
01:14:06.800 --> 01:14:26.800
لا يحتج به في الطرق فيكون جفافا عارضا. كأن يتوقف الدم عنها نصف ساعة او ساعة فان مثل هذا لا يعد عادة انقطاعا بينا ترى به علامة الظهر. فمتى كانت المرأة مستحاضة فانها تعمل بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه

172
01:14:26.800 --> 01:14:56.800
وسلم وهذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره المصنف ومجموع احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة المستحاضة لها ثلاثة احوال. الحال الاولى انتهي السعادة ايامها ان كان لها عادة. ان تجلس عادة ايامها ان كان لها

173
01:14:56.800 --> 01:15:26.800
عادة فاذا كان للمرأة عادة مضغوطة تعرف فيها لنفسها انها تحض عدة ايام كنا شهر ثم استرسل الدم معها مدة طويلة فانها حينئذ تندم عادتها. فمتى وافقت هذه المدة كان الدم حيضا. فاذا زاد عن هذه المدة كانت استحاضة. والان الثانية

174
01:15:26.800 --> 01:15:56.800
ان تجلس في الدم الاسود دون الاحمر. ان تجد ليس في الدم الاسود دون الاحمر او الغليظ دون الرقيع. او المندي دون غيره هي التي لم تكن لها عادة لكن لها قدرة على ان تميز الدم بوصفه

175
01:15:56.800 --> 01:16:16.800
فتعرف من اوصاف هذا الدم انهم دم حيض فاذا كان اسودا نفلا غليظا فانه دم حيضين والحال الثالثة ان تجلس عادة النساء اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. ان تجد عادة

176
01:16:16.800 --> 01:16:36.800
لله اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. فعادة النساء ستة ايام او سبعة ايام غالبا فان كانت في بلد عادة اكثر او اقل رجعت الى ذلك فالمستحاضة بين عادة معروفة او تمييز ممكن

177
01:16:36.800 --> 01:16:56.800
او عادت نسائها بين عادة معروفة او تمييز ممكن او عاد من الدائمة. فاذا كانت عددها معروفة منضبطة احالت علينا فان لم تكن ولها تمييز اي تعرف اوصاف الدم. فتعرف ان الاسود الغليظ المنتن هو الحيض وان ما عداه استحاضة

178
01:16:56.800 --> 01:17:16.800
انها تعمل بتمييزها فان لم تكن لها عاد ولا تمييز فانها تأخذ باعادة نسائها. وهذا معنى قول المصنف واجتهدت فيه قاف الدم انفجرت ولا عليها براقي بان تتحفظ من نزول الدم منها وصلت وتعبدت مع

179
01:17:16.800 --> 01:17:36.800
بهذا الدم لانه ليس بحيض والله اعلم فالدم المانع من العبادة هو دم الحيض. واما دم استحاضة الذي يكون من من علة اذ تغلب فيه المرأة فان المرأة تأتي بما عليها من الاحكام اللازمة لها ولا تنقطع عن ما امرها الله سبحانه وتعالى

180
01:17:36.800 --> 01:17:56.800
به الا ان تميز في اثناء تلك الاستحاضة عادتها او زمن حيث فانها تنقطع عنه حينئذ وهذا باب عظيم لكن من امعن وهذا باب من الفقه عظيم لكن من امعن النظر في الاحاديث المروية ان تدعو الى هذا القول وهو القول

181
01:17:56.800 --> 01:18:14.076
الصحيح رحمه الله تعالى في ذلك تفاصيل وفروع محل بيانها وهذا اخر البيان على هذه الجملة والاعتداء والحمد لله رب العالمين الله في العهد ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين