﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:22.300 --> 00:00:48.450
المساقات والاجارة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما تخرج منها من ثمر او زرع. متفق عليه وفي رواية لهما فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها

3
00:00:48.950 --> 00:01:15.400
ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فاقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها

4
00:01:15.400 --> 00:01:34.150
على ان يعتملوا ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:34.150 --> 00:02:02.600
اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ البرام باب المساقات والاجارة المشاقاة هي دفع صاحب النخل آآ نخله لمن يقوم والمحافظة عليه وله جزء معلوم النسبة مما يحصل من الثمرة

6
00:02:02.600 --> 00:02:33.700
يعني نصف ونصف او ثلث وثلثين وهكذا يعني شيئا معلوم النسبة هذه المشاقات والمزارعة هي دفع الارض لمن يقوم بزراعتها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها يعني نصف ونصف او ثلث وثلثين على حسب الشيء الذي يتفقان عليه

7
00:02:34.900 --> 00:03:05.550
والاجارة هي آآ دفع عين للاستفادة من منفعتها باجر معلوم والى امد معلوم فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة هي من نوع الشركات شبيهة بشركة مضاربة وذلك ان اه صاحب صاحب البستان

8
00:03:05.600 --> 00:03:28.850
يدفع بستانه لمن يزرع ارضه ويسقي نخله وله جزء معلوم النسبة وهو مثل مضاربة التي احدهما يدفع رأس مال وثاني يشتغل بهذا رأس المال وله نصف وله جزء معلوم النسبة مما يخرج

9
00:03:28.950 --> 00:03:58.950
فهذه فهذه المضاربة وهذه هي المساقات. المضاربة اجمع عليها العلماء والمشاقات يعني فيها خلاف لكن النصوص الشرعية دالة على ثبوتها واوضحها هذا الذي ذكره في اول الباب وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر الى اليهود على ان يقوموا بعملها ولهم

10
00:03:58.950 --> 00:04:18.950
نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع. ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر او زرع. فهذه مثل هذه يعني مضاربة آآ دفع رأس مال لمن يعمل به وله جزء معلوم بالنسبة وهذه

11
00:04:18.950 --> 00:04:42.750
ارض ونخل لمن يقوم بها وله جزء معلوم النسبة من الزرع او جزء معلوم النسبة من الثمرة ويشبه ذلك او من ما هو مثل ذلك لو دفع سيارته الى انسان ليعمل عليها بالاجرة ثم

12
00:04:43.150 --> 00:05:02.050
يكون الكسب من هذه السيارة بينهما على النسبة التي يتفقان عليها ستكون السيارة مثل مثل الارض او مثل رأس المال في المضاربة والذي يستعملها بالاجرة مثل العامل الذي يعمل في المزارعة

13
00:05:02.050 --> 00:05:34.300
او المشاطات او يعمل في المضاربة كل هذه تعتبر من انواع الشركات التي فيها استفادة من صاحب المال وصاحب العمل من غير ان يحصل ضرر لهما او لاحد منهما وهذا الحديث الذي ذكره اورده المصنف هو اوضح الادلة على ثبوت المزارعة والمساقاة

14
00:05:34.300 --> 00:05:54.300
وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة وبقي الامر على ما كان عليه في زمن في زمنه صلى الله عليه وسلم ثم في زمن اه ابي بكر ثم شطر من خلافة عمر حتى اجلاهم عمر واه ولهذا

15
00:05:54.300 --> 00:06:14.300
فان يعني هذا يدل على انه حكم محكم غير منسوخ لانه استمر عليه العمل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده. وعمل به الخلفاء الراشدين من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم

16
00:06:14.300 --> 00:06:41.900
فهذا هو ما يتعلق بالمساقاة المزارعة. وما وما هذا ما يتعلق بالمشاقات والمزارعة وانها سائغة وان الاسلام جاء بها. نعم عامل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. نعم يعني هذا عام

17
00:06:41.900 --> 00:07:09.700
اي انه مكنهم من من استعمال الارض بشطر اي النصف مما يخرج منها من ثمر او زرع الثمر فيما يتعلق بالموساقات والزرع فيما يتعلق بالمزارعة وفي رواية فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال عليه الصلاة والسلام نقركم

18
00:07:09.700 --> 00:07:29.700
بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر. وفيما ذكر هذه الرواية التي انهم هم يعني لكونهم اهل الخبرة يعني في الزراعة والمشاطات. وانهم يعني يقومون بهذا العمل في ارضهم

19
00:07:29.700 --> 00:07:49.700
وبعد ان غنمها المسلمون وكانت يعني للمسلمين. يعني اه هم طلبوا ان يبقوا فيها على ان يعملوا يحصل نصف الثمرة ونصف الزرع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا فبقوا

20
00:07:49.700 --> 00:08:18.150
على هذا الذي اتفق معهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وزمنه وبقي في زمن ابي بكر وزمن عمر الله تعالى عنهما والمزارعة والمزارعة يعني آآ فيها كما قلت اشتراك يعني يعني يستفيد كل من الطرفين صاحب الزرع

21
00:08:18.150 --> 00:08:45.800
العامل بالمشقاقات والمزارعة كل منهما يستفيد. نعم  ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمنها. ثم ذكر هذه الرواية عن مسلم وفيها ذكر النخل والارظ. يعني النخل مساقاة والارض مزارعة

22
00:08:45.800 --> 00:09:11.850
والارض مزارعة. نعم وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الماذيانات واقبال الجداول

23
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس فراء الا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما

24
00:09:31.850 --> 00:09:47.450
اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه انه سئل عن اه كراء الارض فقال ان قراءها يعني

25
00:09:47.450 --> 00:10:17.000
بالذهب والفضة ان ذلك لا بأس به. يعني بكون الانسان يستأجرها. ويعني يدفع الاجرة ويقوم بالزرع والحرث ويكون له يستقل به لان هذا اخذ اجرته وهي اجرة متفق عليها لكونه يقوم باستعمال الارض والاستفادة منها. وريعها كله يكون له يكون ريعها

26
00:10:17.000 --> 00:10:37.000
يعني لهذا اللي هو العامل ويدفع الاجرة التي اتفق معها من الذهب والفضة. فهذا يدل على انها تأجيرها سائغ وانه لا بأس به وكذلك ايضا المشاركة فيها في ان يكون آآ مساقاة او مزارعة ولكل واحد

27
00:10:37.000 --> 00:10:57.000
منه مع الشيء الذي يتفقان يتفقان عليه. فاذا يجوز يجوز المساقات والمزارعة جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض ومن الثمر. ويجوز تأجيرها بالدراهم والدنانير. بحيث المستأجر يدفع مقدارا من

28
00:10:57.000 --> 00:11:17.000
والدنانير لصاحب المزرعة ويكون ثم يشتغل فيها اي هذا المستأجر وما يحصل هو له يختص به لان هذه مؤاجرة دفع الاجرة واستخدم الارض مثل ما لو دفع الاجرة لاستخدام الدار استخدمت

29
00:11:17.000 --> 00:11:47.000
مع الاجرة فهذا مثله. استخدم دفع الاجرة في في في ايجارة اجارة البساتين على ان يقوم بعملها ويكون اه الثمر الذي يحصله له واما صاحب الارض فله الاجرة التي دفعت له فاذا هاتان طريقتان كلهما صحيحة بالنسبة للاستفادة من الارظ والنخل. اما بالكراء

30
00:11:47.000 --> 00:12:10.850
واما بالشركة او المشاركة التي هي آآ جزء معلوم النسبة مما يخرج جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض اقرأ الحديث عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على

31
00:12:10.850 --> 00:12:41.800
لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات يعني هناك يعني اه مزارعة محرمة وهي ان صاحب المزرعة او صاحب الارض يعني يتفق مع آآ الذي يريد ان يعملها على اساس انه يكون له ما يظهر عليه الماديانات. وهي يعني ما يكون على السواق وما يكون قريبا

32
00:12:41.800 --> 00:13:01.800
مجرى الماء فانه يكون احسن من غيره مما هو بعيد عن هذه. فيتفق يشترطون في هذه الشركة ان يكون له جزء او جزء معين مش جزء من معلوم النسبة يعني هذا

33
00:13:01.800 --> 00:13:11.800
ان ينبت او هذا الذي يكون في هذه البقعة يكون لي والباقي لك. او لك هذه البقعة ولهذه البقعة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الماديانات

34
00:13:11.800 --> 00:13:30.450
اقبال الجداول يعني التي فيها كون بعض الارض يسعد بالماء تكون يعني اه فائدة في فائدة ما فيه محققة وكثيرة لانه يمر به يعني في كل يوم فيكون احسن من غيره

35
00:13:30.850 --> 00:13:50.850
فنهوا عن ذلك لانه قد لا يحصل الا هذا الذي اشترط لاحدهما فيكون اختص به احدهما والثانية ليس له شيء والثاني ليس له شيء او ان قال هذه البقعة لي وهذه البقعة لك قد تنبت هذه البقعة وهذه لا تنبت

36
00:13:50.850 --> 00:14:10.850
يختص بها لكن اذا قال جزء معلوم النسبة مما يخرج لو صار الشيء قليلا جدا فهم شركاء فيه ولو كان كثيرا جدا فهم شركاء فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذه المعاملة التي فيها اشتراط آآ احدهما

37
00:14:10.850 --> 00:14:30.850
شراط احدهما يعني اه ما يكون في البقعة الفلانية او ما يكون قريبا من من اه يعني سواقي الماء ويعني مجرى الماء فنهاه جذر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما شيء معلوم اما شيء معلوم فان هذا لم ينه عنه

38
00:14:30.850 --> 00:14:50.850
صلى الله عليه وسلم وانما نهى عن هذا الذي فيه ظرر وفيه ضرر اما اذا كان شيء معلوم النسبة فلا بأس به او كان معينة يستلمها صاحب المزرعة ويستفيد العامل الذي استأجرها من غلتها ومن ثمرتها

39
00:14:50.850 --> 00:15:17.850
سواء يعني كان ذلك يعني اه ثمرة من نقل او يعني اه او اه اه او اه يعني ما يحصل من بر او غير ذلك مما يزرع فهذا فهذا هو الذي منعه واما اذا كان كل واحد منهما له شيء معلوم النسبة فهذا صحيح او بالدراهم والدنانير هذا سائق ولهذا

40
00:15:17.850 --> 00:15:33.650
لما ذكر يعني انهم كانوا يؤاجرون يعني على كذا لي كذا وانت لك كذا فزجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الشيء المعلوم النسبة فهذا هو الذي جاءت به الشريعة

41
00:15:33.750 --> 00:15:58.100
وهذا الحديث وهذا الحديث مفصلة ومبينة بما جاء في بعض الاحاديث من النهي عن الارض يعني انها قراءة يكون بشيء مجهول بشيء مجهول بشيء يعني يعني يسعد به احدهما ويستفيد منه احدهما. اما اذا كان شيئا معلوما ولا يختص

42
00:15:58.100 --> 00:16:18.950
احدا منهما بالفائدة دون الاخر فان هذا شيء سائغ وجائز. نعم كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. نعم. يعني لي هذا ولك هذا. نعم

43
00:16:19.050 --> 00:16:38.450
فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني هذا اللي يترتب عليه انه اذا شرطة ناحية معينة يختص باحدهما يعني قد تنبت هذه والثانية لا تنبت. فاذا استفاد احدهما وتضرر الاخر. استفاد احدهما

44
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
الاخر بل الذي جاءت به الشريعة ان كلا منهما يشتركون في الاستفادة ويشتركون في الضرر ان كان ضرر وهم شركاء. هذا ضاع عليه الاستفادة من ارضه وهذا ضاع عليه عمله. وهذا ضاع عليه عمله. اما اذا كان

45
00:16:58.450 --> 00:17:17.550
فين علوم النسبة؟ فان كانت هناك فائدة فهم شركاء وان كان هناك مضرة وهم شركاء ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه. يعني هذا المحرم هذا الذي كان يتعاملون به فجدر عنه الرسول

46
00:17:17.550 --> 00:17:40.150
صلى الله عليه وسلم واما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما شيء معلوم مضمون يعني معلوم بانه مؤاجرة بدراهم دنانير او شيء معلوم النسبة. او شيء معلوم النسبة فان هذا كل واحد يستفيد وكل

47
00:17:40.150 --> 00:17:58.000
احد يتضرر ان كان هناك فائدة غير مشتركة وان كان هناك مضرة فهي مشتركة. نعم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة

48
00:17:58.000 --> 00:18:28.000
رواه مسلم ايضا. ثم ذكر هذا الحديث فيه نهى الرسول عن المزارعة وامر وامر بالمؤازرة يعني فيما يتعلق بالزرع يعني مؤاجرة يعني كونه يصير فيه اشياء معينة تقدم اه من الدراهم والدنانير لصاحب البستان هذه جاء ما يدل عليها. ونهى عن مزارعة التي هي من قبيل ما تقدم الذي زجر عنه

49
00:18:28.000 --> 00:18:48.000
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يكون على الجداول الماديانات اقبال الجداول الماديانات وما يصعد بالماء فان هذا نهى عنه الرسول الله عليه وسلم نهى عن المزارعة التي فيها ضرر والتي فيها يعني آآ آآ حرمان

50
00:18:48.000 --> 00:19:08.000
احدهما او استفادة احدهما. هذه الانهاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما كونه شيء معلوم النسبة فهذا هو الذي اه عامل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اهل خيبر واستمر على ذلك العمل حتى توفاه الله واستمر العمل عليه في عهد عمر ابي بكر وعمر. يعني انه

51
00:19:08.000 --> 00:19:28.000
محكم غير منسوب لانه استمر حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا المزارع المنهي عنها هي التي فيها جهالة وفيها ضرر. اما المزارعة التي هي على النصف فهذا هو الذي عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به خلفاؤه

52
00:19:28.000 --> 00:19:47.650
ومن بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري نعم اللي بعده

53
00:19:47.700 --> 00:20:04.850
وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم  بعد ما ذكر ما يتعلق بالمزارعة بدأ بما يتعلق بالاجارة

54
00:20:05.450 --> 00:20:28.450
لان الباب باب المساقات والايجارة. ما يتعلق بمساقاة هي الحديث التي مرت وما يتعلق بالمؤازرة يعني هذه الاحاديث التي بدأت باستئجار الحجام التي بدأت باستئجار الحجام  والمؤازرة يعني اجمع عليها

55
00:20:28.550 --> 00:20:51.150
اجمع العلماء على صحة الاجارة وعلى ثبوتها وذلك ان الناس لا يستطيع كل منهم ان يقوم بكل عمل بان يكون حدادا ونجارا وخبازا وكذا لا لا يستطيع ان يقوم بهذه الاعمال

56
00:20:51.200 --> 00:21:15.450
وانما احد يعمل بهذا واحد يعمل بهذا واحد يعمل بهذا فابيحت الاجارة حتى يستفيد بعض الناس يستفيد لبعض الناس من بعض اجمع عليها العلماء اجمع عليها العلماء ولم يحكى الخلاف الا عن رجلين من اهل

57
00:21:15.450 --> 00:21:36.950
المبتدعة احدهما ابن كيسان الاصم والثاني محمد ابن اسماعيل محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي  ابن عدية الذي هو الابن وليس الامام الحافظ المشهور الذي هو من رجال الكتب الستة وانما

58
00:21:36.950 --> 00:21:58.300
ابنه هو من اهل البدع والعياذ بالله. قد قال عنه الذهبي جهمي هالك يهمي هالك هذا محمد ابن ابراهيم فهذا هو الذي يأتي في في مشارف ومنها الشذوذ في مسألة الاجارة. وقال ان الاجارة منافع توجد

59
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
شيئا فشيئا فاذا دخل يعني في العقد يعني ما دخل على شيء موجود لان المنافع ما هي توجد دفعة واحدة كل هذه فزلكة وكلام يعني سقط لا قيمة له. والثاني ابن كيشان بمعتزلي. كيسان الاصم هذا من

60
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
معتزلة فكل منهما من اهل البدع وهما الذين شذى في هذه المسألة. ولا يعتبر خلافهما ولا يعتبر خلافهما بل الجماعة قائم بدورهما ومخالفتهما وجودها مثل عدمها. مخالفتهما وجودها مثل عدمها. ولهذا

61
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
ذكر ابو رشد في بداية المجتهد قال ولن نخالف فيها الا الا ابن علية والاصم. ولم يخالف فيها الا علي والاصم ابن علية الذي هو هذا الجهمي الهالك. وكل منهما من اهل البدع فاذا الاجماع قائم والضرورة داعية

62
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
ولا يمكن احد ان يستغني عن غيره في عمله لانه لا يمكن ان يكون انسان محيط بجميع الفرق بحيث عن الناس او يتبرع الناس له. اما يعني يكون مستغني بكونه عنده القيام بهذا او انها

63
00:23:18.300 --> 00:23:39.350
يتصدقون عليه ويحسنون اليه. لكن جاءت الاجارة محققة للمصالح العامة كل يستفيد من الاخر هذا يدفع يعني نقودا وهذا يأتي بعمل في مقابل هذه النقود  ذكر ما يتعلق اولا ذكر ما يتعلق بالحجام

64
00:23:39.550 --> 00:24:06.050
والحجام آآ يعني يعمل وله اجرة يستحقها بعمله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحج ان اجره. ولو كان حراما لم يعطه احتجم واعطى الحجامة اجره اذا يعني الحجامة يعني فيها مهاجرة المؤاجرة فيها صحيحة

65
00:24:06.050 --> 00:24:26.050
اما ما جاء من قوله كسب الحجام خبيث اليس معنى ذلك انه محرم وانما المقصود من ذلك انه دنيء ومهنة دنيئة لا يتنافس فيها ولا يحرص عليها. والناس لابد لهم منها. فاذا قام بها احد من الناس عمل

66
00:24:26.050 --> 00:24:42.850
عمل بها فانه يعطى يعطى اجره على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى الحجة ان اجره. قال الصحابي ولو كان حراما لم يعطه اجرا كان حراما وما ما جاء من كشف الحجاج الخبيث المقصود به الرديء

67
00:24:43.000 --> 00:24:56.300
الرزية لان الرديء يقال له خبيث ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من طيبة ما كسبتم وما اخرج لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون. وليستم باخذه فيه

68
00:24:56.300 --> 00:25:16.300
يعني معناها انه رديء. ولهذا يقال للشيء الرديء يعني يقال له خبيث. فليس خبيث معناه محرم وانما هو ومهنة غير شريفة ومهنة دنيئة ولكنها المؤازرة فيها صحيحة فلا يرغب بها ولا

69
00:25:16.300 --> 00:25:36.300
يحث عليها وانما الناس بحاجة اليها فمن آآ امتهنها وعمل هذه المهنة فانه يعطى اجره على ذلك وهو عمل صحيح. وآآ اجر في مقابل عمل يستحقه. والحديث ان الحديث يدل على

70
00:25:36.300 --> 00:26:01.550
على على اه اعطاء الحجامة اجره والثاني لا يدل على المنع لانه ليس معناه انه خبيث بمعنى انه محرم ولا لكنه بمعنى رديء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا

71
00:26:01.550 --> 00:26:26.900
يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم هذا الحديث رواه البخاري ولم يروه مسلم وذكره لمسلم وهم لانه في البخاري وليس في مسلم

72
00:26:27.400 --> 00:26:49.600
والحديث قال فيه الرسول ثلاثة ثلاثة قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وما كنت خصمه ليس بهذه الرواية ما فيها ما ليس في هذا؟ لا. يأتي لنا خصمهم يوم القيامة. يعني ان الله عز وجل هو الذي اه يعني اه

73
00:26:49.600 --> 00:27:09.600
يتولى يعني آآ خصومتهم ويعني توبيخهم وتعذيبهم يعني على ذلك وان الله تعالى هو الذي يتولى ذلك سبحانه وتعالى فهؤلاء الثلاثة آآ رجل رجل اعطى بي رجل هذه لا مفهوم لها

74
00:27:09.600 --> 00:27:28.850
وكذلك المرأة ولكن الغالب على ان الكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال ولكن ليس معنى ذلك ان المرأة ليس لها ذلك او انها لا تدخل وانما هي داخلة وانما يأتي ذكر الرجال في بعض الاحاديث

75
00:27:29.000 --> 00:28:02.700
آآ بالتنصيص عليهم لانهم المخاطبون في الغالب. والنساء تبع لهم والنساء تبع جمع لها رجل ثم غدا يعني عاهد واعطى عهد الله ثم غدر ورجل باع حرا باع حرا فاكل ثمنه. يعني اغتصب انسان وما ملكه بالقهر وقال

76
00:28:02.700 --> 00:28:31.650
عبده وباعه وفار اه يعني اه اه ظلمه بحيث نقله من الحرية العبودية يعني اخذه وادعى انه عبده انه عبده وباعه على غيره واكل ثمنه فهذا يعني جرم كبير وجرم عظيم لانه جنى على هذا الانسان الذي كان حرا فصار

77
00:28:31.650 --> 00:28:55.350
بفعله القبيح يعني فصار عبدا ومحل شاهد الجملة الثالثة ورجل ساجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه اجره وهذا في ثبوت الاجارة. لان الرسول اخبر بان بان الذي يستأجر الاجير ولا ويستفيد من العمل

78
00:28:55.350 --> 00:29:15.000
ولا يعطيه اجره انه وقع في هذا الجرم العظيم. الذي هو كونه الله خصمه يوم القيامة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

79
00:29:15.000 --> 00:29:31.100
اخرجه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. ان احق ما عليه اجرا كتاب الله يعني هذا الحديث جاء في قصة النديغ

80
00:29:31.200 --> 00:30:00.100
الذي اه اه الجماعة الذين من الصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يضيفوهم واه صاروا في ناحية قريبا منهم فلدغ سيدهم الى سيد القوم الذين لم يضيفوا هؤلاء فجاءوا اليهم وقالوا ان ان سيدهم لدغ وانهم يعني يطلبون من يرقيه

81
00:30:00.900 --> 00:30:23.850
فقالوا انكم فعلتم كذا وكذا ولم تضيفونا وانا لن نفعل الا اذا اعطيتمونا يعني يعني شيئا في مقابل يعني هذه الرقية فاعطوهم يعني شيء من الغنم لما جاؤوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

82
00:30:23.850 --> 00:30:39.550
ان حق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. وهذا يتعلق بالرقية ورقية علاج الرقية علاج والعلاج يمكن ان يكون بالقرآن وغير القرآن. واما الهداية في الصراط المستقيم ما تكون الا بالقرآن

83
00:30:40.050 --> 00:31:01.000
فاذا هناك امران امر يتعلق بالرقية وامر يتعلق بالتعليم بتعليم القرآن. اما الرقية فهي علاج  والاخذ عليها واضح انه لا بأس به. وهو الذي جاء في قولهن احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله. لان هذه اجرة

84
00:31:01.000 --> 00:31:28.800
على الرقية بكتاب الله. هذه اجرة عن الرقية بكتاب الله يعني الحديث ورد في الرقية ولم يرد في التعليم ولهذا اختلف العلماء في اخذ الاجرة على التعليم ومنهم من اجازها واستدل بهذا الحديث. وبعموم هذا الحديث الذي كان في الاصل حصل عن طريق الرقية

85
00:31:28.800 --> 00:31:55.950
فيه علاج وقالوا ان التعليم ايضا مثله. يعني مثله تؤخذ عليه الهجرة تعليم مثل الرقية فيشملها انها كتاب الله يشمل الرقية وغير الرقية بعض العلماء قالوا بان انها لا تؤخذ الرقية تؤخذ الاجرة على على التعليم

86
00:31:56.100 --> 00:32:16.100
لا تروح الاجرة على التعليم وانما يعني هذا يبرز ولكن اذا جعل في مقابله جعل او يعني او اوقاف على من يقوم بهذه المهمة فللإنسان ان يأخذ فلانسان ان يأخذ. ومثل معلم القرآن المؤذن

87
00:32:16.100 --> 00:32:36.100
يعني كونه يعطى شيء من بيت المال او شيء من الاوقاف هذا لا بأس به. باب الجهالة غير باب المؤاجرة. لا بالجهاد هذا الشيء الذي يجعل لمن يقوم بهذه الامة كذلك مثل مسابقات دينية التي يكون فيها يعني جعل لمن يعني يعني يكون

88
00:32:36.100 --> 00:33:00.200
متفوقا ان يكون متميزا هذه من باب الجعانة وهي سائقة ولا بأس بها وانما الخلاف في المؤاجرة فيما يتعلق بالتعليم. لان الخير والهدى ومعرفة الحق الهدى انما يكون بالكتاب والسنة. فتعلمهما تعلم لما فيه الهداية. وما فيه سلوك طريق السلامة

89
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
والنجاة في الدنيا والاخرة. وبعض اهل العلم قال انها تؤخذ الجعالة ويؤخذ ما يكون من الاوقاف وما يخصص من بيت لمن يقوم بهذه المهمة هذا لا بأس به. اما ان يكون مؤاجرا ويكون يعني مدرس

90
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
مثل النجار والحداد الذين كانوا يتقاضى اجرة على عمله فليس الامر كذلك. هذا في يعني في عمل عظيم وهذا فيه شيء فيه خير الدنيا والاخرة واما هؤلاء اصحاب الحرف فهؤلاء عندهم يعني شيء يتعلق بامور الدنيا

91
00:33:40.200 --> 00:34:06.900
وتحصيل الرزق وتحصيل الرزق فبعض العلماء قاس التعليم على على الرقية وبعضهم يعني ميز بين هذا وهذا من القرب لا يكون فيها مؤاجرة ولهذا ذكر عن الامام احمد انه قيل له ان رجلا يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما

92
00:34:06.900 --> 00:34:35.850
اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا ومن يصلي خلف هذا نعم ان احق ما اخذتم عليه ادن كتاب الله. نعم ان احق بيان ان ان كونكم تأخذون على هذه الرقية التي رقيتم بها هذا اللذيذ

93
00:34:35.850 --> 00:35:04.200
فان هذا من يعني من احق ما يؤخذ عليه الاجر اذا فتح عيادة للرقية واخذ اجرة من والله يعني هذه الطريقة فتح عيادات الرقية حصول مجاوزات اشياء يعني آآ يكون فيها يعني اشياء يعني ما هي طيبة يعني في آآ

94
00:35:04.200 --> 00:35:31.150
بحيث ان هناك يعني بالعموم او يرقي مثلا في المأماء ويقول كلما هذا صبوا عليه او يعني يعني يجعل في في ماء كثير. فمثل هذه من الاشياء التي حدثت في هذا الزمان وانما مثل هذا يفعل او يفعل الانسان يرقي ولكن اذا رقي شيئا يأخذه. ولو

95
00:35:31.150 --> 00:35:50.350
انه يعني قال انه يرقي بكذا لا بأس بهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

96
00:35:50.350 --> 00:36:06.650
رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكل ضعاف ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

97
00:36:06.800 --> 00:36:26.800
يعني مبادرة الى اعطائه اجرته. وانه اذا تم العمل وقام بما وجب عليه من العمل فانه لا يماطل ولا يؤخر اجره وانما يعطى في الحال هذا فيه الاشارة الى المبادرة الى اجره بعد ان يؤدي عمله يعني كونه يشتغل

98
00:36:26.800 --> 00:36:46.800
وحصل منه العمل وعرقه يعني موجود في بسبب العمل فقال اعطوه قبل ان يجف عرقه يعني مبالغة في انه يبادر الى اعطائه ولا يؤخر ولا يمهل او يعني يصير هناك اداء اعطاؤه بعد مهلة او بعد

99
00:36:46.800 --> 00:37:06.800
معينة وانما يعطيه مباشرة. اعطوا اجره قبل ان يدف عرقه. والحديث في اسناده وقال ولكنه جاء من طرق متعددة بعضها بعضا وهذا هو الاصل ايضا يعني كون الانسان يستحق الاجر بتمام العمل فاذا يعطى ولا يؤخر

100
00:37:06.800 --> 00:37:26.800
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته الله عبدالرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة

101
00:37:27.100 --> 00:37:51.600
ثم ذكر هذا الحديث من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته بان الاتفاق يعني بالاجارة يكون على شيء معين. يكون على شيء معين. واذا ما حصل ارجع الى جوز المثل واذا ما حصل التعيين رجع الى اجرة اجرة مثله ولكن كونه يدخلون على بينة

102
00:37:51.600 --> 00:38:11.600
بانه يدخل يعني يستغل له يوم في كذا او شهر بكذا فيعني الاتفاق مطلوب وتعيين الاجرة معلومة ولكن ان حصل انه آآ انها لم تسمى ولم تعين فانه يرجع في ذلك الى هجرة النذر. نعم

103
00:38:13.950 --> 00:38:33.950
قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عمر ارضا ليست باحد فهو احق بها قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته رواه

104
00:38:33.950 --> 00:38:58.850
بخاري ثم قال باب احياء الموات يعني ارض ميتة يحييها انسان فيملكها بهذا الاحياء. ولحية يقترف يعني بان يكون الانسان يعني يأتي الى ارض ليست ملكا لاحد فيسبق اليها ويعمرها ويبني بها بيتا او يعني

105
00:38:58.850 --> 00:39:28.850
يحوطها ويجعل لها حائطا يغرسها او يزرعها فانه يعني يكون بذلك احياء يعني يحييها او ان يحفر فيها بئرا ويسقي يعني يسقي يعني يزرع فيها ويسقي او يغرس فيها نخلا ويسقيه. كل هذا من الاحياء يكون بزرعها. وغرسها او كونه يبني جدار

106
00:39:28.850 --> 00:39:53.350
يعني مرتفعا ليس من قبيل التحجر الذي هو تحجير يعني يوضع حصى او او يضع يعني اه اه الجدارا قصيرا يعني آآ آآ فان هذا يقال لتحجر. اما اذا بنى حائطا مرتفعا فان هذا هو الذي يكون به الاحياء. يكون

107
00:39:53.350 --> 00:40:13.350
وهي اللحية واما اذا كان قصيرا او وضع عليها شبكا او وضع عليها عقما من التراب يعني جاب يعني اه من هذه الالات التي اه تجمع التراب وتجعله قوما على حدود فهذا يقال تحجر ولا يقال له

108
00:40:13.350 --> 00:40:31.600
ولا يقال له انه يعني انه احياء اورد هذا الحديث قال من عمر من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. من عمر ارضا ليس في احد يعني لم يسبقه مالك لم يكن لها مالك

109
00:40:31.600 --> 00:40:51.600
قبله فهو احق بها. لان هذا هو الاحياء. يعني كونه عمرها اما ببنيان فيها او الاقامة في حائط مرتفع عليها او باخراج مائها حفر بئر واخراج الماء وسقي زرع او

110
00:40:51.600 --> 00:41:08.650
فان هذا هو احياء. قال فهو فهو احق بها. نعم. فهو احق بها. يعني انه هو الذي يعني سبق اليها ولم تكن ملكا لاحد فهو احق بها واولى بها. نعم

111
00:41:10.800 --> 00:41:34.000
قال وقضى به عمر في خلافته. نعم وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه. فقيل جابر

112
00:41:34.000 --> 00:41:57.350
وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الاول ثم ذكر هذا الحديث من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا هذا من ادلة احياء الموات. وان ارضا ميتة ليست ملكا لاحد

113
00:41:57.350 --> 00:42:18.800
كما جاء في الحديث السابق فهي له يعني انه يملكها يملكها بالاحياء. نعم   عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حمى

114
00:42:18.800 --> 00:42:38.800
الا لله ولرسوله رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث صعب بن جثامة رضي الله عنه انا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حم الا لله ورسوله. يعني يكون تحمى قطعة من الارض يعني آآ يكون يعني نباتها

115
00:42:38.800 --> 00:42:58.800
به يعني الذي الذي حمى يعني ليس لاحد ان يحمي فلاة ويستقل بزرعه بكلأ وبنباته وانما هذا يعني كما جاء في هذا الحديث لله ولرسوله. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم انما كان

116
00:42:58.800 --> 00:43:18.800
يعني قد حمى يعني اه ارظا لتبقى فيها ابل صدقة. يعني معناها في اه يعني امور عامة للمسلمين. ليست خاصة له صلى الله عليه وسلم. وانما هي الاستفادة منها في اه

117
00:43:18.800 --> 00:43:38.800
يعني ابل صدقة التي اه حمي من اجلها. وكذلك ايضا من يلي امر المسلمين وتكون عنده يعني هذه الخير عنده خير للجهاد في سبيل الله او تكون يعني اشياء من صدقة فله ان يحمي

118
00:43:38.800 --> 00:43:52.750
يعني شيئا لهذا الغرض. يعني لا يحمي لنفسه ولكن يحمي كما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام. يحمي كما حمى الرسول عليه السلام ويستعملها كما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم

119
00:43:53.850 --> 00:44:10.800
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد وابن ماجة وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل

120
00:44:10.900 --> 00:44:36.700
وهذا الحديث من من اقصر الاحاديث ومن اجمعها وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لانه مكون من من اه ثلاث كلمات لا ضرر ولا اربع كلمات اربع كلمات وهي جامعة وحديث جامع من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم ولهذا اورده النووي في

121
00:44:36.700 --> 00:45:01.000
بالاربعين لان احاديث الاربعين هي من جوامع الكذب. النووي رحمه الله اختار احاديث لاربعين احاديث اربعين هي في الحقيقة اثنان واربعون هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن رجب الحنبلي زاد ثمانية حتى ابلغها خمسين وشرح الخمسين في كتاب

122
00:45:01.000 --> 00:45:17.050
سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة عامة. فيها نفي الضرر

123
00:45:17.050 --> 00:45:44.700
وحصوله من احد بان يضر غيره بان يلحق الظرر بشخص او يعني ينقصه حقه او يعني يبخشه حقه فهذا ظرر. والضرار هو ان يكون يعني يحصل له ضرر فيجازي او يعاقب عليه ولكن يزيد يزيد على ذلك ويحصل منه الزيادة

124
00:45:44.700 --> 00:46:00.850
على شيء الذي آآ يجوز له ان يأتي به. لان كما قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به  بمثل ما عقبتم به فاذا زاد على ذلك صار هذا من الظرار

125
00:46:00.900 --> 00:46:28.000
يعني بانها يعني حصل منه الاقتضاء وزاد على ذلك الذي هو اعتداء. الذي هو اعتداء على من آآ الحق به ضررا فعاقبه بضرر ولكنه زاد عليه فان الزيادة في ذلك عدوان. وفسر هذا الحديث بعدة تفسيرات وهذا منها

126
00:46:32.100 --> 00:46:46.950
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احاط حائطا على ارض فله فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود

127
00:46:47.050 --> 00:47:06.800
لما ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جدر رضي الله عنه من احاط حائطا على الارض فهي له يعني ان هذا مما يحصل به لحية لانه يحصل اللحية زرع حرف ويحصل ايضا باقامة جدار. قال من احاط

128
00:47:06.800 --> 00:47:26.800
حائطا على ارض فهي له. وهذا الحائط الذي يعني ليس تحجرا بان يبني له متر او يبني له يعني شيء كذا او يجمع حصى ويعني او يعني يعمل آآ يعني آآ يعني آآ تل على اطراف الارض

129
00:47:26.800 --> 00:47:46.800
بان يأتي بوسيلة من هاي الوسائل الحديثة ويجمع فيها التراب بحيث يعني يصير كوما على فهذا تحجر وليس احياء. هذا تحجر وليس احياء. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ولكن له شواهد. نعم

130
00:47:47.900 --> 00:48:09.650
وهو مطابق للاحاديث التي وردت في في الاحياء. نعم. طيب الحكم وش يكون الان؟ اذا كان حجه فقط ولم ولم يحيها يعني هذا يكون اولى يكون اولى يعني اه من غيره ولكنه يعني لا يقال انه ملكها

131
00:48:09.650 --> 00:48:26.450
ولا يقال انها صارت في ملكه يعني يبيعها وانما هي هو اولى بها حيث يستعملها لانه ما حصل اكل منه لحياء واينما حصل فيه شيء يجعله آآ اولى من غيره

132
00:48:27.500 --> 00:48:44.100
ولا من غيره بالاستفادة منها ها من منافعها نعم وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا

133
00:48:44.100 --> 00:49:08.250
عطنا لماشيته رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث من حفر بئرا فله اربعون يعني ذراعا عطنا لمافيته يعني انه اذا حفر البئر فان البئر يعني يعني من جميع جوانبها يكون اربعين

134
00:49:08.250 --> 00:49:28.550
ذراعا هذه عطنة لمافيته لان الماشية عندما تأتي وتشرب تذهب يعني تبقى يعني في قريبا منها ان كانت ابلا فيقال لها معاط وان كانت غنما يقال لها مرابط يقال لها مرابط الغنم ومعاطن الابل

135
00:49:28.600 --> 00:49:48.600
فيعني يكون هذا بمجرد حفره واخراج الماء ان له هذه يختص بهذه لا ليس لاحد ان يأتي يعني بجواره ويدخل على هذا المقدار. ويدخل في هذا المقدار بل هذا المقدار له بمجرد اخراجه او حفره للبئر واخراج

136
00:49:48.600 --> 00:50:20.200
وبهما فانه يختص بهذا المكان الذي هو مقدار اربعين يعني ذراعا للاستفادة منهى عطنا لابره او مرابط لغنمه. نعم  وعن علقمة ابن وائل وعن علقمة ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطع

137
00:50:20.200 --> 00:50:47.150
ارضا بحضرموت. رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يعني يتعلق يتعلق كونها اه اقطع بالاقطاع. يعني هذا يتعلق بالاقطاع وهو ان يعني ولي الامر يعني يعطي يعني

138
00:50:47.150 --> 00:51:06.300
او يقطع قطعة ويعطيها لاحد من الناس عرقم وائل ابن حجر رضي الله عنه وكانوا من اهل اليمن فاقطعه ارضا في بلاده اقطعه ارضا يعني في بلاده يعني معناها انه اعطاه اياها وملكه اياها. نعم

139
00:51:07.950 --> 00:51:27.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه فاجرى حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داوود وفيه ضعف

140
00:51:27.950 --> 00:51:57.950
وما ذكر هذا الحديث ان النبي اعطى الا اعطى اقطع الزبير حظر فرسه يعني عدوه عدا ثم يعني يقف ويرمي السوق فكل هذه المسافة التي يعني بدأت من العدو وانتهت بوقوفي الفرس ثم رمي السوط فان هذه المسافة تكون يعني

141
00:51:57.950 --> 00:52:15.750
يستحقها من اعطيت له وهو الزبير. وهذا الحديث يعني فيه ضعف. يعني بهذا التفصيل والا فان اصلح كون الرسول اعطى اقطع الجبير واعطاه شيئا لكن ليس بهذا التفصيل هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:52:17.700 --> 00:52:37.700
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث

143
00:52:37.700 --> 00:52:57.150
رجل من الصحابة وجهالة الصحابة لا تؤثر المجهول فيهم في حكم معلوم لانهم تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لهم ميزة على غيرهم وهم الذين دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني

144
00:52:57.150 --> 00:53:14.750
خير الناس في قرنه اي القرن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم الصحابة الذين رأوه وحصلت لهم رؤيته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا. فهذه ميزة امتازوا بها فاذا جهل الصحابي وقيل

145
00:53:14.750 --> 00:53:40.650
عن رجل من الصحابة فان فان الجهاد لا تظر. الجهاد تظر في غيرهم واما الصحابة فلا يبحث عن يبحث لهم عن تعديل وانما يكفي ان يقال صحابي او يشار الى زيادة منقبة على الصحبة ويكونه شهد بدرا او شهد الحديبية فهذا نور على نور. وخير على خير

146
00:53:40.650 --> 00:53:56.750
لكن الصحبة وحدها كافية لبيان الفضل وعلو المنزلة لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بانهم داخلون في قول صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الناس قرني. والحديث هو بلفظ المسلمون

147
00:53:57.000 --> 00:54:24.500
ان رجل الصحابة قال قال ايش؟ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث. ثبت المسلمون. المسلمون شركاء في ثلاث هذه الثلاث هيثم ان الكلأ الذي ينبته الله يعني في الارض يعني لا يباع وهو في الارض ولكن

148
00:54:24.500 --> 00:54:44.500
اذا حشه وقطعه وحمله وملكه يبيعه. اما ان يبيع يعني آآ عشبا في الارض حتى ولو كان في ملك له وفي ارض يملكها لا يبيع العشب وهو في الارض. يعني بحيث اه يعني اه

149
00:54:44.500 --> 00:55:04.400
يعني اه يحصل منه يعني بيعه وانما يعني اه هذا ان الشركاء فيه حتى ولو كان في ارض غيره يعني اما ان يستفيد منه اولى بالاستفادة وغيره يستفيد. لكن كونه يبيعه ليس له ان يبيعه لان هذا من الاشياء التي

150
00:55:04.400 --> 00:55:37.250
يشترك بها الناس يشترك فيها المسلمون الشركاء في ثلاثة الكلأ والنبات و الكلأ والماء والنار؟ والكلأ والماء والنار الماء اذا حشه الانسان وكان في حوزته فانه يبيعه. وكذلك الماء انها شركا فيه ولكن اذا كان في بركة او كان في سيارته التي تحمل الماء او يعني كانت

151
00:55:37.250 --> 00:56:07.250
يعني وعاء يخصه فان هذا يملكه وله ان يبيعه وله ان يستفيد منه بالبيع هبة واما يعني اذا كان يعني غير ذلك بان كان ماء في بلات او كان ماء يعني في اه اه فاضلا عن حاجته فان هذا مما يعني يبذل دون ان يؤخذ له

152
00:56:07.250 --> 00:56:29.850
دون ان يأخذ له مقابل الا اذا حازه وجعله في وئان يخصه كبركة او سيارة من تحميل الماء فان له ان يبيعه والنار كذلك يعني الناس يعني شركا فيها بحيث ان الناس اذا احتاج اليه احتاج بعضهم الى بعض فانه

153
00:56:29.850 --> 00:56:49.850
يدفع وليس هذا يعني مما يعني يعني يستكره او يعني يعاب من يفعله لان هذه من الامور السهلة التي يبذلها الناس فيما بينهم. يعني ان كان يعني يحتاج الى شيء الى حطب او يحتاج الى يعني آآ

154
00:56:49.850 --> 00:57:19.850
آآ شيء يعني آآ آآ في مقباس يعني يأخذه بحيث يولع فيه النار او يأخذ يعني ان هذه الاعواد من اجل يولع النار. واما كونها تباع. فهذا الاشياء التي بها النار يعني فانها تباع ولكن كون الانسان يحتاج اليها يعطى يعطى اياها. يعني الناس يبر ما عنده

155
00:57:19.850 --> 00:57:35.000
خرجوا ما عندهم كبريت ما عندهم الذي يولعون به النار فيعطيهم من يكون قريبا منهم يعني مما عنده لان هذا ليس من الاشياء التي يعاب من يطلبها بل الناس شركا فيها

156
00:57:35.000 --> 00:57:50.450
ها رحمه الله تعالى باب الوقف قال رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

157
00:57:50.450 --> 00:58:06.250
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين

158
00:58:06.350 --> 00:58:30.250
يقول السائل هناك من يستلم المزرعة عند التأبير ويدفع لصاحبها ثمن الثمر اعتمادا على السنوات السابقة لانها غالبا تزيد ويسمون ذلك ايجار شلون ايش؟ يسمون ذلك ايجار. ايجار مع ايجارة

159
00:58:30.950 --> 00:58:54.000
اجارة ويخرجون ويخرجون من المزرعة بعد جذاتها ويحتجون برضا الطرفين. هل هذه المعاملة صحيحة اذا كان المقصود انه يعني اتفق مع صاحبها على انه يعني يسقيها وتكون له تمرة هذه

160
00:58:54.000 --> 00:59:14.150
معلوم ان هذه اه دفع اجرة في مقابل هذا. اما اذا كان انها يعني يشتري ثمرا معدوم بناء على انها تثمر في العام الماضي وان ان الثمر يعني في الغالب انه يزيد فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

161
00:59:14.150 --> 00:59:36.000
يعني بيع ثمرة حتى يعني قبل يعني نهى عنه حتى يبدو وصلاحه وانه لا يجوز بيعه قبل بيوت صلاحه. فهذا من باب اولى يعني كونه يبيعه يعني شيء مجهول على اساس انه جرب يثمر وانه يطلع طلع طيب فهذا من بيع

162
00:59:36.000 --> 01:00:05.400
اهو يقول هل المساقاة خاصة بالنخل؟ او انها في النخل وغيره من الشجر؟ تكون في النحل وغيره يكون في النحل وفي غيره من الاشياء الاخرى  بالنسبة لشركة المضاربة لو فرط او تعدى الذي شارك ببدنه فليتحمل الخسارة ايش ايش

163
01:00:05.550 --> 01:00:25.550
شركة المضاربة ايه اذا فرط او تعدى المشارك ببدنه ببدنه؟ ايه ها هل يتحمل الخسارة ما دام هو متعدية ومفرط؟ نعم اذا كان حصل منه تفريط يعني بسبب تفريطه يعني يغرق اما اذا

164
01:00:25.550 --> 01:00:45.550
كان يعني ما حصل من تفريط وانما حصل يعني شيئا ضاع بدون آآ بدون لا قصد له فيه يعني جاء لصوص واخذوا المال او جاء يعني يعني آآ شيء آآ افة حصلت ان تضرر بها المال فان الشيء الذي

165
01:00:45.550 --> 01:01:07.300
خارج عن ارادته ليس يعني ايش ضامن له وانما يظمن ما حصل منه التعدي والتفريط نعم يقول شيخنا الفاضل اذا كانت الارض بين اثنين وقال احدهما للاخر انت تزرعها سنة وانا ازرعها السنة المقبلة

166
01:01:07.300 --> 01:01:31.450
فكان كل واحد يزرع سنة دون الاخر هل هذه المعاملة صحيحة اه اه كونهم كونهم يشتركون يعني في سنتين بحيث يعني يشتركون في زرع هذا هو الذي فيه سلامة بلا شك. واما يعني كون هذا يزرع سنة وهذا يزرع سنة

167
01:01:31.500 --> 01:01:51.500
يعني الذي يبدو انها جائزة. لكن اه كون اه كونهم يفترقون جميعا في السنتين فيكون لهم المغنم فيهما جميعا او الخسارة فيهما جميعا. اما كونه يعني يصير مهايئة هذا يزرعها سنة وهذا يزرع حسنة

168
01:01:51.500 --> 01:02:15.950
او تكون قطعتين قطعة هذي يزرعها على حدة على حدة لا بأس بذلك في المساقات او المزارعة على من تكون الزكاة  تكون الزكاة على على على الثمرة الموجودة. ما يقال ان كل واحد يعني اذا بلغ نصيبه يعني

169
01:02:15.950 --> 01:02:38.900
اه كاد يزكى وانما يزكى هذا الاشياء الموجود سواء كان لشخص واحد او لاشخاص. لان الخالص الذي يخرص الثمار يحرص هذا الموجود. ثم تخرج الزكاة على هذا الموجود لكن هذه الثمرة الان ستكون مناصفة بين صاحب الزرع وبين العامل الذي يسقي

170
01:02:40.700 --> 01:02:59.000
تكون على الثمر الموجود وكلهم مشتركون فيه. يعني هذا راح من نصيبه وهذا راح من نصيبه. لا يقال انها على العام وحده ولا على المالك وانما هي من رأس المال من هذا الموجود آآ وبعد ذلك بعد ما يؤخذ يقتسمون

171
01:03:03.900 --> 01:03:34.100
يقول عندنا في بلدتنا يقومون برهن الارض بمبالغ مالية. والسؤال هل يجوز استغلال هذه الارض بالنسبة للمرتهن لا ما يجوز سنال ويدفع لنا الا بكونها تسقط من الدين يعني تسقط يعني من الدين يعني كونه رحنه على الارض لا يستعملها. لا يستعملها وانما لو اذا رهنه شيئا يعني

172
01:03:34.100 --> 01:04:04.100
يحتاج الى نفقة كالدواب كبهيمة الانعام يحتاج الى فهذه كما مرة في الحديث السابق يعني الظهر يركب يعني بنفقته اذا كان مركوبا ويحلب الدر يعني اذا كان محلوبا ويكون هذا في مقابل اه اه استعمالها يعني هذا الحلب او

173
01:04:04.100 --> 01:04:28.750
في مقابل الاستعمال قل وماذا لو حدث استغلال الارض من قبل المرتهن؟ هل هناك تعويض يعني يكون اذا حصل استغلالها ويعني ان انتهت فانه يعني يكون آآ يعني بينهما نصفين كالمساطات والمزارع

174
01:04:30.250 --> 01:04:50.250
يقول استأجرت اجيرا ليصلح سيارتي ففكها وفتح محركها ثم ذهب وتركها وطالت المدة ولم ارجع واستأجرت عاملا اخر واكمل اصلاحها ودفعت له الثمن كله. طالب الاول بالثمن ولم ادفع له

175
01:04:50.250 --> 01:05:14.150
شيئا هل يستحق الاجرة يعني معلوم انه يستحق الاجر اذا اذا كمل العمل واذا كان يعني ذهب مدة وغاب عنك فايضا هو نفسه اضر بك لانك جلست مدة وانت لن تستعد من هذه السيارة. اما اذا كان يعني الوقت

176
01:05:14.150 --> 01:05:34.150
يسير والوقت يعني هذا مبادرتك الى ان تأتي باخر فهذا يعني ليس بجيد لان الانسان قد يذهب ساعة او ساعتين اما اذا كان مدة طويلة فهو اساء اليك لكونه حرمك من استعمال استخدام سيارتك

177
01:05:34.150 --> 01:06:01.250
والاستفادة منها هذه المدة واذا اه اه اعطيت يعني ذاك العامل اه وكان هذا ذاك خارج عن ارادته اذا كان غيابه خارج عن ارادته فانه له عذر لان الانسان يعني آآ يستحق يعني الاجرة او شيء الذي الذي عمله يعني كان هذا خارج عن ارادته لان مثلا

178
01:06:01.250 --> 01:06:19.500
حبس او او اخذ ولا يستطيع ان يفعل. اما اذا كان اه هذه الغيبة بفعله فانه قد اساء ولا ولا يستحق يعني شيئا على ذلك اذا كان انثى او قام غيره غيره بهذا العمل

179
01:06:21.000 --> 01:06:38.100
هل يشترط في اخذ الاجرة على الرقية الشفاء؟ لا لا يشترط ولا يشرع لان هذا الشفاء بيد الله عز وجل. ها وهل يشترط اذن الامام في امتلاك الارض الميتة في احيائها

180
01:06:39.000 --> 01:06:54.400
اذا كان اذا كان يعني منع وانه قال لا يتملك الا باذنه فيحتاج يحتاج الى اذنه. واذا كان ما حصل هذا فلا يحتاج الى اذن الامام ما دام ان