﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ المواجهة الغزوين رحمه الله تعالى

2
00:00:13.350 --> 00:00:35.450
يقول في سننه بعض المرور بين يدي المصلي قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سالم ابي النظر عن بوس ابن سعيد قال ارسلوني الى زيد ابن خالد رضي الله عنه نسأله عن المرور بين يدي المصلي فاخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:35.450 --> 00:00:57.150
كما انه قال لا ليقوم اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قال سفيان فلا ادري اربعين سنة او شهرا او او صباحا او ساعة  قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان

4
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
عن سالم ابن ابي النظر عن بث ابن سعيد ان زيد ابن خالد رضي الله عنه ارسل الى ابي جهيمن الانصاري رضي الله عنه اسألوا هو ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي. فقال سمعت النبي صلى الله عليه

5
00:01:17.250 --> 00:01:34.850
عليه وسلم يقول لو يعلم احدكم ما له ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي كان لان يقف اربعين قال قال لا ادري اربعين عاما او اربعين شهرا او اربعين يوما خير له من ذلك

6
00:01:35.800 --> 00:01:51.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله في المرور

7
00:01:51.700 --> 00:02:17.850
بين يدي المصلي لا يجوز المرور بين يدي المصلي وان بالمرور بين يديه الاذن وفيه وعيد شديد لابي بعض الاحاديث ومن هذا الحديث الذي اورده من الناجح عن زيد ابن خالد

8
00:02:18.900 --> 00:02:50.250
وعن ابي جهيب رضي الله تعالى عنهما  الحديث الاول نقول لو يعلم لو يعلم لو يعلموا النار الاول يعني يقوم اربعين خير له ها؟ اولا اسأله عن المرور بين يدي المصلي. فاخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اان يقوم اربعين خير له من

9
00:02:50.250 --> 00:03:11.600
من ان يمر بين يديه غني او يعلم احدكم ما له ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي احيانا لان يقف اربعين قال لا ادري اربعين عاما او اربعين شهرا او اربعين يوما خير له من ذلك. معلوم ان الانسان اذا جاء

10
00:03:11.650 --> 00:03:33.900
وانا يعني من عند احد يصلي امرين اما ان يمر واما ان يقف وان مر وقع في الاثم وان وقف الوقوف يعني يسير وبعد ذلك ينتهي المصلي من صلاته وقد جاء في هذه الاحاديث ان كون الانسان يقف

11
00:03:34.400 --> 00:04:00.800
يعني شيء قليلا حتى ينتهي المصلي من صلاته ولا يمر بين يديه خير له من ان يقف اربعين معناه انه بتجاوزه يعني يحصل الاذن ويكون وقوفه اليسير هذا الذي بدون المرور يسلم من الاثم

12
00:04:01.850 --> 00:04:18.150
ولكنه لو مر لكان ذلك الوقوف الذي يسلم به من المرور لو كان لو وقف اربعين خير له هذا فيه تنبيه الى ان الانسان يقف ولا يمر بين يدي المصلي

13
00:04:18.650 --> 00:04:32.200
وينتظر نعم اذا وجد آآ مجال يعني ينتقل من صف الى صف اذا كان الذي يصلي في صف واراد ان ينتقل الى صف ثاني ليس في احد مصلي يفعل لكن اذا كان

14
00:04:32.800 --> 00:04:51.600
الامر يتعلق بمروره يتعلق بمروره يعني بين يديه وليس هناك مجال فان وقوفه آآ مدة طويلة تبلغ اربعين يعني الراوي يقول لا ادري اربعين سنة او اربعين شهرا او اربعين يوما

15
00:04:52.150 --> 00:05:14.200
حتى لو كان يعني اربعين دقيقة او اقل من ذلك يعني هذا صعب هذا الانسان  لكن خصوصا عشان تبين ان هذا الوقوف الذي جاء فيه اربعين فيقول راعوي لا ادري اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين اربعين سنة

16
00:05:14.550 --> 00:05:37.000
واقل شيء جاء اربعين يوما او اربعين صباحا المقصود به اليوم فهذا الوقوف اليسير الذي به ينتهي المصلي من الصلاة ثم يمر خير من مروره الذي كان من الخير له ان يقف مدة طويلة وهو يعلم ما عليه يعني من الاثم

17
00:05:38.050 --> 00:05:56.800
حديث جاءت ليس فيها ذيك الاثم لكن لا شك انه هو المقصود به الاثم اللي عالنار هذا عليه يعني من الاثم مكان يقف اربعين حير له هذا فيه تنبيه تحذير من المرور. وان كون الانسان يقف دقائق او يقف بشيء يسيرا

18
00:05:56.800 --> 00:06:14.950
في انتظار ان ينتهي الذي يصلي في نفسه من من الصلاة ثم يمشي ويكون سلم من اثم المرور آآ جلوسه او وقوفه مدة قليلة خير له من ان يمر ثم يعاقب العقوبة التي كان

19
00:06:15.050 --> 00:06:36.750
خير له ان يقف اربعين سنة او شهرا او يوما من ذلك المرور الذي حصل بين المصلي وبين يعني سترته الذي من امامه وهذا فيه وعيد شديد وبين ان الامر خطير وانه لا يجوز للانسان ان يمر بين يدي المصلي

20
00:06:37.450 --> 00:06:55.650
لكن وهذا اذا كان له سترة يصلي اليها فانه لا يمر بينه وبينه لكن اذا لم يكن هناك سترة فانه يترك مقدار ثلاثة اذرع ثم يمر من ورائي لان الانسان اذا يصلي يصلي بدون سترة وامامه خلاء طويل

21
00:06:56.000 --> 00:07:19.950
لا يمنع الناس من ان يمشوا في هذا الخلاء الذي امامه ولو بعدوا لانهم مروا يعني بينه وبين سترته او في مكان سجوده وانما مروا بمكان بعيد وعلى هذا يبين لنا ان هذين الحديثين حديث عقبة اه حديث زيد ابن خالد الجهني وحديث ابي الجهيم

22
00:07:20.750 --> 00:07:35.750
اه فيهما التحذير من المرور ثم الحديث الاول عن زيد ابن خالد وفيه ان ان هو الذي ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الثاني ان زيد ابن خالد ارسل

23
00:07:36.300 --> 00:07:59.250
الى ابي جهيمن يسأله عن المرور بين يدي المصلي ولا شك كون الحديث من رواية ابي جهيب هذا امره واضح واما رواية زيد ابن خالد مع انه جاء انه هو الذي كان يسأل وقد كان جاء في الحديث الاول انه سئل واجاب بكذا

24
00:07:59.350 --> 00:08:17.350
هذا يحمل على ان هذا من مراسيل الصحابة  يعني والصحابة لان الصحابة ليس كل ما يحدث به الشخص يعني تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون موافقة

25
00:08:17.550 --> 00:08:31.950
وانما رسول الصحابة حجة وبعضهم يروي عن بعض فخوز بن خالد جاء عنه انه يبيت ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الاخر انه سأل ارسل الى ابي جهيم يسأله عن ما يعلم

26
00:08:31.950 --> 00:08:49.150
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المرور فاجابه هذا يعتبر من قبيل مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة لانهم يعفون عن الصحابة ولهذا بعض الصحابة الذين تأخر اسلامهم يعني رووا الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:49.500 --> 00:09:01.450
وبعضه كان ما حضروه قبل ان قبل ان يسلموا ويمكن ان يكون ذلك حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ اخبر به مرة ثانية او انه اخذه من الصحابة

28
00:09:01.500 --> 00:09:21.750
وعلى كل ما ارسله الصحابة حجة لا اشكال فيها. هذا الحديث يعني صحيح عن زيد ابن خالد هو صحيح ابي جهيل قال حدثنا هشام ابن عمار عن سالم ابي الناظر وهو

29
00:09:21.800 --> 00:09:49.500
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال حدثنا علي ابن محمد علي وابن ماجة ان نوافيه اصحاب الكتب. عن سفيان. سفيان هو الثوري صعب جدا عن سالم ابي النظر عن مسلم بن سعيد عن ابي جهيمن الانصاري

30
00:09:50.150 --> 00:10:20.750
ابو جهين هو قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن عمه عن ابي هريرة رضي الله الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم احدكم ماله في ان يمر بين يدي اخيه معترضا

31
00:10:20.750 --> 00:10:36.100
في الصلاة كان على ان يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها. ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه ان الوقوف يعني يعني خير له من ان يقف مئة عام

32
00:10:36.700 --> 00:10:55.200
مئة عام هنا حدد مئة ومئة عام انها اعوام والحديث الاول اربعين وليس فيه دين في التحديد ده يعني اعوام ولا شهر ولا صباح وانما الامر محتمل وان هذه التنصيص على انها مئة عام

33
00:10:55.400 --> 00:11:16.700
وثابت هو الحديث الاول الذي فيه ذكر الاربعين ومهما يكون من شيء فان الوقوف يعني مدة يعني ولو كانت يعني آآ اقل من آآ يوم فانها شاقة وشديدة على الانسان

34
00:11:16.750 --> 00:11:40.200
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة  الوكيل عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن وهب. وهو ليس بالقوي ولا مخالف عن المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمه مقبول. مقبول نعم

35
00:11:40.200 --> 00:11:54.000
وغاية خير القابض المفرد وابو داود والترمذي ومسائي في مسند علي وابن ماجة عن ابي هريرة. عبدالرحمن بن شيخ الدوسري رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب وهو ممن اكثر الرواية

36
00:11:54.050 --> 00:12:23.050
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق من يصلي في طريق الناس اعننا الله على اذا صلى في الباب ليس للناس ان يصلوا ان يمروا الا من امامه. اذا كان يمكنه ان يتقدم وفي مجال يتقدم والناس يأتون من وراءه

37
00:12:23.050 --> 00:12:41.350
واذا لم يكن يعني الا الا هذا وكان المسجد يعني امتلأ يعني اه وكان يصلي او ان فاتح فيها من الصلاة وهو يقضي من كان مضطرا فله ان يمر. ومن كان مضطر فالذي ينبغي له ان ينتظر

38
00:12:43.100 --> 00:13:04.100
يستثنى الحرمان من هذا الحكم الحرمات كغيرهما الا انه اذا وجد الزحام الشديد الذي لا يمكن معه يعني عدم المرور فانه يمر  قال رحمه الله تعالى باب ما يقطع الصلاة

39
00:13:04.200 --> 00:13:19.150
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة

40
00:13:19.200 --> 00:13:47.500
فجئت انا والفضل على اتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف مما ذكر ما يقطع الصلاة واورد حديث ابن عباس انه كان هو واخوه الفضل عبد الله بن عباس والفضل ابن عباس جاءوا علاقتان حمار اتان يعني انثى اتان هي انثى الحمير

41
00:13:47.500 --> 00:14:01.900
يقال له هاتان تقال للانثى من الحمير فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء في الرواية هنا انه في عرفات والروايات المحفوظة انه في منى والروايات المحفوظة انه كان في منى

42
00:14:02.650 --> 00:14:23.250
فجاءوا من جهة من يعني من امام الصف لكن لما ما مروا امام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الامام وانما مروا امام الصف فنزلوا ودخلوا في الصلاة والحمار والانثى الحمير التي اذا ذكرتها

43
00:14:23.550 --> 00:14:44.300
فاذا مرورها بين يدي المصلين ما كان له تأثير ما حصل قطر لكن هذا بين المأمومين ما مرت امام الامام الذي يؤثر هو مروره امام الامام. هو سترة الامام سترة لما وراءه. ولهذا يجوز المرور بين الصفوف اذا كان لحاجة. ولا يؤثر

44
00:14:44.300 --> 00:15:05.050
والانسان يدخل بين الصفوف يبي يحصل له محل ما في بأس وانما المحذور ان ان يمر بين يدي الامام واش تعطيني؟ سترة لمن وراءه المأمون ما يحتاج الى سترة المأمومين لا يحتاجون الى سترة بل سترة للامام وهم تبع وهم تبع له

45
00:15:06.150 --> 00:15:30.600
لا الحديث دل على ان المرور يعني بين يدي صف سواء كان من انسان او من حيوان حمار او غير حمار ان ذلك لا يؤثر لانه مرور يعني بين المأمومين وليس انا بين الامام وسترته. والمحذور هو المرور بين الامام وسترته

46
00:15:30.750 --> 00:15:49.750
واما المأمومون فسترة الامام سترة لهم واذا الحديث هذا يدل على ان المأمومين اذا مر احد بين يديهم سواء انسان او حيوان فان ذلك لا يؤثر على صلاتهم لكن لا ينبغي المرور بين الصفوف الا لحاجة

47
00:15:49.850 --> 00:16:18.350
قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان عن الزهري. الزهري محمد ابن مسلم من عباد الله. ثقة في اصحاب الكتب عن عبيد الله بن عبدالله نروي عنها عن ابن عباس نعم وهذا عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. ثقة اخرجه وهو احد فقهاء المدينة السبعة. في عصر التابعين اخرج الى اصحابه

48
00:16:18.350 --> 00:16:31.300
عن ابن عباس عبد الله ابن عباس وابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادي له الاربعة من اصحابه الكرام ومن السبعة المكثرين من حديث قيل صلى الله عليه وسلم

49
00:16:38.750 --> 00:16:53.900
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن محمد ابن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن ابيه عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت

50
00:16:54.050 --> 00:17:13.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ام سلمة ومر بين يديه عبد الله او عمر ابن ابي سلمة فقال بيده فرجع  كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة ام سلمة

51
00:17:13.800 --> 00:17:35.700
فمر بين يديه عبدالله او عمر بن ابي سلمة فقال بيده ورجع فمرت زينب بنت ام سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب

52
00:17:35.900 --> 00:17:50.800
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر او اراد ان يمر بين يديه غلام هو عمر ابن ابي سلمة الذي هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم

53
00:17:51.200 --> 00:18:16.450
فامتنع من المضي ثم جاءت زينب بنت ابي سلمة فمنعها فلكنها مرت فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال هن اغلب يعني النساء يعني هن اغلب يعني انهن اوقع يعني في المعاصي في من الرجال لان لان الرسول منع الغلام

54
00:18:16.450 --> 00:18:41.350
فامتنع ومنع الجارية فلم تمتنع ومضت لكن الحديث في اسناده ضعف لان فيه آآ يعني ام او اب آآ آآ هذا الرجل الذي هو قاص عمر ابن عبد العزيز وما يعرف حال ابيه ولا حال امه سواء كان ابوه او امه فان الجهالة موجودة

55
00:18:41.350 --> 00:19:04.300
واذا الاسناد غير صحيح حدثنا ابو بكر بن شيبة عن وكيعا اقامة ابن زيد. هو الليثي هو؟ قال مسلم واصحاب السنن. نعم محمد ابن قيس الترمذي انسى ابن ماجة عن ابيه

56
00:19:04.350 --> 00:19:29.150
لا يعرف حالها ابدا  وقع في بعض النسخ عن امه بدل عن ابيه. ذلك. واخرج الحديث في ترجمة ام محمد ابن قيس عن ام سلمة ولم يسمها ما قال عنها الحافظ مقبولة

57
00:19:30.050 --> 00:19:56.700
اخرج لها ابن ماجة عن اي سلمة  اه اخرجها اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال

58
00:19:56.700 --> 00:20:25.950
قتادة قال حدثنا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة الحائض  قال حدثنا زيد ابن اخزم ابو طالب قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن زرارة ابن

59
00:20:25.950 --> 00:20:50.950
اوفى عن سعد ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والخمار قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله ابن

60
00:20:50.950 --> 00:21:13.650
مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والثمار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن

61
00:21:13.650 --> 00:21:30.850
بالصامت عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقطع الصلاة اذا لم كن بين يدي الرجل مثل مغفرة الرحم. المرأة والحمار والكلب الاسود

62
00:21:31.050 --> 00:21:51.050
قال قلت ما بال الاسود من الاحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني مقال الكلب الاسود شيطان. ثم ذكر هذه الاحاديث ذكر ابن ماجه هذه الاحاديث التي

63
00:21:51.050 --> 00:22:13.700
فيها بيان ما يقطع يعني مروره في الصلاة وذكر في الحديث الاول المرأة والكلب الكلب الاسود والمرأة الاسود والمرأة الحائض يعني الكلب الذي هذا صفته وهو انه اسود والمرأة في حياتها الذي بلغت سن المحيض

64
00:22:14.000 --> 00:22:32.400
المكلفة وليس المقصود به المرأة التي هي في الحيض متلبسة وانما المرأة التي بلغت سن المحيض يعني معناها انها صغيرة يعني مرورها لا يؤثر. مثل الاطفال يعني مرورهم لا يؤثر وانما المقصود بذلك المرأة التي بلغت سن المحيض

65
00:22:33.750 --> 00:22:55.000
وثم ذكر في الاحاديث التي بعدها اضافة الى المرأة والكلب الحمار وقد ذهب يعني بعض اهل العلم الى ان القطع المقصود به البطلان وانها وان اذا بطلت ان اذا دخل في الصلاة اذا دخل في الصلاة ومرت بين يديه فانه يستأنف

66
00:22:55.200 --> 00:23:16.550
من جديد لانها بطلت بالمرور. وذهب جمهور اهل العلم الى ان الى انها لا تبطل ولكنه يحصل اه نقص فيها من جهة شغل بال اصلي بهذا المرور او بهذا الذي مر فيكون اكثر ذلك نقصا في الصلاة

67
00:23:16.600 --> 00:23:37.100
اثر ذلك نقصا في الصلاة لكن الحديث الاخير الذي ذكر فيه انه اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم يعني هذا يدل على يدل على ان ان يؤيد القطع والذي هو بطلان لان

68
00:23:37.100 --> 00:23:57.100
التشهير او التعليم بالتشويش عليه هذا يعني يحصل لمن كان دون السترة ومن كان يعني بعدها بعدها لان النظر كونه ينظر وينشغل باله يعني يحصل في هذا لكن كونه قال انها يعني تنخيصها

69
00:23:57.100 --> 00:24:17.100
على ان له سترة او اذا كان له سترة وان هذا المرور بينه وبين سترته يعني معناه ان ان الامر ليس مقصورا على انه قرن على يعني هذه للقطع يعني لا يقال انه انه مقصور على على هذا الشيء لان

70
00:24:17.100 --> 00:24:35.200
قضية تشويش لا فرق فيها بين ان يكون يعني متصلا به وبين كونه بعيدا عنه شيء ما اه جمهور اهل العلم على القول بعدم بعدم البطلان وانما هو نقص مما يحصل من التشويش

71
00:24:35.900 --> 00:24:55.900
والقول الثاني انه يقصد البطلان وهناك قول ثالث لبعض اهل العلم يقول ان القطع انما هو للكلب الاسود البهيم واما الحمار المرأة لا يكونان كذلك ويستدل على ذلك بحديث ابن عباس وكونه جاء ومر يعني بين يديه الحمار

72
00:24:56.450 --> 00:25:19.900
وبالنسبة للمرأة كون عائشة كان يصلي عليه السلام وهي معترضة في قبلته فاذا سجد غمزها فكفت رجلها وقالوا هذا ورد فيه يعني شيء يدل على عدم القطع لكن آآ الاعتراض يعني كمان هو معلومة غير المرور. الاعتراض جاء ما يدل عليه وانه لا يحصل به فيحصل تأثير

73
00:25:19.900 --> 00:25:36.900
ويعني يكون ذلك من الاهل واما بالنسبة المرور فانه يختلف عن عن ذلك. فالذين قالوا بالقطع في الامور الثلاثة لم يفرقوا بين آآ الثلاثة فجعلوا الحكمة فيها واحد لان النص جاء في القطع فيه

74
00:25:37.550 --> 00:25:51.650
وما جاء في اعتراض المرأة اعتراض ام المؤمنين في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا اعتراض وليس بمرور هو حكمه يختلف واما وكذلك بالنسبة للحمار هذا انما كان بين يديه صف

75
00:25:51.750 --> 00:26:21.050
وليس بين الامام وبين سترته او من امامه آآ يعني هذا هو الذي قاله اهل العلم في هذه المسألة قال حدثنا ابو بكر ابن خلعادن الباهلي. ثقة في رجله. مسلم وابو داوود والنساء ابن مالك. عنيف ابن سعيد. هو القطان ثقة في اصحاب الكتب

76
00:26:21.050 --> 00:26:59.700
عن شعبة اصحاب الكتب. عن ابن عباس  قال احدنا زيد ابن اخزم البخاري واصحاب السنن عن معاذ بن هشام عن ابيه بجانب وقد ذكروا في ترجمته انه كان يصلي بالناس الفجر

77
00:26:59.950 --> 00:27:22.950
وكان يقرأ في سورة المدثر فلما جاء عند قول الله عز وجل فاذا نقر في الناقور يعني آآ يعني حصل له تأثر وسقط ومات  عن سعد بن هشام عن ابي هريرة

78
00:27:23.000 --> 00:27:42.000
وعلى حجتنا الجميل ابن الحسن ابن مازن عن الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة بين اصحاب كتب عن سعيد عن قتال الاخ سعيد ابن سعيد ابن ابي عروبة رجل اذا جاء سعيد غير منسوب وهو يروي عن قتادة فالمراد به ابن ابي عروبة

79
00:27:42.150 --> 00:28:06.350
عن الحسن الحسنية ديال عبد الحسن عن عبد الله ابن مغفل. عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه احد اصحابه قال حدثنا محمد ابن بشار هو الملقب بالدار اصحاب الكتب؟ عن محمد ابن جعفر هو الملقب هوندا اصحاب كتب عن شعبة عن حميد بن هلال هو

80
00:28:07.250 --> 00:28:26.650
اصحاب الكتب عن عبد الله ابن الصامت لقاء اخرجه البخاري كعنيقا المسلم واصحاب السنن عن ابي ذر ابو ضهر الجندي ابن جنادة رضي الله عنه اخرجه اصحابه قوله الكلب الاسود شيطان

81
00:28:27.200 --> 00:28:54.400
قالوا ان قول تلبسه الشيطان اي انه يتشكل يعني الشياطين به او انه يأتي يعني الشيطان على صورته وقيل انه لانه يعني فيه ايذاء   يقول ماذا عن المرأة اذا مرت امامها امرأة

82
00:28:54.600 --> 00:29:26.200
هل تقطع صلاتها الحديث يعني جاءت وهو يصلي  ادفعوا الصلاة نعم يعني يظهر والله اعلم انها مثل الرجل لان لان مرورا يعني بين يدي المصلي يعني يبدو والله اعلم انها تفتح

83
00:29:28.150 --> 00:29:57.250
لانها كلمة المصلي تشمل كل مصلي الحمار من مر بين يدي من لا سترة له هل يصح ان يقال ان الاثم على المصلي لعدم اتخاذه سترة تنبه المار كما يقال

84
00:29:57.700 --> 00:30:23.750
يأتي بينه يعني قريب منه بحيث يعني يكون كانه ملاصق او قريب للملاصق لان ده يترك مسافة قال له هات ثلاث اذرع ويمشي وراءه قال رحمه الله تعالى باب ادرأ ما استطعت

85
00:30:24.050 --> 00:30:44.500
قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى ابو المعلى عن الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة. فقال ما تقولون في الجدي

86
00:30:44.750 --> 00:31:04.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم ذكر ما يعني باب ادرع ما استطعت

87
00:31:04.100 --> 00:31:21.700
يعني اقرأ يعني المرور وذلك بمنع الذي يمر اي مار سواء كان انسانا او حيوانا من المرور ما استطعت لان الانسان يعمل على الحيلولة بينه وبين المرور حتى لا يحصل الاثم

88
00:31:22.350 --> 00:31:42.200
يعني لهذا المار وحتى لا يحصل ايضا قطع الصلاة فيما يحصل في مرور من يحصل منه قطع الصلاة وذكر الجدي حديث الجدي وهو يعني ما كان من الماعز سواء كان ذكرا او انثى يعني صغير

89
00:31:42.450 --> 00:32:01.300
فيعني جاء جدي وهو يعني الذي من العنز فيريد ان يمر في الرسول تقدم حتى يعني حتى يمر من وراءه يعني لا يمر امامه وهذا فيه درء المرور وهذا يدل على ان التقدم

90
00:32:01.450 --> 00:32:17.600
يعني سترة يعني عندما يعني يكون هناك يعني شيء يعني لا يمكن تلافيه الا بالتقدم فانه يتقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم يعني عن مكانه الذي كان فيه حتى مر من ورائه

91
00:32:18.250 --> 00:32:36.850
ودل على هذا على ان كل شيء يملك يعني الصغير والكبير انسان حيوان كل ذلك يمنع. ولكن القطع يكون فيما جاء فيه القطع واما غيره فيكون بخلاف ذلك ويعني وهذا من الدرء

92
00:32:37.000 --> 00:33:03.450
يعني كونه تقدم حتى لا يمر بين يديه هذا من حنفذة الدرب يكون ايضا بالمنح وبالرد كونه يمد يده قال حدثنا احمد بن عبدة هو ثقة غيره مثل ما تخاف عن حماد بن زيد. ثقة افراد اصحاب الكتب. عن يحيى ابي المعلى

93
00:33:03.550 --> 00:33:22.050
عن الحسن العراني الترمذي. نعم. عن ابن عباس هو الحسن العراني قيل انه يعني لم يسمع ابن عباس ابن عباس لكنه جاء من طرق اخرى جاها من عن ابن عباس من طريقا اخرى

94
00:33:22.200 --> 00:33:49.500
يكون يعني بها ثابتا. نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه رضي الله عنه

95
00:33:49.750 --> 00:34:09.750
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها ولا يدع احدا يمر بين يديه فان جاء احد يمر فليقاتله فانه شيطان. ثم ذكر هذا الحديث

96
00:34:09.750 --> 00:34:28.250
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اذا صلى احدكم فليصلي الا سترة وهذه السترة تكون علامة بانهار وان هذا المصلي وان المرور اللي ما هو وراء سترة وليس بين المصلي وبين سترته

97
00:34:28.650 --> 00:34:53.850
وايضا يدهن منها ما تاكل الشفرة بعيدة الذي يحجز يعني هذه المسافة لا يمر معها احد الناس قد يحتاجون الى المرور يضع له سترة ويدنو منها ويكون ذلك بمقدار سجوده بحيث اذا سجد يعني واذا ما يسقطها او يعني يمسها

98
00:34:54.900 --> 00:35:16.700
فان وهذا فان جاء احد ينض فليقاتله. فان جاء احد يمر يعني عازم على المرور فانه يدفعه ولكنه يدرؤه يدفعه بما استطاع اولا يعني يضع يده واذا حصل هذا يعني يدفعه بيده

99
00:35:17.250 --> 00:35:45.100
والمقاتلة المقصود منها يعني اشارة الى يعني عدم تمكينه هو ان الانسان يعني يرده بقوة لكن لا يرده الطريقة التي ترديه او تهلكه بان يضربه على صدره ضربة قوية او يعني يعمل معه شيء يؤدي الى الحق الضرر به. ولكن هذا مبالغة في كونه بقدرة ما استطاع ولو بدفع في دفعا قويا

100
00:35:45.100 --> 00:36:00.350
قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا ابن كريفقة بل اصحاب الكتب. عن ابي خالد الاحمر وهو صديق رجاء اصحاب الكتب. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان الصدوق رضي الله عنه

101
00:36:00.350 --> 00:36:19.550
عن زيد ابن اسلم قال تعليقا مسلم واصحاب السنن عن ابيه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:36:26.250 --> 00:36:46.250
قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال هو الحسن ابن داوود المنكدر قال قال حدثنا ابن ابي كليك عن وحاكم عثمان عن صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

103
00:36:46.250 --> 00:37:04.650
اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. وقال المنكر فان معه العزى ثم ذكر اه هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر

104
00:37:05.400 --> 00:37:24.150
والله مثل الذي تقدم اذا كان احدكم يصلي فلا يضع يدع احدا يمر بين يديه  فان اباه لقاتله. فان اباه فليقاتل مثل الذي قبله. فان معه فان معه قريب المقصود القرين هو القرين من الجن

105
00:37:24.800 --> 00:37:42.000
الذي يعني اه يأمره بالشر ويرغبه في الشر كما ثبت في صحيح مسلم ما من احد ما منكم من احد الا ومعه قرين من الجن وقريب من الملائكة يعني قريب من الملائكة يدعوه الى الخير وقالوا ان الجن يدعوه الى الشر

106
00:37:42.500 --> 00:38:01.150
فان معه قرين عن القرين من الجن الذي هو الشيطان اللي  فان معه القريب يعني مع ذاك الذي يمر والذي يعني يريد ان يغالب وان يمر انما يدفعه يعني الشيطان اليه

107
00:38:01.150 --> 00:38:24.450
لم يفعل هذا الفعل وكان يجب عليه ان يكف فليدفعه ما استطاع ولو بقوة الا انه لا يعمل معه عمل يلحق به ضررا يؤدي الى هلاكه ويؤدي الى وفاته وفي اللفظ الاخر الذي هو لفظ شيخه الثاني المنشدري قال فان معه العزى

108
00:38:24.550 --> 00:38:47.600
والعزة كما هو معلوم صنم من الاصنام ومن المعلوم ان الاصنام يعني معها الشياطين والتي آآ يعني تدعو اليها الشياطين. لكن هذه الرواية التي جاءت آآ من احد الرواتب  يعني مخالفة للروايات الاخرى التي فيها ذكر الشيطان

109
00:38:47.750 --> 00:39:07.100
وذكر القرين وتكون بذلك غير محفوظة  قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحماد هو ثقة خجله مسلم واصحاب السنن نعم والحسن بن داود هو لا بأس به علمني ابي فليج

110
00:39:07.250 --> 00:39:39.500
وهو محمد ابن إسماعيل ابن الصدوق صدوق لأصحاب الكتب المحاكم لعثمان هو صدوق المسلم واصحاب السنن عن صدقة باليسار في صحيح مسلم وابو داود عن عبدالله بن عمر  يقول اذا لم امنع المارة بين يدي بين يدي فهل اثم على ذلك

111
00:39:39.850 --> 00:40:14.750
نعم انه يعني دايما يمتثل الامر الذي امر به وهو الامر المؤكد والذي فيه يعني فليقاتله لا شك نجاة  اذا كان الا اذا كان يعني زحام او انسانا يعني ما في مثل هذا يعني الانسان الذي تارك الناس يمشون هذا لن يبالي

112
00:40:15.300 --> 00:40:28.350
لم يبالي ولكن بالنسبة لذاك قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور المعذور هو الذي يكون مضطر ولا يستطيع ان يصبر ولا يجد ممدوحه الى المرور واما الذي يستطيع ان يصبر

113
00:40:28.450 --> 00:40:46.950
فانه يصبر ويسلم من الاثم الذي جاء في الاحاديث السابقة وان وقوفه وقوفه اربعين خير من ان يمر بين يدي المصلين. نعم قال رحمه الله تعالى باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء

114
00:40:47.150 --> 00:41:04.500
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

115
00:41:04.900 --> 00:41:23.850
مما ذكر من صلى وبينه وبين القبلة وبينه وبين القبلة شيء يعني ليس سترة وانما هو شيء ليس ستره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ سترة يعني لعائشة ان كونها معترظة انها وانما كان كان كما جاء في

116
00:41:23.850 --> 00:41:43.750
وبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وكان ظلام وكانت تمد رجلها فاذا سجد غمزها فكفت رجله فهي بينه وبين القبلة وهذا يعني جاء في هذا الحديث عن عائشة ودال وهذا دل على ان ذلك لا يؤثر في الصلاة

117
00:41:44.200 --> 00:41:57.600
على ان ذلك لا يؤثر في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عائشة معترضة في قبلته كاعتراض الجنازة يعني مثل الجنازة التي تقدم يصلى عليها هذا تكون امام المصلي

118
00:41:57.950 --> 00:42:18.000
الجنازة التي يصلى عليها تكون امام المصلي وهذه معترظة كما ان الجنازة معترضة تعرض امام المصلي ليصلي عليها دل ذلك على ان مثل ذلك انه آآ لا يؤثر وان هذا ليس من قبيل المرور الذي جاء بالنهي عنه

119
00:42:18.600 --> 00:42:43.350
لان المرور شيء والاعتراض شيء او يعني اه او الانسان يمد يده يعني يعني بين يدي المصلي يمد يده هذي ما قاله مرور  قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة

120
00:42:44.900 --> 00:43:04.900
قال حدثنا بكر بن خلف وسويد بن سعيد قالا حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن زينب بنت ابي في سلمة عن امها رضي الله عنهما قالت كان فراشها بخيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:43:05.550 --> 00:43:19.650
كما ذكر حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها كان النبي كان يصلي يعني في حجرتها وفراشها في مسجده قيل قيل بفتح الجيم يعني امام مسجده امام مكان سجوده

122
00:43:19.900 --> 00:43:36.100
وقيل مسجده ولكن المقصود به هو ليس المسجد المعروف الذي هو مساجد التي بنيت للصلاة وانما المقصود من ذلك المكان الذي يصلي فيه يعني ولهذا جاء في بعض الروايات مسجد يعني مكان السجود

123
00:43:36.750 --> 00:43:54.200
في داخل حجرتها اه هذا فيه انه صلى وبينه وبين القبلة شيء بينه وبين القبلة شيء ذاك فيه اعتراض امرأة وهذا فيه ذكر الفراش  قال حدثنا ابا بكر ابن خلف

124
00:43:54.950 --> 00:44:27.000
طلوك لرمضان تعليقا وابو داوود وابن مالك ابن سعيد ومسلم ابن مالك عن يزيد ابن زبير. من خالد كذاب   يتناسب فيها زيادة اليزيد بن سعيد  اليس كذلك هذا جهد هذا هذا الاسم جاء زائدا لا على ليست الاسناد

125
00:44:27.250 --> 00:44:47.700
يعني وجوده جاء خطأ فيشطب عليه  من خالد الهذاق. خالد المهراني عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها اخرج لها اصحاب الكتب عن امها

126
00:44:47.700 --> 00:45:34.400
على هذا يجوز ان تجعل المرأة سترة لا   هو كان يصلي وهي مادة رجلها في قبلته وكان ظلام ما في مصابيح. فاذا سجد يعني وجدها امام رأسه     يعني جالس من جهة اخرى

127
00:45:34.750 --> 00:46:10.950
يمكن لكن الان هنا ما فيه يعني هذي ما به رجله هذا اللي على الرسول تخرج الفكرة لانه لو كانت هذه الفكرة ما كان يغمزني        لانها بينها وبين القبلة وكان في مصلاه مكان سجوده

128
00:46:11.150 --> 00:46:52.700
وكان يغمدهم اذا سجدوا حجر ظنوا           لكن لا يقال لان هو الان ما قال ان الاتحاد فكرة هو الان يقول بينه وبين القبلتين بينه وبين قبلته يعني ما هو معناه لا ثقة لاتخاذ السترة

129
00:46:52.800 --> 00:47:45.500
لان مثيق لوجود شيء بينه وبين يعني بينه وبين القبلة ويأتي الحديث الذي فيه يعني النائب والمتحدث   يعني وراء رجل هو يعني    قال قال عن الشيباني قال فجدتني يونس رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

130
00:47:45.550 --> 00:48:07.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بدائه وربما اصابني ثوبه الى فساد ثم ذكر يعني هذا الحديث وهذا الحديث ليس بواضح يعني يترجم يقول بينه وبين يعني آآ

131
00:48:07.500 --> 00:48:33.850
ومن قال باعتدائه يعني بجواره او مساهمة له يعني اذا كان لكلمة تطلق على على ما يكون  واما كونه في بجواره ليس بينه وبين القبلة شيء بجوار فدائيه يحادي لفلان يعني معناه انه سابق له

132
00:48:34.500 --> 00:48:55.450
ولا يكون الارتداء الوهم يعني بهذا الحديث بينه وبين قلة شيء لان من كان باعتدائه ليس بقبلته من كان بجواره ليس بابنته قالت وكان اذا سجد اصابني ثوبه يعني يعني الذي يعني

133
00:48:56.200 --> 00:49:50.650
يعني يقع عليها يعني شيء من زوجه    قال        الميمونة رضي الله عنها قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا زيد ابن جبار قال حدثني ابو عن محمد ابن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه

134
00:49:50.650 --> 00:50:09.500
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى قلب متحدث قلب متحرك نائم لما ذكر يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلى خلف المتحدث والنائم

135
00:50:10.200 --> 00:50:34.800
لان المتحدث يشغل بالحديث ويصوت على المصلي في صلاته لوجود الحديد الذي يكون منه عن غيره اناس متحدثين وكذلك النائم الذي يحصل منه اشياء بنومه لا يعقلها من غير من غير شعور

136
00:50:34.900 --> 00:50:53.450
قد يحصل هناك اشياء تجعل الانسان يضحك في صلاته بسبب ما يحدث وقد يحمل منه يعني ان ينقلب ثم يأتي الى سير تحت تحت المصلي فيضيق عليه مكان صلاته فيعني يكون في ذلك الحديث

137
00:50:54.050 --> 00:51:27.650
تترتب يعني على هل هذا الفعل  او هذا بتقلباته او بكلامه قد يتكلم وهو نائم  وقد يحصل منها اسئلة اخرى يعني طيبة اه وقد ينفرد من كل هذه المرور يعني آآ تؤثر عن يصلي في صلاته

138
00:51:28.800 --> 00:52:11.100
الا يفتح للانسان يعني وكذلك المتحدث لا يجعله امام       بالنسبة للصوت بالنسبة للصلاة يستوي في ذلك كونه امانة وكونه لكن اذا صار امامه يعني ابي يعني يزعج في كلامه يزعجه في مشاهدته ايضا

139
00:52:11.300 --> 00:53:02.400
وحركاته اذا كان عنده حركات مع كونه يتحدث عن يعني يديه ينشغل قال حددنا محمد بن اسماعيل وجدت في الصلاة. نعم   عن زيد ابن الفرات     ابن زياد  محمد    موجودين في اسناده بعد

140
00:53:02.750 --> 00:53:26.150
لكنه جاء يعني من طرق اخرى ولهذا احرصنا    قال رحمه الله تعالى باب النهي الامام بالركوع والسجود. والله تعالى اعلى ما صلى وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

141
00:53:26.350 --> 00:54:40.150
ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت الذي يكون بعد الاسبوع الاول  بارك الله فيكم انعمكم الله  ومهم يكون مراد ابن ماجة رحمه الله من سيرة هذه الاحاديث بعد احاديث الفطرة وما ينفع الصلاة

142
00:54:40.350 --> 00:55:03.900
بمروره دونها ان المراد بالقطع هو ما ذهب اليه الجمهور من النقص فيها وليس المراد رفعها لان الاعتراض اوقع في النفس من المرور على القول بان العلة معلومة المرور يعني كما هو معلوم مرور غير الاعتراف

143
00:55:04.100 --> 00:55:28.850
بجواره اين ثم يعني يمد رجله يعني هنا ما هو سترة وهذا يعني يعني لا يمكن دفعه والايمان يعني هذا نايم وقد يمد رجله وليس امام المصلي وقد يمد رجله امام المصلي

144
00:55:29.350 --> 00:55:52.600
ذكر الاعتراظ هذا هو الذي جعل يعني يقول يعني في نفسه من المرأة ومن السماء بشيء لهذا الحديث لو حديث عائشة  لم يكن يعني كذا وكذا فاذا يقال هذا اعتراض يعني يختلف عن المرور

145
00:55:52.750 --> 00:56:13.300
المرور هو الذي جاء به واما هذا مجرد اعتراف وايضا اعتراضا من اهله ليس مثل امرأة اجنبية هذا لا  الذي يحصل الانشغال بها وليس الامر يعني مغفورا على اجنبية لكن الاعتراض هو يعني ليس مثل المرور

146
00:56:16.550 --> 00:56:48.200
قل اذا وجدتم هل يجوز ان تقربها امامه؟ وامر من خلفها اذا كانت انها بعيدة مسافة طويلة وانت بحاجة الى ان تمر وجعلها اما كونك يعني تقربها تجعلها ليس لك ذلك

147
00:56:50.200 --> 00:57:18.450
لانه اذا سجد يدفعها نقول هذه او من المكان الذي يقوم به المصلي. الذي يظهر انه امام الناس فليصلي الى امرأة لا يدل على وجوبها جمهور اهل العلم على انها غير واجبة

148
00:57:19.250 --> 00:57:40.700
وبعضهم قلدوا الوجوه والانسان يحرص عليها و وان حكم يعني انه لم يترك الفطرة يعني اثر العلماء على انها مستحبة وليست بواجب الذي قال بوجوبها من ازمة وقال به يعني عدد قليل

149
00:57:40.800 --> 00:58:13.300
من العلماء ان نمر بين يديك  هل معنى ذلك انني اخرج من صلاتي فاعيد تكبيرة نعم على القول ببطلان هو فرق  المسبوق في صلاة الجماعة لا سلم الامام وقام ليقضي ثلاثه

150
00:58:13.650 --> 00:59:08.850
بعيدا عنه هل هو ان تقدم اليها  يمكن ان يتقدم اليها وفي حديث من وانه يمنع الكل  يعني يعني من الحيوانات الملازمة لهم وانما كان في الطوافين المصيبة بما وخلى يعني التخرج منها فصارت غرفة يعني

151
00:59:08.850 --> 00:59:27.500
لا يؤثر على شيئا يعني مهما طوافين ايضا البدي من الطوافين عندهم في البيت يعني يتحرك وينتقل ما بين مكانه فلا فرق بين الحرة وبين الجدي وذكر التصوفين هذا لا يدل على انها تمر بين يدي المصلي

152
00:59:27.700 --> 01:00:53.650
وانما يدل على انها اه لا يؤثر قربها من الماء يعني بانه يتغير مهارة سيكون لرضاها كبرها ظاهر    قريبا  وبالخلق او بجانبه. نعم يعني شيء يسير يتقدم والا     الذي    ومن بعض الاخوة يجعلوا نفسه فطرة للمسبوق منذ يد امامه معتقدا ان له في ذلك اجر

153
01:00:54.100 --> 01:02:35.750
الحكم       ثم بعد انما العادة ديت والمدد للجمهور لانهم        وقالوا المطلوب منه ان اعلنت فيه ومعلومة طبية لا تحتاج منها ومن غيرها  ولكن بدون نية كفارة    ولا لا   ان كان موضوعها واحد

154
01:02:35.850 --> 01:03:02.450
وبين  من موضوع فوائد ولكنه اعيد كفارة وان كان قد قد كفر عن واحد ثم اتى الى اليمين بعد بعد التكبير فيلزمه كفارة اذا كانت صارت لوحده على هذا شيء معين

155
01:03:03.550 --> 01:03:19.600
على هذا وحلق على هذا كل واحد مستقيم عليه كفارة فاذا اكل واحدة منهما بعت السهرة لماذا نعينها؟ هاي واحدة منك انت وعدد سكرتان اتى بواحد ثاني مو لازم نقول هذه لهذه وهذه وهذه

156
01:03:26.150 --> 01:03:57.800
ما الحكم بمجالس الدلالة على العقار  لماذا كام شهر  ومين يقوم بعيد اذا كان فيه عدة اضراب على حسب الاتفاق على حسب الاعتماد  او السعي على هذا او بينهما على حسب ما يتفقون عليه

157
01:04:01.350 --> 01:04:38.600
اذا نسي الحاج ان يذبح الهدي في يوم النحر وايام التشريق الا بعد شهر ذي الحجة      نقول اه واين يذهب  والو من وقع في عرض اخيه مثل الغيبة او الغم

158
01:04:38.700 --> 01:05:03.850
بتوبته ان يعلمه بذلك بدون اعدامه بذلك يترتب عليها ضرر اكثر مما يعلنه. الدعاء له والاستخدام له وان يذكره بخير هي الاماة التي ذكره فيها انه يشترط الامتحان الاول من الذنب الا يعود اليه ابدا

159
01:05:05.750 --> 01:05:43.300
لا  هذا الميدان فثوبته صحيحة واذا عاد اليه  ومنه يعني وانما يدل على ان ما كان شجاع يعني والا فان الله تعالى فاذا عاد  جديدة سمعتم نحرص على ان يكون شجاعا

160
01:05:43.700 --> 01:06:17.800
يعني الان من حيث يجاهد نفسه   هل يجوز الاجتهاد  في بعض فلا تذهب علي صابر اذا كان عنده علم يأتي به واذا كان من عندي علم يبشر ولا يأتي بكلام

161
01:06:17.950 --> 01:06:43.100
هو الا امسك ما المقصود من قوله عز وجل يراقب بعضها بعضا يعني معناهن يكون يكون يكون الذنب يعني يأتي والناس اه يستعظمون ثم يأتي بعد ذلك امر اكبر منه

162
01:06:43.150 --> 01:07:04.150
يجعل يعني ولاة الامر الذي مضى يعتبر اهون كون جاء شديد انسى ذلك الذي هو اشد منه يرقق بعضها بعضا يعني ما يقوم بالاول يعني كان شديد في وقته ولكن جاء شيء يعني كان ذاك صار اهون

163
01:07:06.600 --> 01:07:28.350
وقوله بحديث اخر تنير من نار الارض التي اذا كان فيها تدود في الاراضين بين الجيران يعني انتي مغروزة في الارض ياتي ينزع هذا المرسى ويدخله في ارض الايجار ارض الغير حتى تزيد ارضا

164
01:07:28.450 --> 01:07:48.000
تغيير لان هذا من الظلم ومن ظلم شبرا من الارض طوق من سبع اراضين يوم القيامة كما ثبت بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحديث الاخر قال الا ترون انها تنبت فقراء منكوية

165
01:07:48.600 --> 01:07:58.050
نعم يعني هذه السيف يعني  جزاكم الله خيرات سبحانك اللهم وبحمدك