﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:23.550
قال الامام البخاري رحمه الله ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء وقال ابو اليمان اخبرنا شهيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن انه سمع معاوية رضي الله عنه

2
00:00:23.550 --> 00:00:45.950
ما يحدث رهبا من قريش بالمدينة وذكر كعب الاحرار فقال ان كان من اصدق هؤلاء محدثين الذين يحدثون عن اهل الكتاب. وان كنا مع ذلك لنبلوا لنبلوا عليه الفجل  بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:46.900 --> 00:01:04.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والبخاري رحمه الله ما بقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:04.250 --> 00:01:28.150
لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء هذه الترجمة من الامام البخاري رحمه الله تتعلق لما دل عليه وذلك الحديث الذي ترجم به وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا هذا الكتاب عن شيء

5
00:01:28.850 --> 00:01:51.300
اي انهم لا يرجعون اليهم ولا يسألونهم عن اشياء مما جاء في كتبهم وانما ينصرفون كليا الى ما جاء به اذا ما جاء في كتاب العزيز السنة المطهرة لان لذلك الكفاية

6
00:01:52.150 --> 00:02:19.300
الغمية ولا يحتاج الى شيء معهما وهما اساس كل خير والهدى لا يحصل الا بهما او عن طريقهما ومن ابتغى الهدى من غيره ما اظله الله عز وجل والترجمة التي ذكرها البخاري وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء

7
00:02:19.900 --> 00:02:39.700
جاء في بعض الاحاديث سبب ذلك بيان سبب ذلك وان عمر رضي الله عنه وارضاه كان معه اوراق ان التوراة فغضب لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي

8
00:02:40.250 --> 00:02:58.850
لو كان موسى حيا اي الذي انزل الله عليه التوراة ما وسعه الا اتباع يعني اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لان شريعته ناسخة للشرائع ومهيمنة عليها ولا يحتاج لشيء معها

9
00:02:59.200 --> 00:03:21.250
بل هي الكافية والتي فيها الخير وسعادة في الدنيا والاخرة لمن اخذ بها ومن اعرض عنها خسر الدنيا والاخرة وذلك هو خسران مبين والحديث ان لم يثبت على شرط البخاري

10
00:03:21.700 --> 00:03:43.100
ولكنه ذكر في معناه ما صح مما يؤدي معناه البخاري رحمه الله اه هذا الاثر عن آآ عن عمر رضي الله عنه عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه

11
00:03:43.150 --> 00:04:04.450
فيما يتعلق بكعب الاحبار وقال انه من اصدق يعني الذين يحدثون عنه في الكتاب وان كنا مع ذلك نبلو عليه الكذب ونقول من ذلك ان اخباره التي يخبر بها يتبين عدم صدقها

12
00:04:05.200 --> 00:04:31.700
وذلك انه يخطئ لانه يتعمد الكذب لان كعبا اه لم ترد اخباره وانما قبلت اخباره وعود عليها ووثقه العلماء او باع بعض العلماء وقبلوا اخباره لكن ما جاء بمعنى هذا الاثر

13
00:04:31.750 --> 00:04:49.800
عن معاوية ليس محمولا على انه يتعمد الكذب ولكنه يقع في اخباره ما هو خطأ ومن المعلوم ان الكذب يطلق احيانا ويراد به الخطأ ومن ذلك اه ما جاء في الاحاديث

14
00:04:50.100 --> 00:05:04.150
من وما جاء عن عائشة رضي الله عنها في بعض الاحاديث ومن انباك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقد كذب يعني انه اخطأ وليس مقصود من ذلك انه افترى

15
00:05:04.350 --> 00:05:24.250
وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم واذا ما قيل او ما جاء عن معاوية في كعب الاحبار يراد به انه يخطئ وانه يتبين بالاخبار التي يخبر بها ما يكون على خلاف

16
00:05:24.600 --> 00:05:49.700
على خلاف ما اخبر به ولكن ذلك لا يعني انه يتعمد الكذب وانه يكذب ولكنه يظهر في اخباره ما هو خطأ ويقع بخلاف ما اخبر به اي كعب واذا   فهذا فيه اشارة

17
00:05:49.750 --> 00:06:09.300
وفيه اشعار الى عدم الالتفات والى عدم سؤال اهل الكتاب عن شيء مما في كتبهم ولكنهم اذا حدثوا بحديث فانه لا يصدق ولا يكذب لا يصدق ولا يكذب لانه لو كذب كل ما سمع منهم

18
00:06:09.750 --> 00:06:26.200
لا اكتمل ان يكذب بحق ولو صدق كل ما يأتي منهم اذا احتمل ان يصدق بباطل ولكن كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم لا يصدقون ولا يكذبون

19
00:06:26.800 --> 00:06:48.800
يعني فيما اخبروا به وفيما تحدثوا به عن من اخبار كتبهم فانهم لا يصدقون بها ولا يكذبون بذلك ولكن آآ يحتمل الصدق والكذب فلو كذبوا باطلاق لا لا يكذبوا بما هو حق

20
00:06:49.100 --> 00:07:09.600
ولو صدقوا باطلاق اذا احتمل ان يصدقوا بما هو باطل واذا والطريقة المثلى والطريقة الصائبة لانهم لا يصدقون او لا يكذبون فيما اخبروا به. الا اذا علمنا في  كذب ما جاء عنه

21
00:07:09.800 --> 00:07:30.800
فنحن نكذب ما جاء عنهم لما جاء ما من الدليل الدال على ذلك اما حيث لا يكون ذلك واضحا ويبقى الامر لا يلزم فيه بصدق ولا يلزم فيه بكذب بل بل هذا محتمل وهذا محتمل

22
00:07:32.700 --> 00:07:59.150
الاسناد باوله قول البخاري وقال ابو اليمان وهذا صورته صورة المعلق  اقول يمام شيوخ البخاري وهو آآ الحكم ابن نافع وقد روى عنه كثيرا فصحيح كثيرا ما يأتي ابو اليمان عن شعيب

23
00:08:00.300 --> 00:08:19.800
اه لاسانيد متعددة واحاديث متعددة بهذا الاسناد احاديث متعددة بهذا الاثناء فهو من شيوخه وقيل ان مراد البخاري رحمه الله بقوله وقال ابو اليمان يمكن ان يكون محمولا على انه اخذه في حال المذاكرة

24
00:08:19.950 --> 00:08:37.450
الى على سبيل التحديد ويحتمل ان يكون لكونه موقوف اتى به بهذه الصيغة وقد ذكر الحافظ ابن حجر حين مضى ان البخاري اذا قال وقال لنا فلان فانه يحتمل امرين

25
00:08:37.550 --> 00:09:00.050
ان يكون آآ ذلك موقوفا او يكون في الاسناد رجل ليس على شرطه وهنا قول البخاري قال ابو اليمان يحتمل ان يكون اخذه على سبيل المذاكرة ويحتمل ان يكون لكون الاثر موقوف استعمل في هذه الصيغة

26
00:09:00.100 --> 00:09:16.800
ويحتمل انه ليس من مجموعاته وانما هو معلق عنه يعني اخذه بواسطة وقال الحافظ ابن حجر ان انه قد جاء عن البخاري في بعض الاحاديث وبعض الطرق انه سمعه منه

27
00:09:17.200 --> 00:09:34.000
واذا فذكره هنا لقوله وقال ابو اليمام لكونه موقوفا وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان من طريقة البخاري على الذي عرفها عن طريق الاستقراء ان ما فيه قال لنا غلام

28
00:09:34.100 --> 00:09:51.900
فهو اما ان يكون موقوفا او لان فيه راوي ليس على شرطه وهذا من قبيل ما هو موقوف لانه موقوف على معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان

29
00:09:51.900 --> 00:10:11.900
ابن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:11.900 --> 00:10:31.050
لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تسجلوهم وقولوا امنا بالله وما انزل اليها وما انزل اليه  المورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه وانه قال كان اهل الكتاب

31
00:10:31.300 --> 00:10:59.800
يقرأون الثورات بالعبرانية وهي اللغة لغة اليهود والذي نزل التي نزلت فيها التوراة ويفسرونها لاهل الاسلام بالعربية يفسرونها بالعربية فما يصل اليهم هو تفسير للدورات مترجمة لها او تعريب لها

32
00:11:00.150 --> 00:11:18.550
ونقلها من الاعجمية الى العربية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يعني ان ما اخبروا به عن كتبهم او عن كتابهم

33
00:11:19.200 --> 00:11:34.500
فانه لا يصدق ولا يكذب لانه لو صدق باطلاق اذا امكن ان يصدق بما هو باطل ولو كذب باطلاق لامكن ان يكذب بما هو حق ولكن لا يصدقون ولا يكذبون يكذبون

34
00:11:35.500 --> 00:11:53.650
لا يصدقون ولا يكذبون لكن ما جاء في شرعنا ما يدل على الكذب فهذا يكذب وما جاء في شرعنا ما يدل على الصدق فانه يصدق وما لا يعني يتبين ذلك فانه لا يكذب ولا يصدق

35
00:11:53.750 --> 00:12:10.950
لا يكذب ولا يصدق وانما يقال امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم يعني الذي انزل علينا هو الكتاب العزيز وما انزل عليكم من التوراة التي لم تحرف ولم تبدل هذه تلك المنزلة. واما التي حرفت وبدلت

36
00:12:11.050 --> 00:12:30.700
فهذه ليست ليست المنزلة وانما هي مما كتبوه بايديهم واشتروا به ثمنا قليلا كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه في كتابه العزيز ثم اهل اهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى

37
00:12:31.050 --> 00:12:49.600
لكن هنا لما ذكر العبرانية وتراث وانها بعبرانية وان يفسرونها بعربية اتهم او تبين ان المقصود من ذلك اليهود لكن لا يعني هذا ان يكون الحكم خاصا باليهود بل هو عام لليهود والنصارى

38
00:12:49.900 --> 00:13:14.450
فلا يصدقون ولا يكذبون. اي اليهود والنصارى لكن يعني ما جاء في لفظ يعني في في قبري الحديث من ذكر ما كان يفعله اهل الكتاب وهم اليهود الذين انزلت عليهم بالعبرانية اي التوراة

39
00:13:14.500 --> 00:13:37.200
وهم يفسرونها باللغة العربية لاهل الاسلام فلا يصدقون ولا يكذبون لاحتمال ان يكون ما اخبروا به اه آآ حق او باطل فلو صدقوا في كل خبر في كل ما جاء عنهم لامكن ان يصدقوا بالباطل ولو كذبوا

40
00:13:37.200 --> 00:13:58.400
كل ما جاء عنهم لا امكن ان يكذبوا بما هو حق والعبرانية هي لغة اليهود وسريانية هي لغة لغة النصارى وما جاء من ذكر العبراني هنا هذا يشعر بان المقصود بذلك اليهود

41
00:13:58.800 --> 00:14:22.100
لكن ليس الحكم خاصا بهم بل النصارى كذلك اذا حدثوا عن ما في عن ما في الانجيل واخبروا عما في الانجيل فانه حكمه  ما اخبر به اليهود عن التوراة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب

42
00:14:22.100 --> 00:14:42.100
عبيد الله بن عبدالله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن صدق وكتابكم الذي لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احبب. تقرأونه محضرا لم يذكر. وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا

43
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب. وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليكم

44
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبر لكم الجهاد عن عبيد الله بن عبدالله ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتاب

45
00:15:22.100 --> 00:15:37.450
الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث. البخاري رحمه الله هذا الاثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي ينكر فيه ان يسأل اهل الكتاب

46
00:15:37.600 --> 00:15:59.950
عن شيء مما عندهم في كتبهم التي يزعمون نسبتها الى الله عز وجل وهم قد حرفوها وبدلوها كيف تسألون اهل الكتاب اما عندهم وانتم عندكم الكتاب الذي هو احدث الكتب واخرها

47
00:16:00.100 --> 00:16:19.800
نزولا وخاتمها ويهلل عليها وهو كتاب الله عز وجل الذي فيه الكفاية وفيه الغنة ولستم معه بحاجة الى ان تسألوا اهل الكتاب عما انزل عليهم وقال ان هذا الكتاب فتقرأونه

48
00:16:20.050 --> 00:16:41.950
لم يثب ولم يحصل فيه اي تحريف ولم يحصل فيه اي تبديل بل هو بين ايديكم وهو اخر كتاب انزل وهو خير كتاب انزل وهو الناصح للكتب المنزلة والمهيمن عليها

49
00:16:42.050 --> 00:16:59.800
والحاكم عليها والمشتمل على اخبارها فكيف ترجعون اليهم وتسألونهم وعندكم ما فيه الكفاية وما فيه الغنية وهو كتاب الله عز وجل الذي انزله الله على رسوله الكريم صلوات الله سلامه وبركاته عليه

50
00:17:00.350 --> 00:17:32.450
قال قال وكتابكم الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأونه وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. قال لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم

51
00:17:32.450 --> 00:17:50.600
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي انزل عليكم ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنه ان الكتاب الذي انزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اخبر ابينا بانهم حرفوا وبدلوا

52
00:17:50.750 --> 00:18:08.050
وسروا به ثمنا قليلا وكيف يسألون وقد غيروا كتبهم وحرفوها وبدلوها وهذا الكتاب الذي انزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين ذلك حصول ذلك منهم وكيف يسألون

53
00:18:08.150 --> 00:18:32.450
عن شيء حرفوه وبدلوه وهذا الكتاب الذي جاء باخبارهم واشتمل على ما حصل منه ما هو حق بيان الحق وبيان الباطل كيف يشتغل عنه بغيره وكيف تسألون اهل الكتاب وكان الذي ينبغي ان هم يسألوكم عما في كتابكم

54
00:18:32.500 --> 00:18:50.300
لا تسألوهم عما في كتبهم لانكم اهل الحق وكتابكم ناسخ للكتب وكان الذي ينبغي ان تكون المسألة بالعكس وهي ان يكونوا هم الذين يسألون ليكونوا هم الذين يسألون لا انتم الذين تسألون

55
00:18:50.550 --> 00:19:21.400
عن ما عندهم من احظار اه آآ يسألونهم عما عن ما عندهم ولا ولا وكان الذي ينبغي ان يسألوكم هم عن ما عندكم لانكم هم محقون وكتابكم الذي قد سلم من التحريف والتبديل وكتبهم هي التي حصل لها التحريف والتبديل

56
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
قال باب كراهية الاختلاف. وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن فنان ابن ابي مطيع عن ابي عمران الجندي عن جندة بن عبدالله البجلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله

57
00:19:41.400 --> 00:20:03.950
صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن مأكلة قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه. قال ابو عبد الله سمع عبد الرحمن السلامة ثم ذكر البخاري رحمه الله قالوا ايش  ابواب كراهية الاختلاف

58
00:20:04.850 --> 00:20:28.850
والاختلاف الذي يؤدي الى تفرق والى الخصومة والمنازعة واورد فيه آآ  ابي ذر ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم

59
00:20:29.100 --> 00:20:56.100
واذا اختلفتم فقوموا  وقوموا قوموا عنه واذا اختلفتم فقوموا عنه لانهم يقرأون القرآن ويتكلمون في معانيه ما تلفت القلوب وما اتفقت واذا حصل الاختلاف وحصل الاختلاف الذي يؤدي الى الفرقة

60
00:20:56.300 --> 00:21:19.600
ويؤدي الى النزاع فيقومون عن ذلك الاجتماع ويتركونه ليبتعدوا عن الاختلاف وليسلموا من ذلك الاختلاف الذي طرأ عليه وذلك ان عن اختلاف آآ مطلوب الابتعاد عنه وكل شيء يؤدي اليه

61
00:21:19.650 --> 00:21:39.500
مطلوب الابتعاد عنه  المطلوب هو الائتلاف هو الاتفاق فاذا حصل الخلاف والجدال الذي فيه الشحنة وفيه العداوة وفي تنافر القلوب وتباعد القلوب عند ذلك يحصل الانفظاظ والقيام وترك ذلك المجلس

62
00:21:39.700 --> 00:22:05.350
الذي فيه ذلك الاختلاف حتى يسلم حتى يسلم من الاختلاف قال حج قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال عن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن

63
00:22:05.350 --> 00:22:25.350
عليه قلوبكم. واذا اختلفتم فقوموا عنه. قال ابو عبد الله وقال يزيد الهارون عن هارون حدثنا ابو عمران عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديثين بن عبدالله البجلي رضي الله عنه من طريق اخرى

64
00:22:25.900 --> 00:22:56.100
وهو بلفظ المتقدم لكن الاسناد آآ فيه اختلاف عن الاسلام المتقدم وكذلك المتن المتفق الا في كلمة واحدة وهي قوله آآ اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم هناك ليس فيه عليه الرواية السابقة ليس فيه عليه وهنا فيه عليه فاذا اختلطتم فقوموا عنه واذا اختلفتم

65
00:22:56.100 --> 00:23:15.950
قوموا عنه يعني المكان الذي حصل فيه الاختلاف وحصل فيه النزاع وحصل فيه الجدال الذي يؤدي الى العداوة والى وهو الوحشة التي تكون بين الناس فانه قد امر بتركه وبقطع ذلك المجلس وبالفراغ

66
00:23:16.100 --> 00:23:44.900
الابتعاد عنه ويمكن ايضا اذا اذا ترك وصرف النظر عنه واشتغل بغيره فان هذا ايضا يؤدي المقصود لان المهم ان يترك الاختلاف وان يبتعد عن الاختلاف ولو انهم حصل منهم الاختلاف ولكن قطعوه وتركوه وقالوا اه ننتقل الى شيء اخر

67
00:23:45.200 --> 00:24:10.850
يعني لا يحصل فيه الاختلاف او ليس تترك المسألة التي حصل فيها خلاف شيء نؤدي للوحشة والتنافر والتباعد تباعد بين الناس وسير الى كلام غيره وابتعد عن الشيء الذي فيه الخلاف فان هذا ايضا يحصل بالمقصود وان لم يحصل قيام

68
00:24:11.050 --> 00:24:36.200
وقال يزيد ابن هارون هذه طريق اخرى ولكنها معلقة لان يزيد ابن هارون ما ادركه البخاري لانه كان توفي وهو صغير وآآ لم يرحل البخاري اليه فلم يلقه واذا فهو من قبيل ما هو من قبيل ما ما هو معلق وليس بموصول

69
00:24:36.500 --> 00:24:56.500
قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام عن معمل عن ابنه لي عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيه

70
00:24:56.500 --> 00:25:16.500
عمر ابن الخطاب قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن. هنا كتاب الله. اهل البيت واختصموا

71
00:25:16.500 --> 00:25:36.500
ومنهم من يقول قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. وظلم لمن يقول ما قال عمر فلما اكثروا المغضاب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله وكان

72
00:25:36.500 --> 00:25:56.150
ابن عباس يقول ان الرزية الا الرزية. لا حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يسجد لهم ذلك الكتاب  المورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي سبق ان تقدم في كتاب العلم

73
00:25:57.650 --> 00:26:13.250
في كتابة العلم لانه مشتمل على الكتابة واورد في البخاري هناك في كتابة العلم اذا في كتاب العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب لهم كتابا وفيه كتابة العلم

74
00:26:13.600 --> 00:26:34.900
واورده هنا من اجل الاختلاف وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اه ان طلب منه ان يقربوا له كتابا يعني اه ما يكتب فيه الكتاب عمر رضي الله عنه وارضاه قال ان الرسول قد

75
00:26:35.250 --> 00:26:54.850
آآ  غلبه الوجع وحسبنا كتاب الله يعني انه اشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب وقد غلبه الوجع وقال ان كتاب الله حسبنا يعني ان فيه الكفاية وفيه آآ

76
00:26:55.000 --> 00:27:18.150
قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتبه  بعضهم قال لا قربوا له حتى يكتب وبعضهم قال كما قال عمر فلما حصل اللغط والاقوات والاختلاف قال قوموا عني

77
00:27:19.100 --> 00:27:35.100
ولم يكتب لهم شيئا وكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب واذا فاهل البيت او الجماعة الذين كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انقلبوا

78
00:27:35.350 --> 00:28:02.250
منهم من قال يقرب له آآ ورق او شيء يكتب عليه هو مداد وقلم لتحصل الكتابة وبعضهم قال ان الرسول غلبه الوجع والكتابة تشق عليه وحسبهم كتاب الله عز وجل

79
00:28:03.600 --> 00:28:28.400
فلما حصل الاختلاف وارتفعت الاصوات قال قوموا عني وكان ابن عباس رضي الله عنه وهو ممن يرى ان يكتب وان يقدم له ما ما يحصل به الكتابة كان يقول ابن عباس ان الرزي كل رزية المصيبة كل مصيبة

80
00:28:28.600 --> 00:28:41.900
ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب فما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك

81
00:28:42.450 --> 00:29:05.200
لانه حصل هذا يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين يعني بانه يعني انه عاش بعد ذلك آآ الجمعة والسبت والاحد فتوفي يوم الاثنين يعني بعد اربعة ايام ولو كان ذلك الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم امرا لازما

82
00:29:05.600 --> 00:29:24.300
وانه ليس مبينا من قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك آآ ابلاغهم ذلك لانه عاش اياما وقد حدث باحاديث واخبر باخبار في هذه المدة ولو كان مضمون الكتاب

83
00:29:24.450 --> 00:29:42.950
لازما ومتعينا لامكن ان نتدارك في هذه الفترة فلما مضت هذه الايام وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اكمل الله به الدين علم ان ما قاله عمر حسبنا كتاب الله

84
00:29:43.000 --> 00:30:03.750
ان ذلك ليس بامر لازم وبامر متحتم لانه اما ان يكون يتعلق ببيان امور الدين وفيما جاء في الكتاب والسنة ما اغنى عن هذا الذي يريد ان يكتبه فيكون من قبيل التأكيد الذي اغنى عنه ما هو موجود من قبل

85
00:30:04.250 --> 00:30:26.100
او انه يتعلق بالخلافة او انه يتعلق بالخلافة وانه يريد ان يكتب  احد من الخلافة ومن المعلوم ان الذي كان هم ان يكتب عنه ابو بكر رضي الله عنه حيث جاء في بعض الاحاديث

86
00:30:27.000 --> 00:30:45.950
انه قال لعائشة ادعي لاباكي واخاك لاكتب لاكتب كتابا فاني اخشى ان يقول قائلا او يتمنى متمني. ثم قال ويابى الله والمسلمون الا ابو بكر فاذا يمكن ان يكون هذا الذي اراد ان يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق

87
00:30:46.100 --> 00:31:06.650
خلاف ينبعث لكن لما علم بان الله عز وجل ليجمعهم على خيرهم وعلى افظلهم وهو ابو بكر الصديق ترك الكتابة التي هم بها لانه وهناك ما يغني عنها وهو ان الله انه يأبى الله عز وجل

88
00:31:06.700 --> 00:31:21.100
والمؤمنون يأبون الا ان يتولاهم خيرهم وافضلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اذا لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام اربعة ايام ولم يحصل منه شيء

89
00:31:21.750 --> 00:31:41.450
يعني كتابة ذلك الشيء الذي اراد ان يكتبه علم ان ما قاله عمر انه صائم وان وانه لو كان هناك شيء جديد ما كان مبينا من قبل وبيانه لازم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاشر ذلك اربعة ايام

90
00:31:41.500 --> 00:31:59.150
لان الله تعالى اكمل به الشريعة واتم النعمة ولم يبق شيء يحتاج الناس اليه ومن قال لان هذا الذي سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء جديد ليس في كتاب الله

91
00:31:59.200 --> 00:32:11.850
وليس في سنته المبينة من قبل معنى هذا ان هذا فيه اتهام للشريعة بانها ناقصة وان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين للناس بعض ما هم محتاجون اليه

92
00:32:11.900 --> 00:32:38.000
فلما مات ولم يبين ذلك علم انه وجد ما يغني عنه وانه لم يكن امرا آآ متحكما ولازما لوجود ما يغني عنه مما سبقه من الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على

93
00:32:38.000 --> 00:33:08.000
انما تعرف رباحكم. وكذلك امر نحو قوله حين احلوا اقود من النساء. وقال رضي الله عنه ولم يعزم عليهم ولكن احلهن لهم. وقالت ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اجتماع الجنائي ولم ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا. هم

94
00:33:08.000 --> 00:33:38.000
وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جرير قال قال جابر ها قال نعم. نعم. قال حدثنا النبي ابراهيم عن ابن جريج قال قال عطاء وقال جابر. نعم. قال ابو عبد الله وقال محمد ابن

95
00:33:38.000 --> 00:33:58.000
قال اخبرني قال سمعت جابر بن عبدالله في اناس معه قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال قال جابر رضي الله عنهما

96
00:33:58.000 --> 00:34:18.000
وقدم النبي صلى الله عليه وسلم صفحة رابعة مضت من ذي الحجة. فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال احلوا واطلبوا من النساء. قال قال جابر ولم يعزم عليه ولم

97
00:34:18.000 --> 00:34:48.000
عليهم ولكن احلهن لهم. فبلغه انا نقول لما لم يكن بيننا وبين عربة الا امرنا ان نحل الى نسائنا ونأتي عرفة تقتل مزاكرنا المجد. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله

98
00:34:48.000 --> 00:35:26.350
واصدقكم وابركم الله وفقكم اني اتقاكم لله واصدقكم احد واصدقكم وابركم. ولولا هدي لحللت كما تحلون. فحلوا ولو استقبلت منه فحلوا ايه قالوا ولولا هدي لحلمت كما تقلون ولو استقبلتم من امري ما استكبرتم ما اهديت. فحلمنا وسمعنا واخطأنا

99
00:35:27.450 --> 00:35:45.050
ثم دخل البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ما لم تعلم اباحته وكذلك امره صلى الله عليه وسلم هذه ترجمة معقودة ببيان ان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم

100
00:35:45.450 --> 00:36:05.100
الاصل فيه ان يكون للتحريم ولا يكون في غير التحريم يعني لا الكراهة هذي كراهة التنزيه مثلا الا اذا جاء شيئا يدل على ذلك. والاصل هو التحريم ولا يثار الى غيره بمعنى انه يجوز

101
00:36:05.850 --> 00:36:24.500
وان كان الترك اولى الا اذا وجد ما يدل على ذلك فيكون هذا الصارف يصرفه عن التحريم الى الكراهية الى تحريم عن التحريم الى الكراهية اي التي هي كراهة التنزيل

102
00:36:24.750 --> 00:36:49.050
وكذلك امره يعني تحرم مخالفته وكذلك امره يعني على الوجوب وتحرم مخالفته ولا يصير لغير الوجوب الا اذا جاء شيء يدل على انه ليس بلازا يعني انه للندب والاستحباب واذا فالاصل في الاوامر

103
00:36:49.200 --> 00:37:09.300
انها للوجوب وتكون لغير الوجوب ما يصرفها عنه والاصل في التحريم الاصل في النهي ان يكون للتحريم ولا ينصرف عنه الى الكراهية الا بدليل يدل علي الا بدليل اي قارف

104
00:37:09.700 --> 00:37:29.950
او لامر يصرف عنه وعند ذلك يكون ليس من قبيل ما هو محرم وانما هو من قبيل ما هو مكروه اي انه آآ آآ مباح يجوز فعله وان كان الترك او لا

105
00:37:30.050 --> 00:37:52.550
وكذلك امره يعني انه تحرم مخالفته ويتعين امتثاله الا اذا وجد ما يصرفه عن الوجوب الى ان ندري وقد ذكر البخاري رحمه الله بعض الاحاديث الدال التي على ما ترجم له

106
00:37:53.500 --> 00:38:12.050
ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر امرهم بان آآ يأتوا النساء لما امرهم بان يحلوا وان يأتوا النساء امره لهم بان يأتوا النساء

107
00:38:12.250 --> 00:38:34.500
ليس المقصود منه امر ايجاب وانما هو بيان اباحة ذلك لهم وانه بعد ان منعوا منه وحلوا رجعوا الى ما كان عليه قبل الاحرام ومن المعلوم انهم كانوا قبل الاحرام على الاباحة

108
00:38:35.000 --> 00:38:57.450
يعني ان اتيان النساء على الاباحة امر مباح لهم ومنعوا منه بسبب الاحرام وعند منتهى الاحرام عادوا الى ما كانوا عليه والنهي  والاحلال بعد الحظر آآ يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر

109
00:38:58.100 --> 00:39:17.800
يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. يعني فاذا كان ما قبل الحظر واجبا رجع بعد الحظر بعد الحظر واجبة واذا كان مباحا رجع بعد الحظر مباحا يعني انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحضر

110
00:39:18.700 --> 00:39:36.500
وهذا من قوله واذا حللتم واصطادوا يعني معناه انه مباح لهم يصادوا يعني ما يلزمهم يروحون يقادون يروحون يصيدون وان ما كانوا ممنوعين بسبب الاحرام اذا لما زال الاحرام عاد الحل الى ما كان عليه

111
00:39:36.550 --> 00:39:50.850
فكما انهم قبل لا يلزمهم ان يصيدوا وان يذهبوا للصيد فكذلك بعد ذلك لا يلزمهم وانما هي اباحة رجع الامر الى ما كان عليه وقبل ذلك كان كانوا يأتون نساءهم كيف شاؤوا

112
00:39:51.850 --> 00:40:07.400
فاحل لهم ان يتوها لكن ما يلزم ان الانسان بعد ان حل يروح يجامع امرأته وانما معناه انه مباح لانه كان حرم في حال الاحرام وقد انتهى الاحرام فيرجع الامر الى ما كان عليه

113
00:40:07.500 --> 00:40:29.450
ولم يعزم عليهم يعني مو معناه قوله انهم يأتون النساء ان هذا عزيمة وان هذا امر  يعني اذا آآ آآ الاصل في امر الرسول صلى الله عليه وسلم انه للوجوب والاصل في نهيه انه للتحريم ولا يصير لغيرهما الا

114
00:40:29.450 --> 00:40:48.550
بدليل يدل عليه. ولهذا قال هنا ولم يعزم عليهم يعني فعرف بهذا ان الامر ليس للوجوب وانما هو للاباحة وليس ايضا للندب لان يعني هذا شيء حلال لهم منعوا منه فرجعوا

115
00:40:48.750 --> 00:41:07.350
فان ارادوا ان يفعلوا فعلوا وان ارادوا ان لا يفعلوا الامر واسع هم في سعة من امرهم وهو مجلس قوله واذا حدث فالصادق وكذلك قوله في سورة سورة الجمعة واذا قضيت فانتشروا في الارض

116
00:41:07.650 --> 00:41:28.850
بفضل الله يعني ما يلزمهم ان ان يبيعوا ويشتروا؟ لكنهم كانوا منعوا من البيع قبل الصلاة فلما فرغ من الفراغ قال انتشروا في الارض وقتكم بفضل الله  لذلك اباحة منعوا منه قبل الصلاة احل لهم بعد الصلاة. فيرجع الى ما كان عليه من قبل

117
00:41:28.900 --> 00:42:01.100
وهو انه مباح لهم  وذلك امره وكذلك من النساء هذا امر والاصل ان الاوامر للتحريم للوجوب وهنا جاء ما يدل على انه ليس للوجوب لانه لم يعزم عليهم وانما لما كانوا ممتنعين من الجماع بسبب الاحرام

118
00:42:01.550 --> 00:42:18.850
والجماع هو اعظم اعظم الاشياء الممنوعة وهو الذي يترتب عليه محاذير لا توجد في غيره وهو الذي يفسد به الحج لو حصلت المجامعة ويترتب عليه كفارة عظيمة وهي ذبح بدنه

119
00:42:19.100 --> 00:42:40.050
يعني آآ ارشدهم الى ان يأتوا نساءهم يعني انه مباح لهم لكن ليس امرا بمعنى انه يجب عليهم ان يأتوا ويروحوا يجمعوا النساء بعد ذلك؟ لا لانه يعني امرهم اي مبينا حله يرى

120
00:42:40.300 --> 00:43:01.000
لا ملزما لهم بذلك ولهذا جاء قال ولم يعزم يعني مو عزيمة هذا هذا امر اه اباحة ورجوع للشيء الذي منع منه الى ما كان عليه قبل المنع وعن جابر رضي الله عنه

121
00:43:01.250 --> 00:43:21.700
هذا هو لم يعزم عليهم؟ هذا هو يعني ما حصل عزيمة في الامر ولكن فيه بيان الحل. اذا عرف انه انصرف من الوجوب الى الاستحباب او الى الاباح الى الاباحة

122
00:43:21.800 --> 00:43:43.050
لوجود قرينة تدل على ذلك وهو كونه اه ارجعهم الى ما كانوا عليه من قبل. وقبل ذلك ليس كان ليس واجبا عليهم وقالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولا نعدم عليها قلت ولا نعدم علينا

123
00:43:43.050 --> 00:44:10.050
هذا يشعر بان الاصل النواهي عن اهل التحريف قال حدثنا المسي بن ابراهيم عن ابن جرير قال قال عطاء وقال جابر ابو وقال محمد بن ابي بكر البركاني. قال حدثت ابن جريث. قال اخبرني عطاء. قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله

124
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
وعندنا في اناس معا قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة قال اخاه قال جابر فقد من النبي صلى الله عليه وسلم صف رابعة مرض من ذي الحجة. فلما قدمنا امرنا النبي

125
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
صلى الله عليه وسلم وقال احلوا واطوفوا من النساء. قال اخاك قال جابر ولم ولم يعجز عليهم ولكن احلهن لهم. فبلغه انا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس

126
00:44:50.050 --> 00:45:07.350
امرنا ان نصب الى ان الامر ليس للوجوب الاصل ان الاوامر للوجوب لكن اذا وجد ما يصرف عن الوجوب الى غيره انصرف وقوله هنا لمن شاء دل على ان الامر فيه تخيير

127
00:45:07.600 --> 00:45:25.750
وان الامر الذي في قوله صلوا ليس للوجوب. وانما هو الاستحباب قال خشية ان يتخذه الناس سنة اي سنة لازمة اي سنة لازمة او سنة راتبة وهي ليست فليس امرا واجبا

128
00:45:26.600 --> 00:45:43.150
وهو ما يعني بالسنة اللازمة وليست من السنن الرواتب التي يشرع المحافظة عليها لان سنن الرواتب التي جاء بيانوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اما اثنى عشر او اربعة عشر

129
00:45:43.350 --> 00:46:01.200
في حديث ابن عمر اثنى عشر وفي حديث عائشة ما يدل على انها اربعة عشر وهي اربع قبل الظهر ثنتين ثنتين وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب والثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر

130
00:46:01.350 --> 00:46:19.100
هذه الرواتب التي جاء بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قوله صلوا قبل المغرب وقال بعد ذلك لمن شاء الاصل في الاوامر انها الوجوب لكن اذا وجد ما يصرف

131
00:46:19.200 --> 00:46:38.700
علم انها ليست بالوجوب. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. حيث قال لمن شاء فلما جاء الاستثناء لما جاء ذكر التعليق بالمشيئة وانها تفيد وانها للتخيير وليس للايجاب علم بان القول صلوا ليس امرا واجبا

132
00:46:38.850 --> 00:47:03.100
وقول خشية خشية خشية الناس سنة اي سنة ناجمة وهو الواجب او سنة الراتبة التي هي مؤكدة يحافظ عليها لما حصل التفجير عرف بانها ليست من السنن الرواتب ومثل هذا ما سبق ان مر بنا قريبا

133
00:47:03.350 --> 00:47:23.900
من قوله آآ آآ لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فان قوله لولا شقاء امتي لامرتهم يعني امري جاء لان الندم موجود لان الندب موجود ندبهم هو الى الاستياء

134
00:47:24.150 --> 00:48:01.750
ولكن الذي ما حصل انه لم يأمرهم امر ايجاب وهذا يدلنا على ان الاصل في الاوامر انها للوجوب وتصرف عن وجوب بما يدل على اصر  ها هذا باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وان المشاورة

135
00:48:01.750 --> 00:48:21.750
وصبر العزم والتبين لقوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله. واذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر يتقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم احد في المقام

136
00:48:21.750 --> 00:48:51.750
فلما لبث نعمته وعزم قالوا اخي فلم يمل اليهم بعد العدل لا ينبغي لنبي يلبس نعمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا واسامة رضي الله عنهما فيما روى به اهل رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلس

137
00:48:51.750 --> 00:49:11.750
ولم يلتفت الى تنازعهم. ولكن حكم بما امره الله. وكانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستثيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة باهلها. واذا وضح الكتاب او السنة

138
00:49:11.750 --> 00:49:31.750
لم يتعدوه الى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى ابو بكر كسالى لسان من مع الزكاة. فقال عمر كيف تقاتل؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرت ان اقاتل الناس حتى

139
00:49:31.750 --> 00:49:51.750
قولوا لا اله الا الله واذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وشكاؤهم على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

140
00:49:51.750 --> 00:50:11.750
معه بعض عمر ولم يلتفت ابو بكر بلا مشورة. اذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وارادوا تبديل الدين واحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من

141
00:50:11.750 --> 00:50:41.750
ثلاثونه فاقبلوه. وكان القراء اصحاب مشورة عمر نزولا كانوا او قبانا. وكان عند كتاب الله عز وجل. قال حدثنا ابراهيم ابن عن صالح عن ابن الصداد قال حدثني عن وقاص وعبيد الله عن

142
00:50:41.750 --> 00:51:01.750
رضي الله عنها حين قال لها اهل الاثم وقالوا قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. يسألهما وهو يستشيرهما في فراق اهله

143
00:51:01.750 --> 00:51:31.750
فاما اسامة بالذي يعلم من براءة اهله. واما علي فقال لن يضيق الله عليه لم يغير الله عليك والنساء سواها كثير. وسل الجارية الطب. والصدق فهل رأيت من شيء يريدك؟ قالت ما رأيت امرا اكثر من انها جارية. حبيبتك حبيبة السن

144
00:51:31.750 --> 00:52:01.750
تنام عن عزيز اهلها وقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعصوني من رجل ضربني اذاه في اهلي. والله ما علمت على اهلي الا خيرا. وذكر براءة عائشة وقال ابو اسامة وقال ابو اسامة عن هشام اثبتني محمد ابن حرب قال حدثني

145
00:52:01.750 --> 00:52:21.750
عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم الناس فحمد الله واثنى عليه. وقال ما تسيرون علي في قوم يسبون اهلي. ما

146
00:52:21.750 --> 00:52:51.750
وعن عروة لما لما اخبرت عائشة بالامر قالت يا رسول الله انطلق الى اهلي فازن لها وارسل معها الغلام. وقال رجل من الانصار سبحانك ما يكين لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بلدان عظيم. البخاري رحمه الله

147
00:52:51.750 --> 00:53:13.050
والباب وهو وهو اخر كتاب في اخر باب في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة وهو المتعلق بالمشورة. وفيه اورد البخاري رحمه الله بعض الايات وبعض الاحاديث اشار الى بعض الاحاديث وذكرها مسندة وكذلك اشار

148
00:53:13.050 --> 00:53:33.050
والى ذكر آآ حصول المشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه في مواضع متعددة ومنها احد وانهم وانه كان يستشيرهم في الامور التي لم ينزل عليه فيها وحي وليس هناك نص فيها

149
00:53:33.050 --> 00:54:00.700
واذا عزم على شيء فانهم لا يتقدمون بين يديه. وانما اه اه وانما يمضي لما هزم عليه وقد حصل ذلك في غزوة احد فانه استشارهم هل يخرج اليهم ويقاتلهم خارج المدينة او يبقى ويحصل قتال داخل المدينة فاشار اشاروا عليه بان يخرج

150
00:54:00.800 --> 00:54:22.300
وبعد ذلك اشار فعزم ولبس لامته وبعد ذلك اشير عليه بان يبقى اصر على الخروج وعدم التراجع وقال ما ينبغي لنبي اه لبس لامته ان يرجع حتى يحرم الله بينه وبين عدوه

151
00:54:22.900 --> 00:54:40.750
ثم كذلك اورد عن الخلفاء الراشدين وانهم كانوا يستشيرون وذلك فيما لا نصطفيه وقد ورد في ذلك احاديث عديدة سبق ان مر بنا واشار اليها البخاري هنا واشار الى بعضها

152
00:54:40.900 --> 00:54:59.850
ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الافك حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار اسامة بن زيد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما لفراقها واوثانها شار عليه لان يبقى

153
00:55:00.100 --> 00:55:13.750
ان نلقي عليها وانه ما يعلم عنها الا خيرا. واما علي علي رضي الله عنه ورأى ان ان يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون هذا الذي في نفسه يزول

154
00:55:14.100 --> 00:55:33.550
لكون الله عز وجل اشار بان الله لم يضيق عليه انس سواها كثير ففيه اشارة الى الفراق فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى اختلافهم ولكنه انتظر الوحي  آآ بعد ذلك

155
00:55:33.600 --> 00:55:49.250
حكم بما اوحاه الله عز وجل اليه من برائتها ثم بعد ذلك اقامة الحد على من رماها بالافك رضي الله تعالى عنها وارضاها. والمقصود من ذلك حصول المشاورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه

156
00:55:49.500 --> 00:56:13.400
حيث استشار اسامة واستشار اه عليا رضي الله تعالى عنهما وارضاهما   والا وقد اشار البخاري رحمه الله في اثناء الاشياء التي ذكرها في في اول في الباب الى ما حصل من

157
00:56:13.650 --> 00:56:29.500
عمر ابن ابي بكر رضي الله عنه حيث عزم على قتال المرتدين والذين منعوا الزكاة وقال كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس فقال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

158
00:56:30.600 --> 00:56:45.000
النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر ابي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك ايضا

159
00:56:45.200 --> 00:57:07.100
آآ كون القراء اصحاب مشورة عمر كانوا كهولا او شبابا وقد سبق ان مر بنا آآ حديث الحر بن قيس اه الحديث الذي فيه الا اه حور بن قيس وانه كان عجاء عيينة بن حصن

160
00:57:07.200 --> 00:57:25.350
وطلب منه ان يستأذن من عمران ان يجلس معه والحديث سبق ان مر بنا وقال اه انك ما تعطينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل فهم به عمر فقال آآ الحر بن قيس

161
00:57:25.550 --> 00:57:40.300
ان الله عز وجل قال خذ العفو وامر بالمعروف واعف عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين فما جاوزها عمر اين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل؟ والمقصود من ذلك ان عمر كان يستشير

162
00:57:40.450 --> 00:58:01.500
القراء وهم اهل العلم والعبادة سواء كان اولئك كهولا اي المتقدمين في السن او شبابا ليسوا كبارا فالمشورة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وصحابته الكرام وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

163
00:58:01.950 --> 00:58:17.250
ويكون ذلك تكون في الامور المباحة وفي الامور التي تشرع ان سورة فيها. اما اذا كان هناك نص فانه لا لا بد من الاخذ بالنص ولا يستشار في الاخذ بالنصوص

164
00:58:17.400 --> 00:58:32.550
فالامر بالنصوص امر الاخذ بالنصوص امر لازم. وانما الاستشارة في الامور التي تخفى. ولهذا مر بنا قريبا ان عمر استشار الناس فيهم الى المرأة يعني هل تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء

165
00:58:32.650 --> 00:58:53.950
اذا ضربت المرأة الحامل واسقطت ما في بطنها ما هي دية ما ذلك الذي سقط واخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد او امة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

166
00:58:54.050 --> 00:58:59.900
ويوم غد نتوقف عن التدريس ونعود اليه ان شاء الله يوم الاثنين