﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الكفاءة

2
00:00:23.450 --> 00:00:45.100
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض. الا حائكا او حجاما. رواه الحاكم

3
00:00:45.100 --> 00:01:06.650
وفي اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل سند منقطع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:07.300 --> 00:01:26.250
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المران باب باب الكفاءة والقيام الكفاءة هي نقودها التكافؤ بين الازواج بين الزوج والزوجة وان يكون اه كل واحد منهما كفؤ للاخر

5
00:01:27.150 --> 00:01:57.150
وقد اتفق المسلمون على ان على ان انه لا تكافؤ بين المسلمين والكفار وانه لا يتزوج المسلم المشركة ولا يتزوج المشرك المسلمة وانما رخص في الزواج من اليهوديات والنصرانيات الذين هم اهل الكتاب. كما جاء ذلك في الكتاب العزيز. فالتكافؤ يعني بينهم

6
00:01:57.150 --> 00:02:17.150
مسلمين وكفار لا تكافؤ بينهم ولا يجوز الزواج لا يتزوج الكافر المسلمة والمسلم لا يتزوج المشركة وانما يتزوج من المشركين ومن الكفار اليهودية والنصرانية. هذا هو الذي جاء في كتاب الله عز وجل وجاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:02:17.150 --> 00:02:38.350
والعرب بعضهم اكفاء لبعض يعني تزوج العرب من العرب والعجم من العجم الموالي من الموالي واما تزوج الموالي من العرب والعرب من الموالي فهذا يعني التكافل في الحقيقة في الاسلام

8
00:02:38.750 --> 00:02:58.750
ويمكن زواج الكتاب الا ان العربي من من العرب من الموالي والموالي من العرب هذا ممكن ولكن اذا حصل هناك يترتب عليه ظرر ويترتب عليه عداوات وشحناء يعني بين القبائل

9
00:02:58.750 --> 00:03:18.750
يعني بحيث انهم يعني يستنكرون مثل هذا الشيء فانه يؤخذ يعني بهذا الشيء الذي يعني يبعد العداوات والحجاجات والبغض التي تكون بين الناس. والا فان الاصل هو الجواز. وقد جاء في احاديث ذكرها

10
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
هنا حديث يكره المصنف هنا وهن العربية يعقدها يعني المولى وكذلك العكس ولكن اه الامر كما قلت اذا كان يترتب عليه شيء من العداوات بين بين القبائل بعضها مع بعض

11
00:03:38.750 --> 00:03:58.750
بسبب ذلك فان آآ الامر واسع يمكن للانسان يبحث عن شيء يناسبه ولا يحصل شيء يكون وفيه باعث على الشحنة والعداوات والبغضاء. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال العرض العرب

12
00:03:58.750 --> 00:04:18.750
مولى اكفاهم بعضهم لبعض والموالي بعضهم اكفاء لبعض الا حائكا او حجاما او حجاما باننا هذه من المهن التي ليست اه يعني اه ليست اه مما يفرح بها ويحرص عليها لا سيما

13
00:04:18.750 --> 00:04:47.450
الحجامة التي تكون يعني في استعمال الدم وانه يعني يعني فيه فيه بشيء من الرداءة يعني انه ان الكسب فيه رديء. يعني فمثل هذا كما هو معلوم جائز وجاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجم واعطى الحجامة اجرا. وقد وصف كسب الحجاج

14
00:04:47.450 --> 00:05:07.450
انه خبيث يعني انه رديء. فمثل هذه يعني بعض الناس يعني اه يعني يكرهون يعني مثل هذه المهن ولا يعتبرون ان من يكون فيها او يستعملها يكون في درجة من لم يكن كذلك ولكن الاصل هو ان

15
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
الزواج يحصل بين المسلمين والكفاءة يعني هي بين المسلمين وما يكون فيما بينهم اذا كان يترتب على ذلك مضرة فان ذلك يترك. واذا لم يثرت عليه مضرة فانه سائغ وجائز كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث

16
00:05:27.450 --> 00:05:51.300
في بعض الاحاديث التي ستأتي نعم  وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها انكحي اسامة رواه ومسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه زواج زواج القرشية من مولى

17
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها بان تنكح اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. اشار عليها يعني بذلك وقد كان خطبها ابو سفيان معاوية وابو الجهم واخبرها بان ابا جهل لا عن عاتقه واما

18
00:06:12.100 --> 00:06:40.550
لا مال له وارشدها واشار عليها ان تنكح اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فهو دال على جواز لذلك وانه سائغ وان المسلمين بعضهم اكفى لبعض نعم مع ان هنا ليس على الاول اول قال الاماء الموالي بعظهم بعظ الحديث الاول نعم جعل العرب اكفاء والموالي اكفاء

19
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
بعضهم لبعض. هنا مولى. نعم مولى هذا يدل على جوازه. جوازه يعني يدل على جواز ذلك يعني مولى من الموالي انه يعني ليس من العرب نعم. الحديث الاول كما تعلمون فيه كلام شديد. نعم

20
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
نعتبر بان ذاك هو الاصل لم يصح الحديث الاول لم يصح ان هي المسألة ما هي بناء على الحديث الحديث ضعيف ضعفه شديد والكلام على يعني ما يترتب عليه من شحناء وعداوات اذا كان سيحصل شيئا من ذلك فان الابتعاد عن

21
00:07:20.550 --> 00:07:45.250
احنا والعادات مطلوب وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا الي انا حجاما رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على آآ ان التكافؤ انما هو

22
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
بين المسلمين وان وان السنة جاءت بان يتزوج يعني يعني الذي هو يعني في منزلة نازلة وان يكون مولى يعني يتزوج من من العرب لان بني بيضة هم من العرب

23
00:08:05.250 --> 00:08:36.050
ورسوله عليه السلام امرهم بان ينكحوا بان ينكحوه قال انكحوا انكحوا ابا هند وانكحوا اليه. انكحوا ابا هند وانكحوا اليه يعني انهم يزوجونه ويتزوجون منه. نعم وكان حجاما. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل

24
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
مسلم عنها ان زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها كان حرا. والاول اثبت. وصح عن ابن رضي الله عنهما عند البخاري انه كان عبدا. ثم ذكر هذا الحديث عن آآ

25
00:08:56.050 --> 00:09:25.100
عن انس عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة يعني مولاتها التي اشترتها واعتقتها مولاتها التي نشرتها واعتقتها كانت يعني لما عتقت صارت حرة وزوجها بقي في الرق فخيرت بين ان تبقى معه او او انها تفارقه او انها تفارقه فاختارت فراقه والرسول صلى الله

26
00:09:25.100 --> 00:09:55.100
شفع يعني يعني لمبيت الى اليها. وقالت اه اتأمرني؟ فقال انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه وهذا يدل على ان ان على يعني الفرق بين يعني بين وبين من يعني بين الملك والحرية وان بريرة لما تخلصت من الرق وصارت حرة

27
00:09:55.100 --> 00:10:15.100
وهو باق في الرق وخيرت بين ان تبقى معه او تفارقه فاحتارت فراقه. فدل هذا على ان انها لو اختارت البقاء معه فانها تبقى معه. ولكن يعني لها ان ان اه ان اه

28
00:10:15.100 --> 00:10:35.100
ان الا ترضى ببقائه وقد حصل ذلك انها لم ترضى واخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بانها لا تريده بعد ان قال عرظ ذلك وقالت اتأمرني لانه اذا لو كان امرا فان امره يطاع. عليه الصلاة والسلام ولا يتخلفون عن طاعته. ولكن اخبر بانه

29
00:10:35.100 --> 00:10:59.150
دافع والشفاعة يمكن ان تقبل ويمكن ان ترد. وقد ولم تقبل شفاعته لشدة بغضها. لزوجها مريض رضي الله تعالى عنهما  ولمسلم عنها ان زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا. والاول اثبت. يعني رواية كونه عبد هذه هي الثابتة وما

30
00:10:59.150 --> 00:11:19.150
كون حرا فهذه غير ثابتة. وذلك ان ان انه حصل آآ تنصيص على كونه عبد وحصل ايضا اه الاحاديث التي سبق ان مرت او الذي مر بانه كان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا وانه

31
00:11:19.150 --> 00:11:36.550
كان يتابعها ويبكي حتى يسقط الدموع على على لحيته يعني فهذا يفيد بانه عبد وانه ليس ولو كان حرا ما كان هناك اذا صارت حرة هو حر معها. ما في ما في اشكال. نعم

32
00:11:37.900 --> 00:12:03.000
اذا ما الكفاءة الان في في الزواج بالحر والعفد نعم بين المملوك يعني بين الحر والعبد او الامة الحرة والعبد فان له ان ان يتزوجها ولكن الرسول ولكن هذا باذنها ولو بقيت ولو قبل

33
00:12:03.000 --> 00:12:17.650
في البقاء لبقيت الزوجية هو عبد وهي حرة. نعم واذا كان العكس هنا الان الزوج العكس يجوز ان ان ان الحر اذا لم يجد طول الحرة فانه يتزوج الامان يجوز

34
00:12:17.650 --> 00:12:41.850
كما جاء ذلك في القرآن وعن الضحاك بن فيروز الدينمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. رواه احمد والاربعة الا النسائي. وصححه ابن حبان والدارقطني

35
00:12:41.850 --> 00:13:07.250
واعله البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن الضحاك ابن فيروز عن ابيه انه قال انه اسلم وتحته اختان. لان بانه انا كان يجمع بين الاختين قبل ان ينزل القرآن في تحريم ذلك. ولما نزل قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الوقتين

36
00:13:07.250 --> 00:13:27.250
اه وكان عنده اختان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه اسلم وعنده اختان فقال اه طلق ايتهما شئت يعني انه يجمع بينه يبقي واحدة ويترك الثاني. يبقي واحدة ويترك الثانية. وان هذا الخيار يرجع اليه. ليس بلازم ان يكون للاولى

37
00:13:27.250 --> 00:13:45.200
وانه وان الثانية تطلق لان هذا حصل في وقت يجوز فيه او حصلت الجاهلية كانوا يتعاملون هذه المعاملة ولما نزل القرآن يعني في ذلك آآ خير من كان عنده ختان ان يختار واحدة منهما

38
00:13:45.400 --> 00:14:05.400
ولا يلزمه ان يختار الاولى لان العقدان لان العقدين كلهما حصل يعني في وقت يعني ليس فيه تحريم الجنب بين اختين فصار الامر يرجع الى انه يختار من تعجبه. يختار من تعجبه من اليقطين سواء كان

39
00:14:05.400 --> 00:14:35.650
التي اخذها اول او التي اخذها يعني اخيرا هذا هو الحكم في من اسلم وعنده وقتان والجمع بين لا يجوز في الاسلام ان يختار واحدة منهما. نعم وعن سالم عن ابيه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه

40
00:14:35.650 --> 00:15:05.650
واله وسلم ان يتخير منهن اربعا. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم واعله البخاري ابو زرعة وابو حاتم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق العدد الذي يجمع فيه من النساء في عصمة الرجل وان غيلان الثقفي كان قبل يعني يسلم عنده عشر من

41
00:15:05.650 --> 00:15:29.350
النساء وانه لما اسلم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الى نفسه ما اخبره فقال افطر اربعا اختر اربعا منهن لانه لا لا يجمع بين اكثر من اربع ما هذه الست الباقية؟ يفارقهن والاربعة التي يختارهن يبقين معه. وذلك داخل في قول الله عز وجل

42
00:15:29.350 --> 00:15:48.650
فانكحوا ما طلبكم طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خصم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع

43
00:15:48.650 --> 00:16:11.000
بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه او احمد والحاكم وهذا الحديث يدل على ان احد الزوجين اذا اسلم والاخر لم يسلم فان الزوجة لها ان تتزوج

44
00:16:11.000 --> 00:16:41.000
اذا ارادت ولها ان تنتظر اسلام زوجها الذي يعني زوجها يعني تنتظر اسلامه والرسول عليه الصلاة والسلام آآ اعاد او رد زينب الى زوجها في النكاح الاول رد زوجها عليها بنكاح الاول وانا محدث نكاحا لم يحصل نكاحا وانما يعني هي بقيت يعني في اه غير متزوجة واسلم

45
00:16:41.000 --> 00:17:01.000
هو وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها فلها ان تتزوج وان ارادت ان تبقى يعني في انتظار اسلام زوجها وتبقى معه بانها يعني رغبت في عشرته والبقاء معه

46
00:17:01.000 --> 00:17:24.000
فاذا انتظرته واسلم بعدها فانها فانها ترد عليه بالنكاح الاول ولا يحتاج الى نكاح جديد. الى عقد جديد نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص

47
00:17:24.000 --> 00:17:55.800
بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني هذا الحديث يعني آآ حديث ضعيف وهو يخالف الحديث الاول الذي فيه انه ردها عليه بالنكاح الاول قال انها انه ردها عليه بنكاح جديد انه ردها عليه بنكاح جديد

48
00:17:55.800 --> 00:18:23.450
فهذا ضعيف وذاك صحيح. وآآ ذاك هو المقدم على هذا. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر

49
00:18:23.450 --> 00:18:48.000
وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الرجل الذي اه تزوج امرأة واسلمت قبله اسلمت ثم انه هو اسلم وتزوجت بعد ان علمت باسلامه فتزوجت بعد ان علمت في اسلامه فردها رسول الله وسلم لزوجها

50
00:18:48.000 --> 00:19:08.000
الاول ردها لزوجها الاول ويعني وذلك لكونها يعني تزوجت بعدها اسلاما اما لو كان لم يسلم فانها تتزوج متى شاءت واذا اسلم بعد ذلك بعد زواجها فانه لا علاقة له بها

51
00:19:08.000 --> 00:19:28.000
اما اذا كان اسلم وهي اسلمت والاصل ان الكفار اذا اسلموا يكون تكون الزوجية باقية بينهما وهذا انما حصل انها اسلمت واسلم وقد علمت باسلامه وتزوجت بعد اسلامه فردها رسول

52
00:19:28.000 --> 00:19:53.800
وسلم لزوجها الاول وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. فقال النبي صلى الله عليه واله

53
00:19:53.800 --> 00:20:13.800
وسلم البسي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداقة. رواه الحاكم وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث الظعيف بسبب الرجل

54
00:20:13.800 --> 00:20:33.800
وهو جميل وهو في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني غفار وانه لما دخل عليها او قلع ثيابها رأى في وجهها يعني بياضا اي آآ في كشحها بياضا اي اي البرص

55
00:20:33.800 --> 00:20:53.800
الذي يعني اه اه لونه يعني قبيح ينفر منه الناس ولا يعجبهم فالرسول عليه السلام قال علم في ثيابك والحقي باهلك واعطاها الصداق. والحديث ضعيف في اسناده هذا الرجل. وهو يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:53.800 --> 00:21:13.850
وان هذا قد حصل منه فهل ثبت ذلك او لم يثبت؟ الحديث بهذا ضعيف. نعم لكن هو يعني مذكور على ان هذه من العيوب التي يجوز نعم هذي مذكورة على انها من العيوب التي يعني

57
00:21:13.850 --> 00:21:33.850
التي هي معتبرة وانها اذا كان الانسان في المرأة شيء في الرجل شيء لابد ان يخبر احدهما الاخر حتى يقدم او يحجم. اما ان يخفى العيب ثم يظهر بعد ذلك فان هذا من الغش

58
00:21:33.850 --> 00:21:56.550
الذي لا يسوء ولا يجوز ولها الصداق ما فيها صداقة لانه دخل عليك ودخل عليها ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو اكرم الناس وخير الناس فيعني اعطاها يعني هذا الشيء وسواء كان حقا لها او تفضلا منه عليها صلى الله عليه وسلم

59
00:21:57.250 --> 00:22:17.250
لكن الان لو حصل مثل هذا فبين له عيب يعني اذا كان اذا كان قد اخفي يعني اذا كان قد اخفي فاما فاما فانه قد غشي والذي غره يعني هو الذي يعني يتحمل يعني ذلك فاذا كانت هي التي

60
00:22:17.250 --> 00:22:41.300
فانها هي التي صحبت الشأن ولا تستحق. وان كان غره يعني غيره فان الصداقة يعني على على بن ابي غراء وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء

61
00:22:41.300 --> 00:23:01.300
او مجنونة او مجزومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد

62
00:23:01.300 --> 00:23:23.150
وبها قرن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها عادي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء

63
00:23:23.150 --> 00:23:44.500
او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها. وهو له على من غره منها نعم هذا الحديث يتعلق بكونه بالعيوب او العيب الذي يظهر في المرأة وانها لما زوج عليها وهو لا

64
00:23:44.500 --> 00:24:16.300
عيبها وجدها برصاء يعني فيها برص او جذماء او آآ او جذمة او مجنونة او مجنونة واذا كان قد مسها فلها المهر بمسيسه اياها وخلوته بها والا  والصداق على يكون يلزمه يلزم من غره على لعبها. فان كانت هي التي غرته فانه لا صداق لها ولا

65
00:24:16.300 --> 00:24:32.500
وان كان غره احد يعني ابوها او غيرها او غيره من الناس الذين كانوا سبب في ذلك فانهم هم الذين يتحملون ذلك هذا اذا كانوا عالمين. واما اذا كانوا لا يعرفون ذلك فليس عليهم شيء

66
00:24:33.900 --> 00:24:58.350
وعن علي وزاد وبها قرن وعن علي وزاد وبها قرن والقرن هو من عيوب النساء. وهو يعني ورم يعني يخرج من الفرج ويسد يعني آآ ان اه يسد فرجها فهذا عيب. وهذا يسمى العفن يعني في المقر وهو العفن. نعم

67
00:24:59.050 --> 00:25:17.900
قال فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين ان يؤجل سنة ورجاله

68
00:25:17.900 --> 00:25:44.500
موثقات في الحديث الذي قبل هذا ايما رجل تزوج امرأة ذكر الرجل لا مفهوم له. يعني الرجل اذا وجد عيبا في المرأة فمثله المرأة اذا وجدت علما في الرجل المرأة في الرجل فذكر الرجل لا مفهوم له بان هذا خاص بالرجال دون النساء وانما هو من باب كون الرجال هم المعنيون بالخطاب

69
00:25:44.500 --> 00:26:04.500
يعني في الغالب وان الخطاب معهم هذا هو وجهه ولا مفهوم له. يعني لا يفهم منه ان النساء يختلفن عن الرجال. وان المرأة لو وجدت في في زوجها عيبا فانه ليس لها يعني ليس لها خيار بل لا فرق بين الرجال والنساء. الرجل اذا وجد في المرأة عيبا

70
00:26:04.500 --> 00:26:23.500
فيعني له تخلص منها وهي اذا رأت به عيبا لها التخلص منه فليس ذلك خاصا بالرجال دون النساء يعني ان ذكر ذكر الرجل لا مفهوم له. ذكر ذكر الرجل لا مفهوم له. ايما رجل تزوج امرأة

71
00:26:23.500 --> 00:26:51.800
فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وله على من غره منها. وهذا فيه سعيد مشيب عن عمر. وسعيد مشيب اختلف يعني في من عمر وبعضهم قال انه منقطع لانه لم يدركه وبعضهم قال انه آآ انه سمع منه

72
00:26:51.800 --> 00:27:11.800
انه قد سمع من هو انه عند عند وفاة عمر له ثمان سنين ومعنى ذلك ان ما جاء عنه انه اه يعتبر ثابتا ولا يقال انه منقطعا. واه ذكر ذلك جمعهم العلم ومنهم ابن القيم في تهذيب

73
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
سنن عند ذكر حديث في اشاد الشعر في انشاد الشعر في باب الشعر يعني وذكر فيه انه يعني بعيد عن عمر وذكر ابن القيم اه انه اه ان سماعه منه صحيح والشيخ الالباني ذكر يعني في في

74
00:27:31.800 --> 00:27:51.800
عند دخول الكعبة ورؤيتها وانه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام انه انه سمع عمر يقول ذلك انه سمع عمر يقول ذلك فاذا يعني آآ ما جاء عن سعيد عن عمر فانه يعتبر

75
00:27:51.800 --> 00:28:21.850
اني متصلا ولا يعتبر منقطعا. نعم الثاني والاخير وعن سعيد ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العلمين ان يؤجل سنة. وهذا العيب الذي في الرجل وهو العنين الذي يعني لا ينتشر ذكره ولا يقدر على الجماع انه يعني يمهل سنة يعني تمضي عليه الفصول الاربعة

76
00:28:21.850 --> 00:28:40.150
فان تغيرت حاله والا فان فانها تتخلص منه. نعم ما شاء الله عرفنا الان اذا كان الرد من الرجل فلها المهر وهو يرجع على من غره المرأة الان اذا هي الان رأت هذا العيب

77
00:28:40.150 --> 00:29:01.700
يريد الرجل ما العمل؟ اذا رأت هذه العيب يكون هو الذي غرها فان كانت يعني ردت ردت اليه يعني فذاك والا والا فان لها ان تتمسك به ما دام انه دخل عليها وخلى بها سواء جامعها او لم يجامعها لان المهر يستقر بالدخول والخلوة

78
00:29:01.700 --> 00:29:24.100
نعم ورحمه الله تعالى باب عشرة النساء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله ونتوقف عن التدريس يوم غد فقط ونعود للتدريس يوم الثلاثاء ان شاء الله

79
00:29:24.100 --> 00:29:48.850
جزاكم الله خيرا يقول السائل هل اليهود والنصارى في زماننا يعتبرون من اهل الكتاب؟ نعم يعتبرون من اهل الكتاب يعني لان اليهود والنصارى في زمن لصوص مشركون كفار جاء في القرآن لقد كفر الذين قالوا ان هو ثالث ثلاثة. قال تعالى الله عما يشركون

80
00:29:48.900 --> 00:30:14.000
فهم كفار ولكن ابيح نكاح نسائهم وابيحت ذبايحهم لان عندهم اصل كتاب وينتمون الى دين وهم اقرب من غيرهم هم اقرب من غيرهم يعني من مشاعر الكفرة المشركين اللي حلت لنا نسائهم وحلت لنا ذبائحهم وهذه احكام خاصة

81
00:30:14.000 --> 00:30:35.650
بهم في هذا الزمان مشركون وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون يقول هل يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة ليدخلها في الاسلام لا يجوز له الا الزواج بالكتابية فقط

82
00:30:35.900 --> 00:30:56.100
اما غير الكتابيات فذلك لا يجوز ابدا. ولكن زواج زواج زواج ابن مسلمة اولى من زواجه بالكافرة زواجه في المسلمة اولى من زواجه بالكافرة لان زواجه بالكافرة قد يعني يبتلى يعني بسببها وقد يعني يبتلى كذلك الاولاد بسببها

83
00:30:56.100 --> 00:31:17.650
فالاصل هو الجواز ولكن المسلم اولى من الكهفة واولى من من الكتابية نعم قال التزوج او الزواج بين رجل متعلم وامرأة امية لا تقرأ ولا تكتب. يعتبر من ترك التكافؤ

84
00:31:19.100 --> 00:31:37.500
اذا اذا اراد اذا اتفق على ذلك ليس بلازم ان يكون اه هو هو متعلم وهي متعلمة او يعني هو فقيه وهي فقيهة هل يمكن ان يعني يتزوج الام المتعلمة وان يتزوج المتعلم الامية

85
00:31:42.250 --> 00:32:03.850
يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له. كيف نجمع بينه وبين حديث من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه وجوه آآ ما دام انها سافرته وهي رأت فيه يعني وهو رأى يعني هذا الشيء فيها بينه لها عليه الصلاة والسلام ولهذا

86
00:32:03.850 --> 00:32:23.850
يعني اه هذا هذا الموضع من المواضع التي تستثنى من الغيبة المحرمة لانه كلام في غيبته لا يعجبه هذه هي الغيبة ولكن استثني منها امور منها المستشار فانه اذا استشير في شخص من اجل يعني زواجه ومن اجل تجارة

87
00:32:23.850 --> 00:32:39.900
او من اجل يعني اه مشاركة يعني في شيء فان المشير فان مستشار عليه ان يشير وان يبين ولا يخفي شيئا ولا يعتبر هذا من الغيبة المحرمة بل هذا من النصيحة المستحبة

88
00:32:40.150 --> 00:33:11.650
يقول هل يجوز تزويج من كان من الموالي ثم تحرر كما هو معلوم يعني التحرر يعني يعني هو يعني يعني هو المقصود ان يكون حر واما اذا كان مولى عبد فهذا عرفنا ان انها قصة بريرة وزوجها وان وان

89
00:33:11.650 --> 00:33:36.450
التكافؤ يعني انما هو بين الاحرار بين الاحرار والعبيد يعني كذلك ولكن يجوز زواج الاحرار يعني بالعبيد او الرجل الحر في الامة يعني اذا لم يستطيع الزواج من الحرة كما جاء ذلك في القرآن

90
00:33:39.450 --> 00:34:08.450
يقول من كان من الموالي ثم تحرر هل ينسب الى قبيلة من كان عندهم عبدا يعني ينسب يعني ينسب اليهم بالولاء. يعني اذا كانوا اعتقوه او يعني اذا كانوا اعتقوه او باق يعني في ملكهم فانه يعتبر يعني مولاهم يعتبر مولاهم يعني

91
00:34:08.450 --> 00:34:28.450
يعني يكون يعني بالرق يعني بالرقوة في مولى ابنائنا ومولى من اسفل فاذا اعتق رجلا يعني عبدا فصار عتيقا وصار العبد مولى من اسفل والمعتق مولى من اعلى. وقد يكون ايضا يعني الولاء يكون

92
00:34:28.450 --> 00:34:48.450
وبالحلف ويكون بالاسلام يعني على يد يعني آآ على يد انسان فينسب اليه ولاء ومن البخاري رحمه الله فانه ينسب الى جعفيين ولاء لان احد الجعفيين اسلم على يديه احد اجداد البخاري احد الجعفيين

93
00:34:48.450 --> 00:35:08.450
ينسب اليهم ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر البخاري ومسلم فقال يعني في اول مؤمن بنا من حيث اربعين قال رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم

94
00:35:08.450 --> 00:35:28.450
قال لها الجعفي الجوع في مولاهم. وابو الحسين مسلم في الحجاجة مسلم القشيري من انفسهم قشيري يعني هم بني قشير اصلا ونسبا. فقال القشيري من انفسهم. وقد قال ذاك مولاهم

95
00:35:28.450 --> 00:35:46.850
فان المولى وكثير من الموالي الذين يأتي ذكرهم في كتب الرجال يعني آآ تذكر نسبتهم الى الى الى غيرهم بالولاء سواء كان ولا اسلام او ولا عتق او ولا حلف او او غير ذلك. نعم

96
00:35:49.850 --> 00:36:09.250
يقول ما المراد بالمسيس؟ هل المراد به الجماع؟ ام الخلوة المسيس المسيس ليس هو الخلوة اكثر من الخلوة. ولكن الخلوة يحصل بها الدخول ويحصل بها يعني ثبوت المهر ولو لم يمسها

97
00:36:11.650 --> 00:36:39.300
يقول لو اسلم الكافر الان وتحته اثنتان فماذا يصنع تحته اثنتان اذا كان مقتنع يريد اختين ايش؟ اختان وتحتهم نعم وتحتها اذا كانت يعني اه اذا اسلمنا اذا اسلمنا معه اذا اسلمنا معه فانه يعني يأخذ واحدة ويترك ويترك الاخرى تختار

98
00:36:39.300 --> 00:36:59.200
واحدة من هنا كما مر بنا في الحديث الحكم واحد في قديم الزمان وفي هذا الزمان قل هل يجب افراد الزوجات بالسكن ام يجمعهن في بيت واحد مع العلم انه لا قدرة له على توفير؟ يجوز يجوز اذا كان اتفقتا او وافقتا

99
00:36:59.200 --> 00:37:19.200
وافقت يعني وافقت الزوجات على اجتماعهن او يعني آآ كل واحدة طلبت ان تكون على حدة ويكون هذا يعني في يعني اذا كان اذا كان دخلنا معه على اعتبار انهن مع بعض ليس لهن ان يلزمنه بان كل واحدة تكون على

100
00:37:19.200 --> 00:37:40.800
نافذة خطب واحدة واراد ان يتزوج واشترط ان تكون في بيت يخصها فهذا شرط معتبر وهذا على حسب يعني ما يتفق عليه الناس من الناس من تجتمع النساء في بيت واحد ومنهن ما تكون كل كل

101
00:37:40.800 --> 00:38:08.550
بعيدة عن اخرى هل للمرأة عدة اذا اسلمت وزوجها باق على الكفر هل للمرأة عدة؟ نعم. اذا اسلمت وزوجها باق على الكفر اذا ارادت اذا ارادت انها يعني يعني هي العدة طبعا لها عدة لكن هل يعني يلزمها عدة او

102
00:38:08.550 --> 00:38:28.550
يكفيها الاستبراء يعني مثل ما يحصل في السبي لان السبي يكفي في الاستبراء. يعني اذا اذا سبيت المرأة وهي ذا الزوج فانها آآ انفصلت عن زوجها ولا علاقة له بها وانما آآ يستبرأ تستبرأ اذا كانت موطوءة تستبرأ

103
00:38:28.550 --> 00:38:53.600
حيضة واحدة حتى يتحقق ان رحمها آآ خال من آآ من حمل من الزوج الاول  يقول الجمع بين الاختين منهي عنه سواء كانت من الاحرار ام من الاماء؟ نعم كله نعم لا يجمع بينهما

104
00:38:53.850 --> 00:39:20.600
لا يجمع بينهما في عصمة رجل يعني سواء كان يعني يعني ايمان او او احرار او من من الرضاعة او اخوات من الرضاعة وهكذا كل ذلك لا يجوز يقول ما حكم ابناء من تزوج اختين؟ ثم تبين له انه لا يجوز فترك احداهما الابناء. الابناء الذين ولدوا من قبل ذلك

105
00:39:20.600 --> 00:39:40.700
يعني نسبهم يجب ان يحفظ ولا يضيع. وهذا يقال النكاح شبهة اذا كان انهم ما كانوا ما كانوا يعلمون. ها يقول جزاكم الله خيرا بلال رضي الله عنه زوجه بنو تميم وهم من العرب وبلال حبشي فهل يدل ذلك على جواز

106
00:39:40.700 --> 00:40:05.400
عدم التكافؤ؟ نعم هذا من جنس من جنس الاحاديث التي مر في قضية اه اه بني بياضة قال نزوجها واتزوجها من يقول ما المراد من قوله تعالى والمحصنات من اهل الكتاب؟ من الذين اوتوا العفيفات؟ المقصود بهن العبيبات

107
00:40:05.550 --> 00:40:24.500
يعني ما اذا كانت انها زانية او انها تتعاطى الزنا فلا يجوز الزواج منها يقول لو ان امرأة اسلمت ثم تزوجت بزوج اخر. ثم اسلم زوجها الاول. فهل ترد له؟ لا ما ترد

108
00:40:24.500 --> 00:40:55.350
اذا كانت متزوجة قبل اسلامه اذا كانت تزوجت قبل اسلامه لا ترد له يقول الاحصان لعله يريد في مسألة آآ الزنا هل يحصل بالعقد ام بالوطء  لا القاهرة الوطن ما فيه اشكال لكن العقد مجرد العقد انا لا اذكر شيئا الان

109
00:40:57.350 --> 00:41:23.150
يقول عقدت على امرأة وبعد شهر تبين لي ان فيها عيوب مثل السلام على الرجال والاختلاط مع غير المحارم وطلقتها قبل الدخول بها ان نفتح قبل الدخول بها؟ نعم كيف يعني ما عرف ما عرف يعني ما عرف هذا الا عقب ما عقد عليها وقبل ذلك ما كان يدري عنها

110
00:41:23.600 --> 00:41:43.600
الحاصل ان انه اذا طلقها يعني لعيبها او لانها لا يعني اه لا ينقم عليها شيئا عليها شيئا. فالانسان ان يطلقها اذا كان رأى انها تفعل امورا من كرة وامور

111
00:41:43.600 --> 00:42:12.650
لا تسوء لا تسوء فله ان يطلقها ولكن كونه طلقها قبل الدخول يعني معلوم ان انه اذا كان يعني دفع لها المهر فلها فلها والعنصر والمهر   يقول هل يدخل في في من يعمل في في

112
00:42:13.000 --> 00:42:43.000
بمختبرات التحليل الطبية يدخلون في كسب الحجام وان كسبهم خبيث لتعاملهم والله لا شك يستعملون الذين يستعملون هذه لتحليلات الابوال وكذلك اه ما يخرج من من الانسان من من احد القبولين احد احد الفرجين يعني لا شك ان انه

113
00:42:43.000 --> 00:43:12.950
لان هذا شيء قذر واشياء قذرة فهذا من جنس الحجاج يقول رجل يحب الاسلام ولكن لا يريد ان يدخل فيه لانه اذا دخل في الاسلام تركته زوجته المشركة وهي لا تحب الاسلام. فالرجل الى الان لم يسلم لهذا السبب لتعلقه بهذه الزوجة المشركة. ما توجيهكم؟ اقول

114
00:43:12.950 --> 00:43:35.300
لمثل هذا ان يبادر الى الدخول في الاسلام وان يعني دخلت معه في الاسلام والا والله عز وجل يعوضه خيرا منها هل يجوز لاب وابن ان يتزوجا من اختين نعم نعم

115
00:43:35.350 --> 00:44:00.800
اه رجل في بلاد الكفر تزوج امرأة اسلمت فانجب منها طفلا. ثم ارتدت فيقول ما حكم هذا الزواج الزواج صحيح لكنها اذا ارتدت يعني يفارقها ولا يبقى معها وهي مرتدة والولد الذي يعني ولد له يعني هو

116
00:44:00.800 --> 00:44:26.000
هو ولده يقول الحكومة تمنعه من اخذ الولد من امه على كل الحكم الاسلامي انه ان ان انها اذا كانت يعني كافرة وهو مسلم يعني اولاه به من هو من كان مسلم سواء كان الرجل او المرأة

117
00:44:31.100 --> 00:44:51.100
هذه تسأل تقول بانها تعمل وزوجها يأخذ راتبها وهو لا يعمل. ويقول بانه من حقه انه سمح لها بالعمل فهو يصرف هذا الراتب تبذيرا على منزله ومنزل اهله هم اغنياء. ايش

118
00:44:51.100 --> 00:45:21.950
هتلاقيه بتاعي تحسبه ايش؟ يصرف هذا الراتب على المنزل وعلى منزل اهله تبذيرا تبذيرا؟ نعم تبذير غير جائز ولكن المرأة يعني هي صاحبة الحق وهو حقها ولا يعني اه اه يحل له الا ما تعطيه اياه ولكن اذا كان انه مكنها

119
00:45:21.950 --> 00:45:41.950
آآ فمن الخير لهم ان يكون بينهما تعاون وان لا تستقل يعني به كاملا اذا كان هو بحاجة الى شيء منه لكن يأخذه كاملا ليس له ذلك الا اذا اعطته اياه. ينبغي لها ان اه يعني اه يعامله معاملة طيبة وان تساعده

120
00:45:41.950 --> 00:46:08.300
لكن كونها يعني يأخذ مالها كله لا لا يصبغ ذلك الاضافة فان طبن لكم عن شيء من نفسه فقلوها هنيئا مريئا يقول تزوج امرأة وبها مس من الجن. ولم يعلم بذلك الا بعد مدة

121
00:46:09.600 --> 00:46:30.300
فهل هذا يعترض ممن غرر به لا شك ان هذا من العيوب اقول هذا من عيوبنا كونها تصرع وكونها يعني يحتاج الى ان غيرها يقوم بها وانها لا تتمكن ولا يأمن من مما من الاشياء اللازمة عليها لا شك ان هذه

122
00:46:33.400 --> 00:47:02.100
يقول ما حكم من لا يكفر الكافر الذي كفره علماؤنا الافاضل الاشتغال يعني بالتكفير يعني وكون الانسان يعني يعني شغله الشاغل التكبير يعني الكفر يعني من كان يعني تكفيره واضحا فعلى كل فعلى كل من اعطاه الله علما ان يكفره

123
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
اذا كان الكفر واظحا واما اذا كان بعظ الناس قد يحصل منه التساهل في التكفير ويأتي وما يعني ما اشار اليه علماؤنا ما ادري من هو علماؤهم هل هو يعني من اي بلد؟ يعني فاذا كان من هذه البلاد يعني

124
00:47:22.100 --> 00:47:46.700
عليه ان يعرف الحق الذي يعني مع مع العلماء والا يعني يشد عنهم  واما اذا كان في بلد اخر لا ادري يقول هل يجوز الجمع بين بنتين امهما واحدة؟ وابوهما مختلف

125
00:47:47.700 --> 00:48:17.000
بين بنتين امهما واحدة الثاني من الام يعني مهو باختين بلى اختين اليوم لا يجمع بين اختين يقول اذا تم الاتفاق على تقسيم البلاد الى فيدراليات اي حكم اسلامي ذاتي في مناطق معينة فهل يجوز المشاركة في هذه الحكومة؟ لا ادري

126
00:48:18.850 --> 00:48:42.450
يقول في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنوك. وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك فما حكم هذا القرض؟ ايش ايش في بلادنا الشباب يحصلون على قرض من البنك وتتكفل الحكومة بدفع الفوائد للبنك

127
00:48:43.000 --> 00:49:08.350
فهل يجوز اخذ هذا القرض لا ادري ما هو يعني لا شك انه في نفع لكن الفوائد ما جاءت من من المقرظ وانما جاءت من غيره كانه دخل يعني على امر محرم ولكن الذي يتولاه غيره. يعني فيبدو ان هذا غير مستقيم وغير صحيح

128
00:49:08.400 --> 00:49:29.900
لانه دخل على على ربا ولكن الربا ما يتحمله. مثل لو قام يعني ابوه يبي يتحمل له الربا  هل يعتبر المعتمر الاتي من بلاد بعيدة يعتبر مسافرا؟ فهل يجوز له حينئذ الصيام؟ تطوع؟ نعم

129
00:49:29.900 --> 00:49:52.050
يجوز الانسان المسافر له ان يتطوع له ان يتطوع تطوعي يعني يكون للمسافر وللحاضر  يسأل عن حديث ليس من البر الصيام في السفر. هذا صحيح صحيح ولكنه لا يعني ذلك ان هذا جاء في امر حصل عليه مشقة

130
00:49:52.100 --> 00:50:06.850
ما حصل لاي انسان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص تضرر يعني وقد ظلل عليه يعني شخصا يعني اصابه هو عليه ولد عليه بسبب انه ما يستطيع الحركة

131
00:50:07.200 --> 00:50:26.800
وانهكه الصيام فقال عائشة ليس فيها بر الصيام في السنة هذا هو لكن ليس معنى ذلك ان انها ان البر ليس من البر الصيام صار دائما وابدا لا هل يجوز للمرأة صبغ حاجبيها بنفس لون شعرها

132
00:50:27.150 --> 00:50:46.200
تشجيج تسجيل الشارع لا بأس به. يعني يكون الوضع عليه يعني شيء يسوده. لا بأس التسجيل لا بأس به لكن لا يجوز ان اه يعني يؤخذ منه بالقص او اه اوظع

133
00:50:46.200 --> 00:51:12.850
كان مثل لون البشرة لان هذا من جنس النمص واما كوني فزج ووضع شيء يعني يسوده لا بأس ما حكم السباحة في شهر رمضان الانسان يتجنب يعني هذا لان الانسان قد يعني يحصل يعني يقع في جوفه او يحصل في جوفه يعني شيئا يؤثر

134
00:51:12.850 --> 00:51:31.450
عليه فيعني يتجنب ذلك اذا كان سيعوم وانه سيغطي رأسه وما اذا كان سيسبح رأسه ما يجي شيء هذا ما فيه اشكال يقول هل يجوز ان تصبغ المرأة شعرها باللون الاسود

135
00:51:31.500 --> 00:51:59.650
وقد كان مصبوغا من قبل باللون الاصفر وشعر اصلها ولون شعرها الاصلي والاسود يعني تحويله لاصفر هذا يعني غير جيد. وهذا فيه يعني الوان. الوان الاوروبيين. يعني يمكن هذا لهم في الوانهم واعجاب بالوانهم. الغير الجميلة. فاذا كان انها حصل

136
00:51:59.650 --> 00:52:20.000
هذا وارادت تعيده الى الى الى السواد لا بأس بذلك. لان هذا اعادة للاصل. هذا اذا كان يعني اه اذا كان في الاصل ليس ليس ابيض. اما اذا كان ابيظ فانها يعني آآ

137
00:52:20.000 --> 00:52:50.950
تجعله في حنا او في شيء اخر يعني لا يكون فيه تغيير بالسواد نعم. يقول السائل هل يجوز لمعتمر لبس الخفين؟ لانه يتأذى من البلاط حالة الطواف والسعي  اذا لبس يعني يعني خفاف يعني لا تغطي الرجلين لا تغطي الكعبين فان ذلك

138
00:52:50.950 --> 00:53:10.950
لان لان الوضع المطلوب هو اخراج خروج الكعبين. اما لو لبس يعني خفا لا يصل الى كعبين. ولا سيما من هذه الاشياء التي تكون خفيفة ولا يحصل فيها ايذاء الناس. لان كونه يؤذي الناس بلبس الخفاف القاسية

139
00:53:10.950 --> 00:53:30.950
هذي فيها مضرة لكن يمكن ان يستعمل شيء يعني خفيف يعني لين يعني ما يعني يستفيد منه ولا يضر احدا ولا يضر احدا فان ذلك سائر لكن بشرط ان تكون الكعبان دارجتين

140
00:53:30.950 --> 00:54:02.500
يقول هل الاولى ان اعق عن نفسي او عن اولادي اذا كنت مع مع نفسك عق عن نفسك ثم عق عن اولادك يقول سيارة عليها صليب. فهل يجوز شراؤها يمكن الانسان يشتريها ويعني يغير الصليب

141
00:54:02.850 --> 00:54:26.750
باي طريقة يغيره بها  يقول اه احسن الله اليك بعض النساء الزائرات تصل الى الروضة اه ليس بقصد فقط الصلاة في الروضة وانما للقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الاستغاثة به. فنرجو من

142
00:54:26.750 --> 00:54:53.250
نصيحة للنساء خاصة في هذا الامر الا زيارة النساء للقبور وقت لهم فيها والصحيح انها لا النسا لا تزور القبور على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره ولكن انه اذا حصل اذا حصلت انها زارت فقد قال ذلك بعض اهل العلم فانه يجب عليها ان تبتعد عن

143
00:54:53.250 --> 00:55:17.200
عن كل شيء يعود عليها بمضرة. لا سيما اذا كان استغاثة هو دعاء دعاء غير الله في دعاء الرسول والاستغاثة به الاستغاثة به فان هذا من الشرك الذي يبطل العمل فلا يجوز لرجل ولا امرأة ولا يجوز لاي انسان انه يستغيث بالاموات ويطلب منه

144
00:55:17.200 --> 00:55:36.950
الحاجات وكشف الكربات لان هذا من حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه لغيره. نعم وهذا يقول ما حكم الطواف بقبر بقبر ميت ولكن بنية خالصة لله. لا ما تكون خالصة لله ويطوف القبر

145
00:55:37.000 --> 00:55:57.500
الخامسة لله يطوف بالكعبة التي شرعها الله واما اطياف القبور شافع نية خالصة نية فاسدة هذي هي الفاسدة الانسان يعني لا يلعب عليه بالشيطان ويقول انا افعل هذا وانا اريد وانا اريد بذلك وجه الله وجه الله لا يراد لا

146
00:55:57.500 --> 00:56:18.050
افعلوا عند المقابر عند القبور وانما يفعلوا عند الكعبة المشرفة. لان الطواف من خصائصها لا يوجد مكان في الارض. يجوز الطواف به الا الكعبة المشرفة فقط اما الطواف بالقبور يعني باي شيء فان هذا مخالف لشرع الله

147
00:56:19.200 --> 00:56:35.200
يقول ويقول وحينئذ من فعل ذلك هل يعتبر وقع في الشرك الاكبر ولا شك انه على خطر عظيم على خطر الذي يطوف ويستغيث اما الاستغاثة فامرها واضح لا شك واما الطواف فهو

148
00:56:35.200 --> 00:56:54.200
هذا خطر عظيم لان هذا لان هذا فعل شيء لا لم يشرعه الله الا في موضع واحد وهو الكعبة المشرفة. فلا يجوز الانسان يطوف ولا يجوز له ان يستغيث وانما عليه ان يبتعد عن كل طواف الا للكعبة المشرفة

149
00:56:56.600 --> 00:57:18.200
يقول آآ خالي لا يصلي الا صلاة الجمعة. وقد نصحته مرارا وهو يترك الصلاة كسلا فكيف لي من حيث النصيحة؟ وكيف يجب علي من حيث صلة الرحم الواجب عليك انك تحرص على هدايته

150
00:57:18.300 --> 00:57:44.550
وان تنقذه من الهلكة وتخرجه من الظلمات الى النور وهذا اعظم درع وخير بر للقريب ان تجده على على امر محرم يعني وهو كفر ايضا لان ترك الصلاة كفر تركب صلاة كفر فاعظم بر تقدمه اليه انك تسعى لتخليصه من ذلك. واذا كان هناك احدا يستعين به من اقاربه

151
00:57:44.550 --> 00:58:05.050
يعني وهو ولا سيما اذا كان له منزلة عند فانت احرص على ان تتعاون مع غيرك من الاقارب على هدايته وعلى وعلى سلامتهم مهما ان يكون من اهل النار الخالدين المخلدين فيها ابد الابد

152
00:58:05.300 --> 00:58:20.900
ولو كان ذلك تساهلا لانه لو كان جحودا وكان هذا باجماع المسلمين واما اذا كان تساهلا فالقول الصحيح من اقوال العلم انه كفر. لانه جاء في الاحاديث ما يدل على ذلك

153
00:58:23.050 --> 00:58:53.050
يقول شيخنا حفظك الله اشكل علي قولكم ان الحسن البصري يدلس والتدليس مذموم عند المحدثين والحسن معروف بالصلاة والزهد فكيف يكون مدلسا؟ التدريس التدريس ليس يعني اه ينافي الصلاح وينافي الاستقامة بل يعني جاء عن علماء يعني مثل الحسن البصري وغيره. ولكن التدريس هو يعني

154
00:58:53.050 --> 00:59:12.200
زعما العبارات يعني يفهم منها الاتصال وقد يكون ليس فيه اتصال يعني بان يروي بعن او قال يعني يروي بي عنه قال هذا هو الذي يكون فيه التدريس. لكنه لو جاء هذا الذي دنسه

155
00:59:12.350 --> 00:59:34.350
مصرحا بالسماع فيه من موضع اخر جاء للتدريس. اما اذا لم يعني يأتي تصريح للسماع في موضع اخر فان هذي علة يعني يعني يستفادوا منها ان احتمال الانقطاع احتمال الانقطاع وان فيه واسطة بين المدلس ومدلس عنه

156
00:59:36.850 --> 01:00:03.550
يقول فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة بالوشم؟ مع العلم باني قد قمت بازالته لكن بقي اثره اه الشيء الذي حصل من قبل فانت تتخلص منه باي طريقة واذا يعني صليت وانت لا لم تستطع التمكن من التخلص منه فاتقوا الله ما استطعتم الصلاة صحيحة لكن عليك ان تعمل

157
01:00:03.550 --> 01:00:33.500
على ازالته باي طريقة وفي هذا الزمان بمناسبة العمليات الجراحية ومناسبة تقدم الطب يمكن ازالته ولو يعني اذا كان صور انها تذهب الصورة بوضع شهري يضيعها  يسأل عن حديث انس قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر

158
01:00:33.500 --> 01:00:53.400
حجة وعمرة تامة تامة. يعني هذا حسن او صحيح يقول كذلك ما المراد شرح الحديث يعني معناه ان هذا يعني ثوابه عظيم يعني معناه ان ثوابه عظيم كما هو ظاهر لفظه اقول كما هو ظاهر لفظه

159
01:00:53.400 --> 01:01:17.200
يقول اذا طلب احد من اخر ان يشفع له فهل له ان يعطيه نسبة من المال اذا شفع له عند صاحب الحق يعني هذا من الامور التي يعني ما ينبغي احد المقابل على الشفاعة

160
01:01:17.350 --> 01:01:38.700
لا ينبغي اخذ المقابل على الشفاعة ولكن كون كون الانسان اذا كان في عمل يعني متعب وانه عمل جهودا كبيرة من اجل ذلك عشان يعطيها واما مجرد ان يكون يرفع السماعة بالهاتف ويتكلم مع انسان فمثل هذا لا يستحق ان يعطنا شيء

161
01:01:40.250 --> 01:02:04.200
يقول هل الاناث عليهن ختان يستحب لهن لان الختان مستحب ليس بواجب هل يجوز اعطاء الزكاة لرجل كان شريكا لي في العمل وافلس نعم اذا كان كان افلس وانت عندك مال عندك تجارة وعندك زكاة تعطيك

162
01:02:05.700 --> 01:02:25.650
من جاد هذا منه فقير اعطه لفقره من جامع في نهار رمضان فماذا عليه عليه ما جاء في الحديث انها انه عليه عتق رقبة فان لم يعني يجد عليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع

163
01:02:25.650 --> 01:02:55.650
مسكينة يقول ما هي الاحكام للمولود في يوم ولادته احكام المولود يعني في ولادته وغير ولادته يعني فيها مؤلف لابن القيم اسمه تحفة الموجود في احكام المولود. يعني مشتبه على احكام كثيرة كلها تتعلق

164
01:02:55.650 --> 01:03:29.150
مولود يقول عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقدرت هذا المال واشتريت به اكلا وملابس واعطيت لمجموعة من المجانين. من ايش؟ مجهول. من ايش؟ مجموعة من المجانين الزكاة يعني كما هو معلوم هي تكون من جنس المال. يعني اذا كانت النقود يعطي نقود واذا كانت

165
01:03:29.150 --> 01:04:01.350
تمر يعني تمر واذا كانت رطب يعطي واذا كانت يعطي مر وهكذا. يخرج الزكاة من جنس المال  وكونه يحسن الى المجانين وغيرهم يحسن اليهم. يحسن اليهم لكن يعني اذا كان ما امكن انه يعطيهم من الزكاة يعطيهم بدون بدون زكاة هذا لا اشكال فيه

166
01:04:01.350 --> 01:04:21.350
واما اذا كان من الزكاة او زكاة قليلة وهو لا يستطيع ان يساعدهم يعني من ماله فلو انه آآ يعني هذا الشيء الذي يهم طبعا لا لانهم اه سفهاء وغير عاقلين. فاذا اشترى بالنقود اطعاما وقدمه لهم. ولكنه بمقدار الزكاة

167
01:04:21.350 --> 01:04:45.750
يعني بحيث انه لا يضيع من الزكاة شيء لانها تصل الى الى من يستحقها. فهذا لا بأس به واعطاهم بايديهم شيء ضيعوه ما يستفيدون ما عندهم عقول يقول امي مريضة مرضا نفسيا مات ابي منذ ست سنوات ولم تعتد

168
01:04:45.900 --> 01:05:04.350
بسبب المرض النفسي وكانت تخرج وتستقبل الرجال. وبعد ثلاث سنوات شفاها الله عز وجل فماذا تفعل فيما سبق؟ ابدا العدة فيها العدة هي في المدة التي تلي الموت يعني يعني هذا محلها ولا تتأخر الى مكان اخر

169
01:05:04.400 --> 01:05:26.300
ولهذا لو ان رجلا مات ولم يعرف موته الا بعد اربعة اشهر وعشر. تعتبر خرجت من العدة يعني ليس من شرط العدة ان تعلم بل اذا مات الميت ومضى اربعة اشهر وعشر او اكثر ولم يعرف موته وبلغ المرأة بعد هذه المدة

170
01:05:26.300 --> 01:05:34.750
انه لا عدة عليه يقول شيخنا ابواي كافران وانا مسلم ولله الحمد