قال ليرمي اي ساعة ذكر من ليل او نهار كما يصلي الصلاة اذا نسيها ثم ذكرها ليلا او نهارا فان كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة او بعد ما يخرج منها قال عن عمر رضي الله عنه الذي فيه انه صلى يعني في اه صلى في منى يعني ركعتين وانه قال تم يا ثم صلى في منى ولم يقل شيئا وهذا وهذا يعني الجملة الاولى يعني آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ما لك بن انس رحمه الله اذا رجعوا وانقضوا احرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فاما من لم يكن حاجة فانه لا يأتم بهم الا بتكميل ايام التشريق. قال ما لك الايام المعدودات ايام التشريق الله تعالى في كتابه الموطأ صلاة منى قال يحيى قال ما لك يان مكة انهم يصلون بنا اذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا الى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك بن انس رحمه الله صلاة منى المقصود ان يعني الحجاج اما ان يكونوا عراقيين واما ان يكونوا من اهل مكة فاما الاخرقيون فانهم فانهم يقصرون ويصلون ركعتين للسفر وللنسك واما اهل مكة فانهم يقصرون للنسك فقط وليس للسفر لان لان الذهاب من مكة الى منى او الى عرفة ليس سفرا ولكنه للنسك ولكنه لن نسك هذا هو المقصود كون كون اهل مكة انهم يصلون ركعتين يعني انهم يصلون كما يصلوا الحجاج ولكن الحجاج يصلون ركعتين للسفر وللنسك واما اهل مكة فانهم يصلون فانهم يصلون ركعتين للنسك. نعم قال رحمه الله قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ساعتين وان ابا بكر صلاها بمنى ركعتين. وان عمر ابن الخطاب صلاها بمنى ركعتين. وان عثمان بن عفان صلاها بمنى ركعتين شطر امارته ثم اتمها بعد ثم ذكر يعني هذا هذا الاثر ان ان ابا بكر وعمر وعثمان يعني صلوا ركعتين يعني في منها ثمان ثمان عثمان في في شطر في بعض خلافته يعني في الاول كان يصلي ركعتين زين وبعدين صار يصلي اربعة كان يصلي اربعة فيعني فصار فصار فصار في هذا بيان ان الحجاج يصلون في منى ركعتين وعمر وعثمان رضي الله عنه فعل كما فعل ابو بكر وعمر وفي بعض خلافته ثم بعد ذلك اتم وقيل انه اتم انه تم لان الاتمام للمسافر جائز يعني فاختار يعني ما هو اشد لان لان المسافر له ان يقصر له ويجمع لكن الاولى ان ان يقصر ولا يجمع آآ قيل ان عثمان رضي الله عنه رأى الاخذ بالاشد الذي هو كونه يصلي اربعة وهذا الاثر رواه البخاري ومسلم يعني جاء في الصحيحين يعني هذا الذي ذكره مالك هنا جاء في الصحيحين جاء في الصحيحين بالاسناد عن ابن عمر نعم انا ما يمكن ان يطالبني شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما قرب مكة صلى بهم ركعتين ثم وانصرف فقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم كفر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغن سألته قال لهم شيئا. ثم ذكر هذا الاثر عمر عن عمر انه صلى باهل مكة ركعتين وقال اتموا صلاتكم فانها قوم سفرة. وكانوا بمكة ثم قال انهم يعني انه صلى الله عليه وسلم من ناس في منى ركعتين ولم يبلغ انه قال يا اهل مكة اتموا يعني الذين جاءوا الى الحج فيعني وهذا كما عرفنا ان ان ان اهل مكة يعني اذا حجوا فانهم يقصرون بالنسك لا للسفر يفسرون النسك لاهل السفر فعمر رضي الله عنه ذكر يعني في لما صلى بهم مكة قال اتموا لانه مسافر وصلى ركعتين وهم في مكة اليهم الاسلام لا يجوز لهم القصر ولما حجوا وخرجوا في منى وصاروا مع الحجاج ما قال لاهل مكة اهتموا يا اهل مكة فانها قوم سفر لانهم اه اه لانهم يفصلون من اجل النسك نعم قال عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمنى ركعتين فلما انصرف قال يا اهل مكة لا اتموا صلاتكم فإن قوم كفروا. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا. ثم ذكر هذا غير مستقيمة وذلك ان ان قول عمر رضي الله عنه يتم انما كان بمكة انما كان بمكة وقد جاء يعني هذا الاثر الذي فيه هذا الاشكال في مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق وانه قال ذلك في مكة. انه قال يا اهل مكة اتموا فانها قوم سفرة. واما في منى فانه لم يقل شيئا. نعم وسئل ما لك عن اهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؟ ركعتان ام اربع؟ وكيف بأمير الحاج ان كان من اهل مكة؟ اي صلي الظهر والعصر بعرفة اربع ركعات او ركعتين. وكيف صلاة اهل مكة بمنى باقامتهم؟ فقال ما لك يصلي اهل مكة بعرفة وبمنى ما اقاموا بها ركعتين ركعتين يفطرون الصلاة حتى يرجعوا الى مكة. قال ما لك وامير الحاج ايضا اذا كان من اهل مكة قصر الصلاة بعرفة وايام منى قال ذلك وان كان احد ساكنا بمنى مقيما بها فان ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وان كان احد ساكنا بعرفة مقيم بها فان ذلك يتم الصلاة بها ايضا ثم لا ترى هذا الاثر عن مالك رحمه الله بان ملك اهل مكة اذا خرجوا في عرفة وفي منى فانهم يقصرون ويكون حكمها حكم الحجاج. وقد عرفنا انهم كانوا ان قصدهم انما كان للنسك لا للسفر لان الذهاب الى منى من مكة والى عرفة ليس سفرا ليس سفرا وانما كان من اجل النسك. فشأن اهل مكة كغيرهم الا ان غيرهم يقصرون للسفر وللنسك وام ما هم فانهم يقصرون يعني للنسك وكذلك امير الحاج اذا كان من اهل مكة فانه الذين اذا خرجوا اذا اذا خرجوا فانهم يقصرون للنسك لانه خرج للنسك وهو يقصر سنة من اهل مكة ولو كان الامير من اهل مكة بان لانه لا فرق بين في الحجاج بين اهلاته وغيرهم الكل يقصر الا ان الحجاج الافاقيين يقصرون للنسط وللسفر واما اهل مكة فانهم يقصرون للنسك. قال مالك واذا كان احد ساكنا في في في عرفة او ساكنا في منى فانه يعني لا يقصر في مكان في محل اقامته ومحل سكناه وانما عليه ان يتم ولكن من جاء من فانه يقصر يقصر للنسك وعلى هذا فانه لا فرق بين اهل مكة وغيرهم اذا خرجوا للحج يعني فهم يقصرون كما يقصر غيرهم واما من كان نازلا بعرفة فانه يتم لان هذا محل شفناه ومن كان نازلا في منى دائما وهذا مسكنه وبيته فيها فانه يتم لانه لانه لانه لا يقال انه اه اه خرج للنسك لانه بات في في مكانه نعم قال رحمه الله تعالى قناة المقيم بمكة ومنى قال يحيى قال مالك من قدم فكثى لهلال ذي الحجة فاهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة الى منى بيقصر وذلك انه قد اجمع على مقام اكثر من اربع ليال ثم ذكر بابه صلاة المقيم بمكة ومنى. صلاة المقيم يعني الذي يعني جلس في منى او في مكة يعني اقامة يعني اكثر اربعة ايام يعني جاء عازم على انه سيجلس اكثر من اربعة ايام فان هذا حكمه حكم المقيم لان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ لما قدم مكة آآ في الحج وجلس في الابطح اربعة ايام يعني متوالية فانه كان يقصر ولكنه انتقل الى منى انتقل الى منى فاذا فهذا يستدل به على ان الانسان اذا اجمع اقامة فان حكمه حكم المقيم كذلك قال الذي جاء الى مكة في اول العشر ودخل في النسك فانه في مكة يعتبر يعتبر مقيما. لان الانسان اذا نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فحكموا حكم المقيم. ليس حكمه حكم مسافر. وانما عليه ان يتم يعني واما فيما يتعلق في منى والبقاء فيها وعرفة فان كل ذلك قصر لان لان الاقامة لا تتجاوز اربعة ايام. نعم قال رحمه الله تعالى تكبير ايام التشريق عن ما لك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغدا من يوم النحر حين ارتفع النهار تكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثانية من يومه ذلك. بعد ارتفاع النهار. فكبر فكبر بتكبيره ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكذيب ويبلغ البيت يعرف ان عمر قد خرج يرمي باب تكبير ايام التشريق. تكبير ايام التشريق التكبير التكبير يعني هو مطلق ومقيد المطلق من اول يعني من اول العشر من اول عشر ذي الحجة يكبر يكبر الناس يعني سواء حجاج او في بلادهم من اول العشر الى اخر ايام التشريق الى اخر اليوم الثالث عشر اخر اليوم الثالث عشر كل هذا وقت للتكبير المطلق واما المقيد فان الذي يكون بادبار الصلوات فانه يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصرها بعصر اخر ايام التشريق والامام مالك رحمه الله ذكر هنا بانه ينتهي في فجر يعني اليوم الثالث من ايام التشريق ومعلوم ان اليوم الثالث كله من ايام كله من ايام التشريق ومعنى ذلك ان انه يكبر فيه الى اخره فالنهار واما التكبير المقيد فانه يكبر فيه ايضا بعد الظهر وبعد العصر. وليس ينتهي عند عند عند صلاة الفجر فقط بل ينتهي بنهاية الصلوات التي يؤتى بها في ايام في ايام التشريق. واخرها العصر العصر من من اليوم الثالث عشر. نعم قال ذلك الامر عندنا ان التكبير في ايام التشريق دبر الصلوات. واول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة صلاة الظهر من يوم النحر واخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من اخر ايام التشريق ثم يقطع التكبير لانهم ذكرنا هذا نعم قال مالك والتكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة او وحده بمنى او بالآفاق كلها واجب وانما يأتم الناس في ذلك بامام الحاج وبالناس بمنى لانهم ثم ذكر يعني هذا اثر عن مالك ويعني يتعلق يعني بان ان التكبير يعني ان التكبير انك تكبير ايش؟ يقول اولا في اوله قال التكبير في ايام التشريق على الرجال والنساء التكبير على الرجال والنشاط على انه واجب وهو ليس بواجب مستحب يعني التكبير ليس بواجب وانما هو وانما هو يعني مستحب وهو ليس خاصا بالحجاج وانما هو للافاق يعني من اول عشر الى اخر ايام التشريق الناس يكبرون تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. يعني سواء كانوا حجاجا او غير حجاج. نعم ثم قال وانما يهتم الناس في ذلك بامام الحج وبالناس بمنى. نعم. قال بعد ذلك قال والاية في اخره؟ نعم قال لانهم اذا رجعوا وانقضى الاحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فاما من لم يقتل حاجا فانه لا يهتم به الا في تكبير ايام التشريق نعم. وعلماء الايام المعدودات ايام التشريق. يعني هذا تفسير للاية اذكر الله بايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثنى عليه هذه الاية المقصود بها ايام التشريق التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني يكون لها في ايام معدودات يعني يكون الانسان يبقى في منى ويرمي الجمار يوميا لمن اراد ان يتعجل ومن اراد ان يتأخر فانه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر فاذا قول عجوز الطلاب في ايام معدودات المقصود بها ايام التشريق لانها ثلاث ايام. اليوم الحادي عشر والثاني عشر في حق المتعجلين. واليوم الثالث عشر بحق متأخرين. نعم قال رحمه الله تعالى صلاة المعرة والمحصب عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبصحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك ثم ذكر الصلاة في المعرس والمحصن. المعرس المقصود به الحليفة وذلك عند الانصراف من الحج والعمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف فانه يعني يجلس للمعرص اذا جاء في الليل لانه كان يدخل نهارا فيجلس فيه حتى يصبح ثم يدخل نهارا عليه الصلاة والسلام وكذلك من عمر يعني كان يفعل ذلك. فاذا المبيت المعرص المقصود به يعني في ذي الحليفة عندما ينصرف عندما يأتي من حج او عمرة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينزل فيه ويصبح فيه واذا ثم يذكر روحه عليه عليه الصلاة والسلام وكان ابن عمر يفعل ذلك فاذا المقصود بالمعرص انه عند الانصراف من الحج واما قبل الحج فان الناس يحرمون منه ولكن هذا انما هو معرس يعني مبيت في اخر الليل ما بيجيش في اخر الليل حتى يصبح ثم بعد ذلك يدخل يدخل المدينة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جاء في صحيح البخاري ومسلم. نعم وعلى مالك قال مالك لا ينبغي لاحد ان يجاوز اذا خذل حتى يصلي فيه وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل ثم يصلي ما بدا له لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف به وان عبد الله بن عمر اناخ به الامر في ذلك واسع في هذه المسألة الامر في ذلك واسع للانسان ان يعني يبيت وينفر للصلاة وله وله ان يعني وله ان لا ينزل في المعرس ويذهب الى المدينة رأسا لان الامر في ذلك واسع وليس وليس بلازم نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل بالبعيد ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وانه كان اذا انصرف من منى بعد رمي الجمار ينزل في محصب ويصلي فيه الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر والعشاء والعشاء ثم ينزل ويصلي يعني ويطوف طواف الوداع وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه رمى الجمار في طريقه الى ونزل فيه وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والعشاء ثم نزل وصلى الفجر بمكة هو طاف طواف الوداع وكان وكان في نزوله في المحصل ارسل عائشة مع اخيها عبد الرحمن الى التنعيم لتأتي بعمرة لانها الحت على الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بعد الحج لانها ما حصلت لها عمرة قبل الحج وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها وارسل اخاها معها. ثم رجعت ولما رجعوا دخل مكة وصلى فانه يبقى ويبيت تلك الليلة الثالثة عشر يرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر يعني هو معنى ذلك ان من اراد ان ينصرف فانه يرمي الجمار بعد الزوال ثم يغادر منها وان غربت عليه الشمس وهو مقيم فيها الفجر الفجر ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فهذا الذي جاء عن ابن عمر فيما يتعلق بالمبيت يعني بالمحصب وصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيه هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما خرج من منى ونزل فيه وصلى فيه الصلوات الاربع ثم نزل الى مكة وصلى بها الفجر وكان وكان قد آآ قرأ لكن ترى فيها والطور كما سبق ان مر بالحديث. نعم رحمه الله تعالى البيتوتة بمكة ليالي منى المالك العنافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة ثم ذكر البيتوتة في منى مكة البيتوتة بمكة ليالي منى. البيتوتة في مكة ليالي منى. يعني ليس للناس ان يبيتوا في مكة ليالي منها وانهم يبيتوا في منى وانما يلبسون المئة ثم اذا ترى هذا الاثر عن عمر انه كان يعني يرسل من يعني من يدخل الناس من من العطاء يعني من العقبة حتى يكون لان العقبة هي اخر منى من جهة مكة فكان الناس الذين ينزلون وراءها من جهة مكة عمر يرسل من من يأمرهم بالدخول حتى يكون مبيتهم بمنى ليس بمكة بان المبيت بمنى المبيت يعني انما يكون في منى انما لا يكون بمكة ولا ولا بغيرها وانما يكون فينا فكان عمر يرسل من يأمر الناس الذين كانوا وراء العقبة من جهة مكة ان يدخلوا الى منى لان العقبة هي اخر مكة. اخر منى من جهة مكة. فما كان وراءها من جهاز مكة ليس من منى وانما هو من مكة. نعم قال عن مالك عن نافع انه قال زعموا ان عمر بن الخطاب قال لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء عقبة وهذا مثل الذي قبله. نعم وعن مالك عن هشام نعم وعن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه قال في البيتوتة في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن احد الا الى ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو ان مكة لا تكون ايام منى وانما تكون في منى. نعم. مثل الذي قبله. نعم قال رحمه الله تعالى رمي الجمار عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم ثم ذكر رمي الجمار وذكر يعني بعد ذلك ان عمر كان يقف بعد بعد الجمرة الاولى والثانية يعني وقوفا طويلا حتى حتى وصول الملل من القائم الذي يعني يدعو وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله في صحيح البخاري يعني في في صحيح البخاري ثبت انه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الاولى ثم وقف بعدها يدعو رافعا يديه ثم لما يعني الجمرة الثانية تقدم ووقف يده تدعو رافعا يديه فهذا الذي جاء عن عمر هو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. نعم قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة وهذا مثل الذي قبله يعني الرسول فعله وابن عمر فعله وجاء عن عمر انه فعله وعلى هذا فقدوتهم في ذلك رسول الله صلوات الله الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال عن مالك عن دافع ان عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة اعد اعد عن مالك العنافع ان عبد الله ابن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه يا ترى يعني هذا الاثر عن ابن عمر انه كان يكبر عندما يرمي كل جمرة يكبر عند كل حصاد وهذا جاء في يعني جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر عند كل حصاة يعني يرمي الجمرات الثلاث ويكبر عند كل حصاة قال عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يقولون الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخدر قال مالك واكبر من ذلك قليلا اعجب الي ثم ذكر الحصى الذي يرمى به الجمرات وانه مثل حصى الخبز والخدف هو الذي يعني يعني يرمى به بين الاصابع بين الاصابع يعني وهو يعني آآ حصى ليس بكبير وقد وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر الفضل ابن عباس لما جاءوا محسرا انه قال امره بان يلقط له حصى يعني مثل فلقطوا مثل حصى الخزف يعني جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم ان الرسول امر الفضل ابن عباس ان يلقط له حصى يعني مثل حصى الخد. نعم قال مالك عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا حتى يرمي الجمار من الغد ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وهو ان من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى ساقير فعليه البقاء. اما اذا غلبت عليه الشمس وهو سائر مرتحل يعني سائر في الطريق يعني في منى عليه الشمس وهو يمشي في الطريق ليس له ان ينزل ويبقى وانما عليه ان يواصل وانما الكلام في حق من كان مستقرا فانه ليس له ان يرتحل بعد يعني بعد ما تغرب الشمس نعم قال عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان الناس كانوا اذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين واول كل من ركب معاوية بن ابي سفيان. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن ابو القاسم انهم كانوا يعني يرمون الجمار يعني على ارجلهم يعني ذاهبين وايبين واول من ركب يعني معاوية ومعلوم ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رمى الجمار عليه السلام وهو كان يمشي وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا كذا وحصل ان الانسان يعني كان راتبا ورمى فان ذلك يصح. نعم طالع المناهج لانه سأل عبدالرحمن ابن القاسم من اين كان القاسم يرمي جمرة العقبة؟ فقال من حيث تيسر ثم ذكر يعني هذا الاثر عن القاسم وانه يعني سئل من اين يرمي الجمرة؟ قال من حيث تيسر. معلوم ان الجمرات كلها حيث تيسر للانسان يعني من جميع الجهات المهم ان يقع الحصى في المرمى وان يقع في الحوض من اي جهة كان لكن في جمرة العقبة كذلك مثل ما قال يعني للانسان يرميها من اي جهة. لكن الاولى اذا تيسر ذلك ان تكون مفتح عن يساره ومنى عن يمينه كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فانه لما جاء ورمى الجمرة جعل نفعا عن يساره ومنى عن يمينه ورماها بسبع حصان وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة فاذا الرمي يكون من جميع الجهات سائغ لا بأس به ولكن الاولى اذا تيسر من غير ان يحصل مضرة ومشقة فانه يكون بهذه بهذا الذي جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مكة عن يساره ومنى عن يمينه. نعم قال سئل مالك هل هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه. فيكبر وهو هو في منزله ويغريق دمه وينصحها المريض في ايام التشريق رمى الذي رمي عنه واهدى آآ الصبيان الصبيان الغير المميزين اللي هم الصغار يرمى عنهم يرمي عنها ينوي عنهم ويرمي عنهم ويعني وقد احث ابن منذر الاجماع على ذلك هكذا بالمنذر الاجماع يعني على ذلك وان العلماء اجمعوا على ان الصبي يعني انه يرمى عنه ويكون مثل ذلك العاجز لمرضه او او لكونه هرما كبيرا لا يستطيع ان يأتي للجمرة او امرأة حامل يعني لا تستطيع وانه يشق عليه وانها قد يحصل لها ضرر في مجيئها. فان هؤلاء يمكن ان يمكن ان يرمى عنهم وليس عليهم شيء ولا يلزمهم يعني شيء نعم قال قال ما لك لا ارى على الذي يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ اعادة لكن لا يتعمد ذلك يعني ذكر هنا ان من يرى من ثماره على غير وضوء او يصحى او على غير وضوء ان ان رمي صحيح هو سعي صحيح لكن الاولى ان يكون على طهارة ان يكون ان يكون ذلك على طهارة. لان لان هذه لا يشترط ان مر بنا ان ان ان الحجاج يعني يعملون مثل ما تعمل الحائط والرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج قال لا غير لا تطوف في البيت حتى تطهري يعني في الحجاج يعني آآ آآ لا يعني يفعلون مثل ما تفعل الحافظ اللي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل لماذا؟ فتقف عرفة ودرمي الجمار وتسعى كل ذلك تفعله تفعله الحائض ولكن الذي تمنع منه انها لا لا تطلبين حتى حتى تطهر وعلى هذا فان يعني آآ اذا وجد السعي من غير طهارة فهو صحيح. واذا وجد رمي الجمار من غير طهارة وهو صحيح. لكن الاولى ان يكون على طهارة. نعم الله اللي كاين عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه قال لا تريد المرأة الثلاث يعني في ايام التشريق الا بعد زوال الشمس وقد جاء في من حديث جابر فقال كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا وقد جاء في وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يعني يوم العيد ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس وعلى هذا فان رمي الجمار في ايام التشريق لا يكون لابد الزوال لا يكون قبل الزوال نعم قال رحمه الله تعالى الرخصة في رمي الجمار عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم عن ابيه ان ابا البداح عاصم ابن علي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة لرعاء الابل بالبيتوتة عن منى يرمون يوم يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر جابوه الرخصة في رمي الجمار الرخصة في رمي الجماع الرخصة يعني في رمي الجمار. الجمار كل جمرة ترمى في وقتها وفي يومها يعني في جامعة العقبة ترمى يوم العيد وحدها واليوم والايام الثلاثة كل يوم ترمى فيه الجمرات الثلاث الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هكذا يعني يكون رميها ولو ان انسانا يعني ما رمى يوم الحادي عشر ولا رمى في اليوم الثاني عشر فانه يمكن ان يرمي في اليوم الثالث عشر لقضاء واداء سيرمي عن اليوم الحادي عشر ثلاث ثم يرجع ويرمي عن يوم الحج الثاني عشر ثلاث ثم يعني يأتي في اليوم الثالث عشر ويؤدي يعني ايش الذي عليه ومعنى ذلك ان ان ان احتواء رمي الجمار يعني يكون في وقته لكن لو لو حصل اخيرا فانه يعني يؤتى به لكن يؤتى بالايام الفائتة ويختم باليوم وهنا لا ترى هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة انهم يبيتون يعني في يعني يبيتون في منها لانهم يعني وانهم يرمون الجمار واذا رموها يعني يحصل منهم الرمي يعني لليوم الحادي عشر يعني يرمونه في اليوم الثاني عشر يرمونه عن الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم بعد ذلك يغادرون منها اذا ارادوا قبل قبل الغروب وان ارادوا ان ان خوف انهم يرمون يعني في الحادي عشر الى الثالث عشر في يومه نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح انه سمعه يذكر انه ارخص من رعاء ان يرموا يرموا بالليل يقول في الزمان الاول ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عطاء عن عطاء انه سمعه يذكر انه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل. انه رخص للرعاء ان يرموا بالليل يعني لانهم ما تمكنوا من بالنهار لانهم يرعون بالنهار وهم خارج منى ولم يصلوا الى منى الا بعد الغروب فانهم يرمون بالليل يعني يرمونه بالليل بعد الغروب وهكذا الانسان الناس اذا ما حصل انهم حصل منهم الرمي في النهار يرمون بعد غروب الشمس يرمونه بعد غروب الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بانهم يرموا بعد الغروب والمقصودية اللي في الغروب الذي يعني بعد اليوم الذي فاته من الرمي فيه لانهم كانوا يرعون ليش هم موجودين في منى حتى يرموا في النهار؟ وانما آآ انشغلوا بالرأي حتى لم يصلوا الا بعد ان ان ان غرب الشمس فانهم انهم يرمون بعد الغروب فان ذلك سائغ وجائز. وقد اذن صلى الله عليه وسلم الرعاة آآ ان يفعلوا ذلك. نعم قال مالك وتفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر. فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم النفل الاول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك. لانه لا يقضي احد شيئا حتى يجب عليه فاذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فان بدا لهم النفر فقد فرغوا. وان اقاموا الى الغد رموا مع الناس نأتي يوم النذر الاخر ونفروا. نعم وهذا اشرنا اليه نعم عن مالك عن ابي بكر ابن نافع عن ابيه ان بنت اخ لصبية بنت ابي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي فيها صبية حتى اتت منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر. امرهما عبدالله ابن عمران ترمي الجمرة. حين اتت ولم ير عليهما شيئا ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان زوجته صفية بنت ابي عبيد تخلفت في مزدلفة مع قريبة لها حصل لها نفاس يعني ولدت ولم يصلوا ولم يصلن الى بنا الا بعد غروب الشمس من يوم العيد يعني راح يوم العيد كلهم في مزدلفة وبسبب هذه الولادة ولما وصلوا امرهم عمر بان يرموا بعد الغروب انا اروح مجربه بين الغروب وهذا يدلنا على جواز الرمي بالليل. اذا فات وهذا مع ان مع ان يوم العيد واسع كله وقت للرمي ومع ذلك من فاته الرمي يعني في النهار فانه له ان يرمي في الليل فانه ان يرمي في الليل ليلة العيد. وهذا من اوضح الادلة التي يستدل بها على الرمي بالليل. لانه حتى يوم العيد يعني الذي وقته رمي واسع كله كله وقته للرمي ومع ذلك ما ما حصل لاحد رمى يعني في نفس اليوم فانه يرمي بعد غروب الشمس. نعم سئل مالك عن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض ايام منى حتى يمسي فعليه الهدي الانسان اذا يعني آآ اذا اذا اذا لم يرمي جمرة الجمرات يعني فانه يرميها اذا رمى ما رمى يرميها بالليل لكن اذا كان غادر غادر منى وذهب الى مكة او سافر فانه ترك واجبا من واجبات الحج وعليه وعليه آآ فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم اما اذا كان يعني آآ كان في الليل الذي هو يعني ليلة يعني ليلة يوم اعدادات اثنين يعني ليلة الثاني عشر وهو يعني تمكن يرمي بالليل يعني يفعل لانه وقت الرمي ذلك اذا كان مقيما يعني بمنى في اليوم الثاني عشر درهم بالليل. واما اذا ضربت الشمس من اليوم الثالث عشر فانه ليس هناك وقت للرمي في الوقت ذاته وقت الرمي ماشي هو اقترابني في غروب الشمس في اليوم الثالث عشر فمن غربت الشمس في اليوم الثالث عشر لم يرظي فانه وجب عليه الفدية وهي انه انتهى وقت ولم يرمي وعليه شاة يذبحها اهل مكة وينزعها على فقراء الحرم. الحاصل اما من يعني اذا ذهب وقت الرمي وقد والانسان لم يرمي فان عليه ان يذبح شاة لانه ترك واجبا من واجبات الحج الذي هو الرمي. نعم قال رحمه الله تعالى الافاضة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اثابكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله يا سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت