﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب الصداق. عن انس رضي

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:42.150 --> 00:01:08.200
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ والمرام باب الصداقة والصداق هو ما يبذله الزوج للزوجة عند الزواج يعني ما يبذله لها يعني سواء كان عينا او منفعة

4
00:01:08.850 --> 00:01:28.850
فهو الذي تستحقه الزوجة على زوجها ولا ولا يكون ذلك خاصا بالمال بل حتى المنافع كما كما يعني جاء في قصة الرجل الذي لم يكن عنده شيء يدفعه لزوجه حتى خاتم من حديد

5
00:01:28.850 --> 00:01:48.850
فسأله عليه الصلاة والسلام عن ما يحفظ من القرآن فاخبره وامره بان يعلمها شيئا من سور القرآن وهذه وهذه هي المنفعة. يعني المهر والصداق هو منفعة. وكذلك ايضا يعني هذا

6
00:01:48.850 --> 00:02:08.850
الحديث الذي ذكره المصنف في اول الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صبية وجعل عتقها صداقها فان هذا ايضا هو منفعة وليس بمال دفعه لها وانما اه تخليصها من الرق وجعلها وبان احسن اليها في

7
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
واحسن اليها بان تزوجها وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتحت خيبر وكانت يعني هذه وكانت ام المؤمنين صبية كانت يعني من بيت اه شرف في اه

8
00:02:28.850 --> 00:02:58.850
اليهود وانه فات عليها يعني يعني ذهب عليها زوجها والرسول عليه الصلاة والسلام وهي ابنة كبير من كبراء اليهود. يعني قد قتل من قبل فاراد ان يكرمها وان يرفع من شأنها والا تكون كغيرها من من النساء العاديات اللاتي ليس لهن المنزلة الكبيرة

9
00:02:58.850 --> 00:03:18.850
واراد ان يرفع من شأنها وان يجبر ما حصل لها من اه مما فاتها وان انه حصل لها في الاسلام ما فيه خير لها مما مما فاتها قبل ان قبل ان تشترك وقبل ان تكون يعني في الاماء

10
00:03:18.850 --> 00:03:38.850
لا ان الصداق لا يلزم ان يكون مال يتمول لا يلزم لا يلزم ان يكون ماله بل يجوز ان يكون منفعا يلزم ان يكون مالا بل يجوز ان يكون منفعة. نعم. يحتاج الى ولي شاهدين

11
00:03:38.850 --> 00:03:58.850
خصوصا تزودها ولم يحتاج الى الى ولي لانها يعني انها مسمية يعني وليس لها يعني آآ اولياء بل آآ بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها بدون ان ان ان يكون لها ولي يعقد عليه

12
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشر اوقية ونشى قالت

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمئة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لازواجه. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في اه صداق

14
00:04:38.850 --> 00:04:58.850
يقول عليه الصلاة والسلام لازواجه وقالت انها كانت اربعين اوقية اثنا عشر اوقية ونشأ النشوة نصوقية خلقية يعني اثنا عشر درهما فيكون آآ المجموع اربع مئة وثمانين ويضاف اليها نصف

15
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
التي هي عشرين فتكون خمسمئة خمس مئة درهم. هذا هو الصداق ولكنه في غالب نسائه. لا يقال ان انها كل نسائه كذلك لا يقال ان كل نسائه كذلك وانما هذا هو الغالب فيهن هذا الغالب في صداقه عليه عليه الصلاة والسلام

16
00:05:18.850 --> 00:05:48.850
والا فان فان صبية التي معنا لم يكن لها هذا المقدار لانها كانت يعني عتقها صداقها وكذلك ميمون احدى زوجاته التي اللاتي اصدق عنهن اطلق اصدق عنها رئيس الحبشة رئيس الحبشة الذي الذي هو النجاش

17
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
النجاسة في ملك الحبشة اصدق عنها. فاذا قوله يعني قول عائشة على نسائه يعني غالب نسائه. على غالب نساء وان هذا يعني شيء يعني ليس فيه مغالاة وانما هو شيء فيه يعني فيه آآ آآ

18
00:06:08.850 --> 00:06:38.850
بسهولة وفيه يسر وليس فيه مغالاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داوود والنسائي

19
00:06:38.850 --> 00:06:58.850
وصححه الحاكم ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه لما تزوج فاطمة ولم يكن عنده شيء قال اعطها شيئا وهذا يفيد انه تأكد الصداقة وانه لا بد منه. يعني قل او كثر. الصداق يعني لابد منه ولو كان قليلا

20
00:06:58.850 --> 00:07:18.850
فقال اعطها شيئا وشيئا هذا شيء مطلق يدخل تحته القليل والكثير. فقال ما عنده شيء. قال اين درعك الحطمية؟ يعني انه كان عنده اشار اليها وارشده الى ان يعني ان هذا الدرع يعني يمكن انه يعطيه صدقة

21
00:07:18.850 --> 00:07:38.850
او يبيعه ويدفع قيمته يعني صداقا لها. الحاصل ان هذا فيه الاشارة الى ان الصداقة لابد منها للمرأة سواء كان قليلا او كثيرا وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. من قلة الماد وقلة ما يقع في ايديهم

22
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
وهذا كان في اول الامر وزواج علي رضي الله عنه كان في اول الامر يعني فاطمة بعد الهجرة ولكنه كثر بعد ذلك الفتوح وحصلت الفتوح وكثرت الاموال وتغيرت الحال. ولكن آآ يعني هذا يدل على ما كان عليه حالهم

23
00:07:58.850 --> 00:08:18.850
ولهذا وقد سبق ان مر بنا الرجل الذي قال للذي الواهبة التي وهبت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها وطلب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن لو بحاجة ان يزوجها اياه فسأله عما عنده فلم يجد حتى الخاتم من حديد لم يجده وقال ان يعني ان انه لا يملك

24
00:08:18.850 --> 00:08:38.850
وازارا ليس معه رداء. يعني قطعة من من القماش يضعها على اسفل على اسفله وليس عنده ثانية يضعف على كتفيه وهذا كان في اول الامر. يعني فكان الواحد منهم يعني ليس عنده شيء يقدمه

25
00:08:38.850 --> 00:09:01.650
مهرا لزوجته لقلة ما بايديهم قلة المال في ايديهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم  وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة

26
00:09:01.650 --> 00:09:21.650
نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطي واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته. رواه احمد والاربعة الا الترمذي

27
00:09:21.650 --> 00:09:41.650
ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب به عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة نكت على صداق او حباء او عدة قبل العصمة وقبل العقد وقبل

28
00:09:41.650 --> 00:10:01.650
دخولها في عصمة الرجل فانه يكون لها. لان هذا قدم من اجلها. فلا فاذا اعطي احد اقاربها حبا اي عطية فانها تكون لها. لانه في هذه الحالة يعني آآ آآ في هذه

29
00:10:01.650 --> 00:10:21.650
يكون فيه فيه اتهام في المحاباة وانه يحابي من اجل ان يصل اليها. فكل ما يقدم لها قبل وقبل الزواج سواء قيل هذا لها وهذا لابيها فانه يكون كله لها. وكذلك ما يوعد به

30
00:10:21.650 --> 00:10:41.650
بقبل العقد يعني انه يكون مما تعطاه الايام قبل العقد سواء سمي صداقا او حباء لبعض اقاربها اوعدة يعني لها او لغيرها فان ذلك انما يكون لها. اما اذا حصل بعد العقد وبعد اخذ

31
00:10:41.650 --> 00:11:01.650
كونها عصمته بيده ثم اعطى اباها واخاها شيء فانه يكون له. فانه يكون له لان ان المحاباة يعني قد ذهبت لانها ملك عصمتها وكان زوجته فما في حاجة الى ان يعني يجامل وانما

32
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
قد تكون قبل تكون قبل ذلك. ولهذا كل شيء قبل العقد يكون لها. وما يعطى اقاربها ابوها واخوها من شيء بعد العقد فانه يكون له فانه يكون له لان هذا من من من الاحسان الى الاقارب ومن

33
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
بما فيه جلب المودة يعني بينهم يعني بينه وبين اهلها فاذا كان قد ملك عصمته فما فيه ما فيه ومحاباته ولا فيه اتهام بالمحاباة لانها ملك عصمتها فلا فلا مجال لان يقال انه يريد ان يحابي لان

34
00:11:41.650 --> 00:12:01.650
يعني تتصور قبل قبل العقد. اما بعد العقد خلاص هي بيده ولا احد يعني يحول بينه وبينها فاذا اه هذا الحديث يدل على ان كل شيء يحصل للمرأة او لاهلها قبل العقد فانه يكون لها

35
00:12:01.650 --> 00:12:21.650
واما اذا كان اعطى اهلها شيئا بعد العقل فانه يكون للذي اعطي لانه لا لا مجال فيه للمحاباة. والحديث في اسناده عبد الملك عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جرير وهو مدلس وقد ضعف الشيخ الالباني الحديث لانه

36
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
لان ابن جريج مدلس ولكن ابن جريج قد صرح بالتحذير في آآ عند النسائي وآآ هو كذلك موجود في وذكره الشيخ عزيز بن باز رحمه الله شيخنا الشيخ عبد الباز في حاشيته عن البلوغ وقال ان ان ان

37
00:12:41.650 --> 00:13:06.550
ان ان السلامة من التدليس حصلت بكون ابن جريد صرح بالتحديث عند النسائي وهو كذلك موجود في سنن النسائي. نعم وانا علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا

38
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها. لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه واله

39
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
وسلم في مروع بن في واشق امرأة منا مثلما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه احمد والاربعة وصحه الترمذي وجماعة. ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر هذا الحديث ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

40
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
له وقيل له ان امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يفرض لها. فقال رضي الله عنه لها نعم؟ تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. نعم ولم يدخل بها حتى مات. يعني عقد عليها ومات

41
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
وهو لم يدخل بها فابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وقال ان لها مثل مهر او مثل يعني مثيلاتها لا وكس ولا شطب. يعني لا نقص ولا زيادة. لا يعني نقص عن مثيلاتها ولا شطط يعني لا زيادة

42
00:14:26.550 --> 00:14:46.550
انما يعني شيء معتدل مماثل يعني مماثل لمهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث وعليها العدة ولها اميرة. فقال معقل ابن سنان. نعم. وقال معقل ابن سنان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى

43
00:14:46.550 --> 00:15:06.550
بهذا في امرأة منا ففرح ابن مسعود رضي الله عنه لان اجتهاده وافق الحق اجتهاده وافق الحق وافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه سرور سرور الصحابي رضي الله عنه الذي اجتهد في امر ثم

44
00:15:06.550 --> 00:15:26.550
له ان فعله مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يفرح بذلك. وهذا مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب الى الشام ولقيه ابو عبيدة وامر الى جنان وقالوا ان الطاعون وقع في الشام فلا تدخل

45
00:15:26.550 --> 00:15:46.550
لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيبليهم او يحصل لهم الموت. فاستشار المهاجرين والانصار ومسلم في الفتح وبعد فمنهم يعني المهاجرين والانصار الذين استشارهم منهم من قال ادخل ومنهم من قال لا تدخل

46
00:15:46.550 --> 00:16:06.550
واما موسمة الفتح يعني اشاروا عليه بانه لا يدخل ورأى رضي الله عنه انه لا يدخل. وانه وقال اني مصلح على ظهر اني مصلح على ظهر يعني انه يركب يعني بعيرة ويرجع يعني الى المدينة ولا يدخل البلد اللي فيها

47
00:16:06.550 --> 00:16:28.650
طاعون يعني قيل له اتفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. نفر من قدر الله الى قدر الله. وكان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجودا معه في السفر ولكنه قد لم يحصل هذه لم يحضر هذه المحاورة

48
00:16:28.650 --> 00:16:48.650
كونه في غابة في مهمة يعني في في العسكر فلما جاء قال عندي فيها اه شيء عندي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا منها وان وقع وانتم

49
00:16:48.650 --> 00:17:08.650
نأنس فيها فلا تدخلوا عليه. فعلم عمر بذلك وفرح وسره ان هذا الاجتهاد بعد هذه المشاورة وبعدين اخذي رأي المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وانه استقر عنده ان يرجع والا يعرض اصحاب رسول الله للموت

50
00:17:08.650 --> 00:17:28.650
وفرح عمر رضي الله عنه وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه فرح بهذا الخبر او بهذا الحديث الذي حدثه به معقل ابن سنان اه حدثه به وكان فعله او اجتهاده وفتواه التي حصلت باجتهاد مطابقا

51
00:17:28.650 --> 00:17:54.650
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما كان يعلمها الا بعد ان اخبره بها اه هذا الصحابي الذي هو معقل ابن سنان   سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائي

52
00:17:54.650 --> 00:18:15.300
لا وكس ولا شطط. نعم يعني معناها لها المهر. لها المهر ولكنه مهر المثل لانه لم يفرغ لانه لو فرض لها شيء يعني يكون المفروظ هو المعتبر لكنه لم يفرض لها شيء فحكم لها

53
00:18:15.300 --> 00:18:35.300
بان يكون لها مثل نسائها اي شبيهاتها ومثيلاتها ذا وكس ذا نقص عن مثيلاتها ولا زيادة ولا شطط الذي هو زيادة وعليها العدة ولها ميراث. هذه الامور الثلاثة يعني حكم بها او افتى بها ابن مسعود ثم علم ان

54
00:18:35.300 --> 00:18:53.300
طول عليه السلام افتى بهذه الامور الثلاثة لهذه المرأة. نعم  يعني الان عليه العدة مع انه لم يدخل فيها. اي نعم. يعني عليه العدة. ولم يدخل بها. لان هذا دل على يعني اه

55
00:18:53.300 --> 00:19:21.250
الذي عليه العدة التي ليس عليه عدة الطلاق كما جاء في القرآن اما بالنسبة للوفاة فلا هي العدة لان اذا قلنا الحكمة هي استبراء الرحم فهنا ما في مجال اصلا ما في ليست القضية هي استبراء رحم فقط استبراء الرحم يعني يكون في مثل النسبية

56
00:19:21.250 --> 00:19:41.250
فانها يعني رحمها بحيضة تحيضها بحيث لا يعلم انها يعني حملت يعني قبل ان تشبع واما بالنسبة لهذه فهذا حكم شرعي. جاء بان لها حق بان لها حق وعليها حق. لها حق الصداق ولها حق

57
00:19:41.250 --> 00:20:01.450
في الميراث وعليها لزوجها حق العدة. يعني اربعة اشهر وعشر وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا

58
00:20:01.450 --> 00:20:27.600
فقد استحل اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه ثم ذكر هذا الحديث الذي ان النبي قال من اعطى لامرأة في يعني في زواج يعني سويقا او شعيرة ثمرة شعيرا او تمرا سويقا او تمرا فقد فقد استحل فقد استحل يعني حصل له شيئا يستحل به الفرج

59
00:20:27.600 --> 00:20:46.100
شيئا يعني اللي هو اللي هو المهر. يعني فاذا دفع مهرا من هذا القبيل فانه يعني يكون يعتبر مهرا. لانه ويعني اه مال ولكنه شيء يسير ويعني كما جاء في الحديث خير الصداق ايسره. نعم

60
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:07.950 --> 00:21:27.950
ان الاجازة اجاز اجاز يعني زواج امرأة بنعلين يعني ان مهرها يكون نعلين ويعني معنى ذلك ان النهر ولو كان يسيرا فانه سائر. ويعني والرسول عليه السلام في الحديث الذي سبق ان

62
00:21:27.950 --> 00:21:42.250
مرة في قصة واهبة قال لي التمس ولو خاتمة من حديث يعني هو معلوم انه لين اكثر من الخاتم اكثر من الخاتم من حديد. فاذا يعني كل شيء يتمول يعني واقل فانه يجوز

63
00:21:42.250 --> 00:22:03.550
وان يكون صداقة احسن الله اليك اذا تراضيا على اسقاطه لا ليس لهما ذلك لان لو كان لو كان يعني لو كان هذا لقال للمرأة يعني هل تسقطين او توافقين على اسقاطه؟ وانما لما لم يجد

64
00:22:03.550 --> 00:22:23.550
يعني شيء من المال ولو خاتم من حديد سأله عما يحفظ من القرآن او ما عنده من القرآن وامره ان يعلمها فيكون صداقا حتى اعلم ان امر الصداقة ليس بالهين وان على الازواج ان يعني يعطوا الصداق لزوجاتهم

65
00:22:23.550 --> 00:22:49.550
يعني سواء كان قليلا او كثيرا هل هو شرط في العقد لا ليس بشرط ولهذا ولهذا هذا الحديث الذي الذي مر وهو انه تزوج ولم يفرض لها شيئا الزواج معتبر ولكنه يفرغ لها او يجب آآ مثل مهر مثلها

66
00:22:52.100 --> 00:23:09.100
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه قال زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد خده الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح

67
00:23:09.150 --> 00:23:29.150
ثم ذكر هذه الهيئة ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على خاتم الحديد هو في الحقيقة ما زوجها ولكنه اراد ان يزوجها لو وجد يعني فهو من من حيث الحكم يعني آآ المهر يكون خاتما من حديث ويجوز ان يكون خاتما من حديث لكن الذي حصل

68
00:23:29.150 --> 00:23:48.800
المرأة التي اشار اليها لم يزوجها على الخاتم وانما اراد ان يزوجها ولكن الخاتم كان مفقود لا لم يجده لم يجده يعني هذا الذي يريد الزواج فاذا الزواج على خاتم من حديث صحيح وثابت بذاك الحديث

69
00:23:48.950 --> 00:24:08.950
الذي اريد ان يكون مهرا ان وجد ولكنه ما وجد. فاذا كون الشيء القليل ولو كان ختم الحديث هو ثابت في قصة واهبة واما هذا الحديث الذي فيه انه تزوجها او يعني بخاتم الحديث ما ما زوجها اراد ان يزوجها

70
00:24:08.950 --> 00:24:28.950
ان الواقع انه انه زوجها بما معه من القرآن. ولم يزوجها بالخاتم لانه لم يوجد. ولهذا الاموال او الاشياء الاصول يعني مقدمة على المنافع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صار الى ان يعلمها

71
00:24:28.950 --> 00:24:48.950
من القرآن الا بعد ان علم يعني تحصيل شيئا من المال ولو قل. فاذا الحديث ليس ليس فيه انه زوجها وانما اراد ان يزوجها ولكن الحكم صحيح. ان ان انها ان الزواج على ختم الحديث صحيح

72
00:24:48.950 --> 00:25:08.800
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اليه ولكنه لما لم يوجد انتقل الى منفعة وعن علي رضي الله عنه انه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم. اخرجه الدار قطري موقوفا وفي سنده

73
00:25:08.800 --> 00:25:28.800
قال وهذا الحديث قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم يعني عن علي ولكنه غير ثابت ولكن كون لا ينقص يعني هذا يعني غير صحيح ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يمكن ان يكون يعني

74
00:25:28.800 --> 00:25:48.650
عشرة اه يكون عشرة اه اه دراهم ويكون اقل ويكون اكثر يعني اذا لا يوجد شيء تحديد لا قل او اكثر؟ ما في تحديد ابدا. لان ما دام انه ذكر وخاتم الحديد وهو يعني شيء يسير. وتافه

75
00:25:48.650 --> 00:26:08.850
يعني يدل على انه لا تحديد لاقله. وكذلك لا تحديد لاكثره لان الله قال قنطارا لا تأخذوا منه شيئا ولكن الحث على التيسير والتسيير وعدم المغالاة هذا امر مطلوب فلا حد لاكثره

76
00:26:08.850 --> 00:26:31.500
ولا حد لاقله احسن الله اليك قد يكون ذكر الشيء قليل جدا تافه. يعني ربما حتى اذا كان شي تافه مثل ثمرة واحدة هذا راه يعني لا يصح وانما يصير يعني يعني شيء يستفاد منه وليس مثل التمرة الواحدة او يتزوج على

77
00:26:31.500 --> 00:26:59.450
امرأة نعم. نسمع الان من زوج بريال وريالين لا الريال والريالين يعني كون كونه اذا لم يوجد الا ريال وريالين يمكن. يمكن ان ان يزوج بهذا لانه مال ما دام انه ما حصل الا هذا ولكن يعني التزويج لعل هذا الذي يذكر ان المقصود به ان

78
00:26:59.450 --> 00:27:27.700
هناك مال يعطى ويخفى ثم عند العقد يقولون على ريال او ريالين وهذه موجودة في بعض البلاد. انهم ينصون على شيء في العقد والصداق غيره نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه

79
00:27:27.700 --> 00:27:51.050
ابو داوود وصححه الحاكم وهذا فيه ترغيب في تفسير الصداع وعدم المغالاة فيه وعدم العناء المشقة على الازواج الذين ليس عندهم شيء لانه يترتب على ذلك ان يتضرر الشباب والشابات. شابات يعني

80
00:27:51.050 --> 00:28:11.050
في الزواج والشباب لا يجدون يعني شيئا كثيرا يتزوجون به. فجاء الترغيب في تخفيف الصداق وفي وكان خير الصداق ايسره يعني ما كان يسيرا وليس شاقا يعني على على الزوج. نعم اذا

81
00:28:11.050 --> 00:28:38.400
زوج يعني عنده قدرة واراد ان يعني يعطي بشيء يعني اه اه كثير يعني ليس فيه يعني اه ليس فيه مغالاة اه فان فان ذلك يعني يصوغ له ولكن كون الناس لا يزوجون الا بالمال الكثير ولا يزوجون الا اذا حصلوا مالا كبيرا

82
00:28:38.400 --> 00:28:57.400
هذا من اعظم الضرر على الشباب. يعني ذكورا ونساء. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين ادخلت عليه

83
00:28:57.400 --> 00:29:26.000
تعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة رضي الله عنه متعها بثلاثة اثواب. اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راوي متروك. واصل القصة في اسناده وفي هذه راو مكروه. نعم. واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي

84
00:29:26.400 --> 00:29:46.400
يعني هذا الحديث في زواج النبي من عمرة ابنة اليوم ويعني وهي ثابتة في الصحيح ولكن هذه الزيادة التي في اخرها والتي انا اسامة هو الذي اصدقها هو الذي اعطاها الا اعطاها

85
00:29:46.400 --> 00:30:06.400
ثلاثة اثواب متعة. اعطاها المتعة التي تكون عند عند الطلاق وهي ما يدفع في الزوج للزوجة عندما يطلقها خطيبا حاضرها بمناسبة هذا الانفصال الذي قد يكون شاقا عليها قال انه اسامة زيد انه

86
00:30:06.400 --> 00:30:32.800
او اه اعطاها يعني اعطاها هذا هذه المتعة التي هي ثلاثة اثواب والصحيح ان الذي تولى ذلك هو اسيد ابو اسيد. ها؟ ابو ابو اسيد نعم فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين راذقيتين. نعم. رازقيتين يعني نوعا من من

87
00:30:32.800 --> 00:30:59.900
من من اللباس الان ادخاله في باب الصداق هذا في باب الصداق يعني آآ ما في ذكر ما يتعلق به ولكنه في ذكر المتعة وهو في ذكر التمتيع الذي يكون عند عند الطلاق

88
00:31:00.150 --> 00:31:20.000
وهي لما دخل عليها قالت اعوذ بالله منك يعني اجتهدت وقالت هذا الكلام ولا تدري عن نتيجته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحقي باهلك واحسن اليها بانها امر بمن يعطيها يعني هذه المتعة

89
00:31:20.350 --> 00:31:40.050
بهذه بهذا الفرار وهذا التطوير. ولم يحصل لها الظفر بان تكون من امهات المؤمنين ماذا؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

90
00:31:41.050 --> 00:32:02.550
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم امامكم الله الصواب وخوفكم للحق جزاكم الله عافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هذا يطلب ذكر لو سمحتم شروط النكاح باختصار ما هي شروط صحته

91
00:32:03.000 --> 00:32:24.650
ان نشروها كل شرط يعني صحيح لا يعني ليس فيه حرمة فانه يمكن ان يكون شرطا الشروط غير محصورة العقل يا شيخ شروط عقده وليس الشروط فيه؟ اركانه كما هو معلوم يعني اربعة

92
00:32:24.650 --> 00:32:55.700
يعني العاقدان والعاقد والصيغة. العاقدان والعاقد والصيغة  وآآ وآآ الشروط التي يعني تشترط للعقد لا يذكرها لا ولكن اقول ان انه فيما يتعلق بالشروط التي يشترط عند العقد آآ لابد فيها يعني من ان تكون اما موافقة للشرع

93
00:32:55.700 --> 00:33:15.900
مخالفة فهي كانت موافقة فهي معتبرة وان لم تكن يعني آآ وان كانت مخالفة فهي غير معتبرة يقول الصداقة المنافع مثل تعليم القرآن. هل يصار اليه عند عدم المال؟ او الامر في ذلك واسع فهو مخير

94
00:33:15.900 --> 00:33:33.450
ليش يا مخيم؟ هذا يشار اليه يعني اذا علم المال لان الرسول عليه السلام يعني شأن الرجل حتى وصل الى خاتم من حديد وانه لم يجده وقال انه لا يجد الا ازاره الذي ليس معه رداء

95
00:33:33.500 --> 00:34:00.000
بعد ذلك صار الى منامه التي هي قد يعلمها وهذا يدل يعني كونه يعني الايصال الى هذا على اهمية الزواج الحث على حصوله والا تقف الامواج يعني عثرة في سبيل الوصول اليه. بل يعني ما قل من المال يكفي واذا لم يوجد ينفق بلا

96
00:34:00.000 --> 00:34:18.750
تنازع التي هي آآ مثل ما جاء في تعليم القرآن في قصة المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ولم يشأ ان يعني تزوجها فزوجها ذلك الرجل الذي ليس عنده شيء في ان يعلمها شيء من القرآن

97
00:34:19.750 --> 00:34:45.400
يقول وهل يكون الصداق ونوعه بطلب الزوجة هي التي تختار نوعه اذا اذا طلبت شيء وعينت شيء وافقها على ذلك يمكن تعلمون احسن الله اليكم ان في بعض البلدان الصداق تدفعه المرأة للزوج

98
00:34:46.150 --> 00:35:09.900
ويقول هذا هذا من الانتكاس اقول هذا من الانتكاس لان يكون المرأة هي التي تدفع المهر للزوج. الله قال الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما وبما انفقوا من اموالهم. ما قال الرجال قوام النساء قوامات وبما انفقن من

99
00:35:09.900 --> 00:35:30.550
اموالهن هذا من اقول هذا من انتكاس الامور. لان يكون الرجل هو الذي يخطب وهو الذي يدفع له المهر او تقوم او تقوم يعني بتجهيز نفسها وقد تعطيه شيئا ايضا

100
00:35:31.200 --> 00:36:09.400
يصح الان العقد لا ما يصح هذا طريق ابدا  وانما يعني اه اه يمكن يمكن ان يصح ويفرض لها ما هو المثل ها ويفرظ لها مهر المثل. اذا وجد هل المال الذي يأخذه الاب من مهر ابنته؟ بسبب كون ذلك عرف عندهم ان الاب يأخذ شيئا على زواج ابنته

101
00:36:09.400 --> 00:36:29.400
هل هذا المال؟ بالنسبة للزواج الوالد اذا كان والدا الامر فيه سهل. ان يكون يأخذ لان لان كما قال انت ومالك انت ومالك ابيك فيعني الوالد اذا اخذ شيئا منها لكن ما ينبغي له الاولى في حقه ان يعني آآ

102
00:36:29.400 --> 00:36:49.850
ان يكون برضا منها ولكن لو اخذ شيئا فانه لا بأس بذلك مثل ما لو اخذ الرجل من مال ولده شيئا يعني لا يضره ولا يؤثر عليه يقول رجل اراد ان يتزوج امرأة فقدم لها نحوا من خمسة الاف دينار

103
00:36:50.200 --> 00:37:09.700
لتشتري به جهازها وكان ذلك قبل العقد ثم ترك الرجل هذه المرأة ولم يتزوج بها هل يرجع اليه المال اعد رجل اراد ان يتزوج امرأة فقدم لها خمسة الاف دينار

104
00:37:09.800 --> 00:37:29.950
لتشتري الجهاز وكان ذلك قبل العقد ثم ترك هذه المرأة ولم يتزوج بها اه اولا يعني قضية اه اه كونه يعني يدفع قبل قبل العقد هذا هذا هو يمكن وهذا هو الواقع

105
00:37:29.950 --> 00:37:55.550
لان لان يعني يمكن ان يقدم على العقد مقدم العقد ولهذا مرت بنا في الحديث اي صداق او اي حباء او اي عدة يكون قبل اخذ قبل اخذ قبل الزواج فانها تكون لزوجة فانها تكون لزوجة ولا يكون للاب ولا لغيره يعني الا ما يعطى بعد العقد

106
00:37:55.550 --> 00:38:20.550
كما مر في الحديث كما مر في الحديث واما كونه اعطاها ثم ثم رجع فهذا لا شك ان فيه يعني مضرة على الزوجة وايضا مضرة على الزوج وقد جاء يعني انه اذا حصل الطلاق يعني بعد العقد فان المهر

107
00:38:20.550 --> 00:38:40.700
يتنصف ويكون نصفه لها ونصفه يعني للزوج. واما هذه كانت قبل العقد كانت هذه العقد فلا ادري يعني ما اقول في هذه في هذه المسألة لكن لا شك ان ان ذلك في ضرر كبير على المرأة واذا

108
00:38:40.700 --> 00:39:00.700
اتفاق بينهم وبينه على ان يكون يعني يصطلحون على شيء يعني يكون لها بسبب ذلك او يعني يردون عليها يردون عليها شذي يشتروه ولا يردون عليه النقود. الشيء الذي اضاعوا النقود فيه يردونه عليه. ولا يعطونه ولا يعطونه

109
00:39:00.700 --> 00:39:24.950
له نقودا يقول هل يجوز لولي الامر في بلد ان يحدد مبلغ الصداق تشجيعا للشباب على الزواج وحدا للمبالغة في لا يجوز نقول لا يجوز ان يحدد يعني يتحدد الدولة مهور ولكن لو اتفق يعني بعض القبائل او بعض البلاد على شيء اصطلحوا

110
00:39:24.950 --> 00:39:44.950
وعلى ايه؟ فان ذلك صحيح. والدولة يعني تشجع على من يحصل اما في كونها تفرض يعني شيء وتحدد وانه لا لا يزاد على ذلك فهذا غير صحيح. لانه ما جاء شيء يدل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عن في التحديث. وآآ

111
00:39:44.950 --> 00:40:13.100
الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم التحديث وكذلك ما نعلم شيء يدل على التحديث والزام الناس به هل يصح النكاح بغير كلمة زوجتكها او انكحتكها وهل هناك صيغة معينة لا بد من النطق بها؟ اي والله يعني في في يعني التجويد التجويد هذا يعني واضح ومتفق عليه

112
00:40:13.100 --> 00:40:30.600
واما وكذلك النكاح واما الكلمات الاخرى التي هي من نفسه فيها او امكنتك منها يعني فهذه فيها خلاف بين اهل العلم والناس عند الزواج يأتون بشيء الذي لا يشكى له دع ما يريبك الى ما لا يريبك

113
00:40:33.450 --> 00:40:56.600
يقول تزوجت امرأة نصرانية وعقد لي قسيس ثم استقمت ولله الحمد فهل عقدي صحيح او يجدد؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيحه هي هي مسيحية؟ نصرانية نعم نصرانية؟ مم يعني نعم النصرانية يمكن يعني ان يزوجها

114
00:40:56.600 --> 00:41:24.850
يزوجها النصارى يمكن لان المسلمون لا يزوجونها لانهم لا علاقة لهم لانها نصرانية  هل يمكن ان يقال كلما قل المهر زادت البركة يقال ان ان ان كما قال الرسول ايسر الصداقي قال

115
00:41:24.950 --> 00:41:51.000
لا خير الصداق ايسره. نعم قيل لي مرة بنا قريبا لا شك انه اذا كان فيه يعني ما في ما في مشقة ولا فيه تكاليف ولا فيه تحمل ديون باهظة ولا فيه امور يعني تشق

116
00:41:51.000 --> 00:42:06.650
هذا زول لا شك ان هذا هو الذي يعني يرجى ان تكون فيه البركة يقول شيخنا الفاضل اشكل علي الحديث ولو خاتم من حديد مع انه جاء النهي عنه انه حلية اهل النار

117
00:42:07.300 --> 00:42:27.300
ليس بلازم ليس بلازم ان يكون ان يكون انه يلبس وانما يتمول ويحول يحول الى شيء اخر يحول الى شيء اخر والمقصود بذلك التقليد. الاشارة الى التقليد جدا. ويمكن ان يكون هذا في

118
00:42:27.300 --> 00:42:47.300
والامر ويدل على ان في اول الامر يعني قصة الرجل نفسه الذي اراد ان يتزوجها ولم يجد الخاتم ولم يجد الا ازاره وليس له رداء يعني معنى ذلك ان حصل في في اول الامر لما كان الناس ما عندهم شيء قبل ان تأتي الفتوح

119
00:42:47.300 --> 00:43:14.750
والغنائم نعم وما اللباس لا لا يلبس لانه جاء انه حلية اهل النار الحديث لا يلبسه الا الرجال ولا النساء  يقول هل اذا تعودت المرأة من زوجها له حينئذ عليه ان يطلقها كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس عليه

120
00:43:15.150 --> 00:43:31.200
ليس ليس بلا زمن انه اذا حصل منها الا انه يلزمه ان يطلقها لان يعني النساء لو اه ترك الامر لهن يأتي منهن كلمات مثل هذه او اصعب من هذا

121
00:43:31.600 --> 00:43:54.400
نعم يقول ما هو سبب تعود هذه المرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قيل انه اشير اليها او اثير عليها من بعض النساء. يقول اذا كان زواج احدنا على صداق منافع مثل تعليم القرآن ومرت

122
00:43:54.400 --> 00:44:18.600
فترة فتيسرت حال الزوج هل عليه ان يعيد تعيين المهر؟ لا ليس ليس عليه ولكن يعني هذا الزمان اقول هذا الزمان الذي كثرت فيه الاموال ما ولكنه اذا حصل الزواج على هذه المنفعة لا يقال انه اذا تيسر يعني يلزمه ان ان يأتي بصداع لان هذا هو الصداع

123
00:44:19.450 --> 00:44:46.000
يقول امرأة عندها فشل كلوي واراد رجل ان يتزوجها وجعل صداقها ان يتبرع لها بالكلية. ايش امرأة عندها فشل كلوي. واراد رجل ان يتزوجها وجعل صداقها ان يتبرع لها بكليته. التبرع بالكلى يعني فيه اشكال

124
00:44:46.750 --> 00:45:09.350
يعني في اشكال يعني يعني يعني يبحث لها عن شيء غير غير هذا هذا الذي يريد ان يجعله صداق وهذا يعني نفس كون الانسان يعطي بعض اعضاءه او شيئا من عوائه يعني ليس محل اتفاق. نعم

125
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
فيما يتعلق بشروط الزواج. يعني منها اذكر منها الحرية كلام الاسلام والكفر لان من شرط الزواج اتفاقهم في الدين الكافر يتزوج الكافرة والمسلم يتزوج مسلمة والمسلمة والمسلم يتزوج الكافرة من اليهود والنصارى. والكفار مطلقا سواء يهودي ونصارى او غيرهم لا يتزوجون المسلمات

126
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
فهذا من شروط فهذا من شروط وكذلك ايضا بالنسبة للرق يعني الفرق بين الحرية والرق الا انه اذا لم يستطع الانسان القول ان ينكح الحرة يجوز له ان ينكح الامة. يجوز له ان ينكح الامة. فهذه من الشروط التي

127
00:46:00.200 --> 00:46:19.500
يتعلق بحصول الزواج او انه لابد ان تكون موجودة حتى يكون الزواج. موجودة من قبل في الدين وفي الحرية والرقي. احسن الله اليك عدد من الاسئلة في مسألة المهر او الصداق المؤجل

128
00:46:19.500 --> 00:46:43.000
جل متى تستحقه المرأة التأجيل يعني اه جائز ولكنه ما يقال يعني انه يحدد عند الطلاق او عند كذا وانما لا يؤجل يعني له اجل يعني الان او بعد سنة او بعد ستة اشهر او بعد سنتين هذا هو التأكيد. واما تعليقه ويأتون باشياء يعني

129
00:46:43.000 --> 00:47:03.000
باهظة جدا يعني يريدون ان لا لا لا يقدم الانسان على الطلاق لعدم قدرته على هذا الشيء المبالغ فيه جدا التأجيل يعني يكون سنة سنتين ويكون حاضرا اما هذا الذي يفعله الناس بان يذكرون يذكروا شيئا

130
00:47:03.000 --> 00:47:23.000
جدا وان يكون عند عند الاذى الفراق. يعني يريد الانسان تصير ثروة لازم ما في طلاق يسأل كذلك عن قضية الان يجب على المرأة الزكاة لهذا المؤخر قد سمي في العقد لها مؤخر بكذا لا ما تملكه اقول لا لا

131
00:47:23.000 --> 00:47:44.150
فاملكه يعني حتى يعني تدفعه وقد لا يأتي ابدا قد لا يأتي وهو متى يلزمه؟ ها؟ المؤجل اذا اذا حد اذا حددوه ثم سلم تبدأ تحسب تحسب الحول اذا اذا بقي عندها بعد

132
00:47:44.150 --> 00:48:04.600
حولا تزكيه اذا لم يحدد في العقد قالوا بعضه معجل كذا ومؤخره كذا متى يلزم الاداء لهذه الزوجة؟ ما هذا اه المبهم هذا لا يصلح ولكنه يعني يكون يعني اه يحدد لها مرض مثله

133
00:48:04.600 --> 00:48:24.000
يحدد لها مهر المثل هذا هو الذي يعني لابد من تحديده اذا كان ما ما ذكر يعني شيء وانما مبهم احسن الله اليك. اذا اعطوها بعضها ايه مؤجل هذا متى يستحقه؟ متى تستحقه المرأة؟ لا لازم ان يحدد وقتها

134
00:48:24.200 --> 00:48:43.250
لازم تستحقه يعني اذا حدد وقته اذا حدد وقته فاذا جاء الاجازة واذا كان مثل القرض وسامحته وانه يأتيه متى تيسر فانها اذا ملكته وحالها الحي تزكيه ما يقال بموت احدهما او الطلاق يستحق المؤخر

135
00:48:44.800 --> 00:49:04.800
اه قضية قضية المؤخر هذا غير غير معلوم غير معلوم لكنه يعني حتى لو وحتى لو صار يعني يعني ذلك الباهب الذي يعني لا لا يطيقه لا يطيقه يعني هذا تعجيز هذا ما جعلوه من اجل الموت ومن اجل

136
00:49:04.800 --> 00:49:29.700
من اجل الطلاق انه يمنعه من الطلاق ليمنعه من الطلاق وانه لا يستطيع ان يطلق لانه سيدفع هذه المبالغ الباهظة التي لا يستطيعها يمكن كثير من الاغنياء. نعم يقول ما حكم عقد النكاح في المسجد؟ جائز جائز لا بأس به

137
00:49:31.700 --> 00:49:54.900
ما معنى قول لقد عذت بمعاذ؟ يعني عدتي بمعاذ لله عز وجل اوتي بمن هو الذي يكون به العود الذي هو الله يعني عدتي بالله الذي يكون به العون هل يصح ان يكون المصحف صداقا

138
00:49:56.800 --> 00:50:25.400
يصح لانه مال اقول لانهما يعني يمكن يعني يمكن ان يكون صدق اذا تزوج رجل امرأة واختلى بها ثم طلقها دون المسيس. فهل تجب عليها العدة تجب على اهل العدة ويعني كذلك يستقر المهر لا. لا ينصف. وانما ذاك اذا لم يدخل عليها. لان الخلوة

139
00:50:25.400 --> 00:50:50.000
يعني ولو لم يحصل ما فيش يحصل بها يعني ثبوت آآ ثبوت المهر يعني كاملا ويكون فيها يعني اه يعني يكون فيها ثبوت المهر يعني كاملا ولا ينصب نعم اذا اختلف حقيقة الصداق عما شهد عليه الشاهدان وقت العقد

140
00:50:50.350 --> 00:51:03.250
لان كان اكثر او اقل وانما شهدوا على ما رأوا. هل يصح العقد؟ هذا وين؟ على ما رأوا او ما سمعوا من الزوج لانه جات اسلم قد يسمي شيئا قليلا وهو قد دفع شيئا كثيرا

141
00:51:03.400 --> 00:51:17.050
وهؤلاء شهدوا على ما سمعوا فهذا يؤثر على صحة العقد؟ نعم لا ما يؤثر ابدا لانه لو لو لو ما ذكر شيء في العقد اصلا لا قليل ولا كثير يثبت العقد ولكن يكون

142
00:51:17.050 --> 00:51:37.650
المهر النفي يقول رجل تزوج امرأة صالحة دينة الا ان اهلها اشترطوا عليه ليلة الزفاف ان يشغلوا الموسيقى. فوافقهم على شرط وفي ليلة الزفاف خالف الشرط والاحسن لان هذا شرط باطل

143
00:51:38.950 --> 00:51:55.350
يقول ما هي السنة في الدعاء بين الاذان والاقامة؟ من حيث رفع اليدين او العدم آآ ما نعلم شيء يعني يدل على الرفع ولا العدم بالنسبة لهذا الموضع والاصل ان رفع الايدي له ثلاث حالات

144
00:51:55.400 --> 00:52:15.400
الحالة الاولى ورد انه ما ترفع به الايدي. مثل في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء ومثل الذكر بعد الدعاء بعد الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين دائما وابدا ومع ذلك ما جاء عنه انه رفع يديه بعد الصلاة. وكذلك يعني ما جاء في

145
00:52:15.400 --> 00:52:35.400
الرفع ترفع مثل يعني عند يعني في الجمعة او غيرها وكذلك ايضا في عرفة ومزدلفة وعلى الصفا والمروة وعند الجمرة الاولى والجمرة الثانية يعني ترفع هذه مواضع رفعت فيها ليلي فكل شيء ورد فيه رفع الايدي

146
00:52:35.400 --> 00:52:50.950
ترفع فيه هو الشيء الذي تكرر وكثر ولم يأتي رفع اليدين فيه فانها لا ترفع. يعني فيما يتعلق مثل بعد الصلاة ومثل خطبة الجمعة فظل الجمعة جاء ما يدل على يعني انها لا ترفع

147
00:52:51.500 --> 00:53:06.650
وما عدا ذلك يجوز للانسان يرفع ويجوز وهو لا يرفع. ويدخل ذلك بين الاذان والاقامة. او بين بعد الرواتب او بعد السنن والنوافل لا بأس به يمكن ان يرفع ويمكن ان لا يرفع

148
00:53:07.150 --> 00:53:23.250
اذا الاحوال الثلاث يعني ما ورد فيه الرفع يرفع وما وما لم يرد فيه يعني لا يرفع. والشيء الذي لم يعني لا يكون من هذا ولا من هذا فله ان يرفع وله ان لا يرفع

149
00:53:24.750 --> 00:53:43.950
يقول ما حكم شراء السلعة عن طريق شركات التمويل علما بان الشركة لا تمتلك السلعة لا يجوز شراء السلعة الا اذا ملكها من يشتريها من يبيعها عند البيع او يكون يعني شيء

150
00:53:43.950 --> 00:54:03.400
موصوف في الذمة يعني يشتري شيء موصوف في الذمة لا بأس به نعم يقول ايهما افضل؟ اعتمر عن نفسي او عن احد اقاربي المتوفين علما باني قد عن نفسي سابقا. اعتبارك عن نفسك اولى من اعتبارك عن غيرك

151
00:54:03.900 --> 00:54:25.750
وتدعو لغيرك تدعو لغيرك واعتمارك لنفسك اولى ولو كنت قد اعتمرت هل يجوز لي اكثر من عمرة في السفر الواحد مع العلم ان باقي العمرات ليست لي لاشخاص متوفين اذا كان جئت من المواقيت

152
00:54:25.950 --> 00:54:38.250
فلك ان تعتبر عن نفسك وعن غيرك. واما ما يفعله الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم في اليوم خمس مرات او ست مرات او عشر مرات هذا ما جاء شيء يدل عليه

153
00:54:38.950 --> 00:55:01.250
بهذه الطريقة  يقول شيخنا هل اجمع بين الاذكار في الركوع والسجود في صلاة الفريضة مع التسبيح نعم يمكن لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اما الركوع فعظموا فيه الرب. يمكن ان تأتي بما فيه من ادعية في التعظيم

154
00:55:01.250 --> 00:55:15.300
ولك ان تأتي بشيء من من الدعاء وسجود يكثر فيه من الدعاء ولا بأس ان يؤتى بشيء من التعظيم. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه

155
00:55:15.300 --> 00:55:45.300
النصر فسبح بحمد ربك واستغفره صلى صلاة الا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم. ويثابث السجود. وآآ دعاء في الركوع. ولكن الاصل ان الركوع يكثر فيه التعظيم والسجود يكثر فيه الدعاء

156
00:55:45.300 --> 00:56:06.200
واذا دعا بالركوع لا بأس واذا عظم في السجود لا بأس امرأة حامل قال لها الاطباء الجنين اما ان يموت في بطنك او يخرج مشوها. فهل يجوز لها اسقاطه ليس لها ذلك

157
00:56:06.250 --> 00:56:26.450
يعني كل شيء بعلم الله وبارادة الله ومشيئة الله. فلا تسقط الجنين يقول هل الاغتسال ولبس اللباس الاحرام في الفندق ممكن ام لا؟ الانسان الذي يريد العمرة او الحج فله ان يتهيأ وهو في منزله

158
00:56:27.000 --> 00:56:46.400
يعني اذا كان مثلا في المدينة يستعد ويتهيأ يغتسل ويأخذ ما يعني يصوغ اخذه ويلبس ازاره لكنه لا يدخل الاحرام لا يلبي حتى يأتي الميقات فاذا اتى الميقات ينوي ويلبي

159
00:56:46.550 --> 00:57:13.700
واما الاستعداد والاغتسال والتهيؤ في الفندق وفي المنزل فانه لا بأس بذلك لكن لا ينوي ولا يلبي الا من الميقات غدا الخميس يستمر الدرس الثاني؟ نعم في درس يقول احسن الله اليكم اريد الزواج من ثانية. ولكن زوجتي ترفض فارشدوني

160
00:57:14.750 --> 00:57:40.600
ان تتزوج يعني الزواج يعني ليس مقيدا برضاها لكن اذا يعني عاملتها معاملة طيبة آآ اقنعتها واما عدم رضاها لا لا يمنعك من الزواج يعني ده كانت زوجة ولم ترضى لكن احسن المعاملة معها واذا تزوجت لا يحصل منك حيف عليها

161
00:57:40.600 --> 00:58:02.150
واضرار بها بل التزم العدل. واذا التزمت العدل يحصل الخير لك ولها. ولكن لتخشاه الانسان هو عدم العدل   يقول هل يجوز للطبيب ان يجري عملية جراحية؟ لامرأة فسدت بكارتها بسبب الزنا

162
00:58:04.450 --> 00:58:19.600
اقول مثل هذا يعني اقول مثل هذا يعني غلط ولا يعني ولا يعمل يعني شيء يعني مثل مثل هذا ان يعمل لان هذا يسهل يعني يسهل طريقة الزنا وان الاذكار

163
00:58:19.600 --> 00:58:39.250
يعني يحصل ان الزنا ثم يأتينا ويرقعنا  يقول خطبت اكثر من خمس مرات كل مرة اجد اما الوالد او المرأة تشترط الوظيفة. علما بان الوظيفة عندنا فيها اختلاط. فينتهي الامر بعدم الموافقة

164
00:58:39.250 --> 00:58:57.100
وهو عدم الزواج فلا ادري هل كوني لا اقبل بان تعمل زوجتي يعتبر هذا من التشدد في الدين الوالدة والوالدة والدها والدها واما الفتاة نفسها هو اللي يعمل الا هي لا لا

165
00:58:57.350 --> 00:59:18.400
يعني اذا خطب قال له الوالي ايه اذا كان فيه اقتراض فلا يتزوجها يبحث عن عن واحدة لا يحصل هذا هذا الامر المحرم ويقول هذا الان شرطي يعتبر متشدد في الدين خمس مرات لا لا ابدا يعني ابحث عن احد من جنسك

166
00:59:23.500 --> 00:59:48.350
هذا يقول ما هي الاماكن التي يستحب زيارتها في المدينة ليس في المدينة اماكن تجرى زيارتها الا يعني مسجدان وثلاث مقابر المسجدان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والمقابر قبر الرسول وصاحبيه ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء

167
00:59:48.350 --> 01:00:11.650
هذه الامور التي تشرع في المدينة وغيرها لا يشرع يقول هل للقصر مدة محددة ومسافة محددة القصر مدته يعني اذا كان الانسان ساير يعني في السفر فانه يقصر واما اذا نزل بلدا

168
01:00:11.750 --> 01:00:27.150
فاذا كان يريد عازم عند الدخول انه سيبقى فيها اكثر من اربعة ايام فانه يتم من حين يدخل. واذا كان يعني سيبقى فيها اربعة ايام فاقل فان له ان يقصر

169
01:00:27.350 --> 01:00:49.950
فانه يقصر في هذه المدة ولكن ما ما يترك الصلاة مع الجماعة. يعني لو فاتته الصلاة يمكن يصلي قصر. واما كونه يعني يقول يروح المسجد لا يذهب للمسجد الصلاة واجبة في الحضر والسفر. صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر. لكنه لو صلى وحده او فاتت الصلاة يقصر اذا كان

170
01:00:49.950 --> 01:01:11.900
ينفع قلبه. اما اذا كان اكثر من ثلاثة ايام فانه من حين دخوله في البلد يعني يستمر. يعني في الاسلام. واما ان كان لا يدري يعني لا يدري يعني يعني هل يعني مدته اربعة ايام فاقل او انه يعني يعني

171
01:01:11.900 --> 01:01:31.900
شغلها ما ينتهي فله ان يقصر حتى يعني يحصل منه حتى يحصل منه الجزم او العزم على انه يعني باب يعني هذه المدة وليس يعني كل يوم يقيم في هذه الحاجة كل يوم نقاد الحاجة هذا يمكن الإنسان يقصر ولو طاعة المدة

172
01:01:31.900 --> 01:01:56.500
المسافة اما المسافة يعني الا اذا كانت المسافة التي يعني فيها يكون فيها القصر وهي حدود ثمانين كيلو او قريب منها فانها الانسان يقصر من حين يعني يمشي ومن حين يغادر ومن حين يغادر البلد الذي سافر منه

173
01:01:56.500 --> 01:02:16.500
او الى يعني كل هذه المدة له ان يقصر. هذه المسافة. واما اذا كان يعني مسافة قصيرة جدا فانه لا يقصر لا يقصر فيها ولكنه اذا كان عنده ثمانية كيلو اكثر فانه من حين يخرج من البلد يقصر اما اذا

174
01:02:16.500 --> 01:02:38.750
كانت مسافة قليلة يعني بان يكونوا اطراف المدينة او محلات يعني قريبة من المدينة ولا تصل الى هذا فان الانسان نفسها يقول هل المظاهرات السلمية والثورات جائزة؟ فقد سمعت بعض الدعاة يقول انها من الدين

175
01:02:40.200 --> 01:03:00.200
المظاهرات يعني حصول المظاهرات ولو قيل انها سلمية. لانها يعني تؤدي الى المحاذير التي يعني لضررها ويعني المشايخ الكبار عندنا مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ناصر الدين الالباني

176
01:03:00.200 --> 01:03:19.350
كلهم يعني يقولون بتحريمه يقول ما المراد بالرحم التي يجب علي ان اصلها يعني ترى بافل كل كل ما بينك وبينه قرابة يعني آآ تصل تصله يعني من النسم وكذلك ايضا يعني

177
01:03:19.350 --> 01:03:39.350
بما يتعلق بالقرابات يعني الرحم ايضا تصلهم لكن الشيء الذي يعني يتعينه الانسان هم يعني ذوي الذين قال الله عز وجل واولوا الارحام بعضهم اولوا البعض. الذين هم الاقارب يعني من جهة النسب. وكذلك الاصهار يعني صلتهم والاحسان اليهم. هذا

178
01:03:39.350 --> 01:04:12.650
من الاخلاق الكريمة ما المراد بمقولة؟ القرآن ظني الدلالة آآ الدلالة هذه يعني يأتي بها كثير من اهل البدع عن اعتبار رد النصوص بحجة ان هذا نية الدلالة ولا شك ان ان ان ما جاء في الكتاب والسنة وكان يعني ثابتا صحيحا فانه يعول عليه

179
01:04:12.650 --> 01:04:32.650
فلا يقصر فيه باعتبار انه ظني دلالة. لا الكتاب ولا السنة. لا كتاب الله ولا سنة رسوله. كلها لا لا يعني تترك الاشياء الدلالة يعني هذا هذا خطأ كبير وفي هذا التخلص من الاحكام الشرعية ومن

180
01:04:32.650 --> 01:04:56.550
تقيد الاحكام الشرعية اذا سمح الانسان لنفسه بهذا الكلام معنى ذلك انه كل شيء لا يريده ظنه الدلالة يقول رجل عنده حملة للعمرة جعل خمسة مقاعد مجانا بحيث يستهم عليها الناس

181
01:04:56.900 --> 01:05:12.350
ويجعل للمستهمين القرعة هل هذا جاي؟ وش الناس اللي يستهينون يعني جماعة محددة او اهل البلد كلها. ما يمكن ان يساهموا عليها اهل البلد. وانما اذا قال من الفئة الفلانية او النوع الفلانية

182
01:05:12.350 --> 01:05:32.350
من حملة القرآن من كذا من كذا يمكن ان يصير في قرعة اما الناس من من يحصي يحصي الناس حتى يحصل اتهامهم. لكن اذا حدد في فئة معينة في طائفة معينة يعني ما هو بمحدودين هم اللي يقرأ بينهم

183
01:05:32.350 --> 01:05:47.750
اشياء كثيرة لا يقرع بها هل يجوز للنساء في ليلة الزواج والزفاف ان يستمعوا الى اناشيد رجال يضربون بالدف؟ الرجال لا يضربون بالدف