﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
الحسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هلال ابن يساف وهو ثقة اخرج له تعليقا اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن معبد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث

2
00:00:20.900 --> 00:00:44.250
اخرجه ابو داوود الترمذي وابن ماجة. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ام قيس بنت محصن الاسدية وهي عكاشة بن محصن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث سبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حيث جاء في اخره ان عكاشة

3
00:00:44.250 --> 00:01:03.500
يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة عكاشة هذا اخو ام قيس الذي معنا في هذا الحديث وهي صحابية اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة

4
00:01:07.100 --> 00:01:23.350
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الكلام في الصلاة قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا هجريم قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الحارث ابن جبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد ابن ارهم رضي الله عنه انه قال

5
00:01:23.400 --> 00:01:40.100
كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين وامرنا بالسكوت ونهنيها عن الكلام ثم اورد ابو داوود رحمه الله نهي عن الكلام في الصلاة وقد سبق ان مر بنا قريبا

6
00:01:40.200 --> 00:02:01.900
حديث معاوية في الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت رجلا وهو يصلي وان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نظروا اليه وانه آآ تألم لنظرهم اليه وانه آآ رآهم يسكتونه فسكت

7
00:02:02.050 --> 00:02:13.300
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال عليه الصلاة والسلام ان الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل

8
00:02:14.000 --> 00:02:28.150
كانوا قبل ذلك يتكلمون في صلاتهم قد اورد ابو داوود رحمه الله حديث زيد ابن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انهم قبل ان تنزل ينزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين

9
00:02:28.150 --> 00:02:51.450
ان الرجل كان يكلم الرجل الى جنبه في الصلاة وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرجل يطلب حاجته ويقول ائتني بكذا واذهب بكذا واعمل كذا. وكانوا في الصلاة وهذا مثل ما يكون في الطواف الطواف هو يعني مثل الصلاة يحتاج الى طهارة ولكن ابيح فيه الكلام

10
00:02:51.450 --> 00:03:10.700
الانسان ان يكلم صاحبه واما الصلاة فقد كانوا قبل ذلك يتكلمون في الصلاة ولما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين آآ قال امرنا بالكلام بسكوت ونهينا عن الكلام. امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقوموا لله قانتين اي ساكتين

11
00:03:11.200 --> 00:03:29.450
وجاء والقنوت يأتي لمعاني عديدة ومنها السكوت. والمقصود هنا انهم يكونون ساكتين في صلاتهم لا متكلمين وانما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتسبيح وما الى ذلك. من الامور المطلوبة. ولهذا فان العاطس اذا عطس يحمد الله. لان

12
00:03:29.450 --> 00:03:49.450
حمد الله ذكر لله عز وجل ولكن المشمس لا يشمت لان التشميت خطاب لانه يقول يرحمك الله يخاطب احدا واما الذي يقول لله لا يخاطب احدا وانما يذكر الله عز وجل فيجوز للعاطف ان يحمد الله عز وجل ويكون ذلك سرا ولا ومن سمعه ليس له ان

13
00:03:49.450 --> 00:04:07.550
يجمده لا يجوز له ان يشمته لان التشميت كلام والكلام ممنوع منه بالصلاة وعلى هذا فان اه الحكم اولا كان الكلام سائح في الصلاة وبعد ان نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين اه

14
00:04:07.550 --> 00:04:30.800
قال زيد رضي الله عنه فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام امرنا بالسكوت لان قوله وقوموا لله قانتين يعني ساكتين فكانوا مأمورين بالسكوت وهم منهيون عن الكلام معناه انهم يسكتون فلا يتكلمون. وانما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. اما

15
00:04:30.800 --> 00:04:50.800
الكلام فيما بينهم وكان بعضهم يكلم بعضا ليس له ذلك. واذا كان هناك امر يقتضي فانه بالاشارة فجاء في الحديث الذي مر في الدرس الماضي عن عن في في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم ولم

16
00:04:50.800 --> 00:05:04.900
ما جاء ووقف في الصف الاول وقد دخل ابو بكر في الصلاة فصار الناس يصفقون فالتفت ابو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وقد دخل في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه ان ينقذ مكانك

17
00:05:05.350 --> 00:05:23.450
يعني اشار اليه اشارة فاذا احتاج الانسان الى ان يحتاج الى هذا يشير اشارة واما الكلام فانه لا يتكلم وكما كان عليه الصلاة والسلام اذا اذا سلم عليه وهو في الصلاة رد بالاشارة لا يرد بالكلام. رد بالاشارة لا يرد بالكلام. وعلى هذا فاما

18
00:05:23.450 --> 00:05:43.450
الكلام في الصلاة يعني لا يصوغ ولا يجوز وانما الكلام وانما يكون في قراءة القرآن انما تكلم الانسان ونص الانسان هو تحريك لسان الانسان وشفتيه في صلاته انما يكون بالقرآن وذكر الله عز وجل آآ آآ حمده والثناء عليه

19
00:05:43.450 --> 00:06:12.600
وغير ذلك مما ورد في الصلاة سيدنا محمد ابن عيسى. محمد ابن عيسى هو الطباع وهو ثقة اخرج حديثه آآ اخرج حديثه آآ البخاري تعليقا ومسلم  مسلم والله العظيم البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة

20
00:06:12.950 --> 00:06:28.800
عنه شيخ عن هشيم ابن بشير الواسطي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن اسماعيل ابن ابي طالب عن اسماعيل ابن ابي خالد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن الحارث ابن جبير عن الحارث ابن جبيل وهو ثقة اخرجه

21
00:06:28.800 --> 00:06:47.850
الستة الى النسائي الا ابن ماجد اصحابي كتب الستة الا ابن ماجة عن ابي عمرو الشيباني عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس موثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن زيد ابن زيد ابن ارقى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه. وحديثه اخرجه اصحاب

22
00:06:48.550 --> 00:07:10.700
امرنا وانهينا امرنا ونهينا امرنا الصحابة اذا اذا قال الواحد منهم او قالوا امرنا ونهينا فان الامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آآ اذا قال امرت ونهيت

23
00:07:10.700 --> 00:07:20.700
فان الامر له هو رسول الله صلى الله فان الامر له هو الله سبحانه وتعالى. اذا قال رسول الله امرت بكذا ونهيت عن كذا كما مر في الحديث امرت ان اسجد

24
00:07:20.700 --> 00:07:40.700
اعظم آآ الامر له هو الله عز وجل واما الصحابة فالامر الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الاية كريمة وهي قوله وقوموا لله قانتين هذا امر من الله عز وجل لعباده المؤمنين في الوحي الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في

25
00:07:40.700 --> 00:08:00.850
الذي يتلى حيث امروا بالقيام قانتين اي ساكتين غير متكلمين ولهذا قال الصحابي الجليل اقم فامرنا بالكلام امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام  قال رحمه الله تعالى باب في صلاة القاعد

26
00:08:01.050 --> 00:08:21.050
قال حدثنا محمد ابن قدامة ابن اعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعري ابن ثابت عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فاتيته فوجدته

27
00:08:21.050 --> 00:08:39.450
يصلي جالسا ووضعت يدي على رأسي فقلت فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وانت تصلي لقاعدة قال اجل ولكني لست كاحد منكم

28
00:08:39.800 --> 00:08:53.600
لما ورد ابو داوود رحمه الله باب صلاة القاعد صلاة القاعدي اما ان تكون في فرض واما ان تكون في نفل الفرض لا يجوز للانسان ان يصلي قاعدا الا اذا عجز عن القيام

29
00:08:54.450 --> 00:09:12.850
اذا كان اذا عجز عن القيام له ان يصلي قاعدا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي وهو على جنبه  يصل وهو نائم على فراشه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسيأتي حديث عمران ابن حصين في ذلك

30
00:09:13.100 --> 00:09:34.450
اما بالنسبة واذا صلى المريض يعني وهو لا يستطيع ان يصلي قائما صلى جالسا فان اجره لا ينقص عن حال صحته وعافيته لانه لم يصلي جالسا الا بسبب المرض والعذر الذي

31
00:09:34.450 --> 00:09:54.450
عده والا فانه آآ لا يصلي الا وهو قائم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان

32
00:09:54.450 --> 00:10:14.450
يعمل وهو صحيح مقيم. فالانسان اذا كان مريضا وصلى جالسا لا يكتب له نصف الاجر. وانما يكتب له الاجر كاملا. لان فهذا هو ما يستطيعه الانسان. وهذا هو الذي يقدر عليه. ولم يترك القيام رغبة عنه. وانما تركه

33
00:10:14.450 --> 00:10:36.250
عنه ما تركه ايثارا للراحة وانما تركه عجزا عنه فاذا له الاجر كاملا. فاذا الانسان الذي يصلي قاعدا ويخلي الفرظ قاعدا لمرظه ولعزله فانه له الاجر كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرظ العبد

34
00:10:36.250 --> 00:10:52.350
وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم والحديث اورده البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد وهو حديث واضح الدلالة على ان المريض الذي يصلي قاعدا فرضه ان له آآ

35
00:10:52.350 --> 00:11:08.550
الاجر كاملة اما بالنسبة للنافلة فاذا كان الانسان يصلي النافلة وهو ايضا عاجز فله الاجر كاملا اما اذا كان يصلي النافلة وهو قادر على ان يقوم فانه يجوز له ذلك

36
00:11:08.800 --> 00:11:24.800
يجوز له ذلك ولكن اجره على النصف من اجر القائم اجره على النصف من اجل القائم وقد جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. هذا الذي اورده ابو داوود اه

37
00:11:24.800 --> 00:11:44.700
ففي سننه وهو هذا الحديث الاول قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائد على النصف الرجل قاعدا نصف الصلاة. صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة يعني نصف الاجر. يعني له نصف الاجر. وهذا انما هو في النافلة

38
00:11:44.950 --> 00:12:07.300
انما هو في النافلة وقول عبد الله بن عمرو حججت الصحابي اذا قال حدثت فالذي يحدثه بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى مراسيل الصحابة. يعني كونه الصحابة يعني يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما سمعوه. هذا يعتبر من مراسيل الصحابة وهي حجة

39
00:12:07.300 --> 00:12:20.400
وهنا قال حدثت والذي حدثه اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. اي فوضع يده على رأسه متعجبا

40
00:12:20.700 --> 00:12:37.850
كيف صلاة القاعد على النص او القائد اذا صلى وحده ينص والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ له الاجر الكامل وله الاجر العظيم فكيف يصلي جالسا كيف يصلي جالسا مع ان اجر من يصلي جالسا على النصف

41
00:12:38.050 --> 00:12:58.450
من الذي يصلي قائما فقال ما لك يا عبد الله بن عمر؟ يعني تتعجب ووضعت يدك على رأسك يعني للتعجب فقال ان حدثت انك قلت واني رأيتك تصلي قائما تصلي جالسا تصلي قاعدا. قال نعم ولكني لست كهيئتكم

42
00:12:58.550 --> 00:13:18.200
نعم ولكني لست كهايتكم يعني فهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اه يحصل الاجر كاملا ولو صلى جالسا صلوات الله وسلامه وبركاته لقوله اني لست كهيئتكم انني لست كهيئتكم فهذا يدلنا على ان من قدر على القيام وصلى جالسا

43
00:13:18.350 --> 00:13:37.350
آآ في النوافل فان صلاته جالسا صحيحة وله اجر نصف القائم في الصلاة وآآ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له الاجر كاملا كما جاء في ذلك في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

44
00:13:37.700 --> 00:13:57.700
واذا فقد عرفنا ان الصلاة عن قعود اما ان تكون في فرض واما ان تكون في نفل. فالصلاة في فرض لا يجوز ان يكون الانسان قاعدا لله اذا عجز عن القيام وله الاجر كاملا اذا صلى قاعدا مع اجره عن القيام للحديث الذي ذكرته والذي اخرجه البخاري في صحيح

45
00:13:57.700 --> 00:14:21.450
واذا كان قد صلى جالسا في النافلة فان له والذي يصلي متنفلا جالسا مع قدرته على القيام يكون له نصف الاجر آآ آآ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على جواز الصلاة جالسا في النافلة مع القدرة على القيام ودليل على ان اجر

46
00:14:21.450 --> 00:14:49.700
صلي على هذه الهيئة له اجر نصف له نصف اجر القائم واشهد ان محمدا غلام باعينه. محمد ابن قدامة ابن اعين   وهو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه قال بكتب الستة

47
00:14:49.850 --> 00:15:05.550
المنصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هلال يعني بني هلال عن هلال يعني بن يساف وهو ثقة اخرج له البخاري في تعليقا ومسلم واصحاب السنن

48
00:15:06.350 --> 00:15:24.450
عن ابي يحيى وهو الاعرج واسمه مصدع وهو مقبول اخرج حديثه اخرج حديث مسلم واصحاب السنن عن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من الصحابة

49
00:15:24.800 --> 00:15:43.500
الذين هم عبدالله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم صحابة ابناء وصحابة هؤلاء الاربعة صحابة ابناء صحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن ابن عمر بن الخطاب

50
00:15:43.500 --> 00:16:08.650
وعبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب الصحابة ابناء صحابة رضي الله عنهم وارضاه وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما

51
00:16:08.900 --> 00:16:28.900
ان انه جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا وصلاة قاعدة على النزل من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث عمران ابن حصين

52
00:16:29.400 --> 00:16:45.200
رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال صلاة الرجل قائما افضل من صلاته قاعدة. وهذا انما هو في النوافل. واما الفرائض فليس فيها مفاضلة. بل القيام لازم لا بد منه في حق القادر عليه

53
00:16:45.200 --> 00:17:05.300
فاذا هذا الذي جاء في حديث عمران يعني من المفاضلة بين القيام والقعود انما هو في النوافل وليس في الفرائض لانه الفراغ كما عرفنا انه لا بد من القيام وان الانسان اذا صلى قائدا فله الاجر كاملا. لانه لا يقدر على القيام. واما وانما

54
00:17:05.300 --> 00:17:25.950
الحديث فانما هو في صلاة النافلة فاذا فهو يدل على ان الانسان له ان يصلي جالسا ولكن صلاته افضل ولكن صلاته قائما افضل من صلاته جالسا لانه يحصل الاجر المضاعف. يحصل اجر كاملا اذا صلى قائما. فهي افضل من اجل ان الاجر

55
00:17:25.950 --> 00:17:45.300
قل اه كاملا ما يكون نصف الاجر يحصل له؟ لانه اذا صلى قاعدا حصل نصف الاجر واذا صلى قائما حصل الاجر كاملا اذا صلاته قائما افضل فهو يدلنا على جواز صلاة صلاة جالسا ولكن الصلاة قائما تكون افضل لان فيها تحصيل الاجر

56
00:17:45.700 --> 00:18:01.800
وانه اذا صلى جالسا فهو على النصف من صلاة القائم يعني له نصف الاجر له نصف اجر صلاة القائم ثم قال واذا صلى نائما فانه على النصف من صلاة القاعد

57
00:18:01.950 --> 00:18:21.950
على النصف من صلاة القاعد يعني انه يعني الربع بالنسبة للصلاة قائما. لان الذي يصلي جالسا له النصف ذهب عنه النفط وبقي النصف واذا صلى يعني نائما يعني ليس جالسا فانه يكون على النصف من صلاة

58
00:18:21.950 --> 00:18:46.350
فهذا يدلنا على الحديث يدل على ان الانسان له ان يتنفل وهو على على فراشه وهو مضطجعا قال ذلك بعض اهل العلم وبعض اهل العلم لم يقل به بل بعضهم من قال انه لا يعلم احدا يعني قال به. ولكن قد قال به بعض اهل العلم والحديث يدل على ذلك. ولكن اولى للانسان

59
00:18:46.350 --> 00:19:09.750
خير الانسان واكمل للانسان ان يعند وان يقصد الى ما هو الاتم والى ما هو الافضل والى ما هو الاكمل وهو الصلاة قائما التي يحصل فيها الاجر كاملا     هو كلام على نافلة

60
00:19:09.900 --> 00:19:38.250
دائما يعني الحديث كله ليس فيه ذكر الفريضة الفريضة الاجر يكون كاملا سواء كان يعني قاعدا او مضطجعا يعني نائما يعني مبتدعا  كان الخطابي متعرض عاقبه بعض اهل العلم وبين صاحب عون المعبود يعني عدم صحته وان بعض اهل العلم قال به قال وهو الذي يدل عليه الحديث

61
00:19:42.050 --> 00:19:56.100
المريض يحصل الاجر كاملا الكلام ما هو بالمريض. الكلام في الشخص الذي يقدر على القيام وعلى الجلوس كله في النوافل التي يكون الانسان فيها قادرا على ان يصلي قائما وان يصلي جالسا

62
00:19:56.600 --> 00:20:12.350
وليست في الفرائض لان الفرائض ليس للانسان ان يصلي قائما قاعدا مع قدرته على القيام وليس له ان يصلي مضطجعا مع قدرته على الجلوس. كما جاء في حديث عمران الذي سيأتي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

63
00:20:12.450 --> 00:20:43.150
يسدد هو بمصارهد البصري ثقة. اخرجه حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحيى عن يحيى وابن سعيد القطان البصري ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الحسيني المعلم. الحسين هو بن زكوان المعلم. وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيد

64
00:20:43.450 --> 00:21:08.750
وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمران بن الحسين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته ابو نجيد وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال هل نبينا محمد بن سليمان الانباري؟ قال حدثنا وكيل عن ابراهيم عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ابراهيم بن قصين رضي الله عنهما انه

65
00:21:08.750 --> 00:21:25.550
قال يا نبي الناظور هل اذوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب ثم اورد ابو داوود حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه هو يتعلق وهو يتعلق بصلاة الفريضة

66
00:21:26.200 --> 00:21:42.750
وكذلك بالنسبة لصلاة النافلة يعني ان ان الانسان بالنسبة للناس واحد اكمل يعني يصير الى الاكمل واذا يعني اه لم يستطع او يعني اه يعني له ان يفعل الذي دونه وله الا يفعل ولكن

67
00:21:42.750 --> 00:21:58.000
بالنسبة للفريضة لابد من القيام في حق من يقدر عليه وليس له ان يصلي قاعدا. ولابد من القعود في حق من يقدر عليه وليس له ان يصلي على جنبه اذا كان يقدر ان يصلي جالسا

68
00:21:58.350 --> 00:22:11.500
فجاء يروي عمران ابن الحسين انه كان به الناصور وفي بعض الروايات البواسير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

69
00:22:12.800 --> 00:22:35.300
اي لا ينتقل من القيام الى الجلوس الا عند عدم استطاعته للقيام. ولا ينتقم من الجلوس الى ان يصلي على جنبه الا اذا كان لا يستطيع ان يجلس وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه انه شرع للناس ما يطيقون ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

70
00:22:35.300 --> 00:22:55.500
في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الامر قيد بالاستطاعة والنهي لم يقيد باستطاعة لان النهي مستطاع. النهي؟ مستطاع وانما الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع الامر. لان في تكليف

71
00:22:56.450 --> 00:23:11.200
وليس له ان يعدل عن القيام الى الجلوس الا اذا عجز عن القيام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تفعل قائدا اي لم تصعب فعليا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاوامر

72
00:23:12.000 --> 00:23:29.300
قيدت بالاستطاعة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قيد الامر بالاستطاعة لانه تكليف كليفهم بالفعل والفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع. واما النهي فهو ترك وترك مستطاع

73
00:23:29.450 --> 00:23:47.650
الكرك ما استطاع لان النواهي لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا الانسان يستطيع الا يفعل ولكن افعل كذا قد يستطيع وقد لا يستطيع اما لا تفعل كذا ما يقال قد يستطيع وقد لا يستطيع لا هو مستطيع

74
00:23:47.850 --> 00:24:09.050
لانه ترك والترك مستطاع ولهذا قال فاجتنبوه ما قال اذا استطعتم هو ما استطاع فمثلا اذا قال قائل احمل هذه الصخرة هذا امر كالصخرة قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع ان كان يستطيع حملها وما يستطيع يضعها يتركها في مكانها

75
00:24:09.100 --> 00:24:31.450
لكن اذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يعني يستطيعون على الباب يعني ترك ما يقال انه قد لا يستطيع لا يستطيع لان الترك مستطاع فمن من تيسير الله في شرعه انه يعني شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون

76
00:24:31.450 --> 00:24:48.850
ولم يكلف الناس ما لا يطيقون بل كلفهم شيئا يطيقونه واذا لم يستطيعوا فانهم يأتون بالمأمور به على قدر استطاعتهم. وهذا الحديث واضح الدلالة على هذا صلي قائما فاذا قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها

77
00:24:49.800 --> 00:25:11.200
قال محمد ابن سليمان الانباري. محمد ابن سليمان الانباري؟ صدوق اخرجه ابو داوود وحده. عن وكيل عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وغلقة اخرجه اصحاب الكتب الستة اخرجه اصحابه اكتب الشدة الحسين المعلم عن ابن بريدة عن حصين

78
00:25:11.200 --> 00:25:30.000
اه المعلم عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا فان لمقاعدها طبعا القاعد على اي وجه نعم الحديث هنا مطلق ما ذكر كيفية القعود

79
00:25:30.650 --> 00:25:55.850
قال بعض اهل العلم لكون الحديث مطلق ما قيد فان للانسان ان يصلي متربعا وهو جالس وله ان يجلس مفترشا ومتوركا يعني منهم من قال انه يجلس مفترشا متربعا ومنهم من قال يجلس متورثا ومنهم من قال يجلس مفترشا

80
00:25:56.250 --> 00:26:17.800
ومن المعلوم انه في حالة او ما فيما يوافق السجود بما يوافق الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يكون على هيئة على هيئة الجلوس في حق الذي يصلي قائما لانه اذا اذا جلس يعني آآ يعني آآ يفترش رجله اليسرى

81
00:26:17.800 --> 00:26:32.250
او اذا كان في التشهد الاول ويتورط اذا كان في التشهد الثاني ويتورط اذا كان في التشهد الثاني والرجل اليمنى يعني منصوبة معناها انه يعني يجلس غير متربع ولكن في حال القيام او ما يقابل القيام

82
00:26:32.250 --> 00:26:48.450
له ان يتربع يعني بعض العلماء قال يتربع يصلي متربعا ومنهم من قال يصلي متورثا ومنهم من قال يصلي مفترشا ومنهم من قال يصلي والحديث مطلق هنا قال قاعدا وليس فيه بيان كيفية القعود

83
00:26:48.650 --> 00:26:58.650
وبعض اهل العلم قال ان الامر في ذلك واسع. وان الانسان له ان يصلي كذا يعني في حال قيامه اي ما يقابل القيام واما في حال الجلوس. بين السجدتين وفي

84
00:26:58.650 --> 00:27:12.900
اه التشهد يكون على الهيئة التي يصلي عليها القائم. الذي يصلي عليه القائم وانما الكلام فيما في الحالة التي حالة الجلوس التي تقابل القيام او التي هي بدل القيام يعني يصلي كذا او يصلي كذا

85
00:27:13.100 --> 00:27:28.200
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا انه يصلي متربعا وانما العلماء اختلفوا في الافضل يعني هل له ان يصلي متربعا او يصلي مفترشا او يصلي متوركا

86
00:27:28.550 --> 00:27:43.000
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه صلى متوركا كما ذكر اورد الحافظ آآ آآ الحديث في بلوغ المرام وعزاه الى النسائي وقال صححه ابن خزيمة ان عائشة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

87
00:27:43.000 --> 00:27:59.350
دعاء يعني وهي هيئة تبين ان حالة الجلوس للتشهد وبين السجدتين تختلف عن ايش؟ حالة القيام ولكن اه بعض اهل العلم قال اطلاق الحديث يدل على ان الامر في ذلك واسع

88
00:27:59.600 --> 00:28:27.450
والله الامر فيه الجواز لان بعض الناس قد لا قد يسهل عليه ان يجلس على الكرسي لانه قد يكون يعني رجليه يعني وفي ركبتيه ايه يعني ثنيهما يعني شيئا من المشقة في كونه يعني آآ آآ يحركهما فالامر في ذلك واسع ولكن

89
00:28:27.450 --> 00:28:50.300
اذا استطاع ان يصلي جالسا على الارض آآ وهو لا يشق عليه ذلك بان يكون يعني آآ يركع ويسجد يعني في حال آآ سجوده وفي حال جلوسه على الارض يعني اذا كان لا يشق عليه ثني رجليه في السجود وكذا فانه يصلي

90
00:28:50.300 --> 00:29:11.700
ثالثا على الارض واذا كان يشق عليه ذلك يصلي جالسا على كرسي واذا كان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع السجود يعني يصلي وهو قائم. واذا جاء الى حالة السجود يعني يجلس على كرسي او يجلس على الارض اذا كان

91
00:29:11.700 --> 00:29:25.750
هو الذي لا يستطاع قال حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله

92
00:29:25.750 --> 00:29:38.800
وعليه واله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن وكان يجلس فيها فيقرأ حتى اذا بقي اربعون او ثلاثون اية قام فقرأها ثم سجد

93
00:29:39.600 --> 00:29:55.900
كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة او من الليل جالسا قط يعني معناها ان حالته وهو يصلي الليل التي كان يطولها كان قائما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

94
00:29:56.400 --> 00:30:10.900
مر بنا ان صلاة القائم افضل من صلاة القاعد. هو كون الانسان يحصل الاجر الاكمل مع قدرته عليه هذا هو الذي ينبغي ولكن اذا حصل لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتنا

95
00:30:11.050 --> 00:30:25.850
فكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قائد واذا بقي ويقرأ يعني ما يقرأ من القرآن الذي هو الكثير واذا بقي مقدار ثلاثين اية او اربعين اية قام وقرأها وهو قائم

96
00:30:25.850 --> 00:30:48.550
ثم ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على ان مثل هذه الحالة فائضة. وان الانسان له ان يجعل الركعة بعضها وهو وكان بعضها جالس  وله يعني يعني ان يبدأ الصلاة جالسا ثم يقوم وله ان يبدأ الصلاة قائمة ثم يجلس. كل ذلك

97
00:30:48.550 --> 00:31:09.500
وقد اخبرت عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي وهو جالس فاذا بقي على بقي من القراءة التي يريد ان يقرأها مقدار ثلاثين اية واربعين اية قام وقرب ثم ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على ان مثل هذا العمل آآ سائغ وصحيح لثبوته

98
00:31:09.500 --> 00:31:29.050
انا الصادق المخلوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه احمد ابن عبد الله ابن يونس. احمد ابن عبد الله ابن يونس هو المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو الذي قال عنه الامام احمد انه شيخ الاسلام. يعني لقبه وصفه بانه شيخ الاسلام

99
00:31:29.500 --> 00:31:50.850
ان نضيف عن زهير وابن معاوية وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة الهشام العروة؟ هشام ابن عروة هو ثقة اخرجه اصحابه عن ذروة عن العروة هشام نعم هشام هشام عن عروة هشام بن عروة عن عروة هشام نعم هشام ابن عروة ثقة قد يخالف عن عروة هو ابوه

100
00:31:50.850 --> 00:32:08.950
اروح ابن الزبير وهو ثقة اه فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اه اخرج حديثه اصحاب كتب التسعة انا عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:32:11.050 --> 00:32:26.000
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر عن ابي زلا ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وهو جالس

102
00:32:26.150 --> 00:32:45.450
واذا بقي من قراءته قدر ما كان غدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك قال ابو داوود رواه علقمة بن وقار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه

103
00:32:45.600 --> 00:33:01.900
كما ورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخر وهو مثل الذي قبله يعني كان يصلي وهو جالس وكما عرفنا عن الرواية السابقة قيد ذلك بانه لما اكلنا وكبر صلوات الله وسلامه وركاده عليه وانه قبل ذلك ما كان يصلي الا قائما

104
00:33:01.900 --> 00:33:18.200
وانه كان يعني يصلي يقرأ ما شاء وهو جالس فاذا بقي مقدار ثلاثين اية واربعين اية قام وقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد صلوات الله وسلامه عليه ثم يقوم الى الركعة الثانية فيكون كذلك يعني معه يقوم ويجلس

105
00:33:18.250 --> 00:33:40.800
يقوم من السجود ويجلس يقرأ في الركعة الثانية وهو جالس. يقرأ فاذا بقي ثلاثين اية او اربعين اية قام وقرأها ثم ركع وسجد صلى الله عليه وسلم قال حددنا القعنبي. قال النبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن القعنبي وهو ثقة اخرجه اصحابه الا ابن ماجة. ابن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة

106
00:33:40.800 --> 00:33:56.150
امام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه واصحابه بالشدة  عن عبد الله بن ابي يزيده مولى الاسود وهو ثقة اخرج بها الطالب نعم ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة

107
00:33:56.250 --> 00:34:14.750
بعدين وبالنظر وهو وهو سالم بن ابي امية وهو ثقة اخرجه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث واخرجه اصحاب

108
00:34:14.850 --> 00:34:26.200
من عاش ام المؤمنين وقد مر ذكرها في الاسناد الذي قبل هذا قال ابو داوود رواه عن حمد بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه

109
00:34:26.400 --> 00:34:46.950
ثم قال ابو داوود رواه علقمة وقاص الذي عن عائشة نحوه اي نحو الحديث المتقدم نحو الحديث المتقدم علقمة ابن وقاص يعني يرويه عن عائشة وهو نحو الحديث المتقدم يعني انه قريب منه في الالفاظ واما

110
00:34:46.950 --> 00:35:00.500
واما في المعنى فهو نحوه والالفاظ يعني ليس متفقا يعني آآ لانه اذا قيل مثله فهو مطابق في اللفظ والمعنى واذا قيل نحوه متفق في المعنى هو مختلف في بعض الالفاظ

111
00:35:05.500 --> 00:35:20.150
الغمة ابن وقاص الليثي اه ثقة اخرجها قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد ابن مسعود وهو من من كبار التابعين ومن كبار التابعين لانه هو الذي يروي عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله

112
00:35:20.150 --> 00:35:39.150
عن الحديث انما الاعمال بالنيات وفيه ثلاثة من التابعين واحد من كبارهم وواحد من اوساطهم وواحد من صغارهم فالقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين ومحمد ابن إبراهيم التيمي هو من اوساط التابعين. ويحيى بن سعيد الانصاري هو من صغار التابعين

113
00:35:39.700 --> 00:35:56.450
هذا الذي روي عن عائشة هو من كبار التابعين قال حدثنا حماد ابن زيد قال سمعت وايوب يحدثان عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

114
00:35:56.450 --> 00:36:21.750
كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فاذا صلى قائما ركع قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فاذا صلى قائما ركع قائما. واذا صلى قاعدا ركع

115
00:36:21.750 --> 00:36:39.800
ياه كما اورد ابو داوود حديث آآ عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا مع انه بيحصل منه ذلك ويحصل منه ذلك يعني يحصل منه قيام ويحصل منه قعود. فاذا صلى وهو قائم ركع

116
00:36:40.250 --> 00:36:56.850
وهو قائم واذا صلى جالسا ركع وهو جالس يعني بالاشارة وبالاماء وقد عرفنا ان هذا فيما اذا كان يعني اه صلى يعني قاعدا واستمر في قعوده. اما اذا صلى قاعدا ثم

117
00:36:56.850 --> 00:37:14.650
قام فانه يركع وهو قائم فلما مر في حديث عائشة المتقدم في حديث عائشة المتقدم انه كان اذا بقي عليه ثلاثون اية واربعون اية قام وقرأه ثم ركع. فكان اذا صلى قائما ركعة وهو قائم واذا صلى جالسا ركع وهو جالس

118
00:37:14.650 --> 00:37:39.400
اي بالاشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه   بالايمان حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد نشدد مرة ذكره حماد بن زيد البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن مدير بن ميسرة فهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا النسائي

119
00:37:41.750 --> 00:38:05.150
اخرجه مسلم واصحاب السنن. وايوب وايوب وهو ابن ابي تميمة ثقة اخرجه اصحابه بشدة  عن عبدالله بن شقيق العقيلي وهو ثقة اخرجه في البخاري في مفرد ومسلم واصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها

120
00:38:05.650 --> 00:38:25.650
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابن الحسن عن عبد الله ابن شقيق انه قال سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرأ السورة في ركعة قالت المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه

121
00:38:25.650 --> 00:38:39.350
وما ورد حديث عائشة رضي الله عنها ان عبد الله بن شقيق العقيلي رحمة الله عليه اه سأل عائشة اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الركعة وقال في المفصل يعني اه من المفصل

122
00:38:39.550 --> 00:38:55.150
والمفصل الاول انقاص الى اخر القرآن من الاوقات الى اخر القرآن هذا هو حزب مفصل. لان القرآن سبعة احزاب. كما كان الصحابة يقسمونه لسبعة احزاب والحزب الاخير اوله قاف الى اخر القرآن

123
00:38:55.200 --> 00:39:18.200
قال اكان يصلي جالسا؟ قالت نعم لما حطمه الناس يعني لما كبر ويعني حصل له الهموم والاعباء التي تحملها فانه عند ذلك كان يصلي جالسا صلى الله الله عليه وسلم ويقال حطم فلانا اهله اذا تحمل من اعبائهم ما تحمل وجعله منهكا متعبا

124
00:39:18.350 --> 00:39:34.450
اه هذا هو المقصود من قوله حطمه الناس يعني لما كبر واتنى واه يعني تحمل المشاق يعني مع ذلك كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم ولم يكن يصلي جالسا قط كما قالت عائشة الا لما اثن وكبر صلى الله عليه وسلم

125
00:39:34.950 --> 00:39:48.850
يعني معناها انه صار بحاجة الى ان يجلس  عن الامام ابن ابي شيبة عثمان ابن ابي شيبة هو ثقة اخرجه اصحاب الا الترمذي. عن يزيد ابن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة اخرج له حافظ السكة

126
00:39:48.850 --> 00:40:03.200
من جهة ابن الحسن وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله بن شحيق عن عائشة وقد مر ذكرهما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرأ السورة في ركعة قال المغفل

127
00:40:03.850 --> 00:40:33.850
يعني معناه انه كان يقرأ السورة ثلاث عين من المفصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين         الله يعززنا مسدد ويحددنا منه

128
00:40:34.150 --> 00:40:54.600
ايها  الله عنه انه قال وجوب لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرفع يديه حتى هذا ثاب باذنيه

129
00:40:54.850 --> 00:41:13.000
ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما الى مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحز من قبله الايمن على قدمه الايمن وقبضة البيت وخلق حلقة

130
00:41:13.100 --> 00:41:29.950
فرأيته يقول هكذا وهلا بيجي الابهام والاسرى هو اشار بالسبابة بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

131
00:41:31.700 --> 00:41:57.850
اما بعد اه يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب كيف الجلوس في التشهد التشهد هو الاتيان بقراءة التحيات لله الحسنات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

132
00:41:58.400 --> 00:42:12.650
هذا هو المقصود بالتشهد وسمي تشهدا لانه مشتمل على الشهادة وعلى التشهد وهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة

133
00:42:13.550 --> 00:42:34.700
فسمي تشهش سمي هذا هذا الثناء على الله عز وجل وهذا الذكر الذي يكون في التشهد الاول والتشهد الاخير سمي بتشهد لاعتبار اهم شيء فيه واعظم شيء فيه الا وهو الشهادة

134
00:42:34.950 --> 00:42:54.400
الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة ولهذا عرف باسم التشهد  والتشهد وصلاة فيها اما تشهد واما تشهدان فان كانت ثنائية ففيها تشهد واحد وان كان ثلاثية او رباعية

135
00:42:54.550 --> 00:43:23.700
ففيها تشهدان. التشهد الاول والتشهد الاخير الذي قبل السلام  الجلوس في الصلاة جلوسان جلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الاول والاخير السؤال الاول والاخير هذه احوال الجلوس في الصلاة والترجمة هي كيف كيف الجلوس للتشهد

136
00:43:23.750 --> 00:43:41.800
كيف يجلس للتشهد اذا جلس في وسط الصلاة اذا كانت ثلاثية او رباعية او في اخر الصلاة اذا كانت رباعية او في في اخرها اذا كانت ثنائية كيف يكون الجلوس للتشهد

137
00:43:45.100 --> 00:44:06.700
الجلوس للتشهد اختلف فيه العلماء او الجلوس في الصلاة في التشهد وغير التشهد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان الجلوس يقوم بالافتراش مطلقا الفراش مطلقا وهو ان يفرش رجله اليسرى

138
00:44:06.950 --> 00:44:26.850
ويجعل ويقعد عليها ويجلس عليها هذا يسمى الفراش لانه افترش رجلان اليسرى بان جلس عليها وكانت في جسده كالفراش لانه قد جلس عليها والرجل اليمنى ينصبها ويجعل اصابعها متجهة الى القبلة

139
00:44:28.550 --> 00:44:50.300
الفراش هو ان يفرش اليسرى ويجلس عليها  بعض اهل العلم قال بالفراش مطلقا وبعضهم قال بالتورك مطلقا اي انه يخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى الى جهة اليمين ويجعل

140
00:44:50.350 --> 00:45:09.150
وركعوا على الارض يعتمد على الارض الفراش يجلس على رجله ويفترش رجله وان هذا يجلس على الارض يكون يكون ورثه الايسر على الارض وتكون رجله خرجت من تحت ساقه اليمنى

141
00:45:09.200 --> 00:45:33.900
الى جهة اليمين هذا هو التورط وبعض اهل العلم فرط بين الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الاول فجعل فيه الافتراش وجعل فيه الافتراش والتشهد الاخير من الصلاة التي لها تشهدان

142
00:45:35.500 --> 00:46:00.900
يكون التورك يكون تورط واذا فهناك قول يقول بالافتراش مطلقا وقوله يقول بالتورك مطلقا وقول يقول بالتفريق بين التشهد بين الا بينما يكون بين السجدتين والتشهد الاول فيكون الفراش وما يكون في التشهد الاخير في الصلاة التي لها تشهدان

143
00:46:01.100 --> 00:46:24.800
اذا كانت ثلاثية او رباعية فانه يكون التورك وقد عرفنا انه سبق ان مر بنا ان انه بين السجدتين جاء الفراش وجاء الاطعاء الذي هو الجلوس على العقبين كما جاء في حديث ابن عباس حيث قال آآ سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم

144
00:46:25.000 --> 00:46:44.000
او هو سنة يعني حيث يعني ينصب قدميه ويجعل اليته على العقبين ويجعل يده على العقلين هذا بالنسبة لما بين السجدتين جاء هذا وجاء هذا. وكله ثبت وكل ذلك ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:46:44.400 --> 00:47:01.550
الجلوس على العقبين او الافتراش افتراش الرجل اليسرى او فراش الرجل اليسرى واما في التشهد الاول سيكون فيه الافتراش هو التشهد الاخير يكون فيه التورط هو الذي دل عليه الدليل

146
00:47:01.750 --> 00:47:27.150
هو الافتراش والجلوس على العقدين بين السجدتين والافتراش في التشهد الاول والتورك في التشهد الاخير التبرك بالتشهد الاخير بقي اذا كانت الصلاة ثنائية فهل يتورك فيها او يفترش فبعض اهل العلم

147
00:47:28.100 --> 00:48:03.200
الحق الثنائية للتشهد الاول وقال انه يفرش فيها وبعضهم الحق الثنائية للصلاة التي لها تشهدان وانه يتورك لان الجلوس بعده التسليم وصلت الرباعية الجلوس في اخرها بعده التسليم والصلاة الثنائية بعدها بعد الجلوس للتسليم. وقد جاء في بعض الاحاديث حتى اذا كان الجلوس الذي فيه التسليم

148
00:48:04.250 --> 00:48:27.800
الذي فيه تسليم آآ وعلى هذا فهناك قولان قول يقول بان الصلاة الثنائية حكمها الفراش كالتشهد الاول وبعضهم يقول الصلاة الثنائية الحكم فيها تورك لان السلام يأتي بعد ذلك الجلوس

149
00:48:28.100 --> 00:48:48.550
وقد جاء في بعض الروايات انه يكون آآ في الجلوس الذي آآ بعده التسليم آآ تورط لكن الروايات التي جاء فيها ذكر الجلوس الذي بعده التسليم انما جاء في الصلاة التي هي رباعية

150
00:48:48.900 --> 00:49:09.700
لانه ذكر التشهد الاول او الجلوس الاول ثم يترى الجلوس الثاني الذي بعده التسليم وعلى هذا فالقول الارجح فيما يظهر ان الصلاة الثنائية الجلوس فيها كالجلوس في التشهد الاول وليس كالجلوس في التشهد الاخير

151
00:49:09.950 --> 00:49:33.600
في الصلاة الرباعية لانه جاء التنصير على ان الجلوس التشهد اه متوركا انما يكون في الصلاة التي يكون او التي تكون اه رباعية ومثلها خفية لان فيها تشهدان واذا فقول المصنف

152
00:49:33.650 --> 00:49:56.600
باب كيف الجلوس في التشهد؟ يعني بيان للهيئة التي يكون عليها الانسان جالسا وهو في تشهده اذا كان اولا او اخرا او جلوس في ثنائية التي ليس فيها الا تشهد واحد والارجح في هذا كما ذكرت

153
00:49:56.650 --> 00:50:14.300
انه بين السجدتين الغالب الافتراش ويجوز الاتيان الجلوس على العقدين يعني في بعض الاحيان ولكن الغالب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الفراش وفي التشهد الاول

154
00:50:14.500 --> 00:50:33.050
وفي الصلاة الثنائية التشهد في الصلاة الثنائية يكون للفراش وفي صلاة الرباعية او الثلاثية يكون في التشهد الاخير التورك ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه

155
00:50:33.100 --> 00:50:52.900
الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايش  رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكيف يصلي يقول وائل ابن حجر رضي الله عنه قلت يعني اما ان يكون قال ذلك في نفسه

156
00:50:53.100 --> 00:51:12.450
لانظرن وانه يعني اه الزم نفسه بهذا وانه هيأ نفسه لهذا وانه يريد ان يفعل ذلك حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول ذلك بنفسه قلت لعله قال ذلك في نفسه لانظرن

157
00:51:12.750 --> 00:51:36.650
او انه قاله لغيره وهو دال على حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم على معرفة السنن ومعرفة الاحكام الشرعية قولا وفعلا وذلك ان وائل ابن حجر رضي الله عنه قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتأمل فيها

158
00:51:36.650 --> 00:52:01.050
تتحقق من كيفيتها ومن هيئتها يعني يريد بذلك انه يكون مقبلا وان يكون مستعدا وان يكون متهيأ ليس عنده غفلة او عنده آآ حصول آآ غفلة في النظر الى الى صلاته صلى الله عليه وسلم بل يكون عنده الاقبال وعنده الرغبة وعنده الحرص وعنده التهيؤ

159
00:52:01.050 --> 00:52:14.000
هذا هو معنى قوله لانظرن الى صلاة رسول الله الزم نفسه بذلك ووعد نفسه بذلك بانه يفعل هذا الفعل وينفذ هذا الفعل لا يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:52:14.350 --> 00:52:34.400
وعمدة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسوة والقدوة وكونه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا هو الذي جعل اه اه وائل ابن حجر رضي الله عنه يقول لانظرن الى صلاة رسول الله

161
00:52:34.400 --> 00:52:52.000
صلى الله عليه وسلم ثم انه نفذ ذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القبلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع انه لابد من القيام

162
00:52:52.650 --> 00:53:08.350
في صلاته وان الانسان يكون يصلي قائما اذا كان يستطيع القيام واما اذا كان لا يستطيع القيام فانه يصلي على حسب حاله كما سبق ان مر بنا في الدرس الماضي في حديث عمران ابن الحصين عمران ابن حصين رضي الله عنه يصلي قائما وان لم

163
00:53:08.350 --> 00:53:23.500
فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما اذا كانت نافلة فقد سبق ان مر بنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائم افظل من صلاة القاعد

164
00:53:24.000 --> 00:53:44.650
صلاة القائد على النصف من صلاة القائم مر بنا هذا وانه القيام في الفريضة لا بد منه ولو صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته واما النافلة فتصح فيصح ان يصلي قاعدا مع قدرته على القيام

165
00:53:45.050 --> 00:54:02.050
لكن اجره على النصف من اجر القائم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فاستقبل القبلة وانه لا بد للانسان عند القيام للصلاة يستقبل القبلة

166
00:54:02.250 --> 00:54:21.350
وان يتجه اليها واستقبالها شرط من شروط الصلاة بالنسبة للفريضة وكذلك بالنسبة للنافلة الا اذا كان الانسان راكبا اين هو يدخل في صلاة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث ما توجهت به راحلته

167
00:54:21.600 --> 00:54:45.500
وهذا انما هو في النافلة واما في الفريظة فلا بد ان ينزل الى الارظ ويصلي مستقبلا القبلة فيصلي مستقبلا القبلة فما دام انه متمكن من ذلك  فالفريضة لابد فيها من استقبال القبلة. والنافلة ايضا لا بد فيها سقوط القبلة الا اذا كان الانسان يتنفل راكبا فانه يتنفل حيثما

168
00:54:45.500 --> 00:55:00.750
توجهت لراحلته كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكبر اي دخل في الصلاة الذي هو التي هي تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة

169
00:55:01.050 --> 00:55:16.750
وبها يكون الدخول في الصلاة وبدونها لا يكون الانسان دخل في الصلاة اذا سميت تكبيرة الاحرام وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير اي ان الانسان اذا وجد منه التكبير للاحرام

170
00:55:16.900 --> 00:55:41.750
حرم عليه بهذا العمل امور كانت حلالا له قبل ذلك كالاكل والشرب والكلام والالتفات والذهاب والاياب وغير ذلك والقيام والقيام والقعود وغير ذلك امور كانت مباحة له فحرمت عليه بقول لك قال الله اكبر ودخل في الصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليل

171
00:55:41.750 --> 00:56:01.100
والتسليم ورفع يديه حتى هذا باذنيه. وانه عندما كبر للاحرام رفع يديه حتى حادث اذنيه يعني عند تكبيره للاحرام يرفع يديه حتى تحاذي الاذنين وهذه سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

172
00:56:02.800 --> 00:56:20.650
والله اللبس ما نعلم فيه يعني شيء يدل عليه ولكن جاء يعني انه لا محاذاة للاذنين نعم ثم اخذ شماله بيمينه ثم اخذ شماله بيمينه يعني وضع اليمنى على الشمال

173
00:56:21.050 --> 00:56:37.550
وعلى الصدر يعني هذه الهيئة بعد ما رفع يديه ودخل في الصلاة يعني اخذ الشمال باليمين ووضعها على صدره وضعهما على صدره وكيفية وضعها على اليد اليمنى على اليسرى انها تكون على

174
00:56:37.700 --> 00:57:01.900
اليد اليمنى على امور ثلاثة يكون على على الساعد الذراع وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى الكف فتكون اليد اليمنى على على الامور الثلاثة ما تكون على الكف وحده ولا تكونوا على الذراع وحده ولا تكونوا على العضد وانما تكون على هذه الهيئة التي تكون اليد اليمنى

175
00:57:01.950 --> 00:57:23.150
على ثلاثة اشياء الذراع يعني اخر الذراع يعني من جهة الرسغ والمص الذي هو الرسغ والكف يعني الذي هو اليد تكون على على الاشياء الثلاثة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

176
00:57:23.850 --> 00:57:39.350
فلما اراد ان يرجع رفعهما الى مثل ذلك. فلما اراد ان يركع رفعهما يعني عند الركوع رفعهما رفعهما مثل ما رفعهما في الاول اذا حذو الاذن الى حذاء الاذنين او الى محاذاة الاذنين

177
00:57:39.550 --> 00:58:01.100
والا رفع اليدين في الصلاة ثبت في ثلاثة مواضع يعني في الصحيحين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وجاء في صحيح البخاري موضع الرابع وهو القيام عند عند القيام من التشهد الاول

178
00:58:01.250 --> 00:58:17.250
في الصلاة التي لها تشهدان الصلاة التي لها تشهدان فهذه المواضع الاربعة ثلاثة منها ثبتت في الصحيحين وواحد منها ثبت في صحيح البخاري عند الاحرام والركوع والرفع منه في كل ركعة

179
00:58:17.950 --> 00:58:36.350
ثبت في الصحيحين وعند القيام من التشهد الاول ثبت في صحيح البخاري كونه يرفع يديه نعم قال ثم جلس فاخرش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وهذا فيه اختصار لانه ما ذكر الركوع

180
00:58:36.700 --> 00:58:56.700
يعني الحديث فيه اختصار لانه يعني الموضوع هو اساس الجلوس للتشهد فيعني الحديث فيه اختصار قال ثم ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ثم جلس يعني بين السجدتين

181
00:58:57.400 --> 00:59:12.550
او في التشهد التشهد الاول فجلس ايش ثم جلس فخرج رجله ثم جلسة ايوه ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وحلق

182
00:59:12.550 --> 00:59:32.050
السبابة الحق حلق الوسطى مع الابهام وقبض الخنصر والمنصر وصار يشير بسبابته ايوه قال ثم جلس ففرش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى

183
00:59:32.300 --> 00:59:53.950
وقبضت البيت وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق الابهام والوثقى واشار بالسبابة. يعني جعلهما حلقة يعني الوسطى مع الابهام كالحلقة يعني بحيث طرف الابهام على طرف الوسطى اما الخنصر والبنصر

184
00:59:54.100 --> 01:00:12.350
فهما مقبوضتان يعني قد قبضهما وحلق الوسطى ويشير بسبابته. هذه هيئة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك هيئة اخرى ثبتت وهي انه الثلاث يعني ويشير بالسبابة يعني من زيت من غير تعليق الصلاة كلها مقبوضة

185
01:00:12.400 --> 01:00:39.850
ويعني تكون الاذهان على يعني الوسطى ولكن من غير تحليق هذا ثابت وهذا ثابت كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اه الحديث كما قلت مختصر لانه ما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وانما ذكر بعضها

186
01:00:39.900 --> 01:00:54.000
نعم. حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسرهد البصري ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن بشر وهو ابن بشر ابن المفضل وهو ثقة. اخرج له اصحاب كتب الستة

187
01:00:54.850 --> 01:01:12.250
عن عاصم ابن كليب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن واخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب سنن عن ابيه. عن ابيه قلوب ابن شهاب وهو صدوق. اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة. واصحاب السنن الاربعة

188
01:01:13.300 --> 01:01:28.900
نعم البخاري فيروح اليدين البخاري في روح اليدين واصحاب السنن الاربعة قائل ابن عن وائل ابن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن

189
01:01:29.800 --> 01:01:44.150
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتزني رجلك اليسرى

190
01:01:45.250 --> 01:02:05.350
عمر لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال سنة نعم سنة الصلاة برجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتنصب اليسرى وتفرك وتثني اليسرى. تنصب اليمنى وتثني

191
01:02:05.550 --> 01:02:19.800
نعم وتزني اليسرى وقول الصحابي سنة الصلاة او السنة كذا او من السنة كذا هو في حكم المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الصحابي اذا قال السنة كذا او من السنة كذا

192
01:02:20.000 --> 01:02:41.650
المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والراد بذلك سنة الرسول فهو لفظ له حكم الرفع له لفظ او من الالفاظ التي لها حكم الرفع آآ ان تنصب اليمنى واليمنى نصبها ان يعني يجعل اصابعها متجهة الى القبلة ويجعلها يعني منصوبة واما اليسرى

193
01:02:41.650 --> 01:02:59.400
فانه يثنيها ولكن هذا فيه اجمال. هذا الثني فيه اجمال لانه قد جاء تفصيل ذلك في الاحاديث الاخرى لانه بين يثنيها مفترشا وفي التشهد الاول يثنيها مفترشا وفي التشهد الاخير يثنيها متوركا

194
01:03:02.900 --> 01:03:18.800
عبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يأتي ذكره كثيرا حدثنا القعنبي القاء النبي هو عبد الله بن مسلمة ابن طعنب القعنبي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا مما جاء

195
01:03:19.050 --> 01:03:40.350
عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة ومذهب الامام ابي حنيفة وهي مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام مالك. ومذهب الشافعي ومذهب احمد. هذه هؤلاء الاربعة هم اصحاب المذاهب المشهورة

196
01:03:40.450 --> 01:04:06.800
المشهورة في مذاهب اهل السنة والتي حصل لاصحابها تلاميذ عنوا بمذاهبهم وجمع اقوالهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها وهناك علماء مثلهم في العلم وفي الحديث وكذلك في الفقه الاوزاعي فقيه الشام ومحدثها

197
01:04:06.850 --> 01:04:31.500
وليت بن سعد فقيه مصر ومحدثها وسفيان الثوري فقيه وش عاقب الرهوية فقيه مروا وغيرهم من العلماء الكبار الذين هم يعني في درجتهم ومن امثالهم ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين يعنون

198
01:04:31.550 --> 01:04:52.700
بمذاهبهم وباقوالهم. ولمام مالك هو آآ حديثه اخرجه اصحاب كثر الشدة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقة اخرج له اصحابه كثير ستة عبدالله بن عبدالله عن عبد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب

199
01:04:52.900 --> 01:05:09.400
موثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة  عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الصحابي الجليل احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله ابن ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس

200
01:05:09.500 --> 01:05:30.700
وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه

201
01:05:32.450 --> 01:05:49.150
قال من اذن ابن معاذ؟ قال من اذن يا عبد الوهاب؟ قال سمعت يحيى قال سمعت الخاتم يقول اخبرني عبد الله ابن عبد الله سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من سنة الصلاة ان اخضع رجلة اليسرى وتنصب اليمنى

202
01:05:49.800 --> 01:06:09.800
ثم اورد ابو داوود حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا انه قال تفجع اليسرى وفي الاول قال تثني اليسرى وقد عرفنا ان هذا لان هذا فيه اجمال وان التفاصيل جاءت في الاحاديث الاخرى بحيث يفترش في التشهد الاول وبين السجدتين

203
01:06:10.450 --> 01:06:30.700
ويتورك في التشهد الاخير من الصلاة التي لها تشهدان التي هي الثلاثية او الرباعية  ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي

204
01:06:31.000 --> 01:06:46.600
عبد الوهاب عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة  عن يحيى وهو من وهو يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو ثقة اخرجه اصحابه في الشدة

205
01:06:47.600 --> 01:07:51.250
قال وقد مر ذكر الثلاثة    يحيى      يعني  لا الذي انا اقصد الذي مضى الذي مضى الارهاب الجديد الارهابي الذي مرينا به  الثاني فيه عبد الرحمن؟ الذي قبله يعني الذي انتهينا منه

206
01:07:51.350 --> 01:08:18.850
يحيى انا قاسم يعني هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لان يحيى من صغار تابعيه حديث سعيد الانصاري وهو الذي روى حديث من الاعمال بالنيات الذي رواه عن محمد ابن ابراهيم التيمي

207
01:08:19.550 --> 01:08:36.600
رواه عن علقمة ابو وقاص الليثي علقمة وقاص ليث رواه عن عمر وكان غريبا الى يعني ابي سعيد ثم اه كثر الرواة عن يحيى بن سعيد فيعني ويحيى وهؤلاء الذين في اسناد عمر

208
01:08:36.650 --> 01:08:49.050
في اول حديث البخاري هم من التابعين ثلاثة من التابعين وهذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يحي بن سعيد والقاسم بن محمد و آآ عبد الله بن عبد الله بن عمر

209
01:08:53.350 --> 01:09:14.950
ايه نعم عبد الرحمن عبدالرحمن قلنا انه ثقة فليصحب في ستة والقاسم ابن محمد الذي فابوه ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هو حديث اخرجه اصحاب قال حدثنا الجليل من يحيى باسناده

210
01:09:16.350 --> 01:09:40.400
ايش  حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب يحيى عن يحيى هو ابن سعيد باسناده مثله يعني مثل الذي قبله وكلمة مثله اذا جاءت المقصود بها التماثل في اللفظ والمعنى

211
01:09:40.550 --> 01:09:56.000
واما اذا قيل نحوه المقصود به التماثل او الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ لان كلمة مثله تعني المماثلة المتن الذي لم يذكر مماثل مماثل للمتن الذي ذكر لفظا ومعنى

212
01:09:56.550 --> 01:10:14.800
ونحوه تعني الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في الالفاظ قال ابو داوود قال حماد ابن زيد عن يحيى ايضا من السنة كما قال جرير ثم قال ابو داوود قال حماد بن زيد

213
01:10:15.000 --> 01:10:32.800
عن يحيى وحماد ابن زيد هو من درهم ثقة هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الشدة قال عن يحيى. نعم ليش هذه؟ قال آآ معاذ بن زيد بن يحيى ايضا من السنة كما قال جليل. اي من السنة

214
01:10:33.050 --> 01:10:46.800
يعني كما قال جرين جرير قال سنة الصلاة سنة الصلاة الى اخره وهنا قال من السنة يعني الفرق بين هذا اللفظ او هذه الرواية في الرواية السابقة الرواية السابقة قال سنة الصلاة هي كذا وكذا

215
01:10:47.400 --> 01:11:04.000
وهذا لفظ قال من السنة يعني يعني في الصلاة تقول لك اذا تفعل كذا وكذا قال حدثنا الطعنبي عن مالك عنيفة بن سعيد ان الراتب بن محمد اراهم الملوك في التشهد

216
01:11:04.150 --> 01:11:30.300
ذكر الحديث ثم ورد الحديث من طريق اخرى عن الذي مر هنا ذكر بنسبته فقط وهناك ذكر باسمه واسم ابيه عبد الله المسلمة ووقع نبيه آآ عن ايش عن مالك مرة ذكره ويحيى بن سعيد مر ذكره ان القاسم محمد اراهم

217
01:11:30.750 --> 01:11:59.850
اراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث يعني انه آآ آآ ينفذ اليمنى ويثني  اليسرى او يضجع اليسرى   ابراهيم انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس في الصلاة خرج رجله يسرا حتى تود له

218
01:11:59.850 --> 01:12:24.050
ثم ورجع هذا الحديث وهو مرسل عن ابراهيم النخعي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بصلاة آآ حتى تسود ظاهر قدميه يعني الذي يكون على الارض من ملاصقته الارض يعني تغير

219
01:12:24.250 --> 01:12:41.700
لكونه يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها ويؤثر يعني ذلك في ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم الذي يماس في الارض والذي يباشر الارض ولكن هذا يعني غير ثابت لانه مرسل

220
01:12:41.800 --> 01:12:55.050
لان ابراهيم النخعي آآ من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لان المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله

221
01:12:55.100 --> 01:13:12.700
صلى الله عليه وسلم كذا ومن المعلوم ان ابراهيم النخعي كثيرا ما يروي عن التابعين يعني مثل علقمة والاسود يعني كثير وقفت يعني ابو وائل يروي عن التابعين او عن كبار التابعين

222
01:13:12.900 --> 01:13:25.350
فالحديث هنا يعتبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من حيث الافتراش وان الرسول كان يفترش ثبت في ذلك. لكن كونه بهذا الوصف الذي حصل الاسوداد

223
01:13:25.650 --> 01:13:44.950
لظاهر قدمه صلى الله عليه وسلم لمباشرة الارظ هو جاء من هذه الطريق المرسلة والمرسل في علم المصطلح غير ثابت وانما كان غير ثابت لا لانه آآ لكون الذي سقط صحابي الصحابي لو ما لو عرف انه ما سقط الا صحابي ما

224
01:13:44.950 --> 01:14:00.550
لان الصحابة كلهم عدو رضي الله عنهم وارضاهم ولكن الاحتمال ان يكون الساق صحابيا او تابعيا واذا كان تابعيا يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيف ولهذا رد المرسل غير حجة

225
01:14:00.650 --> 01:14:19.700
اذا ما جاء الا من طريق مرسلا ولكن المرسل اذا اعتضت او جاء شيء يقويه او جاء شيء يعني يؤيده فانه يحتج به  عن نادي بن السري ابو السري ثقة

226
01:14:20.100 --> 01:14:44.050
وكنيته توافق اسم ابيه الناجي بن السري وهناد ابو السري ومعرفة من وافقت كليته اسم ابيه هذا نوع من انواع علوم الحديث وفائدته الا الا يظن التصحيح اما اذا كان معروف عن ناجي بن السري ثم جاء في بعض المواضع نادى ابو السري

227
01:14:44.300 --> 01:15:02.400
الذي لا يدري يقول ابن رحفت الى ابي صحبت الى ابي وكلمة ابي وابن قريبة بعضها من بعض التصحيح ممكن ولكن حيث يعلم بان الكنية موافقة لاسم الاب لا تصحيف

228
01:15:02.500 --> 01:15:16.750
وان جاءها النادي بن السريح وهو صحيح وان جاءهم نادى ابو السرير فهو صحيح لانه هالنادي بالنسبة لي ابو سري وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري في خلقها طالبات ومسلم واصحاب سليمان الاربعة

229
01:15:18.650 --> 01:15:35.850
الوكيل ابن الجراح الرئاسي الكوكي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة ها عن سفيان وهو الثوري اذا جاء سفيان يروي عنه وكيع وهو مهمل غير منسوب فالمراد به الثوري

230
01:15:36.600 --> 01:15:51.800
اذا جاء سفيان مهمل غير منسوب والذي يرى عنه وكيع فالمراد به الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب

231
01:15:52.400 --> 01:16:39.850
عن الزبير بن عدي وهو صدوق       وزوير بن عدي ثقة اخرجه اصحابه ابراهيم عن ابراهيم وهدى اليزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقير اخرج له اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى

232
01:16:39.950 --> 01:16:53.750
بعض من ذكر التورث في الرافعة على حسن احمد بن حنبل قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حاء وحدثنا مسدس قال حدثنا

233
01:16:53.750 --> 01:17:13.150
قال حدثنا عبد الحميد يعلي بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن ابي حميد الساعدي انه قال رضي الله عنه انه قال سمعته في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال احمد قال اخبرني محمد ابن عمر ابن عطاء انه قال سمعت ابا حميد

234
01:17:13.150 --> 01:17:25.550
للاعبين في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو فهادة رضي الله عنه. قال ابو النميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

235
01:17:25.650 --> 01:17:47.250
قالوا اعرض فذكر الحديث قال ويمسح اصابع رجليه اذا سجد. ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يطمع بالابواب مثل ذلك. وذكر الحديث قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخبر مثله اليسرى وقعد متوردا على

236
01:17:47.250 --> 01:18:10.100
احمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الجلدين كيف جلست ما اورد ابو داوود رحمه الله هذه الترجمة وهي من ذكر التورط في الرابعة من باب ما ذكر التورك في الرابعة

237
01:18:10.350 --> 01:18:32.950
التورك هو ان ينصب اليمنى ويخرج ويخرج اليسرى من تحت قدمه او من تحت ساقه اليمنى الى جهة يمينه ويجعل مقعدته او وركه على الارض هذا هو التورع لانه يجلس على وركه

238
01:18:33.400 --> 01:18:52.200
والافتراش يفترش الرجل يكون فراشا له يعني يقعد عليها هذا هو هذا هو الافتراش وتورك ان يجلس على وركه الايسر من ذكر التورك في الرابعة يعني في الصلاة التي لها تشهدان

239
01:18:52.850 --> 01:19:05.250
يعني في الصلاة التي يعني بعد الركعة الرابعة يعني بحيث يعني يجلس للتشهد فانه يجلس متوركا هذا هو المقصود من الترجمة يعني من ذكر تورك في الرابعة يعني في الصلاة

240
01:19:05.450 --> 01:19:23.500
في التشهد الاخير من الصلاة التي لها تشهدان. ومثل ذلك ثلاثية لان الثلاثية مثل الرباعية فيها تشهدات التشهد الذي فيه بعده التسليم الصلاة التي لها تشهدان يكون الحكم في ذلك تورط

241
01:19:24.000 --> 01:19:41.200
هذا هو المقصود من قول ابي داوود رحمه الله باب من ذكر التورك في الرابعة يعني في الركعة الرابعة يعني في الجلوس بعدها وقبل التسليم فانه يكون متوركا وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

242
01:19:41.350 --> 01:19:59.400
للحرص بين التشهد الاول والتشهد الاخير لان الاول يفترش فيه والاخير يتورك فيه الساعدي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان فيه في مجلس فيه عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتادة الانصاري

243
01:20:00.000 --> 01:20:17.450
وقال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا لماذا يريد من وراء ذلك ان يأخذوا عنه وان يتلقوا عنه هذه الصفة وهذا من حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على

244
01:20:17.850 --> 01:20:41.350
تبليغ السنن وعلى بيان الاحكام الشرعية وذلك ان ان الانسان اذا بلغ السنن واخذت عنه فان فانه يكون له مثل اجور كل من استفادوا لدعوته وارشاده وتبليغه وتعليمه لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجر من تبعه

245
01:20:41.900 --> 01:20:56.850
من غير ان ينقص من اجورهم شيئا واذا ورجع الى ظلالة كان عليهم اثم مثل اثام من تبعه من غير ينقصها من آذانهم شيئا معنى هذا ان انهم كانوا يحرصون

246
01:20:57.000 --> 01:21:14.400
على تبليغ السنن وايضا يريدون ان يعرفوا آآ تمكنهم يعني يريد به ابو حميد ان يعرف تمكنه من معرفة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ عنه وهذا يدلنا على فضل الصحابة ونبلهم

247
01:21:14.800 --> 01:21:35.100
وعلى علو منزلتهم وعظيم قدرهم وحرصهم على تلقي السنن وابلاغها للناس كما سبق ان مر بنا قول ابي وائل اقول وائل ابن حجر لانظرن الى صلاة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول انا اعلمكم بصلاة رسول الله. صلى الله عليه وسلم

248
01:21:35.350 --> 01:21:49.700
قالوا فاعرض يعني هات ما عندك ها صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفها وقالوا في الاخر صدقتها وقالوا في الاخر صدقنا يعني ما قلت انت صادق فيه اي يدور

249
01:21:50.100 --> 01:22:09.700
وكان هذا الذي قاله هو مطابق لما عندهم وموافق لما عندهم اه ابو حميد قال ما له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا اعرض وذكر الحديث. قالوا فاعرض يعني اعرض ما عندك من صفة الصلاة

250
01:22:09.750 --> 01:22:32.250
طفلنا صلاة رسول الله فذكر الحديث واتى بصفة وهنا اختصار لانه يريد ان يبين محل الشاهد ما يريد ان يذكر الحديث بطوله فاشار اليه فذكر الحديث يعني اختصارا يعني ذكر هنا اختصار وحدث واشار اليه بقوله فذكر الحديث ثم اتى بالاشياء التي يريد ان يبينها والتي

251
01:22:32.250 --> 01:22:55.300
يتعلق بالترجمة وهي من ذكر تورك في الرابعة ايوه قال ويذهب اصابع رجليه اذا سجد. قال ويفتح اصابع رجليه اذا سجد اذا تجد فانه يعني ينصب القدمين ويجعل اصابعهما اصابعها متجهة الى القبلة

252
01:22:55.750 --> 01:23:18.850
يعني هو الثني يعني انه يثنيها بحيث تكون متجهة الى القبلة ثم يقول الله اكبر ويرفع ثم يقول الله اكبر ويرفع من السجدة ويرفع من السجود ايوه ويثني رجله اليسرى ويأخذ عليها ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها

253
01:23:19.100 --> 01:23:32.900
يرجع الذي هو الفراش الذي هو الفراش نعم ثم يصنع مثل ذلك ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك يعني في السجدة الاخرى مثل ما فعل في السجدة الاولى. نعم فذكر الحديث

254
01:23:33.050 --> 01:23:46.100
قال ايضا في اختصار لانه ذكر اولا فذكر الحديث ثم ذكر شيئا منه ثم قال فذكر الحديث يعني منه في حد الاختصاص ايوه قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم

255
01:23:46.150 --> 01:24:03.600
احضر رجله اليسرى وقعد متورثا على شكله الايسر حتى اذا كان في السجدة اي في الركعة التي بعدها التسليم اي بعد الركعة اللي بعدها التسليم اخر رجله اليسرى يعني عما كانت عليه من قبل لانها قبل كانت

256
01:24:03.750 --> 01:24:20.700
فرشت او يعني فرشت وجلس عليها المصلي واما في السجدة الاخيرة اخرها الى جهة اليمين الى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق اليمنى وافضى بوركه الى الارض