﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم

2
00:00:21.300 --> 00:00:35.750
قال حدثنا ابن حكيم قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا اشعث ابن سعيد ابو الربيع السمان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن ابن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه انه قال

3
00:00:35.900 --> 00:00:55.900
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء واشكلت علينا القبلة وصلينا واعلمنا فلما طلعت الشمس اذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله

4
00:00:55.900 --> 00:01:15.250
واينما تولوا فثم وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   من بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب من صلى الى غير القبلة فهو لا يعلم

5
00:01:15.650 --> 00:01:37.350
اه المقصود من هذه الترجمة ان الانسان اذا كان في فلاة واشهدت عليه القبلة فانه يجتهد واذا تبين ان صلاته الى غير القبلة فانه لا يعيد وصلاته صحيحة لانه اجتهد

6
00:01:38.250 --> 00:01:58.850
وادى اداه الجهاد بناء هذا يفعل صلاته صحيحة ولا يلزمه لعادة اما اذا كان في البلد فليس له ان يجتهد في القبلة بينما عليه ان يسأل اهل البلد الجلد جهة القبلة ويصلي اليها

7
00:01:58.900 --> 00:02:17.200
ولو اجتهد في البلد وصلى فصلاته غير صحيحة لان الشهادة في غير محله وانما الجهاد يقول في محله اذا كان في السفر او كان في فلاك من الارض فانه اذا اجتهد وصلى الى غير قبلة

8
00:02:17.200 --> 00:02:35.200
وتبين ذلك انه الى غير قبلة فان صلاته اه صحيحة. وذكر هذا الحديث ان جماعة كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا في يوم مطير في يوم غائم

9
00:02:35.200 --> 00:02:59.950
امسح تجربة بالغين آآ اجتهدوا لمعرفة القبلة وصلوا وعملوا علامة يعني يعرفون بها اتجاههم في صلاتهم. ولما طلعت الشمس وتفرق الغيم وعرفوا انهم الى غير القبلة فلم فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:00.000 --> 00:03:23.400
فانزل الله ولله المشرق والمغرب فحينما تولوا فثم وجه الله فهذا يدل على اه صحة فعلهم وان اجتهادهم في محله وانهم اه سواء اصابوا او اخطأوا فان صلاتهم صحيحة  طبعا حدثنا يحيى ابن حكيم هو

11
00:03:23.450 --> 00:03:46.300
اخويا ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابي داوود  عن اشعث ابن سعيد متروك مكروب الترمذي وابن ماجة العاصي بن عبيد الله؟ وهو ضعيف اخرج له؟ هذه في خلق افعال العباد وابو داوود والترمذي والنسائي في عام اليوم والليلة وابن ماجة

12
00:03:46.500 --> 00:04:06.600
عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. وهو؟ ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اصحاب الكتب. عن ابيه ننتظره بعض الكتب هل يختلف الحكم اذا تبين الصواب في وقت الصلاة او بعد خروج الوقت

13
00:04:10.950 --> 00:04:36.150
ما فرق ان الحكم واحد يعني ما دام انه انها صلى واجتهد وكان في سفر سواء علم في الصلاة او في آآ او بعد الصلاة لكنه انعدم في الصلاة فانه آآ يستدير. او انه يتجه الى القبلة. والعمل الذي قد مضى عمله صحيح لانه في محله

14
00:04:36.600 --> 00:05:06.650
لانه في محله ولما يعني كونه خرج الوقت وما خرج الوقت هو عمله صحيح لانه حتى لو كان بعد الصلاة او كان علم بعد مدة وانما اه اذا كان في نفس البلد فتبين انه اه يعني شهداء واجتهاد غير محله فانه يعيد الصلاة سواء في الوقت او

15
00:05:06.650 --> 00:05:34.700
في الوقت وان كانت بعد الوقت فهي قضاء وصلاته الاولى غير صحيحة لانه صلى الى غير القبلة في مكان لا يصلح ان يجتهد فيه قال قال رحمه الله تعالى باب المصلي والحديث باسناده رجلان ضعيفان ولكن يعني له شواهد

16
00:05:34.900 --> 00:05:56.750
يعني له ما يشهد له فيكون في ذلك حسنا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المصلي يتنخم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن سفيان عن منصور عن ربعي بن هراش عن طارق بن عبد الله

17
00:05:56.750 --> 00:06:20.500
رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليت فلا تبذقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك او تحت قدمك الملك رمضان يصلي يتنحر نعم باب المصلي يتنحر يعني يستخرج النخامة

18
00:06:20.600 --> 00:06:40.900
يعني من فمه كيف يصنع فهو يعني له ان آآ يخرجها عن يساره ولا يفرجها امامه او يخرجها في ثوبه. او في منديل يكون معه فانه في هذه الحالة آآ يكون

19
00:06:40.900 --> 00:07:03.150
فعل الشيء الذي ينبغي ولكنه لا يبسط امامه وهذا في جميع الاحوال يعني حتى في غير الصلاة الانسان لا يفصح امامه ولا يفصح عن يمينه وانما يفصح عن يساره يسقط عن يساره فلا يبص امامه ولا عن يمينه لا في صلاته ولا في غيرها. لا في الصلاة ولا في غيرها. وقد سبق

20
00:07:03.150 --> 00:07:30.650
عن ان مر في المساجد يعني الاحاديث او جملة من الاحاديث في في هذا الباب واتى بها هنا من اجل القبلة والصلاة التنخر في الصلاة وانه يفعل هذا الفعل الذي هو اخراج النخامة في ثوبه او في منديله يكون معه او يكون عن يساره

21
00:07:31.000 --> 00:07:54.950
ومن المعلوم ان الانسان اذا كان في المسجد فلا يصلح انها آآ يخرج فيه شيئا من الاذى وانما يخرجه في ثوبه اذا كان في فلاة من الارض وهو يصلي قاله ان يفعل هذا الفعل واما بالنسبة للمساجد ليس للانسان ان يخرج مقامه فيها

22
00:07:55.050 --> 00:08:20.050
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب التي اصحاب الكتب ان سفيان هو ثوري ثقة في اصحاب الكتب المنصوب ابن المعتمر في قهره اصحاب الكتب. وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن طارق بن عبدالله. افعال العباد

23
00:08:20.050 --> 00:08:43.350
اصحاب السنن قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن القاسم ابن ابن مهران عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فاقبل على الناس فقال

24
00:08:43.350 --> 00:09:06.350
ما بال احدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخع امامه ايحب احدكم ان يستقبل ليتنخع في وجهه اذا بزق احدكم فليبزقن عن شماله او ليقل هكذا في ثوبه. ثم اراني اسماعيل يبزق

25
00:09:06.350 --> 00:09:25.950
وفي ثوبه ثم يدلكه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخاعه ومقامه في المسجد فتكلم وقال ما باله؟ احدكم يفعل كذا وكذا؟ فان الله تعالى يكون قبل وجهه

26
00:09:25.950 --> 00:09:55.950
ولا يبسط امامه وانما يفعل يعني هكذا واشار الى انه آآ آآ آآ يخرجها عن يساره او يضعها في ثوبه ويدلكه وآآ يكون في ذلك فعل الشيء الذي آآ ينبغي ثم انه ضرب المثل وبين ان الانسان يعني لا يعجبه ان يتنقع امامه وان يدفن امامه

27
00:09:55.950 --> 00:10:19.550
فمن باب اولى اذا كان يصلي ومتوجها الى الله عز وجل الا يبصق امامه. نعم قال حدثنا امواتنا بشيبة عن اسماعيل ابن حلية اسماعيل ابن عدي فقه لاصحابه. من القاسم مهران؟ هو؟ صدوق الامام مسلم والنسائي وابن ماجة. نعم

28
00:10:21.250 --> 00:10:45.350
عن ابي رافع نفيع الصائر في غفلة واصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا هناد بن السري وعبدالله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى شبث بن ربعي

29
00:10:45.400 --> 00:11:07.800
بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال ان الرجل اذا قام اصلي اقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب او يحدث حدث سوء

30
00:11:07.850 --> 00:11:28.400
ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وهو ان رأى رجلا يعني موافق امامه فنهاه عن ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبر ان الانسان اذا قام يصلي فان الله تعالى قبل وجهه وهو مستقبلا لله عز وجل

31
00:11:28.500 --> 00:11:56.300
ليس له ان يعني يفعل يعني هذا الشيء الذي هو البصر امامه معلش فان الله ان الرجل اذا قام يصلي اقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب او يحدث حدث حتى ينقلب يعني من صلاته وينتهي من صلاته يعني ما دام انه يصلي فهو مستقبل لله عز وجل وآآ عليه ان

32
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
ان اه يقبل على الله سبحانه وتعالى او يحدث يعني حدث سوء فان يعني هذا يكون مثل انقلابه بمعنى انه فيعني بسبب هذا الاحداث الذي حصل منه لا يحصل الخير ولا يحصل الفائدة والثمرة بسبب اه ما حصل

33
00:12:16.300 --> 00:12:36.000
من احداث السوء قال حدثنا هناد بن الثري هو ابو السري ثقة فجاء البخاري ومسلم واصحاب السنة وعبدالله بن عامر بن زرارة هو صدوق رواه مسلم وابو داوود ابن ماجة

34
00:12:36.150 --> 00:12:54.300
عن ابي بكر ابن عياش وهو فقه البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن عاصم عاصم ابن ابي النجود بهدلة وهو اصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون عن ابي وائل. ابو وائل شقيق ابن سلمة

35
00:12:54.550 --> 00:13:15.150
ومن ثقة المحاضرة اخرجنا اصحاب الكتب عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى معايا رضي الله تعالى عنه او يحدث حدث سوء  من حدث ليحدث حدث سوء يعني يحصل امره امر منكر

36
00:13:16.150 --> 00:13:33.650
فانه يكون في ذلك فوت على نفسه آآ الخير واقبال الله عز وجل عليه قال حدثنا زيد ابن اخزم وعبدة ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ابن

37
00:13:33.650 --> 00:13:51.050
مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه ثم بين ثم ذكر هذا الحديث عن ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزق في ثوبه وفي الصلاة سدلته

38
00:13:51.350 --> 00:14:21.800
فهذا يبين ان ان الفساق والانسان في الصلاة انما يكون في في الثوب او يكون في المدين  يبسط في المسجد فيقدره  قال حدثنا زيد ابن اقدم البخاري وافخام السنن وعودة ابن عبد الله البخاري واصحاب السنن عن عبد الصمد اصحاب الكتب

39
00:14:21.800 --> 00:14:43.850
عن حماد ابن سلمة من ثابت ثابت من اسلم بناني ثقة اخذ اصحابه عن انس مالك هل كذلك اذا بدكم الصلاة يميل رأسه وجهه عن جهة القبلة لا ما يملك

40
00:14:44.100 --> 00:15:11.800
يعني هذه ولكنه يعني وهو الى جهة القبلة يعني يميله قليلا بحيث لا ينصرف عن القبلة قال رحمه الله تعالى باب مسح الحصى في الصلاة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه

41
00:15:11.800 --> 00:15:31.600
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مس الحصى فقد لغا ثم ذكر مسح الحصى يعني والانسان يصلي لا يمسح الحصى ولكنه اذا احتاج الى ذلك

42
00:15:31.700 --> 00:15:51.700
لان كانت الارض الذي يصلي فيها فيها يعني آآ نتوء وفيها يعني آآ شيء مرتفع وشيء ضامن وآآ يعني اراد ان يسوي الارض فيكون مرة واحدة. يكون مرة واحدة اما قبل ان يدخل في الصلاة او يكون عندما يسجد اول سجدة

43
00:15:51.700 --> 00:16:12.300
لكنه لا يفعل ذلك ويكرره لان المقصود هو اه عند الحاجة في الارض. اذا كان فيها نتوء ارتفاعا وانخفاض فيسويهان اول مرة مرة واحدة ولا يعود لذلك وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:12.500 --> 00:16:30.950
وبدون حاجة الى النفس لا لا تسوى. اذا كانت الارض مستوية ما تحتاج الى ان تسوى. وانما تسوى اذا كان هناك امر يقتضيه  ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى وهذا جاء في الجمعة

45
00:16:31.100 --> 00:16:48.250
ولكنه المصنف اورده هنا من اجل انه اذا كان الانسان في حال الخطبة منع من كونه يعني يمسح الحصى او يمس الحصى وانه يأثم بذلك فانه كذلك من باب اولى في الصلاة

46
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
من باب اولى في الصلاة. فانه ليس له ان يمسح الحصى كما انه لا يفعله في حال الخطبة وهي وهي دون الصلاة واذا خلف من باب اولى انه لا يفعله فيها. وهذا وجه راضي مصنف الحديث هنا مع ان الحديث يتعلق بالخطبة ويتعلق بالجمعة

47
00:17:08.400 --> 00:17:33.750
هو ان الانسان لا يمسح الحصى ولا يعبث والخطيب يخطب وانما يقبل على الخطيب ويستمع لخطبته ولا  ولا يكلم احدا ولا يتكلم معه احد فهو مثل الصلاة ولكنه اذا كان هذا هو في الخطبة قد جاء فاذا الصلاة من باب اولى. نعم

48
00:17:35.550 --> 00:18:05.950
قال حدثنا ابو بكر ما في شيبة عن ابي معاوية محمد بن حازم عن الاعمش عن ابي صالح اصحاب الكتب عن ابي هريرة قال حدثنا محمد بن الصباح وعبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا

49
00:18:05.950 --> 00:18:22.750
يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسح الحصى في الصلاة ان كنت فاعلا

50
00:18:22.750 --> 00:18:42.350
فمرة واحدة ذكر حديث معاقيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة ان كنت فاعلا فمرة واحدة. يعني كان هناك حاجة فمرة واحدة كل حاجة هي كما اشرت يعني آآ كون الارض غير مستوية

51
00:18:42.500 --> 00:19:02.500
في حال سجوده يعني بحيث انه اذا اراد يسجد يكون فيها نزوع انخفاض وارتفاع فلا يكون آآ مطمئنا او مرتاحا في سجوده فله ان يمسحها في المرة الاولى. يمسحها في المرة الاولى عندما يسجد ثم لا يعود الى ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنت

52
00:19:02.500 --> 00:19:19.100
قاعدة؟ يعني كان هناك حاجة الى ذلك فمرة واحدة ولا يعود اليها بعد ذلك والحديث آآ هذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم فدل هذا على جوازه لمرة واحدة عند الحاجة

53
00:19:19.900 --> 00:19:34.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنت فاعلا يعني لحاجة تدعو الى ذلك وبدون حاجة لا حاجة الى مسح الحصى او مسح الارض  قال حدثنا محمد ابن الصباح

54
00:19:34.150 --> 00:19:54.150
وابو داوود ابن ماجة عبد الرحمن ابن ابراهيم ابو داوود والنسائي وابن ماجة نعم عن وليد بن مسلم عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة في اصحاب الكتب عن يحيى ابن ابي كثير وهو الفقه احد اصحاب الكتب

55
00:19:54.150 --> 00:20:18.300
عن ابي سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المعيقيب رضي الله عنه اصحاب الكتب لفائدة ذكر الحافظ في الفتح تحت حديث قال التقييد بالحصى والتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد اذ ذاك فلا يدل

56
00:20:18.300 --> 00:20:40.050
والحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك  الذكر يعني ليس للحصر وانما هو لكونه الذي آآ يحصل للناس والذي هو امام الناس في ذلك الوقت

57
00:20:40.500 --> 00:20:58.350
فيعني لا الحصى  قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح قال ولو كانوا في البر او في مكان في البر وصلى في مكان في البر ومثل مثل المسجد الذي يعني فرش في الحصباء

58
00:20:58.450 --> 00:21:11.950
فانه اذا احتاج الى ان يسوي الارض من اجل يعني يطمئن في سجوده بحيث لا يكون هناك جميل او يميل يعني بسبب انخفاضه في الارض وارتفاعا في الارض بسبب الحصى او التراب

59
00:21:12.150 --> 00:21:39.800
فيسويها سواء كان في الفلات او كان في مسجد مفروش بالحصباء. نعم وقال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي الاحوص الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى

60
00:21:39.800 --> 00:21:57.950
الصلاة فان الرحمة تواجهه. فلا يمسح بالحصى. ثم ذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان قام احدكم من الصلاة فانه لا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه يعني تقابله

61
00:21:57.950 --> 00:22:18.850
يمسحه وهذا الحديث يعارض ما جاء في حديث معاقين من ان ان الانسان عند الحاجة يفعل لانه قال ان كنت فاعلا فمرة واحدة فالنهي يعني في يعني آآ ليس على اطلاقه

62
00:22:18.950 --> 00:22:39.100
وانما يعني مقيد فيما اذا كان هناك حاجة ويكون مرة واحدة والحديث فيه ضعف لان فيه هذا الليثي الذي هو ابو؟ ابو الاحمر ابو الاحوص اللي فان فيه ظعفا  قال حدثنا هشام ابن عمار

63
00:22:39.350 --> 00:22:57.350
صديق رجل البخاري واصحابه. هو محمد ابن الصباح عن سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب. عن الزهري الزهري محمد بن مسلم من عبود الله ثقة اخذوا اصحاب الكتب. عن ابي احوص الليثي وهو؟ مقبول من اصحاب السنن عن ابي ذر

64
00:22:57.600 --> 00:23:15.650
رضي الله عنه اخرجه لاصحابه قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة قال حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة قال حدثنا عباد ابن العوام عن الشيباني عن عبد الله ابن شداد

65
00:23:15.750 --> 00:23:34.350
قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ثم قال له الصلاة عن خمرة

66
00:23:34.600 --> 00:24:00.100
يعني على شيء يكون بينه وبين الارض اه سواء متخذ من ساعة النقل او متخذ من اه اي نبات او متخذ من القماش كل ذلك يعني يعتبر ساقرا لما بينه اوحى الى ما بينه وبين الارض فان ذلك لا بأس به وقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:24:00.200 --> 00:24:21.450
وسواء كان ذلك على مقدار سجوده او مقدار آآ جسمه كله يعني بحيث يقف عليه عليه فكل ذلك صحيح سواء كان على مقدار وجهه او كان على مقدار جسمه كله اذا سجد من قدمه الى رأسه كل ذلك لا بأس به

68
00:24:21.450 --> 00:24:37.500
ثم عرض آآ بعض الاحاديث في ذلك ومنها حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة والخمرة هي الحصير المتخذ من من الشعف او من غيره

69
00:24:37.900 --> 00:24:56.750
وآآ ولعله قيل له خمرة لانه اه يغطي الارظ او يفطر الارظ لان التخمير هو تغطية فيعني هذا تغطى به الارض وما يصلى عليه يعني تغطى به الارض وتحمر به الارض

70
00:24:56.850 --> 00:25:12.300
فاجر قابله فيكون الانسان يصلي على الارض او يصلي على بساط او يصلي على شيء بساطا من القماش سواء صوف او او يعني قطن او غير ذلك وسواء كان من

71
00:25:12.300 --> 00:25:31.350
من سعة النفل او من غير ذلك كل ذلك صحيح. وقد يأتي ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  نعم اذا كان مفروش ما في حاجة اذا كان المسجد ما في حاجة اذا الانسان يأتي بسجاد

72
00:25:32.000 --> 00:25:58.700
فان انه لا حاجة اليه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عباد ابن العوام لكن لو ان انسان اتى بالفراش على اعتبار انه احيانا يحصل البلاط طبعا لا يحصل فراش ولكنه حصل شيئا من الفراش فله ان يضعه يعني هو ما اتى به من اجل ان يضعه على الفراش وانما اتى به يضع

73
00:25:58.700 --> 00:26:19.600
على البلاط الذي يكون باردا لا سيما اذا كان في البرد وفي الشفاء فان البلاط يكون فيه برودة ويصعب على الانسان انا يعني يصلي عليه فاذا اتى بشيء واستعمله واما كونه يأتي به من اجل يفرشه على الفراش هذا لا وجه له. نعم

74
00:26:21.050 --> 00:26:36.250
بن باز بن العوام هو ايقافه لاصحاب الكتب عن الشيباني؟ هو ابو اسحاق وهو ثقة هو سليمان اذا؟ ابي سليمان. ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن ذات ما هو؟ ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:26:36.300 --> 00:26:58.400
عن ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم واخرج حديث اصحابه قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان. عن جابر رضي الله عنه. عن ابي سعيد رضي الله

76
00:26:58.400 --> 00:27:13.800
وعنها انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ثم ذكر هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير والحصير كما عرفنا يكون من السعف

77
00:27:14.000 --> 00:27:32.500
او يكون يعني من شيء من النبات آآ ومثل الذي قبله في حديث ميمونة في قوله صلى على الخمر الا ان الخمرة يعني معناها اوسع من الحصير لان الحصير في الغالب ان يكون اذا كان من السعف

78
00:27:32.650 --> 00:27:56.550
واما الخمرة فهي معناها عام وتكون من السعة وغيره قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة في اصحاب الكتب عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان ابو سفيان طلحة بن نافع صديق اصحاب الكتب عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

79
00:27:56.550 --> 00:28:12.500
عن ابي سعيد يوسف سعد ابن مالك تدري رضي الله عنه قال هو اصحاب الكتب وكل من جابر وابي سعيد من من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:28:12.600 --> 00:28:37.850
وهم ابو هريرة وجابر وابو سعيد وانس وآآ اه وام المؤمنين عائشة وابن عمر وابن عباس علي ابن عباس وابن عمر وابو سعيد وانس الجابر وامه عاشت ستة رجال وامرأة واحدة

81
00:28:42.200 --> 00:28:59.750
قال حدثنا حرملة ابن يحيى عن عبدالله بن وهب ان قال حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار انه قال صلى ابن عباس رضي رضي الله عنهما وهو بالبصرة على بساطه

82
00:28:59.800 --> 00:29:18.000
ثم حدث اصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه ثم ذكر يعني هذا الحديث انه صلى ان هذه العذاب صلى على بساطه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساطه يعني معناها ان الانسان آآ

83
00:29:18.000 --> 00:29:36.300
له ان يصلي على شيء يحول بينه وبين الارض. يعني من بساط او حصير او خضرة او اي شيء. فله ان يجعل شيئا بينه وبين الارض يصلي عليك. نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى وتجيبي وهو

84
00:29:37.400 --> 00:29:56.300
وذوبوا خلاه مسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن وهبة. اصحاب الكتب عن زمعن ابن صالح وهو ضعيف مسلم نعم وابو داوود والمراسيل والنسائي وابن ماجه نعم عن عمرو ابن دينار

85
00:29:56.400 --> 00:30:13.050
عن ابن عباس عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده كما هو في ضعف لكن له شواهد  ومنها هذا الذي تقدم

86
00:30:19.550 --> 00:30:43.050
يقول اذا كان الانسان يتأذى من الرسومات والزخارف الموجودة على فرش المسجد هل له ان يأتي بسجادة يضعها ما ينبغي له انه يأتي لا يشغل نفسه يعني كان في الجدار لا ينظر للجدار وان كانت في الفراش فلا يشغل نفسه بها

87
00:30:49.100 --> 00:31:08.950
لو وضع احد الزجاج فوق فرش المسجد هل يقال عن هذا العمل بدعة والله ما اعلم وجه  هل يمكن ان يقال ان الصلاة على الارض بدون حائل افضل واجعل الخشوع

88
00:31:09.850 --> 00:31:34.100
الامر في ذلك واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا قال رحمه الله تعالى باب السجود على الثياب في الحر والبرد قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن اسماعيل ابن ابي حبيبة عن عبد الله ابن عبد الرحمن

89
00:31:34.550 --> 00:31:58.550
قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الاشهل ورأيته واضعا يديه على ثوبه اذا سجد ثم ذكر باب باب رجل يصلي في ثوبه. السجود على الثياب في الحر والبرد. السجود على الثياب للحر والبرد

90
00:31:59.150 --> 00:32:15.750
آآ المقصود بالسيادة السيادة المتصلة واما ما كان منفصلا فهو مثل البساط والحصير يعني كونه يعني يضع ثوب الارض مثل الذي يضع له سجادة او يضع له عصير او يضع له بساط

91
00:32:15.850 --> 00:32:35.250
ولكن المقصود يعني في الثوب الذي آآ الذي يلبسه يعني لا سيما كان في الثياب يعني قطعة من القماش يلتف بها فاذا كان الارض حارة في صيف او في او باردة في وقت البرد فانه يظع هذا الطرف من ثوبه

92
00:32:35.250 --> 00:32:56.350
فيسجدوا عليه يظع هذا الطرف حتى يسجد عليه آآ عنده حاجة لا بأس بذلك والمقصود به المتصل كما عرفنا وليس منفصل يعني منفصل هو مثل السجادة هو مثل الحصير جاءت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:32:56.500 --> 00:33:13.550
يعني من قوله وفعله وذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مسجد بني عبد الاشهد فكان يضعوا فيقول فرأيته واضعا يديه على ثوبه اذا سجد. نعم واضعا يديه على ثوبه فاذا سجد

94
00:33:13.800 --> 00:33:46.050
نعم يعني الثوب الذي هو اه طبعا من القماش يلتحف بها  لان القميص ما في شي يعني آآ يبسطه يعني امامه يسجد عليه لاننا الذي يلتحف به ويبقى منه يعني شيء يعني فانه يضع طرفه ويسجد عليه

95
00:33:47.950 --> 00:34:07.250
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. نعم عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي. عن اسماعيل ابن ابي حبيبة. وهو؟ فيه ضعف. رواه ابن ماجة. عن الله ابن عبد الرحمن مقبول ابن ماجد

96
00:34:07.300 --> 00:34:36.150
قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم  ثلاثين انقطاع لكنه سيأتي بعد ذلك اللي فيه الاتصال ومع ذلك فيه ضعف ولكنه يعني آآ فيه ما يشهد له يعني من وهو حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويل قال اخبرني ابراهيم ابن اسماعيل الاشهاري عن عبد الله ابن

97
00:34:36.150 --> 00:34:59.050
الرحمن ابن ثابت ابن الصامت عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهل وعليه كساء متنفث به. يضع يديه عليه. يقيه برد الحصى. ثم ذكر هذا الحديث

98
00:34:59.050 --> 00:35:17.150
منطلق الثانية ولكنه متصل البيان الاول منقطع يقال له معضل لان فيه سقوط اثنين على التوالي لان المعضل هو ما سقط من اسناده اثنان في شرط التوالي وهنا فيه اثنان متساقطان في اعلاه

99
00:35:17.400 --> 00:35:37.600
وهما ابوه وجده اللذان جاء بالاسناد الثاني او جاء ذكرهما في الاسناد الثاني فاليس هذا الاول يقال له معضل والمعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر بشرط التوالي ان يكونوا متوالين ليسوا متفرقين

100
00:35:37.750 --> 00:35:58.000
من خلال هذا يقال له معضل وهو منقطع من انواع المنقطع لان الموسى المنقطع والبعض المنقطع والمعلق منقطع وكذلك المنقطع الذي يطلقونه على من كان سقط منه واحد او احذر من واحد ولكنه متفرقين

101
00:35:58.150 --> 00:36:27.300
كل هذا من من انواع المنقطع وآآ الحديث الاول والثاني شيء واحد الا ان الاول الثاني فيه تفصيل وانه يستقيم بذلك برودة الحصى  قال حدثنا جعفر بن مسافر هو صدوق ربما اخطأ رواه داوود عن اسماعيل ابن ابي اويس صدوق

102
00:36:27.300 --> 00:36:47.250
اصحاب الكتب الا النسائي. عن ابراهيم اسماعيل الاشهاري ضعيف له ابو داوود في التفرد والترمذي وابن ماجة. عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ثابت ابن الصامت عن ابيه وهو قيل له صحبة

103
00:36:47.300 --> 00:37:14.900
ابن ماجة عن جده صحابي اخبره ابن ماجة وهذا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر ابن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر

104
00:37:14.950 --> 00:37:37.500
فاذا لم يقدر احدنا ان يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا حديث انس رضي الله عنه انهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد منهم اذا كان لا يستطيع ان يوكل جبهة الارض بسبب الحرب فانه يبسط آآ ثوبه او بعض ثوبه فيفسد عليه

105
00:37:37.500 --> 00:38:02.300
وهذا يعني الحديث الذي راح من طريقيه هو ضعيف ولكن هذا حديث صحيح فيكون يعني ذاك المتن صحيحا. نعم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب. رواه ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي ابن ماجه. عن بشر ابن المفضل

106
00:38:02.300 --> 00:38:23.650
عن غالب القطان وهو صدوق الى اصحاب الكتب. نعم. عن بكر ابن عبد الله. المزني رضي الله عنه رحمه الله احد اصحابه ها نعام انس ابن مالك بكرة بن عبد الله المزني ذكر الحافظ في ترجمته في تأديب التهذيب

107
00:38:23.700 --> 00:38:41.550
انه كان يقول اياك من العمل ما ان اصبت فيه لم تؤجر وان اخطأت اثمت وهو سوء ظنك باخيك وهو سوء ظنك في اخيك لانك اذا صبت ما تحصل اجر

108
00:38:42.050 --> 00:39:02.800
وين اخواتي اثنت فانت غير مستفيد انت دائر بين الظرر او عدم الاستفادة على الاقل  فهذا اللي يسمونه غيبة القلب لان سوء الظن هو غيبة القلب لان الغيبة تكون باللسان وتكون بالقلب. الغيبة باللسان الكلام

109
00:39:03.400 --> 00:39:32.000
بالغير بما يسوؤه. وسوء الظن هو القلب وهو ان يظن سوءا نعم قال رحمه الله تعالى باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة

110
00:39:32.000 --> 00:39:58.950
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء آآ ثم ذكر التسبيح للرجال وتصفيقه للنساء يعني في الصلاة يعني فيما اذا ناب الامام شيء واريد تنبيهه فان الرجال يقولون سبحان الله والنساء تقول تصفر

111
00:39:59.200 --> 00:40:24.900
تصفق يعني لا تتكلم وهذا من الاحكام التي يفرق فيها بين الرجال والنساء والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام هذا هو الاصل ما ثبت للرجال يثبت للنساء وما يأتي في بعض الاحاديث من ذكر الرجال والتنصيص عليهم لا يعني اختصاص الحكم بهم وانما لكون الخطاب في الغالب مع الرجال

112
00:40:26.850 --> 00:40:41.500
فلا يعني ذلك ان يكون له مفهوم في ان تكون المرأة بخلاف ذلك بل الاصل هو التساوي الا اذا وجد شيء يفرق وهذا الحديث من جملة الاحاديث التي فيها التفريق بين النساء وذريات الاحكام

113
00:40:42.200 --> 00:41:00.150
من جملة الاحاديث التي فيها التفريق بين النساء والرجال في الاحكام لانها جاءت بان الرجل يسبح والمرأة تصفق وقد سبق ان مر بنا الحديث فيما يتعلق بول الغلام بول الجارية

114
00:41:00.200 --> 00:41:20.850
وتفريق بينهم وانه يرش وينضح من بول الغلام ويقفل من بول الجارية. الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. الا اذا وجد مثل هذا  وكما قلت اه ما جاء من ذكر الرجال والتنصيص عليهم في بعض الاحاديث لا يعني

115
00:41:21.150 --> 00:41:41.150
اه ان الحكم من حسن الرجال مثل حديث لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. فكلمة الرجل لا مفهوم لها بمعنى ان وان يثبت في ذلك. وللمرأة مثل مثل الرجل في هذا. المرأة التي تصوم صوما مثلا تصوم الاثنين والخميس تصادف او وافق يوم الخميس

116
00:41:41.150 --> 00:41:55.500
اول اثنين يوم ثلاثين فان الرجل يصوم والمرأة تصوم. ولكن ذكر الرجل ونص على الرجل لان الغالب ان الكلام مع الرجال  في الحديث من وجد متاعه عند رجل قد لا بأس

117
00:41:55.800 --> 00:42:16.450
ها هو حقه فينا الغرماء مثل ذلك المرأة ما يوجد متاعها عند امرأة قد افلست فهو احق بها من الغرماء  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة

118
00:42:17.800 --> 00:42:36.550
قال حدثنا هشام ابن عمار وسهل ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي حازم عن ثاني بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصديق للنساء

119
00:42:36.800 --> 00:43:00.600
وهذا مثل اه وهذا مثل اه اه الحديث السابق  وهو مثل الذي قبله التصفيق للرجال وتسبيح للرجال والتصديق للنساء يعني فيما اذا هذا الامام شيء واحتيج الى تنبيهه فان الرجال يسبحون والنساء تصفق

120
00:43:00.700 --> 00:43:22.050
قال حدثنا هشام بن عمار وسهل ابن ابي سهل هو صدوق وابن ماجد عن سفيان ابن عيينة عن ابي حازم المحاجبة؟ سلوى ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه

121
00:43:23.200 --> 00:43:40.700
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن امية وعبيد الله عن نافع انه كان يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في

122
00:43:40.700 --> 00:44:00.700
وللرجال في التسبيح. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل الاحاديث السابقة  قال حدثنا سويد بن سعيد ايوه صدوق رواه مسلم وابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن سليم. نعم. صدوق سيء

123
00:44:00.700 --> 00:44:17.550
ايها اصحاب الكتب عن اسماعيل ابن امية وهو عبيد الله عبيد الله العمري عبيد الله العمر العمري المصغر ثقة في اصحابه النافع نافع لابن عمر ثقة فيصل من ابن عمر

124
00:44:20.100 --> 00:44:39.200
يسأل انه يقول البعض هل المراد بصفة بالتصفيق ان ظرب الكفين او كما يذكرون لهم طريقة اخرى كما قلت الشيخ ضرب يد بيد لكن كيفيته يعني هل هو على ظهرها او على باطنها؟ ما اعظم من شيء

125
00:44:39.350 --> 00:45:04.750
يعني ما اعلم شيء في تحديد الكيدية والتصفيق معلوم انه ضرب يد بيد  ولهذا يقولون العوام اليد الواحدة ما تخاف يعني تصوير باليدين لا يد الوحدة ما صفر يقول هل امر النساء بالتصديق في الصلاة

126
00:45:05.100 --> 00:45:21.350
يدل على ان التصفيق للاصل مباح للرجال والنساء لان بعض الناس يقول ليس هناك دليل في تحريم التصفيق للرجال خارج الصلاة. فما صحة هذا؟ لا نعلم ما نعلم يعني شيء لان اولا

127
00:45:21.350 --> 00:45:46.250
يعني هذا الذي يفعل يعني او يفعل بعض الناس عندما يستحسنون شيء يصفقون وعندما يأتي ذكر شخص يعني يصفقون هذا ما نعلم يعني شيء يدل عليه الشيء الذي يعجب وعندما يحصل شيء يعجب كانوا يكبرون يعني

128
00:45:46.250 --> 00:46:03.550
هذا هو الذي جاءت به السنة عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ان انهم كانوا اذا حصل شيئا يسر تسبحوا آآ كبروا يعني الحديث الذي فيه قال اني ارجو ان تكون مصلح الجنة قالوا قلنا الله اكبر

129
00:46:03.700 --> 00:46:30.150
يعني فرحا وسرورا وكذلك عمر رضي الله عنه لما لما آآ بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان هذه اشاعة ليست بصحيحة كان يعني في العوالي فنزل وجاء وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في مشربة يعني في مكان اعتزل به نساءه فجاء ودخل عليه وقال

130
00:46:30.150 --> 00:46:51.250
لو طلقت نساءك فقال عليه الصلاة والسلام قال لا قال فكبر فقلت الله اكبر لان هذه السنة انهم عند الفرح يصفقون  هل في الحديث دلالة على ان صوت المرأة عورة

131
00:46:51.450 --> 00:47:05.550
اه صوت المرأة اذا كان فيه فتنة لا شك انها عورة واما اذا كان ليس فيه فتنة ولا يترك في مضرة فانه لا بأس به لكنه جاء بالنسبة للصلاة يعني انها لا لا يسمع انها صوتها

132
00:47:06.150 --> 00:47:27.700
وهم يصلون يعني لانه في الصلاة فقد يحصل الختان يعني باصوات النساء وهم في الصلاة واذا كان صوت المرأة يترتب عليه فتنة وفيه يعني آآ خضوع وفيها شيء الله تعالى قال ولا تقنعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

133
00:47:27.750 --> 00:47:49.050
اللي هو مرض الشبهة الشهوة لان امراض القلوب صنفان وامراض الشهوات وامراض شبهات. فالمعاصي هي من ابواب الشهوات والبدع هي من امراض الشبهات قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعال

134
00:47:49.250 --> 00:48:10.550
قال حدثنا ابو بكر النبي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن ابي اوس قال كان جدي اوس رضي الله عنه احيانا يصلي فيشير الي وهو

135
00:48:10.550 --> 00:48:28.800
وفي الصلاة فاعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ثم ثم ذكر باب صلاة النعال يعني انها سائغة وان الانسان له ان يصلي في نعليه

136
00:48:29.050 --> 00:48:47.950
لا سيما اذا كان في مكان يعني لا يحصل فيه شيء من اه التضرر يعني كأن يكون مثلا المكان النفسي المفروش  يعني فلا يصلي عليه في النعال لانه يظهر الوسخ

137
00:48:48.100 --> 00:49:09.650
بان ينتقل من النعال الى الى الفراش كما ان الناس يعني في الغالب يعني ما يدخلون في منازلهم المفروشة النعال وانما يجعلونها خارج المكان المفروش فكذلك المساجد. لكن اذا كان المكان

138
00:49:09.650 --> 00:49:29.650
او او كان في فلاة او كان في بر فانه يصلي في نعله له ان يصلي في نعله وله ان يصلي بدون النعال. الحاصل ان في النهاية جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الانسان له ان يصلي في نعليه وله الا يصلي لكن اذا كانت صلاته في النعلين

139
00:49:29.650 --> 00:49:50.250
يترتب عليها مضرة من ناحية توسيق او تقدير فانها فانها لا تخالف  الحديث يقول كان جدي اوس احيانا يصلي فيشير الي وهو في الصلاة فاعطيه نعلين. يعني كان جدي اوسخ يقول

140
00:49:50.250 --> 00:50:10.250
يعني ابن ابي هوف. ابن ابيس ابن ابن ابي هوس يقول يعني كان جدي اوس يشير اليه في الصلاة فيحضرون عليه. يعني هذا يدل على ان الانسان اذا وصلاة العمر او انه عمل يعني شيئا او اه احضر له شيء واستعمله فان ذلك لا يؤثر وهذا من

141
00:50:10.250 --> 00:50:35.050
ليش يعني فتح الباب يعني يفتح الباب وهو يصلي وآآ يعني وغير ذلك من الاشياء التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن بندر بندر محمد بن جعفر ثقه فليصحب عن شعبة شعبة ثقة من اصحاب الكتب عن

142
00:50:35.050 --> 00:50:57.250
ابن ابي سالم وعن النعمان ابن سالم وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابن ابي اوس وهو لم يحكم عليه ولهم نساء ابن ماجة يقول هنا يقال اسمه عبدالرحمن ويقال هو ابن عمر ابن اوس

143
00:50:58.200 --> 00:51:30.600
روى عنه النعمان ابن سالم ولم يحكم عليك عن لكن الحديث اللي بعده هي بمعنى نعم عن جده اوس بن ابي اوس الثقفي رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زبير عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه

144
00:51:30.600 --> 00:51:52.650
انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. ثم ذكر حديث ابن عمر حديث ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه  انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنسحيا يصلي في الحالتين يصلي بالنعال ويصلي بعدم بغير النعال

145
00:51:52.850 --> 00:52:11.100
والغالب هو الصلاة بغير النعال الغالب هو الصلاة بغير النعال فهنا يقول رأيته يفعل هذا وهذا فيعني فدل هذا على ان آآ كل من الاثنين جاءت للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

146
00:52:12.200 --> 00:52:32.200
قال حدثنا بشر بن هلال للصواء. هو ثقة اخرج له؟ مسلم واصحاب السنن. نعم. عن يزيد ابن زرير. ثقة في اصحاب الكتب عن حسين المعلم. حسين ابن المعلم ثقة في اصحاب الكتب؟ عن عمرو بن شعيب وهو صديق البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن. عن ابيه وابوه صديق البخاري

147
00:52:32.200 --> 00:52:56.350
باب المخرج وجزء القراءة واصحاب السنن. من جدي؟ وجدي عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله

148
00:52:56.350 --> 00:53:16.900
عنه انه قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. وذكر حديث ابن مسعود وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنعلين والخفين وهذا مثل الذي قبله لان فيه زيادة الخوفين

149
00:53:17.150 --> 00:53:44.550
قال حدثنا علي ابن محمد علي وابن ماجة عن يحيى ابن ادم وهو ثقة في اصحابه  عن زهير؟ هو ابن معاوية وهو عن ابي اسحاق وهو عمرو ابن عبد الله الهمداني ثقة في من علقمة

150
00:53:44.550 --> 00:54:02.150
نعم وثيقة لاصحاب الكتب عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى باب كف الشعر والثوب في الصلاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

151
00:54:03.150 --> 00:55:07.750
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله ثواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين  قال لما كانت المساجد الاخرى انهم يصلون بنعالهم     الاصل ما جاء الامر صلوا بالنعال خالفوا وردوا وردوا في هذا لكن هذا يدل على مشروعيته ما يقال انه درس جائز لكنه

152
00:55:07.750 --> 00:55:55.850
مقيدا في في بعض الاحوال ولغير الضرورة وفي ومن غير ان يحسن مضرا زي ما كان النبي صلى فيه لازم يكون النفوس  ما  مش رأيها هي الاستعداد  بعض الاخوة يطلب اعادة مقولة بن عبدالله المزني. هذه في ترجمته في اخرها

153
00:55:56.250 --> 00:56:32.700
يقول اياك نعبد ما ان اصبت فيه لن تؤجر وان اخطأت اذلت وهو سوء ظنك باخيك كلام ما ان اصبت فيه لم تؤجر فان اخطأت اذلت بيقول اذا انت هاجر السلف لا سيما ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية

154
00:56:32.700 --> 00:56:52.700
يعنى بذكر الفتن او الاقوال التي فيها كلام جميل ينسب الى احدهم ان بعضهم فانهم يذكرون جملا من اقوالهم الحسنة البديعة الجميلة التي هي تعتبر من الفتن المحصنة التي فيها عبرة

155
00:56:52.900 --> 00:57:17.800
العراق ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يعنى بهذا في كثير من تراجم مطولة ببعض الاشخاص المشهورين  يقول اذا كانت الصلاة في البرية في فلاح وكان الامام يصلي بنعليه. فهل هذا مما يتابع فيه من ماء

156
00:57:18.650 --> 00:57:45.350
يعني اذا كانت تصلي في نعليك والامام يصلي ولك ان تأتي وتصلي بالنعلين والامام آآ لا يصلي لا يقال ان الذي خاب  فان لهم ان يصادون وهو حافي ولهم آآ يعني له آآ آآ وفيهم في العصر

157
00:57:45.350 --> 00:58:35.700
مر معنا ذكر عبد الاشهل مسجد هذا يسأل عن جواز التسمية بهذا الاسم عبد الاشهل يعني هادي اسماء قديمة    اه  هذا ما فيه تسمية وقبيلة من قبائل الانصار يقول السائل شخص توفي ورؤي في المنام وهو يقول ادفع عني الدين

158
00:58:36.350 --> 00:58:59.700
واهله لم يعرفوا الاشخاص الذين اقترب منهم ولا كما القيمة وما العمل؟ ما ما في شيء يعني في شيء يعرض حتى انه يرجع الى يعني اصحاب الحق ويخبرون فلهم ما هناك اي شيء يبنى عليه

159
00:58:59.850 --> 00:59:40.000
اذن هاد الرؤية ليس فيها ليس فيها تعيين ثم اذا كان لها تأويلا غير غير الدين او غير كذا هذا يعني انا لا اعرفه تعبير الرؤية   الرؤيا يعني له حالتان

160
00:59:40.200 --> 01:00:02.050
قد يكون الذي يرى في المنام تأويله ان يكون هو نفسه يأتي باليقظة واحيانا يكون بضرب المثال واحيانا يكون بضرب المثانة وقصة يوسف او صاحب يوسف في السجن مثال لهذا ولهذا لان احدهما كان

161
01:00:02.050 --> 01:00:22.050
فهو في اليقظة الا اذا ما ينام هو الذي في اليقظة. والثاني ضرب مثال الذي يحمل فوق رأسه هذا ضرب مثال يعني يقطع رأسه فتأتي الطير وتنزل على مكان هذه القطع فتأكل من هذا المكان

162
01:00:22.050 --> 01:00:49.800
الجرع الذي ظهر نتيجة نتيجة للقتل سقط عليه وتأكل منه اه يكون اه اما ان تكون رؤية مطابقة لنا في المنام او تكون على ضرب مثال. رؤيا يوسف بالنسبة اول سورة الفاتحة كوكب وكذلك الرؤية التي فيها انه رأى بقرة تنحر ليس ذلك نحرا في

163
01:00:49.800 --> 01:01:14.600
هذه والبخاري رحمه الله عقد كتابه سماه كتاب التعبير وذكر جملة من الاحاديث التي فيها اه الرؤى وتعبيرها التي جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لهذا الذي رؤي النهي عن دينه معين نعم الناس ما عندهم شيء يبنون عليه ولكن لا يتصدقوا عنه

164
01:01:14.600 --> 01:01:37.400
فان الصدقة الصدقة تفيد الميت. ينتفع الميت بصدقة نقول اذا كان الشخص في بلد الكفر واجتهد في معرفة الفتنة. لم يكن هناك مسلم يدله عليها واخطأ. فما الحكم؟ هذا ليس صحيح

165
01:01:37.400 --> 01:02:03.400
اقول مثل هذا كأنه في البلاء  يقول ما هو مذهب اهل السنة والجماعة في من يقول لا اله الا الله معتقدا بها ولم يعمل بمقتضاها اه اذا كان لم يتمكن من العمل فهو معذور مثل ذاك اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم

166
01:02:03.500 --> 01:02:28.950
وعرض عليه الاسلام وكان ينظر الى ابيه فقال فشهد رسول الله ثم مات وقال الحمد لله الذي انقذه من الناس ايه يا كامل؟ يعني آآ عنده آآ يعني مثل هذا فهو معذور. واما من كان عنده قدرة

167
01:02:28.950 --> 01:02:52.750
ومتمكن من شهد رسول الله ثم طلب ثم طلب للصلاة فان عليه ان يؤديها اذا ترك الصلاة فانه يكون كافرا اذا لم يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال بين مسلم وبين مسلم وبين الكفر والشرطة في الصلاة كما تركها فقد

168
01:02:52.750 --> 01:03:18.700
والاعمال ليست كلها يعني اذا تركت يعني يكون فيها كفر لان آآ لانها تكون كبيرة وبعضها يكون كفرا. نعم يقول اعمل في الخياطة ويطلب مني البعض ان اجعل ثوبه تحت الكعبين. فهل يلحقني في ذلك اثم؟ نعم. لا يجوز لك

169
01:03:18.700 --> 01:03:45.450
يعني تجعله دخلت عليه لانك متعاون على الاثم والعدوان بذلك متعاون معه على الاثم والعدوان فاذا طلب منك ان ينزله عن كعبهم فلا فلا تفعل  الذي يقوم باكمال ما فاته هل يكبر؟ ام يكفي تكبيرة التكبيرة تكبيره للجنود؟ هكذا يعني هذا هو

170
01:03:45.450 --> 01:04:03.300
وهو في صلاته الانتقال حصلت تكبيرة الانتقال قد حصلت  ما حكم استعمال الاحرام اكثر من مرة في الحج او العمرة؟ وكذلك هل تجوز اعارته لشخص اخر ليحرم به؟ كل ذلك جائزة

171
01:04:04.000 --> 01:04:31.100
كل ذلك جائز لا بأس اللي يجوز مشاهدة القنوات الدينية الإنسان يشغل نفسه فيما من الجد ولا يشحن نفسه يعني باشياء لان كون الانسان يتجه الى القنوات قد يشغل له وقد يجره لكنه اذا اشتغل بما يعود عليه بالخير ولم

172
01:04:31.100 --> 01:04:44.400
نفسه بالقنوات والبحث عن القنوات انه بذلك آآ ظفر بالسلامة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت