﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
رحمه الله في المسائل المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
ان كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء لا قضاء ولا اطعام اما ان كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم. وانما حدث الاجل بعارض. فيشرع لاقربائه ان يصوموا عنه. ما يقابل

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم؟ يقول رحمه الله ان من اصابه مرض في نهار رمضان في ايام رمضان ثم استمر معه المرض بعد رمضان ثم مات. فانه ليس عليه قضاء ولا يقضى عنه شيء لانه

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
استمر معه في المرض ومات. مثل الانسان الذي يموت في رمضان. الانسان الذي يموت في رمضان الذي آآ الذي صامه صامه والذي لم يصمه اذا كان مريضا ليس مكلفا به ولا يقضى عنه. وكذلك لو لو استمر معه

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
والمرض حتى مات بعد رمضان فانه ليس عليه قضى ولا يقضى عنه. اما ان كان شفي بعد رمضان ولكنه اه لم يصم مع انه شفي ومضى ايام وقد شفي ثم حصل له الموت بعد ذلك فان هذا هو الذي يقضى عنه. هذا

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
هو الذي يقرأ عنه. نعم. قبلها قال اذا افطر المسلم في رمضان بمرض. ثم شفي في القضاء ثم مات فانه يشرع لاقربائه ان يقضوا عنه فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكين

8
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. يعني هذا في اه الذي اه لم يقضي وقد شفي وصار معافى ولكنه تساهل فلم يقضي ثم مات فانه يشرع لاقاربه

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
لم يقضوا عنه يشرع لاقاربه ان يقضوا عنه. ولا يلزمهم ذلك لكن يشرعن ويشرع لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه السلام صام عنه وليه وان لم يكن اه يصام عنه وكان له تركة يعني يطعم عنها من كل يوم مسكين فان ذلك

10
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
يعني يكفي. نعم. قال ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. نعم. من صام بعض وشهر رمضان ثم وافته المنية فليس على اقربائه ان يقضوا عنه بقية ايام الشهر. نعم من صام رمضان وما

11
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
في اثنائه ليس لاقربه ان يقضوا عن بقية الشهر لانه ليس ليس في عالم الاحياء هو في عالم الاموات بقي في رمضان فلم يكن هناك فلم يكن الصيام لازم له لانه قد مات ولا يقضى عنه. حديث من مات وعليه صوم

12
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
صام عنه وليه الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر. وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انه هم قالوا انه خاصة بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب انه عام لان الرسول صلى الله

13
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقل صوم نذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات. فمن ترك ذلك صام عنه

14
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
والولي هو القريب من اقاربه. وان صام غيره اجزأ ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك

15
00:04:42.300 --> 00:05:02.300
دين اكنت قاضيه؟ اقض الله فالله احق بالوفاء. وسالته امرأة عن ذلك. قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر. افأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ اقضوا الله

16
00:05:02.300 --> 00:05:22.300
فالله احق بالوفاء. وفي مسند احمد باسناد صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افأصوم عنها؟ قال صومي عن امك. فاوضحت انه رمضان فامر

17
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
بالصيام والاحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره. وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من مات وعليه صيام صام عنه وليه

18
00:05:42.300 --> 00:06:02.300
هو عام يشمل كل كل صوم واجبة مات عنه الانسان. سواء كان من رمضان او من نذر او كفارة شف كلها تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه عليه يعني واجب عليه والوجوب

19
00:06:02.300 --> 00:06:32.300
يكونوا صيام رمضان ويكون بالنذر الذي اوجبه على نفسه ويكون بالكفارة التي ووجبت عليه لكونه فعل فعلا وجب عليه في كفارة. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم آآ من مات وعليه صيام صام عنه وليه يكون شاملا لهذه الامور الواجبة كلها. ذهب بعض اهل العلم الى ان ان ان ذلك

20
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
ان كون الغير يصوم عنه اذا مات انما هو خاص بالنذر وهذا القول كما قال الشيخ غير صحيح لان لان الحديث جاء عام فيدخل تحته النظر وغيره. وايضا الحديث الذي في المسند الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان امرأة

21
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
سألت يعني عن عن امها انها لم تصم رمضان فان عليها صوم رمضان فقال امرها بالقضاء. فدل هذا على انه ليس مقصورا ليس مقصورا على النذر. يعني قوله صلى الله عليه وسلم من صام صام عن يوليه هو المقصود عن النذر هذا

22
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
قول غير صحيح لانه الاصل العموم ثم ايظا قد جاء بعظ النصوص الدالة على ان القظاء يكون لغير الذي هو رمضان كما جاء في الحديث الذي اشار اليه اذا اشار اليه الشيخ وعلى هذا فما جاء في بعض الاحاديث من ذكر

23
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
نذر لا يدل على قصر الحكم عليه. لان من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لفظ عام. يدخل النذر وغير النذر وكون الحديث في بعض الاحاديث جاء ذكر النذر لا يدل على ان الحكم يكون مقصورا عليه وانما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

24
00:07:52.300 --> 00:08:22.300
يعني اللفظ المفرد يندرج تحت اللفظ العام. ومن القواعد المعروفة ان الحكم على بعض على يعني بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه وانما ما يكون شاملا له ولغيره. اكثر ما في الامر ان الخاص ذكر مرتين. مرة منصوصا عليه ومرة مندرجة

25
00:08:22.300 --> 00:08:42.300
تحت اللفظ العام ها ولو تعاون اولاد من ما ولو تعاون اولاد من مات وعليه صوم او اقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما او اياما فلا بأس وهو مشروع. ثم

26
00:08:42.300 --> 00:09:02.300
ان القضاء لا يلزم ان يكون واحدا. لا يلزم ان يكون القضاء الذي يقضي شخصا واحدا. بل اذا مات عليه ايام من رمضان او او نذر او ما الى ذلك يمكن ان يوزعها اقاربه بينهم بان يكون

27
00:09:02.300 --> 00:09:22.300
واحد يصوم يومين وهذا ثلاثة وهذا اربعة لا يلزم ان يكون يصومها واحد الا الشيء الذي فيه التتابع والكفارة التي لابد فيها من من التتابع صيام شهرين متتابعين هذه يتولاها شخصا واحد. نعم. من مات وعليه كفارة القتل

28
00:09:22.300 --> 00:09:42.300
عليه كفارة القتل الخطأ فانه يشرع لاحد اقاربه ان يصوم عنه شهرين متتابعين ولا يجوز تقسيمها على جماعة وانما يصومها يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك. اما من استطاع العتق فعليه العتق

29
00:09:42.300 --> 00:10:02.300
ولا يجزئه الصيام. نعم كفارة التي جاءت في القتل هي عتق رقبة فان لم يعني يستطع يصوم شهرين متتابعين تصوم شهرين متتابعين. وليس هناك اطعام يعني لمن لم يستطع الصيام لان القتل ليس فيه في القرآن الا

30
00:10:02.300 --> 00:10:22.300
وهما عتق الرقبة اولا وصيام ثانية. فمن مات يعني آآ في تركته او في ماله يعني ما يعتق عنه فانه يعتق وان لم يكن فان الذي ثبت ولزم هو يعني الصيام

31
00:10:22.300 --> 00:10:42.300
اذا صامه شخص واحد عنه فان ذلك يكفي لكن لا لا تفرق ايام يشترط فيه التتابع بل يتولاها شخص واحد كما انه يتولاها بنفسه فكذلك يتولاها واحد يقوم بالصيام عنه

32
00:10:42.300 --> 00:11:02.300
نعم. باب صوم التطوع. قال رحمه الله ايام التشريق ايام اكل وشرب لا صام ويجب صومها ولا يجب لا تصام ولا يجب صومها الا لمن عجز عن هدي التمتع او القران ما لم يصم في

33
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
الايام التي قبلها فما آآ التطوع يكون في الايام التي لم يأتي في انه لا يجوز التطوع فيها. يعني مثل يوم العيد لا يجوز ان يصام. وكذلك ان ينتشر لا يجوز ان تصام. فلا يتطوع احد في ايام التشريق

34
00:11:22.300 --> 00:11:42.300
ولا يجوز للانسان ان يصوم ايام التشريق تطوعا الا في حق من كان قارنا او متمتعا ولم يستطع الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ويجوز

35
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
ان تكون ايام التشريق يجوز ان تكون ايام تشريق يصومها لانه جاء في صحيح البخاري عن عن آآ عن آآ عائشة وابن عباس انه قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي

36
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
لم يرخص في ايام التفريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي جاز له ان يصوم ايام التشريق اذا لم يكن صامها من قبل اما ان كان صامها قبل العيد يعني يوم ستة او سبعة او ثمانية فان فان ذلك فانه ادى ما عليه. لكن ان جاء

37
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
ايام التشريق وهو لم يأتي بتلك الايام فانه يصوم ايام التشريق. يصوم ايام التشريق وقد رخص له في ذلك. اما غيره فانه لا يرخص ان يصومه غير المتمتع والقارن ليس له ان يصومها. وايام البيض يعني في شهر ذي الحجة

38
00:12:42.300 --> 00:13:02.300
منها اولها وهو اليوم الثالث عشر هو من ايام التشريق. فلا يجوز لاحد ان يصوم الثالث عشر يعني على اعتبار من ايام البيض لان هذا يوم لا يجوز صيامه. فيصوم في غير الثالث عشر يكمل الثلاثة يصوم الرابع عشر والخامس عشر

39
00:13:02.300 --> 00:13:22.300
يأتي بيوم اخر وليس له ان يصوم اليوم الثالث عشر وهو من ايام التشريق. لان صيام ايام التفريق لا يجوز الا في حق ايمان لم يجد الهدي آآ في التمتع والقران. نعم. من كانت عادته صيام الايام البيض

40
00:13:22.300 --> 00:13:42.300
فلا يجوز له ان يصوم الثالث عشر من ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق. نعم المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر. فان صامها في الايام البيض كان افضل. وان صامها في

41
00:13:42.300 --> 00:14:02.300
الشهر كله كفى ذلك. وحصل المقصود وحصلت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال ابو هريرة اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر

42
00:14:02.300 --> 00:14:22.300
ركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. وكذلك في حديث ابي الدرداء انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد وان اوتر قبل ان ارقد فهذا يدلنا على فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر

43
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
وذلك ان الانسان اذا صام تنتهي من كل شهر كما جاء في بعض الاحاديث الحسنة بعشر امثالها واليوم عن عشر فيكون الثلاثة ايام عن شهر. فيكون بذلك كانه صام الدهر. صام السنة كلها. يعني من ناحية الاجر والثواب

44
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
لان لانه اذا صام ثلاثة ايام واليوم عشرة ايام يعني معناه انه حصل اجر صيام السنة فكأنه صام السنة ومثل لذلك ايضا ما جاء في الحديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر. يعني يكون الانسان كانه صام الدهر مرتين. يعني رمضان

45
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
شوال كصيام الدهر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر كصيام الدهر يكون له اجر صيام الدهر مرتين. كما جاء جاء بذلك الحديث عن رسول الله فيما يتعلق بذات ايام كل شهر وفيما يتعلق بصيام رمظان وست من شوال وهذه الثلاثة الايام من كل شهر يمكن

46
00:15:22.300 --> 00:15:42.300
باوله يمكن يكون بسطه يمكن ان تكون في اخره يمكن ان تكون متفرقة يمكن ان تكون مجتمعة لكنه اذا فعلها في ايام البيض في الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر كما جاءت بذلك السنة في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى لانه يكون بذلك محافظا عليها ويعني

47
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
اه اه يؤديها في ذلك الوقت ولا يتساهل فيها بحيث يخرج الشهر وهو وهو يصومها لان انه اذا يعني حافظ على ان يصوم في الثالث عشر والرابع والخامس عشر معنى ذلك انه يؤديها في وسط الشهر. فلا يتساهل ويتهاون ثم

48
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
تخرج الشهر دون ان يأتي بها. نعم. يشرع للمسلم ان يصوم ايام البيض حسب التقويم عملا غالب الظن نعم ليس بلازم ان الانسان يعرف ايام البيض بثبوت الشهر لان الشهر لا يثبت الا في الامور التي لا بد منها

49
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
مثل دخول رمظان وبدخول يعني خروج شوال وكذلك ذي القعدة من اجل يعني الحساب للحج وكذلك ذي الحجة هذه يحتاج الى معرفتها بالشهادة والثبوت بالشهادة لكن الاشهر الاخرى ما يلزم

50
00:16:42.300 --> 00:17:02.300
الناس يعني اه اه يعرفون دخلوا شهر ولا ما دخل. لكن اذا استعمل على حسب التقويم على حسب التقويم يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكفي حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. صحيح كما قال الاخ

51
00:17:02.300 --> 00:17:22.300
اللامة الشيخ ناصر الدين الالباني والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. اما من صام اكثر الشهر او الشهر كله فقد اصاب السنة. حديث اذا انتصف رمظان فلا تصوم شعبان فلا تصوموا. هذا حديث صحيح ولكن ليس المقصود منه

52
00:17:22.300 --> 00:17:42.300
ان ان ان الانسان لا يصوم شعبان بل الانسان يصوم شعبان ويكثر من الصيام في شعبان كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم في اه من اوله وكذلك يواصل يعني كثيرا منه لكن كونه يترك حتى يجي نصف الشهر الثاني

53
00:17:42.300 --> 00:18:02.300
ثم يبدأ يصوم هذا جاء النهي عنه. فلا يفعل ذلك وانما يصوم اكثر الشهر ولو صام بعد نصف شعبان مع او فان ذلك سائر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في في في شهر شعبان يكثر من الصيام في شهر شعبان

54
00:18:02.300 --> 00:18:22.300
لكن كون الانسان يؤخر الصيام حتى يجي اخر الشهر من اجل انه يكون في اخره ويكون احتياط لرمضان هذا ليس له ذلك نعم من صام يومين من الايام البيض فلا شك انه يحسب له اجرهما اذا كان صامهما لله سبحانه لا

55
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
رياء ولا سمعة. رياء. من صام يومين من الايام البيض. نعم. فلا شك انه يحسب له اجرهما. اذا كان صام فهما لله سبحانه نعم الانسان اذا صام ثلاثة ايام لا شك انه الاولى. هو الاولى ان الانسان يصوم ثلاثة ايام كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث

56
00:18:42.300 --> 00:19:02.300
بالدرداء لكن لو انه صام بعضها صام اثنين منها فان ذلك سائر لان كله تطوع لله عز وجل اذا فعل ذلك يعني آآ رجاء ثواب الله عز وجل فانه مأجور على ذلك وان لم تكن الثلاثة. لكن لا شك ان الثلاثة هي الاولى. لان الثلاثة كلها مستحبة

57
00:19:02.300 --> 00:19:22.300
فلو اتى باثنين فهم مأجور على ذلك واذا اتى بيوم اي يوم يصومه تطوعا لله عز وجل ومأجور عليه لكن ينفع على الثلاثة من كل شهر واستمر على ذلك فلا شك ان هذا هو الاولى والاكمل وفيه آآ تحصيل مثل صيام الدهر

58
00:19:22.300 --> 00:19:42.300
لان كما ذكرت اليوم عن عشرة ايام سيكون ثلاثة ايام تعادل شهر من حيث الاجر والثواب. نعم لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس او العكس. وصيامهما سنة وليس بواجب. فمن صامه

59
00:19:42.300 --> 00:20:02.300
او احدهما فهو على خير عظيم. ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. يعني صيام الاثنين والخميس من الاشياء المستحبة ولا يلزم ان يكون الانسان يصوم هذا مع هذا بل له ان يفرد يصوم الاثنين ولا يصوم الخميس. وله ان يصوم الخميس ولا يصوم الاثنين. ولا هو ان يصوم الاثنين

60
00:20:02.300 --> 00:20:22.300
الخميس وهو اكمل لكن كون الانسان يصوم الاثنين لازم يصوم مع الخميس ليس بلازم. يصوم الخميس لازم يصوم واحد اثنين ليس بلازم. ان فعلوا لهما جميعا فهو اكمل وافضل لان صيامهما مستحب. وان صام واحدا منهما فان ذلك فيه خير. ولا

61
00:20:22.300 --> 00:20:45.600
الجمع بينهما. نعم صيام الاثنين والخميس افضل واكثر اجرا من صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وصيام الثلاثة ايام داخل في ذلك صيام الاثنين والخميس افضل لانها ايام اكثر لان الشهر يعني فيه اربعة اسابيع في الغالب

62
00:20:45.600 --> 00:21:05.600
اذا كان يعني صام من كل اسبوع يعني يومين معناه صار ثمانية ايام. فالذي صام ثمانية ايام افضل من اللي صام ثلاثة ايام. من كل شهر من صام الاثنين والخميس من شهر فقد صام ثمانية ايام صام ثمانية ايام وذلك افضل من صيام ثلاثة ايام

63
00:21:05.600 --> 00:21:29.200
افضل من صيام ثلاثة ايام. وان اكتفى بكونه عن كل شهر بهذه صيام الاثنين والخميس الذي هو ثلاثة وزيادة فان ذلك كاف نعم صيام ست من شوال سنة وليست فريضة. ولا حرج في صيامها متتابعة او متفرقة. والمبادرة بها

64
00:21:29.200 --> 00:21:49.200
ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك افضل ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لانه انها سنة فات محلها سواء تركت لعذر او لغير عذر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان

65
00:21:49.200 --> 00:22:09.200
صيام الدهر فيستحب للانسان ان يصوم ستة ايام من شوال. وهذه الستة يجوز ان تكون متفرقة. ويجوز ان تكون مجتمعة يجوز ان يكون بعضها في اول في اول الشهر بعد العيد ويجوز ويكون بعضها في الوسط وبعضها في الاخر. ويجوز ان تكون مسروده في الاول او في الوسط او في الاخر

66
00:22:09.200 --> 00:22:29.200
لكن المبادرة عليه اليها في اول الشهر لا شك ان هذا اولى لانها مبادرة الى فعل الخير. لانه مبادرة الى فعل الخير كونه يصومها في اول الشهر هذا لا شك لكن من كان عليه قضاء من رمضان فانه يصوم القضاء قبل الست

67
00:22:29.200 --> 00:22:49.200
وقبل النفل لان الفرض مقدم ولا على النفل. الفرض مقدم على النفل من كان ذمته مشغولة فانه يأتي قبل ان يأتي بالنفل لان النفل اذا تركه الانسان يعني هو معذور ولا يلزمه واما الفرض

68
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
انه لازم له وهو دين في ذمته وكونه يبادر الى اداء الدين يعني يخلص ذمته من الدين الذي عليه يبدأ بالفرظ قبل النفل واذا خرج شوال وهو لم يصم فانه لا يلزمه لا يصوم يعني يقضيها في في

69
00:23:09.200 --> 00:23:27.150
في ذي القعدة لانها سنة فات محلها. كما قال الشيخ رحمه الله سنة فات محلها لانها سنة في شوال. وراح شوال فاذا لا تقضى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

70
00:23:27.200 --> 00:23:47.200
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين احسن الله اليك يقول السائل هل رفع الايدي في صلاة الجنازة يكون في التكبيرة الاولى فقط ام في كل

71
00:23:47.200 --> 00:24:11.200
بالتكبيرات يكون في كل التكبيرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة. وقد جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وجاء في ذلك حديث صححه بعض اهل وتكلم فيه بعضهم لكن يشرع للانسان ان يرفع يديه بالتكبيرات الاربع في الجنازة. نعم

72
00:24:11.200 --> 00:24:32.000
هل يشرع ان تكون عمرة الحج عن الغير اذا كنت عن اذا كنت اعتمرت عن نفسي؟ نعم اذا كان الانسان واتى بالعمرة مستقلة اللي هي عمرة التمتع يمكن ان تكون العمرة له والحج لغيره او العكس. فاذا كان اعتمر عن نفسه او

73
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
ولم يحج ثم ثم حج متمتعا احرم بالعمرة اولا ثم بالحج فانه له ان يجعل عمرة لغيره له ان يدعو العمرة لغيره والحج له. لانه لا يعني آآ لان كل واحد له آآ آآ كل من العمر

74
00:24:52.000 --> 00:25:12.000
والحج مشتقل باحرامه وتحلله. فيمكن للانسان ان يجعل الحج والعمرة له ويمكن ان يجعلهما لغيره ويمكن ان يجعل احدهما له واحدهما لغيره لكن لا يجعل شيئا لغيره الا اذا كان ادى الواجب الذي عليه. اذا كان قد اعتمر

75
00:25:12.000 --> 00:25:22.000
عن نفسه فله ان يعتمر عن غيره. وان حج عن نفسه يحج عن غيره. اذا كان لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. قبل ان يحج عن نفسه. واذا لم يعتمد عن نفسه

76
00:25:22.000 --> 00:25:46.100
لا يعتمر عن غيره قبل ان يعتمر عن نفسه ما حكم مسح اليدين بعد الدعاء؟ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ورد فيه احاديث ظعفها بعظ اهل العلم. وبعظهم حسنها والاقرب انها ضعيفة فلا يشرع الانسان ان يمسح وجهه يعني وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء وانما يدعو ويرفع

77
00:25:46.100 --> 00:26:09.900
يديه واذا فرغ من الدعاء نزلهما دون ان يمسح وجهه. هل ورد حديث او اثر في ان اسرافيل احد حملة في العرش لا ادري يقول من اين يغتسل ويحرم من يحاذي الميقات جوا؟ يكون من بلده المكان الذي اقلعت منه الطائرة يغتسل

78
00:26:09.900 --> 00:26:29.900
يغتسل وهو في بلده. وله ان يلبس الاحرام وهو في بلده. قبل ما يركب الطائرة. واذا هذا الميقات قارب ميقات ينوي ويلبي. الاغتسال يعني يكون وهو في بلده قبل ان يركب الطائرة. المكان الذي اقلع منه قبل ان

79
00:26:29.900 --> 00:26:49.900
قبل ان يركب يغتسل ويلبس الازار والرداء. ولكنه لا ينوي ولا يلبي الا اذا حاد الميقات او قاربه. نعم رجل اخذ قرضا ربويا من الدولة. والان تاب فيسأل ماذا عليه؟ علما بانه

80
00:26:49.900 --> 00:27:19.900
تثمرة فهو عنده من ذلك المال محلات واملاك. كل قرض جر نفعا فهو ربا فالقرض الذي يترتب عليه ربا الذي يترتب عليه ربا فانه آآ حرام لاجماع العلما ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. ورد في حديث ضعيف ولكن الاجماع قائم على ان كل قرض جر نفعا فهو رب

81
00:27:19.900 --> 00:27:39.900
فاذا كان الانسان ما كان يعلم ما كان يعلم الحكم وما كان يعلم ان ذلك حرام فلا فلا فلا مانع من استعماله والاستمرار على ما قد حصل لانه ما كان يعلم الحكم فيكون ذلك معفوا عنه في حقه اذا كان كذلك. نعم

82
00:27:39.900 --> 00:27:59.900
ما حكم العمل في شركة وهو يعمل طباخ وفيها نصارى يطبخ لهم في نهار رمضان؟ لا يجوز مسلم ان يصنع طعاما يقدم لاحد في نهار رمضان لا لمسلمين ولا كفار بل عليه لان هذا من من من التعاون

83
00:27:59.900 --> 00:28:26.400
والعدوان هذي من التعاون ولو كان للكفار جزاكم الله خيرا هل تجوز السباحة في نهار رمضان؟ وماذا على من دخل الماء الى فمه من غير قصد؟ الانسان عليه ان يتحرج عليه ان يتحرج من افشال صيانة ولا يعني آآ آآ والاولاد له الا يدخل في السباحة والا يغوص

84
00:28:26.400 --> 00:28:46.400
يعني في المال لان هذا عرظة بان يدخل الماء في جوفه. لكنه ان فعل ويعني اه حصل شيئا مما يعني منه من غير قصده فانه لا يطول صيامه لكن لا ما ينبغي للانسان ان يعوم يعني في الماء وهو صائم لان هذا عرظة لان الصيام

85
00:28:46.400 --> 00:29:09.150
او لان يخل بصيامه هل عذاب القبر يكون على الروح او على البدن او عليهما جميعا؟ يكون عليهما جميعا. لان الجزاء الجزاء على العمل والعمل ما حصل من الروح وحدها ولا من الجسد وحده. وانما هو من مجموع اثنين

86
00:29:09.250 --> 00:29:29.250
لان العمل ليس من الجسد بلا روح وليس من الروح بلا جسد وانما هم مجموع الروح والجسد. فاذا الذي حصل منهم الاساءة الروح والجسد مجتمعان. اللي حصل منهم الاساءة الجسد والروح جميعا فعليهما العذاب مجتمعان يعني على على الروح وعلى الجسم

87
00:29:29.250 --> 00:29:45.000
والجسد يعذب لان النساء حصلت من مجموع الاثنين احسن الله اليك هذا سؤال يتكرر كما تعلمون بمناسبة ما يشاع من انفلونزا يقول لبس الكمامات في الصلاة في هذه الايام حذر من

88
00:29:45.000 --> 00:30:05.000
وكذلك في العمرة. ليس للانسان ان يلبس الكمامات وهو في الصلاة ولا ان يغطي وجهه ولا ان يتلثم وهو يصلي وكذلك بالنسبة للمعتمر والحاج المحرم ليس له ان يلبس الكمامات. والانسان يتوكل على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ان يصرف عنه السوء

89
00:30:05.000 --> 00:30:25.000
ولن يقيه من الامراض ولكنه لا يغطي وجهه لا في احرام ولا في صلاته. احسن الله اليك يقول هل تصلي التراويح مع امام يورد ذكرا جماعيا بين كل ركعتين يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

90
00:30:25.000 --> 00:30:45.000
اذا كان ليس هناك الا هو فيصلي الانسان مع التراويح ولا يعمل يعني هذا العمل بل ينبغي له ان ينبه على ان مثل هذا غير مشروع يعني التراويح ما يقال شيء لا يقال يعني ذكر جماعي ولا غير يعني جماعي خاص وانما آآ اذا انتهى من صلاة يقوم

91
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
الا اذا كانن ارادوا ان يتريحوا يعني صارت القراءة طويلة وارادوا ان يحصل ارتياح بين فلهم ذلك واما كونه يحصل ذكر جماعي بين هذا لا نعلمه له اصلا. وآآ الصلاة لا يمنع الانسان يصلي مع من يكون كذلك

92
00:31:05.000 --> 00:31:28.900
منبه على مثل هذا العمل وان كان فيه مساجد اخرى ليس في هذا الصلاة فيه اولى. احسن الله اليك استفتاح دعاء القنوت بالثناء على الله ما نعلم عن شيء ما نعلم شيئا يمنعه لكن المشروع ان يؤتى فيه بهذا الذي ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت لان هذا والله

93
00:31:28.900 --> 00:31:45.150
ورد في حديث الحسن ابن علي الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اياه في اه في دعاء القنوت. والثناء على الله عز وجل في اوله ووسطه اخره وكذلك الدعاء في اوله ووسط اخره لا ليس في ذلك بأس

94
00:31:45.200 --> 00:32:06.150
يقول سمعت ان النافلة في رمضان عن سبعين نافلة في غير رمظان. ما نعلم شيئا ثابتا في ذلك عن رسول الله  سؤاله الثاني هل ثبتت تسمية ملك الموت عزرائيل؟ ما نعلم شيء يدله على تسميتنا بهذا الاسم

95
00:32:06.600 --> 00:32:26.600
ما حكم تغيير النية اثناء الصلاة من فرض الى فرض؟ آآ آآ هنا الانسان يعني اه دخل في صلاة يعني مثلا يعني دخل في صلاة العصر وهو اه في في في صلاة

96
00:32:26.600 --> 00:32:46.600
يعني اه عليه صلاة الظهر وقد نسيها. ثم دخل في صلاة العصر. ثم دخل صلاة العصر نعم له يغير النية لكن ما ما كان قبل ذلك لا يعتبره. لا يعتبره لان لان العمل كله بعد النية بعد ان ينوي

97
00:32:46.600 --> 00:33:07.550
فمن دخل في في صلاة وقد اه يعني وهي عليه وقد نسيها فان كان علم بعد السلام فانه لا يؤثر يقضي يصلي صلاة التي عليه. وان علم في اثنائها فانه آآ يعني يحول النية الى صلاة التي

98
00:33:07.550 --> 00:33:27.550
فاتته والذي هي واجب عليه ثم اذا كان مع الامام فانه يقوم يعقل واذا كان آآ انه وحده انه آآ اعرض عن الركعات السابقة التي كان نوى بها الصلاة الاتية فيكمل آآ

99
00:33:27.550 --> 00:33:43.400
الصلاة التي هي الاولى التي هي الظهر. نعم. هل يشرع رفع اليدين بالدعاء قبيل الافطار؟ ما نعلم يدل على اثباته ولا على نافية. اما رفع لا بأس وان ترك لا بأس

100
00:33:44.000 --> 00:34:04.250
سؤاله الثالث يقول هل يقال لمن يصر على الذنب وقد نصح وبين له؟ يقال له فلان فاسق اه لا شك ان هذا فسق. لا شك انه يقال هذا فسق وانه يعني يوصف بالفسق. ويعني يعتبر يعني

101
00:34:04.250 --> 00:34:21.200
هو نفسه فاسق يعني يؤثر على ذلك على شهادته بانه انه يوصف بالفسق لا شك ان ان ان يوصف يعني يوصف بذلك لانها ما دام انها عارفة الشيء وانه واقعة فيه يوصف بانه فاسد

102
00:34:21.250 --> 00:34:42.450
احسن الله اليك يقول كونه يعاقب عليه هذا لا العقوبة امرها عند الله قد يكون الانسان يتوب يعني آآ اه والتوبة تجب ما قبلها. لكن ان مات على غير ثوبه امره الى الله عز وجل. ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. ان شاء عذبه

103
00:34:42.450 --> 00:34:56.000
وين سبب عفاك؟ واما كون الانسان يعني يقع في امر محرم ويصر عليه يعني يوصف بانه فاسق يعني يقدح في شهادة عند القاضي وقالوا ان ما اقوى الشاة لان فاسق يفعل كذا وكذا

104
00:34:56.500 --> 00:35:21.600
يقول عندي والدة تاركة للصلاة وقد حاولت معها كل الوسائل ليس لها الا انا ولها ابنة تعيش في فرنسا. وكانت ايام وجود هذه الابنة تعينها وتقوم عليها فكانت امي تصلي. واليوم اختي تدعوني دائما الى ان ابعث اليها امي في فرنسا

105
00:35:21.600 --> 00:35:45.450
حتى تقيمها على الصلاة ان ابعث اليها امي اه عندي ايه من انفلونزا. نعم. اه يقول فهل يجوز لي بعث امي الى دولة الكفر شوية عندي والدة تاركة للصلاة وقد حاولت معها كل الوسائل ليس لها الا انا ولها ابنة تعيش في فرنسا

106
00:35:45.700 --> 00:36:05.700
وكانت ايام وجود الاخت معنا تعينها وتقوم عليها. فكانت امي تصلي. واليوم اختي تدعوني لان بعث اليها امي في فرنسا حتى تقيمها على الصلاة. فهل يجوز لي بعثها الى دولة الكفر؟ انت اذا كان امكن ان

107
00:36:05.700 --> 00:36:25.700
تأتي وانك تأتي بها الى بلاد الاسلام وتقيم معكم ومع امها وتتعاون انت واياها على يعني فائدة امها الى سلامتها من ترك الصلاة ومن الوقوع في امر محرم هذا هو الذي ينبغي. وثم ايضا يعني انت اذا كانت اختك عندها

108
00:36:25.700 --> 00:36:51.200
يعني من من المعاملة الطيبة التي تجعل امها تقبل وآآ تكون من المصلين انت الافعال التي التي عملتها اختك معها ثم يعني المرأة اذا دخلت في الصلاة يجب ان تستمر عليها اما اذا كانت تصلي وتترك تصلي وتترك هذا مثل اللي يترك

109
00:36:51.200 --> 00:37:19.550
دائما الذي يصلي ويترك مثل الذي لا يصلي. امرهما واحد يقول والدي يصوم الاثنين والخميس دائما. فهل يؤجر عليهما حتى في رمضان رمضان كما هو من الفريضة فما هو فريضة يعني لا كل مسلم يصومه وهو يؤجر على صيامه ما صامه تطوعا واما هذا صامه فرضا ما في تطوع

110
00:37:19.550 --> 00:37:47.500
رمضان ليس فيه تطوع وانما فيه هي البرق هل ثبت ان الاعمال ترفع يوم الخميس نعم جاء يعني انها تعرض فاحب ان يعرض عملي وانا صائم يقول هل لي ان افطر اذا كنت صائم صيام تطوع ودعيت الى طعام؟ نعم لك ذلك. هل طواف العمرة

111
00:37:47.500 --> 00:38:10.150
هل طواف الوداع في العمرة واجب او مستحب؟ مستحب وليس بواجب ما الفرق بين النفس والروح النفس والروح يعني بالنسبة الشيء الذي يكون في جسم الانسان الذي هو روح يقال له نفسه ويقال له روح

112
00:38:10.200 --> 00:38:30.500
يقال له نفس ويقال له روح يعني يقال خرجت نفسه وخرجت روحه المراد به الروح التي آآ تكون في الجسد ثمان النفس تطلق يعني اطلاقات والروح تطلق اطلاقات فان النفس تطلق على على الدم

113
00:38:31.200 --> 00:38:45.650
قدم يقال له نفسه ولهذا يقول ما لا نفس له سائلة لان نجس الماء اذا مات فيه يعني المقصود به نفسه سائلة الدم فيطلق عليه وتطلق النفس ايضا على الانسان

114
00:38:46.000 --> 00:39:06.000
كاملة كل نفس بما كسبت رهينة. المقصود به الروح والجسد. المقصود به الروح فان النفس تطلق على الروح والجسد جميعا. وتطلق على الروح فقط التي هي يعني اذا دخلت الجسد حصل لها الحياد واذا خرجت منه حصل له الموت واما الروح

115
00:39:06.000 --> 00:39:26.000
انه يطلق على هذه هذا المخلوق الذي يكون في جسم الانسان فتكون له الحياد ويطلق على امور اخرى يعني مثل اه يطلق عليه جبريل يعني يطلق آآ عليه انه روح يعني روح الله وكذلك ايضا يطلق على

116
00:39:26.000 --> 00:39:45.850
يعني على اه الوحي يقال له روح. لان به حياة الارواح. لكن اه يعني بينهما عموم وخصوص يجتمعان الا ان كلا منهما يطلق على اه هذا المخلوق الذي يكون في جسم الانسان فتكون في الحياة

117
00:39:46.800 --> 00:40:03.000
وبالنسبة للروح تطلق على الاثنين في بعض الاحيان في بعض في بعض الالفاظ وتطلق على على ما يكون به الحياة في جسم الانسان. مستقلة. واما الروح فانها تطلق على ما تطلق على اه جسم

118
00:40:03.000 --> 00:40:24.900
انسان يقال له روح مثل ما تغلق النفس. وانما تطلق على ما يكون به حياة الانسان في جسمه. وتطلق على غير ذلك  يقول هل تجوز الرقية على الماء؟ نعم يجوز. الشيء الذي سائل ويعلق به الريق. يعني مثل الماء والزيت والعسل وما الى ذلك

119
00:40:24.900 --> 00:40:34.900
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا