﻿1
00:00:04.750 --> 00:00:46.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمر

2
00:00:46.300 --> 00:01:06.300
رهان البائع الا ان يشترط المبتع. ولمسلم ومن ابتغى عبدا فماله الذي باعه الا ان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:01:06.300 --> 00:01:36.300
وفي لفظ حتى يقبضه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. والخنزير والاصنام

4
00:01:36.300 --> 00:01:56.400
قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ قال بسم الله الرحمن تشحوم الميتة؟ بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن

5
00:01:56.400 --> 00:02:18.050
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا يقول آآ لو توسعتم في الكلام على المسائل الخلافية  نقول الحمد لله

6
00:02:18.400 --> 00:02:38.200
نحن الان نذكر اقوال اهل العلم رحمهم الله وابرز الادلة  الفقه سحر سحر لو عطانا يعني عدد الطالب انه آآ ما يستفيد كثيرا كنا نطيل بذكر الادلة والمناقشات لكن الحمد لله نحن نذكر اهم من

7
00:02:38.200 --> 00:03:01.700
قال في اهم المسائل وابرزها ونذكر ايضا اهم التفاريع اثار بان ترك تنشيف الاعضاء وترك الماء يتساقط سقط معه الذنوب. لا اللي جاء اه ثبت في صحيح مسلم يعني هذا ما ورد فيه من ترك يترك التنشيف سقطت ذنوب هذا ما اعرف انا فيه شيء لكن

8
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
تسع مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه

9
00:03:21.700 --> 00:03:41.700
مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او معاصي قبر الماء مشتها رجلاه مع الماء او معاصي قبر الماء فخرج نقيا من الذنوب. وهذا سوا من الشفاء ولم ينشف الحمد لله. هذا من فضل

10
00:03:41.700 --> 00:04:05.200
الوضوء الانسان يتوضأ تقاطرت ذنوبه نعم والتنشيف هذا ما يمنع  يقول ما مسح ما بين اعلى الاذن وشعر الراس؟ يقول لا هذا ليس مشروعا. ما بين الاذن وشعر الرأس الانسان يقتصر على

11
00:04:05.200 --> 00:04:29.050
ما ورد به النص. مثل ايضا مسح العنق ومسح الرقبة. هذا ليس مشروعا نقتصر على هذا اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ من باع نقلا قد اجبرت فكمائع الا ان يشترط تكلمنا على هذا الحديث وذكرنا آآ

12
00:04:29.050 --> 00:05:06.800
ان من احكام هذا الحديث ان التأبير هو التلقيح. وانه اذا لقحت النخل اذا كان النخيل تلقح اذا باع النخل بعد ان لقحها المشتري فان الثمرة تكون للبائع اذا لقحت بعد ان لقحها البائع فالثمرة للبائع. الا ان يشترط المشتري اذا اشترط المشتري فالمسلمون على شروطه. وذكرنا ان بعض

13
00:05:06.800 --> 00:05:22.900
اشجار لا تلقح. وعلى هذا يكون العبرة بالظهور. العبرة عبرة في ظهور الثمرة. فما ظهر من الثمار عما ظهر ظهر من السماء يقول للبائع وما ظهر وما لم يظهر فانه يكون للمشتري

14
00:05:22.950 --> 00:05:47.250
الا نشترط المفطرين ولو نطح بعض الثمر ولم يلقح البعض الاخر فما لقح بالبائع وما لم يلقح فهو للمشتري وايضا قوله الا ان يشترط المتاع المشتري فيه دليل على اثبات نعم اثبات الشرط وان الاصل

15
00:05:47.250 --> 00:06:07.250
الشروط في العقود الاصل في ذلك الصحة. يقول الاصل في الشروط في العقود الاصل في ذلك الصحة. لقول الله عز عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه من وصفه شرط فيه

16
00:06:07.250 --> 00:06:24.750
عقبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فدل ذلك على ان الشرور يجب ان ان يوفى بها لكن احق الشروط بالوفاء ما استحل بها الفرج

17
00:06:25.500 --> 00:06:45.500
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم من ابتاع عبدا قول لمسلم يفهم من كلام المؤلف ان هذا من افراد مسلم وهذا فيه نظر. الصحيح ان ان هذا في البخاري وفي مسلم. لكنه خفي على المؤلف رحمه الله

18
00:06:45.500 --> 00:07:17.450
الله تعالى ولمسلم من ابتلى عبدا كماله للبائع. ولمسلم من ابتاع عبدا كماله للبائع  عبدا يعني اشترى عبدا فماله للبائع هذا يدل على ان ان الرقيب اذا بيع وله مال يعني سيده جعل في يديه ما لم يتصرف به. فان

19
00:07:17.450 --> 00:07:46.650
يكون للبائع الا ان يشترط المفتاح. الا ان يشترط المتاح المال الذي بيده الرقيق ينقسم الى قسمين مال جرت العادة انه يدخل في البيع مثل الملابس ونحو ذلك. القسم الثاني اموال لم تجري العادة انها داخلة في

20
00:07:46.650 --> 00:08:05.950
لكنها مع الرقيق. السيد جعلها في يد الرقيق. مثلا جعل في يده اقلاما. جعل في يده سيارة. ونحو ذلك او اذا قلنا بان الرقيق يملك بالتمليك ملكت هذه الاشياء للرقيب

21
00:08:06.250 --> 00:08:24.850
فهل هي داخلة في البيت او ليست داخلة في البيع؟ نقول بانها ليست داخلة في البيع الا ان اشترت المشتري الاموال التي لم يجري العالم ان تجري العادة انها تدخل في البيت. مثل السيارة مثل القلم مثل الى اخره. الكتاب الذي يقرأ فيه جعل

22
00:08:24.850 --> 00:08:51.400
الرصيد يتصرف فيه او ملكت للرصيد ملك بالتمليك ملكت له. فنقول بان هذه الاشياء نقول بان هذه الاشياء آآ للبائع الا ان اشترط المشتري فاذا اشترط فالمسلمون على شروطهم وفي هذا ايضا في هذا الحديث دليل

23
00:08:51.450 --> 00:09:14.500
على ان السلعة انت قلت على ان السلعة بمجرد البيع انتقل ملكها للمشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاه عبدا فماله للذي باعه. جعل المال الذي باعه دل ذلك على ان الرقيق اصبح لمن

24
00:09:14.500 --> 00:09:41.450
المشتري ويترتب على هذا لو حصل نمأ لمن يكون النمأ؟ ها؟ للمشتري او للبائع؟ للمشتري. لان انه نماء منكم لانه نماء من لانه نماء ملكه ملك المستهلك. طيب اذا حصل نمأ نقول بان النماء يكون للمشتري

25
00:09:41.550 --> 00:10:11.000
لانه نماء منكر  قال رحمه الله تعالى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه

26
00:10:11.250 --> 00:10:38.900
وعن ابن عباس مثله الطعام كله مطعوم من مأكول او مشروب. الطعام كل مطعوم اما اكل او مشروب لكن في الصدر الاول يطلق في الصدر الاول يطلقون الطعام ويريدون به البر خاصة

27
00:10:39.150 --> 00:11:07.900
هذا الحديث مسائل من مسائل هذا الحديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. النهي عن بيع طعام قبل قبضه فاذا اشترى طعاما فانه ينهى ان يبيعه حتى يقبضه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:08.400 --> 00:11:38.200
حتى يقبضه وفي لفظ حتى يقبضه. هم  وفيه ايضا انه يجوز بيع الطعام بعد قبضه. يعني اذا قبضه المشتري اذا اشترى الطعام ليس له ليبيعه حتى يقبضه. فاذا قبضه فان له ان قبضه فان له ان يبيعه

29
00:11:38.200 --> 00:11:55.800
يفهم من ذلك انه اذا قبضه فان له ان يبيها طيب هل هذا خاص بالطعام النهي هذا؟ او انه ليس خاصا بالطعام هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى

30
00:11:56.300 --> 00:12:26.150
فالمشهور من مذهب المالكية رحمهم الله تعالى ان النهي عن بيع السلعة قبل قبضها هذا خاص باي شيء الطعام فقط. ايضا بالطعام الذي يكال ويوزن. الطعام الذي يكال ويوزن  لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه. الاستيفاء هذا يشعر

31
00:12:26.450 --> 00:12:46.950
باعتبار الكيل او الوزن يعني بانه لا بد من ماذا؟ من المعيار. نعم لابد من المعيار الشرعي. من الكيل حتى يستوفيه المشهور مذهب الامام مالك رحمه الله. ان هذا خاص بالطعام

32
00:12:47.500 --> 00:13:06.950
الذي يقال ويوجد ما عدا ذلك يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه. مثلا الثوب اذا اشتريته او السيارة او نحو ذلك يجوز لك ان تبيع هذه الاشياء قبل ان تخبرها. طيب الراوي الثاني

33
00:13:07.000 --> 00:13:31.150
الرأي الثاني مذهب الامام احمد رحمه الله انه يمنع من بيع السلعة قبل قبضها اذا بيعت بكيف او وزن او عد غير او وزن او عد او ذر او وصف

34
00:13:31.150 --> 00:13:50.900
او رؤية سابقة يعني اذا بيعت السلعة في واحد من الطرق من هذه الطرق الستة ليس لك ان تبيعها قبل القبض. ما عدا ذلك يجوز لك ان تبيعها قبل القبر. مثلا سيارة اشترت السيارة ما قبضتها حتى الان

35
00:13:51.550 --> 00:14:11.550
هنا لم تبع لا بوصف ولا برؤية سابقة. الرؤية حاضرة الان ولا بعد ولا بكيل ولا بوزن لك ان تبيعها. وان لم تقبضها ثوب حاضر موجود ان تبيع لكن لو شريت طعام بالكيد كل صاء بريال او

36
00:14:12.000 --> 00:14:32.000
طعام بالوزن شريت لحم بالوزن كل كيلو بريال او بعد هذه السلع كل حبة بكذا او بذرع القماش او بوصف بيعتك سلعة صفتها كذا وكذا رؤية سابقة في اذا بيع لواحد من هذه الطرق في السر

37
00:14:32.000 --> 00:14:54.450
فانه ليس لك ان تبيعه حتى تقبضه اما ما بيع برؤية حاضرة او بيع بجزاف بعتكان اه جزاف دون تقدير تعتك هذا الطعام جميعا يهتك هذه الحيوانات جميعا نحو هنا يقولون لك ان تبيعه قبل ان تقبضه

38
00:14:55.100 --> 00:15:19.300
طيب الرأي الثاني الرأي الثالث ان المنع من اي مبيظ يباع حتى يقبظ المنع كل مبيع لا يجوز ان يباع حتى يقضى سواء بيع بتقدير يعني بخير او وزن او عد او ذر

39
00:15:19.300 --> 00:15:39.300
او بوصف او برؤية سابقة او برؤية حاضرة او بيئة جزافا يعني بلا تقدير وهذا مذهب روى عن الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انها النهي شامل لكل بيع

40
00:15:39.300 --> 00:16:07.600
وليس خاصة بل ارى في هذه المسألة ترى اضيق الاراء قائما ها المالكية لان المالكية في المطحون المتين الموت الحنابلة يقول اذا بيع بواحد من الطرق الستة الشافعية والحنابلة عام هذا. يشمل كل مبيع. يعني الشافعي كلهم اختيار جهة رحمه الله. ويستدلون اما الذين خصوه

41
00:16:07.600 --> 00:16:31.100
في الطعام فدليلهم هذا الحديث من ابتعى طعاما واما الذين خصوه بما بيع واما الذين خصوه بما بيع اه تقدير الوزن والكيل والعد والزرع الى اخره الحنابلة قالوا حتى يستوفيه لان قوله حتى يستوفيه الاستيفة تدل على

42
00:16:31.100 --> 00:16:53.550
على ماذا؟ على اعتبار ماذا؟ ها؟ نعم اعتبار المعيار لابد من معيار التوبة فيه كيل والله زين عد الزرع الى اخره واما الذين قالوا بانه شامل فقالوا بان ابن عباس قال واحسب ان كل شيء مثله احسب ان كل شيء مثلي

43
00:16:53.550 --> 00:17:13.550
يعني مثل الطعام نعم مثل الطعام والشريعة لا تفرق بين المتماثلات وكذلك ايضا جاء في ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وان كان ضعيفا اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه

44
00:17:13.550 --> 00:17:28.100
قال اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه ظعيف الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله

45
00:17:28.100 --> 00:17:53.600
واقرب شيء ان النهي شامل لكل السلع. كل السلع ما تباع حتى يقبضها المشتري. لا يجوز الكلام. طيب وما هي الا يعني لماذا نهى الشارع عن ذلك انا اتكلم عليه العلماء رحمهم الله واحسن شيء ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة في النهي عن ذلك

46
00:17:53.700 --> 00:18:16.400
قد لا يستطيع ان يخلص سلعته من عند البائع. لانه قد يربح فيها ثم بعد ذلك يعني مثلا اذا اشترى سلعة لو قلنا لك ان تبيعها قبل ان تقبضها ذهب وباعها بزيادة. قد يعجز عن تخليصها

47
00:18:16.550 --> 00:18:40.100
يعني يعجز عن تخليص من عند البائع لانه باعها بزيادة. فلاجل هذه العلة نهي ان يبيع السلعة حتى يقبضها هناك اقوال اخرى ايضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى