﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى وان فاتته الجماعة استحب له ان يصلي في جماعة جماعة اخرى فان لم يجد استحب لبعضهم ان يصلي معه. لقوله صلى الله عليه واله وسلم من

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
تصدق على هذا فيصلي معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الشيخ المجدد شيخ الاسلام محمد

3
00:00:42.300 --> 00:01:03.100
عبد الوهاب رحمة الله عليه وان فاتته الجماعة استحب له ان يصلي في جماعة اخرى. فان لم يكن يستحب لبعضهم ان يصلي معه  اه اولا الذي تفوته الجماعة لا يخلو من امرين اما ان يكون قاصدا التخلف

4
00:01:03.450 --> 00:01:23.250
عن الجماعة لان لا يصلي وراء امام معين فهذا لا يجوز واما واما او يكون حريصا على ادراك الجماعة ولكنها فتت الجماعة فهذا هو الذي ذكره الشيخ بانه سحب له ان يصلي في جماعة اخرى

5
00:01:23.900 --> 00:01:53.300
اما اذا كان قصده آآ التخلف لان لا يدرك الصلاة ومن اجل ان يصلي جماعة مع غيره فهذه جماعة اخرى لا يجوز اقامتها لانها آآ آآ فيها اختلاف وتفرق وانما الذي آآ يجوز اقامتها وهي الجماعة الثانية من آآ كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة

6
00:01:53.300 --> 00:02:15.850
فانهم يصلون جماعة اذا كانوا عدد فانهم يصلون جماعة قال رحمه الله وان فاتت الجماعة يستحب له ان يصلي في جماعة اخرى واذا كان هناك مسجد قريب ويعلم انه يعني يتأخر في الصلاة فذهبوا اليه مناسب لان تلك جماعة قائمة

7
00:02:15.850 --> 00:02:36.650
لان تلك جماعة قائمة لكن حيث لا يكون او يكون بعيدا والذهاب اليه يعني اه يفوت الصلاة فيمكن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض جماعة في المسجد جماعة ثانية فان لم يكن

8
00:02:37.100 --> 00:02:58.700
شيء من ذلك استحب لبعضهم ان يصلي معه. يعني آآ متطوعا. متنفلا. بحيث توجد صلاة الجماعة معه عن طريق مفترض ومتمثل لكن اذا وجد مفترضون فانهم يصلون جماعة. تكون فاتتهم الصلاة يصلون جماعة

9
00:02:59.450 --> 00:03:12.750
وان لم يوجد الا شخص واحد ما ليس هناك احد يصلي معه فاستحب لبعضهم ان يصلي معه لتوجد له الجماعة لقوله صلى الله كل من يتصدق على هذا فيصلي معه

10
00:03:13.250 --> 00:03:33.250
وهذا يدلنا دلالة واضحة على ان من فاتت الجماعة وفاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لا يصلي وراء الامام فانه من يصلوا جماعة لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ايجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقات فاذا كان الناس ليسوا بحاجة الى

11
00:03:33.250 --> 00:03:47.300
صدقة فمن باب اولى انهم يصلون اذا لم يكونوا اذا لم يكن بحاجة الى صدقة فانهم اولى ان يصلوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد الى ايجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة

12
00:03:47.300 --> 00:04:07.900
فمعنى هذا انها اذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة الى صدقة فهو اولى بان يصلوا جماعة اه هناك مسألة سبق ان تقدمت واحب ان انبه عليها الان وهي انه لا يجهر بين اه

13
00:04:07.900 --> 00:04:28.950
بين مصلين او نيام او تالين جهرا اه بحيث يؤذيهم. هذي مسألة مضت انا ذكرت فيما مضى ان كلمة جهرا انها ترجع الى وهكذا فهمت وان تكون حالة من التاليين يعني يتلون جهرا

14
00:04:29.150 --> 00:04:52.400
وذكرت يعني صور تنطبق عليها بان يكونوا جماعة آآ يقرأون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة وكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم آآ يعني ليس له ذلك لكن الذي يبدو ان كلمة جهرا ليست حالا من التأليف

15
00:04:52.550 --> 00:05:09.950
وانما هي تأكيد ليجهر التي التي مضت في اول الكلام. ولا يجهر بين بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيه يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا لتكون مصدر مؤكد

16
00:05:10.000 --> 00:05:27.150
ليجهر وليست حالا من التأليف يعني كونهم يتلون حلقا تلاوتهم جهرا فهذا اظهر والذي ذكرته من امثلة كون اناس يعني يتلون جهرا وان احد لا يؤذيهم آآ على ما هو عليه ينطبق

17
00:05:27.150 --> 00:05:49.200
ان ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية انه يعني لا يشوش على احد آآ من التاريخ سواء كانوا جماعة او غير جماعة اه الحاصل ان كلمة جهرا الاقرب انها تأكيد لقوله في الاول ولا يجهر. ولا يجهر بين المصلين

18
00:05:49.200 --> 00:06:09.200
الاولياء او سالين جهرا يؤذيهم. يعني بهؤلاء يؤذي النيام ويؤذي المصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا ان اذا كانت التلاوة آآ جهرا ولكنها لا تؤذي بان يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا

19
00:06:09.200 --> 00:06:29.200
كذلك يشوش على كاذب فان ذلك هذا هو الذي اه لا بأس به. واما اذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بان يستيقظوا ولا يطرد عنه نوم او المصلين يعني يشوش عليهم في رفع الصوت او تالين

20
00:06:29.300 --> 00:06:49.300
يعني يشوش عليهم فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم اي يؤذي الثلاثة الاصناف التي مضت وما ذكرت ومن التمثيل للتاليين جهرا هو صحيح. يكون الناس يجهرون يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يأتي واحد يشوش عليهم. نعم

21
00:06:49.300 --> 00:07:10.450
هنا يقال نعم اللي بعده ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولا تجب القراءة على وهذا قول بعض اهل العلم على ان القراءة لا تجب على المأموم

22
00:07:11.850 --> 00:07:34.000
وانما اه لم يتحمل القراءة عن الامور. وفيها ثلاثة اقوال لاهل العلم. منهم من قال ان القراءة تجب على المأموم مطلقا السرية والجهرية ومنهم من قال انها تجب لا تجب عليه مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية

23
00:07:34.550 --> 00:07:54.550
وصحيح انها تجب عليه مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة جهرية وكان آآ اه حصل قراءة اه يعني اه اه حصل اه عليه تشويش فيها قال ما لي انازع القراءة

24
00:07:54.550 --> 00:08:13.350
لعلكم تقرأون خلف امامكم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب ودل على ان فاتحة الكتاب يؤتى بها يؤتى بها ولو كان الامام يقرأ لانه قد لا تفعلون الا بفتحة الكتاب. لكن غيرها لا يقرأها الانسان ابدا. ما دام ان الامام يقرأ بل عليه الاستماع

25
00:08:13.350 --> 00:08:36.350
لعموم قوله واذا قرأ القرآن فسمعوا له واصفوا لعلكم ترحمون. وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الاية ومن عمومها اه قراءة الفاتحة فقط وراء الامام للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه قال لا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فدل على ان فاتحة الكتاب مستثناة

26
00:08:36.350 --> 00:08:56.350
وان المنع انما يكون في غيرها واما فيها فان ذلك مطلوب وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا ولا تجب القراءة على المأموم من قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لقوله واذا قرئ

27
00:08:56.350 --> 00:09:18.200
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال الامام احمد يجمع اجمع العلماء على ان هذه الاية في الصلاة ومعنى ذلك ان الانسان يستمع ومعلوم ان هذا يؤخذ به لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثنائه. وهو قراءة الفاتحة حيث قال ما لي انازع القراءة

28
00:09:18.200 --> 00:09:38.200
لعلكم تقرأون خلف امامكم لا تفعلوه الا بالفاتحة كتاب. معنى ذلك ان غير فاتحة الكتاب هو الذي يجتمع له. وينصت له ولا يتشاغل قراءة اما تشاغله بقراءة الفاتحة ان كان هناك للامام سكتة او سكتات يمكن ان يقرأ فيها فعل ليكون مجتمعا في جميع الاحوال والا

29
00:09:38.200 --> 00:09:58.200
لم يكن هناك سكتات فانه يأتي بها والامام يقرأ السورة. ولكن لا يأتي بشيء ازيد من الفاتحة بل يقتصر عليها. نعم تسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام. يعني في الصلاة السرية. الامام هو يقرأ في الصلاة السرية

30
00:09:58.200 --> 00:10:18.200
ويكون سنة ايضا. عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجبه العبارة كأنها ما هي بمستقيمة يعني مع الكلام ذا لعلها واكثر واكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

31
00:10:18.200 --> 00:10:38.200
القراءة لا هي نسخة ثانية بدون عند مباشرة اكثر اي نعم اكثر اهل العلم يرون اكثر اهل العلم من الصحابة يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجبه. نعم يرون قراءة آآ القراءة خلف الامام فيما

32
00:10:38.200 --> 00:10:58.200
فيه يعني بصورة سرية خروجا من خلاف من اوجبه لان بعض العلماء قال بوجوبه كما اسلفت وهو جاء عن بخاري وعن غيره البخاري له جزء في القراءة خلف الامام وهو يرى الوجوب ويعني وهو ممن يرى الوجوه فالانسان اذا اتى

33
00:10:58.200 --> 00:11:13.700
هذا يشير الى ان بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الامام حتى في السرية لكن كل انسان يقرأ آآ خروجا من خلاف من اوجبه هذا اولى. لكن اولى من هذا كله هو وجوب القراءة

34
00:11:13.850 --> 00:11:37.150
وجوب القراءة وان المأموم يعني يعني يأتي بها ولو كان الامام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية وهو الذي تدل عليه الادلة نعم لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة. لكن تركناه اذا جهر الامام لانه قال يسن ان يجهر خروجها من خلاف من اوجبه

35
00:11:37.150 --> 00:11:58.050
لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة ويقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له. والحديث الذي في صحيح مسلم واذا قرأ فانصتوا الحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله واذا قرأ فانصتوا لانه ليس في صحيحة ولكن ما قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وظعته ها هنا

36
00:11:58.050 --> 00:12:18.050
صحيح ولكن ليس لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرتها هنا ولكنه صحيح انه مسلم. واذا قرأ فانصته وهو مطابق للاية الكريمة واذا قرأ القرآن فسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لكن تركناه للادلة الادلة الاية والحديث الذي فيه

37
00:12:18.050 --> 00:12:40.000
اذا قرأت انصتوا لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك. نعم. ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام ويشرع في افعاله اي المأموم بعد فراغ امامه من غير تخلف. بعد فراغ الامام يعني معناه ان المأموم يتابع الامام

38
00:12:40.400 --> 00:13:09.500
واحوال المأموم مع الامام بالنسبة للمتابعة او عدم المتابعة اربعة احوال. اما مسابقة واما موافقة واما متابعة واما تخلف. هذه اربعة احوال مرتبة على حسب ترتيب الفعلي اما مسابقة يعني يسبق الامام او موافقة يعني يكون مع الامام لا يسبقه ولا يتأخر عنه واما متابعة وهي انه

39
00:13:09.500 --> 00:13:32.350
بها بعد فراغ امامه من غير تخلف واما تخلف وراء المتابعة تخلف وراء المتابعة بحيث آآ لا يتابعه وانما يتخلف عنه بحيث ان ينتقل من ركن وهو ما لحقه بان يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه. هذا ايضا كذلك هذا تخلف. اذا

40
00:13:32.350 --> 00:13:58.500
هي اربعة الاولاني الاول والاخير اللي هي المسابقة والتخلف يعني هذا حرام لا يجوز. ولا تصح معه الصلاة يعني مع التعمد واذا حصل سهوا اين نسوق؟ يرجع ويتابع الامام وان كان التخلف اه حصل يعني لسهو او نوم فانه يفعل ما ما

41
00:13:58.500 --> 00:14:14.750
سبقه به الامام ويلحقه واما الموافقة فان كانت عمدا فانها فان صاحبها يأثم. لانه لم يحصل منه ولكن لا لا يقال انها تبطل صلاته ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الامام

42
00:14:15.250 --> 00:14:41.000
هو لم يسابق الامام وانما وافقه واذا كان يعني سهوا فهو معذور والواجب هو المتابعة بمعنى انه بعد ما يفرغ الامام يلحقه اذا ركع الامام وركع واذا رفع رفع لا يكون موافقا له وانما يكون متأخرا عنه بالمتابعة لا

43
00:14:41.000 --> 00:15:01.000
تخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه احوال المأموم مع امامه اما مسابقة واما تابع موافقة موافقة واما متابعة واما تخلف. من سبق الامام بتكبيرة الاحرام سهوا. لا يجب عليه ان

44
00:15:01.000 --> 00:15:21.000
تكبيرة الاحرام يجب عليه انه يرجع ليأتي بها بعده. ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام فان وافقه كره. فان وافقه يعني اذا ركع فهو اياه في وقت واحد. ما يتقدم احدكما على الاخر

45
00:15:21.000 --> 00:15:41.000
كره وتحرم مسابقته وتحرم مسابقته لانه يركع قبله ويرفع قبله لانه ما معنى اذا الامام الائتمان ايش فائدة الائتمام اذا كان سيسبق امامه؟ ثم قال بعض اهل العلم ان هذا من كيد الشيطان

46
00:15:41.000 --> 00:16:02.850
للانسان لان الانسان آآ يعلم انه لن يخرج من الصلاة الا بعد سلام الامام اذا ايش فايدة الاستعجال ما هو الا من تلاعب الشيطان بالانسان لانه ولو سبقه في الركعات لن ينصرف من صلاته الا بعد سلام الامام. اذا هذه المسابقة ما ترتب

47
00:16:02.850 --> 00:16:22.850
الا المضرة وما حصل من ورائها الا فائدة. الاستعجال هذا ما اتى بفائدة لانه لم يخرج من صلاته الا بعد سلف امامه. هو محبوس لا يمكن ان ينصرف عن قبله ولو سابقه. ولكن هذه المسابقة ادت الى امر اضر به. ان

48
00:16:22.850 --> 00:16:41.300
صلاته وان كان ساهيا كذا وجب عليه ان يرجع ويأتي به بعده مسابقته؟ فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. فان ركع او سجد قبل امامه سهوا رجع

49
00:16:41.300 --> 00:17:03.650
يتدارك السبق بان يرجع فيتابع امامه. المتابعة فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته فان لم يفعل بمعنى انه استمر على سبق الامام ومسابقته بطل صلاته لان لان الاهتمام ما حصل بهذه الطريقة

50
00:17:04.150 --> 00:17:30.700
الاهتمام لا وجود له. لان الاهتمام الرسول اذا كبر فكبر واذا ركع فاركع واذا وهذا يركع قبل امامه ويكبر قبل امامه وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسرت ايديه. معنى انه الامام ركع وهو واقف حتى رفع الامام من الركوع وهو واقف. وهو مثل

51
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
يعني المفروض انه يركع معه يكون راكعا معه. لا يوافقه ولكنه بعده مباشرة. بحيث انه اذا انتهى الامام دعه واما اذا وقف حتى قام الامام من الركوع معنى ذلك انه ما حصلت المتابعة ما حصلت

52
00:17:50.700 --> 00:18:08.950
فاذا كان متعمدا ان ذلك لا يجوز وحكمه حكم سبق. نعم وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امام فعله ولحقه. وان كان لعذر ليس عمدا وانما لعذر

53
00:18:08.950 --> 00:18:31.350
يعني كونه نعس او حصل من يعني الامام المستعجل او غفلة يعني سهى فانه يفعل ويلحق. معنى ان انه تنبه والامام رفع راسه من يركع ثم يرفع ثم يلحق الامام. نعم. وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد

54
00:18:31.350 --> 00:18:51.350
كلام الايمان يعني كان التخلف بركعة فانه يتابعه في باقي صلاته ويقضيك بعد السلام لمن؟ لانه لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الامام يعني صلاة الركعات اللي قدامه كلها يفوت يفوته الامام فيها. وانما آآ يأتي

55
00:18:51.350 --> 00:19:16.500
تلك الركعة التي بقيت التي سبق فيها بعد سلام الامام. ويسن له اذا عرض عارض ببعض المأمومين يقتضي خروجه ان يقتضي خروجه ان ان يخفف ويسن للامام اذا عرظ عارظا لبعظ المؤمنين يقتظي خروجه وان يخفف يخفف من اجل هذا العارض اللي حصل لبعظ المؤمنين

56
00:19:16.650 --> 00:19:36.650
ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة اريد ان اطيل فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاته يعني شفقة على امه من وجدها عليه يعني تكون مشغولة اذا كان ولدها يصيح والامام مطول للصلاة

57
00:19:36.650 --> 00:19:56.650
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطوير ثم لهذا العارض الذي حصل لبعض المأمومين وهي ام الصبي لانها تنشأ سينشغل بالها بصبيها فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من اجل ان لا يحصل تشوشها على ابنها

58
00:19:56.650 --> 00:20:13.650
اذا عرض عارظ لبعظ المؤمنين يقتظي التخييم فانه يخفف لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكره سرعة يمنع مأموما من فعل ما يسن. وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن

59
00:20:13.850 --> 00:20:33.700
احنا عرفنا الواجبات وانا يعني ما زاد عليها يكون مستحبا آآ فيقول المصنف رحمه الله كثره سرعة فيملأ يمنع مأموما من فعل ما يسن. ما هو معنى ان الانسان يقتصر على الواجبات فقط ويسرع

60
00:20:33.700 --> 00:20:53.750
يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان بحيث هو يأتي بما يسمى وغيره من المؤمنين يأتون بما يسمى مثل اه اذا قام من الركوع يعني قال ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وبالما شئت من

61
00:20:53.750 --> 00:21:16.200
بعد هذا هو المستحب ثالثا لا يقوم الركوع ربنا ولك الحمد ثم ينتقل الى السجود وانما يطمئن حتى يتمكن المأموم من فعل ما عشان وهو ايضا يأتي بفعلنا اذا ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اكثر من الثانية. ويسن تطويل القراءة الاولى اكثر من الثانية

62
00:21:16.750 --> 00:21:36.750
تزليل القراءة الاولى القراءة في الركعة الاولى اطول من الثانية. وذلك لامرين اولا كون الانسان في صلاته او اول صلاته عندي نشاط والامر الثاني ان يتمكن المأموم من ادراك الركعة. لانها لو قصرت الاولى تفوت الانسان المأموم ركعة

63
00:21:36.750 --> 00:21:56.750
الناس فوق ثابت مسبوق الركعة لكن اذا طولت الركعة الاولى وصلت الثانية اقصر منها معنى ذلك ان من يأتي متأخرا يدرك الركعة لانه يدرك الامام لم يركع. والركعة تدرك بادراك الركوع. فاذا طولت القراءة في الركعة الاولى معنى ذلك تمكن المتأخر

64
00:21:56.750 --> 00:22:14.900
من من المسبوقين اه بان يلحق الصلاة والا تفوته والا تفوته الركعة ويستحب للامام انتظار الداخل ليدرك الركعة ان لم يشق على مأموم. ويستحب للامام الداخل يعني اذا كان في الركعة

65
00:22:14.900 --> 00:22:38.100
اذا كان في الركعة يعني اه في الركوع ان ينتظر الداخل اذا سمع صوت مشيه خشخشة نعاده ويعني صوت يعني على الارض فانه يستحب له ان ينتظر. لكن بشرط الا يظر على المأموم. الذين يصلون وراءه والذين لو كانوا معهم

66
00:22:38.100 --> 00:22:59.500
الصلاة لان المقصود بذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل فاذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى الا باضرار الذين كانوا موجودين من قبل فهم اولى بان اه يعني تراعى احوالهم وتراعى ظروفهم فاذا كان هناك مشقة فانه يرفع ولو فاتت

67
00:22:59.500 --> 00:23:22.400
الداخل الركعة ويستحب للامام انتظار الداخل ليدرك الركعة ان لم يشق على المأموم واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله واما تقديم النبي صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله عنه مع ان غيره اقرأ منه كابي ومعاذ رضي الله

68
00:23:22.400 --> 00:23:42.400
عنهما فاجاب احمد رحمه الله ان ذلك ليفهموا انه المقدم في الامامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة علم ان ابا بكر رضي الله عنه

69
00:23:42.400 --> 00:24:02.400
اقرأهم واعلمهم لانهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن

70
00:24:02.400 --> 00:24:22.400
حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. ثم اه شرع المصنف رحمه الله في اولى الناس بالايمان من اولى الناس بالامامة؟ قال اولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. كما جاء في حديث ابن مسعود البدري يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كان في قراءة سواء

71
00:24:22.400 --> 00:24:49.650
هجرة سنا فهذا يعني بيان لترتيب الاولوية في حق من يتولى الامامة وانه اولى الناس بالقراءة بالامامة يقرأهم لكتاب يعني اجودهم قراءة فاكثرهم اخذا للقرآن مع علمه باحكام الصلاة وما يتعلق بها. اما اذا كان يعني ليس عنده

72
00:24:49.650 --> 00:25:04.350
عنده نقص في احكام الصلاة وما يتعلق بها فانه لا يكون هو الاحق بالانابة لانه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع ان اه اه ان يأتي بالصلاة كما ينبغي

73
00:25:04.800 --> 00:25:24.150
فاقرأ الناس اكثرهم اخذا للقرآن واجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم اورد المصنف رحمه الله اشكالا او استشكالا وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يوم القيامة اقرأهم في كتاب الله ومعلوم ان في الصحابة من اشتهر

74
00:25:24.150 --> 00:25:41.650
القراءة والاقراء مثل ابي بن كعب وغيره. واذا فكيف آآ قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر مع ان ابي بن كعب معروف بانه اقرأ الصحابة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

75
00:25:42.250 --> 00:25:59.200
اجاب ذكر جوابين عن الامام احمد وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو اقرأ منه للاشارة الى انه الاحق بالخلافة من بعده للاشارة الى انه الاحق بالخلافة من بعده

76
00:25:59.400 --> 00:26:18.100
وانه اولى الناس بالامامة بعدهم. والخلافة بعده والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس فهذا اشارة الى خلافته ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم استقيفا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا افلا ننتظرك

77
00:26:18.100 --> 00:26:35.000
فاخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في صلاة اه اولويته مع ان اولويته صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها احاديث تدل عليها اوضح من قضية تقديمه في الصلاة مثل الحديث الذي في

78
00:26:35.000 --> 00:26:55.000
البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي اباك واخاك لاكتب كتابا فاني اخشى ان يتمنى متمني او يقول قائل ثم قال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. يأبى الله والمسلمون الابد. يعني معناه الذي اريد ان اكتبه سيحصل

79
00:26:55.000 --> 00:27:20.700
باتفاق المسلمين رغبة المسلمين حصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير ان امره به لان هذا اخوانه سيقع. يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر وقد ابى الله المسلمون ابا بكر وتولى ابو بكر الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حقق ما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله يا ابا الله والمسلمون الابد فهذا

80
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
اقوى دليل يستدل به على انه الاحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأبى الله والمسلمون الا لانه اراد ان يكتب كتابا لابي بكر ثم ترك الكتابة لما علمه من ان المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم وان هذا

81
00:27:40.700 --> 00:27:55.850
الذي اه يريد ان يكتبه سيتحقق في رغبة منهم حيث قال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر. فهذا من اوضح الادلة على انه الاحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا او الذي آآ

82
00:27:55.850 --> 00:28:18.800
تقريبا ما يتعلق بتقديم الصلاة اخذ منه آآ بعض اهل العلم بان المقصود من ذلك الاشارة الى احقيته بالخلافة وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم استقيم ما بك رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر ديننا؟ افلا نرتضيك لاحمد ديننا؟ وقال غيركم يعني قال غير الامام احمد معللا لتقديم ابي بكر

83
00:28:18.800 --> 00:28:38.600
بالصلاة على غيره قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يوما قام اقرأ من كتاب الله وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل. والفقه والتفقه فيه والتفقه فيه

84
00:28:39.100 --> 00:29:00.650
قال علم بهذا ان ابا بكر يعني انه آآ انه هو الاولى لان اجتمع فيه الامراني وان يعني كان غيره قد امكن منه في الاول الا ان عنده الامر الثاني الذي هو التفقه. كما جعل ابن مسعود كنا اذا تعلمنا عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى

85
00:29:00.650 --> 00:29:20.650
تعلم معانيهن والعمل بهن. وكان ابو بكر رضي الله عنه من اعلم الصحابة. وكان جمع بين يعني هذا وهذا فصار تقديمه الاقراء وحده والاقرائية وحدها وانما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة

86
00:29:20.650 --> 00:29:40.650
في الدين كنا اذا تعلمنا عشر ايات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. نعم. وروى مسلم عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في

87
00:29:40.650 --> 00:29:57.250
سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ثم ورد حديث ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه قال يوم القوم اقرأهم لكتاب الله يوم قوم اقرأهم لكتاب الله يعني اكثرهم اخذا له

88
00:29:57.250 --> 00:30:13.800
واجودهم في القراءة مع علمه او فقهه باحكام الصلاة. اذا كان لا يفقه شيء من احكام الصلاة فهذا يعني غيره اولى منه فان كانوا في القراءة سواء تساووا في الاقرئية

89
00:30:13.850 --> 00:30:37.050
يرجح جانب من كان عنده فقه وعنده معرفة في الاحكام الشرعية. فان كانوا في سواء في الاقرئية وفي الفقه في الدين. قال اقدمهم هجرة يعني من سبق الى الانتقال من دار الكفر الى دار الاسلام فانه بذلك صار له ميزة على غيره. صار له ميزة على غيره ممن

90
00:30:37.050 --> 00:31:02.350
يساويه فان كانوا في هذه الامور الثلاثة كلها سواء فاقدمهم سنا يعني الذي هو اكبرهم سنا وذلك لانه سبق غيره في العبادة وان له مدة يتعبد قبل ان يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الاقرعية العلم بالسنة والهجرة. فاقدمهم

91
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
كنا اه وهذا يعني يدل على ان هذه الامور من من الاشياء من الامور التي تلاحظ او ان هذه وتلاحظ عند تقديم للصلاة والاولوية وهذا يدل على فضل الامامة. لان ما دام انه حصل فيها

92
00:31:22.350 --> 00:31:45.200
اه تقديم وتأخير واولوية هذا يدل على على الفضل. ولهذا جاء في الحديث اذا حضر الصلاة فليؤذن احدكم امكم اكبركم قال في جماعة كانوا متقاربين معه قال اي واحد منهم

93
00:31:45.350 --> 00:32:05.350
وهذا قال اكبركم يعني معناه ان فيه الامامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني اه تقديم وتأخير ولكن الاذان اي وحدة منهم يحصل منه الاذان. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. ولا يؤمن رجل

94
00:32:05.350 --> 00:32:25.400
خصوصا هذا يعني يطلق على امرين يطلق على السلطان الذي هو الوالي لان له حق الامامة كما كانوا الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يأمون الناس ويتقدمون للناس في الصلاة وفي الاعياد وفي الجمع وغيرها

95
00:32:25.550 --> 00:32:45.550
وكذلك ايضا الامام الراتب هو منذ السلطان لان لان كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق ايضا لا احد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والامام ما وصل كما سبق ان عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت

96
00:32:45.550 --> 00:33:07.650
ذلك انه لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكلفته الا باذنه. وكذلك فيما يتعلق بالسلطان سواء كان هو الامام اه او اه يعني امام المسجد امام اللي هو الخليفة او امام المسجد لا احد يتقدم عليه ولا احد يقتات عليه

97
00:33:08.400 --> 00:33:28.400
وكذلك ايضا لا يجلس على بيته في بيته على تكرمته الا باذنك. اذا كان صاحب البيت عنده مكان واماكن مهيأها لاناس يريد وان يجعله فيها ثم يأتي واحد من الناس ويجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض اشخاص يعني ينتظرهم فان

98
00:33:28.400 --> 00:33:48.400
يعني صاحب الحق صاحب المنزل له ان يجلس كل كل في المكان الذي يريد ان يجلس هو فيه. ما يأتي الانسان ويقول انا اجلس في المكان ولا اجلس في غيره لان هذا يرجع الى صاحب المنزل والى صاحب المكان وهو ادرى واعرف بمن يقدمه ومن يؤخره

99
00:33:48.400 --> 00:34:08.400
فالحاصل ان هذا يرجع الى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس يقول لي هذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا وينزل الناس منازلهم. نعم. ولا يجلس ولا يقعد في بيته على تكرمته

100
00:34:08.400 --> 00:34:34.250
الا باذنه. الا باذنه. نعم. وفي الصحيحين فليؤمكم اكبركم. وفي الصحيحين فليؤمكم اكبركم. يعني يعني معناته اذا فليؤذن احدكم لانكم اكبركم وهذا يعني يتفق مع قوله سنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لامكم اكبركم؟ قال له في اناس متنازلين متقاربين. لانهم جاؤوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين

101
00:34:34.250 --> 00:35:02.250
يعني آآ في الاخذ فقال لامرك الله تبارك وتعالى ما قال اقرأكم ثم كذا وكذا لانه يعرف احواله وانهم جاؤوا وتعلموا وجلسوا فترة ثم صار ترجيحا لذلك بالكبر واما في المطلق الذي قال يا ام القوم اقرأه من كتاب الله هذا ذكر الترتيب. وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاؤوا وجلسوا عنده مدة

102
00:35:02.250 --> 00:35:19.800
يتعلمون المرة الجاية يعني قال لي امكم اكبركم وليؤذن احدكم. نعم وفي بعض الفاظ ابي مسعود فاذا كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما. وفي بعظ الفاظ ابي مسعود في الحديث المتقدم بعظ

103
00:35:19.800 --> 00:35:41.650
بدل سنا سنا يعني اقدمهم سلما اي اسلاما  ومن صلى باجرة لم يصلي خلفه. قال ابو داوود لم يصلى خلفه. قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا. فقال اسأل الله

104
00:35:41.650 --> 00:36:00.550
ومن يصلي خلف هذا؟ قال ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه لان قصده الدنيا وما اقدم على عمله الا للدنيا وهو الذي اه اه يقول مثل ما ذكر المثال الامام احمد

105
00:36:00.650 --> 00:36:14.800
اصلي لكم رمضان بكذا وكذا كذا تعطوني هالمبلغ ولا ما صليتوا ان اعطيتني هذا المبلغ فانا موافق والا فانا لا اصلي بكم. يعني بيع وشراء على الامامة وعلى الصلاة. فهذا قصده الدنيا

106
00:36:14.800 --> 00:36:34.800
لكن اذا كان هناك ما ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء ولكن هناك اشياء مخصصة من بيت المال او ان اهل يعني يعطونه من غير مشاركة ومن غير اتفاق ومن غير ان ان يحصل هذا الشيء الذي يدل على ان قصده الدنيا حيث قال

107
00:36:34.800 --> 00:36:48.250
اصلي بكم بكذا والا فاني لا اصلي هذا لا بأس به لا بأس ان يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال او من اوقاف المسلمين اذا كان اوقاف على الامام

108
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
للامام المسجد الفلاني آآ كذا يعني يكون له في الوقت لا بأس به يقضي الوقت لان هذا آآ سائق ولا مانع منه واننا نحذور كون الانسان يعتبر نفسه مثل اصحاب المهن واصحاب الحرف الذي النجار والحداد و

109
00:37:08.250 --> 00:37:27.100
غيرهم يعني يتفق معهم يقول انا ما اعطيك الا بكذا وكذا. فيكون الذي يصلي وانا ما اصلي الا بكذا وكذا والا ما اصلي. لان هذه عبادة العبادة لا يكون فيها آآ اصل الدنيا البعث والدنيا نعم

110
00:37:28.050 --> 00:37:48.250
ان الرجل يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا. قال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا يعني ما عندي اخلاص ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي. وهو كل امام مسجد راتب. اذا اعتل صلى وراءه

111
00:37:48.250 --> 00:38:02.950
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام لا يصلى خلف عائشة عن قيام الا اذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مهو عاجز. يتقدم للامامة شخص يعني قادر على القيام. واذا كان فيهم عاجز عن القيام

112
00:38:02.950 --> 00:38:22.950
لا يقدم لان المقصود الامام مو بيدفع الامام ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك ان الناس يصلون وراءه جلوسا. الا امام الحي اذا حصل له علة يعني طارئة ويعني آآ ليست دائمة

113
00:38:22.950 --> 00:38:36.850
فانه اذا صلى يصلون وراءه جلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فاصابه يعني آآ الم في بجنبه فلم يستطع ان يقوم فصلى جالسا

114
00:38:36.900 --> 00:39:00.650
وصل الناس وراءه وكانوا قائمين فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا. ثم قال لهم بعد ذلك كدتم ان تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس وقد عرفنا فيما مضى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس بعدما دخل ابو بكر في الصلاة

115
00:39:00.950 --> 00:39:18.650
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الصلاة وبعد ما كبر ابو بكر فاجلس بجوار ابي بكر عن يساره فتحول ابو بكر من كونه اماما الى كونه مأموما. فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس وابو بكر يسمع الناس. ويبلغ الناس

116
00:39:18.900 --> 00:39:36.950
تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض اهل العلم قال ان آآ ان صلاة المأمومين خلف الامام جلوسا اذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر وكان النبي صلى جالسا وهو مقيام

117
00:39:37.050 --> 00:40:07.050
وبعضهم جمع فقال اذا كان اذا كان انهم بدأوا الصلاة يعني آآ قياما فانهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال. وان كان آآ واذا كانوا بدأوها من اولها واذا كانوا من اولها فانهم آآ لا يصلون يعني آآ قعودا يعني الا اذا كان الا اذا كان يعني هذا

118
00:40:07.050 --> 00:40:20.150
الامام الذي حصل له اعتلال اللي هو الامام الحي واما يعني ذاك الذي في الاخير فانه اه يجمع بينه وبين هذا بان هذا خاص دينه الحي اذا حصل علة وهذا فيما

119
00:40:20.350 --> 00:40:45.150
اذا يعني آآ بدأوا في صلاتهم وقيام فانهم يستمرون هناك يعني يستمرون جلوسا لانهم بدأوا وهم جالسين وهنا بدأوها قائمين فاستمروا قائمين وكون امامهم طرأ عليه شيء او جاء جديد هو صلى بالناس فانهم يستمرون على بدئهم بالصلاة. فبعض اهل العلم قال ان الصلاة القاعدي

120
00:40:45.150 --> 00:41:05.150
آآ وراء المأموم يعني منسوخة وانهم يسألون عن قيام وبعضهم قال انه يجمع بين الحديثين بانهم يضيع الصلاة يعني الايام اذا استمر قياما وان كان بدأوها جالسين وراء امامهم فانهم يستمرون على جلوسهم. وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة

121
00:41:05.150 --> 00:41:17.600
ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم لم يعد من خلفه واعاد الامام وحده في الحدث. وان صلى الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فرض الصلاة

122
00:41:17.950 --> 00:41:35.950
لم يعد من المسلسل المأمون صلاة صحيحة وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توظأ. اما لو كان عليه نجاسة فانه لا يعيد وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي نعليه قذر

123
00:41:36.250 --> 00:42:01.350
فجاءه جبريل واخبره فخلعهما قالوا فهذا يدل على ان ان ان حصول الصلاة في شيء متنجس في ثوب نجس او على بدنه نجاسة او في بقعة نجسة ولم يعلم الى الصلاة فان صلاته صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان في نعله قدرا ما عادت الصلاة من اولها. فلما هذا الذي مضى

124
00:42:01.350 --> 00:42:23.600
اعتبر مع وجود ذلك الذي آآ اخبر في اثناء الصلاة به دل على ان انه لو لم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فهي الصلاة صحيحة لان جزءا من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني ذلك اه القدر الذي

125
00:42:23.600 --> 00:42:43.650
اخبر به فازاله. فدل هذا على ان آآ ان من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم به الا من هو رسول الله سواء كان اماما او مأموما. فان صلاته صحيحة حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة

126
00:42:44.400 --> 00:43:05.100
لكن لو تذكرها في الصلاة ان كان سهلا نزعها نزعها بان يكون مثل ما حصل الرسول بن عديم او كان مثلا غطرة او مشلح او يعني رداء او او شيء يعني اه يمكن واما اذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فانه يقطع الصلاة. لكي يترتب على نزع

127
00:43:05.100 --> 00:43:28.600
كشف العورة فانه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي الامام وهو محدث او عليه نجاسة ولم يعلم الصلاة لم يعد من خلفه يعني في الحالتين سواء كان امامهم صلى بدون وضوء او صلوا عليه نجاسة فانهم صلاته صحيحة واما هو فان عليه الاعادة في حال الحدث

128
00:43:28.700 --> 00:43:42.650
اما في حال وجود النجاسة فان صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاته صحيحة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول له صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ معنى ذلك ان الوضوء شرط

129
00:43:43.000 --> 00:44:03.000
يعني في آآ صلاته فلو صلى آآ آآ ينفس صلاته وعليه ان يعيد. واما النجاسة اذا اذا كان لم يعلم بها الصلاة لانه جاء يعني آآ هذا الحديث الذي ذكرنا حديث حديث ابن علي نعم

130
00:44:03.000 --> 00:44:26.300
الله عنك فان سبقه الحدث وهو في الصلاة اذا سبقه الحدث فانه يستخلف يعني يرجع القهقرة ويطلب واحد يتقدم مكانه هذا اذا كان لم يحصل منه الحدث وانما يخشى اراد ان يترك الصلاة لانه ما يمكن يواصل. لان فيه آآ امر دعاه

131
00:44:26.500 --> 00:44:43.050
قضى حاجة الى ان يترك الصلاة ولا يستطيع ان يواصل لانه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه فان له ان يقدم ويواصل بهم الصلاة ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق

132
00:44:43.750 --> 00:45:03.750
ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكره بحق. يكره؟ نعم. ان يؤم قومه. ان يؤم قوم اكثرهم يكرهه بحق. يعني اذا كانت كراهيتهم له بحق يعني في امر يرجع الى دينه. اما اذا كان في النفوس ويعني آآ تنافر لامور

133
00:45:03.750 --> 00:45:25.650
دنيوية او ما الى ذلك اه فان هذا لا لا يعتبر. وانما يعتبر اذا كانوا يكرهونه بحق من اجل الدين. او من اجل يعني انجز يعني نشاط وعنده قوة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهم يعني آآ آآ فيهم من يكره لذلك فان

134
00:45:25.650 --> 00:45:59.600
هذا آآ ليس ليس ممن يعني يترك الامامة من اجل كراهيتهم له لانها كراهيتهم ليس بحق بل هي بالباطل  ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. متيمم وبعض المأمومين متوضأ فانه يصح لان كل حصل له طهارة. الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها اداء الصلاة. نعم

135
00:46:00.250 --> 00:46:20.950
والسنة وقوف المأمومين خلف الامام. لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقفا عن يمينه ويساره اخذ بايديهما فاقامهما خلفه رواه مسلم. وسنة وقوف المؤمنين خلف الامام اذا كانوا عددا اذا كان اكثر من واحد

136
00:46:21.050 --> 00:46:36.900
اما اذا كان واحد يكون عن يمينه واذا كانوا افهم الواحد لانه يكون من وراءه وذلك للحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف احدهما عن يمينه وثاني يساره اخذ بايديهما واخرهما جعلهم يصلون وراء فدل

137
00:46:36.900 --> 00:46:55.600
على ان موقف اكثر من واحد انما هو يكون وراء الامام واما الواحد فانه يكون عن يمينه نعم واما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والاسود رحمهما الله وهو بينهما فاجاب ابن سيرين رحمه الله ان

138
00:46:55.600 --> 00:47:12.850
المكان كان ضيقا. واما صلاة ابن مسعود لما لما ذكر يعني انهم يقولون وراءه وان ابن مسعود الذي صلى بينهما الله يجعله ما وراءه. قال لان مكانه كان ضيقا لان المكان فيه طول في الارض وليس فطول في في الانام

139
00:47:13.100 --> 00:47:33.100
ولو راح الامام هذا ما يمكن يصير امام المأمومين ولكن فيه سعة في العرض فصلى بينهما فاذا لا يتعارض هذا فالذي تقدم او هذا الذي فعله ابن مسعود مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر وجبار لان ابن سليم قال ان

140
00:47:33.100 --> 00:47:50.100
المكان ذا كان ضيقا وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما. نعم وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. وان كان الامام واحدا لا

141
00:47:50.100 --> 00:48:05.950
يكون صفا واحدا وراءه ولكنه يكون عن يمينه يكون عن يمينه واما المرأة فانها تكون صفا وراءها لا تقف عن يمينه المرأة اذا صلت مع الرجل جماعة فانها تقف وراءها هو صف وهي صف

142
00:48:07.250 --> 00:48:31.650
والرجل هو الذي يقف عن يمينه فان وقف عن يساره اجاره عن يمينه ان وقف المأموم جاء ووقف بجوار الامام عن يساره يديره عن يمينه ولا تبطل تحريمه التي حصلت وهو على يسار الامام بل يستمر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجواره ابن عباس عن يساره اداره عن

143
00:48:31.650 --> 00:48:51.650
وبقي على صلاته فلم يعد تحريمه ولم يعد الدخول في الصلاة بل الصلاة احرامه وقد يكون في الصلاة صحيح وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل من كونه عن يسار الامام الى عن يمين الامام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة بل الصلاة متصلة

144
00:48:51.650 --> 00:49:11.650
ولا يعيد تحريمه. كونه ثاني دخل نفسه قال الله اكبر يعني تكبيرة الاحرام. ذلك ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة فانه قام وتوضأ

145
00:49:11.650 --> 00:49:28.100
وقف بجوار الرسول بن يساره فاداره عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رضي الله عنه رواه مسلم. وان وقف

146
00:49:28.100 --> 00:49:43.850
وكان احرج امرأة فان المرأة لا تصوم بسوى الرجال تصف لوحدها ولو كان الامام وحده وليس الرجل وحده وليس معه الا امرأة فانها ايضا تسف وراءها. لانها لا تصف مع الرجال وهو

147
00:49:43.850 --> 00:50:03.850
وتصلي وحدها تكون صفا وحدها فكذلك اذا لم يكن رجال ولم يكن هناك الا الامام فانها تكون صفا وحدها. وقرب الصف منه وافضل قرب الصف من الامام افضل من ان يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين. يعني مسافة بعيدة بينه وبين المؤمنين

148
00:50:03.850 --> 00:50:21.550
بقرب من الامام افضل قرب الصف الاول من الامام افضل وقرب الصفوف بعضهم بعض افضل من تباعدها يعني المقصود هو تقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها فان القربى قرب الصف الاول من الامام افضل

149
00:50:21.550 --> 00:50:40.150
وقرب صفوف بعضهم بعض افضل من تباعدها. نعم وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه واله وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل. وكذا توسطه بالصف؟ نعم مطلوب انه يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم

150
00:50:40.200 --> 00:50:57.850
فلو يعني مال او كان لبعض الجهات اطول لا بأس بذلك لكن الاولى ان يكون في الوسط الاولى ان يكون في الوسط يعني اللي ما المكان الامام يكون في وسط المسجد وين صار يعني غير المتوسط؟ لا بأس بذلك

151
00:50:57.950 --> 00:51:17.950
لقوله صلى الله عليه وسلم الخلل وهذا فيه ضعف. وتصح مصافاة مصافاة صبي لقول انس رضي الله عنه اصطففت انا اليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وتصح مسافة صبي وهو المميز غير البالغ تصح مصافة الصبي يعني

152
00:51:17.950 --> 00:51:37.950
صفوا رجل وهذا الصبي صف ومعناه انه الصف لازم يكون رجلان بالغان فاكثر بل رجل واحد وصبي يكون صفا وراء الامام لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا المرأة يعني صفا وراءها. نعم. الصبي يصف مع امرأة

153
00:51:37.950 --> 00:51:57.950
لا يصب في جوار الامام اذا كان ما فيه الا مثله مثل رجل كبير. نعم. وان صلى فذا لم تصح لم تصح. وان صلى يعني وراء الصف لمفسح. واما اذا كان يعني لعذر بمعنى انه لو لم يفعل ذلك لفاتته الصلاة. او لا يستطيع ان يتقدم ايضا

154
00:51:57.950 --> 00:52:12.500
يعني يصلي بجوار الامام فان ذلك يصح بقول الله عز وجل لقوله اتقوا الله ما استطعتم. وان كان المأموم يرى الامام او من صح ولو لم ولو لم تتصل الصفوف

155
00:52:12.600 --> 00:52:32.600
واذا كان الامام المأموم يرى الامام او يرى من وراءه صح ولما كانت الصفوف متصلة يعني يكون صف متأخر عن صف انه يصح ولكن اولى كما ذكرنا كما ذكر المصنف آآ الافضل قرب الصف الاول من الامام وقرب الصفوف بعضهم البعض افضل

156
00:52:32.600 --> 00:52:52.600
لكونها تتباعد. وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير. وكذا لولا نرى احدهما لا الامام ولا هو من سمع التكفير يريد يكفي يكفي ان يسمع التكبير ولو لم يرى الامام ولا مأموم لان ذلك يصح. مثل ما لو صلى في سطح المسجد لا يشوف لا امام ولا مأموم. فان ذلك يصح

157
00:52:52.600 --> 00:53:12.600
لامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. نعم. بامكان الاقتداء بسماع التكبير كمشاهدة. لانه ما دام يسمع التكبير كانه ويعاين وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع

158
00:53:12.600 --> 00:53:32.600
او الاقتداء لعدم النص والاجماع. وان كان بينهما طريق يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. لكن الصحيح هو القول الثاني الذي تكرف على الموفق وهو ابن قدامة صاحب المغني قال واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء بعدم النص فيه ولا شيء ما في نص يدل على منعه

159
00:53:32.600 --> 00:53:53.800
الذي يجمعني دليل على منعه بل هو جائز احسن الله اليك ما في فرق بين قظية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟ آآ صلاة خارج المسجد يعني اذا امتلأ المسجد لا بأس ان يصلي الناس في الشوارع

160
00:53:54.100 --> 00:54:13.850
سواء شاهدوا او ما شاهدوا لكن ما دام ان المسجد يعني فيه متسع فالواجب هو دخول المسجد وعدم اه جواز الصلاة في الشوارع ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين لقوله قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك

161
00:54:13.850 --> 00:54:33.850
قال بلى رواه الشافعي باسناد ثقات. ويكره ان يكون الامام اعلى من المؤمنين الا يعني شيء يسير مثل درجة المنبر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان فعل ذلك يريهم صلاته فاذا جاء وقت السجود نزل رجع القهقرة

162
00:54:33.850 --> 00:54:53.850
ثم صلى ثم سجد ثم صعد عليه الصلاة والسلام وفي حال قيامه وركوعه يكون على درجة مضار واذا اه اه جاء وقت السجود فانه يتقهقر ويسجد على الارض ويسجد على الارض فمثل هذا يعني لا بأس

163
00:54:53.850 --> 00:55:13.850
به لانه جاء ما يدل عليه. واذا احتاج الناس الى ان يصلوا يعني في اماكن انزل او اكثر فانه لا بأس هذه بكراهة ليس في التحريف. اذا تعبير المؤلف هو يكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين. نعم. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا

164
00:55:13.850 --> 00:55:33.850
ينهون عن ذلك؟ قال بلى. نعم يعني انها ليس ليس للتحريم. يعني اذا ادعت الضرورة هي بالحاجة اليه مثل يعني المكان اللي انزل مثل الصدر طيب ما يقال مثل ما ذكر الشارع فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته على المنبر ان العلو

165
00:55:33.850 --> 00:56:01.350
اذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره. هذا هو هذا الجمع. هذا الجمع لان ما جاء عن كيف الكراهية محمولة على العلو فوق بالنسبة فاذا اذا كان يصلي في مكان انزل مثل البدرون او غيره فهو يستطيع

166
00:56:01.500 --> 00:56:18.750
بس لا يتقدم علينا نسير وراه يجينا الاحوال سواء كان في السطح او او في اماكن تحت فانه يكون وراء الامام. ولا ولا بأس بعلو بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل

167
00:56:18.850 --> 00:56:36.150
رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وسجد الحديث. نعم ولا بأس بعلو مأموم لان ابا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام رواه الشافعي

168
00:56:36.650 --> 00:56:56.650
ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا. رواه ابو داوود لكن قال احمد رحمه الله لا اعرفه لا اعرفه عن غير علي. يعني هو يكره تطوع الامام في موضع المكتوبة. يعني بعدها آآ

169
00:56:56.650 --> 00:57:16.650
وقال الامام احمد اعرف رأيك رافية ذلك الا عن علي. لا اعرفه اي كراهية ذلك الا عن علي رضي الله عنه وقيل فيما تعليل هذا انه قد يظن انه يعني انه صلاة لا زالت باقية

170
00:57:16.650 --> 00:57:35.800
يعني يظن ان يعني انه لا يزال في صلاته يعني يتوهم من يدخل انه كذلك. نعم ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولا ينصرف المأموم قبله وقد

171
00:57:35.800 --> 00:57:55.800
فيما مضى ان الاسراف قد يراد به السلام لانه ذكر السجود والركوع وهو في اثناء الصلاة فيمكن ان يراد به السلام ويمكن ان يراد اه انصراف المأموم قبل ان ينصرف الامام الى جهة المأمومين. من جهة القبلة لانه بعد السلام يقول استغفر الله

172
00:57:55.800 --> 00:58:15.800
استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات ثم يقول الله تبارك ثم ينصر. لا يزيد عن هذا المقدار. فكون الامام المأموم يعني الحين ما يسلم يقوم ويمشي والامام لا ينزل مجلس القبلة هذا هو الذي يعني آآ محتمل هذا ومحتمل هذا وكل منهما صحيح

173
00:58:15.800 --> 00:58:35.800
كونه يسب قلب الانصراف في السلام ولا كونه اه اه يسبقه في هذا الانصراف المكان قبل ان يتجه الامام الى جهة المؤمن. ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه

174
00:58:35.800 --> 00:58:55.800
صلى الله عليه واله وسلم عن ايطان كايطان البعير. ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه. يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض الا فيه. لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ايطان كايطان البعير. لان البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون

175
00:58:55.800 --> 00:59:15.800
اخوة لينا يعتاده يأتي اليه ويقصده من اجل انه اعتاده وآآ اطمأن اليه وارتاح فيه فكذلك المأموم ليس له او ليس لاحد المأمومين ان يتخذ مكانا لا يصلي فرضه الا فيه. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

176
00:59:15.800 --> 00:59:35.800
مريض وخائف ضياع ما له. ويعذر في ترك الجمعة الى الجماعة مريض وخائف ضيع ما له او ما هو مستحق عليه. المريض الذي لا يستطيع ان اه آآ يعني يذهب الى المسجد معذور لا يكلف الله نفسا الا وسعها. او خايف وضياع ما له لو راح يصلي

177
00:59:35.800 --> 00:59:55.800
فانما لا يؤخذ يعني ليس في مكان امين وليس في مكان يعني حصين وانما يعني هو عرضة لان وان يؤخذ او ما هو مستحوذ عليه بان يكون حارس لشيء ولو ذهب يصلي اخذ ذلك الذي هو مستاء عليه فهذه من اعذار

178
00:59:55.800 --> 01:00:15.800
من الاعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة. يعني يعذر مريض وخائف وضياع ماله او ما هو مستحفظ عليه وسواء كان مستحفظا على مال غيره لاجرة او بغير اجرة. ما دام اني مسؤول عن حفظه فانه معذور. لان المشقة

179
01:00:15.800 --> 01:00:35.800
اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الامور وانه اذا كان جاء ان ان الانسان اذا كان وقت مطر يعني فله ان يتأخر عن

180
01:00:35.800 --> 01:00:55.800
الصلاة بسبب الدحظ وبسبب بل الثياب فهذا اشد منه واولى منه. اذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق فاذا هذه الامور الاخرى التي هي المرظ الحفظ المال وكذلك

181
01:00:55.800 --> 01:01:15.800
آآ المحافظة على ماله او آآ حفظ شيء هو مستأمن عليه آآ من باب اولى. لقول عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم اخرجه. نعم اذا كانوا في مكان مستكنين و

182
01:01:15.800 --> 01:01:35.800
اه يعني وفي برد ويذهبون يعني بثياب فيصيبه المطر فيحصل له المرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لارشادهم ومعلوم انه في الغالب ما يكون عندهم ثياب يبدلونها بلا شك انه سيلحقه في مضرة. ولهذا كان ينادي

183
01:01:35.800 --> 01:01:55.800
نادي صلوا في رحابكم يعني نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد او لمكان الصلاة ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال لمؤذنه في يوم المطير يوم الجمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم

184
01:01:55.800 --> 01:02:15.800
وكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واني كرهت ان مخرجكم في الدين ثم اراد حديث ابن عباس ابن عباس انه قال لمؤذنه يوم الجمعة آآ صلوا في رحالكم

185
01:02:15.800 --> 01:02:35.800
فكأن الناس استنكروا ذلك وقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر يعني كون الارض سبخة او ارض يعني آآ آآ تتلطخ الا رجل بالطين والدحم

186
01:02:35.800 --> 01:02:55.800
اه كذلك المطر اذا كان يصب فان الانسان معذور اذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال. ويكره حضور المسجد لمن اكل سوما او بصلا ولو صلى من من ادمي لتأذي الملائكة بذلك. وكذلك ايضا يكره حضور من اكل بصلا او ثوما

187
01:02:55.800 --> 01:03:12.450
والى المسجد ولو خلا من ادم يعني ما قال ابدخل المسجد لان المسجد ما فيه ناس الان يعني ما هو بصلاة وبس في المسجد واجلس فيه لان وليس فيه رجال وليس فيه احد من الناس لان الملائكة تتأذى مما يتأذى من الانسان

188
01:03:12.600 --> 01:03:28.450
لان فيه الملائكة والملائكة يصانون ايضا عن آآ عن آآ الاذى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الملائكة تتأذى يعني الانسان يتأذى والملائكة تتأذى. فلو قال من ادمي معناها التأذي حاصل

189
01:03:29.150 --> 01:03:39.900
للملائكة نعم باب صلاة اهل الاعذار والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين