﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
مجالس التعليم وعلى اله وصحبه مراتب التقديم. اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمع بسنته الرابعة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واربع وثلاثين

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
بعد الاربعين دولار وهو كتاب العدة في شرح العمدة. العلامة عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي رحمه الله. وقد هذه البيان الى قوله وتسني التسمية فيما سبق في الوضوء في الصفحة الثانية والخمسين من الجزء الاول في

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
الرسالة في باب الغسل من الجنابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صلى الله وسلم نبينا محمد قال لا عبد الرحمن المقدسي رحمه الله تعالى اسأله التسمية لما سبق في الوضوء وان يدعو

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
بدنه بيده ليصل الماء الى جميع بدنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى عن صحيح المتعلقة بغض الجنابة فقال وتسن التسلية بما سبق في الوضوء اي من كونها سنة

6
00:01:50.350 --> 00:02:20.350
والذي استقر عليه المذهب عند متأخرين ان التسمية في الغسل والوضوء معا واجبة اذا فانهم يقولون في كل وواجبه التسمية مع البر. فالتسمية مع الذكر تكون عند الحنابلة في ثلاثة مواطن من كتاب الطهارة. احدها الوضوء وثانيها

7
00:02:20.350 --> 00:02:50.350
وثالثها التيمم. فهاجم الابواب الثلاثة واجبها التسمية مع الذكر. وتقدم ان يقول بسم الله وان الذكر هو بالضم الذاتي في اللغة افصح ومعناه التدبر يسقط باسيان وجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر من سنن

8
00:02:50.350 --> 00:03:20.350
ايضا ذلك البدن فقال وان يجلس بدنه بيديه. والدلك هو اليدين بقوة على البدن. فاذا امر المغتسل يده على بدنه محركا سمي ذنبا وهو سنة عند الحنابلة. وعلمه المصنف بقوله ليصل الماء الى

9
00:03:20.350 --> 00:03:50.350
في بدنيه اي ليغلب على ظنه باقل المراتب ان الماء وصل الى جميع لان قوم الرسل كما تقدم تعميم جميع البدن بالماء. فمما يتيقن به التعميم او يبلغ به مرتبة للظن طالب ان يدرك الماء بيديه. ويكفي في حصوله

10
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
الاصباغ وتعميم الماء الظن. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ولا يجب نقض الشارع ان الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا اوجب الغسل ولم يذكر نقص الشعر ولو كان واجبا لذكره

11
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
وغسله وتروية اصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة لا تكن مصنفا رحمه الله تعالى مسألة اخرى من المسائل المتعلقة بغسل الجنابة فقال ولا يجب

12
00:04:30.350 --> 00:05:00.350
الشعب ونقض الشعر المراد به حله. فلا يجب حل الشعر في غسل الجنابة اذا كان مجموعة مضمومة بخلاف رسل الحيض والنفاس. فان مذهب الحنابلة وجوب نقض الشام فيه فمن الفروق عند الحنابلة بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس ان الشعر لا يجوز

13
00:05:00.350 --> 00:05:30.350
يناقضه في غسل الجنابة بخلاف الحيض والنفاس فيجب فيهما نبض الشعر لحجمه وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل عدم الوجوب فقال بان الله سبحانه وتعالى قال حتى يغتسل وجود دلالة الاية هو المذكور في قوله اوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر. ولو كان

14
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
واجبا لذكره فلما اعطي ذكر نقد السعي واكتفي بمراد الغسل تعين انه الواجب بخلافه فلا يكون واجبا. والغسل يحصل بتعميم البدن بالماء من اذا اصاب الماء على شعره وسائله بدنه

15
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
صار مغتسلا ثم قال متمما البيان لكن يجب غسله اي غسل الشعر دون نقض وتروية اصوله اي اشباع اصول الشعر بان تمتلئ بالماء فتكون مأسوية لقوله عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وتنقص البشرة. رجب ابو داوود وغيره واسناده

16
00:06:20.350 --> 00:06:50.350
ضعيف وفيه الامر بغسل الشعر دون نقضه وحله. فيكون المتعين غسل الشعر مسائل البدن والبشرة اسم لظاهر البدن. قال رحمه الله تعالى واذا نوى بغسله طعامتين اجزى عنهما لانهما عبادتان من جنس تذكر الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج

17
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
وهو صفة الاجزاء بما سبق وعنه لا يثير الغسل عن الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما طهارتان كما لو كانا متفرقين. ذكر المصنف رحمه الله

18
00:07:10.350 --> 00:07:40.350
على مسائل باب غسل الجنابة ان المغتسل اذا نوى في غسله الطهارتين اي الصغرى والكبرى عنهما والفرق بين الصحارتين ان الصغرى تعلقها الحدث الاصغر. واما الكبرى فمتعلق الحدث الاكبر بالاعتذار المتعمد فباعتباره متعلق سميت الاولى صغرى سميت

19
00:07:40.350 --> 00:08:10.350
كبرى فمتى اغتسل فنوى ان يرفع الحدثين مريدا الطهارة الصغرى والكبرى اجزأ عنهما باجتماعيتهما. وعلل ذلك بقوله بانهما عبادتان اي عقوبتان شرعا من جنس اي شيء واحد فكلاهما يستعمل فيهما الماء على

20
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
معروفة في كل فتدخل الصورة وهي الطهارة عن حدث اصغر بالوضوء الكبرى ومن الطهارة عن حدث الحج براءة الغسل كالعمرة مع الحج. اي في قراء وتمتع فان الناس اذا كان ظالما

21
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
او متمتعا جمع بين العمرة والحج وهو صفة الاجزاء اي في الغسل بما سبق من ان الاجزاء عندهم ان يعم في البدن ان يعم في الماء بدنه في الغسل. فيقع مجزئا عنه

22
00:08:50.350 --> 00:09:30.350
القاعدة ذكرها جماعة من القنابلة واوردها ابن رجب في قواعده. وهي قاعدة الثامنة عشرة عندهم. وسياقها حسب ما ذكر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد. في وقت واحد وليس احداهما مفعولة على جهة القضاء

23
00:09:30.350 --> 00:10:10.350
وليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الاخرى الله ولا على طريق التبعية للأخرى. في الوقت تداخلت افعالهما تداخلت افعالهما واكتفي منهما واحد واكتفي منهما بفعل واحد انتهى كلامه

24
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
وايقاع هذه القاعدة على مسألتنا ان الغسل والوضوء اجتمعا وهما من جنس واحد لاشتياعهما في الطهارة في وقت واحد لكون المتلبس لصالح حينئذ يريد ان يرفع الحدث الاكبر والاصغر عنه وليست احداهما مفعولة على جهة الغضب

25
00:10:40.350 --> 00:11:10.350
فلم يقع فلم تقع احدى العبادتين قضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت كراتبة مع صلاة فرض فتتداخلان ويكتفى منهما بفعل واحد فيؤدى فعل واحد تقع به العبادتان والفعل الواحد الذي تقع به عبادة الغسل من الجنابة والوضوء هو الاغتسال

26
00:11:10.350 --> 00:11:40.350
فاذا اغتسل سواء كان اغتساله مجزئا او كاملا فان الحدث الاصغر او الاكبر معا يرتفعان عنه ويجزئه اغتساله عنهما وهذه المسألة مسألة مندرجة في اصل عظيم وهو تداخل الاعمال. واكثر المشتغلين بصنعة الفقه

27
00:11:40.350 --> 00:12:10.350
يعتنون بقاعدة تقابلها وهي تزاحم الاعمال التي يذكر فيها ازدحام المصلحة والمفسدة او زحام مصلحتين احداهما كورا والاخرى صغرى وكذا ازدحام مفسدتين احداهما صورة والاخرى كبرى. واما مسألة تداخل الاعمال فانه يقل اعمالها مع تكرر ورودها في مواضع كثيرة في الشرع. واشهر مواضعها عند

28
00:12:10.350 --> 00:12:40.350
الحنابلة موضعان احدهما في كتاب الغصن عند هذه المسألة والاخر في كتاب المناسك عند الذكر اندراج طواف الوداع في طواف الافاضة. وفي الموضعين يحيلون على كل منهما نعم. قال رحمه قوله رحمه الله وعنه اي رواية اخرى عن الامام احمد لا يجزئ الغسل عن

29
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
الوضوء فيبقى مطالبا مطالبا بالوضوء بعد غسله وعلله بقوله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اي توضأ واغتسل ولان الجنابة والحدث وجد منه اي تلبس بهما فوجبت لهما الطهارتان

30
00:13:00.350 --> 00:13:30.350
الصغرى والكبرى كما لو كانا متفرقين. اي غير مجتمعين كأن يحدث حدثا اصغر فيطالبا بالوضوء ويحدث حدثا اكبر فيطالب بالغسل. كالحدود عندهم اي من اصاب حدودا مختلفة لو قدر ان احدا اصاب حدودا مواردها مختلفة وشرب خمر فقذف فانه يعامل بالعقوبة في كل

31
00:13:30.350 --> 00:13:50.350
على حدث والمذهب هو الاول انه اذا نوى بغسله الطهارتين اجزأ عنهما معا نعم قال رحمه الله تعالى مسألة وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن جميعهما لما

32
00:13:50.350 --> 00:14:10.350
فسبق وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى. لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله الا ما نوى ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى ختم بها هذا الباب فقال وكذلك اي

33
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
اجزاء لو تيمم للحدثين اي الاصغر والاكبر والنجاسة على بدنه اجزأ عن جميعها اي عن كل واحد من هذه الانواع الثلاثة التي يطالب فيها برفع حدث او ازالة نجاسته فاذا كانت عليه نجاسة على بدنه وتلبس بحدث اصغر

34
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
واكبر ثم تيمم لكل ناويا الثلاثة اجزأ ذلك عنه. لما سبق اي من ذكر تداخل الاعمال ثم قال وان نوى بعضها اي بعض ما تيمم له كما لو نوى الاصغر دون الاكبر

35
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
ان اكبر دون الاصغر او ازالة النجاسة عن بدنه. فليس له الا ما نوى. اي لم يقع براءة للذمة وسقوطا بالطلب الا ما عينه بنيته. فاذا نوى بتيممه ازالة النجاسة عن بدنه فقط وقع

36
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
عنها دون بقية ما يلزمه التيمم له كما لو كان محدثا حينئذ حدثا اصغرا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة فقال لقوله عليه السلام ليس للمرء من عمله الا ما نوى

37
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
والاشارة في الضمير الى النبي صلى الله عليه وسلم بما تقرر من ارادته عند ذكر الادلة الحديثية انها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واكده بقوله عليه السلام مع احتمال وقوع السلام على غيره

38
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
هو جائز في اصح قول اهل العلم لكن المعهود المشهور يستغنى بشهرته وكونه معبودا عن اعادة ذكره والاقتصار على السلام جائز في اصح القولين ايضا فالاكمل ان يصلي ويسلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:20.350 --> 00:16:50.350
فلو اقتصر على واحد منهما كأن يصلي فقط او ان يسلم فقط فذلك فمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الاولى الجمع بينهما وهي اكملها والثانية الاقتصار على الصلاة. الاقتصار

40
00:16:50.350 --> 00:17:20.350
على الصلاة وهي دون الاولى وفوق الثالثة. وثالثها الاقتصار على السلام الاقتصار على السلام. وهو ادنى المراتب. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يوجد بهذا اللفظ. وانما يرجع الى

41
00:17:20.350 --> 00:17:50.350
الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات. واصل الغلط والله اعلم ان قدامى الذاكرين المسألة وما جرى مجراها من فقهاء الشافعية والحنابلة كانوا يقولون عند ذكرها لانه ليس للمرء من عمله الا ما نوى. ثم انتقل الذهن عند جماعة من المتأخرين

42
00:17:50.350 --> 00:18:20.350
فظنوها دليلا واختلط عليهم الامر بحديث النية فصاروا يريدونه منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره القدماء تعليلا وذكره المتأخرون دليلا. فالمتقدمون اذا ذكروا هذه المسألة قالوا بانه ليس للمرء من عمله الا ما نوى. ثم زاد المتأخرون اضافة هذه

43
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبق اذهانهم الى ارادة هذا المعنى ملتبسا عليهم بالاحاديث الواردة في النية واشهرها حديث انما الاعمال بالنيات. ومما ينبه اليه في صناعة الفقه خاصة والعلم عامة ملاحظة

44
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
تطور ملاحظة تطور ما يذكر من العلم فانه يذكر في الاطوال الاولى على نحو ثم تزايدوا على نحو ربما اخرج كلام الاوائل عن مقصودهم. ومن اعظم ما يؤدي الى الاختلال

45
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
الغرام بالاختصار فان المختصرين للصناعة العلمية ولا سيما من الفقهاء طووا كثيرا من الجلية التي كانت تدرك في النظر لاول وهلة من كلام الاوائل فصار المتأخر يحتاج الى اعمال الذهن

46
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
يتفهم مقاصد المتأخرين فمما يعينك على فهم الفقس خاصة والعلم عامة ان تطالع مدونات اوائل عند ارادة تفهم جملة من كلام المتأخرين. لكن هذا الامر لا ينتفع به الا من حقق اصوله من العلم. فمن

47
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
اصوله من العلم فاراد ان يتفهم بعد ذلك شيئا منه غمض عليه فانه ينظر المصنفات في ذلك الفا مما كتبه والاوائل هذا شيء مجرب نافع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم

48
00:20:00.350 --> 00:20:20.350
وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. فيمسح به عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من ابواب وبكتاب الطحارة وهو من باب التيمم وطوى رحمه الله تعالى بيان حقيقته الشرعية عند

49
00:20:20.350 --> 00:20:50.350
الحنابلة وهذا غالب صنيعته في ابواب هذا الكتاب لانه وضعه على نحو مختصر لمن يعاني هذه الصناعة والغالب ان المتعاطي هذه الصناعة يكون له المام بحقائقها ومما يوصى به طالب العلم ان تكون له عناية بالمعاجم الفقهية. والمراد بالمعاجم الفقهية الكتب

50
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
التي صنفت في لغة الفقهاء لانها تعينك على تبين مقاصدهم ومراداتهم فيما يذكرون من الكلام. وكل مذهب من من المذاهب المتبوعة دون فيه تصانيف في هذا المقصد وللحنابلة رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى كتاب

51
00:21:10.350 --> 00:21:40.350
ابو مشهور وهو كتاب مطلع ابن ابي الفتح البعلي. فانه يعتني ببيان معاني الالفاظ الشائعة عند حنابلة باعتبار الوضع اللغوي والاصطلاحي او الشرعي عندهم. ونظيره الكتاب الذي صنفه ابن عبد الهادي الصغير يوسف بن حسن المتعلق بالفاظ الخرق الا انه في الشهرة دون الاول وهو كتاب

52
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
المطلع فلا ينبغي ان يعزب عن علم متعاطي الصناعة الفقهية عند الحنابلة خاصة الاخذ بهذا الاصل واذا اراد ان يضم اليه كتابا اخر يجمع بين القوة اللغوية والصناعة الفقهية فعليه

53
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
المصباح المنير للفيومي فان هذا الكتاب من احسن الكتب وضعا واكثرها نفعا. ولا ينبغي ان تفرط طالب العلم من دوام تكرار النظر فيه وهو انفع للطالب من كتاب القاموس. وان كان القاموس اكثر شهرة

54
00:22:20.350 --> 00:22:50.350
فان هذا اعظم نفعا فان هذا اعظم نفعا. والتيمم عند الحنابلة هو استعمال تراب معلوم هو استعمال تراب معدوم. لمسح وجه ويدين على صفة معلومة استعمال تراب معلوم. لمسح وجهه ويدين على صفة معلومة

55
00:22:50.350 --> 00:23:20.350
وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل ما يتعلق بحقيقة هذه الصفة المعلومة عندهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب غربة واحدة ان يمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار انما كان يكفيك هكذا وضرب

56
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
يديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وقال القاضي المسنون ضربتان. يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه الى المرفقين. فيما روى ابن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة ضربة للوجه وضربة لليدين الى

57
00:23:40.350 --> 00:24:00.350
ولنا ما سبق واما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسعى وجهه ويديه فيكون حجة لنا لأن ان اليد عند الاطلاق عند اطلاق الشرع تتناول اليد الى الكوع. بدليل قوله سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا ايديهم

58
00:24:00.350 --> 00:24:20.350
وجزاء الاية وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال احمد من قال ورب. هكذا مخطوطة الاية داهمة لك لجزاء نعم. وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال احمد من قال ضربتين فانما هو شيء

59
00:24:20.350 --> 00:24:50.350
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صفتا التيمم فقال وصفته ان بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. والمراد باليدين الكفان كما سيأتي في كلامه وسيأتي فيما يستقبل بيان الصعيد الطيب عند قوله الشرط الرابع التراب

60
00:24:50.350 --> 00:25:20.350
فانه سيبين حقيقة الصعيد الطيب. فيضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب الموصوف باوصافه تأتي ضربة واحدة. فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. فيمسح وجهه

61
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
اعوذ ما يمسح كفيه ثم قال المصنف وقال القاضي ويريد بالقاضي من عاش ابراهيم. ابو يعلى احمد بن علي بن مثنى الموصلي. جزاك الله خير. نعم. ابو يعلى محمد بن

62
00:25:40.350 --> 00:26:10.350
الحنبلي رحمه الله تعالى لان ابا يعلى جماعة لكن المراد منهم عند الحنابلة هو او يعلى رحمه الله تعالى فذكر عن ابي يعلى انه قال المسنون ضربتان يمسح باحدهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين. والاول هو المذهب انه يضرب ضربة واحدة يمسح

63
00:26:10.350 --> 00:26:40.350
بهما وجهه وكفيه. ثم قال لما روى ابن الصمة بكثر الصاد. وهو ابو جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري. وتقدم ان ابا الجهيم للتصوير رجل انصاري من الصحابة وان ابا الجهل مكبرا رجل قرشي من الصحابة فالمكبر هو القرشي

64
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
والمصغر في لفظه لا في شأنه هو الانصاري رضي الله عنهما انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تام ومضاربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره

65
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
لا يصح والاحاديث المروية في الضربتين مرفوعة لا يثبت منها شيء كما سيأتي عن الامام احمد ثم قال الشارح ولنا ما سبق اي لنا من الحجة في كونها ضربة واحدة

66
00:27:20.350 --> 00:27:50.350
يمسح بها الوجه والكفان ما سبق من حديث عمار. واما حديث ابن الصتمة فاجاب عنه المصنف بقوله ففي الصحيح مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا. وبين وجه الحجة بقوله لان اليد عند اطلاق الشارع فتناولوا عند اطلاق الشرع تتناول اليد الى الكوع

67
00:27:50.350 --> 00:28:17.350
والكوع ايش  هو العظم الذي يجلبها. وينه؟ احسنت. والعظم الذي يلي الابهام في اليد. هذا العظم يسمى يسمى كوعا فتكون اليد اذا اطلقت بالشرع تتناول الكف فقط بدليل قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا

68
00:28:17.350 --> 00:28:47.350
وايديهما واليد المقطوعة منهما هي الكف فتكون هي المرادة. ثم قال وذكر الضرب فيه فلم يصح. قال احمد يعني الامام ابن حنبل لانه هو المراد عند الحنابلة فاذا قيل قال الامام احمد فالمراد به ابن حنبل لا غير. واما ما يقع في كتب البيهقي من قول

69
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
صاحبي من قول الناس قال الامام احمد فالمراد به المصنف احمد ابن الحسين البيهقي ابو بكر الحافظ رحمه الله ومن المتأخرين من ينقل عن كتب البيهقي اذا وقع فيها قال الامام احمد ناسبا ذلك اذا احمد ابن حنبل واذا

70
00:29:07.350 --> 00:29:27.350
ذكر الامام احمد في كتب البيهقي قيد بنسبته الى ابن حنبل. واما ان اطلق فاعلم انه هو صاحب كتاب واخبر عنه الراوي عنه بقوله قال الامام احمد يعني البيهقي فكن على ذكر من هذا لئلا تنسب الى

71
00:29:27.350 --> 00:29:47.350
الامام احمد من كتب البيهقي ما لم يقل كما وقع فيه بعض المتأخرين. قال اعني الامام احمد بن حنبل من قال قال الضربتين فانما هو شيء زاده. يعني زاده غلطا فلا يحفظ فيه. الاحاديث عن النبي صلى الله عليه

72
00:29:47.350 --> 00:30:17.350
وسلم والزيادات في متون الاحاديث من اعظم مآخذ المعرفة الحديثية. رواية ودراية فانها فيما يتعلق بالرواية منها ما يكون صحيحا يستفاد ومنها ما يكون معللا يوقف على علته بالتتبع. واما من جهة الدراية فمنها اشياء تزاد فتزيد

73
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
معانيها ليست في اصل الحديث. وقل احد من حذاق المصنفين في احاديث الاحكام الا واعتنى بذكر الزيادات التي يحتاج اليها في احاديث الاحكام فان المصنفين في ادلة الاحكام من الاحاديث النبوية لا يريدون استقصاء الزيادات

74
00:30:37.350 --> 00:30:57.350
اذ ذلك امر لا غاية له وانما يقصدون ذكرى الزيادات المؤثرة في الاحكام. كما في حديث الذباب فان الحافظ ابن حجر لما عزاه الى الصحيح في البلوغ قال وزاد ابو داوود

75
00:30:57.350 --> 00:31:27.350
وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فنبه على هذه الزيادة بالحاجة اليها في معاني الحديث وكان جماعة من الاوائل لهم معرفة وحذق في ذلك جماعة من الشافعية خاصة كابي بكر ابن زياد وابي بكر ابن خزيمة ويقاربهما في ذلك ابو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى

76
00:31:27.350 --> 00:31:47.350
وان لم يصرح بذلك لكن له عناية بهذا الاصل وكذا ابو جعفر ابن جرير في كتاب تهذيب الاثار بما وجد منه فينبغي ان يعتني طالب العلم بالزيادات ليقف على مراتبها من الصحة والثبوت ومما تؤدي اليه من الاحكام

77
00:31:47.350 --> 00:32:07.350
اطلعوا بالعناية بهذا الاصل على جملة من الزيادات التي تذكر ولا اصل لها فتكون مما اشتهر في كلام الناس وهي تحفظ في الاحاديث النبوية. وهذا النوع من انواع الحديث وهو معرفة الزيادات يذكرونه غالبا

78
00:32:07.350 --> 00:32:27.350
عند ذكر الصحيح فاذا ذكروا الحديث الصحيح ذكروا بعد ذلك الزيادات على الصحيحين ثم استطردوا فذكروا الزيادات في المتون ويريدون بها الزيادات التي تروى مما اسند وادرج في بعض المتون منها وليس هو من جنس

79
00:32:27.350 --> 00:32:47.350
النوع المدرج عندهم لان النوع المدرج عندهم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما الزيادات فتكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واما ما كان من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يكون مدرجا ولا يكون زيادة

80
00:32:47.350 --> 00:33:07.350
مثلا الحديث الذي مثلنا به من حديث الذباب تكون هذه الزيادة مضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فيها زاد فلان او وفي رواية فلان زيادة كذا وكذا. اما ان كانت ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تضاف

81
00:33:07.350 --> 00:33:27.350
الى الزيادة في الحديث بل هذا من نوع ينبغي ان يسمى بالملزق اي الذي ادخل في الحديث النبوي وليس منه مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فان مسلمة لا يقال انها زيادة في

82
00:33:27.350 --> 00:33:47.350
فان التعبير بزيادة يوهم انها مروية وليست كذلك وانما وقعت في كلام بعض المتأخرين. فعند ذلك قالوا ان هذا ملصق ملصق بالحديث وليس منه وله نظائر كثيرة في الحديث النبوي وباب الزيادات

83
00:33:47.350 --> 00:34:07.350
يحتاج الى الافراد وقد صنفت فيه بعض الكتب الكليلة التي لا تفي بالحاجة منه وتوجد رسالة نافعة لم تطبع بعد اوعزت بها الى بعض المشتغلين بالدراسات العليا فقدمها في جامعة

84
00:34:07.350 --> 00:34:27.350
الملك سعود وهي الزيادات التي اوردها الحافظ في بلوغ المرام وهي من اول الزيادات الفقهية التي يعتنى بها وهذه الدراسة لم بعد والمقصود ان كلام الامام احمد هنا من قال ضربتين فانما هو شيء زاده اي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى

85
00:34:27.350 --> 00:34:47.350
في ذلك اشياء موقوفة والعمدة على الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونها ضربة واحدة للوجه والكفين نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز

86
00:34:47.350 --> 00:35:07.350
ابن الصمة فانه دل على جواز التيمم بضربتين. وحديث عمار يدل على الاجزاء بضرب ولا تنافي بينهما ولان الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يذكر ولم يذكر عددا

87
00:35:07.350 --> 00:35:27.350
ومن ضرب ضربتين او مسح اكثر من اليد الى الكوع فقد وفى بموجب النصب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل باب التيمم فقال وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز لحديث

88
00:35:27.350 --> 00:35:57.350
الصمة وفيه الزيادة على ذلك. قال فانه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث احاديث عمار يدل على الاهتزاء بضربة ولا تنافي بينهما. فتكون الزيادة مقبولة مع بقاء الاصل انه واحدة ثم قال ولان الله سبحانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يذكر عددا اي اطلق ولم يقيد

89
00:35:57.350 --> 00:36:17.350
ومن ضرب ضربتين او مسح اكثرا من اليد الى الكوع فقد وفى بموجب النص اي جاء بالمطلوب منه ثم زاد عليه فاذا اوقع المطلوب برأت ذمته وتكون الزيادة عليه جائزة. وتقدم

90
00:36:17.350 --> 00:36:37.350
ان النص بمعنى الدليل من اصطلاحات علم الجدل. ثم درج الى العبارة الاصولية والفقهية والاله عند العنصريين معنى اخر لا يخفى يذكرونه في دلالات الالفاظ لكن بمعنى الدليل هذا اصطلاح في علم الجدل

91
00:36:37.350 --> 00:36:57.350
المسمى بعلم البحث والمناظرة ثم صار شائع الاستعمال عند الفقهاء والاصوليين. وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء لان الزيادة على الوضوء عند الحنابلة تكره لانها من جهة الاسراف فلو زاد على

92
00:36:57.350 --> 00:37:17.350
الثلاث وقع في الاسراف في الوضوء بخلاف الزيادة على الضربة في التيمم فانها لا تكون كذلك بل هي جائزة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء

93
00:37:17.350 --> 00:37:37.350
ما لعدمه بقوله سبحانه فلم تجدوا ما ان فتيمموا او للخوف او لخوف الضرر من استعماله لمرض او برد شديد او جرح لقوله سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر الآية ولحديث عمرو رضي الله تعالى عنه

94
00:37:37.350 --> 00:37:57.350
في ليلة باردة فخشيت ان اغتسلت عن اهلك. فتيممت وصليت وصليت باصحابي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة. رواه ابو داوود. تذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة

95
00:37:57.350 --> 00:38:31.200
شروط التيمم مبتدئا اولها فقال وله التيمم شروط  وله اي التيمم شروط اربعة. احدها العجز عن استعمال الماء. اي عدم القدرة على استعماله اما حقيقة او حكما. فالحقيقة هي المذكورة بقوله اما لعدمه

96
00:38:31.200 --> 00:38:51.200
سبحانه فلم تجدوا ما فتيمموا فان هذا فاقد للماء فيكون عاجزا عنه على الحقيقة واما العجز الحكمي فهو المذكور في قوله او لخوف الضرر من استعماله لمرض او برد شديد

97
00:38:51.200 --> 00:39:21.200
او جرح فاذا كان العبد مريضا او يخاف ضرر برد شديد او به جرح يضر به الماء فانه يكون عاجزا حكما عنه. واورد المصنف الدليل فقال لقوله سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر فان هاتين الحالتين

98
00:39:21.200 --> 00:39:51.200
توجبان العدل العبد فالمريض لا يقدر على استعمال الماء مخافة الضرر به والمسافر ربما فقده ثم قال ولحديث عمرو يعني ابن العاصي رضي الله عنه فانه المراد عند الاطلاق بذكر عمرو. استلمت في ليلة باردة فخشيت ان ان اغتسلت ان اهلك فتيممت

99
00:39:51.200 --> 00:40:21.200
الحديث رواه ابو داوود وغيره واختلف في لفظه اختلافا كثيرا والاظهر ان ذكرى التيمم فيه غير محبوب وهو اختيار ابي اختيار ابي عبد الله ابن القيم في زاد المعادي اصل القصة تروى بما يمكن قبوله. وقد صححها ابن الحاكم وابن حبان. واما ذكر الصحابة ابن حبان

100
00:40:21.200 --> 00:40:41.200
الحاكم واما ذكر التيمم فانه لا يصح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة او وفي العطش على نفسه حكاه ابن المنذر اجماعا او لخوفه على رفيقه او بهيمته او خوفه او خوف على نفسه او ماله في

101
00:40:41.200 --> 00:41:11.200
او ماله في طلبه لانه خائف الضرر باستعماله. فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ذكر المصنف رحمه الله تعالى تتمة الشرط الاول المتعلق بالعدل فقال او لخوف العطش على نفسه اي ان استعمل ما معه من الماء. حكاه ابن المنذر ابو بكر الحافظ رحمه الله

102
00:41:11.200 --> 00:41:41.200
على اجماعا فهو من نقلة الاجماع المشهورين وله كلام كثير متفرق في اجماع وذكروا له كتابا في الاجماع. وطبع كتاب منسوب اليه الله اعلم وبصحته لان النسخة التي اعتمد عليها لا تحمل سماعا ولا اسنادا الى ابي بكر

103
00:41:41.200 --> 00:42:01.200
ابن المنذر وفي بعض الكلام اختلال. فاما ان تكون النسخة صحيحة النسبة اليه لكنها سقيمة تحتاج الى اصل اخر تصحح به او ان يكون هذا المجموع ملتقطا من كلامه المتفرق

104
00:42:01.200 --> 00:42:21.200
وانه لم يصنفه على هذا الوضع وانما عمد بعض الفقهاء فجمع كلامه بهذا الموضع الذي سمي بكتاب الاجماع منسوبا اليه ولا يمكن القطع بذلك الا بالوقوف على نسخة اخرى سوى النسخة التي طبع عنها الكتاب غير مرة بعناية

105
00:42:21.200 --> 00:42:41.200
في جماعة متفرقين كل على حدث. ويبقى الاستئناس بهذا الكتاب لانهم ذكروا لابي بكر منذر كتابا في الاجماع وهذا الكتاب يوجد جل ما فيه مفرقا في كتب ابي بكر ابن المنذر رحمه الله

106
00:42:41.200 --> 00:43:11.200
وابو بكر ابن المنذر من نقلة الاجماع المشهورين والاصل فيما نقله من الاجماع الاحتجاج به. فلا يغمز بما قد يقع من وهم فيما يذكره من الاجماع لان الاجماع المنقول من احد من الثقات لا يرتفع الا بشيئين. احدهما

107
00:43:11.200 --> 00:43:49.400
الوقوف على خلاف باق على خلاف صحيح في ذلك. الوقوف على خلاف صحيح في ذلك والاخر وجود نقل مخالف. وجود نقل مخالف بذكر الاختلاف دون الاجماع بذكر الاختلاف دون الاجماع. والفرق بينهما ان المرتبة الاولى

108
00:43:49.400 --> 00:44:09.400
تقول انت الواقف على الاختلاف وان لم يحكيه احد واما المرتبة الثانية فيوقف على خلاف حكاه متكلم من اهل العلم لكن ينبغي التنبه ان الاختلاف الذي تقف عليه ولم يذكر احد حكايته ينبغي ان يكون

109
00:44:09.400 --> 00:44:39.400
خلافا باقيا لم يرتفع بالاجماع. فانه ربما وجد خلاف مفارق لاجماع ان نقل لكن يكون الامر ان هذا الاختلاف كان قديما ثم ارتفع بعد ذلك كما كان الخلف بين الصحابة رضي الله عنهم في الاغتسال هل الماء من الماء؟ ام اذا اولج ولو لم ينزل فانه

110
00:44:39.400 --> 00:45:09.400
يجب عليه الاغتسال فكان خلافا قديما ثم ارتفع واستقر الامر انه اذا اولج فانه يجب عليه الاغتسال لو لم ينزل ثم قال او لخوفه على رفيقه اي في سفره او بهيمته التي معه او خوف على نفسه او ماله في طلبه بان يلحقه

111
00:45:09.400 --> 00:45:29.400
خوف يتعلق بنفسه في طلب الماء بان يرد على مهمه او قفر فيه قطاع طرق او نحو ذلك قال لانه خائف للضرر باستعماله. فهو يخاف ان يتقحم مما يذهب به

112
00:45:29.400 --> 00:45:49.400
ماله او نفسه فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه وغيره باسانيد لا وافرادها من ضعف ويحصل لها بمجموعها قوة تجعله في مرتبة الحديث الحسن. نعم

113
00:45:49.400 --> 00:46:09.400
قال رحمه الله تعالى مسألة او تعذر الا بثمن كثير يزيد على ثمن المتر. او ثمن يعجز عن كذلك هكذا في المخطوطة عندك او ثمن يعجز عن ادائه كذلك. صححوها

114
00:46:09.400 --> 00:46:41.550
يزيد على ثمن المثل او ثمن يعجز عن ادائه كذلك يعجز ولا يعجز ها لا تعجزوا فاجعلوها بالكسر والكف. هي بكسر والفتح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الاخرى من مسائل باب التيمم فقال متمما فيلتحق بالعجز عن استعمال الماء او تعذر

115
00:46:41.550 --> 00:47:01.550
اي الحصول عليه الا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل. اي المتعارف عليه في قيمته او ثمنه يعجز عن ادائه كذلك او يكون بمال لا قدرة له على ادائه كذلك فلا يشغل

116
00:47:01.550 --> 00:47:21.550
ذمته بدين بل له رخصة في التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان امكنه استعماله في ببعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي. لانه خائف على نفسه اشبه المريض

117
00:47:21.550 --> 00:47:41.550
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى تابعة للشرط الاول فقال فان امكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكنه في بعضه كالمجروح استعمله. اي اذا قدر على استعمال الماء لبعض الاعضاء

118
00:47:41.550 --> 00:48:01.550
وضوئه او غسله ولم يمكن لبعض كالمجروح الذي يتضرر جرحه بوصول الماء اليه استعمله اي فيما يقدر عليه من الاعضاء وتيمم للباقي اي لما بقي من اعضائه لانه خائف على نفسه اشبه

119
00:48:01.550 --> 00:48:21.550
المريض ومحل ذلك فيما اذا كان الجرح في محل الاعضاء المطلوبة شرعا في الوضوء اما فانه ولا ريب كيفما كان يتعلق بالبدن كله فلو قدر ان احدا جرح جرحا يتضرر بوصول الماء اليه في عضده

120
00:48:21.550 --> 00:48:41.550
فان هذا يتوضأ ويغسل اعضاءه تامة الا ضرر بوصول الماء الى عضده لا يتصور ذلك في الوضوء واما في الغسل فنعم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة وان وجد ماء لا يكفي الا بعض بدنه

121
00:48:41.550 --> 00:49:01.550
طهارته لزمه استعماله استعماله وتيمم للباقي. لقوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا ان كان جنبا وان كان محدثا فعلى وجهين احدهما يلزمه استعماله كالجنب. والثاني لا يلزمه وهذا مبني على وجوب

122
00:49:01.550 --> 00:49:21.550
الموالاة وفيها روايتان. فان قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لانه لا يفيد. وان قلنا انها غير واجبة ان لزمه لانها تفيد رفع الحدث رفع الحدث عن بعض بدنه. واما الجنابة فليس فيها موالاة. لان الاصل عدم

123
00:49:21.550 --> 00:49:41.550
الموالاة في الطهارتين لان الله امر بالغسل فيها لا غير. وانما وجبت في الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء باعادة الوضوء والصلاة. اخرجه ابو داوود. فبقي غسل الجنابة على

124
00:49:41.550 --> 00:50:11.550
الاصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة باحكام الطهارة المائية. فقال وان وجد ماء لا يكفي الا بعض بدنه. لطهارة فاذا استعمله انما يستعمله في بعض الاعضاء دون تمامها كأن يريد كأن يريد ان يتوضأ فلا يكون الماء

125
00:50:11.550 --> 00:50:31.550
الا كافي عندما يكون الماء كافيا الا لغسل وجهه ويديه وكذا لو كان مريدا رسالة فلا يكفي الماء الا لغسل بعض بدنه. فانه يلزمه ان يستعمل ما عنده من الماء. فيتوضأ

126
00:50:31.550 --> 00:50:51.550
او يغسل الاعضاء التي يقدر عليها ويتيمم للباقي من الاعضاء لقوله عليه السلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث ابي هريرة ثم قال هذا اذا كان جنبا اي عن حدث اكبر وان كان محدثا اي عن حدث

127
00:50:51.550 --> 00:51:11.550
على وجهين اي في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والفرق بين الرواية والوجه ان الرواية تكون عن الامام واما الوجه فانه يكون من تخريج بعض اصحابه فمن بعدهم على رواية

128
00:51:11.550 --> 00:51:31.550
عنه او على اصوله. وباب التخريج الفقهي اوعظ من باب التخريج الحديثي. وهم الناس اليوم التخريج الحديثي دون تخريج الفقهي مع شدة العجب اليه. ولا سيما في النوازل فانها تحتاج الى تخريجها

129
00:51:31.550 --> 00:51:51.550
اما على روايات الفقه عن الائمة المتبوعين او على اصول اولئك الائمة المتفوعين من المذاهب الاربعة ومما يوصف عليه ان كثيرا من المجامع الفقهية لا ترفع رأسا الى هذا الاصل في النوازل الفقهية فتجد ان

130
00:51:51.550 --> 00:52:11.550
جل كلامهم في هذه المسائل بالنظر الى الادلة والاخذ بالادلة حسن لكن كلام الفقهاء والاصول التي ذكرت في مدونات اصول الفقه علم كر مستنبط من مسالك الفقهاء وتصرفاتهم مع الادلة الشرعية فينبغي

131
00:52:11.550 --> 00:52:31.550
الانتفاع بها وضيق العلم عن هذه المدارك العلمية جعل بعض الناس يفزع الى الحاق النوازل الفقهية ببعض ما يذكر في القوانين المطبقة في الشرق او الغرب فيذكرون هذه القوانين للاستئناس بها في هذه

132
00:52:31.550 --> 00:52:51.550
نوازل وهذا ليس من الامر الحسن لان الاسلام دين كامل لا يحتاج الى غيره وانما ينتفع بما يذكرونه في النازلة اما في الحكم عليها فانه ينظر الى الاصول الشرعية واعظمها وفرة كلام الفقهاء واصول

133
00:52:51.550 --> 00:53:11.550
رحمهم الله تعالى وما من نازلة بباب من الابواب التي تتعلق بالسياسة او الاقتصاد او الطب او غيرها الا من كلام الفقهاء او في اصولهم ما يمكن التخريج عليه. لكن البلوغ الى هذه الرتبة يحتاج الى علم كثير

134
00:53:11.550 --> 00:53:31.550
بالفقه واصوله فمثلا من النوازل الفقهية في باب السياسة ما يسمى بالانتخابات. فان هذه الانتخابات تخرجها على بعض المسائل المذكورة في كتاب الجهاد كقولهم رحمهم الله تعالى في باب الجهاد ويشاور من يثق به

135
00:53:31.550 --> 00:53:51.550
من اهل الحل والعقد فان هذا من جنس ذلك على تفصيل ليس هذا محله لكن القصد هنا الانباه الى العناية بتخريج النوازل الفقهية على كلام الفقهاء واصولهم رحمهم الله تعالى. ومثل هذا لا يرتقي اليه الا من اطلع

136
00:53:51.550 --> 00:54:11.550
طلع بالفقه واصوله. واما ما صار من الجراءة على هذا الاصل حتى صار المبتدئون في العلم ممن يحضرون الاكاديمية في المسجد او الدكتوراه يعانون التخريج الفقهي فهذا من نكد الامر وانقلاب العلم فان هذا

137
00:54:11.550 --> 00:54:31.550
كالكلام في احاديث الصحيحين بالعلل فكما يمنع الكلام باحاديث الصحيحين في العلل الا لنفل يسير لهم معرفة بالعلل اولا ومعرفة ثانية بما ينبغي الكلام به حينئذ في احد الصحيحين فكذلك تخريج الفقهاء رحمهم الله تعالى والنوازل التي

138
00:54:31.550 --> 00:54:51.550
تذكر لا ينبغي ان تجعل مرتعا خصبا لمن لم يشدو من العلم الا قدرا يسيرا. ثم قال المصنف فعلى وجهين احدهما يلزمه استعماله كالجنب فيستعمل ما عنده من الماء في رفع الحديث الاصغر

139
00:54:51.550 --> 00:55:11.550
ثم يتيمم على الباقي والثاني لا يلزمه ان يتيمم دون استعمال ما عنده من الماء. ثم قال وهذا مبني على وجوب الموالاة تنبيها الى مدرك التخريج. وان مدرك التخريج عندهم هو الخلف في وجوب الموالاة وفيها روايتان اي عن الامام احمد

140
00:55:11.550 --> 00:55:31.550
بالوجوب وعدمه وتقدم ان الموالاة عند الحنابلة بالوضوء انها من فرائض الوضوء واركانه ثم قال فان قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لانه لا يفيد فانه يغسل بعض الاعضاء ويترك بعضها. وان قلنا انها

141
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
غير واجبة لزمه ذلك بان يستعمل بعض الماء ويترك بعضه ثم قال لانها تفيد رفع الحدث عن بدنه لعدم اشتراط الموالاة حين اذ واما الجنابة فليس بها موالاة لان الموالاة في الغسل

142
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
قال لان الاصل عدم الموالاة في الطهارتين لان الله امر بالغسل فيهما لا غير اي باستعمال الماء وانما وجبت في الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي رأى في قدمه لمعة اي قدرا لم يصبه الماء من قدمه لم يصبها الماء باعادة

143
00:56:11.550 --> 00:56:31.550
الوضوء والصلاة اخرجه ابو داود وتقدم انه حديث حسن فبقي غسل الجنابة على الاصل والذي استقر عليه المذهب التسوية بينهما فمن وجد ماء يقدر على استعماله في بعض اعضائه ثم ينفذ ذاك

144
00:56:31.550 --> 00:56:51.550
الماء فانه يستعمل ما عنده من الماء في وضوء او غسل ثم يتيمم عن الباقي فما فمن قدر على بعض الواجب اتى به فهذه من قواعد الحنابلة ان من قدر على بعض الواجب اتى به. فاذا قدر على استعمال الماء

145
00:56:51.550 --> 00:57:40.750
في الوضوء في وجهه ويديه استعمله وتيمم عن الباقي او قدر على استعماله في غسل رأسه في حدث اكبر فانه يغسل رأسه ثم يتيمم عن الباقي الذنب  اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا

146
00:57:40.750 --> 00:59:03.750
الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح الله اكبر تكبير الله اكبر لا اله الا الله نعم

147
00:59:04.350 --> 00:59:25.750
قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لم تيمم كما لو تيمم وهو واجد للماء. ولان التيمم

148
00:59:25.750 --> 00:59:45.750
الماء كما لو تيمم وهو واجد الماء ولأن التيمم انما جاز للحاجة الى الصلاة قبل الوقت هو غير محتاج الى الصلاة وكذلك وقت النهي. الشرط الثالث النية لقوله عليه السلام

149
00:59:45.750 --> 01:00:05.750
انما الاعمال بالنيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطين من تتمة الشروط الاربعة التي اشار اليها قبل في قوله رحمه الله تعالى وله شروط اربعة. فالشرط الثاني هو دخول الوقت

150
01:00:05.750 --> 01:00:25.750
اي بما يتيمم له. فاذا اراد ان يتيمم لشيء نظر الى دخول وقته. فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته فمن اراد ان يتيمم للظهر تيمم بعد دخول وقت الظهر ولا لنافلة في وقت النهي عنها لان

151
01:00:25.750 --> 01:00:45.750
وقت النهي ليس محلا للصلاة المتنفل بها فلا يتيمم حينئذ. قال معللا لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم اي لا حاجة له اليه. فلم يجز تيممه في وقوعه في غير وقته. كما لو تيمم

152
01:00:45.750 --> 01:01:05.750
وهو واجد الماء فالواجد للماء لا يجوز له التيمم فكما يكون تيممه حال وجود الماء لاغيا كذلك فيكون تيممه قبل الوقت لاغيا. فيجمع بينهما عدم الاحتياج الى التيمم حينئذ. قال ولان

153
01:01:05.750 --> 01:01:35.750
انما جاز للحاجة الى الصلاة اي احتياجا شرعيا وذلك بكون الصلاة المفروضة فرضا لازما ذمة العبد وقبل الوقت هو غير محتاج الى الصلاة الصلاة بوقت مقدر شرعا فلا تقع قبله. وكذلك وقت النهي فانه ممنوع من الصلاة فيه فلا يحتاج اليها للمنع

154
01:01:35.750 --> 01:01:55.750
الشرعي ثم ذكر الشر الثالث فقال النية وتقدم حدها لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة فان تيمم لنافلة لم يصلي به

155
01:01:55.750 --> 01:02:15.750
ظاء لان التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض ولا يباح الفرض حتى ينويه. لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات مسألة وان تيمم لفريضة فله فعلها لانه نواها وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل

156
01:02:15.750 --> 01:02:35.750
حتى يخرج وقتها لانها طهارة اباحت فرضا. فاباحت سائر ما ذكرناه اشبه الوضوء. ذكر المصنف رحمه الله فعلى مسألتين ترجعان الى شرط النية في التيمم فقال مسألة فان تيمم لنافلة اي مريدا

157
01:02:35.750 --> 01:03:05.750
صلاة نافلة لم يصلي به اي بتيممه فرضا. وعلله بقوله لان التيمم لا الحدث الحدث باق وانما يكون التيمم عند الحنابلة مبيحا اي يكتسب به الاذن فيما يطلب فعله اي يكتسب به الاذن فيما يطلب فعله مع بقاء الحدث. فلا يباح

158
01:03:05.750 --> 01:03:35.750
حتى ينويه اي لا يستبيح الفرض حتى ينوي الفوضى بتيممه. ثم قال لقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات. فاذا نوى ان يتيمم لنافذة كانت النية معلقة بها فلا تتجاوزها ثم قال في المسألة الثانية وان تيمم لفريضة فله فعلها لانه نواها

159
01:03:35.750 --> 01:04:05.750
له فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها وعلله بقوله لانها طهارة اباحت فرضا فاباحت الزائر ما ذكرناه اشبه الوضوء. فاذا استبيحت الفريضة وهي الواجبة بالتيمم فان ما دونها مندرج في استباحتها فيستبيح بذلك النافلة وما دونها. قال اشبه

160
01:04:05.750 --> 01:04:35.750
كما لو توضأ في صلاة الفرض فان وضوءه حينئذ يرفع حدثه فله ان يصلي ويمس القرآن ويطوف بالبيت. نعم. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع التراب فلا فلا الا بتراب طاهر لان الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصعيد

161
01:04:35.750 --> 01:04:55.750
تراب الحرف والطيب الطاهر ويشترط ان يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض وما لا غبر له لا يمسح بشيء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط

162
01:04:55.750 --> 01:05:21.400
التيمم وهو التراب. فقال فلا يتيمم الا بتراب طاهر لان الله سبحانه قال صعيدا طيبا. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرب. يعني التراب الذي تكون فيه الزراعة رواه عبد الرزاق وغيره

163
01:05:26.050 --> 01:05:46.050
واظن اسناده لا بأس به فيما اذكر الان والله اعلم وعسى ان اراجعها او تراجعوها. ثم قال والطيب الطاهر اي تفسير بانه الطاهر. والمراد بالطاهر هنا المعنى اللغوي لا المعنى الفقهي

164
01:05:46.050 --> 01:06:06.050
لان الطاهرة عند الحنابلة لا يتيمم به فان الحنابلة يقسمون التراب ثلاثة انواع كالماء احدهم التراب الطهور والثاني التراب الطاهر والثالث التراب النجس فالمراد هنا بقولهم الطاهر ما يرجع للمعنى

165
01:06:06.050 --> 01:06:26.050
اللغوي دون المعنى الاصطلاحي ثم قال ويشترط ان يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض وما لا غبار ومن ذي التبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. الا يكون

166
01:06:26.050 --> 01:06:46.050
باليد فينا اذا شيء يمكن ان يمسح به الوجه وانما يمكن وسع الوجه بالتراب اذا كان له غبار يعلق باليد ولذلك فان التراب الذي يتيمم به عند الحنابلة يجمعه الاتي

167
01:06:46.050 --> 01:07:30.200
وهو ان يكون طهورا مباحا غير محترق. غير محترق. له غبار يعلق باليد فلا بد من اجتماع هذه المعاني الخمسة فلا يتيمموا بتراب طاهر ولا نجس. وكذا لا يتيمم بتراب

168
01:07:30.200 --> 01:08:00.200
مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على شيء معين لا تعلق له بالطهارة ولا يتيمم بتراب محترق. كالتراب الذي يكون من الخزف بعد دكه فان الخزف انما يقوى بحرقه بالنار. فلو قدر ان خزف تكسر

169
01:08:00.200 --> 01:08:30.200
ثم دق ليس له ان يتيمم بترابه. ولا يصح ان يتيمم كذلك الا ان يكون له غبار يتطاير. وضابط التطاير علقه باليد. حتى يمكن مسح الوجه به فاذا اجتمعت هذه المعاني المجموعة في قولنا ان يكون طهورا مباحا غير محترق

170
01:08:30.200 --> 01:09:00.200
له غبار يعلق باليد فانه يتيمم به. واضح؟ طيب لو انسان مر بمسجد مر بمسجد يبنى عندهم ترميم في المسجد قال وين الدورات؟ قال والله الدورات في دورات ولا عنده ماء والوقت يضيق عن الصلاة الان واحد فيه حفلة تراب هنا حقت الصبة تيمم بها

171
01:09:00.200 --> 01:09:24.800
يصح تيممه ام لا يصح اللي يصح يعلل اللي ما يصح يعلل ها يصح لان هذا لا يصح لان هذا وقف على البناء لان هذا وقف على البناء وليس وقفا لاستعماله في الطهارة فلا

172
01:09:24.800 --> 01:09:54.100
يجوز له ان يستعمله هذا يندرج في ايش؟ بان يكون مباحا. وهذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله على اربعة للتيمم استقر عدها عند الحنابلة بقولهم شروط التيمم ثمانية شروط التيمم ثمانية. احدها الاسلام

173
01:09:56.800 --> 01:10:59.550
وثانيها النية وثالثها العقل ورابعها التمييز. وخامسها دخول وقت ما له وسادسها العجز عن استعمال الماء العجز عن استعمال الماء  وسابعها استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله  وثامنها كونه بتراب طهور مباح

174
01:10:59.550 --> 01:11:29.550
بتراب طهور مباح ايش؟ غير محترق له غبار يعلق باليد. كونه بتراب اود غير محترق يكون بتراب طويل مباح غير محترف له غبار يعلق باليد. فهذه شروط التيمم الثمانية في مذهب الحنابلة

175
01:11:29.550 --> 01:11:59.550
قال رحمه الله تعالى اسأله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لانه بدل عنه. كما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط التيمم شرع يذكر مبطلاته وبقي بينهما ذكر واجب التيمم. وتقدم انه تسمية

176
01:11:59.550 --> 01:12:19.550
لابد التسمية مع الذكر فواجبه التسمية مع الذكر. واما مبطلاته فذكر المصنف رحمه الله تعالى منها المعدودة في قوله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. والمراد بذلك ما ينتقض به وضوءه

177
01:12:19.550 --> 01:12:39.550
او غسله لانه بدل عنه اي بدل عن الطعارة المائية في الوضوء او بالغسل. فما نقض الطهارة من موجبات الحدث الاصغر او الاكبر فانه يبطل التيمم. فالوضوء مثلا يبطل باكل

178
01:12:39.550 --> 01:12:59.550
تحمي الابل ولو نيئا فكذلك يبطل به التيمم والغسل يبطل بخروج المني دقا بشهوة فكذلك يبدو به التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويبطل بخروج الوقت لانها لانها طهارة

179
01:12:59.550 --> 01:13:19.550
سورة فتقدر بقدر الضرورة وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لانه وقت الحاجة. ذكر المصنف رحمه الله عدم مبطلات التيمم خروج الوقت وعلله بقوله انها فخارة ضرورة اي حملت عليها الضرورة

180
01:13:19.550 --> 01:13:49.550
فتقدر بقدم الضرورة فتقدر بقدر الضرورة وقدر الضرورة الوقت فتقيد به لانه وقت الحاجة فاذا تيمم لوقت يستبيح به صلاة او غيرها فانه يتقيد بذلك الوقت فاذا خرج الوقت بطل التيمم نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة ويبطل بالقدرة على استعمال الماء لقوله عليه السلام التراب

181
01:13:49.550 --> 01:14:09.550
فيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلده اخرجه ابو داوود. ذكر المصنف رحمه الله من مبطلات التيمم انه يبطل بالقدرة على استعمال الماء اي من صارت له قدرة بعد عجز

182
01:14:09.550 --> 01:14:29.550
عن استعمال الماء فانه حينئذ يقطر تيممه لقوله عليه السلام التراب كافيك ما لم تجد الماء فاذا وجدت الماء جلدك اخرجه ابو داوود. وعزاه في حاشية الكتاب الى السنن. وتخريجها

183
01:14:29.550 --> 01:14:49.550
هذا كتاب من جنس تخريجات الفقهاء. فان الفقهاء لا يلاحظون الالفاظ في تخريجاتهم الحديثية. وهذا اللفظ ليس عند ابي داوود الا ان يكون ابا داود ابا داود الطيالس في مسنده فنعم. فهذا الحديث اخرجه بهذا اللفظ

184
01:14:49.550 --> 01:15:09.550
ابو داوود الطيارسي في مسنده. ومسند ابي داوود الديالسي نسب اليه لانه حديث. لا لكونه فان جامعه هو صاحبه يونس ابن حبيب. ثم نسب الى الطيالس لانه حديث الطيالس فهو مسند الطيالس

185
01:15:09.550 --> 01:15:39.550
بجمع صاحبه يونس ابن حبيب وهذا الحديث عنده. ولا يثبت بهذا اللفظ. وانما يثبت عند ابي داوود السيستاني وغيره من اصحاب السنن بلفظ الصعيد الطيب. طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليمسه مشرقه. واسناده صحيح

186
01:15:39.550 --> 01:15:59.550
بلفظ وضوء وضوء المسلم المحفوظ فيه طهور المسلم. واما الوضوء فالاظهر انه من جهة الدراية والرواية لا يثبت وانما يثبت كونه طهورا. وبتمام كلام المصنف رحمه الله تعالى في المبطلات يكون المعدود منها

187
01:15:59.550 --> 01:16:29.550
ثلاثة والذي استقر عليه المذهب ان مبطلات ان مبطلات التيمم اربعة مبطلات التيمم اربعة احدها ما يبطل طهارة الماء. ما يبطل طهارة الماء وثانيها خروج وقت ما تيمم له خروج وقت ما تيمم له

188
01:16:29.550 --> 01:16:59.550
وثالثها زوال مبيح له. زوال مبيح له وواضعها وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ماء مقدور على ماله بلا ضرر. فهذه مبطلات التيمم عند الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى

189
01:16:59.550 --> 01:17:19.550
وتبطل طهارته وان كان في الصلاة لانه لو كان خارج الصلاة لبطلك. فكذلك في الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله خاتمة مسائل الباب فقال وتبدل طهارته اي المتيمم. وان كان في الصلاة اي قائما فيها. لانه

190
01:17:19.550 --> 01:17:49.550
لو كان خارج الصلاة لبطلت بوجود الماء فكذلك في الصلاة. فاذا وجد الماء في اثناء صلاة صلي فتبطل طهارته وكذا صلاته فيستأنف الصلاة فلو قدر ان احدا تيمم لفقد الماء ثم وهو في اثناء صلاته جيء بالماء او ظهر له فانه حين

191
01:17:49.550 --> 01:18:19.550
ان يخرج من صلاته ويتوضأ بالماء ثم يستأنف صلاته ابتداء من اولها هذا مذهب الحنابلة وبه تمام مسائل هذا الباب. ومما ينبه اليه ان ما شاع عند الناس من قولهم عقور ورب غفور يريدون به التوسيع في باب

192
01:18:19.550 --> 01:18:49.550
تيمم فهذا من قبيل الكلام المحتمل للحق والباطل. فانه يكون حقا اذا وجدت الاسباب الداعية الى استعمال التراب في الطهارة. كان يفقد الماء او لا يقدر على استعماله. فان يتيمم وكما يقولون يتعثر بالتراب. اما ان وجد الماء ولكن يترك

193
01:18:49.550 --> 01:19:09.550
او شحا به عن العبادة فهذا محرم. فمن الناس من يشح بالماء عن طهارته زعما بان ما عنده من البهائم تحتاج اليه. وكون هذه الدعوة لا حقيقة له. وانما يشح

194
01:19:09.550 --> 01:19:29.550
اي رغبة عن عدم الذهاب لاحضاره فيجعله بزعمه للبهائم ويتيمم وهذا يحرم عليه مع امكان جلب الماء اليها ولا سيما في هذه البلاد فينبغي ان يتقيد الانسان بالمواطن التي اذن فيها الشرع بالتيمم اما التوسل

195
01:19:29.550 --> 01:19:49.550
التساهل في ذلك فهو محرم. وهذا الامر شهير قديم كما ذكره ابن العرب وغيره. لكن العبارات التي يعبر بها عن هذا التساهل تختلف من زمان الى زمان وزماننا هذا يقول فيه الناس هذه الجملة عفور ورب غفور متساهل

196
01:19:49.550 --> 01:19:59.170
في احكام التيمم وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين