﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة اشياء احدها انتقال من؟ يعني ان الغسل يجف بمجرد احساس الرجل

2
00:00:31.550 --> 00:00:51.550
بانتقال المني من صلبه والمرأة من ترائبها وهي عظام الصدر. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل موضح فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده اي الغسل. والثاني خروجه اي اي المني من مخرجه ولو كان دما

3
00:00:51.550 --> 00:01:11.550
وتعتبر اي تشترط لذة في غير نائم ونحوه كمظمن عليه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان اصلية او تغييب قدرها ان فقدت ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثلك

4
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. في فرج متعلق بالمصدر اصلي ولو دبرا لبهيم او ميت او طير او سمكة فلا يجب غسل بإيلاج في غير اصلي او بغير اصلي كإيلاد رجل ذكره في قبل الخنث المشكل

5
00:01:31.550 --> 00:01:51.550
او المتضح الذكورة او ايلاج الانثى ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين الاحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. وجمعها بعضهم فبلغت اربعمائة حكم الا ثمانية

6
00:01:51.550 --> 00:02:11.550
احكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود ويجب الغسل بالجماع على من تقدم ولو كان المجامع غير وبالغ نصا فاعلا ومفعولا ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل وبغضوء بموجباته

7
00:02:11.550 --> 00:02:31.300
اذا ارادنا يتوقف على غسل يجوز يجامع ويجوز يجامع مثله. احسن الله اليكم. نعم  ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة

8
00:02:31.300 --> 00:02:51.300
القرآن او وضوء لصلاة لغير لبس بمسجد. فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد. ويكفيه الوضوء كالمكلف. ولو كان ذو نائما او مجنونا او او مغمى عليه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما

9
00:02:51.300 --> 00:03:11.300
يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها ولو قالت بي ذني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ذكر او انثى او انثى ولو كان مرتدا او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه اي الغسل او كان

10
00:03:11.300 --> 00:03:31.300
مميزا واسلم لان الاسلام موجب للغسل. فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الاصغر. والخامس خروج دم حيض خروج دم نفاس فلا يجب غسل بولادة عرت عنه اي الدم فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل ولا يجب

11
00:03:31.300 --> 00:03:51.300
بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ومصلى العيد الى مصلى الجنائز

12
00:03:51.300 --> 00:04:11.300
ويحرم متكسب بصنعة فيه واستثنى بعضهما الكتابة بانها نوع تحصيل للعلم. ويحرم ايضا فيه البيع والشراء لا يصحان اعقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب الطهارة

13
00:04:11.300 --> 00:04:41.300
وهو متعلق بالغسل. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى اربع مسائل ولم يذكر رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء تعريف الغسل لعدم اضطراب امره في ذلك فانه تارة يعرف ما يبين احكامه وتارة يغفل عن ذلك. والغسل عند الفقهاء

14
00:04:41.300 --> 00:05:37.600
الغين هو الاغتسال بالماء. واما شرعا فهو قالوا ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة   فهو مركب من ثلاثة اشياء احدها استعمال الماء وثانيها كون ذلك الاستعمال. متعلقا بالبدن كله

15
00:05:38.150 --> 00:06:08.300
وثالثها وقوعه على صفة مخصوصة شرعا وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الاولى وهي بيان موجبات الغسل. وموجبات الغسل هي الامور المقتضية له. فان الموجب هو المقتضي للشيء. ومن جملته

16
00:06:08.300 --> 00:06:38.300
ما يوجب الغسل وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة وعدها غيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ستة وهي طريقتان مشهورتان في المذهب لا خلاف بينهما باعتبار الحقيقة والمآل وانما الخلف في كيفية العدل. فمن عدها سبعة افرد الاول عن الثاني. ومن عدها ستة

17
00:06:38.300 --> 00:07:08.300
تندمج الاول في الثاني. في ذكر انتقال المني وخروجه فيذكر انتقال وخروجه واحدا. واكثرهم على عدها ستة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله الله تعالى بتفصيل هذه الستة فقال احدها انتقال مني يعني ان الغسل يجب بمجرد

18
00:07:08.300 --> 00:07:38.300
باحساس الرجل والمرأة بانتقال منيهما. وانتقال المني من الرجل يكون من صلب به وانتقاله من المرأة يكون من ترائبها وهي عظام الصدر. فاذا احس الرجل او والمرأة بانتقال المني على الوجه الذي سبق كان ذلك موجبا للغسل. لان

19
00:07:38.300 --> 00:08:08.300
باعد محله. فان محله هو صلب الرجل وطرائب المرأة. فاذا انتقل منها فانه باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. فان منيه جانب محله له فكان في جانب غير جانبه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فاذا انتقل المني كان

20
00:08:08.300 --> 00:08:38.300
ذلك موجبا للغسل. ولو احس بانتقاله فحبسه او انحبس المني بنفسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه. فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل لان الغسل يكفي لان الغسل المتقدم

21
00:08:38.300 --> 00:09:08.300
بسبب الاحساس بانتقال يكفي عن غسل ثان بسبب الخروج. ما لم يخرج بلذة اذا خرج المني بعد الاحساس بالانتقال والاغتسال منه بلذة فانه يجب عليه الاغتسال لانه بسبب اخر فهو مني جديد

22
00:09:08.300 --> 00:09:38.300
فيفرق بين خروج المني بعد الاغتسال لمن اغتسل لاجل الاحساس به فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال منيه وجب عليه الغسل. فاذا اغتسل ثم خرج المني منه فان كان بغير لذة لم يجب عليه ان يغتسل. وان كان بلذة وجب عليه ان يغتسل لانه مني جديد

23
00:09:38.300 --> 00:10:08.300
ثم ذكر الموجب الثاني وهو خروج المني من مخرجه المعروف. وهو الفرج فاذا خرج من غيره لم يجب الغسل. فلو انكسر صلبه فخرج نيه لم يجب عليه غسل بل هو كنجاسة معتادة. واذا خرج من مخرجه

24
00:10:08.300 --> 00:10:38.300
وجب الغسل ولو كان دما. اي قد رق وذهب غلظه فصار دما فانه يجب عليه ان يغتسل منه الا ان ذلك عندهم مشروط بوجود اللذة فاذا وجدت اللذة عند خروجه من مخرجه وجب الغسل وان لم توجد اللذة كحال مريض او من اشتد عليه

25
00:10:38.300 --> 00:11:08.300
البرد فانه لا يجب عليه الغسل. الا النائم ومن في معناه. كالمغمى عليه والمجنون والسكران. فالاصل في المذهب ان خروج المني يوجب والغسل بشرطين اثنين اولهما ان يكون خروجه من مخرجه اي من الفرج لا من غيره. والثاني

26
00:11:08.300 --> 00:11:38.300
ان يكون خروجه بلذة فان لم يخرج بلذة بل لبرد او مرض او غضب فانه لا يجب عليه الغسل الا في حق النائم والمغمى عليه والمجنون والسكران فلا يشترط اللذة فيها. ثم ذكر الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الاصلية او قدرها. وفسر الحسنة

27
00:11:38.300 --> 00:12:08.300
فبأنها ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. ولابد من كونها اصلية كما قال تغييب اصلية اي غير زائدة او تغييب قدرها اي قدر تلك الحسبة ان فقدت بتر او ما في معناه ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل

28
00:12:08.300 --> 00:12:33.350
مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. اذ لا بد من كون التغييب لها بلا حائل فاذا سترت بحائل دون انزال لم يجب الغسل لاجل ذلك. واما ان انزل فانه

29
00:12:33.350 --> 00:12:58.800
يتحقق فيه ما تقدم من خروج المني ويتخرج على هذا من الفروع الحادثة ان من اولج وقد لبس واقيا ذكريا فالمذهب انه لا يجب عليه الغسل الا للانزل. فان لم ينزل فلا يجب عليه الغسل لانه غيب

30
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
بحائل وشرطهم ان يكون تغييبها بلا حائل في فرج متعلق بالمصدر اي بقوله تغييب حشفة في فرج اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت او طير او سمكة. فلا يجب غسل

31
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
بإيلاج في غير اصلي اي في غير فرج اصلي او بغير اصلي. اي يكون الادخال فرج غير اصلي كالاج رجل ذكره في قبل خنتى المشكل او المتضح اتضح الذكورة اويلاج الخنثى ذكره في دبر او دبر بلا انزال

32
00:13:38.800 --> 00:14:08.800
لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين. فالحسبة في حق الخمس لا يتحقق كونها اصلية اشكاله وهم يستيطون كونها اصلية اي متحققة غير زائدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر ان الاحكام المتعلقة بتغييب الحسبة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. فتغيب قدر

33
00:14:08.800 --> 00:14:28.800
معين من الذكر وهو الحشفة بمنزلة تغييبه كله فاذا وطأ وطأ كاملا كان بمنزلة لو غيب الحسنة من ذكره فقط ثم قال مستطردا وجمعها بعضهم فبلغت اربع مئة فبلغت اربع مئة حكم الا

34
00:14:28.800 --> 00:14:58.800
الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة الموجود في احكام المولود. ثم بين ان الغسل بالجماع يجب على من تقدم ولو كان المجامع غير بالغ نصا ومرادهم بقولهم نصا اي عن امام المذهب فانهم اذا قالوا يجب كذا وكذا او يجوز كذا وكذا او يحرم كذا وكذا

35
00:14:58.800 --> 00:15:18.800
نصا اي بالنقل عن امام المذهب رحمه الله تعالى وهو عند الحنابلة احمد بن حنبل ولا فرق بين الفاعل والمفعول فيه كما ذكر المصنف وان كان ممن يجامع مثله كبلة جزع وابن عشر

36
00:15:18.800 --> 00:15:38.800
يلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة القرآن او وضوء لصلاة. فاذا وجد الموجب المقتضي للغسل او الوضوء امتثله لغير لبس بمسجد وهذا مستثنى من وجوب الغسل

37
00:15:38.800 --> 00:16:08.800
فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء كالمكلف اي اذا اراد من يجامع مثله ان يجلس في مسجد لابثا فيه بعد مجامعته فله ان يتوضأ تخفيفا ثم كتب المسجد الحاقا له بالمكلف. فان المذهب جواز المقصي في المسجد لجنب اذا خفف جنابته

38
00:16:08.800 --> 00:16:28.800
وضوء ثم قال ولو كان ذو الحشفة نائما او مجنونا او مغمى عليه فلا فرق بين حضور قصده وغيابه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها

39
00:16:28.800 --> 00:16:48.800
فلا يشترط القصد بل اذا وجد الادخال وجب الاغتسال. ولو قالت فيه جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل صل بتحقق سببه. ثم ذكر الرابع وهو اسلام كافر ذكرا او انثى او انثى ولو كان مرتدا. فلا فرق بين

40
00:16:48.800 --> 00:17:08.800
من الكافر الاصلي ولا الكافر المرتد. او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبها اي ما يوجب والغسل فلو قدر فلو آآ قدر انه اغتسل فلو قدر انه لم يقع منه ما يجب غسله

41
00:17:08.800 --> 00:17:28.800
بكفره فلم يكن متزوجا ولا خرج منه مني في احتلام فيجب عليه الاغتسال ولا لم توجد هذه الاسباب لان الاسلام موجب للغسل. ولا فرق بين الكبير ولا الصغير المميز. بل

42
00:17:28.800 --> 00:17:48.800
يستويان في ذلك فكما يجب على الكافر الكبير فانه يجب على الصغير اذا كان مميزا. لان المميزة تتصور تتصور ومنه النية اما غير المميز فلا تتصور منه النية فلا يجب عليه اغتسال اذا دخل مع اهله في

43
00:17:48.800 --> 00:18:18.800
الاسلام ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب الخامس وهو خروج دم حيض ثم اتبعه بالسادس لاتحادهما وهو خروج دم النفاس. ويشترط في هذين انقطاعهما. فالانقطاع شرط لصحة غسل فلا يجوز ان تغتسل المرأة ودم الحيض او النفاس باق عليها بل لا بد من تحقق انقطاعه. ثم

44
00:18:18.800 --> 00:18:38.800
ذكر انه لا يجب غسل بولادة عرت عنه اي عن الدم فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا عاريا عن الذنب دون دم يخرج منها فانه لا يجب عليها الغسل بل الموجب هو خروج الدم لا

45
00:18:38.800 --> 00:18:58.800
خروج الولد فلو خرج الولد دون دم فانه لا فانه لا تجب عليها فانه لا يجب عليها اغتسال ثم استطرد في هذا قال فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل اي اذا خلت من الدم بل ولدته دون دم

46
00:18:58.800 --> 00:19:28.800
ثم قال ولا يجب غسل بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي قطعة من الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم. والمضغة مرتبة تالية للعلقة فالعلقة متقدمة وهي دم جاف والمضغة تابعة لها وهي لحم. وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس

47
00:19:28.800 --> 00:19:48.800
ولادة ولا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه. ثم ذكر ان الولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة اي ان الولد اذا خرج بلا دم فهو طاهر فلا يجب غسله اما اذا خرج من بطن امه وعليه دم

48
00:19:48.800 --> 00:20:18.800
فانه يكون متنجسا فتدفع عنه النجاسة بغسله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب السابع وهو الموت وعلة ايجابه عند الاصحاب رحمهم الله تعالى التعبد وقد سبق وان التعبدية من الاحكام هو ما لا تعقل علته. فايجاب الغسل بسبب

49
00:20:18.800 --> 00:20:48.800
الموت غير معقول العلة عند فقهاء الحنابلة فهو من جملة الاحكام المتعبد بها وقد تقدم نظير هذا فيما سلفا اذا مات الانسان وجب غسله تعبدا واستثني من ذلك غير شهيد معركة ومقتول ظلما. فلا يغسلان. فاذا قتل

50
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
فاذا قتل احد في معركة وكان شهيدا او قتل ظلما اذا تعرض له لص فضربه فمات بضربته فانه لا يغسل في المذهب وهذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في هذا الموضع

51
00:21:08.950 --> 00:21:39.950
ويذكرونها ايضا في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد وهذه هي المسألة الثالثة ما مدخل هذه المسألة في الباب ما الجواب  مسألة لبس

52
00:21:40.300 --> 00:22:09.300
الجنب  هم يقولون يقولون ومن وجب عليه غسل حرم لبسه في مسجد بغير وضوء لانهم لما ذكروا موجبات ذكروا من احكامها هذا ثم استطردوا في بيان ما يكون مسجدا وما يكون غير مسجد فقالوا ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد

53
00:22:09.300 --> 00:22:29.300
اي فلا يجوز لبث الجنب فيه الا بوضوء يخفف عنه. دون مصلى الجنائز فمصلى الجنائز في المذهب ليس مسجدا بخلاف مصلى العيد. والفرق بينهما ان مصلى العيد هو المكان المتخذ لاقامة

54
00:22:29.300 --> 00:22:59.300
صلاة العيد فيه ومصلى جائز هو المكان المتخذ لصلاة الجائز فيه وكلاهما بارز عن محل مسجد الجماعة فيما سبق ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويحرم تكسب صنعة فيه وهذه المسألة اكثر الاصحاب رحمهم الله تعالى يذكرونها في كتاب في باب الاعتكاف من كتاب الصيام او في كتاب البيع

55
00:22:59.300 --> 00:23:19.300
ومنهم من ذكرها في هذا الموضع وهو قليل. فيحرم التكسب بصنعة فيما كان مسجدا. كمصلى العيد ومنه المسجد المتخذ عادة واستثنى بعضهم الكتابة لانها نوع تغسيل للعلم اي تعليم الكتابة للمتعلمين فاذا

56
00:23:19.300 --> 00:23:49.300
علم المتعلمين باجرة كتابتهم فانه مستثنى عند بعضهم وهو المذهب فالمذهب استثناء ذلك من حرمة التكسب في المسجد. لان في هذا نوع تحصيل للعلم فللمعلم الذي يعلم الصبيان المسجد كتابه ان يأخذ اجرة على ذلك ثم ختم بمسألة رابعة استطرادا وهي من زوائد الباب وهي قوله ويحرم

57
00:23:49.300 --> 00:24:05.164
ايضا فيه البيع والشراء ولا يصحان اي يحرم في المسجد ومنه مصلى العيد البيع والشراء فيه ولا يصح ولا ينعقد البيع بذلك وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق